﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:30.250
عن طهارة الحدث انتقل للكلام عن طهارة النجس. وذلك لان الطهارة اما ان تكون عن حدث او عن نجس. والحدث سبق تعريفه بانه وصف معنوي بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. وصف معنوي يقوم البدن يمنعه من الصلاة ونحوها مما

2
00:00:30.250 --> 00:01:00.250
قد تشترط له الطهارة اما الخبث فهو عين مستقظرة شرعا عين مستقذرة شرعا وقولنا عين اي ليست وصفا كالحدث وشرعا اي ان الاستقذار لا يرجع لهوى الانسان. وانما يرجع للشرع

3
00:01:00.250 --> 00:01:30.250
هو الذي يحكم بنجاستها واستقذارها. فان بعض الناس قد يستقذر الشيء الطاهر. يقذر الفقهاء النجاسة الى قسمين نجاسة عينية ونجاسة حكومية. نجاسة عينية ونجاسة حكومية اما النجاسة العينية فهي فلا يمكن تطهيرها. النجاسة العينية لا يمكن تطهيرها. فالعذرة التي

4
00:01:30.250 --> 00:01:51.950
اخرج من الانسان او روث ما لا يؤكل لحمه لا يمكن ان يطهر مهما سكب عليه من الماء  الا اذا استحالت على رأي ايضا بعض العلماء على رأي بعض العلماء

5
00:01:51.950 --> 00:02:18.100
قال المؤلف رحمه الله يشترط لكل متنجس سبع غسلات. وان يكون احداها قابل طاهر طهور في متنجس او صابون ونحوه في متنجس بكلب او خنزير. يشترط لكل متنجس سبع غسلات

6
00:02:18.100 --> 00:02:48.100
يعني يشترط في ازالة النجاسة سبع غسلات. والمقصود النجاسة على غير الارض يعني النجاسة على الارض سيأتي كلام المؤلف عنها وانها تختلف الحكم. لكن المقصود النجاسة على غير الارض في ازالتها سبع غسلات. كل غسلة منفصلة عن الاخرى. فيغسل اولا ثم يعصر ثم يغسل ثم يعصر وهكذا

7
00:02:48.100 --> 00:03:19.850
كذا و هذا هو المذهب عند الحنابلة انه لابد من سبع غسلات لازالة النجاسة حتى ولو زالت النجاسة في اول غسلة فعندهم ان العدد لا بد منه. واستدلوا لذلك لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال امرنا بغسل الانجاس سبعا امرنا بغسل

8
00:03:19.850 --> 00:03:49.150
جاسي سبعا قال واذا قال الصحابي امرنا فالامر هو النبي صلى الله عليه وسلم والقول الثاني في المسألة وهو رواية ايضا في المذهب انه تكفي غسلة واحدة تزول بها النجاسة ويطهر بها المحل. تكفي غسلة واحدة تزول بها النجاسة. ويطهر بها المحل

9
00:03:49.150 --> 00:04:19.150
فان لم تزل النجاسة بغسلة فغسلتين وهكذا ولا يشترط سبع غسلات الا في الكلب خاصة. ولا يشترط سبع غسلات الا في الكلب خاصة قالوا والدليل لذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض اصيب

10
00:04:19.150 --> 00:04:49.150
والثوب قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنظحه ثم تصلي فيه تحثه ثم تقرصه والماء ثم تنظحه ثم تصلي فيه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم قالوا ومعلوم ان دم الحيض نجس. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عددا. مع ان المقام

11
00:04:49.150 --> 00:05:19.150
قاموا بيان لانه وقع جوابا عن سؤال ومن جهة النظر ان المقصود هو زوال النجاسة. قالوا ولان المقصود هو زوال النجاسة. فمتى زالت زال حكمها واما ما استدل به اصحاب القول الاول من قول ابن عمر امرنا بغسل

12
00:05:19.150 --> 00:05:49.150
الانجاس سبعا فلا اصل له بهذا اللفظ. فلا اصل له بهذا اللفظ. ولكن اخرج ابو داوود والبيهقي واحمد عنه بلفظ كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرارا. والغسل من الجنابة سبع مرار

13
00:05:49.150 --> 00:06:09.150
وغسل البول من الثوب سبع مرار. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمس والغسل من الجنابة مرة وغسل البول من الثوب مرة. مرة اخرى قال كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة

14
00:06:09.150 --> 00:06:29.150
وغسل البول من الثوب سبعة مرار فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله حتى جعلت الصلاة خمسا والغسل من الجنابة مرة وغسل البول من تو مرة وهذا الحديث ظعيف ومن جهة الاسناد لا يصح عن النبي لا يصح عن ابن عمر ولو صحفه

15
00:06:29.150 --> 00:06:49.150
والنصف يعني مأخوذ من لفظ الحديث لانه قال حتى جعلت الصلاة خمسا وغسل من الجنابة مرة وغسل البول من الثوب مرة فلا يستقيم اذا الاستدلال. وبهذا يتبين الصواب في هذه المسألة هو القول الثاني وهو انه تكفي غسلة واحدة اذا

16
00:06:49.150 --> 00:07:09.150
زالت بها النجاسة. فان لم تزل فيزيد حتى تزول عين النجاسة. واما القول الاول فقول ضعيف. لانه فذكرنا ليس له دليل ظاهر والحديث المروي بذلك لا اصل له وذكرنا الحديث الاخر

17
00:07:09.150 --> 00:07:39.150
وانه ايضا ضعيف. قال وان يكون احدها بتراب طاهر طهور او صابون ونحوه فيه متنجس بكلب. يعني اذا كانت النجاسة نجاسة كلب فلا بد من سبع غسلات لكن يكون احدها بتراب. يكون احدها بتراب. يعني احدى الغسلات السبع تكون بتراب

18
00:07:39.150 --> 00:08:09.150
في نجاسة الكلب والخنزير. ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور اناء احدكم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب نغسله سبع مرات ولهن بالتراب. متفق

19
00:08:09.150 --> 00:08:29.150
عليه. وقد جاءت في الرواية بلفظ. اولاهن وهي عند مسلم. وجاءت ايضا بلفظ احداهن وجاءت بلفظ وعفره الثامنة بالتراب لكن ارجع هذه الروايات اولاهن كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح

20
00:08:29.150 --> 00:08:54.300
قال انها الارجح من حيث الاحفظية ومن حيث الاكثرية. ومن حيث المعنى ايضا. لان في تثريب الاخيرة او لان تثريب الاخيرة اقتضي الاحتياج الى غسلة اخرى لتنظيفه ثم انه ايضا اذا جعلت جعل التراب في اول غسلة فان النجاسة تخف فيكون يعني بعده

21
00:08:54.300 --> 00:09:14.300
آآ اول وصلة من النجاسات المتوسطة بعد تخفيف النجاسة بالتراب. فاذا نقول النجاسة الكلب لا اشكال الحديث الوارد في ذلك في الصحيحين والصريح لان نجاسة الكلب لابد من غسلها سبع مرات اولى

22
00:09:14.300 --> 00:09:44.300
بالتراب اولاهن بالتراب. وقد اثبت الطب الحديث ان لعاب الكلب ان فيه ميكروبات لا يقتلها الا التراب. لا يقتلها الا التراب وان هذا الكلب ربما انه ينظف دبره بلسانه احيانا

23
00:09:44.300 --> 00:10:04.300
فيصيب هذا اللعاب الدبر ولهذا يعني نجاسته مغلظة نجاسته تعتبر نجاسة مغلظة وبذلك يعلم ان من يتعاملون مع الكلاب التي اذن الشارع في اقتنائها وللاصل في اقتناع الكلب انه محرم

24
00:10:04.300 --> 00:10:24.300
ومن اقتنى كلبا غير كلب صيده حارة وماشية فانه ينقصه من اجره كل يوم قيراطان لكن اذن النبي صلى الله عليه وسلم الكلب اذا كان كلب حرثا او صيدا او ماشيا. يقاس على ذلك ما يحتاج الناس اليه اليوم مثل الكلاب البوليسية

25
00:10:24.300 --> 00:10:54.300
تستخدم في المطارات وغيرها هذه يجوز استخدامها. فاذا اصابت اللباس هنا لابد من غسله سبع مرات اولاهن بالتراب. وبعض الناس من يعمل مثلا في بعضهم في المطارات وفي مالك ويسألون عن الملابس التي يلامسها لعاب الكلب نقول انها نجسة نجسة لابد

26
00:10:54.300 --> 00:11:14.300
غسل نجاستها سبع مرات اولاهن بالتراب. ولذلك نحن نقول يعني ينبغي ان نخصص للصلاة لباسا اخر. كان حرج في في غسلها يخصص للصلاة لباسا. اما هذه الملابس التي تلامس الكلاب

27
00:11:14.300 --> 00:11:34.300
ولعاب الكلب تكون نجسة ولا تصح الصلاة فيها. هذا التراب وصفه المؤلف قال طاهر طهور يعني لابد ان يكون هذا التراب آآ طاهرا طهورا قوله طاهر يعني المراد منه ما قابل النجم

28
00:11:34.300 --> 00:12:04.300
مقابل النجس. قوله اي انه مطهر والواقع انه يكفي ان يقولها تراب الطاهر. يكفي ان يكون ترابا طاهر. قال صابون او صابون. الصابون نجد ان حتى في كلام آآ يعني من فقهاء متقدمين. ليس فقط المؤلف

29
00:12:04.300 --> 00:12:24.500
هل مقصود الصومون؟ الصابون معروف الان نعم نعم ليس مقصود الصابون بالمعروف الان المقصود هو نوع من الموظفات لكنه ليس هو الصابون المعروف الان الصابون المعروف الان يعني ما وجد الا حديثا ويكون مصنوع من مواد كيماوية

30
00:12:24.550 --> 00:12:54.550
لكن الصابون الذي يذكره الفقهاء مادة منظفة شبيهة بالاسنان. كانوا يستخدمونها. ونحوه في متنبي بكلب ولكن استخدام الصابون ومثله الصابون الان معروف الان او المنظفات الحديثة هل تقوم مقام التراب؟ يعني الصابون سواء كان على مواد المؤلف او الصابون المعروف الان

31
00:12:54.550 --> 00:13:14.550
او الاشنان وشجر تنظف به الثياب يدق وتغسل به الثياب. وهل تجزئ هذه المنظفات عن التراب المؤلف يرى انها تجزئ وهذا هو المذهب. القول الثاني في المسألة انه يتعين التراب. ولا يجزئ

32
00:13:14.550 --> 00:13:34.550
وعنه غيره من المنظفات. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نص على التراب. مع ان الاشنان كانا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لما امر بتغسيل

33
00:13:34.550 --> 00:13:54.550
ميت قال اغسله بماء وسدر. ثمان التراب هو احد الطهورين فهو يقوم مقام الماء في في طهارة التيمم وثم ان في التراب خاصية لا توجد في غيره. هو ان فيه مادة تقتل الجراثيم. التي تخرج من لعاب الكلب

34
00:13:54.550 --> 00:14:14.550
كما اثبت ذلك الطب الحديث. الهدف الاقرب هو القول الثاني ان غير التراب من المنظفات لا يقوم مقامه وذلك لان التراب فيه خاصية لا توجد في غيره من المنظفات. ولو كان المقصود هو

35
00:14:14.550 --> 00:14:34.550
مجرد النظافة لامر بالسدر او بشيء اخر من المنظفات لكنه انما نص على التراب لان فيه خاصية لا توجد لغيره في غيره لا سيما وقد اثبت يعني طب الحديث ان في التراب مادة تقتل هذه الجراثيم والميكروبات التي توجد في لعاب الكلب. قال او خنزير

36
00:14:34.550 --> 00:15:04.550
قوله خنزير يعني ان نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب. فيغسل سبع مرات والخنزير محرم فدس الله تعالى على تحريمه في اكثر من اية المجد هو لحم الخنزير هو موجود بكثرة عند

37
00:15:04.550 --> 00:15:33.800
مجتمعات غير مسلمة وعندما ينزل المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فانه يقتل الخنزير وذلك فيه اشارة الى قوة الاسلام في وقته. يعني يفعل اشياء ما فعلت حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية يعني ما في الا الاسلام او السيف

38
00:15:33.900 --> 00:15:56.950
وهذا فيه اشارة الى قوة الاسلام حتى اذا الاسلام يعم جميع انحاء الارظ. لا يبقى بيت شجر ولا حجر ولا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل وحتى ان الله تعالى يبارك للناس في الزروع والثمار. بركة تطبيق الاسلام وتطبيق الشرع. فيبارك الله تعالى لهم في زروعهم

39
00:15:56.950 --> 00:16:16.950
ابن مريم بركة عظيمة. لكن هذا انما يحصل في زمن المسيح لقتل الخنزير انما يحصل في زمن المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. طيب قياس نجاسة الخنزير على نجاسة الكلب. هذا هو المذهب عند الحنابلة

40
00:16:16.950 --> 00:16:36.950
وليس هناك دليل غير القياس. والقول الثاني في المسألة وهو قول اكثر العلماء هذا الخنزير لا يقاس على الكلب في النجاسة المغلظة وانما نجاسة الخنزير كغيره من النجاسات. في غيره

41
00:16:36.950 --> 00:16:56.950
يعني في غير الكلب من النجاسات وانما نجاسة الخنزير كغير الكلب من النجاسات. وذلك لان الخنزير مذكور في القرآن وموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت نجاسته كالكلب لالحقه به النبي صلى الله عليه وسلم

42
00:16:56.950 --> 00:17:18.950
وهذا هو القول يعني الراجح في المسألة ان الخزيرة غيره من النجاسات وغير الكلب لا يغسل سبع مرات حذاء بالتراب وانما يغسل كما تغسل سائر النجاسات من غير نجاسة الكلب. قال المؤلف ويضر بقاء

43
00:17:18.950 --> 00:17:47.200
طعم النجاسة لا لونها او ريحها او هما عجزا. هذي مسألة مهمة عندما يغسل الانسان النجاسة فيبقى لونها او ريحها او طعمها واكثر ما يبقى في الغالب هو اللوم يعني الدم الذي غسلته بقي يعني اثر الدم مثلا فما الحكم في هذا

44
00:17:47.200 --> 00:18:17.200
يقول المؤلف انه يضر بقاء الطعم فقط. اما اللون والريح فلا يضر بعد غسل النجاسة اذا عجز عن ازالة اللون او الريح. والدليل هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة بنت حكيم قالت خولة بنت حكيم

45
00:18:17.200 --> 00:18:42.000
يا رسول الله فان لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره. يكفيك الماء ولا يضرك اثره وهذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام قال اخرجه الترمذي وسنده ضعيف. ولكن هذا

46
00:18:42.000 --> 00:19:05.550
وهم رحمه الله الواقع ان هذا الحديث ليس في الترمذي. ليس في جامع الترمذي لم يخرجه الترمذي وانما اخرجه ابو داوود واحمد والعجيب ان الحافظ ابن حجر تبعه على هذا العزو صديق حسن خان في الروضة النبية والشوكاني في نيل الاوطار. يعني نقل

47
00:19:05.550 --> 00:19:25.550
الواسطة هذا يعني يسبب هذه الاخطاء تجد يعني من ينقل الذين يقل بعضهم عن بعض يقعون في مثل هذه الاخطاء فالحافظ ابن حجر كغيره من العلماء يقع منهم يعني اوهام يقع منهم وكما قال الامام مالك واللي يؤخذ من قوله ويرد الا

48
00:19:25.550 --> 00:19:44.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم. الترمذي لم يخرج هذا الحديث ليس موجودة في جامع الترمذي ولذلك تعقل الحائض ابن حجر بهذه النسبة. هذا الحديث عند ابي داوود وعند احمد. وقوله سنده ضعيف

49
00:19:44.100 --> 00:20:04.100
وذلك لان في اسناده لان في اسناد عبد الله ابن ابن لهيعة وعبد الله ابن لهيعة مختلفوا فيه فمن العلماء من ضعفه مطلقا كابي حاتم الرازي ضعفه مطلقا ومنهم من

50
00:20:04.100 --> 00:20:24.100
قال هو ثقة في نفسه لكنه سيء الحفظ. كان يحدث بكتبه ثم احترقت كتبه فلما احترقت كتبه حدث من حفظه فاختلط. ويرى يعني فريق من العلماء ان رواية العبادلة عنه صحيحة

51
00:20:24.100 --> 00:20:39.900
عبادهم عبد الله ابن مبارك وعبدالله ابن وهب وعبدالله ابن يزيد المقرن وقالوا انها رواية العبادلة عن ابن لهيعة انها رواية صحيحة لانهم اعتنوا بان تكون الرواية قبل يعني لانه نمروا عنه قبل احتراق كتبه

52
00:20:39.900 --> 00:20:59.900
وهذا الحديث من رواية ابن وهب عنه فيكون هذا الحديث بناء على هذا صحيحا قال له شاهد وطريق اخر له شاهد اخر وطريق اخرى اقول على الحديث بمجموع طرقه وشواهده لعله

53
00:20:59.900 --> 00:21:26.300
قيل درجة آآ الحسن او الصحيح لدرجة الحسن او الصحيح وهذا الحديث يدل على ان اه الماء لا يظر ان الدم لا يظر بعد غسله لا يظر بقاء لونه بعد غسله ويؤخذ منه انه لا يظره بقاء لون النجاسة بعد غسلها. وهكذا ايظا

54
00:21:26.300 --> 00:21:56.300
ريحها بعد غسلها لا يظر. لان النجاسة احيانا لا يمكن طوال لونها ولا ريحها مهما غسلت. وهذا واقع ومشاهد ان بعض النجاسات كالدم مثلا احيانا خاصة قبل وجود الموظفات الحديثة مهما غسلت بعظ النجاسات لا يذهب لونها ولا رائحتها

55
00:21:56.300 --> 00:22:16.300
فهذه لا يضر بقاء اللون والرائحة بعد زوال عين النجاسة. واما الطعن فلا بد من ذهابه. الطعن لا بد من ذهابه طعم النجاسة فلابد من ذهابه. في الوقت الحاضر يعني اصبحت يعني بقاء النجاسة بقاء لون النجاسة ورائحتها مع وجود المنظفات

56
00:22:16.300 --> 00:22:36.300
الحديثة يعني اصبح هذا قليلا او نادرا في الغالب انه مع وجود المنظمات الحديثة انه لا يبقى للنجاسة اثر لا من لون ولا طعم ولا رائحة قال ويجزئ في بول غلام. نعم

57
00:22:36.300 --> 00:23:06.300
يقولون طعامنا يذهب. اللون الرائحة هي التي حسب التجربة. وبحسب تجارب الناس. الطعام مستطاع فذهبوا متيسر خلاف اللون والرائحة. قال ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما شهوة نضحه وهو غمره بالماء. وهذا قد وردت به السنة. في حديث

58
00:23:06.300 --> 00:23:26.300
ام قيس بنت محصن رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بغلام فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه لم يغسله فدعا الايمان فنضحه ولم يغسله. وهذا الحديث الصحيحين رواه البخاري ومسلم. وجاء في حديث ابي السمح رضي الله عنه

59
00:23:26.300 --> 00:23:56.300
حديث البلوغ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم. ولكن المؤلف افادنا بكيفية النظح ما كيفية النبح؟ يعني بعض الناس يفهم ان النبح هو الرش. تاخذ ماء وترشه هل هذا الفهم صحيح؟ هل

60
00:23:56.300 --> 00:24:20.750
والرش نعم نعم فواز نعم وانما الغمر نعم اي نعم احسنت وصب الماء وغمر الماء بدون عصر هذا هو النوع كثير من الناس فهم النبح والرش هذا فهم غير صحيح ليس النبح الرش ولهذا المؤلف افادنا بهذه الفائدة وهي

61
00:24:20.750 --> 00:24:40.750
ان النضحى هو غمره بالماء. ويعني الفقهاء ينصون على هذا ان النظح هو غمره بالماء. فيكاثر بالماء من غير عصر. اذا ما هو الفرق بين النظح والغسل؟ ما هو الفرق؟ ينظح الضوء الغلام ويغسل بول الجارية

62
00:24:40.750 --> 00:25:00.750
نعم. نعم العصر والفرك احسنت. فالغسل يكون في عصر وفرك. بينما النظح ليس فيه عصر ولا فرك انتبهوا لهذه المسألة لان كثير من الناس يظن ان المظح هو مجرد الرش وهذا فهمه غير صحيح بل النظح هو الغمر الغمر والمكاثرة

63
00:25:00.750 --> 00:25:20.750
من غير عصر ولا فرك. نعم. لكن لو قال المقصود به هو الغمر والروايات يفسر بعضها بعضا يفسر بعض. ثم الرش ايضا يغمر لو اخذت الماء ورششت به النجاسة. حصل الغمر

64
00:25:20.750 --> 00:25:40.750
يحصل به الغمر. عندما ممكن تاخذ الماء وترش لكن الى ان يحصل الغمر. لكن ان رأى الكلام يعني الرش الذي لا يجزئ هو الرش الذي لا يحصل معه غمر النجاسة. يعني يحصل معه مثلا اصابة بعض النجاسة وبعضها ما يصيبه الماء. هذا لا

65
00:25:40.750 --> 00:26:00.750
لا بد من غمر جميع النجاسة بالماء. لكن من غير عصر ولا فرك. نعم. الحمد لله. لو عصر فرك هذا لا شك ابلغ في النظافة يعني هذا لا شك انه هو الافضل لكن هذا من باب الرخصة. طيب ما الحكمة في التفريق بين آآ

66
00:26:00.750 --> 00:26:20.750
والجارية يعني بين الذكر والانثى في هذا. لماذا يغسل بول الجاره وينضح بول الغلام؟ اه العلماء اه اختلفوا في الحكمة حتى ان الشافعي رحمه الله قال لم يتبين لي فرق بينهما لكن لم يتبين له

67
00:26:20.750 --> 00:26:50.750
فرق لكن غيره من العلماء ذكروا تبين لهم فروق. فقيل ان بول الغلام يخرج بقوة فينتشر ويشق غسله بخلاف بول الجارية. وقيل لان الغلام يكثر حمله لان النفوس مجهولة على حب الذكر اكثر من الانثى فيكثر حمله وتعظم المشقة بغسله بخلاف اه الانثى

68
00:26:50.750 --> 00:27:20.750
ولكن الاقرب والله اعلم هو يعني القول الثالث وهو ان الغلام مزاجه حار وعنده حرارة غريزية عنده حرارة غريزية وهذه تتسبب في تخفيف اثر النجاسة. هذه الحرارة ينضج معها يعني الطعام

69
00:27:20.750 --> 00:27:40.750
تخف بها النجاسة وحرارته اكثر من الانثى. وهذا شيء مشاهد لو رأيت غلاما وجارية في سنة واحدة في بيت واحد مثلا لرأيت حركة الذكر اكثر من الانثى. لعبه وحركته وذهابه و

70
00:27:40.750 --> 00:28:00.750
جريه اكثر من الانثى. لان حرارته اكثر. بخلاف الانثى فانها اقل حرارة من الذكر هذه الحرارة تتسبب في تخفيف النجاسة. فلما كان مزاجه حار او غريزته اكثر حرارة كانت نجاسته اخف

71
00:28:00.750 --> 00:28:20.750
ولما كانت الانثى اقل حرارة كانت نجاستها اغلظ واشد. هذا هو الاقرب والله اعلم في الحكمة. وهذا امر مشاهد للاطفال تجد ان الذكور اكثر عبثا وحركة من الاناث بسبب ان الحرارة الغريزية عندهم

72
00:28:20.750 --> 00:28:45.800
اشد والله تعالى اعلم واحكم قال ويجزئ في تطهير صخر واحواض وارض تنجست بماء ولو من كلب او خنزير مكاثرتها بالماء حتى يذهب له النجاسة وريحها. فقال المؤلف الان للكلام عن تطهير

73
00:28:45.800 --> 00:29:15.800
النجاسة التي تقع على الارظ. ونحوها. فالنجاسة التي تقع على الارض كذا على الصخر ونحوه هذه يقول مؤلف انه يجزئ فيها التطهير بغسلة واحدة التطهير بغسلة واحدة تذهب عين النجاسة. قال لونها وريحها واذا ذهب لونها ريحها ذهبت

74
00:29:15.800 --> 00:29:45.800
ذهب طعمها يعني لو ان المؤلف عبر تذهب عين النجاسة لكان اخصر كتعريف صاحب الزائد صاحب الزاد الزاد قال اه غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. وبكل حال فالمعنى متقارب فاذ معنى ذلك اذا طرأت نجاسة على ارض فيشترط لطهارتها زوال عين النجاسة

75
00:29:45.800 --> 00:30:14.650
يشترط طهارتها زوال عين النجاسة. حتى ولو كانت نجاسة كلب. فيكفي زوال عينها بغسلة واحدة فان لم تزل فبغسلتين فان لم تزل فبثلاث وهكذا حتى تزول عين النجاسة فلا يشترط اذا فيها سبع غسلات. والدليل لذلك قصة الاعرابي الذي بال في المسجد. في الصحيحين

76
00:30:14.650 --> 00:30:34.650
الاعرابي اتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فبال فيه فنهره الناس. قال عليه الصلاة والسلام دعوه واهريق على بوله تجلا او قال ذنوبا من ماء يعني دلوا من ماء. لم يأمر بعدد

77
00:30:34.650 --> 00:31:01.950
في ذلك فدل على انه متى ما ذهب عين النجاسة كفى واجزأ وافادنا المؤلف بكيفية ازالة النجاسة قال مكاثرتها بالماء. فتكون بالمكاثرة قلت لهذه النجاسة ويصب عليها الماء يكاثر عليها الماء حتى تذهب عينها. وهذا اذا لم تكن

78
00:31:01.950 --> 00:31:21.950
النجاسة ذات جرم. اما اذا كانت ذات جرم كما لو كانت عذرة او دما قد جف. فلابد من الجرم اولا لابد من ازالة الجرم اولا. ثم بعد ذلك يتبع بالماء

79
00:31:21.950 --> 00:31:41.950
اما اذا ازيلت النجاسة بكامل ما حولها. كما لو كانت من الناس على تراب. فازيت النجاسة وما حولها من التراب فانه لا يحتاج الى غسل يعني اذا قلعت واستأصلت النجاسة كلها فلا يحتاج الى غسل. فبين بهذا ان النجاسة على الارض لها احوال

80
00:31:41.950 --> 00:32:06.000
الحالة الاولى ان تكون ليست ذات جرم وتكون غير ذات جرم فتكفي فيها المكاثرة حتى تزول عينها وذلك بزوال لونها ورائحتها وطعمها. الحالة الثانية ان تكون ذات جرم كالعذرة فلابد من ازالة الجرم اولا ثم

81
00:32:06.000 --> 00:32:26.000
مع ذلك بالماء. الحالة الثالثة ان تزال بكل ما حولها كان تكون على تراب يستأصل هذا التراب مع النجاسة فهذه الازالة تكفي ولا حاجة لان تتبع بعد ذلك بالماء. هذه اذا كانت النجاسة على الارض اذا كانت

82
00:32:26.000 --> 00:32:46.000
النجاسة على الارض. طيب ما الضابط في هذا؟ يعني اذا اتينا بالماء وصببناه على النجاسة. نفترض مثلا انه وقعت نجاسة في مثلا بيت او في المسجد مثلا اتى صبي وبال مثلا في المسجد واتينا بالماء وكاثرنا على هذه النجاسة

83
00:32:46.000 --> 00:33:06.000
طيب كيف نعرف ان هذه النجاسة قد ذهبت؟ المؤلف المح لهذا نعم بذهاب لونها وطعمها وريحها ذهاب اللون والطعم والرائح لكن اظهر طبعا يظهر لنا هو اللون والرائحة ولهذا ربما المؤلف عبر بهذا لان هذا هو الذي يظهر يعني اصبح ليس لها رائحة

84
00:33:06.000 --> 00:33:36.000
وليس لها لون. فهنا يعني يكفي هذا يكفي هذا غلبة الظن ايضا. نعم قالوا ايش؟ تذهب المكاثرة نعم. طيب قال ولا تطهر الارض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار. آآ لا تطهر الارض بالشمس. هذه مسألة ترجع الى مسألة اخرى

85
00:33:36.000 --> 00:34:06.000
وهي هل يشترط لازالة النجاسة ان تكون بالماء؟ او ان النجاسة يمكن ان تزول باي مطهر. هذا محل خلاف بين العلماء. القول الاول انه يشترط ازالة النجاسة ان تكون بالماء. ولا تزول النجاسة بغير الماء. فلا تزول

86
00:34:06.000 --> 00:34:26.000
ولا بالريح ولا بالجفاف ولا بغير ذلك. وهذا هو المذهب كما نص على ذلك المؤلف وقالوا لان الادلة انما وردت بالماء كما في قول الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به

87
00:34:26.500 --> 00:34:46.500
كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه. فنص على الماء. وايضا في قصة الاعرابي امر بذنوب من ماء. قال في النصوص وردت بتقييد التطهير بالماء. فلا تزول النجاسة بغير الماء. القول الثاني في المسألة ان النجاسة

88
00:34:46.500 --> 00:35:06.500
تزوره باي مزيل. سواء كان الماء او غيره. ان النجاسة تزول باي مزيل كان. سواء كان الماء سواء كان مزيل هو الماء او غيره. وهذا القول هو مذهب ابي حنيفة. وهو رواية عن الامام احمد

89
00:35:06.500 --> 00:35:26.500
ويختاره المجد لابن تيمية وشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله على الجميع. وبناء على هذا القول تزول النجاسة بالشمس زولوا بالريح تزولوا بالجفاف وتزول باي مزيل كان. وتزول كذلك بالنار كما قال هنا وتزول

90
00:35:26.500 --> 00:35:56.500
وباي مزيل كان قالوا لان النجاسة عين خبيثة نجاستها بذاتها فاذا زالت عين النجاسة عاد الشيء الى طهارته لان لا النجاسة عين خبيثة فاذا زالت عين النجاسة عن الشيء عاد ذلك الشيء الى طهارته. ولاننا

91
00:35:56.500 --> 00:36:16.500
نجاسة من باب اجتناب المحظور لا من باب فعل المأمور. واجتناب المحظور اذا حصل باي سبب ثبت الحكم به ولهذا لا يشترط لازالة النجاسة نية فلو نزل المطر زالت به النجاسة على الارض

92
00:36:16.500 --> 00:36:36.500
واما ما استدل به اصحاب القول الاول من العمومات فغاية ما فيها انها تدل ان الماء مطهر لكن لا تدل على ان غير الماء لا يطهر. هي تدل على ان الماء مطهر لكنها لا تدل على ان غير الماء لا يطهر. وهذا هو القول الصحيح

93
00:36:36.500 --> 00:36:56.500
المسألة ان النجاسة تزول باي مزيل هذا هو الذي عليه المحققون كثير من المحققين اهل العلم. ويتفرق طبعا هذه المسألة بعض المسائل المعاصرة منها مثلا تطهير النجاسة بالبخار. البعض المغاسل

94
00:36:56.500 --> 00:37:16.500
او ربما في يعني جميع المغاسل عندهم تطهير بعض الملابس بالبخار. خاصة الملابس الشتوية انتحر تغسل او تطهر بالبخار. فاذا كان مثلا هذا الثوب فيه نجاسة. معلوم انه عندما يغسل البخار لا يغسل بالماء

95
00:37:16.500 --> 00:37:46.500
وانما عن طريق البخار فقط. فعلى المذهب انه لا يطهر. والقول الرادح يطهر ايضا من المسائل مسألة معالجة مياه المجاري انها الان اصبح اصبحت مياه المجاري يمكن معالجتها عن طريق اه التنقية والترسيب ثم تعالج ايضا باضافة مواد كيماوية حتى تزول عنها

96
00:37:46.500 --> 00:38:16.500
نجاسة فعلى المذهب انها لا تطهر. وعلى القول الراجح انها تطهر. وقد جلس هذا في مجلس هيئة كبار العلماء قبل اكثر من ثلاثين عاما. اول يعني بداية المجلس وقرر مجلس هيئة كبار العلماء ان هذه المياه مياه طاهرة مياه المجاري بعد معالجتها وتطهير

97
00:38:16.500 --> 00:38:36.500
مياه طاهرة لكنهم استحسنوا الا تستخدم في الاكل والشرب. من باب الاستحسان فقط. لكن مياه طهارة يجوز التوضأ بها ويجوز استخدامها لان هي في الاصل طاهرة لكن آآ يعني خالطها نجاسة فلما ازيلت هذه النجاسة عنها عادت لما كانت عليه من

98
00:38:36.500 --> 00:39:06.500
من الطهورية. فاذا الصواب هو يعني خلاف ما ذهب اليه المؤلف وهو ان النجاسة تزول باي مزيل. طيب قال وتطهر الخمرة باناءها ان انقلبت لن بنفسها. الخمرة هي المقصود بها الخمر. يقول انها تطهر ان انقلبت خلا

99
00:39:06.500 --> 00:39:36.500
بنفسها وهذا بناء على ان الخمر نجس وسيأتي الكلام عنه في بداية الفصل الثاني فيقولون الخمر اذا تخللت اذا انقلبت خلا بنفسها فانها تكون طاهرة. فانها تكون طاهرة والخمر اذا خللت فانها لا تطهر. ولا تحل

100
00:39:36.500 --> 00:39:56.500
بخلاف ما اذا تخللت بنفسها فانها يعني اصبحت خلا فانها تطهر وتحل باتفاق العلماء قد حكى الاتفاق شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من اهل العلم. ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل

101
00:39:56.500 --> 00:40:16.500
عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا. سئل عن الخلل اتخذ خلا؟ قال لا. قوله تتخذ يعني انها تخلل فتخليل الخمر لا يجوز لا يبيحها ولا يطهرها على رأي على القول بان الخبر نجس. لكن لو تخلت في نفسها فاطهر

102
00:40:16.500 --> 00:40:46.500
وتحل باتفاق العلماء. تطر وتحل باتفاق العلماء. لاحظ الفرق بين المسألتين قال واذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها يعني اذا خفي على الانسان موضع النجاسة في الثوب ونحوه فانه

103
00:40:46.500 --> 00:41:06.500
يلزمه ان يغسل من الثوب ماء حتى يتيقن انه قد غسل النجاسة. وبناء على ذلك لو اصابت النجاسة احدكمي الثوب ولم يعرف ايهما اصابته فيلزمه غسلهما جميعا. يلزمه غسلهما جميعا. لانه لا يلزم بزوالها الا بذلك

104
00:41:06.500 --> 00:41:26.500
هذا هو المذهب والقول الثاني في المسألة انه يتحرى يتحرى ما امكنه ولا يلزمه ان يتيقن زوال النجاسة. وهذا هو القول الراجح في المسألة ويدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم في الشك في الصلاة

105
00:41:26.500 --> 00:41:46.500
فليتحرى الصواب. ثم ليتم عليه. وهو الصحيحين فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه. فاذا كان التحري سائغا في الصلاة هو كذلك في ازالة النجاسة. فاذا نقول الصواب انه يتحرى وهذه مسألة يعني يكثر السؤال عنها احيانا

106
00:41:46.500 --> 00:42:06.500
جلسة على السراويل ولا يدري الانسان في اي موضع. هل يلزمه غسل السراويل كله؟ نقول لا. يتحرى فيما غلب على ظني انه موظع النجاسة ويكفي هذا وتكفي غلبة الظن. وامور العبادة يعني عموما يكفي فيها غلبة الظن. لا يشترط

107
00:42:06.500 --> 00:42:26.500
فيها اليقين وانما يكفي فيها غلبة الظن. فاذا الصواب خلاف ما ذهب اليه المؤلف ايضا ان قوله حتى يتيقن غسله هذا يعني محل ضرب والصواب انه آآ لا يشترط اليقين وانما تكفي غلبة الظن. طيب ثم قال المؤلف فصل طيب

108
00:42:26.500 --> 00:42:56.500
قال فاسئلة ثم نكمل الفصل التالي. نعم. اذا كان الطعام يكفي يا شيخ لا تدخل الشمس وكذا التي دورت في الماء. نعم. طيب الاستثمار يا شيخ؟ نعم. وبالنسبة للغلام المقصود الغلام الذي لم يأكل الطعام بشهوة

109
00:42:56.500 --> 00:43:15.500
هذا هو المقصود بها اما اذا اكل الطعام يعني بوله لابد من غسله اذا كان الطعام شهوة احتراز مما اذا كان من غير شهوة كما لو مثل حنك فهذا هو المقصود. الشق الثاني والسؤال

110
00:43:15.600 --> 00:43:35.600
نعم الاستجمار هو يقولون يعفى عن النجاسة في بعظ المواظع منها الاستجمار استجمار اذا حصل الانقاء يعفى عن اثر النجاسة الاستجمار لا يستأصل جميع النجاسة يبقى اجزاء يسيرة جدا لكنه

111
00:43:35.600 --> 00:43:55.600
يعفى عنها بالاجماع كذلك ايضا يعفى عن النجاسة التي تكون في النعل بعد دلكه في الارض فان صلاة اللعن هي السنة الصلاة في النعال هي السنة النبي عليه الصلاة والسلام قال اليهود لا يصلون في نعاله فخالفوهم لحديث الصحيحين. لكن يعني هذا يكون في غير

112
00:43:55.600 --> 00:44:15.600
مساجد مفروشة ولو كان مثلا في البرية او في طرقات او نحو ذلك فالسنة ان يصلي الانسان في نعاله هذه السنة. وقبل ذلك يدلك نعليه وقد يلحق بها بعض الاذى او نحو ذلك مما يخفى بعد الذلك هذا لا يظر. والثالث والموظع الثالث قال لو جبر عظمه بشيء نجس

113
00:44:15.600 --> 00:44:35.600
فلا يلزم قلعه وهذه المواضع الثلاثة يعفى فيها عن اثر النجاسة. ذكرها الموفق وغيره من الفقهاء. نعم. اسأل الله عنك يا شيخ ان يقاس على وجوه الكلب نعم نعم كلها الباب اولى اذا كان هذا في وكذلك بوله آآ يعني نجسة

114
00:44:35.600 --> 00:45:08.550
مغلظة كذلك روضة نجلس ونجلس للنجاسة مغلظة  اذا كلب ايش  نعم لكن قوله عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب في اناء احدكم يعني دليل على ان مجرد البلوغ لعاب الكلب نجس اذا ولغ الكلب في

115
00:45:08.550 --> 00:45:28.550
لا احد يكون دليل على اللعاب نجس. يعني نجاسة مغلظة. واما بالنسبة الصيد معلوم ان الصيد انه يعني ما يصطاده الانسان لا يأكله يعني لابد من طبخه ولابد منه يعني سلخه ثم طبخه

116
00:45:28.550 --> 00:45:59.450
ثم يعني امور معروفة يعني هذا لا يرد مثل هذا. نعم. نعم  مولد الصبي هل هو افضل النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم هل هذا يرجع مسألة هل يعني نظح بول الغلام يعني هل هو مجرد رخصة؟ او انه عزيمة الذي يظهر له رخصة من باب التخفيف والتيسير على

117
00:45:59.450 --> 00:46:19.450
الامة لو اراد انسان ان يغسله يظهر انه الافضل لانه ابلغ في الانقاض وابلغ في الطهارة الغسلة هو الافظل طيب ثم قال المؤلف رحمه الله فصل المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس

118
00:46:19.450 --> 00:46:39.450
المشكل المائع وكذا الخمر عموما عند الجمهور انه نجس. الخمر نجس. وهذه اختلف العلماء فيها يعني نجاسة الخمر هل الخمر نجس ام طاهر؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين

119
00:46:39.450 --> 00:46:59.450
مشهورين. القول الاول ان الخمر نجس. وهذا هو قول جمهور العلماء. ومنهم الحنابلة تدل بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا فقوله رجس

120
00:46:59.450 --> 00:47:17.050
الرجس هو النجس وكما في قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرم على طاعة يطعمه الا ليكون ميتة او دم مسموح او لحم خنزير فانه رجس يعني نجس

121
00:47:17.050 --> 00:47:52.050
القول الثاني في المسألة ان الخمر طاهرة وليست نجسة واستدلوا بان الخمر لما حرمت اه اراق الصحابة الخمر حتى يعني في سكك المدينة. ومعلوم ان سكك المدينة انها يطأها الناس لو كانت نجسة لما اذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك

122
00:47:52.050 --> 00:48:12.050
وايضا قالوا انه ليس هناك دليل ظاهر على نجاسة الخمر والاصل هو الطهارة. واما الاية الكريمة انما الخمر والميسر والاصاب والازلام ليس ما عمل الشيطان قالوا فالمراد بذلك النجاسة المعنوية وليست النجاسة الحسية. بدليل انه قرن الخمر بالميسر والانصاب والازلام

123
00:48:12.050 --> 00:48:34.950
ومعلوم ان الميسرة والاعصاب والازلام ليست نجسة نجاسة حسية. فمن لمس الخمر مثلا لا يقال انه تنجس ومن لمس مثلا صنما لا يقال انه تنجس نجاسة حسية باتفاق العلماء فكذلك ايضا الخمر. فلماذا افردتم الخمر؟ قلتم انه يجلس نجاسة حسية. فاما ان تقولوا ان الجميع الخمر والميسر

124
00:48:34.950 --> 00:48:54.950
الاصاب والازلام نجس نجاسة الحسية واما ان تقول بطهارة الجميع. اما افراد الخمر والقول بانه نجد نجاسة حسية بينما غيره مما قرن به اية نجلس للرئاسة المعنوية هذا تفريق من غير دليل. هذا كما ترون هذا قوي وهذا وهذا هو الاقرب والله اعلم ان الخمر

125
00:48:54.950 --> 00:49:14.150
مراد طاهر وليس نجسا هذا هو الذي يرجحه الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله نعم نعم. اما قوله قل لا اجده لا اوحي اليه محرم على طاعم يطعمه فيعني الرجس قد يطلق على النجاسة الحسية وقد يطلق على النجاسة المعنوية هو الذي يحدد

126
00:49:14.150 --> 00:49:34.150
ذلك هو السياق الذي يحدد ذلك هو القرائن والسياق كما في قول الله تعالى انما المشركون نجس ولم يقل احد من العلماء انها انهم يعني دراسة حسية بحيث انك لو مس بدنك بدن الكافر يلزمك ان تغسل يدك. وانما المقصود بذلك النجاسة المعنوية. فكلمة الرجز

127
00:49:34.150 --> 00:49:54.150
قد ترد يقصد بها النجاسة الحسية وقد ترد ويقصد بها النجاسة المعنوية. لكن لما اتفق العلماء على ان ما ذكر بعد الخمر ليس نجسا الحسية فنقول كذلك ايضا يكون الخمر مثله. وغير ذلك ما ما ذكر من ان الصحابة لما نزل تحريم الخمر اراقوا الخمر في سكك المدينة

128
00:49:54.150 --> 00:50:14.150
ولو كانت نجسة لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك خاصة ان يعني كثير من الناس يمشون بدون نعال وكثير الصحابة كانوا فقراء فيطأون يعني الطرقات والسكك وربما يطأونها بارجلهم او بنعالهم حتى وكانوا يصلون في النعال

129
00:50:14.150 --> 00:50:34.150
وكانت القبر نجسة نجسة لما يعني اذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة والله اعلم يترتب على ذلك يعني مسائل منها مثلا آآ التطيب بالطيب المشتمل على الغول او الكحول التسمية الصحيحة لها الغول تسمية الغول

130
00:50:34.150 --> 00:50:54.150
الواردة في القرآن لا فيها غول. المقصود الغول هو الكحول. لكنها لما يعني آآ ترجمت آآ حرفت من الى كحول لكن تسميته الفصيحة الغور. فهذه تسمى يعني الكحول هي هي الاساس يعني في الاسكار. فعلى القول بان

131
00:50:54.150 --> 00:51:14.150
الذي سيلزم ان نتطيب بهذا الطيب المشتمل على الكحول ان يغسل يده مثلا او لباسه وعلى القول الراجح انها طاهرة وليست نجسة. القول الراجح وبعض العلماء يقول يعني مثل الشيخ محمد بن عثيمين يقول الا اتبرع عنها ليس لانها نجسة ولكن لان الله تعالى قال اجتنبوه وهذا

132
00:51:14.150 --> 00:51:34.150
كما انه يشمل شربه يشتمل حتى يشمل كذلك التطيب بها. وبكل حال يعني لا ينكر على من تطيب بها. لكن من اراد ان يتورع ذلك في نفسه فذلك حسن. لا بأس ما دام

133
00:51:34.150 --> 00:51:54.150
والصحابة قد فعلوا هذا لا هو الاولى هنا ما دام يعني مع وجود دورات المياه في الوقت الحاضر تراق فيها يعني في الاشياء التي يمكن تصنيفها فيها وقت النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يوجد مثل هذا مولود الان. قال وكذا الحشيشة الحشيشة معروفة من قديم الزمان هي نوع من المخدرات

134
00:51:54.150 --> 00:52:14.150
بنوع من المخدرات لكن يعني يجري فيها الخلاف الذي ذكرناه بالخمر والقول الراجح هو يعني انه طاهر فكذلك هنا. قال وما لا يؤكل يعني ان ما لا يؤكل فانه يكون نجسا. ان ما لا يؤكل يكون نجسا

135
00:52:14.150 --> 00:52:40.400
آآ وذلك في مثلا والعذرة والبول ونحو ذلك هذه نجسة. فالمؤلف كانه يقول يعني كل ما لا يؤكل او كل ما يحرم اكله فانه يكون نجسا. كل ما يحرم اكله فانه يكون نجسا

136
00:52:40.450 --> 00:53:07.550
ولكن هذا يشكل عليه ان هناك بعض الاشياء التي لا تؤكل وقرب نجاستها محل نظر. الاشياء بعض الاشياء تستقذر تستقذر اكلها فالمخاطي مثلا والقيء ونحوه لكن على المذهب القي يعتبروه نجس يعتبرونه نجسا والقول الصحيح انه ليس بنجس ليس هناك دليل ظاهر على ان نجاسة القيء قول

137
00:53:07.550 --> 00:53:25.400
صحيح انه ليس بلبس وخروجه ليس ناقضا للوضوء ومن ادعى ذلك فهو مطالب بالدليل ولا دليل. فاذا هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف لا يسد سلم على اطلاقها فنقول بعض ما لا يؤكل قد يكون نجسا وبعضه يعني طاهر

138
00:53:26.000 --> 00:53:50.050
لانه قد لا يوكل لاستقذاره قال وما لا يؤكل من الطير والبهائم. يعني وما لا يؤكل يعني كقاعدة يعني كما ذكر ذلك اه صاحب وايضا ما لا يؤكل بالاضافة الى الطير والبهايم. فما يحرم اكله من الطير والبهائم فانه يكون نجسا. فانه يكون نجسا

139
00:53:50.050 --> 00:54:10.050
كالحمر الاهلية مثلا وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. لكن المؤلف قيد ذلك بضابط قال مما فوق قال هري خلقة مما فوق الهر خلقة نجس. فيقول المؤلف ان ما لا يؤكل من الطير والبهايم

140
00:54:10.050 --> 00:54:30.050
اذا كان فوق الهر. اذا كان فوق الهر. اما اذا كان جسمه في في حدود جسم الهر فما دون فسيأتي الكلام عنه. والدليل على ان ما فوق الهر مما لا يؤكل من الطيور والبهايم نجس حديث ابي قتادة. رضي الله عنه

141
00:54:30.050 --> 00:54:50.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الهرة انها ليست بنجس. انها انما انها من الطوافين عليكم والطوافات. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي له حديث حسن صحيح وقال البيهقي اسناده صحيح. قالوا فدل ذلك على ان ما كان فوق الهرة

142
00:54:50.050 --> 00:55:10.050
فانه يكون نجسا اذا كان لا يؤكل لحمه. اذا كان لا يؤكل لحمه. فالمؤلف جعل المناط هو ان يكون اه يعني في حدود جسم الهرة. فاذا كان في في حدود جسم الهرة

143
00:55:10.050 --> 00:55:30.050
يعني العلة هي هي آآ صغر الجسم او كبره. جعل المؤلف العلة هي صغر الجسم او كبره. فاذا كان في حدود جسم الهرة يعني اكبر من الهرة اكبر من الهرة مما لا يأكل لحمه فهذا نجس. اذا كان في جسم الهرة فما دون فهو طاهر

144
00:55:30.050 --> 00:55:50.050
ولكن هذا واستدل المؤلف بهذه الحديث ابي قتادة. ولكن هذا محل نظر. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن انها ليست بنجس علل بعلة بعلة عدم النجاسة وهي ماذا؟ انها من الطوافين عليكم الطوافات

145
00:55:50.050 --> 00:56:10.050
وهذا يعني ان العلة هي مشقة التحرز منها. لكثرة تطوافها. فالعلة هي مشقة التحرز وليست العلة هي صغر الحجم فالصواب وخلاف ما ذهب اليه المؤلف الصواب ان ما يشق الاحتراز منه فيكون طاهرا سواء صغر

146
00:56:10.050 --> 00:56:30.050
ام كبر الى الصواب ان ما يشق الاحتراز منه فانه يكون طاهرا. وهذا الكلام طبعا فيما لا يؤكل لحمه ومن ذلك مثلا عرق الحمار الاهلي فانه يكون طاهرا وكذلك السؤر هو سيأتي الكلام عنه

147
00:56:30.050 --> 00:56:56.250
وذلك لمشقة التحرز منه. لمشقة التحرز منه فالقاعدة ان ما يشق التحرز منه يكون طاهرا. المؤلف فرع على هذا قال وما دونها يعني وما دون الهرة في الخلقة طاهر ومثل المؤلف بذلك قال كالحية والفأر والمسكر غير المائع. وذلك يعني قياس

148
00:56:56.250 --> 00:57:24.450
على الهرة ولمشقة التحرز منها. ولمشقة التحرز منها ولكن الصحيح هو عدم تقييد ذلك اه الهرة وانما الصواب ان كل ما يشق التحرز منه فهو يعني طاهر كل ما يشق التحرز منه فانه يكون طاهرا. قال وكل ميتة نجسة

149
00:57:24.450 --> 00:57:53.850
وذلك لقول الله تعالى الا يكون ميتة او او دما مسموحا او لحم خنزير فانه رجس استثنى المؤلف من الميتة استثنى انواعا لا تكون نجسة. آآ اولا قال غير ميتة الادمي هذا الامر الاول مما يستثنى. فميتة الادمي طاهرة

150
00:57:53.850 --> 00:58:25.750
حتى ولو كان الادمي كافرا اما الاية انما المشركون نجس فالمقصود بها النجاسة المعنوية بدليل ان الله تعالى اباح طعام اهل الكتاب ونساءه ولم يرد الامر بالتطهر منها فاذا الادمي يكون طاهرا ميتة الادمي طاهرة. ثانيا مما يستثنى؟ قال والسمك

151
00:58:25.750 --> 00:58:42.850
الجراد وذلك لانهما يحل اكله اكل ميتتهما ولو كان نجسا لما حل اكله وكانت نجسة لما حل اكلها. والدليل على انه يحل اكله حديث ابن عمر رضي الله عنه قال

152
00:58:42.850 --> 00:59:02.850
قال يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم وحلت لنا بيتتان ودمان فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالكبد والطحال. قال في البلوغ رجب احمد بن ماجه وفيه ضعف لكنه صح موقوفا عن ابن عمر كما قال ابو زرعة والحاكم ويصح موقوفا ولا يصح مرفوعا وقال

153
00:59:02.850 --> 00:59:25.550
وهذا الموقوف له حكم مرفوع لانه لا يقال من قبيل الرأي. لا يقال من قبيل الرأي. فاذا اذا حل اذا اذا حل اكلها دل على انها طاهرة وليست بنجسة واذا استثنينا اول الادمي ميتة الادمي ثانيا السمك وجراد. ثالثا وما لا نفس له سائلة

154
00:59:25.550 --> 00:59:45.550
لا نفس المقصود بالنفس الدم اذا قال الفقهاء ما لا نفس يعني ما لا دما يعني ما لا دم له سائل يعني ما لا دم له يسيل يدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا

155
00:59:45.550 --> 01:00:05.550
اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. اخرجه البخاري في صحيحه ما وجد دلالة هذا الحديث على طهارة ما لا نفس له سائلة يعني ما لا ما له يسيب. نعم

156
01:00:05.550 --> 01:00:25.550
امر بغمسه نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغمسه ولو كان نجسا لما امر بغمسه لان هذا فيه افساد للشراب دل ذلك على ان ذباب انه ليس نجسا. وقاس عليه ذباب ما لا نفس له سائل يعني ما لا دم له يسيب. من يمثل لنا بما لا دام له يسير

157
01:00:25.550 --> 01:00:55.550
نعم نعم مثل البعوض مثلا نعم كذلك والمؤلف مثل الخنفساء مثل ايضا الصراصير نعم النمل يعني كل ما ندم له يسيل هذه تأخذ حكم الذباب في هذا فتكون طاهرة والدليل هو حديث ابي هريرة وحديث ابي هريرة سيذكر

158
01:00:55.550 --> 01:01:15.550
امثلة نعم قال يعني امثلة لهذا كالعقرب والخنفساء والبقر والقمل والبراغيث وما على هذه وما كان في معناها والامثلة كثيرة. كل ما لا دمنه يسير فانه يكون طاهرا. قال وما اكل لحمه

159
01:01:15.550 --> 01:01:45.550
يعني طاهر ما اكل لحمه يعني ما يباح اكل لحمه فانه يكون طاهرا اكل لحمه مثل ماذا؟ الابل والبقر والغنم طيب الخيل مباحة الاحماء ام لا يباع الظبع يباع على القول الراجح المسألة فيها خلاف لكن على القول الراجح. طيب اذا القاعدة انا ما اكل لحمه فهو طاهر

160
01:01:45.550 --> 01:02:05.550
طيب اما كون لحم طاهر فهذا ظاهر لكن قال ولم يكن اكثر علفه النجاسة لانه اذا علفه نجاسة او كان اكثر علفه بالنجاسة فانه يكون جلالة. ويعني هذه محل خلاف من العلماء من اه يعني قال انها

161
01:02:05.550 --> 01:02:25.550
كل السهم قال حديث الجلالة اصلا لا يصح. حديث الجلالة اصله ضعيف ولا يصح ولا يثبت في هذا شيء. قال فبوله وروثه وقيؤه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه طاهر. كل هذه طاهرة. ويدل لذلك اه

162
01:02:25.550 --> 01:02:55.550
فجاء في الصحيحين في قصة العرانيين الذين تووا المدينة فاجتمعوا ثم امرهم النبي صلى الله عليه وسلم يذهبوا الى ابن الصدقة فيشربون من البانها وابوالها. ففعلوا فشفوا. ثم ذهبوا والى الراعي راعي النبي صلى الله عليه وسلم على ابن الصدقة فالسمن عينه و

163
01:02:55.550 --> 01:03:18.400
قتلوه واخذوا واستاقوا الابل. فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فادركوا فسمل اعينهم كما سملوا اعين وتركه حتى ماتوا هؤلاء العرابيون يعني او هذه القصة دلت على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه لان النبي

164
01:03:18.400 --> 01:03:35.400
صلى الله عليه وسلم امرهم بشرب ابوالابل. ولو كان النبي سلم امرهم بشربها وهذا يدل على طهارتها. فبول الابل طاهرة وروثها طاح. واو الغنم طاهر وروثه طاهر. بول البقر طاهر وروثه طاهر

165
01:03:35.400 --> 01:03:54.800
بل ان بول الابل يعني ذكر بعض المعاصرين بعض الاطباء والمختصين ان فيه اه شفاء لبعض الامراض هذا فيه شفاء واكتشف ان فيه شفاء من بعض الامراض. قبل يمكن اسبوعين

166
01:03:55.500 --> 01:04:15.300
اعطت مدينة الملك عبد العزيز قرأت اختراع لمن اه اثبت ان في في بول الابل شفاء من بعظ الامراظ التي سموها يعني قوله علاج لبعض الامراض. وهذا امر حتى يعرفه اهل البادية. بول الابل فيه باذن الله تعالى شفاء. ولذلك لما شربه

167
01:04:15.300 --> 01:04:35.300
الايرانيون مع البان الابل شوفوا باذن الله تعالى. وهناك من كتم في هذا في يعني فوائد بول الابل وكذلك البانيها. المقصود ان بولها روثها انه طاهر. وكذا البقر والغنم وكل ما يؤكل لحمه وكل

168
01:04:35.300 --> 01:04:55.300
ما يأكل لحمه وهكذا ايضا يعني ما يلحق به من القيء والمذي والوذي والمني واللبن كل هذه طاهرة اذا كانت هذه يؤكل لحمها طيب انا اسألكم الان سؤالا جلد ما ياكل لحمه جلد الغنم مثلا ذكيته شاة من الغنم

169
01:04:55.300 --> 01:05:15.300
اضحية واردت مثلا ان تستخدم جلده هل هو طاهر ام نجس؟ نعم. هل هل يشترط فيه الدبغ لا اتكلم لا اتكلم عن البيت عن مذكاة لا يشترط اذا حنقول ايضا جلده طاهر انما التي وقع فيها الخلاف هو الميتة الميتة

170
01:05:15.300 --> 01:05:45.300
هي التي يعني تطهر بالدماغ جلد البيت هو الذي يطهر بالدماغ. اما بالنسبة لجلد المذكاة فانه طاهر بالاتفاق لانه اذا حل اكل لحمه حل كذلك جلده. نعم نعم هذا موجودة اهل البوادي يعرفون هذا. موجود عندهم الى الان. نعم

171
01:05:45.300 --> 01:06:05.300
الشيخ رحمه الله الابوال ابوالابل نعم الاخ يقول انها تباع ابوال الابل يمكن لعلهم يعني سمعوا بهذا لان فيه فيها شفاء ولولا ان فيها شفاء لما امر النبي عليه الصلاة والسلام العرانيين بشربها لا شك نعم

172
01:06:05.300 --> 01:06:25.300
نعم هو يعني اكثرهم يخلطونها باللبن يخلطونها باللبن انا قرأت كتابا في يعني وجوده في المكتبات يعني صارت تداوي بابوال الابل والبانها. يعني ذكر في فوائد كثيرة ذكر لنا في هذا يعني فوائد كثيرة

173
01:06:25.300 --> 01:06:45.300
بعض الانواع من الامراض في الاستسقاء ونحوها طيب قال وما لا يؤكل فنجس يعني اكد ما سبق ان ما لا يكل انه يكون نجس يعني لكن ما سبق يعني اطلق فيه هنا قال ما لا

174
01:06:45.300 --> 01:07:15.300
يعني من الحيوان نجس. استثنى منه الا مني الادمي ولبنه فطاهر الا مني الادمي ولبنه فطائر. الاصل فيما لا يؤكل من من الحيوانات انه نجد الا الا ما ذكرنا من استثناء ما يشق التحرز منه. كلعاب يعني الحمير مثلا او

175
01:07:15.300 --> 01:07:35.300
نحوها مما يشق التحرز منه. سؤرها ولعابها ونحو ذلك. عقود هذه يعفى عنها. وللا الاصل في في لحم ما لا يقل لحمه وكذلك في اه بوله وروثه انه نجس. طيب بول الهرة هل هو طاهر ام نجس

176
01:07:35.300 --> 01:07:55.300
نجس الفأر كذلك هذه كلها بولها وروثها نجس لكن كلام يعني في اسارها وفي لعابها هذا هو الذي يعني يقال انه طهر بمشقة التحرز منه. قال ان مني الادمي فطاهر. المني طاهر. اختلف العلماء في هذه

177
01:07:55.300 --> 01:08:15.100
المسألة على قولين مشهورين فالمذهب عند الحنابلة انه طاهر ومن اهل العلم من ذهب الى انه نجس والقول الصحيح انه قاهر في حديث عائشة رضي الله عنها انها كانت تفرك

178
01:08:15.100 --> 01:08:45.100
اليابسة من مني النبي صلى الله عليه وسلم وتغسل الرطب منه ثم يذهب فيصلي فيه. الحديث الصحيح ووجه الدلالة هو ماذا؟ انه لو كان نجسا لما اكتفت فيه بالفرك من المعلوم ان الفرك لا يستأصل النجاسة. فلو كان المني نجسا لما اكتفت فيه بالفرك

179
01:08:45.100 --> 01:09:05.100
لان الاصل هو الطهارة وليس هناك دليل ظاهر يدل على نجاسة المني. وهذه المسألة مما تحتاج الامة الى بيانها في جميع الازمان ولو كان المني نجسا لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولان

180
01:09:05.100 --> 01:09:25.100
بل هو يعني اصل عباد الله المخلصين من الانبياء والاولياء والمتقين حكمة الله تعالى ان اصلهم نجسا. وذكر يعني بعضهم هنا يعني طرفة يقول ان اثنين كانا يتناظران في طهارة

181
01:09:25.100 --> 01:09:45.100
المني او نجاسته. فمر بهما احد الناس. فقال ما شأنكما؟ فقال الذي يقول الالماني انني اناظر هذا الرجل في ان اصله طاهر ويأبى الا ان يكون اصله نجسا. فيعني هذه ذكرها بعض بعضهم

182
01:09:45.100 --> 01:10:15.100
كلام ابن القيم وجمع فلا شك انه قول الصحيح ان المنية انه آآ طاهر والقول بنجاسته قول ضعيف قال والقيح والدم والصديد نجس. الدم سيأتي الكلام عنه لكن القيح والصديد القول بنجاسته يعني قالوا قياسا على الذنب. ولكن هذا القياس قياس مع الفارق

183
01:10:15.100 --> 01:10:41.950
اذ ان بينهما فرقا كبيرا في الحقيقة وفي الاحكام. فقياس القيح والصديد على الدم قياسه مع الفارق. والاصل هو الطهارة ولذلك الصواب ان القيح والصديد انه طاهر وليس بنجس. واما الدم فانه نجس

184
01:10:41.950 --> 01:11:11.950
اصل في الدم انه نجس. الا انه يعفى عن يسيره. الا انه يعفى عن يسيره والدم يعني على ما ذكر يمكن نقسمه الى ثلاثة اقسام نجمع كلام المؤلف اه قسم طاهر وهو دم السمك ودم ما لا نفس له سائلة وكذلك

185
01:11:11.950 --> 01:11:28.850
الدم الذي يبقى في الحيوان المذكى بعد تذكيته في الدم في العروق الدم الذي يكون في العروق بعد تلبية الحيوان ودم الشهيد لان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر غسل الشهداء من دمائهم. فهذا طاهر

186
01:11:28.850 --> 01:11:58.850
والقسم الثاني ما عدا ذلك نجس. وقد نقل الى ان او يعفى عن يسيره. وقد نقل الاجماع على نجاسة الدم غير واحد من اهل العلم قد حكى الاجماع على نجاسته الزركشي وقال النووي الدلائل على نجاسة الدم

187
01:11:58.850 --> 01:12:25.950
طاهرة ولا اعلم خلافا بين المسلمين لا اعلم خلافا بين احد من المسلمين في نجاسة الدم لكن المسألة فيها خلاف قال بعضهم ان الخلاف هذا خلاف متأخر لكن المسألة فيها خلاف

188
01:12:25.950 --> 01:12:55.950
روي عن الامام احمد انه قال بطهارة الدم وقالوا انه لا دليل على نجاسته. لكن المتقدمين لا يعرف ان احدا يقولون قال بطهارة الدم. لذلك فالاقرب والله اعلم هو ان الاصل في الدم انه نجس. لكن يعفى عن يسيره. يعفى عن يسيره

189
01:12:55.950 --> 01:13:25.950
لبعض الاثار المروية عن الصحابة روي عن اول قبل هذا قبل الاثار المرورية عن الصحابة حديث عائشة رضي الله عنها حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما كانت لاحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه. فاذا اصابه شيء من دم قالت بريقها فقاصعته بظفرها

190
01:13:25.950 --> 01:13:43.850
ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه. فاذا اصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. هذا الحديث اخرجه البخاري في صحيحه. وجدوا الدلالة منه على ان طهارة يسيل الدم آآ

191
01:13:44.000 --> 01:14:14.000
انه لو كان يسير الدم لا يعفى عنه لما اكتفت فيه في ازالة دم الحيض اليسير بدم الحيض ببله بريقها ثم حكه بظفرها. لان الريق لا يطهر من الذنب سيتندس به ظفرها لو كان نجسا. وهو اخبار من عائشة رضي الله عنها على دوام الفعل. ومثل هذا لا يخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم

192
01:14:14.000 --> 01:14:34.000
وهو محمول على الدم اليسير الذي يكون معفوا عنه. اما الدم كثير فصح عن عائشة انها كانت تغسله. انها كانت تغسله. فهذا نستدل به على نجاسة الدم طهارة الدم اليسير. ايضا اثار عن بعض الصحابة روي عن ابي هريرة انه لم يكن يرى بقطرتين من الدم في الصلاة بأسا. ذكر هذا ابن ابي

193
01:14:34.000 --> 01:14:54.000
وابن عباس ايضا قال اذا كان الدم فاحشا فعليه الاعادة وان كان قليل ليس عليه الاعادة كذلك ابن مسعود وابن عمر وابن ابي اوفى كلهم روي عنه آآ انهم يرون ان الدم اليسير يعفى عنه. فاذا نقول الدم نجس الا

194
01:14:54.000 --> 01:15:17.450
او يعفى عن يسيره. بقي ان بعض العلماء يفرق بين يسير الدم الخارج من السبيلين. ويسير اما خارج من غير السبيلين فيقول اذا كان الدم خارج من السبيلين فانه يكون نجسا ولو كان دما يسيرا ولو كان دما يسيرا

195
01:15:17.450 --> 01:15:44.750
لاحظوا قال اخرون ان الدم اليسير اذا كان خارجا من السبيلين فلا يعفى عنه. اما اذا كان غير السبيلين فيعفى عنه. وهذا هو المذهب وقد اشار اليه المؤلف لاحظ قول المؤلف ولو من دم حائض اشارة الى خلاف المسألة. ولو يعني اشارة الخلاف القوي. فعند بعض

196
01:15:44.750 --> 01:15:54.750
انه اذا كان الدم يخرج من السبيلين فهو نجس ولو كان يسيرا. والقول الثاني وهو الذي مشى عليه المؤلف. ان الدم اليسير يعفى عنه ولو كان خارجا من السبيلين وهذا هو

197
01:15:54.750 --> 01:16:14.750
قول الراجح وذلك لان حديث عائشة الذي سقناه انما هو في دم الحيض وهو في صحيح البخاري. فهو يدل على العفو عن نجاسة الدم يسير حتى وان كان من السبيلين حتى وان كان من السبيلين. آآ

198
01:16:14.750 --> 01:16:34.750
قال اذا كان من حيوانا طاهرا في الحياة يعني يشبه ذلك الانسان وكذلك الحيوان الطاهر عموما يعني الاصل فيه ان الدم فيه نجس الا انه يعفى عن يسيره. قال ويضم يسير متفرق بثوب لا اكثر. يعني اذا اردنا ان نضبط اليسير

199
01:16:34.750 --> 01:16:54.750
فربما هي تكون يكون الذنب متفرقا في الثوب. فلابد من ظمه لمعرفة هل هو يسير او انه كثير لمعرفة انه يسير او انه كثير. فلا بد ان يضم آآ الدم المتفرق. الدم اليسير متفرق في الثوب يظم بعضه الى بعض لكن في الثوب

200
01:16:54.750 --> 01:17:14.750
واحد ولهذا قال المؤلف لا اكثر يعني اذا كان في اكثر من ثوب فلا يظم بعظه الى بعظ. قال وطين شارع ظن نجاسته وعرق وريق من طاهر طاهر. طيروا الشوارع الاصل فيها الطهارة

201
01:17:14.750 --> 01:17:34.750
حتى وان ظن نجاستها حتى وان ظن نجاستها. وذلك عملا بالاصل ولان الصحابة والتابعين يخوضون في الطرقات ولا يغسلون ارجلهم. ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ارجلهم. وآآ

202
01:17:34.750 --> 01:17:52.000
وهو قول عامة اهل العلم هو قول عامة اهل العلم ان طين الشوارع انه طاهر والاصل عموما في الاشياء الطهارة لو انك اتيت مكانا مثلا تريد ان تصلي فيه في بيت احد صديق لك مثلا

203
01:17:52.000 --> 01:18:04.600
او حتى مثلا في السوق او في اي مكان فانك تمنع الاصل وهو الاصل الطهارة ولا تسأل هل هذا المكان طاهر ام نجس؟ قال تبني على الاصل وهو ان الاصل الطهارة

204
01:18:05.750 --> 01:18:36.450
قال وعرق وريق هكذا ايضا العرق والريق طاهر وليس نجسا لان الاصل هو الطهارة قال ولو اكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرات كالنمس والفأر والقنفذ او طفل نجاسة يعني اكل نجاسة. المفعول به نجاسة مفعول لاكل ثم

205
01:18:36.450 --> 01:19:03.300
شرب من ماء لم يضر اه يريد المؤلف بهذا ان سؤر هذه المذكورات انه طاهر وليس نجسا فسؤر الهرة طاهر ويدل لذلك حديث ابي قتادة السابق ذكره وقوله عليه الصلاة والسلام عن الهرة انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم الطوافات

206
01:19:03.300 --> 01:19:23.300
صحيح فهذا يدل على ان السؤر هو والسؤر هو البقية من الماء يدل على ان سبره انه طاهر وليس آآ بنجس وكذلك ايضا يعني البقية من الطعام البقية من الطعام والبقية من الماء يطلق عليه السؤر. وقال

207
01:19:23.300 --> 01:19:43.300
من الحيوانات نحن يعني بينا انه هذا هو المذهب والقول الصحيح انا نقول وما كان يشق الاحتراز منه ما شق التحرز منه فيأخذ حكم الهر في طهارة سؤره. ما يشق التحرز منه من الحيوانات فيأخذ حكم

208
01:19:43.300 --> 01:20:12.200
في طهارة سؤله. مثل المؤلف لما كان نحو الهر؟ قال كالنمس. كالنمس والنمس يقولون هو حيوان دويبة نحو الهرة في الخلقة يأوي البساتين غالبا ويقتل الثعابين وجمعها نموس اظنها غير معروفة في احد منكم يعرف النمس؟ نعم

209
01:20:12.300 --> 01:20:33.300
اي نعم اكبر القنبلة نعم يقول الجسم قريب من جسم يعني الهر وانه يأوي المزارع والبساتين ويقتل الثعابين هكذا عرفوه لكن يبدو لنا يعني لانه غير موجود عندنا او انه موجود لكن باسم اخر محتمل. نعم المهم على كل حال

210
01:20:33.300 --> 01:20:53.300
لكم لكن يعني تطبيقه على الواقع يعني غير موجود طيب قال طيب يغني عن الامثلة الاخرى قال والفأر والقنفذ هذي كلها معروفة او طفل نجاسة يعني اكلت هذه الاشياء كلها من الهر والنمس والفأر والقنفذ نجاسة ثم شرب من مائع يعني مقصود المؤلف ان سؤر

211
01:20:53.300 --> 01:21:13.300
ها طاهر ان طاهر ولهذا قال لم يضر. ولا يكره سؤر حيوان طاهر ثم عرف السؤر. قال وهو فضلة طعامه وشرابه ويعني المؤلف يقول ان اسار الحيوانات الطاهرة كلها انها لا تضر. فسور الابل وسور البقر وسور الغنم وسؤال الهر

212
01:21:13.300 --> 01:21:33.300
هذه كلها طاهرة. غير الطاهر ايضا من كان يشق التحرز منه فلا يضر صغره. لا يضر صغره كالبغل والحمار الاهلي ونحو ذلك فهذه ايضا الصحيحة اسارها انها طاهرة. لان السباق كانت تلد آآ البرك والحياظ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يأمر الناس آآ

213
01:21:33.300 --> 01:21:53.300
اه يعني اه تجنب ما تشرب منه. وايضا جاء في حديث اه خارجة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ذات يوم انه كان يخطب بعرفة كان يخطب بعرفة

214
01:21:53.300 --> 01:22:13.300
عرق يعني نعم لفظ الحديث آآ حديث عمرو بن خارجة ليس خارج ابن زيد عمرو ابن خارجة قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسير على كتفي. ولعاظه يسير على كتفي رواه احمد والترمذي وصححه. وايضا خطب النبي عليه الصلاة والسلام

215
01:22:13.300 --> 01:22:33.300
على راحلته في في في عرفة وبقي في عرفة وهو على بعيره ومعلوم انه يعني سيصيبه شيء من عرقه لكن البعير طاهر لكن الذي يعني بالنسبة لغير الطائر كان عليه الصلاة والسلام يركب الحمار وكان آآ لا لابد ان يلام

216
01:22:33.300 --> 01:22:53.300
ليسوا شيء من عرقه ما كان عليه الصلاة والسلام يتحرز منه ولا امر الصحابة يتحرز منه فدل ذلك على ان عرق ما يشق التحرز منه كالحمار الاهلي وكالبغال ونحوها انه طاهر وهكذا ايضا اسهرها وهكذا ايضا اسهرها فانها طاهرة

217
01:22:53.300 --> 01:23:33.300
اه نكتفي بهذا القدر ونجيب عما تيسر من الاسئلة. نعم نعم. لا الاصل اذا كان يشق التحرز منه. اذا كان يشق التحرز منه الاصل فيه الطهارة. نعم البول او الرول كما نجلس كما يؤجر. اي نعم نعم. البول والروث هذا نجس. مثلا بول الهرة نجس

218
01:23:33.300 --> 01:24:03.300
قطف السؤر والعرق ونحوها. هذه الاشياء يعني اللعاب والعرق والسؤر هذه هي التي شق التحرز منها. اما بالنسبة بالنسبة لروثها وبولها فهو نجس باتفاق. لحمه في تفصيل كان الدم مسفوحا وهو نجس نص الاية. اذا كان غير مسموح هو الذي يكون في في العروق هذا طاهر. ولذلك يجوز اكله

219
01:24:03.300 --> 01:24:23.300
يقول هل يجوز قتل هل يجوز قتل الكلاب والخنازير؟ وما الضابط في ذلك؟ اه اما الكلاب فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ثم نهى عن ذلك فلا يقتل منها الا الكلب الاسود البهيم. هذا هو الذي يعني يقتل

220
01:24:23.300 --> 01:24:43.300
بعد يعني انذاره كثير من ايظا يكون او بعظها يكون من آآ الجان ونحوها ولهذا قال فانه شيطان فانه يكون فانه شيطان نعم. اما بالنسبة للخنزير فلا اعلم الامر بقتله. انما الذي ورد هو النهي عن اكل لحمه

221
01:24:43.300 --> 01:25:23.300
و عندما ينزل عيسى ابن مريم هو الذي يقتل الخنزير فيفسد الصليب لكن يعني لم يرد الامر بقتله. نعم. طيب ناخذ سؤال  نعم هذا ليس بصريح لان لان يعني اولا شراب الجنة يختلف عن شراب الدنيا تماما

222
01:25:23.300 --> 01:25:53.300
ليس له فقط الا الاسم. ثانيا يحتمل المقصود الطهارة هنا. يعني الطهارة من غوائل الخمر في الدنيا. هذا الخمر في تغتال العقل وتسبب يعني آآ يعني امراظا الاما صداعا واذا قال لا يصدعون عنها ولا ولا يزيفون. ولذلك من علامة شرب الخمر يتذكرها الفقهاء التقيؤ يعني ما يشرب الخمر تقيأ

223
01:25:53.300 --> 01:26:13.300
هذه الخبر الاخرة تختلف يعني هي السليمة من هذا فيحتمل انها طاهرة من من غوائل خمر الدنيا. نعم احسن الله اليك يقول ما معنى ان يأكل الطعام بشهوة؟ وهل الرضيع الذي لا يشرب الا الحبيب يأخذ الحكم النافع فقط ام لا

224
01:26:13.300 --> 01:26:43.300
معنى لا يأكل الطعام الا بشهوة يعني انه آآ يأكل الطعام باختياره شهوته اما ما يأكله بدون شهوة كان يحنك مثلا او يلعق عسلا فهذا لا يخرج عن الحكم يعني ينضح بوله. لكن اذا يعني كبر يعني اصبح يعني اكثر من

225
01:26:43.300 --> 01:27:03.300
السلف ما فوقها اصبح يأكل الطعام بشهوة. لكن لا زال اذا كان يعني بعد الولادة باشهر فانه يعتمد على اللبن فقط فهذا لا يكون حتى لو اكل الطعام يأكله بغير شهوة يحنك تحنيكا او انه يلعق لعقل

226
01:27:03.300 --> 01:27:33.300
هذا لا لا يكون بوله يعني يجب غسله. هذا هو المقصود. نعم. احسن الله اليك. طيب ناخذ سؤال نعم تفضل نعم اما بالنسبة للدليل فاولا قالوا الاجماع يقول ان المتقدمين اجمعوا على هذا. وان الخلاف حصل ممن بعده. هذا شيء. الامر الثاني قالوا الاصل الاصل

227
01:27:33.300 --> 01:27:43.300
هو انه نجس لان الله تعالى قال قل لاجد فيما اوحي اليكم محرما على طعامه ليكون ميتة او دم مسبوحا او لحم خنزير. قالوا في الاصل في يعني في الدم هو النجاسة

228
01:27:43.300 --> 01:28:03.300
لكن قد يقال ان الدم قيد وانه دم مسفوح. يعني وقوا ما عندهم الاجمال. اقوى ما عندهم هو الاجماع نعم. اما بالنسبة لما يخرج من من الرعاف نحن سبق وقلنا ان القول الصحيح ان خروج الدم لا ينقض الوضوء اذا كان من غير السبيلين

229
01:28:03.300 --> 01:28:23.300
لكن الدم نجس يعني لا تخلطوا بين المسألتين يعني بعض الاخوة يخلط بين مسألتين خروج الدم ليس بناقض الوضوء لكنه نجس ويعفى عن اليسير فرق بين قول الخروج وبين قولين انه نجس. فالرعاء فالغالب ان الرعاة يكون يسيرا. فيعني لا يظر. لكن لو

230
01:28:23.300 --> 01:28:43.300
كثر اقطع صلاته. نعم. احسن الله اليك يقول ما صحة نقل الاجماع عن الامام احمد بنجاسة الدم؟ وهل الذين يقولون بطهارة دم الانسان كالشوكان والصنعاني وابن عثيمين رحمهم الله يقولون بطهارة الدم المسفوح ام انه لا خلاف في في المسفوح؟ اما ادري

231
01:28:43.300 --> 01:29:03.300
الدم المسفوح هذا بنص الاية ما في احد يقول بطهارته. هذا بالاجماع بالنص قبل هذا فانه رجس يعني نجس. لكن خلاف في غير المسفوح في غير الدم المسفوح كدم الانسان مثلا او نجس ام طاهر؟ فيقولون ان يعني المتقدمين حتى غير واحد الاجماع على ذلك

232
01:29:03.300 --> 01:29:23.300
نقلنا عن الزركشي والنووي وذكروا ايضا عددا من العلماء يعني حكوا الاجماع اجماع المتقدمين يقول لا يعرف ان احدا من المتقدمين قال بطهارة الدم. يكون يعني خلاف المتأخرين يكون خلافا بعد انعقاد

233
01:29:23.300 --> 01:29:53.300
حتى ان هناك من الف في هذا وصلى في جمع من حكى الاجماع في هذا. نعم لا لا الامام احمد؟ نعم فنعم صحيح يقرأ عن عدد من يقول لعله يعني قبل يعلم بالاجماع ذكر عن الرواية فلم احلف باجماعة

234
01:29:53.300 --> 01:30:13.300
ما خالفنا متأخرين حقيقة يعني هذه الحقيقة هو الذي يجعل الانسان يهاب من المخالفة لانه خلاف متأخر. المتقدمين لا يعرف عن احد منهم انه قالب في طهارة الدم. طيب اسمعوا طيب واحد منكم نعم تفضلوا. نعم تفضلوا بسرعة لا

235
01:30:13.300 --> 01:30:43.300
لما قتل الصحابة المعارك يقولون هذه حالات حروب وقتال وحالات ضرورة هذه حالات ضرورة يعني حتى لو خرج من الانسان نجاسة صغيرة دم في حالة ظرورة فالضرورة تقدر بقدرها يقول هذه الاحوال لا تقاس على غيرها

236
01:30:43.300 --> 01:31:03.300
والا استدل بها اصحاب القول الثاني الشوكاني استدلوا بهذه الحوادث لكن تبقى مسألة الاجماع حقيقة مشكلة يعني ما يستطيع الانسان يعني ياخذ هذا الرأي حكى اجماع عدد من كبير من الائمة طيب نعم احسن الله اليك يقول ما حكم

237
01:31:03.300 --> 01:31:23.300
شراء الكلب لاستخدامه للحرث او الحراسة او الصيد. وما حكم شراء القطط وبيعها؟ اما بالنسبة للكلب لا يجوز بيعه ولا شراؤه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهى عن ثمن كلب. وآآ

238
01:31:23.300 --> 01:31:53.300
لكن اقتناؤه اقتناؤه للحرث او او الصيد او الماشية هذا لا بأس به. لكن كيف يكون الاقتناء؟ يكون الاقتناء بالعرية مثلا يستعيره او بالهبة ونحو ذلك اما البيع قد ورد النهي عنه. قد حقق ابن القيم هذا في زاد المعاد. البيع لا يجوز مطلقا. وان رواية آآ انه نهى عن

239
01:31:53.300 --> 01:32:13.300
بيع كلب الا الا بيع لكلب الصيد لا تصح. اما القطط فقد جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اه سئل عن ثمن السنور فزجر عنه زجر عنه السنور هو هو الهر يسمى السنوي يسمى القط يسمى

240
01:32:13.300 --> 01:32:33.300
بس كلها في لغة عربية اسماء له. فهذا في صحيح مسلم وصريح. وان كان مثلا عند الحنابلة انه يجوز بيعه لكن هذا الحديث كما قال ابن القيم في زاد المعاد يعني هذا يعني صريح صحيح. والزجر يقتضي التحريم

241
01:32:33.300 --> 01:33:03.300
نعم طيب نعفو لانه ثبت انه صيد. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال آآ نعم في في الكبش يعني في في احاديث تدل على انه الصيد. طيب كيف يكون كيف يباح اكله وهو ذا ناب؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم

242
01:33:03.300 --> 01:33:23.300
كل ذي نابذ من السباع. نعم. لا يهاجر. لا يفترس به. له ناب لكن لا يفترس به. ولذلك نقول يعني المحرم الحيوانات من كان ذا ناد يفترس به. ذا ناب يفترس به لكن الظبع يقول انه لا يفترس بنابه

243
01:33:23.300 --> 01:33:43.300
ولذلك القول الصحيح انه يباح اكله وفيه شاة من صاده المحرم. والمسألة ايضا فيها خلاف. طيب نعم. احسن الله اليك يقول ذكرت ان ابوال الابل طاهرة فلماذا نهينا عن الصلاة في مرابض الابل؟ نعم هذا سؤال جيد يعني النهي عن الصلاة في مرابض الابل

244
01:33:43.300 --> 01:34:05.050
ليس لنجاستها ليس لنجاستها وانما لسبب اخر في حكمة اخرى والحكمة  يعني جاء منصوصا عليها في في بعض الروايات ابن حبان وغيره فانها خلقت من الشياطين. والمعنى ان ان طبع طبع الشياطين فيها طبع الشيطنة. هذا

245
01:34:05.050 --> 01:34:25.050
الاحسن في تفسيرها ان طبعها طبع يعني الشياطين يعني ربما ان الانسان لو صلى في مبارك الابل يعني تهيج عليه او نحو ذلك فيعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الابل وقال صلوا في مرابظ الغنم. نعم

246
01:34:25.050 --> 01:35:05.050
في البيع؟ اما في البيع حكمه واحد اما في تسذا ما يختلف. لا لا يصلي ملابسه نجس ياخذ تراب الغسلة الاولى ثم البقية بالماء او انه يخصص حقيقة يشتكي في بعض الاخوة يقولون يعني الحقن حرج. بعض الاخوة يستفتون من هذا في هذا. يقول يلحقنا حرج كيف نغسل الملابس؟ ومن اين

247
01:35:05.050 --> 01:35:35.050
تراب ويعني في فنقول يخصصوا ملابس الصلاة. يخصصوا ملابس الصلاة يزولوا الاشكال يزول الحرج. نعم اي نعم ويحتمل به محل اجتهاد يعني حتى البيع ليس محل اتفاق. من العلماء اجاز بيع الكلاب التي

248
01:35:35.050 --> 01:35:55.050
اه في الحرث والصيد والماشية بعض العلماء اجازوا ذلك وقول له وجه. خاصة في وقتنا الحاضر وقت الحاضر ربما يعني لا يكون هناك طريق الا شرائها العارية والهبة قد تكون في الوقت الحاضر يعني شبه متعذرة. وفي قول اخر بجواز بيع بيع هذا الكلاب انه اذا جاز

249
01:35:55.050 --> 01:36:25.050
بناؤها جاز بيعها وشرائها لما يبيع الثلج هو لا يبيع الثلج ولا يبيع يعني جهده في تعليمه. نعم. وهذا ايضا له وجه. المسألة هذي حقيقة تحتاج يعني المزيد تأمل القول الحق بعدم جواز بيع الكلب يرد عليه اشكالات حقيقة. يجب عليه ان هذا يؤدي الى

250
01:36:25.050 --> 01:36:45.050
اه سد باب اقتلاء الكلاب في الحرب والصيد الماشي في الوقت الحاضر. طيب من يعني يتبرع لنا ويبحث لنا هذه المسألة. اقوال العلماء في حكم بيع الكلاب كلاب الصيد والحرث والماشية. يعني ارى طيب تبحث لنا تأتي بها بس القادم ان شاء الله. نعم

251
01:36:45.050 --> 01:37:15.050
لك كيف كيف تحصل عليه السؤال؟ تحصل عليه صعب. نعم يستأجر شخص بسيط وين يصيرك فيه الان؟ يعني فيها صعوبة في وقتنا الحاضر تطبيقها فيها صعوبة نعم احسن الله اليك يقول النجاسة على الارض لها عدة احوال فما هي؟ نعم سبق شر لهذا شرنا لهذا

252
01:37:15.050 --> 01:37:45.050
هذا في اثناء الشرح الاخ يرجع للشرح يقول مسجل. نعم. نعم ما يشتغل ما يشترط استيعاب جميع اليد. يكفي معظمها لانه رخصة تعبد الله عز وجل تعفير اليدين بالتراب ومسح وجهه واليدين فقط. نعم؟ الوضوء على

253
01:37:45.050 --> 01:38:05.050
الوضوء الصحيح انه لابد ان ينزع لان الاخوات الموجودة في وقتنا الحاضر تمنع اصول المال للبشرة وان كان صح بتحريك الخاتم شيء لكن يبدو الخواتم يعني في وقت النبي عهد النبي عليه الصلاة والسلام ربما تختلف والاصل ان المال لابد ان يصل جميع اعضاء البشرة

254
01:38:05.050 --> 01:38:25.050
امر النبي عليه الصلاة والسلام رجل الذي في قدمه قدر اللمعة لم يصب على الماء امره ان يعيد الوضوء والصلاة. طيب احسن الله اليك يقول لم يصاب زكاة المال بالريال السعودي الورقي الان. يصاب الاوراق النقدية هو ادنى النصابين

255
01:38:25.050 --> 01:38:45.050
من الذهب او الفضة ومن المعلوم الان ان الفضة ارخص من الذهب بكثير فيكون اذا النصاب والاوراق النقدية هو نصاب الفضة والفظة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام خمس مئة وخمسة وتسعين جرام فنضرب خمس مئة وخمسة وتسعين

256
01:38:45.050 --> 01:39:05.050
جرام في سعر جرام من الفضة. يخرج لنا مباشرة يصاب الفضة الاوراق النقدية. ومن المعلوم ان اسعار الذهب والفضة تختلف تختلف حتى باليوم يوم لاخر لكن الان لو ذهبت لمحلات الذهاب قلت لهم كم سعر الجرام من الفضة؟ ما

257
01:39:05.050 --> 01:39:25.050
يعرفون ان الجرام من الذهب لكن الفظة ما ما يعرفه. ما يعرف الا المحلات الكبيرة. على ان المحلات ايضا ما يقيسون اجراه يقصونه بالانصة والدولار ايضا. ولذلك انا ذكرت في لعل ان شاء الله يخرج في كتاب موجود في موقع

258
01:39:25.050 --> 01:39:45.050
شيخ الاسلام ابن تيمية في فقه المعاصرة فكانت طريقة لتحويل اسعار الفظة الموجودة في الصحف آآ تحويلها من الدولار الى جرامات وريالات. في معادلة رياضية تستطيع من خلالها ان تعرف

259
01:39:45.050 --> 01:40:05.050
آآ نصاب الاوراق النقدية كل يوم بالنظر لسعر الفظة في الصحف. هذا موجود لها معادلة رياظية موجودة في الموقع وان شا الله تخرج في تاب ان شاء الله تعالى. لكن اقول لكم هذا لو ذهبت اصحاب المحلات ما يعرفون سعر الفظة بالجرام. فلذلك لها طريقة ولا معادلة حسبناها قبل سنوات

260
01:40:05.050 --> 01:40:25.050
قبل سنوات وصلت ثلاث مئة مرة ثلاث مئة واربعين ومرة اكثر من هذا الايام هذه الذهب والفضة مرتفعة نسبيا ارتفعت ثم انخفظت يعني في حدود تقريبا الان خمس مئة ريال او قريب من هذا الرقم. او قريب من هذا الرقم. ممكن نحسبه نعيد حسابه مرة ثانية يعني نحدد الرقم

261
01:40:25.050 --> 01:40:55.050
دقيقة ان شاء الله. نعم نحن قلنا يعني ما لا يؤكل لحمها البول والغائط. ما يشق التحرز منه مثل اللعاب والسؤر هذا ما يشقق حرز منه يكون طاهرا. لا الجسد لا يكون نجسا يعني مجرد جسد اذا كان جافا ولم يكن رطبا

262
01:40:55.050 --> 01:41:15.050
انه طاهر لا يعتبر نجس الا اذا كان رطبا وعلق بالانسان هنا يعني يأتي هل هو مشقة تحرز منه فيعفى عنه ام لا؟ طيب الاسئلة المكتوبة ترى كثيرة ودنا ناخد نعم احسن الله اليك يقول بالنسبة للخارج من جسد الانسان بالتفصيل حكم الطاهر منه والنجس. يا اخوان اللي مضى في الدرس يعني لا

263
01:41:15.050 --> 01:41:35.050
مرة ثانية يمكن ايضا الدرس موجود في البث الاسلامي حتى نتيح فرصة للاسئلة الاخرى من فات شيء من الدرس فالدرس مسجل وموجود البث الاسلامي ممكن آآ الاخوة اللي فاتهم يشيلوا الدرس يرجعون له. هذا الوقت للاجابة على الاسئلة وعن المسائل التي لم تطرح في الدرس حتى

264
01:41:35.050 --> 01:42:07.100
كلامنا تكرارا. نعم. نعم  لا ما تاخذ حكم اصلي اصلا المتولد كلمة متولد من نجاسة يقول هذا يعني شوف بعض الناس يشكك في في صحة هذه وما في شي يتولد النجاسة نعم؟ هل في شي يتولد نجاسة

265
01:42:07.100 --> 01:42:27.100
ويقولون ما في شي يعني شوف ان بعض المعاصرين يقول هذي مقولة مشتهرة لكن عند التحقيق ما في شي يتولد نجاسة هذي يعني احتاجت الى تحقيق هذا الشيء اتولد نجاسة لا من النجاسة

266
01:42:27.100 --> 01:42:47.100
يخلق هذا يعني هناك مشاكل في صحة المسألة اصلا. طيب نعم. احسن الله اليك يقول من وقع في اناءه ذباب ثم لم يشربه بمعنى انه ان نفسه كرهت فهل له ذلك ام عليه اثم؟ له ذلك وليس عليه اثم لا يلزمه شربه ولكن هذا اخبار من النبي عليه الصلاة والسلام بان

267
01:42:47.100 --> 01:43:07.100
يعني يفعل هذا يفعل هذا وانه ليس بنجس. لكن ليس يعني اه امرا ولا حتى نقول انه سنة. وانما هو مباح تشربه بحمده ان كانت نفسك تستقذره فلا حرج عليك في هذا. لكن يجب اعتقاد ان ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق. يجب

268
01:43:07.100 --> 01:43:27.100
اعتقادنا ما قاله عليه الصلاة والسلام حق. ولذلك تجد بعض يعني من من اه شاب اهل النفاق يعني يقع في هذا قليل وبصحته وفي كذا حديث صحيح البخاري لا اشكال في صحته. والذي يعرض نصوص الوحي على عقله هذا انسان ضال

269
01:43:27.100 --> 01:43:42.750
فالعقل ينبغي ان يتبع الوحي اما انا نعرظ نصوص الوحي على العقول ما قبلته يؤخذ به وما لم تقبله لا يؤخذ بها لان الانسان ما اصبح عبدا لله اصبح عبدا لهواه

270
01:43:42.750 --> 01:43:52.750
يقوم المسلم ان يستسلم لله عز وجل ان يكون عبدا لله سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيرة من امرهم. نعم. احسن الله اليك يقول كيف نجمع

271
01:43:52.750 --> 01:44:12.750
وبين مذهب اهل السنة والجماعة في ان المؤمن لا يخلد في النار وبين احاديث كان لا لا يدخل الجنة قاطع وما اسم الكعبين في النار وقوله تعالى في القاتل فجزاؤه جهنم خالدا فيها مع انهم لم يذكر انهم يخرجون من النار وجزاكم الله خيرا. نعم هذه نصوص الوعد يا اخوان والوعيد

272
01:44:12.750 --> 01:44:32.750
يجمع بين النصوص فهذه النصوص التي ذكرها الاخ السائل طيب هناك نصوص اخرى في ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله ويعني نصوص فيجمع بينها بان هذا لا يدخل الجنة قاطع المقصود انه ربما انه يقول لا يدخل الجنة لاول

273
01:44:32.750 --> 01:45:02.750
مرة لكنه يعذب ثم يدخل الجنة. يعذب ثم يدخل الجنة. فيكون المقصود بدخول الابتداء. او لا يدخل الجنة تحققت الشروط ويعني عدم دخولها الجنة. فيعني لابد ان يجمع بين النصوص يجمع بين النصوص. وهكذا ايضا ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله. مشروط بان يكون قالها يبتغي

274
01:45:02.750 --> 01:45:12.750
بها وجه الله تعالى والى المنافقون يقولون لا اله الا الله وهو في الدرك الاسفل من النار. ليس كل من قال لا اله الا الله يكون في الجنة. المنافقون يقولون بلا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله

275
01:45:12.750 --> 01:45:32.750
محمد رسول الله. وبدرك اسفل من النار. هذي يا اخوان ترى مظنة مزلة اقدام. ظلت فيها المرجئة وظلت فيها الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ولذلك يكون الانسان على حذر يفهم هذه النصوص بفهم السلف بفهم الصحابة والتابعين. لا يفهمها

276
01:45:32.750 --> 01:45:52.750
بنفسه لانه منصوص في الوعد منصوص في الوعيد. كيف نفهم الشريعة؟ نفهمه كما فهمه الصحابة. فلنرجع لفهم الصحابة والتابعين ويعني هناك بعض العلماء الذين حققوا الصحابة والتابعين شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

277
01:45:52.750 --> 01:46:12.750
يقول اتحدى ان يأتي لي احد من الناس بحرف واحد في في ابواب المعتقد خالفت فيه احدا من الصحابة او التابعين يقول وامهل من قال ذلك يعني ما شاء من الوقت. ويأتيني بحرف واحد فقط خلات فيه الصحابة والتابعين في في

278
01:46:12.750 --> 01:46:32.750
الاعتقاد فنجد مثلا يعني المطلوب من المسلم ان يفهم الشريعة ويفهم النصوص على ضوء فهم الصحابة والتابعين لانهم اعلم الناس بشريعة الله واعلم الناس من دون لغة العرب وهناك كما ذكرت علماء يعني حققوا مذاهب واراء الصحابة والتابعين كشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم

279
01:46:32.750 --> 01:46:52.750
وائمة الدعوة نعم. احسن الله اليك رجل يبحث عن عمل فوجد وظيفة حارس امن في شركة آآ تقوم بحراسة امنية للبنوك الربوية فما حكم هذا العمل؟ في السابق كان العلماء يفتون بان انه لا يجوز العمل في البنك الربوي حتى

280
01:46:52.750 --> 01:47:12.750
وان كان حارس امن. هذا لما كانت البنوك في السابق لا تستثمر. اما الان اصبحت البنوك فتح لها وسمح لها بالاستثمار. اصبح ليست حملة كلها ربوية وانما جزء منها ربوي والاكثر منها استثمار في بيع وشراء ولذلك الذي يظهر لنا الحكم يختلف الان

281
01:47:12.750 --> 01:47:32.750
ما كان عليه في السابق ربما تجدون فتاوى بعض المشايخ يعني كان يقصد بالتحريم لكن يظهر لي الان الحكم يختلف بسبب اختلاف الان عمل البنوك فاصبح الغالب الان على البنوك هو الاستثمار وليس للتعاملات الربوية. ولذلك الذي يظهر لانه لا بأس بان يعمل الانسان حارسا في البنك باعتبار انه يحرص اه

282
01:47:32.750 --> 01:47:52.750
يعني مؤسسة مالية مختلطة يعني اكثر ما يقال فانها مختلطة يختلط فيها الحلال بالحرام وفيها اموال المسلمين واموال المسلمين معصومة في اموال المسلمين وفيها يعني لا تترك اموال المسلمين للضياع ما فيها من الامور المحرمة هي يعني ليست لم لم تتمحض

283
01:47:52.750 --> 01:48:12.750
وهذه المؤسسة بانها آآ حرام. من يعمل في هذه البنوك اذا كان سوف يمارس آآ سوف يعني يكتب التعاملات المحرمة او يشهد عليها لا يجوز. كما لو كان مثلا في قسم القروض لا يجوز. قروض ربوية. لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن

284
01:48:12.750 --> 01:48:32.750
اكل الربا وموكله وكاتبة وشاهديه وهو لا يخلو من يكتب الربا او يشهد عليه. اما لو كان في مجال اخر في مجال الاستثمار وليس في مجال كتابة الربا فالذي يظهر انه لا بأس بهذا وان كان الاولى تركه. وان كان الاولى تركه. لكن الان اصبحت البنوك الان مؤسسات استثمارية. لم تعد كما كانت في السابق

285
01:48:32.750 --> 01:48:52.750
كان يعني آآ عملوه في الربا لكن الان اختلف وظعه. هذا هو الذي يظهر في هذه المسألة والحكم يدور مع التي هي ما دام اختلفوا وضع البنوك فالحكم ايضا الاحكام تختلف تبعا للعلة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم

286
01:48:52.750 --> 01:49:22.750
الاصابة نعم هو نعم هو هو لا شك ان يعني هذا القول لا يبرر فعله لا شك ان فعلهم هذا يعني حرام الذنوب وهو الربا اعظم حتى من الزنا واعظم شرب الخمر. لكن الان في الاونة الاخيرة تلاحظون ان البنوك حتى البنوك الربوية اصبحت تتعامل

287
01:49:22.750 --> 01:49:42.750
الربا لكن تمرره عن طريق الهيئات الشرعية. هذا هو الواقع الان. اصبح الان الربا يمرر عن طريق الهيئة الشرعية اه يعني تجد اه يعني مثل التورق هذا تورك في الحديد او في المعادن هذا لعب وظحك على الناس هذا هو ربا لكن العرونسي في حديد

288
01:49:42.750 --> 01:50:02.750
ومعادن وعمرنا ما شفنا احد اشترى حديد او معادن كلها كلها ظحك على الناس كلها تحايل وتلاعب تصبح هي اليهود فهذه الحقيقة يعني مصيبة. وكما قال ايه السختياني لو اتوا يعني الحرام على وجهه لكان اهون

289
01:50:02.750 --> 01:50:22.750
يخادعون الله كما يخادعون الصبيان. ولذلك انا ارى ان الهيئات الشرعية فتاواها في مثل هذا انها لا تبيح للانسان التعامل حتى يتأكد من العلماء الموثوقين لان كثير من يعني او بعض الاخوة في الهيئة الشرعية عندهم شيء من التساهل في هذا مثل هذا التورط او ان الخطأ يأتي من موظف البنك

290
01:50:22.750 --> 01:50:42.750
مثل هذا التورق لا شك ان حيلة واضحة على الربا. ولذلك بدل ما تمارس البنوك الربا الصريح اصبحت تمرره عن طريق هذه الهيئات وتقول ان عندنا فتوى فلان وفلان. معاملة يعني صحيحة

291
01:50:42.750 --> 01:51:02.750
ثم يكتب الهيئة الشرعية تفتي على قد يكون هذا لكن حقيقة المسألة هي مشكلة الحقيقة. المسألة فيها مشكلة كبيرة هذا الان اصبح هذا هو التوجه العام للبنوك. فتوى له يا شيخ اكثر من يمكن خمسة خمسة وعشرين سنة. الهيئة الشرعية التي لا يوجد لها

292
01:51:02.750 --> 01:51:22.750
رقابة يعني لا شك ان البنك لن يطبقها. وان طبقها طبق تطبيق غير صحيح. لابد من وجود مراقبين. لابد من وجود مراقبين ولذلك يعني الان يعني بعض البنوك الاسلامية لا تكاد تفرق بينها وبين البنوك الربوية. يعني مع الاسف وان كنا نشجع البنوك الاسلامية وندعوا لها لكن اقول يعني

293
01:51:22.750 --> 01:51:42.750
ويحتاج الى شيء من التصحيح والتعديل الملاحظة يعني انا اذكر ان احد البنوك الإسلامية عندنا هنا لما عرض على المجمع الفقهي مسألة منتج من المنتجات تعجب فقهاء المجمع كيف هذا البنك يتعامل بهذا؟ والذي اقترح هذا المنتج هو الهيئة الشرعية للبنك

294
01:51:42.750 --> 01:52:02.750
وافتى المجمع بالاجماع يمكن ما عدا واحد او اثنين. اه بالتحديد. فمثل هذي يعني حقيقة فيها مشكلة ويفترض ان يكون اعضاء الهيئات الشرعية مستقلين عن البنوك. اما ان البنك هو الذي يدفع مكافآتي ومرتباتهم وكذا نحن

295
01:52:02.750 --> 01:52:22.750
يحسن بهم الظن لكن مع ذلك يحصل شيء من المجاملات ومن غض الطرف ونحو ذلك. فليفترض ان يكون هناك حزم وان يبين للناس ايضا مثل هذا لمثل هذه الفتاوى انها لا تبيح الربا ان اصبح الان هذا هو توجه البنوك الان البنوك الان اصبحت ما تتعامل بالربا صراحة قليلا يتعامل بالربا الصراحة

296
01:52:22.750 --> 01:52:42.750
واحد يعني المعظم هو يتعاملون بها عن طريق يعني تمريرها عن طريق الهيئات الشرعية طيب ناخذ السؤال الاخير؟ نعم. احسن الله اليك. يقول هل يجوز المتكلم عن شخص ابن ابي طالب ان يقول انا على ملة عبد المطلب وخاصة ان بعض الناس قد لا يفهم اذا قلت هو على ملة عبد المطلب

297
01:52:42.750 --> 01:53:02.750
اذا كان على سبيل الحكاية فيظهر الامر فيه سعة. اللي يظهر الامر فيه سعة. يعني مثل هذه لا يشدد فيها لان المقصود واضح كما قال عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات الالفاظ تعبر عمه الظمير الاصل ان العبرة بما في الظمير ولكن هذه الافاظل مجرد تعبير عما في الظمير

298
01:53:02.750 --> 01:53:22.750
بعض الناس ترى عندهم هذي مسألة مشكلة حتى في الطلاق. بعض الناس يقول ما ادرس الطلاق يخشى ان يقع في شيء من هذه الالفاظ. ولا يقرأ كتاب الطلاق قال له اصلي وكيف ذكرت لكم في درس سابق ان احد الاخوة يقول انه اذا استمع الشريط اذا اتت ايات الطلاق قلب الشريط يعني بلغ به موسوسة لهذه الدرجة

299
01:53:22.750 --> 01:53:42.750
فنقول العبرة بالنية انما الاعمال بالنيات. اصلا هذي الالفاظ تعبر عما هو الظمير. فيعني لا ارى يعني يعني التشدد في مثل هذا انه يعني السوء ينبغي ان يعلم الانسان بان الله تعالى لا يؤاخذه حتى لو نطق بكلمة الكفر خطأ او جهلا مثلا او نسيانا

300
01:53:42.750 --> 01:53:56.500
يؤاخذه الله تعالى به. ولذلك الذي قال انت عبدي وانا ربك لم يؤخذ بهذا. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله