﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:10.450
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا ان دخول الوقت يعرف في اربعة امور. وان ترتيب هذه الامور الاربعة مفيد

2
00:00:10.450 --> 00:00:30.200
في عند وجود التعارض وعرفنا ان الدليل على دخول الوقت بالرؤية عموم الاحاديث في اه معرفة دخول الوقت واما اه الاخبار فلحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم وكان لا يؤذن حتى يقال يقال له

3
00:00:30.200 --> 00:00:48.750
اصبحت اصبحت واما الدليل على الحساب فان حساب فان حساب الشمس منضبط. بخلاف حساب القمر فان رؤية الهلال انما هو العبرة ليس بالقمر نفسه وانما بما استهل ورآه الناس وعرفوه. ولذلك فان حساب الشمس منضبط

4
00:00:48.800 --> 00:01:03.100
ولا يختلف ففي الشهر الاوفى في اليوم الاول من الشهر الاول من السنة الشمسية يكون غروب الشمس وطلوعها في نفس الموعد من السنة التي تليها واما الاخبار عن الحساب فانه اخبار عن امر مقبول

5
00:01:03.200 --> 00:01:21.450
وبناء على ذلك فان آآ شخصا لو قال لاخر ان وقت الصلاة في هذه الايام مبكر او او مؤخر عن وقتها بخلاف ما هو موجود في التقويم. فاننا نقول ان هذا معارضة بين حسابين

6
00:01:21.550 --> 00:01:39.650
ليس معارضة لرؤية لو ان امرأ قال لك نعم انظر الشمس لم تغب نقول اذا هي تقدم على الحساب التقويم لو اخبرك الثقة عن عن رؤياهم او عن رؤيا غيره في هذا اليوم فنقول انها مقدمة. واما ان يقول لك ان حسابي

7
00:01:39.700 --> 00:01:59.700
مختلف عن حساب غيري فهو تعارض بين اثنين من درجة واحدة. والقاعدة انه اذا تعارض اثنان من درجة واحدة فانما تبحث عن فيما بينهما من حيث القوة وكون هذه التقاويم آآ اعتمدها كثير من اهل العلم وخرجوا فيها منذ زمن قديم في وقت الشيخ بن باز

8
00:01:59.700 --> 00:02:19.700
يخرجون وينظرون هذه التقاويم والى الان وهي يعني ينظر فيها ويدقق في الحساب فيها مما يدل على ان ترجيح احد هذه الحسابين على الاخر من باب الترجيح فقط من غير الجزم. والا فان الجزم انما تكون بالرؤية او بالاخبار كما سبق وبذلك نعرف ان حل عندنا اشكال كبير جدا في

9
00:02:19.700 --> 00:02:29.700
ما يتعلق بدخول الاوقات وخروجها. نعم تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

10
00:02:29.700 --> 00:02:49.700
افضل الاعمال الصلاة في اول وقتها رواه الترمذي والحاكم وصححه واصله في الصحيحين. نعم هذا حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الاعمال الصلاة في اول وقتها كذا رواه الترمذي والحاكم. واما لفظ الصحيحين من حديث ابن مسعود نفسه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الاعمال

11
00:02:49.700 --> 00:03:09.700
صلاة لوقتها لوقتها ولم يذكر اول وقتها. هذا الحديث فيه او في الرواية التي نقلها المصنف عن الترمذي وغيره آآ طبعا الحديث نسبه المصنف الترمذي وهو موجود عند غيره وان لم يكن موجودا عند الترمذي. فيقول ان هذا من وهم الحافظ رحمه الله تعالى. هذا الحديث الذي نقله المصنف الرواية الاولى اه

12
00:03:09.700 --> 00:03:29.700
اه دليل على ان افضل الصلاة التعجيل فيها في كل الصلوات الا ما استثني وهما صلاة العشاء وصلاة الظهر حال اشتداد الحر وذكر ذكرنا ان هذا مفهوم من حديث ابي هريرة السابق. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي محذورة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول الوقت رضوان

13
00:03:29.700 --> 00:03:49.150
الله واوسطه رحمة الله واخره عفو الله اخرجه الدار قطني بسند ضعيف جدا. وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الاوسط وهو ضعيف ايضا ام هذا حديث ابي محذورة ونحوه من حديث ابن عمر؟ اه روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول الوقت رضوان الله واوسطه رحمة الله واخره عفو الله

14
00:03:49.200 --> 00:04:01.800
ذكر المصنف ان الدارقطني رواه باسناد ضعيف جدا. الامام احمد رحمه الله تعالى لما سئل عن هذا الحديث قال لا اعرف فيه شيئا يثبت يعني لا يصح هذا الحديث مطلقا

15
00:04:02.000 --> 00:04:16.150
والشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى ذكر في الجواب الصحيح اه في رده على عباد المسيح ان الامام احمد انما انكر هذا الحديث لاسناده ولمتنه. فاما انكاره لاسناده فلا شك

16
00:04:16.150 --> 00:04:39.200
اه لضعف رواته وشدتهم. واما ضعفه من حيث المتن فقد ذكر الشيخ تقي الدين ان رظوان الله عز وجل تتحقق بفعل الواجب تتحقق بفعل الواجب. ومن صلى الصلاة في اول وقتها او في اخره فانه يكون قد فعل الواجب فحل عليه رضوان الله. قال نعم

17
00:04:39.200 --> 00:04:59.200
شك ان الترقي والعلو والبلوغ في رضا الله عز وجل يكون بفعل المندوبات لكن لا يقال اول الوقت اول الوقت رضوان الله مما يدل على ان غيره لا رضوان الله فيه. وهذا من نقد الشيخ تقي الدين ونسبه للامام احمد هذا من نقد معاني الاحاديث. وقد بنى عليه ابن القيم

18
00:04:59.200 --> 00:05:14.000
الله تعالى كتابه المشهور المنار المنيف فانه بين ان المرء اذا ارتاظ في قراءة حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم واكثر من سماعها فانه يستطيع ان يميز الصحيح من السقيم وان لم ينظر في اسناده

19
00:05:14.050 --> 00:05:34.050
بنظره في المعاني ومعرفته دلائل اللغة اللغة العربية فان النبي صلى الله عليه وسلم كان فصيحا. ومن امثلة ذلك الاحاديث الطوال والاحاديث الركيكة وغيرها فانه ينفى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد

20
00:05:34.050 --> 00:05:54.050
الفجر الا سجدتين اخرجه الخمسة الا النسائي. وفي رواية عبدالرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر. ومثله للدارقطني عن ابن عمرو ابن العاص. نعم حديث ابن عمر رضي الله عنه الثابت من طرق متعددة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر الا سجدتين المقصود بالسجدتين هما ركعتا

21
00:05:54.050 --> 00:06:06.400
صلاة الفجر وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر. ومثله حديث ابن ابن عمر ابن العاص رضي الله عنه. هذا الحديث فيه من فقه مسألتان

22
00:06:06.400 --> 00:06:26.200
المسألة الاولى فيه دليل على ان وقت النهي الاول يبدأ بطلوع الفجر بطلوع الفجر ودليله قوله لا صلاة بعد طلوع الفجر فالنهي متعلق بالطلوع فالنهي متعلق بالطلوع هذا من جهة من جهة اخرى ايضا في نفس الدليل قول النبي

23
00:06:26.200 --> 00:06:39.650
وسلم لا صلاة بعد الفجر الا سجدتين فاستثنى الفريضة مما يدل على ان الفريضة تصلى في وقت النهي. ان الفريضة تصلى في وقت النهي. هذا المسألة الاولى. المسألة الثانية ان مفهوم

24
00:06:39.650 --> 00:06:57.000
هذا الحديث ان العصر انما يبدأ وقت النهي فيه بعد الصلاة لان وقت النهي لو كان متعلقا بالوقت لاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه. وهذا الاستدلال ذكره الشيخ تقييدي في شرحه للعمدة

25
00:06:57.600 --> 00:07:18.300
طيب نحن ذكرنا ان وقت النهي في صلاة العصر متعلق بالصلاة وبناء على ذلك فلو ان المرء اخر صلاة العصر الى اخر وقتها يعني الى ان يكون ظل كل شيء مثليه او الى ان يكون اصفرار الشمس او قبل اصفرار الشمس او قبل ما نقول قبل اصفرار الشمس او قبل ان يكون ظل كل شيء

26
00:07:18.300 --> 00:07:33.850
مثلي فعلى المذهب او او مذهبه يعني اختيار الشيخ تخيب وهو الذي تدل عليه الادلة. يجوز لك ان تتطوع بما شئت قبل صلاة العصر وتطوع يجوز لك التطوع هذا واحد

27
00:07:33.950 --> 00:07:52.350
الحالة الثانية اذا جمعت صلاة العصر جمع تقديم فتمنع من الصلاة وان كان في وقت صلاة الظهر صليتها فلو جمعتها في اول وقت صلاة الظهر فلا يجوز لك بعد ذلك ان تتطوع بشيء الا السنن الرواتب كما سيأتي بعد قليل في قضائها. نعم. هذا المذهب

28
00:07:52.350 --> 00:08:09.550
واختيار الشيخ تقيدي انه اذا جمعت يبقى النهي يستمر النهي من حين الجمع ولو في صلاة الظهر. لذلك يوم يوم في يوم عرفة ما احد قال انه يستحب ان يمنع من التطوع في يوم عرفة

29
00:08:09.550 --> 00:08:28.650
ما السبب لا لا لا خل خل المسافر المسافر يشرع له التطوع المطلق. سيأتي النوافل الراتبة فقط هي التي تترك لماذا لأنه وقت نهي صليت الظهر والعصر جمع تقديم فهي متعلقة بالصلاة

30
00:08:29.050 --> 00:08:45.400
ليس بالوقت متعلقا. ليس بالوقت متعلقة بالصلاة. والاحاديث السابقة النبي صلى الله عليه وسلم علقها بالوقت. وقت الفجر. اول حديث الباب. اول حديث الباب الرواية صح انهم يعلق بالصلاة وهي اكثر الروايات. ومن علقها قال بالعصر

31
00:08:45.550 --> 00:09:05.550
فان رواها بالمعنى او مقصده بالعصر اي الصلاة. من باب حمل مطلق على المقيد. اما الفجر فان هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر وحديث ابن عمر نص على ان المتعلق به الوقت للصلاة. هل هو من مفردات المذهب ام؟ ما ادري. مفردات ما ادري. لكن الادلة عليه لا شك فيها. وعليها الفتوى ومشايخنا كلهم عليها يعني ما فيها

32
00:09:05.550 --> 00:09:25.550
نعم. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيته فصلى ركعتين فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الان. قلت افنقضي افنقضيهما اذا فاتتنا؟ قالت

33
00:09:25.550 --> 00:09:45.550
لا اخرجه احمد ولابي داوود عن عائشة بمعناه. نعم هذا حديث ام سلمة النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم دخل بيتها. فصلى ركعتين تطوعا قالت فسألت عن هاتين الصلاتين فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الان فقالت ان اقضيهما اذا فاتتا؟ قال لا اخرجه احمد ولابي داود

34
00:09:45.550 --> 00:10:05.550
عائشة نحو هذا الحديث فيه مسائل كثيرة جدا بعضها فقهية وبعضها اصولية. فمن المسائل الاصولية التي استدل بهذا الحديث عليها وهي من القواعد في المذهب ايضا وقول الجمهور انه اذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله قدم قوله قدم قوله

35
00:10:05.550 --> 00:10:25.550
هذه القاعدة تذكر في باب التعارض والترجيح بين الادلة. وهذه القاعدة ذكرها ابن او استنبطها ابن رجب من هذا الحديث. ووجه استنباطها ان النبي صلى الله الله عليه وسلم فعل شيئا وهو الصلاة بعد العصر. ومع ذلك ومع ذلك قال لا تفعلوا مثلي. فدل على ان فعل ان قوله مقدم على فعل

36
00:10:25.550 --> 00:10:43.850
علاه؟ اذ فعله قد يحمل على التخصيص قد يحمل على وجود موجب لا يعلمه من لم يطلع على آآ حقيقة الامر او يحمل على ذلك غير ذلك من الامور اه هذي المسألة فيها من الفقه مسألتان المسألة الاولى في مسألة قظاء السنن الرواتب

37
00:10:44.150 --> 00:11:03.300
لنذكر المسألة ونذكر دليلها ثم نذكر اه توجيه الحديث فيها. السنن الرواتب لنعلم اولا ان السنن نوعان لنعلم ان السنن التي تصلى التي تصام. نتكلم عن السنن في الصلاة خلنا نتكلم عن السنن في الصلاة الان. ان السنن نوعان

38
00:11:03.400 --> 00:11:28.400
سنن تقضى وسنن لا يشرع قضاؤها والقاعدة عند اهل العلم ان كل سنة في الصلاة وفي الصوم وفي غيره اذا فات محلها فانها لا تقضى هذا هو الاصل وهذه قاعدة تكاد تكون مطردة الا في استثناءات سنذكرها بعد قليل. الاصل ان كل سنة لا تقضى. ان كل سنة لا تقضى

39
00:11:29.000 --> 00:11:46.750
الا لم يستثنوا الا سنتين السنة الاولى سنة السنة الراتبة والسنة الثانية قالوا الوتر لنبدأ بالوتر ثم ننتقل للراتبة اما الوتر فلما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من فاته

40
00:11:47.050 --> 00:12:00.250
ورده من الليل فليصليه شفعا في نهاره سيأتي الحديث عنه ان شاء الله في محله فالمذهب يرون ان هذا من باب القضاء ان هذا من باب القضاء واختار الشيخ تقي الدين ان هذا ليس قضاء

41
00:12:00.300 --> 00:12:15.750
وانما هي سنة اخرى فان وردك في الليل يكون وترا فيستحب لمن فاته ورده ان يصلي في النهار سنة اخرى تقوم مقامها تزيد عليها بركعة فتكون شفعا. قال ليس هذا قضاء

42
00:12:15.800 --> 00:12:29.050
اذ القضاء يحاكي الاداء فيجب ان يكون وترا النتيجة واحدة ولكن هو يريد ان يطرد قاعدة واصلا معين والا النتيجة واحدة. فكلاهما مستحب مستحب ان تصلى في النهار. ذاك يسميها قظاء

43
00:12:29.050 --> 00:12:45.350
للوتر والثاني يقول ليس قضاء للوتر وانما هي سنة رديفة. وسنتكلم عنها ان شاء الله حتى في قضية الضحى وما يتعلق بها. هذه الامر الاول. الامر الثاني السنن الرواتب جاء قضاء السنن الرواتب عن النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من حديث منها حديث ام سلمة وحديث عائشة

44
00:12:45.500 --> 00:13:08.900
وغيرها من الاحاديث ولذلك فان مشهور المذهب ان السنن الرواتب تقضى تقضى ولكن من شرط قضائها ان يكون المرء قد اعتاد على صلاتها يأتي واحد كل يوم يأتي مسبوق لصلاة الفجر ثم بعد صلاة الفجر يقضي ركعتي الفجر نقول ما قال احد من اهل العلم انك تقضيها

45
00:13:09.500 --> 00:13:33.900
انما قالوا من اعتاد على صلاتها. ولذلك سميت السنة راتبة للمواظبة عليها. والقاعدة عند اهل العلم انه يستحب المواظبة وملازمة الرواتب. كل ما سمي راتبة مثل الوتر مثل السنن الرواتب العشر او الاثني عشرة. سيأتي الخلاف في مذهب المذهب انها عشر وخيار الشيخ تأتي محله ان شاء الله صلاة في صلاة التطوع

46
00:13:34.150 --> 00:13:52.150
وما عداها من السنن وهي السنن غير الراتبة فالافضل تركها احيانا اذا الراتب السنة المواظبة عليها ومن زيادة التأكيد في المواظبة عليها ان اهل العلم ومنهم الامام احمد وغيره يقول ان المرء الذي يترك صلاة السنن

47
00:13:52.150 --> 00:14:14.150
من الرواتب ولا يصليها رجل سوء. ونص الفقهاء وهذا مشهور المذهب حتى في الزاد انه يكون قادحا في عدالته وترد شهادته الذي يترك سنن رواتب وهذا يدلنا على ان الناس عموما يجب عليهم ان يحرصوا على السنن الرواتب والوتر بالخصوص وطالب العلم اكد

48
00:14:14.500 --> 00:14:35.000
وقد كان الامام احمد في سفر فقام يصلي فقيل له قال انه اني لاعجب ان طالب حديث لا يكون له ورد من الليل فالعجب لطالب علم منتسب للسنة معني بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يضيع على نفسه السنن الرواتب وورده

49
00:14:35.000 --> 00:14:51.800
من الليل او ورده من القرآن هاي ثلاث اشياء يجب ان لا يكون يعني يجب يوميا ان تحافظ عليها وان لا تدع منها شيئا وقد كانت عائشة رضي الله عنها تجعل لها وردا من القرآن فاذا تأخرت ولم تقرأه اخرت نومها لتقرأه. وذكر ابن ابي يعلى

50
00:14:52.250 --> 00:15:14.300
ابن ابن القاضي ابي يعلى وهو ابو الحسين في كتاب التمام ان المذهب انه يكره. شف يكره ان يتجاوز المرء اربعين ليلة لم يختم فيها القرآن يكره فلذلك يجب للشخص ان يكون له يتأكد عليه هذه الثلاثة ايام في كل يوم وليلة. فالمقصود ان السنن الرواتب للزومها ولفظلها فانه رتب عليها حكما

51
00:15:14.300 --> 00:15:28.850
الحكم الاول ان من تركها في السفر كتب له اجر فعلها لحديث ابي موسى في البخاري ان العبد اذا مرض او سافر كتب له اجر ما يفعله صحيحا مقيما هذا فقط في الرواتب

52
00:15:28.950 --> 00:15:48.750
في السنن الرواتب وفي قيام الليل الذي اعتاده دون يعني وتره لانه يصلي صفرا وحضرا الامر الثاني انه ان كان ايضا معتادا عليها فانه يشرع له قضاؤها وهذا هو المذهب. طيب اشكر على هذه الجملة قول النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمة لما سألته افنقضيها اذا فاتتا؟ قال لا. قال لا

53
00:15:48.800 --> 00:16:06.900
اه هذا هذا النهي هذا النهي حمل على اوجه فبعضهم حمله على المواظبة على الصلاة  على المواظبة على الصلاة. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هاتين الركعتين الى ان مات

54
00:16:07.900 --> 00:16:20.700
والسبب في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى شيئا استمر عليه لحين وفاته فصلى بعد العصر هاتين الركعتين فاستمر عليهما الى ان قبض كما جاء من حديث عائشة

55
00:16:20.800 --> 00:16:39.300
النبي نهى ان احدا يستنبه بصلاة هاتين الركعتين على سبيل الديمومة على سبيل الديمومة فقالوا ان النهي متعلق بها وليس متعلقا بالسنن الرواتب جمعا بالاحاديث في الباب جمعا بين الاحاديث في الباب. وحمل على اوجه اخرى غير ذلك نعم

56
00:16:39.300 --> 00:16:59.300
احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب الاذان. طبعا نسينا المسألة الثانية نعم الوجه الثاني انها حملت على قضية انها النهي فقط في وقت النهي ان القضاء لا يكون في وقت النهي. والمذهب ان قضاء السنن الرواتب لا يكون في وقت النهي. وانما يكون في غير وقت النهي. في غير وقت النهي. واستثنى بعضهم صلاة الفجر

57
00:16:59.300 --> 00:17:09.300
واختار الشيخ تقي الدين ان ان قضاء سنن الرواتب يكون في وقت النهي وغيره ولكن في غير وقت النهي افضل. اذا فقوله لا محمول اما على وقت النهي لا على القضاء

58
00:17:09.300 --> 00:17:19.300
او محمول على الاستمرار عليها. نعم. يقول رحمه الله تعالى عن عبدالله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال طاف بي وانا نائم رجل فقال تقول الله اكبر

59
00:17:19.300 --> 00:17:39.300
اكبر الله اكبر فذكر الاذان بتربيع التكبير بغير ترجيع. والاقامة فرادا الا قد قامت الصلاة. قال فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انها لرؤيا حق الحديث. اخرجه احمد وابو داوود وصححه الترمذي وابن خزيمة. وزاد احمد في اخر قصة قول بلال في

60
00:17:39.300 --> 00:17:59.300
الفجر الصلاة خير من النوم ولابنه خزيمة عن انس قال من السنة اذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم وعن ابي محظورة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان فذكر فيه الترجيع. اخرجه مسلم ولكن ذكر التكبير في اوله مرتين فقط

61
00:17:59.300 --> 00:18:16.300
ورواه الخمسة فذكروه مربعا. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر باب الاذان والمراد بالاذان هو الاعلام. وهل المراد بالاعلام دخول الوقت ام الصلاة وجهان في المذهب وقرر الشيخ تقي الدين ونص عليه

62
00:18:16.350 --> 00:18:41.000
ان المقصود بالاذان الصلاة الصلاة وبناء على ذلك فان الصلاة المقضية بعد انتهاء وقتها يشرع لها الاذان لان العبرة بالاذان متعلق بالصلاة نص عليه الشيخ تقي الدين. طيب آآ يقول اول حديث من الباب حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال طاف بي وانا نائم رجل يعني جاءني في المنام في رؤيا

63
00:18:41.350 --> 00:19:01.350
فقال تقول لما اختلفوا في كيف يكون اعلام الاذان بناقوس ونحوه؟ قال تقول الله اكبر الله اكبر فذكر الاذان بتربيع التكبير بغير ترجيع. اي عده خمس عشرة جملة كما هو الاذان الذي نسمعه دائما. قال والاقامة فرادى اي الجمل. فاصبحت احدى عشرة جملة الا قد قامت الصلاة

64
00:19:01.350 --> 00:19:21.350
قال فلما اصبحت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انها رؤيا حق. قال وزاد احمد في قصة قول بلال في اذان الفجر الصلاة خير من النوم. هذه قوله الصلاة خير من النوم هذا يسمى التثويب التثويب في الاذان. قال ابن خزيمة عن انس انه النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من السنة وسبق معنى ان قول

65
00:19:21.350 --> 00:19:33.950
هذي من السنة حكمه حكم مرفوع اذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال اي بعدها الصلاة خير من النوم. قال وعن ابي محذورة ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان

66
00:19:33.950 --> 00:19:53.600
فذكر فيه الترجيع والمراد بالترجيع هو قول الشهادة سرا بعد التكبير ثم يجهر بها يعني ان يقول الترجيع ان يكرر الكلمة سرا ثم يقولها بعد ذلك جهرا. وهم يقولون ان الترجيع يكون قبل الجهر. فاذا

67
00:19:53.600 --> 00:20:13.950
كبر قال الله اكبر الله اكبر اراد ان يقول اشهد ان لا اله الا الله يقولها سرا. يعني يسمع نفسه ثم يرفع صوته بعد ذلك بالشهادتين طيب قال اخرجه مسلم ولكن ذكر التكبير في اوله مرتين فقط ورواه الخمسة ذكروه مربعا يعني ذكر التكبير اربع مرات

68
00:20:14.250 --> 00:20:38.450
هذه الاحاديث فيها مسائل المسألة الاولى وهي الاهم ان هذه الاحاديث فيها صيغ مختلفة للاذان فقد جاء صيغة الاذان مرة مرجعا وجاء مرة بدون ترجيع وجاء مرة مفردا وجاء مرة مثنى في التكبير. يعني التكبير مرتين وجاء مثنى وجاء مربعا

69
00:20:39.100 --> 00:20:57.250
وكذلك الاقامة جاء فيها صيغتان ايضا جاء فيها صيغة افراد الالفاظ كما في حديث بلال الاول وجاء فيها صيغة التسمية فبدل ما تكون احدى عشر جملة تكون سبعطعشر جملة مثل الاذان تماما لكن تزيد قد قامت الصلاة

70
00:20:57.550 --> 00:21:18.800
وهذه الاحاديث محمولة على الجواز انها كلها تجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم علم مؤذنيه ذلك ولكن يقولون وهل مذهب واختيار الشيخ تقيدي نفس الشيء؟ يقول ان افضل هذه الصيغ والمختار منها اذان بلال الذي جاء في حديث عبد الله بن زيد

71
00:21:19.350 --> 00:21:38.700
لان بلال رضي الله عنه كان اكثر المؤذنين لزوما للنبي صلى الله عليه وسلم في حضره وفي سفره فدل على ثبوت ذلك له. يعني ترجيح هذا الاذان ولكن يجوز غيره. فهو من اختلاف التنوع. فيجوز الترجيع وتركه. يجوز التثنية وتركها. يجوز التربيع والتثنية في

72
00:21:38.700 --> 00:21:54.300
الاذان يجوز التثنية يجوز انك تقول في الاذان الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله يجوز فيجوز فيها هذا الامر ويجوز فيها غير ذلك. كل هذه ما دام ورد فيها النص فانها جائزة من غير كراهة. هذه هي المسألة الاولى

73
00:21:54.600 --> 00:22:19.350
المسألة الثانية معنا في الحديث الثاني في في قول بلال في اذان الفجر الصلاة خير من النوم. هذا قلنا انها تسمى التثويب تثويب وهذه الجملة مستحبة وليست بواجبة والدليل على انها مستحبة ان النبي صلى الله عليه وسلم خص بلالا بها. فجعل بلالا هو الذي يقولها مما يدل على انها مستحبة وليست بواجبة

74
00:22:19.800 --> 00:22:36.600
هذا الامر الاول الامر طبعا اه اه طبعا ابو حنيفة خالف هذه المسألة فقال انه لا يشرع التثويب فيها مطلقا طبعا وهذا يعني ورد فيه حديث وهو ثابت وهو الصحيح. طيب المسألة الثانية في مسألة التثويب

75
00:22:37.000 --> 00:22:48.900
متى يكون التثويب نقول ان التثويب انما هو خاص في صلاة الفجر دون ما عداها. لحديث انس قال من السنة اذا قال المؤذن في الفجر. حي على الصلاة قال الصلاة خير من

76
00:22:48.900 --> 00:23:05.200
اذا هي متعلقة بالفجر فقط جاء في بعض روايات الحديث انه قال اذا اذن اذا اذن الاذان الاول او او في في حديث في حديث عبد الله بن زيد في اذان الفجر الاول

77
00:23:05.200 --> 00:23:24.050
جاء في بعض الروايات في اذان الفجر الاول والمقصود باذان الفجر الاول هو ما كان قبل الاقامة هو ما كان قبل الاقامة لان الفجر له ثلاث حالات يجوز ان يؤذن في الوقت بعد دخول الوقت

78
00:23:24.200 --> 00:23:40.200
والحالة الثانية يجوز ان يؤذن له قبل الوقت ويكتفى به كما سيمر معنا بعد قليل في الحديث دليله والحالة الثالثة يجوز ان يؤذن له يؤذن له اذانين او نعم يؤذن له اذانان

79
00:23:40.400 --> 00:23:55.600
اذان قبل الوقت واذان بعده كما في حديث بلال مع ابن ام مكتوم والذي فيه التثويب ظاهر الحديث انه فيهما معا فهو فيهما معا. لماذا نقول هذا؟ لان بعض الاخوان لما رأى في بعض الروايات

80
00:23:55.600 --> 00:24:05.600
اذن الاذان اذان الفجر الاول ظن انه انما هو في الاذان الذي يكون قبل قبل دخول الوقت. واما الاذان الذي بعد دخول الوقت فلا يكون فيه التثويب وهذا غير صحيح

81
00:24:05.600 --> 00:24:22.150
فان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا اذن قبل دخول الوقت ولم يؤذن حين دخوله كما سيأتي بعد قليل في حديث الصدائي ادل على ذلك على انه التثويب في كل اذان قبل الاقامة. فالاذان الاول هنا بمعنى ما ليس مع الاقامة. الاذان الثاني هو الاقامة

82
00:24:22.400 --> 00:24:39.400
الذي عليه العمل عندنا هنا ان التثويب يكون في الاذان الذي يكون علامة لدخول الوقت واما الاذان الذي يكون قبل دخول الوقت فلا تثويب فيه لانه ترك لسنة لمصلحة فبعض الناس عندما يسمع الاذى لا يعرف اهو الذي يمسك له

83
00:24:39.750 --> 00:24:59.750
ام لا يمسك له؟ فمن باب عدم لبس الناس في الصلاة في الصيام بالذات في ترك التثويب في الاذان الاول من باب المصلحة فقط ترك لسنة لمصلحة ونحن قلنا انه سنة وليس بواجب لكن لو ثوب في الاذانين معا فظاهر النص انه مشروع فيهما معا. طيب هذي المسألة الثانية. المسألة الثالثة اه

84
00:24:59.750 --> 00:25:18.000
في قول عبد الله ابن زيد اه لازم نأجلها بعد شوي في قوله في الرؤيا وهنا مسألة مهمة في قضية ثبوت الاحكام بالرؤى. الرؤى تسر المؤمن ولا تغره. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الرؤيا مبشرة. ولا يجوز اخذ

85
00:25:18.000 --> 00:25:39.350
وحكم من الاحكام بالرؤيا مطلقا لا حكم اثبات ولا نفي ولا ترجيح بين المسائل ولا حكم على الاشخاص فان الرؤيا انما هي مبشرة تبشر فيرجى لصاحبها ان رأى بها شيء تكون خير وليس فيها حكم. الذي جاء في حديث عبد الله بن زيد تصديق النبي صلى الله عليه وسلم

86
00:25:39.350 --> 00:26:02.100
هذه الرؤيا فقط تصديق الرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الرؤيا بس هنا مسألة فقط قضية الترجيع الترجيع المذهب انه يجوز الترجيع يجوز لكن الافضل تركه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يعل لم يخبر الا لم يقل يكره الترجيع يجوز. لكن الافضل تركه. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم

87
00:26:02.100 --> 00:26:14.250
يعلم به الا ابا محذورا والرواية الثانية انه لا يجوز من من باب اختلاف التنوع فيجوز مطلقا يعني النزاع جدا دقيق احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس رضي

88
00:26:14.250 --> 00:26:32.750
الله عنه قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة الا الاقامة يعني قوله قد قامت الصلاة متفق عليه. ولم يذكر المسلمون وللنسائي امر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. نعم. هذا حديث انس رضي الله عنه ان بلالا رضي الله عنه امر ان يشفع الاذان

89
00:26:32.800 --> 00:26:44.850
يشفع الاذان اي جمل الاذان وان يوتر الاقامة. يوتر الاقامة بان يجعلها وترا في كلامها. الا الاقامة يعني قوله قد قامت الصلاة فانها تكون اثنتين وهل سبق بيان انها صيغة

90
00:26:44.850 --> 00:27:03.750
الاقامة فان السنة فيها ان تكون وترا. وجاء فيها انها تكون شفعا. في هذا الحديث من يعني اضافة لما سبق مسألة واحدة بعض اهل العلم استدل بحديث انس انه امر ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة مع ان التكبير مثنى في الاقامة

91
00:27:03.900 --> 00:27:20.500
في الاقامة مثنى مرتين استدل به على ان جملتي التكبير واحدة وهذا الاستدلال من النووي رحمه الله تعالى فقال ان جملة التكبير واحدة وبنى عليه ان المستحب ان تكون الجملتين متصلتين

92
00:27:20.600 --> 00:27:33.050
فيقول الله اكبر الله اكبر وبنى ايضا النووي ان الاذان يستحب فيه ان يكون الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. فتكون يعني الله اكبر الله اكبر متصلة ثم الله

93
00:27:33.050 --> 00:27:48.250
الله اكبر متصل هذا كلام النووي. ولكن حقيقة هذا الاستدلال قد يكون فيه بعد. فان السنة في الاذان ان يكون حذفا وان يكون مجزوما كما نقل عن جماعة من اهل العلم نقل ابو بكر الانباري وغيره. واستمر مع المسألة بعد قليل

94
00:27:48.550 --> 00:28:09.500
ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انه يوتر اي باعتبار ليس اللفظ وانما باعتبار العدد فان الاربع اذا اعتبرناها آآ مثنى فان وتره ثنتين يعني المجموع الوتر ثنتين مجموع مثنى المثنى يكون اربعا

95
00:28:09.600 --> 00:28:25.700
وليس دالا على صياغة اللفظ. ولذلك فان المذهب وهو الذي يعني رجح الشيخ ابن باز ان السنة والافضل هو النزاع في الافضل فقط ان الافضل في الاذان ان ان تفرد كل جملة بنفسها وسنتكلم عنها عن الترسل في الاذان. فتقول الله اكبر وتسكت

96
00:28:25.800 --> 00:28:35.800
ثم تقول الله اكبر وتسكت وهكذا مستأذن ان شاء الرحمن. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن واتتبع فاه ها هنا

97
00:28:35.800 --> 00:28:55.800
ها هنا واصبعاه في اذنيه رواه احمد والترمذي وصححه ولابن ماجه وجعل اصبعيه في اذنيه ولابي داوود لوى عنقه لما بلغ احيا على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدل واصل في الصحيحين. هذا هذا حديث ابي جحيفة رضي الله عنه. قال رأيت بلالا يؤذن واتتبع

98
00:28:55.800 --> 00:29:13.650
فعفاه ها هنا وها هنا اي انه كان رظي الله عنه يلتفت وهذا يدلنا على استحباب الالتفات في الاذان. قال واصبعاه في اذنيه رواه احمد وصححه الترمذي وابن ماجة وجعل اصبعيه في اذنيه. هاتين الجملتين وجعل اصبعيه في اذنيه

99
00:29:13.900 --> 00:29:32.300
تدلنا على مسألة ثم سأذكر يعني حكم الامام احمد على تصحيح هذا الحديث وتضعيفه وضع اليدين على على الاذنين لها صورتان. الصورة الاولى جعل الاصبع او الاصبع يقوم يصح فيها عشرة اوجه. جعله في اذنه

100
00:29:32.350 --> 00:29:52.000
فيدخل السبابة في اذنه هذي الصورة الاولى. والصورة الثانية انه يجعل اصابعه على اذنيه يجعل اصابعه على اذنه ونص الفقهاء على ان كلا الصورتين جائزة. ولكن يقدمون جعل الاصبع السبابة

101
00:29:52.100 --> 00:30:08.200
في الاذن لرواية حديث ابن لما جاء في رواية ابن ماجة رحمه الله تعالى وجعل اصبعيه اي ادخلهما لكن يجيزون جعل الصورتين الامام احمد رحمه الله تعالى كان يميل لتضعيف هذا الحديث

102
00:30:08.400 --> 00:30:26.300
فلذلك نقل عنها ابن رجب رحمه الله تعالى انه قال ليس هذا في الحديث يعني هو جعل اصبعيه في اذنيه او وجعل اصبعي في اذنه قال ابن رجب لما نقل هذه الكلمة عن الامام احمد قال هذا يدل على ان هذه اللفظة ليست بمحفوظة

103
00:30:26.600 --> 00:30:42.100
فكان الامام احمد كان يعل هذه اللفظة وجعل اصبعيه في اذنيه ليست محفوظة بهذا اللفظ ولذلك يقول ابن ابي عمر في الشرح الكبير اي ما فعل جعل اصبعيه او جعل اصابعه فكله حسن لا تفطير لاحدى الصيغتين على

104
00:30:42.100 --> 00:31:02.100
وذلك لان الامام احمد يعني يميل الى ان وجعل اصبعيه بهذه الصيغة انها ليست بمحفوظة. طيب الرواية الثانية او الحديث الثاني حديث اللي عند ابي داود انه لوى عنقه فلما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر. هذه الجملة فيها من المسائل طبعا يدل عليها ايضا الرواية الاولى واتتبع

105
00:31:02.100 --> 00:31:25.750
ها هنا وهنا على الاستدارة. المسألة الاولى اه انه يستحب الالتفات في الاذان. انه يستحب الالتفات في الاذان لحديث ابي جحيفة رضي الله عنه المذكور والمراد بالالتفات الالتفات بالوجه. دون الاستدارة بالجذع فلا يستدير بقدميه. فلا يستدير بقدميه

106
00:31:25.850 --> 00:31:42.300
والفقهاء يقولون انما يستدار بقدميه اذا كان في مكان لا يسمع الا باستدارة بدنه كأن يكون في على منارة لكن مشهور مذهبه الاقرب يعني في اعتماد المتأخرين انه لا يستدير مطلقا وانما يلتفت

107
00:31:42.350 --> 00:32:01.150
برأسه فقط وهل هو المقصود منه رفع الصوت ام المقصود الهيئة؟ ظاهر كلامهم ان المقصود الهيئة وعلى ذلك فان وجدت لواقط ظاهر كلامهم يعني ما اجزم به فان وجدت لواقت فانه يستحب الالتفات. هذا الظاهر كلام علماء المذهب والعلم عند الله عز وجل

108
00:32:01.200 --> 00:32:24.250
هذه مسألة. المسألة الثانية متى يكون الالتفات في حديث ابي داوود انه يكون عند الحيعلتين ويكون الالتفات في حي على الصلاة يمينا وفي حي على الفلاح شمالا وانكر الفقهاء ان تلتفت في حي على الصلاة يمينا ثم شمالا يقول ما ما يصح الحديث فيها

109
00:32:24.500 --> 00:32:43.600
وينكرون هذه الصيغة ويقولون يجب ان تكون حي على الصلاة كاملة ذات اليمين وحي على الفلاح كاملة ذات الشمال وينكرون الوجه الثاني نعم طبعا هنا قول الامر الثالث قوله ولم يستدر ولم يستدر قوله ولم يستدر المقصود بقدميه وانما يكون الالتفات بوجهه او بعض جذعه

110
00:32:43.600 --> 00:33:03.600
فالمقصود بالاستدارة المنهي عنها او التي لم يفعلها بلال رضي الله عنه اسم منهي عنها التي لم يفعلها بلال انما هي بالقدمين. اما استدارة الوجه فانها والجذع دون استدارة الوجه لا بأس بها. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابيه محذورة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعجبه صوته

111
00:33:03.600 --> 00:33:13.600
فعلمه الاذان. رواه ابن خزيمة. نعم هذا حديث ابن محذورة ان النبي صلى الله عليه وسلم اعجبه صوته اي صوت ابي محذورة. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الاذان بالصيغة السابقة

112
00:33:14.300 --> 00:33:31.700
وهذا فيه ان كون المرء صيتا اي مرتفعا صوته وان يكون نديا هذا مما يستحب في الاذان ان يكون صيتا وان يكون صوته نديا. واما الركن فيها فيجب ان يكون

113
00:33:32.250 --> 00:33:45.850
الصوت مرتفعا يجب ان يكون الصوت مرتفع في الاذان مطلقا فلو اذن المرء بصوت منخفض لم يتحقق الاذان لان المقصود به الاعلام. اذا الركن رفع الصوت والاستحباب ان يكون صيتا مرتفعا جدا من غير ايذاء

114
00:33:45.850 --> 00:34:09.800
نفسه والامر الثاني ان يكون نديا. الامر الثالث الممنوع هو التلحين المذموم فان التلحين مذموم في الاذان والتلحين على الصور الصورة الاولى التلحين الذي يبطل الاذان. يبطله المذهب انه يبطله. والشيخ تقيدي يقول قياسا على كلامه طبعا في القراءة انه لا يبطله اذا كان

115
00:34:09.800 --> 00:34:28.400
قالوا اللحن الذي يحيل المعنى مثل مد الباء من الله اكبر فبعض المؤذنين تسمعه يقول الله اكبر فيمدها. فاذا مدها اصبحت اكبار جمع كبر او جمع ابن عم كبر وهو الطبل

116
00:34:28.500 --> 00:34:46.600
وهذا يغير المعنى او ان يمد الالف من لفظ الجلالة فيقول االله فكأنها استفهام فتغير المعنى تنص الفقهاء على انها تبطله لكن اختيار الشيخ تقديم انها تبطله اذا كان عالما بالمعنى مثل ما قال في الصلاة في القراءة فانه يرى ان القراءة لا تبطل اذا لحن فيها المرء الا اذا كان عالما

117
00:34:46.600 --> 00:35:02.350
باللحن وتعمده او انه يغير المعنى. النوع الثاني من اللحن المد الذي لا يجري على لحون العرب. والمراد بلحون العرب ما قرره علماء التجويد من المدود المقبولة هذه هي لحون العرب

118
00:35:02.950 --> 00:35:27.000
المد الذي يقدر باربع او بست الزيادة عليه مذمومة. ولذلك محمد الامام احمد لما انكر اللحن او التلحين قيل له في ذلك قال اترظى ان يقال يا محمد فاتى بمد في غير محله. اذا فالتأذين مثل قراءة القرآن. الاتيان بلحون ومدود لا يقبلها لسان العرب مذموم

119
00:35:27.000 --> 00:35:43.500
الامر الثالث من اللحوم المذمومة في الاذان ان تشاب ان يشابه بها الغناء ان يشابه بها الغنى وذلك بجعلها على هيئة المقامات السيكا والبيات والحجازي والحجازي وما ادري ايش الباقيات

120
00:35:43.550 --> 00:36:03.550
والمحققون من علماء التجويد ينكرونه. فان ابن الناظم وهو ابن الجزري ابن ابن الجزري مشهور ابو التجويد. والناس يستدلون بلزوم التجويد بكلام الجزري لانه حتم لازم ومن لم يجوز القرآن فهو اثم. ابنه في شرحه لهذا النظم. نقل عن والده ان قراءة بالمقام

121
00:36:03.550 --> 00:36:29.600
مات مذموم وهم يعني من اشهر علماء القراءات والظبط فالقراءة بالقراءة للقرآن مذموم وكذا تلحين الاذان بطريقة الاغاني وهذه المقامات التي للاسف بدأت تصل لنا وبدأ يفعلها بعض الناس الامر الاخير طبعا معروف اللي هو اللحن بمعنى ان رفع المنصوب او نحو ذلك فلا شك انه مذموم. احسن الله اليكم يقول ورحمه الله تعالى وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنهما قال

122
00:36:29.600 --> 00:36:49.600
مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير اذان ولا اقامة. رواه مسلم. ونحوه في المتفق عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. نعم هذا هذا الحديثان يدلان على ان الاذان والاقامة عفوا ان صلاة العيدين اه لا يشرع لهما اذان ولا اقامة لا يشرع لهما اذان ولا

123
00:36:49.600 --> 00:37:06.450
اقامة وهل يشرع لهما النداء بالصلاة جامعة ونحوها؟ نقول اذا كان الناس لم يجتمعوا يشرع لها ذلك والا فالاصل عدم مشروعية ذلك. نعم. يقول رحمه الله تعالى او عن ابيه قتادة في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة ثم اذن بلال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

124
00:37:06.450 --> 00:37:26.450
ما كان يصنع كل يوم رواه مسلم. اه حديث ابي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل حينما امرهم النبي حينما عرسوا في واد فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم او امر بلالا ان يوقظهم لصلاة الفجر فغلبته عينه رضي الله عنه لما قام النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من مكانه وقال

125
00:37:26.450 --> 00:37:48.800
انه مكان حضرنا فيه الشياطين فصلى في في موضع اخر ثم بعد ذلك امر بلالا ان يؤذن ثم اقام وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة مع سنتها هذا الحديث فيه دليل على ان الصلاة المقضية يؤذن لها ان الصلاة المقضية يؤذن لها هذا هو محل الشاهد وهذا احاديث نص فيه

126
00:37:48.800 --> 00:38:08.800
يقول رحمه الله تعالى وله عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين. وله عن ابن عمر جمع المغرب والعشاء والعشاء باقامة واحدة. زاد ابو داوود لكل صلاة. وفي رواية له ولم ينادي في واحدة منهما

127
00:38:10.750 --> 00:38:24.250
نعم هذان حديثان حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع

128
00:38:24.400 --> 00:38:44.050
في المزدلفة بين المغرب والعشاء باقامة واحدة زاد ابو داوود لكل صلاة. وفي رواية لم ينادي في واحدة منهما هذان الحديثان قد يوهمان التعارض اذ في الاول فيها اذان واقامة لكليهما وفي الحديث الثاني اقامة للصلاة الاولى فقط

129
00:38:44.050 --> 00:39:05.200
وفي رواية ابي داوود انها آآ اقامة للصلاة للصلاتين الاولى والثانية معا والفقهاء يقولون ان من جمع صلاتين سواء كان الجمع جمع تقديم او كان الجمع جمع تأخير فانه يشرع له اذان واقامتين. عملا بحديث جابر

130
00:39:05.700 --> 00:39:22.400
واما حديث ابن عمر رضي الله عنه فانه في الرواية التي قال فيها باقامة واحدة محمولة باقامة واحدة لكل صلاة وحملت عليها رواية ابي داوود اللي هي قال وزاد ابو داوود لكل صلاة

131
00:39:22.700 --> 00:39:36.150
فهي اقامة لكل صلاة فتكون رواية ابي داوود مفسرة للرواية الاولى الثابتة في صحيح مسلم والقاعدة عند اهل العلم ان الزيادة تقبل بشروط اول شيء ان تكون من ثقة والا تعارض

132
00:39:36.250 --> 00:39:51.050
الحكم الاول الذي زيد عليه يجب الا تعارظه وانما تكون مفسرة ربما او مقيدة او نحو ذلك اما قوله ولم ينادي في واحدة منهما فلهم توجيهات فيها فمنهم من يقول انه لم ينادي

133
00:39:51.150 --> 00:40:10.500
لم يسمع ابن عمر النداء وربما سمعه غيره وبعض اهل العلم يقول انه لم ينادي يدل على الجواز فيجوز له الترك ويجوز له الفعل. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر وعائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن

134
00:40:10.500 --> 00:40:30.500
مكتوم وكان رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت متفق عليه وفي اخره ادراج. نعم هذا الحديث سبق الحكم فيه وانه يدل على مسألتين المسألة الاولى انه يشرع ان يؤذن لليل للفجر باذانين اذان عند دخول الوقت وهو الذي كان يؤذنه ابن ام مكتوم واذان قبل

135
00:40:30.500 --> 00:40:49.650
والوقت هو الذي كان يؤذنه بلال وفقهاء المذهب لما ذكروا الاذان الاول قالوا يجوز من حين انتهاء وقت الاختيار وقت لصلاة العشاء من حين وقت فيقول انه يبدأ من نصف الليل فيؤذن من نصف الليل يجوز اذان الاول لصلاة الفجر من نصف الليل

136
00:40:49.750 --> 00:41:09.200
هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية هي التي سبق ذكرها وهي قضية انه يمكن ان يعرف دخول الوقت بالاخبار بالاخبار عنه نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر ان بلالا اذن قبل الفجر فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجع في نادي الا ان العبد نام

137
00:41:09.200 --> 00:41:23.100
رواه ابو داوود وضعفه هذا حديث ابن عمر هو الذي استدل به ابو حنيفة رحمه الله تعالى على انه لا يشرع الاذان الاول لا يشرع الاذان الاول بالصلاة  قال لان بلال لما اذن قبل طلوع الفجر

138
00:41:24.000 --> 00:41:40.900
اه امره النبي صلى الله عليه وسلم باعادته فدل ذلك على انه لا يشرع قبل دخول الوقت وحمل حديث بلال مع ابن ام مكتوم انهما الاذانان كانا في وقت واحد ولكن ابن مكتوم كان يؤذن بعده. وابو حنيفة كان يرى مشروعية تأخير صلاة الصبح. لكن هذا الحديث

139
00:41:40.900 --> 00:41:59.650
مع يعني آآ رواية ابي داوود له الا ان الائمة المحققين قد ظعفوه الامام احمد حكم بنكارته فقال انه منكر وكذا ظعفه ابو داوود كما نقل المصنف. وقال علي ابن المديني والترمذي كلاهما قالوا ان هذا الحديث غير محفوظ

140
00:41:59.850 --> 00:42:14.950
فدل ذلك على ان المحققين من اهل العلم الثقات المعتمد عليهم انهم قالوا انه يعني آآ هذا الحديث لا يحتج به ولا يصح عندنا هنا بس مسألة او مسألتان تتعلق بالاذان الاول الذي يكون قبل الليل

141
00:42:15.000 --> 00:42:28.800
آآ الاذان الاول قلنا ان وقته يبدأ من نصف الليل. لانه آآ الوقت المتفق عليه الذي يخرج به صلاة العشاء فلا يكون اذان للفجر في وقت الصلاة التي قبلها هذا واحد

142
00:42:28.950 --> 00:42:51.600
المسألة الثانية انهم يقولون ان صلاة الاذان ان الاذان يجوز الاكتفاء به باذان واحد قبل الفجر يجوز الاكتفاء بواحد قبل الفجر الا في رمضان فانه يكره بالاكتفاء باذان واحد قبل دخول الوقت

143
00:42:52.300 --> 00:43:02.300
وانما يؤذن على الوقت لكي يعرف الناس متى يأكلون ومتى يشربون. سنذكر ان شاء الله في حديث الصدائي بعد قليل. اه دليل على انه كان يؤذن اذان واحد حديث زياد. نعم. احسن الله اليكم يقول

144
00:43:02.300 --> 00:43:12.300
رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن متفق عليه وللبخاري عن معاوية

145
00:43:12.300 --> 00:43:22.300
نعم. هذا حديث ابي سعيد رضي الله عنه معاوية رضي الله عنه ايضا. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن متفق عليه. فهذا يدل على

146
00:43:22.300 --> 00:43:42.300
مشروعية ان المرء يقول مثل ما يقول المؤذن ومعنى يقول انه لابد ان يأتي بحرف وصوت ولو ان يسمع نفسه ولو ان يسمع نفسه اجماع اهل العلم ان ان انه لابد ان يكون فيه حرف وصوت كما حكاه ابو الخطاب والشيخ تقييدي. وهذا سنة باتفاق اهل العلم لكن هناك صور نذكرها على سبيل السرد

147
00:43:42.300 --> 00:44:01.750
مع خلاف الشيخ تقي الدين للمذهب فيها. اه المسألة الاولى المؤذن هل يجيب نفسه هل يجيب نفسه؟ بمعنى اذا كان يؤذن فهو ليس بمستمع وانما هو متكلم. هل يستحب له ان يجيب نفسه فيكرر الاذان بعد نفسه؟ نقول نعم. نص على ذلك الامام احمد انه يستحب له ان يجيب نفسه

148
00:44:01.750 --> 00:44:21.200
ونقل ذلك عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. الحالة الثانية اذا كان المرء يستمع الاذان وهو في صلاة وهو في صلاة فالمذهب انه لا يجيب المؤذن لانشغاله بالصلاة. واختار الشيخ تقي الدين انه يجيب ويرحمكم الله. انه يجيب المؤذن. لان الاذان

149
00:44:21.200 --> 00:44:39.150
انا من جنس الصلاة فيجيبه وهو في صلاته فهو في صلاته قال لعموم حديث اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول سواء كنتم في صلاة او في غيرها المسألة الثالثة المرء اذا كان في خلاء يقضي حاجته وقلنا ان الخلاء نوعان في موضع محاط او في حال القضاء الحاجة

150
00:44:39.300 --> 00:44:56.500
فالمذهب انه لا يجيبه ونقل في الانصاف عن الشيخ تقي الدين انه يجيب انه يجيب المسألة الثالثة او الرابعة انه عندما يكون هناك نداءان فهل يكتفي باجابة النداء الاول؟ ام يكرر مع النداء الثاني

151
00:44:56.650 --> 00:45:10.300
ذكر الشيخ تقي الدين ايضا في الفتاوى الكبرى انه يستحب الاجابة لكل نداء يسمعه اي نداء يسمعه يجيبه اما هذي اذا كان النداء مسجلا فليس على الوقت فلا يجيبه المرء

152
00:45:10.600 --> 00:45:26.800
هذا المسجل الذي يكون في الاذاعة او في بعض المحلات فانه ليس كذلك لبقي عندنا مسألة اخيرة في قضية التثويب التثويب التثويب المذهب يقول انه يقول عندها صدقت وبررت ولا يقول مثل ما يقول المؤذن. وفي رواية المذهب

153
00:45:27.700 --> 00:45:44.100
يعني نسيت من قال بها قال انه يقول مثلها فيقول الصلاة خير من النوم ولكن المشهور بالمذهب انه يقول صدقت وبررت تمشي حنا ما نمشيش عند الباب  في اشي  في الخلاء يقول يتابع نقله في الانصاف

154
00:45:44.150 --> 00:46:07.250
ما وقفت عليها الفتاوى لكن نقلها في الانصاف تم اه هو الشيخ تقي الدين يقول بحرف وصوت لكن يقول لا يلزم ان يكون الصوت مسموعا ولا يلزم ان يحرك لسانه وشفتيه ليس من لازم الحرف والصوت تحريك اللسان والشفتين. لكن يكون بحرف صوت. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى ولمسلم عن عمر في فضل القول

155
00:46:07.250 --> 00:46:27.050
فيقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة الا بالله. نعم هذا بمثاب للقيد لحديث ابي سعيد فانه يقول في الحيعلتين لا حول ولا قوة الا بالله لانها لفظة استعانة. فهي امر حي اي اجب الصلاة واجب الفلاح. والحوقلة لا حول ولا قوة الا بالله لفظ استعانة

156
00:46:27.150 --> 00:46:43.050
وقد ذكر اهل العلم منهم الشيخ تقييدين ان كثيرا من الناس يخطئ فيظن ان الحيعلة لا حول عنا الحوقاء لا حول ولا قوة الا بالله لفظة استرجاع. وهذا غير صحيح. وانما هي لفظة استعانة

157
00:46:43.150 --> 00:47:03.150
تفعل قبل او تقال قبل الفعل. ولذلك جاء في بعض الاثار كما روى ابن ابي الدنيا ان بعض التابعين كانوا اذا استصعبوا حصنا اكثر من قل لا حول ولا قوة الا بالله فسهل الله عز وجل عليهم ذلك. وكان بعضهم اذا استثقل ثقيلا في حمله حوقل فهي من باب الاستعانة. فانت تستعين بالله

158
00:47:03.150 --> 00:47:13.150
عز وجل وهذا من الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اجعلني امام قومي

159
00:47:13.150 --> 00:47:33.150
قال انت امامهم واقتدي باضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا اخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. نعم هذا حديث عثمان بن ابي العاص فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعله اماما لقومه. فمن نصب اماما فليس لاحد حق ان يتقدم عليه. بل ان مشهور المذهب ان من كان اماما راتبا

160
00:47:33.150 --> 00:47:50.900
او اماما بحسب الولاية الشرعية بان يكون وليا للمسلمين. اذا تقدم عليهم رؤى بغير اذنه فصلى بالناس فان صلاته باطلة. وصلاة من خلفه باطلة ما لم يكن هناك نص عرفي او نص لفظي من الامام بالانابة. هذا ما هو مشهور المذهب

161
00:47:50.950 --> 00:48:10.950
قال واقتدي باظعفهم يدل على ان الامام يستحب له ان يقتدي بالظعفة وسبق الحديث عنها. قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا. هذه مسألة مهمة وهي قضية اخذ الاجرة على الاذان وسائر اعمال القرب كتدريس العلم وتعليم القرآن وغيره. ويجب ان نفرق بين امرين بين الاجرة وبين الرزق

162
00:48:10.950 --> 00:48:26.350
ان الرزق يخالف الاجرة من جهتين. الجهة الاولى انه نوع من انواع الجعلات فهي على النتيجة واما الاجرة فانها على العمل. وهذا الفرق الاول بين الرزق وبين الاجرة. الفرق الثاني ان الرزق انما يكون من بين

163
00:48:26.350 --> 00:48:41.250
المال فهو جعالة من بيت المال بخلاف الاذان بخلاف الاجرة فانما تكون من غير بيت المال من الناس وقد ذكر الفقهاء ان اخذ الاجرة على اعمال القرب ومنها الاذان لا يجوز محرم

164
00:48:41.450 --> 00:48:57.500
لا يجوز وهو محرم  مشهور المذهب انه لا يجوز اخذ الاجرة على الاذان مطلقا. واختار الشيخ تقييدين انه يجوز للفقير عند الحاجة فقط لا يجوز ان يأخذ اجرة الا الفقير عند الحاجة

165
00:48:58.450 --> 00:49:18.900
واما غير الفقير فلا يجوز ان يأخذ اجرة على اعمال القرب ومنها قراءة القرآن وتعليمه وغير ذلك. بعض اهل العلم آآ انتصر لقول وهو الجواز عند الحاجة الحاجة العامة حتى ولو لم يكن فقيرا وهذا الذي الف فيه الشيخ محمد ابن مانع رحمه الله تعالى كتابه البرهان في جواز اخذ الاجرة على القرآن فذكر رواية انه يجوز اخذ الاجرة على تعليم

166
00:49:18.900 --> 00:49:36.900
وعلى سائر وعلى سائر اعمال القرب قال لان الناس لو لم يأخذوا اجرة لضيعوا هذه الوظائف التي تناط بهم واما هذه الرواتب الذي يأخذ الان فهي في الحقيقة رزق وليس اجرة. والفقهاء متفقون على جواز اخذ الرزق على الاذان والامامة

167
00:49:36.950 --> 00:49:55.500
لكن يا شيخ الفرق الاول موب واضح كونه. الفرق الاول جعالة. هذا سيأتي معنا كيف نفرق بين عقد الجعالة وبين عقد الاجارة التفريق بينهما دقيق بعض الشيء حتى ان بعض الفقهاء من الشافعية وغيرهم تشكل عليهم بعض المسائل اهي جعالة ام هي اجارة؟ مثل انزال البضائع من السفن

168
00:49:55.600 --> 00:50:14.000
فبعضهم يقول انها جعالة مذهب واحد وبعضهم يقول انها اجارة. اهم فرق بينهما ان الجعالة على النتيجة والايجار على العمل بغض يعني وبناء ذلك فاذا تحققت النتيجة استحققت الجعلاء هل عملت قليلا او كثيرا

169
00:50:14.450 --> 00:50:30.200
لا لا عبرة او لا اثر له في العقد. اما الاجارة فبمقدار العمل او المنجز باللغة الدارجة اذا جبت لك شخص وقلت لك قطوعه فالقطوعة هذي جعالة واذا قلت له يوميا هذي اجارة

170
00:50:30.250 --> 00:50:47.950
طبعا يترتب عليها احكام العقد هو جائز ام لازم؟ فالمذهب ان الجعلة جائزة والاجارة لازمة قضية الضمان قضية الرجوع في مسائل كثيرة جدا ستأتي ان شاء الله في محله. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن مالك الحويري رضي الله عنه قال قال نبيه صلى الله عليه وسلم

171
00:50:47.950 --> 00:51:00.850
واذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم الحديث اخرجه السبعة. نعم هذا حديث ما لك بن حويرث النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم اخذ من هذا الحديث مشروعية الاذان في السفر

172
00:51:00.950 --> 00:51:17.900
مشروعية الاذان في السفر وقال بعض اهل العلم ان هذا الحديث يدل على وجوب شف وجوب الاذان في السفر وهو الذي اختاره ابن قاضي الجبل وجده ابن ابي عمر فان الشارح فان الشارح جد لابن قاضي الجبل عليه رحمة الله

173
00:51:18.050 --> 00:51:30.500
فمال الى ان الاذان في السفر واجب على الجماعة اذا او الشخص اذا كان هناك. لكن الامام احمد انكر ذلك فانه لما روى هذا الحديث قال هذا شديد على الناس

174
00:51:30.550 --> 00:51:49.250
فكان الامام احمد نصوص الامام احمد يرى ان الاذان في السفر انما هو سنة وليس بواجب انما يكون واجبا في الحاضرة فرض كفاية الاذان يكون فرضا كفاية على الحاضرة من في الامصار فقط. واما في حال السفر فانه سنة وان كان هذا الحديث فانه محمول على الاستحباب لا على الوجوب خلافا لابن ابي عمر

175
00:51:49.250 --> 00:52:09.250
بالفائق. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحذر اجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يفرغ الاكل من اكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه. نعم هذا حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال

176
00:52:09.250 --> 00:52:28.800
اذا اذنت فترسل اه معنى ترسل اي تمهل لا تستعجل واذا اقمت فاحجر اي عكس عكس الترسل هو الحذر وهو الاسراع. الاسراع في الكلام قال واجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يفرغ الاكل من اكله. هذا الحديث فيه من فقه مسألتان

177
00:52:28.950 --> 00:52:46.300
المسألة الاولى في قضية صيغة الاذان والاقامة. فان السنة في الاذان الترصد ويكون الترسل باشباع المدود واعطائها حقها حسب لسان العرب والا تمد فوق ما يسمح به لسان العرب وهو المعروف في علم التجويد

178
00:52:46.800 --> 00:53:12.550
الامر الثاني ان الترسل يكون بفصل الجمل يكون بفصل جمل لذلك قال النخعي رحمه الله تعالى شيئان مجزومان شيئان مجزومان الاذان والاقامة فيجزمان ولا يفصل بينهما يعني يجزمان والجزم يكون بفصل كل كلمة على حدة وسبق قبل قليل قلت لكم هل السنة في التكبير

179
00:53:12.550 --> 00:53:27.400
ان تجمع الكلمتين في نفس واحد ام ان تكون كل ان تكون كل كلمة في نفس؟ وسبق الحديث فيها على القول بالجمع بينهما انه يشرع الجمع فالمذهب انه اذا جمعت الكلمتان الله اكبر الله اكبر

180
00:53:27.700 --> 00:53:48.300
فنص علماء المذهب انه يستحب التسكين لحديث النخاعي كلمتان مجزومتان فتقول الله اكبر الله اكبر هذا هو المذهب نصوا عليه لكلام النخعي ثم نقلوا ايضا عن ابي بكر انباري نحو نحو ذلك. وقالوا ان هذا عادة العرب انهم يجزمون. ولكن الافضل والاتم كما نقلت لكم عن الشيخ بن باز ان السنة والافضل ان

181
00:53:48.300 --> 00:54:08.750
الله اكبر وتقف يعني يعني ما تجزم ما هو معرب. هذه المسألة الثانية. القول هو اذا اقمت فاحذر. طبعا ايضا من الترسل الفصل بين كل جملة وجملة بان يكون هناك وقت فتقول الله اكبر وتجلس قليلا والا يكون الوقت قصيرا وانما يكون فصلا طويلا لكي يسمع الناس اكثر

182
00:54:09.150 --> 00:54:21.800
آآ امد فيه واما الاقامة فيكون الحذر فيها بالاسراع بعكس ما سبق المسألة الثانية في الفقه ان يجعل بين الاذان والاقامة مقدار ما يأكل يفرغ الاكل من اكله هذا يدل على استحباب

183
00:54:21.900 --> 00:54:31.900
الا توصل الاذان بالاقامة وذكرت لكم ان الصحابة كانوا يستحبون اقل ما يكون الفصل بمقدار الجلسة. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وله عن ابي هريرة رضي الله

184
00:54:31.900 --> 00:54:47.000
عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن الا متوضأ وضعفه ايضا. نعم هذا حديث اه ابي هريرة مرفوعا وروي موقوفا وهو الاصح كما قال الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن الا متوضأ

185
00:54:47.300 --> 00:55:01.000
وهذا انما كان آآ يعني هو ثابت عن ابي هريرة موقوفا عليه وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم والفقهاء حملوه على الندب على الندب. وقالوا انه يصح بلا نزاع

186
00:55:01.300 --> 00:55:18.350
بلا خلاف بين اهل العلم الاذان من غير المتوضئ وانما تكره الاقامة فقط تكره منه لان غير المتوظأ قد يتأخر عن ادراك تكبيرة الاحرام في ذكره والا تصح ايضا منه لان الاقامة احد الندائين

187
00:55:18.650 --> 00:55:40.900
طبعا وقولنا نسينا نتكلم عن مسألة سابقة للسرعة. لما قلنا ان الاقامة احد الندائين فالفقهاء يقولون يستحب متابعة المقيم في الفاظه. فتقول مثلما يقول وتدعو بعد ذلك كما سيأتي بالدعاء بعد قليل نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وله عن زياد ابن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اذن فهو يقيم

188
00:55:40.900 --> 00:55:53.700
وضعفه ايضا. نعم هذا حديث زياد بن حارث رضي الله عنه انه اذن في الليل امره النبي صلى الله عليه وسلم فكان مؤذنا فاذن في الليل فلما اراد بلال ان يؤذن قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان زيادا قد اذن

189
00:55:53.800 --> 00:56:03.800
ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم يرقب الفجر حتى طلع. ثم لما اجتمع الناس اقام امر زيادا ان يقيم وقال من اذن فهو يقيم. هذا الحديث فيه من فقه مسألة

190
00:56:03.800 --> 00:56:18.250
الاولى قلنا ان فيه دليلا على انه يجوز اذان الفجر قبل وقته والاكتفاء بهذا الاذان الاكتفاء به فان هذا الحديث نص على انه لم يؤذن عند دخول الوقت. المسألة الثانية فيه استحباب

191
00:56:18.400 --> 00:56:36.300
ان يكون المؤذن هو المقيم. ان يكون المؤذن هو المقيم لهذا الحديث وان كان في اسناده في مقال فان فيه عبدالرحمن بن انعم الافريقي المشهور وهم مشهورون يعني عل به جماعة من اهل العلم منهم الترمذي نفسه. المذهب انه يقولون ان من تولى الاذان هو يقيم استحبابا

192
00:56:36.600 --> 00:56:50.900
ولا يكره ان ان يقيم غيره ما يكره يباح لكن لا يكره نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى ولابي داوود في حديث عبد الله ابن زيد انه قال انا رأيته يعني الاذان وانا كنت اريده قال فاقم انت وفيه ضعف ايضا

193
00:56:50.900 --> 00:57:00.900
نعم هذا يدل على ما ذكر الفقهاء قبل قليل انه يباح. يباح ولا يكره. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن

194
00:57:00.900 --> 00:57:20.900
املك بالاذان والامام املك بالاقامة رواه ابن ابن عدي وضعفه. وللبيهقي نحوه عن علي ابن قوله. هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوع وضعفه ابن عدي ونقل الموفق بن قدامة ان هذا الحديث ليس بمحفوظ مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو مروي عن علي رضي الله عنه كما جاء عند البيهقي

195
00:57:20.900 --> 00:57:35.200
معنى الحديث ان المؤذن املك بالاذان اي هو الذي يؤذن اذا رأى علاماته وقد سبق معنا ان معرفة العلامات اربع فاذا رأى واحدا او اخبر بواحد من هذه العلامات الاربع فانه يؤذن من غير رجوع للامام

196
00:57:35.250 --> 00:57:55.250
واما قوله الامام املك بالاقامة معناه انه لا يجوز للمؤذن ان يقيم الا باذن الامام. الا يقيم الا باذن الامام وهذا يدلنا على انه لا يجوز التقدم على الامام بالصلاة. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد

197
00:57:55.250 --> 00:58:05.250
الدعاء بين الاذان والاقامة رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. نعم هذا حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة. ومعنى هذا الحديث

198
00:58:05.250 --> 00:58:22.100
ان من مواضع الاجابة الدعاء بين الاذان والاقامة ومحمول على واحد من سورتين مطلق ما بين الاذان والاقامة ولا شك ان افضل حالة يكون فيها المرء بين الاذان والاقامة داعيا لله عز وجل وهو ساجد

199
00:58:22.250 --> 00:58:33.650
ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم فهما من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بين كل اذانين صلاة بعد كل اذان يقومون فيصلون ويدعون الله عز او جل في سجودهم

200
00:58:33.700 --> 00:58:56.050
وهذا يدل على ان الدعاء مشروع بين كل اذان واقامة وافضل مواضعه في السجود ويشرع فيه ركعتان اه المعنى الثاني هذا الحديث انه محمول على اول وقته فيكون الاذان عفوا فيكون الدعاء بعد انتهاء الاذان مباشرة. كما سيأتي في حديث جابر آآ انه يأتي هناك دعاء يقال بعد الاذان

201
00:58:56.050 --> 00:59:06.050
مباشرة. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة

202
00:59:06.050 --> 00:59:26.050
اما هو الصلاة القائمة ات محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. اخرجه الاربعة. نعم هذا حديث جابر آآ انه يستحب للمرء ان يدعو بعد سماعه النداء. وقلت لكم ان المراد بالنداء يشمل اثنين. يشمل الاذان ويشمل الاقامة

203
00:59:26.050 --> 00:59:44.150
يشمل الاذان ويشمل الاقامة. عندنا هنا مسألة ذكرت الان الاذان الاول من الفجر. هل يقال بعده هذا الدعاء؟ نقول نعم. لانه سمي اذانا بانه سمي اذانا طيب الاذان الاول الذي سنه عثمان رضي الله عنه وفعله المسلمون بعده

204
00:59:44.300 --> 00:59:58.950
هل يشرع ان يقال بعده هذا النداء؟ نقول نعم يشرع ايضا وقد ذكر الشيخ تقي الدين ان هذا النداء الذي اذنه عثمان رظي الله عنه ثم عمل به المسلمون بعده يأخذ حكم الاذان. ولذلك يقول انه

205
00:59:58.950 --> 01:00:21.150
يباح ان يصلى بعده ركعتين لعموم بين كل اذانين صلاة فيكون مباح لكن ليس سنة كالاذى المفروضة الصلوات الخمس وانما هو مباح مثل الاذان الاول الذي يكون قبل الاذان الاول الذي يكون في الليل. فان بعدها تصلي صلاة الليل فان هذا وقت صلاة الليل. فيثوب فيه الصلاة خير من النوم

206
01:00:21.300 --> 01:00:39.150
اذا المقصود ان الاذان الذي يؤذن سنة او يؤذن للجمعة فانه يأخذ حكم الاذان كما ذكر الشيخ تقي الدين آآ المسألة انه قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة؟ كثير من اهل العلم يقولون انه يستحب قبل قول هذا الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لانه جاء في

207
01:00:39.150 --> 01:00:52.550
بعض الروايات فصلى علي فيذكر هذا الدعاء رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام او مقاما محمودا الذي وعدته جاء في بعض الروايات المقام المحمود على العهدية

208
01:00:52.850 --> 01:01:05.700
اه مما يدل على ان المقام معهود المحمود اما منزلة في الجنة او ما جاء عن مجاهد ان الاقعاد او غير ذلك مما روي في تفسير المقام المحمود اه جاء في بعض الروايات عند البيهقي

209
01:01:05.950 --> 01:01:20.400
انك لا تخلف الميعاد وهذه الرواية ليست ثابتة عند اهل السنن ولا في الصحيح ولكنها رويت عند البيهقي وذكرها الشيخ تقي الدين وربما وقف لها على اسناد غير الذي عند البيهقي ربما وجود بعض نسخ البخاري لانه نسبه للشيخ والعلم عند الله عز وجل

210
01:01:20.550 --> 01:01:32.100
اه بذلك نكون قد انهينا اه هذا الباب كاملا بحمد الله عز وجل ومعذرة للاستعجال وللاطالة معا عليكم في هذا اليوم طيب سم شيخ عبد الرحمن انا معي سؤال في الورقة

211
01:01:32.300 --> 01:01:46.350
خلنا نبدأ بهذا السؤال. هذا احد الاخوان يقول تطبيق على الدرس الماظي. انا ساسألكم واعرف الجواب منكم. اذا حاظت المرأة سبعة ايام ثم طهرت ثمانية ايام ثم جاءها دم يشبه دم الحيض باوصافه

212
01:01:46.650 --> 01:01:58.550
هل يعتبر هذا الدم دم حيض ام دم استحاضة؟ ما رأيكم استحاضة لم؟ في في غير وقته لا هو غير وقته لكن وش هو سم شيخ سم شيخ عبد الله

213
01:01:58.600 --> 01:02:15.350
حاضت سبعة ايام ثم طهر ثمانية ايام بعد ثمانية ايام جاءها دم يشبه دم الحيض باوصافه نعم نقول ان هذا ليس وقته الاصل انه ليس دم حيض. لانه لابد ان يكون بين كل حيضة وحيضة اقل الطهر وهو

214
01:02:15.350 --> 01:02:35.000
ثلاثة عشر يوما في حالات نادرة نعتبره حيض. متى؟ اذا كانت المرأة مميزة زين؟ كانت المرأة مميزة. ولم تكمل عادتها ولم تكمل عادته هذي نادرة جدا يعني قليلة. فهنا تسمى على المذهب بالعادة الملفقة

215
01:02:35.250 --> 01:02:52.200
والنقاء هذا ما يسمونه طهر يسمونه نقاء هذي ثمانية ايام يسمونها نقاء والنقاء طهر المذهب ان نقاء النفاس ذكرت لكم وذكرت لكم نقاء الفيس ولم اذكر لقاء الحيض لكي لا نشكل. المذهب ان نقاء النفاس نفاس. ونقاء الحيض طهر فان صامت

216
01:02:52.200 --> 01:03:14.500
في هذه الثمانية ايام صح صومها لكن لو يسمى ملفقة ملفقة يعني سبعة ايام ثم بعدين جاءها يومين تصبح ثمانية. متى؟ اذا كانت المرأة مميزة ولم تعارض عادة عندها ولكن غالبا نادر هذا العادة الملفقة والعادة الملفقة ما تجيه سبعة ايام. يصير يوم يومين فرق وتكون يومين ولكن هذه يعني يغلب على الظن انها جلست سبعة ايام

217
01:03:14.750 --> 01:03:30.150
فهي كاملة عادتها لان غالب حيض النساء سبعة وثمانين ستة او سبعة ايام اللي بلى اكثر حاجة عن المذهب اكثر خمسطعش والشيخ تقريبا ليس له اكثر حين وانما تعمل يا اما بالتمييز يا بغالبه فقط. المذهب اذا كان له عادة تقدم عادتها. اذا كانت مميزة فقط

218
01:03:30.200 --> 01:03:42.500
تعمل بتمييزها ويكون من باب التلفيق اذا كانت مستحاضة ترجع للغالب ما لم يصل خمسطعش طبعا. اذا كانت مستحاضة لم تعرف عفوا متحيرة فانها تكون مستحارة تمكث الغالب سبعة ايام وما زالت

219
01:03:42.850 --> 01:04:05.800
اذا صاحب السؤال الاخ هذا نقول له ان هذا الدم ليس دم حيض وانما هو دم استحاضة سم الشيخ عبد الرحمن ايه ايه صاحب الانصاف جميل جزاك الله خير هذي انا هي الحقيقة ما ما دخلت

220
01:04:05.900 --> 01:04:20.650
ما دخلت لكن هو في الانصاف كثير من المسائل الانصاف يعتمد في اختيار الشيخ تقييدين على كتابين في الاساس وهذان الكتابان فيهما اشكال سأذكرهم. يعتمد كثيرا على الفروع وعلى اختيارات

221
01:04:20.750 --> 01:04:38.650
البعلي هذان الكتابان فيهما مشكلة طبعا والبعلي يعتمد كثيرا على الفروع والفتاوى المصرية هو الذي اختصر الفتاوى المصرية هذان كتابان فيهما مشكلة انهم صاغوا اختيارات الشيخ تقي الدين بفهمهم ابن مفلح رحمه الله تعالى لم يصحح كتابه

222
01:04:38.850 --> 01:04:48.850
ذكر ذلك المرداوي في تصحيح الفروع فقال ان المؤلف لم يصحح كتابه. ففيه كلمات مشكلة ولذلك ابن مفلح احيانا يذكر كلمات ويعطف اختيار الشيخ على الجميع. والحقيقة الشيخ انما اختار بعض

223
01:04:48.850 --> 01:05:01.000
ابوها لا كلها ولذلك اظعف اختيارات الشيخ تقيي الدين التي تنقل بالمعنى. والاصح ما نقل في فتاوي نفسها. وهذي فائدة جزاك الله خير. طبعا نعطيك مثل من الفتاوى من مشاكل مسألتنا. في مسألة الصلاة

224
01:05:01.000 --> 01:05:21.000
الفائتة هل يكون لها اذان ام لا؟ نقل في الانصاف ان الشيخ تقييدي يقول لا اقامتان بلا اذان بلا اذن. الموجود في الفتاوى انه يؤكد يقول بل الصلاة الفائتة والمجموعة يؤذن لها. انظر هنا قال كلاما لم يقله في الفتاوى. سم شيخنا. اه شف القضاء الوتر له حالتان

225
01:05:21.600 --> 01:05:36.850
الحالة الاولى ان يتذكره بعد اذان الفجر وقبل الصلاة والحالة الثانية بعد الصلاة فاذا خاف احدكم الصبح فليوتر بركعة. الحالة الاولى اذا تذكره او فاته ولم يستيقظ الا بعد الاذان شف بعد الاذان وقبل صلاة الصبح

226
01:05:37.450 --> 01:05:51.050
فيجوز له ان يصليه وترا. قبل الاقامة قبل ان يصلي الصبح وقد ثبت عن عدد من الصحابة كما نقل محمد بن نصر في كتاب الوتر انهم كانوا اذا فاتهم الوتر من الليل

227
01:05:51.150 --> 01:06:17.400
وادركوه قبل صلاة الصبح صلوه وتر. صلوه وتر لانه يكون قبل الصبح قبل الصبح بمعنى الصبح بمعنى الصلاة فهو يكون متعلق بالصلوات وليس متعلقا بالاوقات متعلق بالصلوات وهذا عليه عمل الصحابة نقل محمد بن نصر وكلهم ماشيين على هذا الامر. فليس قظاء فيرون انه بمثابة الاذى لكنه وقت نقول زي ما نقول يعني

228
01:06:17.650 --> 01:06:33.850
لمن نسي يعني تقريبا ما نصوا على ذاك لكن تقريبا مثل وقت الظرورة مثل وقت الظهر ما تصير له الا اذا فاتك   لا التكبير جزم غير التكبير جزم هذا حد جاء في حديث عند ابي داوود

229
01:06:34.000 --> 01:06:47.600
هذا التكبير في الصلاة عفوا مو التكبير الجزم الحديث عند ابي داوود السلام جزم. قال احمد في كتاب الصلاة والتكبير مثله جزم جزم يعني ما في مد لا الجزم يعني ما في تحريك ما في اعراب سكون

230
01:06:48.000 --> 01:07:05.750
حذف حذف الحديث حذف السكون الفقهاء اخذوا الجزم السكون لا لا تفسير ابن الانباري تفسير ابن الانباري انه السكون ما يعرف كذا لا يعرب يقف على اخر الجمل. الله اكبر. كذا قال

231
01:07:06.550 --> 01:07:23.250
ما ادري يعني صحيح الله اعلم هذا يدلنا على ان الافضل ان تكون كل جملة منفصلة عن الجملة الاخرى من كلمة النخاعي تدل على انه يجزم. الله اكبر. فهي دلالة ليس المقصود الجزم في نفسه. وانما دلالة على فصل الجمل

232
01:07:23.650 --> 01:07:41.750
على المذهب انها تفصل كل جملة. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر سم شيخ  حديث عقبة هي لا تحريم يا شيخ تحريم تحريم. تحريم ما في شك ما اظن فيه خلاف

233
01:07:42.100 --> 01:08:06.350
وانما الخلاف في الصلاة ذات السبب ذات السبب هي خمسة اوقات الوقتان الطويلان سمح فيهما بصلاة الجنازة على المذهب فقط والخمسة كلها سمح بها في بصلاة الجنازة وفي شسمه حقت

234
01:08:06.400 --> 01:08:23.950
ركعة الطواف هذا المذهب. الشيخ تقييدي يقول لا يجوز فيها كلها. اما تخصيص هذه الاوقات فان النهي في حديث عقبة محمول على من قصد تأخير الصلاة اليها تأخير الصلاة اليها ما يجوز

235
01:08:24.200 --> 01:08:40.450
نقول لا اخرها اكثر فيلزمك تأخيرها وهي قصيرة يقول كلها خمس عشر دقائق بالكثير لا الفريضة باجماع وقضاء الفريضة باجماع من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها باجماع هاتين الثنتين باجماع صلي في وقت النهي

236
01:08:40.850 --> 01:08:55.400
الفريظة وقظاء الفريظة النهي المغلظ في حديث عقبة هي لا هو بعض مشايخنا شو يقول يقول ان ذوات الاسباب وهو جمع زين يعني هذا اللي يمشي به يعني المفتي الان

237
01:08:55.600 --> 01:09:10.550
يقول ان ذوات الاسباب يجوز صلاتها في الاوقات الطويلة دون الاوقات القصيرة يعني كأن الشيخ بن باز ايضا يميل له كأنه تقول هذه الاوقات قصيرة ثلاثة خمس يعني من الحين تغرب الشمس تبدأ في الغروب

238
01:09:11.650 --> 01:09:21.650
الى ان تغرب الى ان تغرب تطلع وقت طلوعها وقت قيام قائمة الظهيرة لا يصلى فيها ذوات الاسباب. فاذا دخلت المسجد قبل اذان المغرب بقليل خمس دقائق انتظر ما يضرك الوقوف خمس دقائق

239
01:09:21.650 --> 01:09:35.200
لكن لو دخلت قبل الاذان بساعة فهذه من ذوات الاسباب فكأن الشيخ انا لا اجزم جزمة ابن باز انه يرى ان اوقات النهي الثلاثة هذه لا يصلى فيها ذوات الاسباب وما عداها يصلى

240
01:09:35.650 --> 01:09:57.300
فهو جمع تلفيق يعني بين القول تمشية     نعم لا نعم هذا استدلال الشيخ تقييدي به ان انها من ذوات الاسباب فتصلى. هذا استدلال الشيخ تقييدي. كلام صحيح صحيح في شي مشايخ؟ سم شيخي

241
01:09:58.150 --> 01:10:17.900
يعني مسجل واحد المسجل الموحد صدر في فتوى من مشايخ الشيخ الاخضر بن باز انه ما يجوز توحيد الاذان يعني مثلا واحد يؤذن اه مسجل ما يجوز. الحالة الثانية ان يكون واحد يؤذن وينقل عن طريق

242
01:10:17.950 --> 01:10:31.300
للجميع ايضا صدرت فتوى في حياة الشيخ ابن باز انه لا يجوز. لان فيه تعطيرا لهذه الشعيرة تعطيم هو المقصود من هذه الشعيرة سماع الناس الاذان وان المؤذن يتحصل على اجرة

243
01:10:31.500 --> 01:10:43.350
لكن لكن هو صدر فتوى من المشايخ وقتها ما يجوز اللي هو توحيد اجعل مؤذن واحد تشبك عن طريق مثلا النت او ما او غيره. عرفت انه ما يجوز لكي ما يؤدي الى تعطيل شعائر الاسلام

244
01:10:43.600 --> 01:11:06.050
لحظة الشيخ قبل جدا كثير كثير كثير يعني يوافق المذهب في ثلثيه والثلث الثاني الذي يخالفه انما يخالف قول المتأخرين وبالنظر لكلام الشيخ نجد ان الشيخ يوافق اثنين من علماء المذهب دائما

245
01:11:06.100 --> 01:11:24.600
يعني اجتهادات الشيخ لا تكاد تخرج عن اختيارهم. الاول ابو بكر عبد العزيز ولام الخلال المحدث الفقيه المشهور. فانه كان اجتهاده وفق كثيرا صاحب التنبيه والشافي ولو وجد هذان الكتابان لو وجد فيهما فيهما علم كثير حديث وفقه فيهما علم حديث وفقه كثيرة جدا

246
01:11:24.650 --> 01:11:38.100
فهو يوافق ابو بكر عبد العزيز كثير جدا ويثني عليه الثاني يثني على اجتهاده ابو علي ابن ابي موسى الهاشمي الكوفي قاضي الكوفة ويقول انه افقه بنصوص احمد من قاضي ابي يعلم

247
01:11:38.200 --> 01:12:01.400
ويقول ان القاضي ان القاضي ابا يعلم كان في اول امره متأثر باهل خراسان من اهل الطرد ثم في اخر امره رجع لطريقة العراقيين من التأثير تأثير العلم وهو التعليل احكام وانما كان يطرد يذكر قاعدة ويطرد عليها اللي هو عدم مخالفة القياس. وانما كمال الفقه تبعظ الاحكام وتجزيئها وانارة الاحكام بالاوصاف

248
01:12:01.400 --> 01:12:19.600
واما تعرف اهل العراق اهل الخرسان وغيرهم واغلبهم حنفية. عندهم القاعدة اذا وجدت لا تخرم ابدا ولذلك يتأولون في خرمها نقول لا الشرع فيه تبع ضحكة. قد يخرم للحاجة قد يخرم لكذا. فالقاضي ابويا على اول امره كان على طريقتهم ثم تراجع بعد ذلك

249
01:12:19.900 --> 01:12:33.900
وذاك الشيخ تقييدي يعجب بهذين الاثنين ومن قارن اختياره باختيارهما يجد يعني من غير معطي ارقام لكن اقول تقريبا تسعين بالمئة ثمانين بالمئة اختيارات تكاد راجعة اليهم. شيخ اه حديث مالك بن الحويرث

250
01:12:34.500 --> 01:12:46.650
الامام احمد يقول انه الاذان في السفر هو سنة شديد يقول شديد على الناس يعني صعب نلزم به. يقول احمد معنى كلامه لا يمكن نحمل امر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن الوجوب

251
01:12:47.050 --> 01:12:59.350
كما فهمه بعض اهل العلم من اصحاب احمد وانما يحمل على الندب. الامام اه مالك واجب لقد احسن من انتهى الى ما سمع لا اعلم لا اعلم جزاك الله خير

252
01:12:59.700 --> 01:13:02.200
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته