﻿1
00:00:02.700 --> 00:00:23.800
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم قال الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى ورعاه والشارحة والسامعين في كتابه تفسير الناسك باحكام المناسك

2
00:00:24.200 --> 00:00:46.050
قال صفة العمرة والحج اجمالا وتفصيلا صفة العمرة اجمالا ان يحرم بها من الميقات ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. ثم يحلق او يقصر ويكون احرام اهل مكة للعمرة من خارج الحرم

3
00:00:46.500 --> 00:01:09.500
وصفة الحج اجمالا ان يحرم الافاقي به من الميقات ويحرم به اهل مكة والمحلون بها من الافاقيين من مكة ويطوف القارن والمفرد للقدوم ويسعيان بين الصفا والمروة ولهما ان يؤخر السعي ليأتيا به

4
00:01:09.550 --> 00:01:35.150
بعد طواف الافاضة ويكون الحجاج في اليوم الثامن وليلة التاسع بمنى ثم يأتي الحاج بالوقوف بعرفة والمبيت وبالوقوف بعرفة والمبيت نعم والمبيت بمزدلفة ويرمي جمرة العقبة ويرمي جمرة العقبة يوم العيد ونحري

5
00:01:35.300 --> 00:01:57.900
ويرمي جمرة العقبة يوم العيد وينحر وينحر هديه وينحر هديه ان كان عليه هدي ويحلق رأسه او يقصره ويطوف طواف الافاضة ويسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا وكذا القارن والمفرد اذا لم يسعيا مع طواف القدوم

6
00:01:58.050 --> 00:02:17.100
ثم يبيت بمنى ليالي ايام التشريق ويرمي الجمرات الثلاث ايام التشريق بعد الزوال ثم يودع البيت عندما يريد مغادرة مكة بسبعة اشواط. نعم واما التفصيل واما تفصيل اعمال العمرة نعم نعم

7
00:02:18.150 --> 00:02:39.650
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد هنا شرع

8
00:02:40.050 --> 00:03:04.800
المصنف حفظه الله تعالى في بيان صفة العمرة والحج اجمالا وتفصيلا فبدأ اولا ببيان صفة العمرة مجملا وكذلك صفة الحج على وجه الاجمال ثم بعد ذلك ذكر التفاصيل المتعلقة بكل منهما

9
00:03:07.450 --> 00:03:37.550
اما صفة العمرة من حيث الاجمال ان يحرم بها من الميقات ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة هذه امور ثلاثة تتعلق بالعمرة وهي اركان الاحرام والطواف والسعي الاحرام والطواف والسعي هذه اركان العمرة

10
00:03:38.800 --> 00:04:03.150
ولها واجبان الاول ان يكون الاحرام من الميقات والثاني ان يحلق رأسه بعد الطواف والسعي وحلق الراس للمعتمر بعد طوافه وسعيه واجب من واجبات عمرته قال ثم يحلق او يقصر

11
00:04:04.200 --> 00:04:26.900
اي هو مخير بينهما لكن الحلق افضل وقد دعا نبينا صلوات الله وسلامه عليه للمحلقين ثلاث مرات قال اللهم ارحم المحلقين ثلاث مرات ودعا للمقصرين مرة واحدة فالحلق افضل لكن اذا كان

12
00:04:28.450 --> 00:04:51.800
المعتمر عمرته عمرة التمتع وهي قريبة من وقت الحج بحيث لا يكفي الوقت لخروج شيء من الشعر يتحلل به من حجه فالاولى به في هذه الحالة ان يقصر والا فان الحلق

13
00:04:52.250 --> 00:05:15.050
افضل قال ويكون احرام اهل مكة للعمرة من خارج الحرم ويكون احرام اهل مكة للعمرة من خارج الحرم فالمكي والافاق كذلك حكمه بالعمرة اذا اراد ان يهل بها ان يهل بها من الحل

14
00:05:15.600 --> 00:05:45.450
يخرج الى ادنى الحل  يهل بالعمرة منه يهل بالعمرة منه اما الحج المكي والافاقي والحجاج عموما يحرمون بالحج من اماكنهم في مكة كما سيأتي قال وصفة الحج اجمالا ان يحرم الافاقي

15
00:05:45.800 --> 00:06:11.000
به من الميقات ليحرم الافاق به من الميقات الافاق الذي قدم آآ الى مكة من الافاق يحرم من الميقات يحرم من الميقات لكن اذا كان الانسان موجودا في مكة من الافاقيين ممن هو موجود في مكة

16
00:06:13.000 --> 00:06:35.450
فيهل  العمرة من الحل يخرج الى الحل ويهل بالحج من مكانه في مكة يهل بالحج من مكانه في مكة قال وصفة الحج اجمالا ان يحرم الافاق به من الميقات يعني الذي جاء من الافاق يحرم من الميقات

17
00:06:35.500 --> 00:06:58.550
وقد مرت معنا المواقيت المكانية التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لكل من اراد مكة بحج او عمرة قال ويحرم به اي بالحج اهل مكة والمحلون بها من الافاقيين من مكة

18
00:06:58.750 --> 00:07:21.450
والمحلون بها من الافاقيين من مكة اي يحرمون بالحج من اماكنهم في مكة قال ويطوف القارن والمفرد للقدوم وهذا الطواف في حقهما سنة وليس بواجب ولا ركن يطوفان طواف القدوم سبعة اشواط بالبيت

19
00:07:22.500 --> 00:07:50.700
يصلى بعدها ركعتين هذه سنة وليس واجبا ولا ركنا قال ويسعيان بعد ويسعيان بين الصفا والمروة القارن والمفرد اذا وصل الى مكة يطوف طواف القدوم كل منهما يطوف طواف القدوم وهذا سنة في حقه

20
00:07:51.900 --> 00:08:11.750
ويسعى بعده سعي الحج ويسعى بعده سعي الحج وهو في هذا الامر مخير ان شاء ان يسعى سعي الحج بعد طواف القدوم وان شاء ان يؤخر سعي الحج بعد طواف الافاضة

21
00:08:13.500 --> 00:08:41.600
فالقارن والمفرد ليس عليهما الا سعي واحد بخلاف المتمتع المتمتع عليه سعيان سعي بعد عمرته وسعي بعد افاضته وسعي سعي افاظته يوم النحر اما القارن والمفرد فعليهما سعي واحد ان شاء ان يأتي به

22
00:08:41.700 --> 00:09:04.100
او ان يأتي به بعد طواف القدوم وان شاء تأخيره الى ما بعد طواف الافاضة وان شاء تأخيره الى ما بعد طواف الافاضة ولهذا قال ولهما ان يؤخر السعي ليأتي به بعد طواف الافاضة

23
00:09:04.250 --> 00:09:23.250
اي ان القارن المفرد مخير ان في طواف اه في في سعي الحج ان شاء ان يأتي به بعد طواف القدوم وان شاء ان يأتي به بعد طواف الافاضة قال ويكون الحجاج في اليوم الثامن

24
00:09:23.800 --> 00:09:41.500
وليلة التاسع بمنى وهذا سنة من سنن الحج وليس واجبا من واجباته فاليوم الثامن ويسمى يوم التروية وليلة التاسع التي هي ليلة عرفة من السنة ان ان يكون الحجاج في منى

25
00:09:43.250 --> 00:09:57.750
فان بقي في مكة او ذهب رأسا الى عرفات في اليوم الثامن بعدم تيسر المكان له او لظروف الحملة التي هو فيها لا حرج عليه لكنه يكون فاته بذلك السنة

26
00:09:59.000 --> 00:10:20.000
يكون فاته بذلك سنة من سنن حجه  يكون الحجاج في اليوم الثامن وليلة التاسع بمنى ثم يأتي الحاج بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والوقوف بعرفة ركن من اركان الحج كما سبق

27
00:10:20.750 --> 00:10:45.250
المبيت من مزدلفة واجب من واجباته قال ويرمي جمرة العقبة يوم العيد يوم النحر يرمي جمرة العقبة وينحر هديه ان كان عليه هدي ان كان عليه هدي لان الحجاج ثلاثة

28
00:10:45.450 --> 00:11:03.550
متمتع وقارن ومفرد المتمتع والقارن عليهما هدي والمفرد لا ليس عليه هدي ولهذا قال وينحر هديه ان كان عليه هدي يعني ان كان قارنا او متمتعا هذا هو المراد بقوله ان كان عليه هدي اي ان كان قارنا

29
00:11:03.750 --> 00:11:30.250
او متمتعا لان المفرد ليس عليه هدي قال ويحلق رأسه او يقصره وعرفنا ان الحلق افضل ويطوف طواف الافاضة ويسعى بين الصفا والمروة اي سعي الحج ان كان متمتعا وكذلك القارن والمفرد اذا لم يسعيا مع طواف القدوم

30
00:11:30.300 --> 00:11:54.800
اذا لم يسعيا مع طواف القدوم وهذه التي ذكر هنا هي اعمال يوم النحر واعمال يوم النحر ترتيبها كما جاء في السنة رمي لجمرة العقبة ثم نحر للهدي ثم حلق للرأس

31
00:11:55.400 --> 00:12:19.850
او تقصير ثم طواف للافاضة طواف الافاضة ثم السعي بعده للمتمتع وكذلك للقارن والمفرد ان لم يسعيا بعد طواف القدوم فهذه اعمال يوم النحر والسنة ان تأتي مرتبة على هذه الصفة. رمي

32
00:12:20.250 --> 00:12:42.350
ثم نحر ثم حلق ثم طواف ثم سعي رمي ثم نحر ثم حلق ثم طاف ثم سعي وهي مجموعة في اوائل كلمة رن حط اذا نسيتها هي مجموعة في اوائل كلمة رن حط

33
00:12:42.500 --> 00:13:06.250
راء رمي نا نحر حا حلق طواف تذكر هذه الكلمة رن حط  الرمي نون النحر حاء الحلق طاء الطواف. السنة ان تأتي بها مرتبة هذا الترتيب كما جاء جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة هكذا

34
00:13:07.100 --> 00:13:29.400
قال ثم يبيت بمنى ليالي ايام التشريق ثم يبيت بمنى ليالي ايام التشريق وهذا المبيت ليالي ايام التشريق ليلتين للمتعجل وثلاث ليالي ليال للمتأخر من واجبات الحج من واجبات الحج

35
00:13:29.800 --> 00:13:50.300
والمراد بالمبيت البقاء في منى البقاء في منى ليالي ايام التشريق فان لم يتهيأ للانسان نوم او لم يتمكن من نوم المهم ان يبقى في منى ليالي ايام التشريق ويرمي الجمرات الثلاث

36
00:13:50.700 --> 00:14:15.600
ايام التشريق بعد الزوال يرميها بعد زوال الشمس في يوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر وكذلك اليوم الثالث عشر للمتأخر والله سبحانه وتعالى قال فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى

37
00:14:17.800 --> 00:14:39.200
قال ثم يودع البيت عندما يريد مغادرة مكة بسبعة اشواط وهذا الطواف يسمى طواف الوداع وواجب من واجبات الحج واجب من واجبات الحج قال الصحابة امرنا ان يكون اخر عهدنا البيت

38
00:14:39.950 --> 00:15:03.000
اخر اعمال الحاج يجب ان تكون طواف سبعة اشواط بالبيت وهذا انما يفعل عند المغادرة عندما يريد الانسان ان يسافر يكون اخر عمل له يطوف بالبيت سبعة اشواط اذا كان بعد الحج يريد ان يبقى في مكة ثلاثة ايام اربعة ايام خمسة ايام يؤخر الطواف الى حين السفر

39
00:15:03.750 --> 00:15:28.950
فاذا جاء وقت السفر يطوف سبعة اشواط يصلي بعدها ركعتين ثم يغادر بحيث يكون اخر عمله هو الطواف هذا بيان مجمل  اه اعمال العمرة واعمال الحج والان شروع في التفاصيل

40
00:15:30.800 --> 00:15:49.650
قال حفظه الله تعالى واما تفصيل اعمال العمرة والحج ففيهما ففيهما ففيما يلي الاستعداد للاحرام اذا اراد المسلم العمرة والحج وكان سفره بالسيارة من اماكن قريبة من الميقات من المواقيت كالمدينة

41
00:15:49.700 --> 00:16:11.400
فيمكنه الاستعداد للاحرام وهو في منزله فيأخذ ما يحتاج الى اخذه كتقليم الاظفار وقص الشارب وحلق العانة ونسف الابطين والاغتسال للاحرام والطيب ولبس الازار والرداء ثم يحرم من الميقات واذا كان الاحرام

42
00:16:11.450 --> 00:16:34.850
واذا كان الاحرام بعد دخول عشر ذي الحجة وهو يريد ان يضحي وهو يريد ان يضحي فلا يأخذ عندها فلا يأخذ عند الاحرام من شعره واظافره شيئا لحديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي

43
00:16:34.850 --> 00:16:57.050
فليمسك عن شعره واظافره واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظافره رواه مسلم واظفى رواه واظفاره. نعم ولا يدخل في ذلك تقصير الرأس عند انتهاء من العمرة في العشر. لان ذلك واجب من واجبات العمرة

44
00:16:57.550 --> 00:17:15.700
واذا مر بالميقات وقد جاء من مكان بعيد كاليمني الذي مر بي لملم فانه ينزل ينزل فيه ويستعد للاحرام ويستعد للاحرام بالاغتسال واخذ ما يحتاج الى اخذه ولبس الازار والرداء ثم الاحرام منه

45
00:17:15.900 --> 00:17:34.400
ولمن كان سفره بالطائرة ان يستعد للاحرام فيغتسل ويلبس ازاره ورداءه وهو في بلده ثم ثم يحرم اذا حاذ الميقات او قرب منه هنا بين المصنف حفظه الله تعالى اولا

46
00:17:34.850 --> 00:17:54.450
الامور التي تتعلق بالاستعداد للاحرام التهيؤ للاحرام اي للنية والنية كما عرفنا سابقا يجب ان تكون في الميقات الميقات المكاني الذي وقته او المواقيت المكانية التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم

47
00:17:54.500 --> 00:18:15.150
لمن اراد مكة بحج او عمرة لكن فيما يتعلق بالاستعداد والتهيؤ اذا كان الميقات قريبا من البلد الذي يسكن فيه الانسان واحب الانسان ان يتهيأ في بيته مثل الان الحجاج الذين في المدينة

48
00:18:15.800 --> 00:18:30.550
الميقات قريب من المدينة ثلاثة عشر كيلو مترا يبعد عن المسجد النبوي فهو قريب من المدينة فاذا احب الحاج ان يتهيأ في سكنه في الفندق في المدينة لا حرج عليه

49
00:18:31.250 --> 00:18:47.850
في السكن يغتسل يقلم الاظافر ينتف الابط يحلق العانة يأخذ ما تدعو الحاجة الى اخذه يلبس الاحرام يفعل ذلك في سكنه لا حرج عليه لكنه لا ينوي الا في الميقات

50
00:18:48.450 --> 00:19:04.550
وان احب ان يجعل هذه الاعمال في الميقات يغتسل هناك ويتهيأ هناك ايضا لا حرج عليه لا حرج عليه. الامر في ذلك واسع لكن الكلام كله على النية النية لابد ان تكون من الميقات

51
00:19:05.200 --> 00:19:26.100
لا يهل الاحرام من السكن لا يهل بالاحرام من السكن وانما يهل به من الميقات اذا وصل الى الميقات اهل كما سيأتي ايضا صفة الاهلال وطريقته في هدي النبي صلوات الله

52
00:19:26.150 --> 00:19:45.550
وسلامه عليه واذا كان من اراد ان ان اذا كان من اراد ان يحرم عنده اضحية نوى ان يضحي اذا كان عنده اضحية نوى ان يضحي عن نفسه وعن اهله

53
00:19:46.450 --> 00:20:04.850
فان الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بمنع ونهي من اراد ان يضحي ان يأخذ من شعره واظفاره شيئا اذا اهل هلال ذي الحجة اذا اهل هلال ذي الحجة

54
00:20:05.400 --> 00:20:25.450
فانه ينهى عنان يأخذ شيئا من شعره واظفاره فمثلا لو كان اراد ان يحرم اليوم او غدا او بعد غد اذا كان يريد ان ان يحرم في هذه الاوقات بدخول شهر ذي الحجة

55
00:20:25.700 --> 00:20:46.200
فانه لا يأخذ شيء اذا كان يريد ان يضحي اما اذا كان ليس عنده نية ان يضحي ولا يتمكن من اه الاظحية اه لا يتمكن من الاضحية فان في هذه فانه في هذه الحالة عليه

56
00:20:47.100 --> 00:21:02.600
اه اه ليس عليه حرج ان ان يأخذ ما تدعو الحاجة لاخذه من شعره واظفاره ونحو ذلك وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فليمسك

57
00:21:02.700 --> 00:21:22.700
عن شعره واظفاره فليمسك عن شعره واظفاره فهذا واجب في حق كل من اراد ان ان يضحي سواء كان حاجا او غير حاج اذا دخل شهر ذي الحجة وهلا هلال ذي الحجة لا يجوز له ان يأخذ من شعره واظفاره

58
00:21:26.250 --> 00:21:45.650
اما ما يتعلق اخذ معتمر من شعره عند نهاية عمرته فهذا نسك هذا خارج عن النهي لانه واجب من واجبات العمرة ولا يتحلل اصلا من عمرته الا باداء هذا الواجب

59
00:21:46.500 --> 00:22:04.150
فهذا فهذا الامر خارج عن النهي في قوله عليه الصلاة والسلام فليمسك عن شعره فيما يتعلق اه الاخذ من الشعر عند تمام العمرة هذا واجب من اه واجبات العمرة ومنسك من مناسك العمرة لا بد منه

60
00:22:04.300 --> 00:22:27.050
فلا يشمله النهي لقوله عليه الصلاة والسلام فليمسك عن شعره لان ذلك واجب من واجبات العمرة اذا كان ميقات الانسان بعيد عن بلده اذا كان ميقات الانسان بعيد عن بلده مثل يلملم بعيدا عن اليمن

61
00:22:28.900 --> 00:22:45.400
ففي مثل هذه الحالة لو انه اغتسل في بيته وتهيأ في بيته ولبس الاحرام في بيته المسافة طويلة ففي مثل هذه الحالة الاولى والارفق به ان يؤخر ذلك الى ان يصل الى

62
00:22:45.900 --> 00:23:10.900
الى الميقات فيغتسل هناك ويتهيأ هناك ويلبس آآ احرامه هناك ثم يلبي والمسافرون في الطائرة القادمون من بلدانهم بالطائرات هؤلاء السنة في حقهم ان يتهيأوا باللباس اما في البلد قبل ان يركب الطائرة او اذا كانت المسافة طويلة

63
00:23:11.600 --> 00:23:31.150
فيلبس الاحرام في الطائرة المهم ان يصل محاذاة الميقات وهو جائز بحيث اذا نبه من قائد الطائرة بان بانه قد حاذ الميقات يكون جاهز عليه الاحرام ومتهيأ فيلبي بمجرد المحاذاة

64
00:23:31.500 --> 00:23:52.000
اذا قيل له نحن الان محاذون للميقات رأسا يقول لبيك اللهم عمرة ولا يؤخر ذلك لان الطائرة تمر سريعا فمجرد ان ينبه على ذلك مباشرة يكون جاهز ومتهيأ ويلبي بالعمرة او بالحج او بهما معا حسب النسك الذي

65
00:23:52.050 --> 00:24:14.550
يريد نعم قال حفظه الله تعالى الاحرام الاول الاحرام هو نية الدخول في النسك ولا يكون محرما الا بنية الدخول فيه لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات رواه البخاري ومسلم

66
00:24:14.800 --> 00:24:33.050
واما لبس الازار واما لبس الازار والرداء بدون نية فليس باحرام وانما هو استعداد للاحرام فينوي بقلبه النسك الذي يريده فان اراد التمتع نوى عمرة وان اراد الافراد نوى حج

67
00:24:33.300 --> 00:24:49.650
وان اراد القران نوى حجا وعمرة وهذا فيما اذا مر بالميقات او حاذاه برا او جوا او بحرا في اشهر الحج وهي شوال وذو القعد وذو القعدة والعشر الاول من ذي الحجة

68
00:24:50.050 --> 00:25:09.850
واما اذا مر به او حاذاه في غير اشهر الحج فانه ينوي الاحرام بالعمرة ولا علاقة لهذه العمرة بالحج الاحرام هو نية الدخول في النسك هذا هو الاحرام بعض الحجاج يفهم ان الاحرام لبس الاحرام

69
00:25:10.600 --> 00:25:27.000
ولهذا بعظهم اذا لبس الاحرام يقول احرمت يقصد بقوله احرمت اي لبست الاحرام فلبس الاحرام ليس هو الاحرام الاحرام النية التي مكانها القلب هذا هو الاحرام الاحرام هو النية التي مكانها القلب

70
00:25:27.250 --> 00:25:45.350
ولا يكون الحاج محرما الا بالنية اما اذا لبس الاحرام حتى وهو موجود في الميقات اذا لبس الاحرام ولم يعقد النية في قلبه ولم يهل لا يكون محرما بل لم يزل حلالا

71
00:25:45.950 --> 00:26:01.900
بل لم يزل حلالا طالما انه لم يعقد النية فاللبس الاحرام ليس هو الاحرام لبس الاحرام ليس هو الاحرام الاحرام النية التي مكانها القلب فاذا عقد النية واهل الانسان بالنسك اصبح

72
00:26:02.300 --> 00:26:25.300
بذلك محرما حتى ولو لم يكن لابسا للاحرام حتى ولو لم يكن لابسا الاحرام يصبح محرما بالنية فالاحرام المراد به النية اما مجرد اللباس رجل تطيب اخذ من اظافره وشعره ولبس احرامه ولم ينوي بعد

73
00:26:26.550 --> 00:26:45.650
ولم ينوي بعد ثم اراد ان يفعل شيئا من الامور التي هي محظورة عليه يقال له لا تفعل لا يقال لا لا تفعل لانه ما زال حلالا ما زال حلالا فلا يصبح المرء محرما الا بالنية

74
00:26:46.100 --> 00:27:12.800
اذا الاحرام نية الدخول في النسك الاحرام نية الدخول في النسك ولا يكون محرما الا بنية الدخول فيه اي النسك. لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات اي انما الاعمال معتبرة بنياتها هذا هو المعنى انما الاعمال بالنيات

75
00:27:12.800 --> 00:27:37.050
اي انما الاعمال معتبرة بنياتها. فما لم ينوي لم يصبح محرما ما لم ينوي لم يصبح محرما ارأيتم مثلا لو ان شخصا لبس الاحرام لبس الاحرام وهو في الباص  مشى الباص ومر بالميقات وهو يتحدث مع زميله

76
00:27:37.950 --> 00:27:54.300
يتحدث مع زميله بعد ما مضوا ثلاثين كيلو اربعين كيلو تنبه هل هذا الان يعتبر محرم او ليس محرما ليس محرما مع ان عليه الاحرام ومر بالميقات لكنه لا يعتبر محرما

77
00:27:54.850 --> 00:28:14.600
وهو في هذه الحالة بين امرين اما ان يرجع للميقات مرة ثانية ليحرم لان الاحرام من الميقات واجب من واجبات الحج والعمرة وان احرم في مكانه الذي تجاوز به الميقات صح احرامه وانعقد لكنه ترك واجبا

78
00:28:15.050 --> 00:28:33.600
من واجبات حجة او عمرة فيكون عليه دم فيكون عليه دم. اذا الاحرام هو نية الدخول في النسك. اما لبس الازار والرداء بدون نية فليس آآ فليس باحرام وانما هو استعداد للاحرام

79
00:28:35.400 --> 00:28:51.650
قال فينوي بقلبه النسك الذي يريد ينوي بقلبه النية مكانها القلب فان اراد التمتع نوى عمرة وان اراد الافراد نوى حجا وان اراد القران نوى حجا وعمرة وهذه الانساك هي ثلاثة لا رابع لها

80
00:28:51.750 --> 00:29:16.200
وكلها مشروعة افراد وقران وافراد وقران وتمتع القارن يهل بهما معا حجا وعمرة والمفرد يهل بالحج وحده والمتمتع يهل بالعمرة ثم يتحلل منها في مكة وفي الثامن من شهر ذي الحجة يلبي

81
00:29:16.250 --> 00:29:42.100
بالحج قال وهذا فيما اذا مر بالميقات او حاذاه برا او او جوا او بحرا في اشهر الحج هذيلا الانساك الثلاثة مشروعة اذا حاذ الانسان الميقات في اشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الاول من ذي الحجة

82
00:29:43.400 --> 00:30:04.300
العشر الاول من ذي الحجة الايام ولا الليالي اليوم العاشر من من ذي الحجة اليوم العاشر من شهر ذي الحجة يوم العيد الاكبر او هل هو داخل اليوم العاشر من من شهر ذي الحجة هل هو داخل في اشهر الحج التي

83
00:30:04.600 --> 00:30:28.600
يفرض فيهن الحج الجواب لا ليلة العاشر التي هي ليلة العيد داخله ليست داخله هل يمكن ان يهل الانسان بالحج قبل الفجر ليلة العيد بساعة مثلا وصل الى عرفات قبيل صلاة الفجر بساعة

84
00:30:28.900 --> 00:30:54.350
هل يدرك الحج ولا فاته يدرك الحج يدرك الحج فاذا العشر الاول اي الليالي اما اليوم اليوم العاشر من شهر ذي الحجة خارج من اشهر الحج. التي هي يشرع لمن اراد الحج والعمرة ان يفرغ فيهن الحج لان اذا طلع الفجر لم يصبح

85
00:30:55.050 --> 00:31:15.200
ثمة فرصة للانسان ان يحج فاته الحج. مجرد طلوع الفجر قال وهي شوال وذو القعدة والعشر الاول من ذي الحجة واما اذا مر بها او حاذاها في غير اشهر الحج فانه ينوي الاحرام بالعمرة اذا اراد

86
00:31:15.400 --> 00:31:32.850
ينوي الاحرام بالعمرة ولا علاقة لهذه العمرة بالحج لان عمرة التمتع انما تكون في اشهر الحج بدءا من ليلة العيد عيد الفطر بدءا من ليلة العيد عيد الفطر المبارك وبنتها

87
00:31:33.250 --> 00:31:54.600
آآ ليلة اه العيد من عيد الاضحى المبارك نعم قال حفظه الله تعالى ثانيا ويستحب له ان يتلفظ بما نوى فيقول لبيك عمرة او لبيك حجا او لبيك عمرة وحجا

88
00:31:54.900 --> 00:32:13.250
لان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولبى بالحج والعمرة في حديث انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا. رواه مسلم. او يقول لبيك اللهم عمرة

89
00:32:13.350 --> 00:32:36.150
او لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم عمرة وحجا. لحديث جابر رضي الله عنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. رواه البخاري

90
00:32:36.500 --> 00:33:00.300
ولا يتلفظ بما نوى في غير الحج والعمرة كالطواف والسعي والصلاة والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك لانه لم يرد بذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان خيرا لسبق اليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم من سلف هذه الامة. هذه مسألة

91
00:33:01.100 --> 00:33:17.150
تتعلق بالنية نية الحج او العمرة قال يستحب له ان يتلفظ بما نوى. يستحب له ان يتلفظ بما نوى ان كان نوى الافراد يتلفظ بما نوى يقول لبيك اللهم حجا

92
00:33:17.450 --> 00:33:34.000
ان كان نوى التمتع يتلفظ بما نوى يقول لبيك اللهم عمرة ان كان الجمع اراد الجمع بينهما القران يتلفظ بما نوى يقول لبيك اللهم حجا وقد ذكر بعض اهل العلم الحكمة

93
00:33:34.700 --> 00:33:49.300
بالتلفظ في هذا المقام مع ان التلفظ بالنية لا يشرع في اي عبادة تلفظ بالنية مثل ما نبه المصنف لا يشرع في اي عبادة ولا دليل على مشروعيته في اي عبادة الا في الحج

94
00:33:49.350 --> 00:34:07.950
فالحج له ان يهل يرفع صوته بما نوى يقول لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا وعمرة  من الحكمة في ذلك فيما ذكر بعض اهل العلم ان المسافة طويلة

95
00:34:08.700 --> 00:34:28.400
الى مكة والانساك متعددة وقد يكون الانسان في الميقات مترددا بين بعض الانساك لكن اذا اعلن ورفع صوته بما نوى هذا اظبط في معرفة النسك الذي دخل فيه اذا قال لبيك اللهم عمرة عرف ظبط هذا الذي تلفظ به

96
00:34:28.500 --> 00:34:50.650
فاشترك النية اللي في القلب وتلفظ باللسان فهذا يعين على ظبط الامر بشكل اكبر فاذا يستحب له ان يتلفظ. يستحب له ان يتلفظ ومعنى يستحب له ان يتلفظ ان يقول كما جاء في السنة لبيك اللهم عمرة او لبيك اللهم حجا. اما ما يفعله بعظ الحجاج

97
00:34:51.000 --> 00:35:09.850
من كلام يقولونه طويلا في الميقات بصوت يسمع هذا لا اصل له. بعضهم يقف في الميقات ويقول اللهم اني نويت آآ العمرة اه من من الميقات ميقات ذي الحليفة متجها الى مكة ويشرح

98
00:35:10.200 --> 00:35:26.950
يشرح امورا طويلة آآ يتلفظ بها هذا عمل لا اصل له هذا عمل لا اصل له بعظهم يقف في الميقات ويبدأ يشرح يشرح متن طويل يسمونه النية هذا لا اصل له

99
00:35:27.550 --> 00:35:48.550
يقول اللهم اني نويت ربما يلقنون بعض يقف امامهم ملقن ومن وراء جماعة يرددون اللهم اني نويت ان ان كذا الى مكة حجة الاسلام فريضة تقربا الى الله تبارك وتعالى متن طويل

100
00:35:48.750 --> 00:36:03.600
متن طويل يسمونه النية هذا لا اصل له هذا عمل لا اصل له ولا يجوز للانسان ان يفعل ذلك لان امر لا اصل له في الشرع النية التي يستحب له ان يتلفظ بها اي ما ورد

101
00:36:03.700 --> 00:36:21.300
في السنة فاذا كان يريد العمرة ماذا يقول لبيك اللهم عمرة اذا كان يريد الحج والعمرة معا يقول لبيك اللهم حجا وعمرة واذا كان يريد الحج وحده لبيك اللهم حجا بدون المتن الطويل ذاك

102
00:36:21.450 --> 00:36:40.750
هذاك المتن الذي يفعله البعض هذا لا اصل له لا اصل له فاذا يستحب لمن اراد العمرة او الحج ان يتلفظ بما نوى قائلا لبيك اللهم عمرة او لبيك اللهم حجا وعمرة او لبيك اللهم حجا

103
00:36:40.850 --> 00:36:58.600
بحسب النسك الذي اراد الدليل على ذلك حديث انس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم عمرة وحجا

104
00:36:59.350 --> 00:37:19.150
ونبينا عليه الصلاة والسلام حج قارنا ولهذا قال لبيك اللهم حجا عمرة وحجا قرن بينهما فحج صلوات الله وسلامه عليه قارنا ويقول في حديث جابر قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم

105
00:37:19.600 --> 00:37:37.450
لبيك بالحج هذا يقول المفرد فاذا هذا كله يستفاد منه انه يستحب للمسلم ان يتلفظ بما نوى في حجه ان يتلفظ بما نوى في حجه مكتفيا بان يقول لبيك اللهم

106
00:37:37.900 --> 00:37:54.450
حجا ان كان مفردا او لبيك اللهم حجا وعمرة ان كان قارنا او لبيك اللهم عمرة ان كان متمتعا قال ولا يتلفظ بما نوى في غير الحج والعمرة لا يتلفظ بما نوى في غير الحج والعمرة

107
00:37:54.900 --> 00:38:09.800
مثل ما يفعل بعض الحجاج من تلفظ بالنية عندما يريد ان يصلي الصلاة المكتوبة وتجد بعض الحجاج يتأخر عن امامه مع ان متابعة الامام مطلوبة قال اذا كبر فماذا فكبر

108
00:38:10.350 --> 00:38:37.100
فتجد الامام كبر وهذا منشغل النية وهذا منشغل بالنية. الامام كبر وشرع وبدأ في قراءة الفاتحة وهذا منشغل بالنية اللهم اني نويت الصلاة الظهر فريضة اربع ركعات جمعا واذا كان في المسجد النبوي يقول في مسجد رسول الله متن طويل ما له اصل هذا

109
00:38:37.450 --> 00:38:54.600
متن طويل هذا كله لا اصل له ولا دليل عليه في الشرع والنية محلها القلب النية محلها القلب. واذا كان الانسان يفتح لنفسه الباب في هذه التحديدات في النية متلفظا بها يطول بها المقام

110
00:38:55.000 --> 00:39:18.750
ويستدرك عليه عدة استدراكات مثل الان قال مثل يقول نويت الصلاة وصلاة الظهر اه فريضة اربع ركعات جمعا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في مجال استدراكات امور عديدة عليه

111
00:39:19.500 --> 00:39:33.450
امور عديدة تستدرك عليه ما قالها الشاهد ان مثل هذا لا اصل له مثل هذا العمل لا اصل له وتكلف في الدين في امر محدث لا اصل له ولا دليل عليه

112
00:39:34.350 --> 00:39:54.400
ولا يعرف عن احد من الائمة الاربعة لا يعرف عن احد من الائمة الاربعة مشروعية التلفظ النية ولم يرد في السنة الا في الحج مثل ما مر معنا في المأثور عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه وعن صحابته الكرام

113
00:39:54.700 --> 00:40:12.750
اما الامور الاخرى من العبادات لا يشرع الطواف وصل الانسان الى المطاف وبدأ يريد ان يبدأ الطواف هل يشرع له ان يتلفظ بشيء هل يشرع له ان يتلفظ؟ ان يقول نويت ان اطوف طواف الافاضة سبعة اشواط حول بيت الله الحرام الى اخره هذا لا اصل له

114
00:40:13.250 --> 00:40:40.050
هذا العمل لا اصل له ايضا السعي ما يقف على الصفا يأتي آآ ما يسمى بالنية ايضا الصدقات والعبادات عموما لا يشرع للانسان ان يتلفظ بالنية النية محلها القلب. وقد قال عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات. والنية محلها القلب وانما الحج خاصة والعمرة

115
00:40:40.650 --> 00:41:02.450
يشرع له ان يتلفظ بما نوى تأسيا بقدوتنا واسوتنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم قال ثالثا وله ان يشترط عند الاحرام فيقول فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني

116
00:41:02.550 --> 00:41:22.650
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب فقال فقالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم

117
00:41:22.950 --> 00:41:41.250
حجي واشترطي واشترطي ان محلي حيث حبستني. رواه البخاري ومسلم وفائدة هذا الاشتراط انه اذا لم يتمكن من اداء الحج او العمرة لمرض او حادث سيارة او منع من المضي

118
00:41:41.350 --> 00:42:05.750
فيهما فانه يحل من احرامه ولا شيء عليه ثم ذكر هنا الاشتراط الاشتراط وانه امر للمحرم ان يفعله او ان يقوله ان يشترط والاشتراط ان يقول بعد ان يهل يعني بعد ان يقول لبيك اللهم عمرة او بعد ان يقول لبيك اللهم حجا وعمرة

119
00:42:06.050 --> 00:42:24.650
او لبيك اللهم حجا حسب النسك الذي يريد بعد ذلك يقول انحبسني حابس فمحلي حيث حبستني هذا يسمى استيراد يسمى استيراد وللحاج ان يفعل ذلك للحاج ان يفعل ذلك ولا سيما

120
00:42:24.750 --> 00:42:40.950
اذا كان شاكيا او خائفا من شيء معين يفعل ذلك يشترط فاذا نوى يقول بعد التلفظ بالنية وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ومعنى ان حبسني حابس اي منعني مانع

121
00:42:41.600 --> 00:43:05.950
ان منعني مانع والاشتراط له فائدة الاشتراط له فائدة بينها المصنف بقوله وفائدة هذا الاشتراط انه اذا لم يتمكن من اداء الحج او العمرة لمرض اشتد عليه المرض فلم يتمكن من المواصلة اضطر ان يرجع الى بلده او ان يذهب الى مستشفى للعلاج

122
00:43:06.350 --> 00:43:27.200
اوحاد السيارة او منع من المضي لاداء النسك فانه يحل من احرامه ولا شيء عليه فانه يحل من احرامه ولا شيء عليه لكن من لم يشترط من لم يشترط لا يحل من احرامه واذا اضطر

123
00:43:27.300 --> 00:43:48.550
ان يحل احرامه لمانع لم يتمكن فلا بد ان يذبح شاة لفقراء الحرم لابد ان يذبح شاة لفقراء الحرم فاذا اه فائدة الاشتراط ان من اشترطوا حصل له مانع فعلا منع من

124
00:43:48.600 --> 00:44:06.800
اه الاتيان بالعمرة او الحج فانه يتحلل ولا شيء عليه. وصيغة الاشتراط ان يقول بعد بعد الاهلال بعد ان يقول لبيك اللهم حجا اه ان يقول وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني

125
00:44:07.200 --> 00:44:26.200
معنى حبسني حابس اي منعني مانع محلي اي مكاني في الاحرام حيث حصل لي المانع بحيث انني اذا حصل لي المانع اتحلل واذا تحلل لوجود مانع لا شيء عليه نعم

126
00:44:27.700 --> 00:44:45.500
رابعا واذا كان احرامه من ذي الحليفة ميقات اهل المدينة فله ان يصلي فيه قبل الاحرام فريضة او نافلة ثم يحرم بعد ذلك لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما

127
00:44:45.600 --> 00:45:03.600
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي بوادي العقيق يقول اتاني الليلة ات من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة

128
00:45:04.050 --> 00:45:22.400
رواه البخاري والاولى ان يكون احرامه عند استوائه على مركوبه. لحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. رواه البخاري ومسلم

129
00:45:22.450 --> 00:45:42.350
وفي صحيح البخاري باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الاهلال عند الركوب على الدابة وساق وساق حديث انس رضي الله عنه المشتمل على ذلك وقال الحافظ في شرحه وهذا الحكم وهو استحباب التسبيح

130
00:45:42.400 --> 00:46:02.500
وما ذكر معه قبل الاهلال قل من تعرظ لذكره مع ثبوته نعم هنا يقول واذا كان احرامه منذ الحليفة اذا كان احرامه من للحليفة ميقات اهل المدينة فله ان يصلي فيه قبل الاحرام

131
00:46:02.600 --> 00:46:18.450
فريضة او نافلة ثم يحرم يعني اذا وصل الى الميقات له ان يصلي اذا كان وافق فريضة يصلي الفريظة ويكون احرامه بعد ادائه للفريضة واذا لم يوافق فريضة صلى ركعتين

132
00:46:19.350 --> 00:46:38.100
وهذا يختص بميقات ذي الحليفة لحديث عبد الله بن عباس آآ عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول اتاني الليلة

133
00:46:38.350 --> 00:46:52.800
ات من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وقل عمرة بحجة لانه قارن سواء كان قارنا صلوات الله وسلامه عليه

134
00:46:53.350 --> 00:47:18.350
فصلي في هذا الوادي المبارك هذه الصلاة ان وافق الانسان فريضة صلاها وان لم يوافق فريضة صلى ركعتين نافلة وما يسمى بركعتي الاحرام في عموم المواقيت ليس له اصل ليس له اصل فيما يسمى بركعتي الاحرام

135
00:47:19.750 --> 00:47:40.700
او ركعتينية الاحرام ليس له اصل لكن في في ميقات ذي الحذيفة اذا وصل صلى عملا بهذا الحديث صلي في هذا الوادي المبارك ان وافق فرضا صلاه واهل بعده وان لم يوافق فرضا صلى ركعتين ثم اهل

136
00:47:42.200 --> 00:47:57.050
قال والاولى ان يكون احرامه عند استوائه على مركوبه الاولى ان يكون احراما عند السواء على مركوبة يعني وصلت الى المسجد ونزلت وصليت مثلا الفريظة او صليت ركعتين الاولى بك

137
00:47:57.150 --> 00:48:16.750
والمستحب الا تلبي الا تلبي تنتظر حتى تركب السيارة حتى تركب الباص فاذا ركبت الباص واستويت عليه وجلس تلبي هذا الاولى لكن لو لبيت داخل المسجد لا بأس بذلك لكن الاولى والافضل اقتداء بالنبي

138
00:48:16.850 --> 00:48:36.400
عليه الصلاة والسلام ان يكون الاهلال عندما تركب فهو عليه الصلاة والسلام هل عندما استوى على ناقته ونهضت كما جاء في حديث عبد الله بن عمر قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته خائمة

139
00:48:36.650 --> 00:49:02.650
حين استوت به راحلته قائمة نحن فيما يتعلق بنا اذا ركب الواحد منا الباص او السيارة وجلس على مقعد السيارة حينئذ يلبي حينئذ يلبي واورد هنا سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام

140
00:49:02.800 --> 00:49:25.650
وهي ان يحمد الله ويسبح ويكبر قبل التلبية وهي سنة ثابتة يحمد الله ويسبح ويكبر قبل ان يلبي. جاء في الصحيح صحيح البخاري من حديث انس بوصفه لحج النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ركب

141
00:49:25.850 --> 00:49:43.150
حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم اهل بالحج والعمرة قال حمد الله وسبح وكبر ثم اهل بالحج والعمرة. فاذا ركب يقول الحمد لله سبحان الله الله اكبر

142
00:49:43.900 --> 00:50:06.600
ثم يقول لبيك اللهم حجا او يقول لبيك اللهم حجا وعمرة او لبيك اللهم عمرة الحمد والتسبيح والتكبير في هذا المقام سنة ثابتة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه وفي صحيح البخاري من حديث انس ابن مالك رضي الله عنه

143
00:50:06.750 --> 00:50:25.300
وقال الحافظ ابن حجر في فتحه اه في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري قال وهذا الحكم واستحباب التسبيح وما ذكر معه يعني الحمد والتكبير والتسبيح قبل الاهلال قل من تعرض لذكره مع ثبوته

144
00:50:25.600 --> 00:50:43.700
قل من تعرض لذكره مع ثبوته يعني ما كتب في الحج سواء في المتون التي ضمن كتب الفقه عامة او المتون المفردة في بيان الحج قل من يتعرض لهذه السنة

145
00:50:43.800 --> 00:51:00.000
وهي سنة ينبغي على المسلم ان يحرص عليها. اذا آآ تلخيصا لما سبق اذا وصل الانسان الى الميقات وصلى مثلا الفريظة او صلى ركعتين ينتظر لا يهل حتى يركب الدابة

146
00:51:00.700 --> 00:51:20.150
واذا ركب الدابة اذا ركب دابته السيارة الان وجلس على المقعد اول ما يبدأ يقول الحمد لله سبحان الله الله اكبر ثم يهل بالنفسك الذي يريد لبيك اللهم حجا لبيك اللهم

147
00:51:20.500 --> 00:51:35.450
آآ عمرة لبيك اللهم حجا وعمرة حسب النسك الذي يريد. ثم يقول قد مر معنا سابقا اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة

148
00:51:37.450 --> 00:51:55.750
كذلك من من السنة من السنة ان يهل وهو مستقبل القبلة ان تمكن من ذلك ان يهل ومستقبل القبلة ان يهل وهو مستقبل القبلة ان تمكن من ذلك. وقد جاء عن ابن عمر

149
00:51:56.500 --> 00:52:11.250
هي اه في في اه في صفة فعله هو رضي الله عنه اه قال فاذا نعم جاء عنه انه قال فاذا استوت اه فاذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي

150
00:52:11.500 --> 00:52:35.550
استقبل القبلة قائما ثم يلبي وهو في صحيح البخاري تعليقا قال الشيخ عبد العزيز ابن باز اه رحمه الله تعالى قال وهو معلق صحيح لان جاء في صحيح البخاري تعليقا قال وهو معلق صحيح قال وهذا يدل على استقبال القبلة عند الاهلال

151
00:52:35.900 --> 00:52:50.350
وهذا يدل على استقبال القبلة عند الهلال. فهذا من السنة ان تيسر لك ان تستقبل القبلة عند الاهلال وتهل فهذا من السنة وان لم تتمكن من ذلك لا لا شيء

152
00:52:50.650 --> 00:53:12.050
عليك نعم قال خامسا ولا يتجاوز الميقات بغير احرام ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة

153
00:53:12.200 --> 00:53:29.800
الحديث وقد تقدم في بيان المواقيت. هذا امر لا بد من التنبه له وهو ان الاحرام من الميقات المكاني والمواقيت المكانية الخمسة قد مرت معنا سابقا الاحرام من هذه المواقيت المكانية واجب من واجبات الحج والعمرة

154
00:53:29.850 --> 00:53:52.200
فلا يجوز لمن اراد مكة بحج او عمرة ان يتجاوز الميقات بدون احرام فان تجاوزه دون ان يحرم اما ان يرجع الى الميقات ليحرم منه وان مضى ولبى واهل بعد ان تجاوز الميقات يكون ترك واجبا

155
00:53:52.400 --> 00:54:16.600
وعليه دم نعم سادسا ومن كان منزله بين الميقات ومكة فانه يحرم من منزله ولا يتجاوزه ولا يتجاوز من غير احرام لان ميقاته لانه ميقاته لان النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت

156
00:54:16.800 --> 00:54:37.600
وامر بالاحرام منها قال ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة وقد تقدم من كان اه سكنه داخل المواقيت من كان سكنه داخل المواقيت فمكان

157
00:54:38.400 --> 00:54:57.250
احرامه الذي يهل منه الحج او العمرة هو مكانه سكنه الذي هو فيه ولهذا جاء في الحديث ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ فمن حيث انشأ فاذا اذا كان سكن داخل المواقيت

158
00:54:58.050 --> 00:55:13.600
من داخل سكنه يلبس الاحرام وداخل سكنه يلبي لا ينتظر حتى يخرج من بلده او يمشي مسافة بل الذي عليه ان ينشئ العمرة او الحج ويلبي بها من داخل سكنه حتى اهل مكة

159
00:55:14.050 --> 00:55:33.450
يا يا يهلون من مكة وعرفنا سابقا ان قوله حتى اهل مكة يهلون من مكة انما هو في الحج انما هو في الحج اما العمرة فلا بد ان يخرج الى ادنى الحل

160
00:55:33.500 --> 00:55:54.000
نعم قال حفظه الله تعالى. سابعا واحرام اهل مكة بالحج يكون من مكة واما احرامهم واحرام من فيها من غيرهم بالعمرة فيكون من الحل بحديث اعتماد عائشة رضي الله عنها

161
00:55:54.250 --> 00:56:18.300
باذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحج من التنعيم رواه البخاري ومسلم وفي احرام اهل مكة بالعمرة من الحل جمعهم في عمرتهم بين الحل والحرم كما ان في احرامهم بالحج من مكة ووقوفهم بعرفة وهي من الحل جمعهم بين الحل والحرم. نعم. مضى بيان ذلك

162
00:56:19.500 --> 00:56:42.150
ثامنا والتمتع هو ان يحرم بالعمرة من الميقات في اشهر الحج. فيطوف ويسعى ويحلق او يقصر ويتحلل ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة فيأتي باعمال الحج وعليه هدي وهو شاة او سبع بدنة او سبع بقرة

163
00:56:42.250 --> 00:56:59.550
فمن لم يجد صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع لقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم

164
00:56:59.650 --> 00:57:15.850
تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام وهذا الدم الواجب على المتمتع ومثله القارن دم شكران لا دم جبران. والمعنى انه شكر لله عز وجل على

165
00:57:15.850 --> 00:57:38.950
على اداء نسكي الحج والعمرة في سفر واحد وليس جبرا لنقص. قال ابن كثير في تفسير قول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي اي فاذا تمكنتم من اداء المناسك فمن كان منكم متمتعا بالعمرة الى الحج وهو يشمل من احرم بهما او احرم بالعمرة

166
00:57:38.950 --> 00:58:03.050
اولا فلما فرغ منها احرم بالحج وهذا هو المتمتع الخاص او هذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء والتمتع العام يشمل القسمين كما دلت عليه الاحاديث الصحيحة فان من الرواة من يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله

167
00:58:03.150 --> 00:58:21.050
تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم واخر يقول قرن ولا خلاف انه ساق الهدي انه ساق هديا والقران ان يحلم بالعمرة والحج من الميقات. فاذا وصل طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة

168
00:58:21.150 --> 00:58:46.450
وبقي على احرامه الى يوم النحر فيتحلل من الاحرام بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرأس او تقصيره. وعليه وعليه هدي المتمتع والمفرد ان يحرم من الميقات والمحرم ان والمفرد ان يحرم من الميقات بالحج ويعمل كما يعمل القارن الا ان القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه

169
00:58:46.450 --> 00:59:14.900
هنا شرح مختصر لصفة التمتع وصفة القران وصفة الافراد والتمتع صفته ان يهل بعمره ويأتي بالعمرة كاملة بطوافها وسعيها ويتحلل منها حالقا لشعره او مقصرا ويكون بهذا انهى عمرته ويبقى حلالا الى ان يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة

170
00:59:16.400 --> 00:59:40.700
وفي ذلك اليوم في مكانه في مكة يعود الى الاحرام مرة ثانية يلبس الاحرام ثم يلبي ثم يلبي آآ هذا هذا تمتع وصفة القران ان يهل بالحج والعمرة معا من الميقات يقول لبيك اللهم حجا

171
00:59:41.700 --> 00:59:58.300
ويذهب الى مكة ويطوف وان شاء بعد الطواف يسعى وطوافه آآ يسمى طواف طواف القدوم وهو سنة ويسعى بعده ان شاء وان شاء اخره الى ما بعد طواف الافاضة كما سبق بيان ذلك

172
00:59:59.250 --> 01:00:17.900
ويبقى على احرامه لا يأخذ من شعره القارن والمفرد اذا وصل الى مكة وطاف وسعى لا يأخذ من شعره بعض الحجاج يصل الى مكة ووقار او مفرد ويطوف ويسعى ثم يرى الناس يأخذون من رؤوسهم فيأخذ مثلهم وهذا غلط

173
01:00:18.800 --> 01:00:37.150
لان الذي يأخذ من شعره بعد الطواف والسعي انما هو المتمتع فقط لانه يأخذ من شعره ليتحلل من عمرته اما القارن والمفرد فكلاهما يبقى حراما الى يوم النحر يبقى حراما الى

174
01:00:37.250 --> 01:01:04.750
يوم النحر وكل من القارن والمتمتع عليهما هدي لقول الله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي وهذا الهدي دم شكرا لا دم جبران دم شكران اي دم يذبح شكرا لله سبحانه وتعالى ان وفق عبده

175
01:01:04.900 --> 01:01:20.900
الى الجمع بين عمرة وحج في سفرة واحدة اما الذي ذهب الى مكة واعتمر ورجع لا هدي عليه والذي ذهب الى مكة وحج ورجع لا هدي عليه لكن من ذهب الى مكة

176
01:01:20.950 --> 01:01:37.400
في سفرة واحدة جمع بين عمرة وحج سواء كان قارنا او متمتعا فانه يكون عليه هدي وهذا الهدي يسمى هدي شكرا لا هدي جبران هدي الجبران هو الذي يفعل فدية

177
01:01:37.500 --> 01:01:57.000
لوقوع في خطأ او مخالفة او ترك واجب ذاك يسمى دم جبران اما هذا دم سكران يعني يقدمه الحاج شكرا لله سبحانه وتعالى على ان اكرمه بالجمع بين نسكين بسفرة واحدة

178
01:01:57.500 --> 01:02:17.100
وقول الله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي هل يشمل القارن او لا؟ قوله فمن تمتع بالعمرة الى الحج هل يشمل القارن او لا او يقال انه خاص بالمتمتع

179
01:02:19.850 --> 01:02:42.550
يشمل القارن لان المراد بالتمتع هنا التمتع العام مثل ما اوضح ابن كثير رحمه الله تعالى وليس التمتع الخاص الذي هو يتحلل منه بعمرة ثم ينوي الحج في الثامن من ذي الحجة وانما المراد التمتع العام بمعنى انه جمع بين حج وعمرة

180
01:02:43.050 --> 01:03:00.250
المراد انه جمع بين حج وعمرة ومما يدل لذلك ان بعض الصحابة كانوا يصفون حج النبي بقولهم تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما مراد بتمتع التمتع العام يعني جمع بين حج وعمرة هذا هو المراد

181
01:03:00.450 --> 01:03:24.750
وليس المراد التمتع الخاص الذي هو عمرة مستقلة ثم اهلا بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة اعمال القارن والمفرد واحدة اعمال القارن والمفرد واحدة ويختلفان في شيئين اعمال القارن والمفرد واحدة لا تختلف

182
01:03:25.950 --> 01:03:50.250
ويختلفان في شيئين فقط الاول النية الشيء الاول النية القارن نيته حج عمرة ويقول لبيك اللهم حجا وعمرة والمفرد نيته الحج وحده. يقول لبيك اللهم حجا. هذا شيء يختلف فيه القارن عن المفرد النية

183
01:03:51.150 --> 01:04:15.000
والشيء الثاني القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي وبقية الاعمال كلها واحدة اعمال القارن والمفرد كلها واحدة لا خلاف يختلفان في شيئين النية والقارن عليه هدي والمفرد لا هادي عليه

184
01:04:15.800 --> 01:04:37.100
نعم قال حفظه الله تعالى وافضل الانساك التمتع لان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حجوا معه منهم من احرم بعمرة ومنهم من احرم بحج ومنهم من احرم بحج وعمرة

185
01:04:37.300 --> 01:04:54.100
ولما وصلوا الى مكة امرنا صلى الله عليه وسلم كل من كان قارنا او مفردا ولم يكن ساق هديا ان يفسخ احرامه الى عمرة فيكون متمتعا وهو صلى الله عليه وسلم لا يرشد الا

186
01:04:54.250 --> 01:05:09.550
الى ما هو اكمل الى ما هو الاكمل والافضل ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا سائقا الهدي بقي على احرامه فرجعه الصحابة رضي الله عنهم في ذلك فقال

187
01:05:09.700 --> 01:05:31.450
لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت ولو ولولا ان معي الهدي لاحللت رواه البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه الانساك المشروعة ثلاثة تمتع والقران والافراد ومضى شرح كل من هذه الانساك

188
01:05:31.850 --> 01:05:45.200
هذه الانساك الثلاثة كلها مشروعة. ومن وصل الى الميقات هو مخير ان شاء ان يتمتع وان شاء ان يكون قارنا وان شاء ان يكون مفردا. كل هذه مشروعة وكلها صحيحة

189
01:05:45.500 --> 01:06:04.950
وكلها دلائلها قائمة وثابتة في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه وسيأتي اشارة الى بعض الادلة فالانساك الثلاثة كلها مشروعة لكن افضل هذه الانساك التمتع لو قال قائل ايها افضل لي

190
01:06:06.250 --> 01:06:20.900
انا مخير بين هذه الثلاثة لكن ما الافضل الافضل ان تتمتع ان تنوي العمرة هذا هو الافضل وتأتي بها كاملة ثم اذا جاء الثامن من ذي الحجة تهل بالحج هذا هو الافظل

191
01:06:22.200 --> 01:06:41.250
لقول النبي عليه الصلاة والسلام لو استقدمت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة التمتع هو الافظل والانساك الثلاثة كلها سائغة ومشروعة

192
01:06:41.400 --> 01:07:06.150
وصحيحة نعم عاشرا وذهب بعض اهل العلم الى وجوب التمتع وذهب الجمهور الى عدم الوجوب ان الخلفاء الراشدين ابا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يهلون بالافراد ولو فهموا ان امر الرسول صلى الله عليه وسلم بفصل الحج الى العمرة

193
01:07:06.200 --> 01:07:23.100
يدل على وجوب التمتع لما عدلوا عنه الى غيره ويدل لبقاء حكم القران ولافراد اخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن هلال عيسى عليه الصلاة والسلام في اخر الزمان بعد نزوله من السماء باحد الامساك

194
01:07:23.350 --> 01:07:47.550
باحد الانساك الثلاثة ففي صحيح مسلم عن حنظلة الحنظلة الاسلمين قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا او معتمرا او او ليثم

195
01:07:47.550 --> 01:08:12.500
او ليثنينهما هنا يبين ان بعض اهل العلم يقول بوجوب التمتع بوجوب التمتع بمعنى ان من وصل الى الميقات وجب عليه ان يهل متمتعا يقول بوجوب التمتع وذهب الجمهور الى عدم الوجوب وهذا هو الصحيح

196
01:08:13.450 --> 01:08:37.100
وذهب الجمهور الى عدم الوجوب ان المسألة مسألة اولوية وليست مسألة وجوب. الاولى ان يكون متمتعا لكنه مخير لا يجب عليه ان يتمتع ان شاء ان يتمتع وان شاء ان يكون قارنا وان شاء ان يكون مفردا. هو مخير بين هذه الامور الثلاثة. ولا يقال يجب عليك ان تكون متمتع

197
01:08:37.100 --> 01:08:57.700
هذا هو الصحيح لامور منها ان الخلفاء الراشدين ابا بكر وعمر وعثمان كانوا يهلون بالافراج بوقت خلافتهم كانوا يهلون بالافراط اذا حجوا يهلون المفردين ولو كان التمتع واجبا لما اهلوا

198
01:08:57.750 --> 01:09:14.350
بالافراد وتركوا هذا الذي اوجبه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم قد جاء في الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فلو كان التمتع واجبا لما عدلوا عنه

199
01:09:14.650 --> 01:09:36.200
لما عدلوا عنه فاهلالهم بالافراد ابو بكر وعمر وعثمان يدل على ان المسألة على التخيير المسألة على التخيير ان شاء يتمتع وان شاء ان يا يا يا يقرن وان شاء ان يفرد مخير بين ذلك لكن ان قيل ما الاولى؟ الاولى

200
01:09:36.400 --> 01:09:58.100
التمتع للدليل الذي مر معنا قريبا  مما يدل لبقاء حكم القران والافراد لبقاء حكم القران والافراد وانه لا يجب التمتع اخبار الرسول عليه الصلاة والسلام عن اهل عيسى عليه السلام

201
01:09:59.200 --> 01:10:15.800
وعيسى عقيدة اهل الايمان فيه انه في السماء رفعه الله سبحانه وتعالى اليه وينزل في اخر الزمان ونزول عيسى في اخر الزمان شرط من اشراط الساعة وعلامة من علامات دنو قيامها

202
01:10:17.800 --> 01:10:36.550
قال تعالى بل رفعه الله اليه فعيسى عليه السلام حي لم يمت رفعه الله سبحانه وتعالى اليه وهو في السماء وفي اخر الزمان يأذن الله سبحانه وتعالى له وينزل واذا نزل عليه السلام

203
01:10:37.100 --> 01:10:56.300
يحكم بالقرآن بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام لا يحكم بالانجيل قد جاء في حديث اخر قال فيه عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي

204
01:10:57.350 --> 01:11:19.750
فشريعة محمد عليه الصلاة والسلام جاءت ناسخة لكل شريعة آآ شريعة قبلها ونبي الله عيسى عليه السلام عندما ينزل اخر الزمان ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية اه عندما ينزل يحكم

205
01:11:19.900 --> 01:11:40.950
صلوات الله وسلامه عليه بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وقد اخبر نبينا صلى الله عليه وسلم ان عيسى ليهلن يعني سيذهب عيسى بعد ما ينزل الى مكة حاجا ما هو الاهلال الذي

206
01:11:41.100 --> 01:12:05.600
سيهل به عيسى هل هو قران او الافراد او التمتع ايها اسمع الحديث قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم ليهلن ابن مريم بفج الروحان حاجا او معتمرا او ليفنينهما اي يقرن بينهما

207
01:12:06.350 --> 01:12:45.850
ليهللن بفج الروحاء حاجا هذا افراد او معتمرا هذا تمتع او ليثنينهما هذا قارن لو كان التمتع واجبا والافراد والقران غير جائز وانما الواجب التمتع فقط فما الذي اه جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق عيسى انه ليملن ابن مريم بفج الروحاء حاجا او معتمرا او لا

208
01:12:45.850 --> 01:13:01.750
انهما مع انه لن يعمل الا بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام فلو كان التمتع واجبا ما الذي سيقوله النبي هنا صلوات الله وسلامه عليه لو كان التمتع واجبا ما الذي سيقوله

209
01:13:02.400 --> 01:13:21.050
يقول لا يهلن ابن مريم متمتعا او او او معتمرا لكن لما ذكر هذه الامور الثلاثة هذا فيه دلال دلالة على بقاء هذه الانساك الثلاثة وبقى مشروعيتها فاذا الانساك المشروعة ثلاثة

210
01:13:21.150 --> 01:13:45.100
التمتع والقران والافراج وكلها مشروعة ولكن افظلها التمتع نعم الحادي عشر والقارن والمفرد اذا ساق معهما هديا او حملاه في سيارتهما بقي على احرامهما حتى يبلغ الهدي محله وهو يوم النحر

211
01:13:45.400 --> 01:14:00.300
وهو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته واذا لم يسوقاه او يحملاه فالافضل في حقهما فسخ احرامهما الى عمرة لما تقدم من امره صلى الله عليه وسلم بذلك

212
01:14:00.500 --> 01:14:17.900
والمعتمر اذا ساق هديا او حمله في غير اشهر الحج او في اشهره ولم ينوي حجا نحر هديه اذا اتم عمرته لان صلى الله عليه وسلم ساق الهدي ساق الهدي في عمرته في عمرة الحديبية

213
01:14:18.000 --> 01:14:41.550
وصده المشركون عن اتمام عمرته فنحر هديه في الحديبية واذا احرم بالعمرة متمتعا وقد ساق الهدي او حمله احرم بالحج مع العمرة فكان قارنا. وبقي على احرام الى يوم النحر كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في ذلك. رواه البخاري ومسلم. هذه مسائل

214
01:14:41.650 --> 01:15:04.650
تتعلق بمن ساق الهدي سواء ساقه او حمله معه في سيارته سواء ساقه او حمله حمل هديه معه في سيارته قال والقارن والمفرد اذا ساق معهما هديا اذا ساقا معهما هديا

215
01:15:04.950 --> 01:15:25.250
او حملاه في سيارتهما بقي على احرامهما بقي على احرام احرامهما حتى يبلغ الهدي محله. وهو يوم النحر فاذا كان المفرد والقارن ساق معهما الهدي اذا طاف وسعى ليس له ان يتحلل

216
01:15:25.800 --> 01:15:40.800
لكنه لو لم يسق الهدي الاولى له ان طاف وسعى ان يتحلل لكن اذا كان معه الهدي الحكم يختلف يجب عليه ان يبقى على احرامه حتى يبلغ الهدي محله في يوم النحر

217
01:15:41.750 --> 01:15:56.300
وهو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته ولهذا مر معنا قال لو استقبلتم من امري ما استدبرت ما اهديت ولو ان معي الهدي لاحللت ولو ان ولولا ان معي الهدي لاحللت

218
01:15:57.550 --> 01:16:18.300
فهذا يفيد ان من كان معه الهدي لا يتحلل يبقى على احرامه الى ان يأتي يوم العيد وينحر هديه قال واذا لم يسوقاه او يحملاه فالافضل في حقهما يعني القارن المفرد فسخ احرامهما الى عمرة

219
01:16:18.350 --> 01:16:42.400
يعني شخص احرم من الميقات مفردا ولم يسبق الهدي ووصل الى مكة وطاف وسعى طاف وسعى الافضل له هناك ان يتحلل ويعتبر تلك عمرة ويتحلل منها ويبقى حلالا الى اليوم الثامن من ذي الحجة هذا الافضل في حق

220
01:16:42.750 --> 01:17:06.350
القارن من القارئ والمتمتع وهذا انتقال من القارن والمتمتع من المفضول الى الافضل انتقال من المفضول الى الافضل وهو التمتع وهذا هو الاولى لكن ان كان ساق الهدي فالواجب عليهما البقاء على الاحرام حتى

221
01:17:06.700 --> 01:17:24.850
يبلغ الهدي محله قال والمعتمر اذا ساق هديا او حمله في غير اشهر الحج رجل معتمر وساق مع هادي حمل معه هديا في غير اشهر الحج او في اشهر الحج

222
01:17:24.900 --> 01:17:41.300
ولم ينوي حجه ولم ينوي حجا نحر هديه اذا اتم عمرته لان النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي في عمرة الحديبية وصده المشركون عن اتمام عمرته فنحر هديه في الحديبية

223
01:17:42.450 --> 01:18:01.900
قال واذا احرم بالعمرة متمتعا وقد ساق الهدي او حمله احرم بالحج مع العمرة فكان قارنا وبقي على احرامه الى يوم النحر. هذا اذا كان ساق معه الهدي كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنه في ذلك

224
01:18:01.900 --> 01:18:20.600
رواه البخاري ومسلم نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم

225
01:18:20.700 --> 01:18:41.950
غفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين هذا السائل يقول شخص يخفف من لحيته وعندما انكرت عليه ذلك قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم علل الاعفاء علل الاعفاء للحية بقوله خالفوا المجوس

226
01:18:42.100 --> 01:19:03.650
قال تعليله على تخفيف اللحية صحيح النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه بمخالفة المجوس بين ايظا نوع المخالفة لم يترك لنا الامر لم يترك لنا الامر وانما بين عليه الصلاة والسلام كيف المخالفة

227
01:19:04.200 --> 01:19:23.300
وقد مر معنا الحديث قال خالف المجوس وفروا اللحى ما قال خالفوا المجوس خففوا اللحى ولم يقل خالفوا المجوس احلقوا اللحى وانما قال خالفوا المجوس وحدد لنا الصفة التي نكون عليها بمخالفتهم

228
01:19:23.450 --> 01:19:42.000
ولو قدر ان مثلا بعض المجوس اعفى لحيته لو قدر مثلا ان بعض المجوس اعفى لحيته هل هذا يغير الحكم هل هذا يغير الحكم لا يتغير الحكم لان النبي صلى الله عليه وسلم وجه للمخالفة

229
01:19:42.100 --> 01:20:00.350
وبين في الحديث نفسه نوع الصفة التي نكون عليها في مخالفتنا لهم. قال خالفوا المجوس وفروا اللحى وفي رواية ارخوا اللحى في رواية اعفوا اللحى فحدد لم يترك لنا عليه الصلاة والسلام الامر

230
01:20:01.750 --> 01:20:19.350
وانما حدد لنا ماذا ماذا نصنع؟ ولهذا لو قدر على سبيل المثال كما قلت ان بعض المجوس مثلا اعفى لحيته ولهذا بعض الناس اساء الفهم جدا وابعد في فهم الحديث

231
01:20:20.650 --> 01:20:43.650
وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المجوس وبعض المجوس يعفي لحيته وبعضهم يحلق لحيته قال الامر واسع والسنة الحلق او الاعفاء كلها كلها سنة يقول يقول كلها سنة تحلق ولا تعفي كل سنة. لان النبي صلى الله عليه وسلم

232
01:20:43.750 --> 01:21:02.000
قال خالفوا المجوس وبعض المجوس يعفي وبعضهم يحلق من الذي اتاح لك هذا المجال لتتفقه هذا التفقه الاعوج وتأتي بهذا الفهم الفاسد والحديث امامك واضح ولماذا هذه التجاوزات والحديث واضح امامك. قال خالفوا

233
01:21:02.050 --> 01:21:19.400
المجوس في اللحى وفروا اللحى ارخوا اللحى والحديث الاخر قال عشر من الفطرة وذكر منها ماذا اعفاء اللحية والاحاديث في اعفاء اللحية كثيرة اما مثل هذه المغالطات والتجاوزات فهذا امر

234
01:21:20.150 --> 01:21:41.850
اه غير صحيح وفهم سيء باحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وابعاد بها عن مقصودها ومرادها نعم احسن الله اليكم هذا يسأل يقول ان معه والدته اللي هو لا يستطيع اداء المناسك الا على عربة او لا تستطيع هي اداء المناسك الا على عربة

235
01:21:41.950 --> 01:22:01.050
فهل يؤدي معها ثم يفعل المناسك بمفرده؟ ام يكفي ان يكون معها؟ يكفي ان يكون معها. يكفي كون وهذه ستأتي معنا المسألة القادمة اذا كان مثلا يحمل طفلا او كان مثلا يدفع مسنا بعربة ونحو ذلك

236
01:22:01.500 --> 01:22:19.700
يكفي ان يؤدي المناسك معه لازم ان يدفع بالعربة ثم اذا انتهى يذهب ليطوف بل الطواف الذي يكون منه وهو يدفع من معه بالعربة كاف نعم احسن الله اليكم يقول هل يجوز للمرأة الشابة

237
01:22:19.800 --> 01:22:38.200
ومن معها من محرم الدفع من مزدلفة بعد منتصف منتصف الليل. النبي صلى الله عليه وسلم رخص رخص للضعفاء رخص للضعفا فاذا كانت نشيطة ومعها المحرم فبقاؤها لاتمام آآ لاتمام المبيت

238
01:22:38.550 --> 01:23:00.300
والوقوف بعد صلاة الفجر للدعاء واما اذا دفعت لكونها امرأة وضعيفة وتخشى على نفسها آآ من من الزحام لا حرج عليها بعد ما انتصف الليل نعم احسن الله اليكم هذا سائل يقول هل هناك ما يدل

239
01:23:00.500 --> 01:23:22.300
على ان للانسان دعوة مستجابة حين رؤية الكعبة آآ عند رؤية الكعبة عند رؤية الكعبة جاء في دعاء مأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال اللهم انت السلام ومنك السلام

240
01:23:23.550 --> 01:23:45.500
حينا وحينا بالسلام وحينا بالسلام هذا جاء في في دعاء مأثور ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام فاذا رأى الكعبة اه دعا بهذا الدعاء ولو رفع يديه لو رفع يديه لا حرج جاء في ذلك اثر

241
01:23:45.650 --> 01:24:06.450
عن ابن عباس رضي الله عنهما لا حرج في ذلك اه لكن آآ تحري الدعاء باطالة او تكلف ادعية لا اصل لها عند رؤية البيت هذا ينبغي على المحرم ان يتجنبه. نعم

242
01:24:07.850 --> 01:24:26.250
ايضا هذا السؤال يسأل عن الكتب التي توزع في اه في اه اوقات اوقات الطواف او التي يكون فيها ذكر ادعية الاشواط بل هذه جائزة؟ هذه الادعية المؤقتة لكل آآ شوط دعاء

243
01:24:27.100 --> 01:24:47.150
من الشواطئ الطواف وكل شوط من اشواط السعي دعاء هذه الادعية المؤقتة هذه لا نعلم لها اصلا ولهذا لا يشرع التقيد بها لا يشرع التقيد بها وبعضهم متكلفة. يعني قرأت بعض تلك الادعية في تلك الكتب متكلفة

244
01:24:47.650 --> 01:25:05.800
وفيها تجاوز في الفاظها ويخشى ان يكون في بعضها شيء من الاعتداء في الدعاء قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال آآ في الحديث آآ الصحيح قال سيأتي اقوام من امتي يعتدون في الدعاء

245
01:25:06.650 --> 01:25:27.450
يعتدون في الدعاء فالشاهد مثل هذه الكتب الذي ينبغي اجتنابها والطائف والساعي يدعو بما تيسر مما يحفظه من ادعية النبي عليه الصلاة والسلام او حاجاته الخاصة وله ان يقرأ من كتاب الله او يسبح ويهلل

246
01:25:27.600 --> 01:25:47.700
ويذكر الله سبحانه وتعالى ويشغل طوافه وسعيه بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم احسن الله اليكم هذا يسأل يقول هل هناك فرق بين النية والتلبية فاذا قال اللهم نويت عمرة او قال اللهم لبيك عمرة فما هو الفرق

247
01:25:48.300 --> 01:26:03.950
الصيغة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاهلال نلتزمها لم يقل نويت ولم يأتي هذا المتن الذي يقال يقول بعض الناس لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا ولا عن التابعين

248
01:26:04.400 --> 01:26:21.850
لهم باحسان وانما الذي جاء عنه مثل ما مر معنا في الحديث الصحيح قال لبيك اللهم حجا وعمرة وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله الصحابة وهو الذي يشرع للمسلم ان يقوله فالتلفظ

249
01:26:21.900 --> 01:26:39.300
بالنية بان يقول لبيك اللهم حجا او يقول لبيك اللهم حجا وعمرة او يقول لبيك اللهم عمرة بحسب النسك وهذا هو اللفظ المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام وقد قال في الحديث الصحيح لتأخذوا

250
01:26:39.600 --> 01:26:56.850
عني مناسككم. نعم احسن الله اليكم هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة الصلاة على الميت في الحرم مع الامام اذا حضرت المرأة اذا حضرت المرأة المسجد ونودي للصلاة على الجنازة تصلي

251
01:26:57.500 --> 01:27:16.250
اذا حضرت ونودي للصلاة على الجنازة تصلي المرأة منهية عن اتباع الجنائز وتشييع الجنائز لكن اذا جاءت المسجد وحضرت ونودي بالصلاة على الميت يشارك المسلمين في صلاتهم ودعائهم للميت بالمغفرة

252
01:27:16.350 --> 01:27:38.700
والرحمة نعم هذا يسأل يقول من قال فان حبسني حابس محلي حيث حبستني ثم حبسه حابس فليجب عليه الحلق او التقصير للخروج من احرامه اذا اذا حبسه الحابس اذا وجد الحابس يتحلل يتحلل ان يخرج من

253
01:27:38.850 --> 01:27:54.850
من احرامه ولا يلزمه في في لا يلزمه في هذه الحالة ان يذبح شاة او ان يحلق شعرا وانما تحلل من احرامه لوجود الحابس ولكونه اشترط وقد مر معنا ذكر

254
01:27:55.000 --> 01:28:15.400
فائدة الاشتراط في كلام المصنف فيما قرناه قبل قليل نعم احسن الله اليكم هذا يسأل يقول الصلاة في منى هل تكن قصرا ام جمعا الصلاة في منى تكون قصرا للرباعية دون جمع

255
01:28:15.450 --> 01:28:37.450
تكون قصرا للرباعية دون جمع بمعنى ان كل صلاة تصلى في وقتها والرباعية تقصر فتصلى ركعتين هذا السائل يقول هل على الحاج اضحية في بلده الاضحية ليس لها علاقة بالهدي ومن كان مقتدرا سواء كان حاجا

256
01:28:37.850 --> 01:29:02.100
او غير حاج يضحي عنه وعن اهل بيته وعن اهله وعن ولده وهذه لا علاقة لها بالحج والهدي هذا عمل يتعلق بالحج يخص من كان قارنا او متمتعا كما مر معنا في قول الله سبحانه فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي والله تعالى

257
01:29:02.100 --> 01:29:08.150
اعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين