والردة بالاجماع ينقض الوضوء لان الردة ناقض للاسلام فينقض الوضوء والردة ناقظ للجميع امور الشريعة و لذلك الله جل وعلا قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم فدلت الاية الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فهذا هو الدرس الرابع عشر بحسب ترتيب الشيخ لكتاب الدروس المهمة لعامة الامة. وفيه ذكر نواقض الوضوء. والمقصود نواقض الوضوء النواقض جمع ناقض وهو كل فعل او امر آآ يذهب الطهارة الشرعية ولا شك ان نواقض الوضوء هي التي تكون سببا في كون الانسان يسمى غير ظاهر. ونواقض الوضوء قال الشيخ رحمه الله وهي ستة. هذه النواقظ عرف حصرها بتتبع نصوص الكتاب والسنة. فقد قال جل وعلا او جاء احد منكم من الغائط ان الخارج من السبيلين من نواقض الوضوء. والخارج من السبيلين سواء كان بولا او غائطا او صوتا او ريحا اي شيء كان مذيا او منيا او وديا سواء كان انا دايما او سائلا او غير ذلك وكل ما خرج من السبيلين ناقض من نواقض الوضوء. وما خرج من السبيلين ناقض من نواقض وبالاجماع من حيث الاجماع وبالاجماع البول والغائط ومن نواقض الوضوء. وآآ قد قال صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم في الصلاة فلينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحه. فعلمنا ان الصوت او الريح من نواقض الوضوء و الناقض الثاني نواقض الوضوء الخارج الفاحش النجس من الجسد من غير مخرج السبيل الهي الخارج الفاحش النجس من الجسد بمعنى لو كان في بطن الانسان آآ اثر شيء خرج من بطنه كان يخرج شيئا من سرته او فيه جرح فيخرج النجس بصورة فاحشة فان ذلك من نواقض الوضوء. وآآ المقصود بالخارج الفاحش الفاحش اي الذي يكون زائدا والزائد ينضبط اذا كان سائلا بان يتجاوز المحل واذا كان جامدا بان يكون زائدا عن قدر الدرهم ونحوه. الخارج الفهم بحيث النجس من الجسد. فلو خرج بوله من جنبه او خرج الغائط من جنبه فهذا من نواقض الوضوء قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى ان الدم الخارج الفاحش من نواقض الوضوء وهذه المسألة مبنية على مسألة اخرى وهي هل الدم الذي يخرج من الجسد من غير السبيلين؟ هل هو نجس او لا قد قال الامام البخاري رحمه الله كان الصحابة يصلون في دمائهم وفي جراحاتهم الدم الخارج من السبيلين نجس بالاجماع. ولكن الدم غير الخارج من السبيلين الدم الذي يخرج من البثرة او يخرج من الحبة او يخرج من الجلد بجرح او يخرج من الضرس او يخرج من عظة او خدش فالصحيح من اقوال اهل العلم ان هذا الدم ليس بناقظ من نواقظ الوضوء. وان قال قائل السنا نغسله؟ نقول نغسله تنظفا وتطيبا وليس غسله يكون لازما وانما يغسل ما كان نجسا على وجه اللزوم. ولهذا ثبت ان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يصلون في جراحاتهم. وقد جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع اثنين من الصحابة حراسا وكانوا في ليل في غزوة. فرمي احدهم الذي كان يحرص بسهم من وهو يصلي فاكمل صلاته وهو مصاب فلو كان خروج الدم ناقضا للوضوء لما صح منه اكماله الصلاة والحديث في البخاري والناقض الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل بنوم او غيره. الانسان يزول عقله زوالا جزئيا فلا يحس بما حوله ولا يدري ما الذي يجري حوله بل لا يدري ما الذي يخرج منه او يدخل الى انفه حتى يستيقظ فربما دخل في انفه ذبابة وهو لا يدري وربما خرج منه صوت او ريح وهو لا يدري نائم ولهذا ترى النائم يحتلم ويخرج منه المني وهو نائم وهذا دليل على ان العقل في حال النوم يزول جزئيا. فزوال العقل بنوم او غيره من نواقض الوضوء. لان العقل اذا زال فان الانسان لا يدري هل اه وضوءه على ما هو عليه او حصل له شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن انه عليه الصلاة والسلام كان اذا قام من نومه توضأ عليه الصلاة والسلام وجاء في الحديث صفوان قال لكن من بول او غائط او نوم. فعلمنا ان النوم من نواقض الوضوء وآآ الناقض الرابع من نواقض الوضوء مس الفرج باليد قبلا كان او دبرا من غير حائل مس الفرج باليد من غير حاء بمعنى لو مس فرجه من فوق ثوبه فهذا لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة او بغير شهوة وانما الخلاف في مس الفرج باليد بغير حائل. ذهب جمع من اهل العلم ان مس الفرج لا ينقض الوضوء لان الفرج كباقي البدن جزء منه. وذهب بعض اهل العلم ان مس الفرج باليد ناقض من نواقض الوضوء لحديث من مس ذكره فليتوضأ. والاولون استدلوا بحديث هل هو الا بضعة منك. والصحيح من اقوال اهل العلم في هذه المسألة ان مس الفرج باليد من غير حائل. سواء الفرق مس قبله او دبره اذا كان بشهوة فانه ينقض الوضوء. واذا كان بغير شهوة فانه لا ينقض الوضوء. وذلك امرين احدهما راجع الى النص والاخر راجع الى المعنى. اما النص فلان النبي صلى الله عليه وسلم قال هل هو الا بضعة منك؟ وقال في الحديث الاخر من مس ذكره فعلمنا ان البظعية باقية. وان الموجب للوضوء هو كونه مسه للذكرية. اي بمعنى للشهوة فهذا مستفاد من النص. اما من جهة المعنى فان من مس فرج بشهوة فان ذلك مظنة خروج شيء لوجود الحرارة الشهوانية في الجسد كما ان النوم مظنة خروج شيء مظنة خروج شيء منه لزوال شيء من العقل حال نومه. وذكر الشيخ رحمه الله ان من نواقض الوضوء اكل لحم الابل. وهذا جاء في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ان يتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت. قال نتوضأ من لحوم البقر. قال ان شئت قال يتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. وانما كان في اول الاسلام الوضوء من كل اكل مطبوخ. كل ما مسته النار كانوا يتوضأون منه ثم ترك ذلك وبقي اكل لحم الابل على الاصلي ذكر بعض العلماء رحمهم الله ان السبب في ذلك ما يورثه لحم الابل من دسامة في البدن وثقل في يذهبه الوضوء. فان قال قائل فان الثقل والدسامة لماذا ينقضان الوضوء؟ قيل لانهما اشبه حالة النعاس والنوم فربما من ثقل جسمه لا يدري ما الذي حل به وقال بعض العلماء ان الوضوء من لحم الابل تعبدي ولا يبعد ان يكون بعض النواقض حسيا ظاهرة وبعض النواقض يكون تعبديا غير ظاهر وعلى كل حال فاكل لحم الابل ناقض من نواقض الوضوء على الصحيح من اقوال اهل العلم وهو المذهب عند الحنابلة السادس من نواقض الوضوء الردة عن الاسلام اعاذنا الله والمسلمين من ذلك على ان الردة عن الايمان بالله ورسوله ابطال للعمل قال الشيخ رحمه الله تنبيه هام اما غسل الميت والصحيح انه لا ينقض الوضوء وهو قول اكثر اهل العلم لعدم الدليل على ذلك لكن لو اصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء وما ذكره الشيخ رحمه الله هو الصحيح فان الاحاديث الواردة في ان من آآ آآ غسل ميتا فعليه ان يغتسل ومن حمل ميتا فعليه ان يتوضأ حديث في اسانيدها نظر قال رحمه الله والواجب عليه ان لا يمس فرج الميت الا من وراء الحائل وذلك لانه لا يجوز للغاسل ان ينظر الى فرج الميت ولا الى قبله ولا الى دبره وانما يضع على عورته شيء يدخل يده بحائل الى تحت الساتر ويغسله قال رحمه الله وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا اي مس كون الانسان يمس زوجته يدها او وجهها اه يعني غير القبل والدبر فان ذلك لا ينقض الوضوء فان قال قائل اه امس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا. لماذا؟ سواء كان بشهوة او بغير شهوة لان بدنها ليس مثل القبل والدبر قال رحمه الله سواء كان ذلك عن شهوة او غير شهوة باصح قولي العلماء ما لم يخرج منه شيء اذا خرج منه شيء صار الناقض هو الخارج سواء كان مزيا او واديا او منيا لماذا مس المرأة لا ينقض الوضوء بقول لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعظ نسائه ثم صلى ولم يتوضأ كما في السنن اما قول الله سبحانه في اية النسا والمائدة او لامستم النساء فالمراد به الجماع بالاصح من قولي العلماء في التفسير وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف اذا لامشتم النساء قال ابن عباس اللماس والمساس في القرآن بمعنى الجماع هذا ما يتعلق ببعض اه ما يتعلق بنواقض الوضوء نسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين