بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الصلاة في سنن الافعال قال رحمه الله وتفرقته بين قدميه قائما. وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الاصابع في ركوعه. ومد ظهره فيه وجعله فعله رأسه حيالا. لا. وجعل رأسه وجعل رأسه حيالة. والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وانفه وتمكين اعضاء السجود من الارض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وتفريقه بين ركبتيه واقامة قدميه وجعل بطون اصابعهما على الارض مفرقة ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الاصابع ورفع يديه اولا في قيامه الى الركعة وقيامه على صدور قدميه واعتماده على ركبتيه بيديه والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد وفي التشهد الاول والتورك في الثاني ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الاصابع بين السجدتين. نعم وكذا في التشهد الا انه يقبض معي. الا انه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر. ويحلق باب ويحلق ابهامها ابهام مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله. والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه ونيته به الخروج من الصلاة الشمال على اليمين في الالتفات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله في بيان سنن الصلاة قال وتفرقته بين قدميه قائما اي يسن للمصلي ان يفرق بين قدميه حال القيام فلا يلصقهما فليقفوا وقوفا معتدلا والقدمان حال القيام لم ترد فيهما صفة عن النبي صلى الله عليه وسلم هل هل يدنيهما ان يجعل بينهما قدرا معينا ام غير ذلك والقاعدة في هذا ان انه اذا لم ترد صفة معينة فان البدن يبقى على طبيعته كل ما لم ترد فيه صفة معينة الاصل ان البدن يبقى على طبيعته وعلى هذا ففي حال القيام لا يلصق قدميه. بعضهما ببعض ولا يفتحهما بحيث يكون ما بين قدميه واسعا بل يقف وقوفا معتدلا والوقوف المعتدل ان تكون قدماه بحذاء منكبيه بحيث لا يخرج شيء عن البدن قال رحمه الله وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الاصابع في ركوعه وقبض ركبتيه بيديه يعني حالة كون يديه مفرجتين الاصابع والدليل على ذلك حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه. في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره يقول ومد ومد ظهره فيه يعني يسن مد ظهره حال الركوع مستويا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وفي حديث ابن معبد رضي الله عنه انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فكان اذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر والحديث فيه ضعف لكن حديث عائشة يدل على ذلك يقول وجعل رأسي حيالا والبدأ منعم وجعل رأسه حيالا يعني حيال ظهره. بان يجعله مقابله فلا يرفع فلا يرفعه عن ظهره ولا يخفضه كما في حديث عائشة لم يصوبه ولم يشخصه قال والبداعة في سجود بوظع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وانفه البداءة في السجود يعني ان يبدأ عند السجود في وضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وقل ثم يديه عن كفيه ثم جبهته وانفه يعني مع انفه لحديث وعد بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وثم جفاته مع انفه في حديث وائل ابن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سجد احدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك كما يبرك البعير وهذا القول اعني انه يبدأ في الركبتين قبل اليدين هو مذهب الجمهور مذهب جموعه العلماء رحمهم الله والقول الثاني وهو رواية عن الامام احمد وهو مذهب مالك انه يقدم اليدين على الركبتين فيبدأ بيديه ثم ركبتيه ثم جبهته مع انفه واستدلوا بحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه فذكر النبي عليه الصلاة والسلام اليدين قبل الركبتين ولكن اجاب الجمهور ومنهم ابن القيم رحمه الله عن هذا الحديث بانه منقلب على الراوي منقلب على الراوي وان الاصل اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع ركبتيه كما وليضع يديه وليضع ركبتيه قبل يديه قالوا ايضا وهذا هو الموافق بالنزول الطبيعي فان الانسان ينزل شيئا فشيئا وقد بسط ابن القيم رحمه الله الكلام على هذه المسألة في الهدي في زاد المعاد بعد هذا نقول القول الراجح انه يقدم الركبتين على اليدين قال رحمه الله وتمكين اعضاء السجود من الارض ان يمكن اعضاء سجونه من الارض بحيث انها تمس الارض مسا مباشرا ويكبس على ذلك ان يضغط في حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد امكن جبهته وانفه من الارض فهذا دليل على انه عليه الصلاة والسلام يمكن الاعضاء السجود من الارظ يقول المؤلف رحمه الله ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين اي يسن مباشرة اعضاء السجود لمحل السجود وعلى هذا فقوله تمكين التمكين ابلغ من المباشرة فكل تمكين قهوة مباشرة وليس كل مباشرة تكون تمكينا ومباشرتها لمحل السجود. يعني ان يباشر محل السجود باعضاء السجود لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم يقول سوى الركبتين فيكره ان تباشر الارض. يعني يكره ان يكشفهما لتباشر الارض قالوا لانهما مجاوران للعورة فقد يكون كشفهما سبب لماذا؟ لانكشاف العورة وقد تقدم لنا ان الحائل دون اعضاء السجود اما ان يكون بالنسبة للركبتين واطراف القدمين او لغيرهما فان كان الحائل عن اعضاء السجود بالنسبة للركبتين واطراف القدمين فهذا لا بأس به لان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى وكان يلبس القميص والازار والسراويل. وكلها تحول دون الركبتين وصلى بنعليه والنعلان يحولان دون ايش دون دون مباشرة الاصابع للارض يقول رحمه الله فيكره يعني بالنسبة للركبتين وتقدم بيان ذلك وانه وان العلة في هذا ان الركبة مجاورة لمحل العورة العورة من السرة الى الركبة يقول ومجافاة عضديه عن جنبيه يعني من من السنن ان يجافي عبديه اي يباعد عضديه عن جنبيه وباطن وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن بوحينه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه وفي حديث ميمونة رضي الله عنها انها ذكرت سجود النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لو شاءت بهمة ان تمر بين يديه لمرت يعني من شدة مبالغته في التفريج قال رحمه الله وفخذيه عن ساقيه يعني يسن ان يجافي عن ساقيه عن ساقيه لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث البراء اذا سجدت وضع كفيك وارفع مرفقيك واذا رفع من فقيه فانه حينئذ يكون قد جاف ولم يضع فخذيه على ساقيه نعم يكون قد جافى ولم يضع بطنه على فخذيه وفخذيه على ساقيه لكن لو طال السجود لو طال السجود او كان الانسان ضعيفا فانه لا حرج ان يستعين بالركب يعني بوضع المرفق على بوضع المرفقين على الركبتين عند السجود ولهذا لما شكى الصحابة رضي الله عنهم شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم طول السجود قال استعينوا بالركب اذا من السنة المجافاة يستثنى من سنية المجافاة اذا كان فيها اذية لمن يصلي بجانبه فان حينئذ لا تشرع بل قد تحرم لان الايذاء محرم والانسان لا يجوز له ان يقدم على ان يقدم على سنة تتضمن محرما او ان يرتكب محرما لفعل لفعل سنة يقول المؤلف رحمه الله وتفريقه بين ركبتيه يعني ان يفرق بين ركبتيه حال السجود المراد هنا حال السجود فلا يوثقهما فلا يوثق بعضهما ببعض والدليل على التفريق حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد فرج بين فخذيه الرجاء بين فخذيه ومن لازم التفريج بين الفخدين ان يفرق بين ايش بين الركبتين نعم وقوله وتفريقه بين ركبتيه ولم يذكر لم يذكر القدمين يعني حال السجود وقال بعض العلماء يفرق بينهما الان عرفنا ان السنة التفريق بين الركبتين لكن القدمان ماذا يصنع بهما؟ قالوا يفرق بينهما لانهما تابعان في الساقين والركبتين فاذا كانت السنة ان يفرق بين فخذيه وركبتيه القدمان تابعان لهما على هذا يفرق بينهما والقول الثاني ان السنة وهذا هو المذهب والقول الثاني ان السنة النيو موسيقى بين قدميه حال السجود ان يلصقهما وقد دل على ذلك ظاهر وصريح اما الظاهر فهو ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد ومن المعلوم انه لا يمكن ان تقع ان تقع يدها ان تقع يدها على قدميه وهو ساجد الا اذا كانتا متلاصقتين وقد جاء هذا صريحا في صحيح ابن خزيمة انها قالت فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا في اطراف اصابعه القبلة عليه السنة عند السجود ان يلصق قدمي لا ان يفرقا بينهما يقول المؤلف رحمه الله واقامة قدميه يعني حال السجود اقامة قدميه حال السجود يعني ان ان ان تكون اي ان تكون القدمان قائمتين قائمتين لا مائلتين يمينا وشمالا بل يجعلهما قائمتين قال وجعل بطون اصابعهما على الارض مفرقة كما في حديث عائشة السابق ان قالت مستقبلا باطراف اصابعه القبلة يقول المؤلف رحمه الله ووظع يديه حذو منكبيه يعني عند السجود اين اين يضع عين تكون اليدان يقول المؤلف ووضع يديه حذو منكبيه وقيل عند فروع اذنيه وقيل بينهما والعلماء اختلفوا في هذه المسألة اين يضع يديه على السجود وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بين يديه وهذا محتمل ان تكون اليدان بحذاء الاذنين او بحذاء المنكبين او فيما بينهما ولهذا قال بعض العلماء ان اليدين حال السجود تكونان كحالهما عند الرفع عند الرفع يعني عند رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام وقد سبق لنا انه عند الرفع تكون اليد اما الى فروع الاذنين واما الى حذو المنكبين يقول المولد رحمه الله مبسوطة مضمومة الاصابع مبسوطة مضمومة الاصابع يعني انه يبسط يديه السجود يبسطها فلا يقبضها اذا البسط ظده القبظ فيبسط اليد يفتحها ولا ولا يقبضها مضمومة الاصابع فيضم الاصابع يعني لا يفرج. فعندنا الان امران الامر الاول انه يبسط اليد فلا يسجد وقد قبض يديه هذا واحد ثانيا انه لا يفرج فلا يسجد هكذا وانما يضم ايش الاصابع وقد جاء هذا صريحا في حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع فرج بين اصابعه واذا سجد ظم اصابعه يقول المؤلف رحمه الله ورفع يديه اولا في قيامه الى الركعة وقيامه على صدور واد يا امين يعني انه اذا اراد ان يقوم الى الركعة الثانية او التي تليها يقوم آآ يرفع يديه اولا في قيامه يرفع يديه اولا في قيامه فيقوم على صدور قدميه واضح اي انه لا يرفع جبهته قبل وانما يرفع يديه اولا ثم رأسه ثم ركبتيه ولهذا في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه على صدور قدميه وفي حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس في الركعتين في حديث ابي هريرة كان عليه الصلاة والسلام ينهض على صدور قدميه. وعلى هذا فلا يعتمد على يديه حال القيام يعني اذا اراد ان يقوم لا يضع يديه ويعتمد عليهما كالعاجن وانما وانما يعتمد كما قال المؤلف واعتماده على ركبتيه بيديه يعني لا ان يقوم على يديه لكن اذا شق على المصلي ذلك اذا شق على المصلي ذلك ان يقوم على صدر قدميه وان يعتمد بيديه على ركبتيه فانه لا حرج ان يعتمد بيديه على الارض. يعني يستعين يستعينوا اليدين بوضعهما على الارض عند القيام وهذه المسألة اختلف العلماء فيها المشهور من المذهب ان ان فالمشهور من مذهب انه يسن ان يقوم على صدور قدميه وان يعتمد على ركبتيه بيديه والقول الثاني انه يعتمد بيديه على الارض عند القيام واستدلوا بحديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه حينما قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم في اخر عمره وذكر من صفة صلاته انه اذا رفع رأسه من السجدة من السجدة الثانية جلس واعتمد على الارظ ثم قام معتمد على الارض ثم قام وهذه الجملة تدل على امرين الامر الاول انه يجلس للاستراحة انه اذا قام اذا كان في وتر من صلاته اذا كان في وتر من الصلاة بان قام من الاولى الى الثانية. او من الثالثة الى الرابعة فاذا قام من التشهد جلس في استراحة قليلا ثم نهض معتمدا على يديه وقد جاء هذا في حديث مالك ابن الحويلك كما تقدم وهذه المسألة اعني مسألة اه جلسة الاستراحة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على اقوال ثلاثة القول الاول انها لا تستحب مطلقا وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله والقول الثاني انها مستحبة مطلقا حديث مالك ابن الحويلف انه عليه الصلاة والسلام كان اذا رفع من الجلسة من السجدة الثانية اذا كان في وتر من صلاته جلس واعتمد على الارض ثم قام وهذا مذهب مالك والشافعي والقول الثالث التفصيل وهو ان احتاج اليها ان احتاج الى جلسة الاستراحة بكونه كبيرا او ضعيفا او مريضا او نحو ذلك فانه يجلس والا فلا تشرع وهذا اختيار الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني وعلى هذا جلسة الاستراحة ليست سنة على سبيل الاطلاق واما حديث ما لك بن الحويرث رضي الله عنه فانه قد قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم في اخر عمره وقد كبر وكثر لحمه فكان عليه الصلاة والسلام يجلس هذه الجلسة ليستعين بها على القيام وعليه فاذا احتاج الانسان اليها جلسها لكونه مريضا او نحو ذلك والا والا فلا ويدلك على انها ليست مشروعة انها لو كانت مشروعة لشرع لها ذكر لانه ما من موضع في الصلاة الا وفيه ذكر مخصوص وهذه الجلسة ليس لها ذكر مخصوص فدل على انها جلسة عارضة وليست سنة على سبيل الاطلاق يقول رحمه الله والافتراش في الجلوس بين السجدتين وتقدم هذا في حديث ابي حميد الساعدي ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وان هذا ايضا يسن في التشهد الاول ولهذا قال وفي التشهد الاول وفي التشهد الاول يعني انه في التشهد الاول وفي الجلوس بين السجدتين يجلس مفترشا قال رحمه الله والتورك في الثاني والتورق في الثاني يعني ويسن ان يتورك في التشهد الثاني من الصلاة ذات التشهدين وسبق ان قلنا ان ضابط التورك انه مشروع في التشهد الثاني من الصلاة الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين وقولنا في التشهد الثاني خرج به الاول وقولنا الذي يعقبه سلام احترازا من المسبوق فانه اذا جلس مع الامام يجلس مفترشا لا متوركا وقولنا من الصلاة ذات التشهدين يخرج الثنائية والتورك قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات ثلاث الصفة الاولى ان يجعل رجله اليسرى تحت ساقه تحت ساقه اليمنى وينصب رجله اليمنى ان يجعل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى وينصب رجله اليمنى يعني يفرش الجهة اليسرى ويجعله تحت ساقه وينصب اليمنى ويخرج اليسرى عن يمينه. هذه الصفة ويقعد على مقعدته الصفة الثانية الصفة الاولى لكن يفرش رجله اليمنى ولا ينصبها يفرش رجله اليمنى ولا ينصبها. يعني يجعل رجله اليمنى مفروشة والصفة الثالثة ان يجعل رجله اليسرى بين فخذه وساقه ان يدخل اليسرى الجهة اليسرى بين فخذه وساقه هذي ثلاث صفات وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في التبرك فاذا قال قائل ما الحكمة من التورك اعني من كون التورك التشهد الثاني ولم يكن في التشهد الاول الجواب ان الحكمة من ذلك اولا ورود السنة وثانيا التفريق بين التشهدين فان التشهد الاول لما كان خفيفا اي يسن تخفيفه كان من المناسب ان يجلس مفترشا بخلاف التشهد الاخير فانه يطال لان فيه تشهد وصلاة ودعاء وكان من الحكمة ان يكون فيه متوركا وثانيا ايضا ان الافتراش في التشهد الاول اعون على القيام من التورك لاننا اذا قلنا انه يتورك التشهد الاول لم يستطع القيام الا معتمدا على على يديك في الغالب وليس هذا من السنة حكمة ثالثة ايضا ليعلم الداخل الى المسجد ان الامام في الاول او في الاخير فاذا رآه متوركا علم انه في الاخير واذا رآه مفترسا علم انه في الاول وحكمة كما ذرابعة ايضا لاجل ان يذكر المصلي حاله عند ظهوره ونسيانه فقد يجلس في التشهد يصيبه شيء من الغفلة والنسيان فاذا رأى حاله مفترسا علم انه في التشهد الاول واذا رأى نفسه متوركا علم انه في التشهد الاخير واضح الحكم الان؟ اذا نقول من حكم التورك اولا الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام وثانيا انه لما كان التشهد الاول يسن تخفيفه كان من الحكمة ان يكون مفترشا لانه اعون على القيام بخلاف ما اذا كان متوركا وثالثا ليذكر المصلي حاله عند النسيان ورابعا تنبيها للداخل او علاما للداخل ان الامام في التشهد الاول او في التشهد الاخير فاذا دخل والجماعة في التشهد ورأى ان الامام او الجماعة مفترشين هذا دليل على انه ايش بالتشهد الاول اذا رآه متوركا ينتظر ربما اذا كان يرجو يرجو جماعة ينتظر ولا يدخل مع الامام ما يدري ما ما يحط ما لا يضع باله وايضا وكثير من الائمة لا لا يطبق هذه السنة اصلا طيب يقول ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الاصابع بين السجدتين وهذا سبق ان السنة عند الجلوس بين السجدتين ان يضع يديه على فخذيه مبسوطتين مضمومة الاصابع. يعني لا لا يفرقها بل يضم اصابعه وكذا في التشهد والدليل على هذا حديث عبدالله بن الزبير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد يدعو وظع اليمنى على فخذه اليمنى واليسرى على فخذه اليسرى. واشار باصبعه السبابة وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قعد في الصلاة وضع يديه على ركبتيه نعم وضع يده اليمنى وضع يده على ركبته وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى وهذا يدلنا على ان وضع اليدين حال الجلوس له صفتان الصفة الاولى ان يضع اليد بحذاء الركبة يضع اليمنى بحذاء الركبة واليسرى بحذاء الركبة والصفة الثانية ان يلقم يده اليسرى ركبته يعني يقيمه هكذا كوضعها بين ايش تواضعه حال الركوع وتكون اليد اليمنى بحذاء الركبة اذن عندنا صفتان الصفة الاولى ان تكون ان تكون اليدان اليمنى واليسرى بحذاء الركبة كلاهما والصفة الثانية ان ان يلقم يده اليسرى ركبته ان يلقي ما يده اليسرى ركبته. واما اليمنى فتكون على حذاء الركبة ويحلق كما ذكر المؤلف قال الا هذا عائد عن التشهد الا انه يقبض يعني حالة التشهد من اليمنى الخنصر ويحلق بالابهام ويحلق ابهامه مع الوسطى. اذا يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الابهام مع الوسطى هكذا ويشير بسبابته وقد وردت صفة ثانية وهي انه يقبض الخنصر والبنصر ها والوسطى ويضم اليها الابهام ويحلق بالسبابة قال رحمه الله ابهامه مع الوسطى ويشير بسبابتها سبابة اي بسبابة يده اليمنى والسبابة هي الاصبع التي تلي الابهام سميت تسمى سبابة وتسمى سباحة وتستعمل في الخير والشر فتسمى سبابة لانه يشار بها عند السب يقول انت كذا او كذا وتسمى سباحة. لانه يسبح بها ويشار بها عند التوحيد قل لا اله الا الله يرفع اصبعه طيب يقول المؤلف رحمه الله ويشير بسبابته عند ذكر الله. عند ذكر الله يعني اذا جاء لفظ الجلالة وعلى هذا فيشير بها في التشهد الاول اربع مرات اربع مرات لان لان التشهد الاول ذكر فيه لفظ الجلالة اربع مرات التحيات لله واحد والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله كم اربع مرات اذا يشير بها عند ذكر الله وقيل انه يشير بها عند الدعاء وهذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحركها يعني سبابته يدعو بها يدعو بها ولكن هل المراد انه ينصبها نصبا التشهد ويحركها يعني يقول هكذا ويحرك ابو المراد انه يرفعها ويخفضها فهمتم يعني عند الدعاء يدعو بها هل المراد انه ينصب السبابة ويحركها عند عند الدعاء او عند ذكر الله. يقول مثلا هكذا وهي منصوبة تبقى منصوبة ابو المراد انه يرفعها ويخفضها في خلاف من العلماء وهو الذي عليه اكثر المحدثين انه ينصبها نصبا ويحركها وهي منصوبة وقيل انه يرفعها ويخفضها يرفعها ويخفضها لقوله يدعو بها. يعني يحركها يدعو بها ولا يتحقق قوله يحركها يدعو بها الا اذا كان يرفعها يخفضها وذكر ابن القيم رحمه الله كما سبق انه يسن ان ينيمها. ان ينيم اصبعه السبابة ومعنى ينيمها اي لا ينسبها والحكمة من ذلك وهذا لم يرد فيه شيء لكن مقتضى يعني طبيعة الاصبع اذا اراد الانسان ان يحركه فانه ينيمه قليلا. لانه لو نصبه وصار يحرك سيكون فيه شيء من المشقة تصورتم او لا؟ كل واحد الان يقبض وينصب الاصبع ويحاول يحرك يجد ان فيه صعوبة شوي يعني يتعب مع كثر لكن لو انا من الاصبع وصار يحرك هكذا صار ايسر ثم قال المؤلف رحمه الله عشان نكمل بس الباب. قال والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه التفاته يمينا وشمالا علم من قوله التفاته يمينا وشمالا انه لو سلم من غير التفات صح ولو سلم تلقاء وجهه قال السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله من غير التفات صح السنة ان يلتفت يقول نعم والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه ونيته به الخروج من الصلاة وتفضيل الشمال على اليمين اذا يلتفت يمينا وشمالا وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يختم صلاته بالتسليم وفي صحيح مسلم من حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال كنت ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وشماله حتى بياضة خده حتى ارى بياضة خدة. يعني في حال تسليم اليمين وفي حال تسليمه الشمال وقول المؤلف رحمه الله ونيته به الخروج من الصلاة يعني من من سنن الصلاة ان ينوي بالتسليم الخروج من الصلاة فلو لم ينوي الخروج لو سلم من غير نية خروج لم تبطل ولذلك لو سلم ناسيا تبطل الصلاة او لا لا تبطل لكن هذا في الواقع لا يمكن ان يقع يعني ان يسلم قاصدا ان يسلم من صلاته الا اما ان يكون ناسيا او موسوسا والا فانه لا يتصور ان الانسان يسلم من الصلاة التي فرغ منها ولا ينوي الخروج من الصلاة فهو تحصيل حاصل قال وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات يد ان يلتفت بالسلام عن يساره اي عن شماله اكثر من التفاته عن يمينه فيسلم عن يمينه حتى يرى بياض الخد ويسلم عن يساره حتى يرى بياض الخد. لكن اليسار اكثر وقد جاء في حديث في بعض الروايات حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده الايمن واذا سلم عن شماله يرى بياض خده الايمن والايسر ولكن الحديث فيه ضعف لانه في الواقع لا يتصور ان يرى بياض خده الايمن والايسر فهمتم الخد الايمن يمكن يرى. لو الخد الايسر يمكن يرى. لكن من عن من عن يساره يرى خده الايمن هذا فيه صعوبة لانه يحتاج الى لوي العنق لون عنق لويا شديدا ظاهر حديث ابي سعيد الذي في صحيح مسلم ظاهره انه ليس هناك تفضيل بين اليمين والشمال ليس هناك تفضيل بين اليمين والشمال فيسلم عن يمينه ويلتفت التفاتا شديدا حتى يرى بياض خده وكذلك عن شماله اما ما جاء في بعض الالفاظ في حديث سعد ابن ابي وقاص وفي حديث عمار ابن ياسر انه كان يسلم عن شماله حتى يرى بياض خده الايمن والايسر ففيه ففيه ضعف والله اعلم طيب احنا طولنا لكن عشان الباب محمد ما يزعل يسلم عن يمينه وعن شماله التسخين التسليم واجب لا هو لو سلم بدون بدون التفات يقول السلام عليكم ورحمة الله. بدوننا نلتفت السلام التسليم ركن الالتفات سنة يعني لو فرض ان نقول السلام عليكم ورحمة الله والتفت عن يساره صحت الصلاة لكن خالف السنة نعم يكون على طبيعته الان السجود الانسان ينظر امامه. موضع السجود قصدي الركوع. السجود الصبر ما انتوا شايفين شيء مغمض الانسان اذا سجد سيداتي وسادتي في الغالب انه ما يشوف شي ما يرى ما يرى شي لكن اما عند الركوع فليس اذا ركع يكون بصره عموديا يعني موضع سجوده نعم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام جميع العلماء من يرى مشروعية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الاول وعلى هذا فرض ان الامام اطال التشهد الاول يعني فراغ تنتمي للتشهد وهو لم لم يقم صلي على الرسول عليه الصلاة والسلام واذا فرغت تدعو لا لا ركن في التشهد الاخير لا بعض العلماء يرى انها انها مشروعة مشروعة في التشهد الاول كما انها مشروعة في الشهر الاخير. يعني المشروعيتها في التشهد الاخير محل اتفاق اه مشروعية الصلاة على النبي في التشهد الاول فيه خلاف فبعض العلماء واكثر العلماء يرون انها ليست مشروعة ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخفف حتى كأنهم على الرف يعني على الجمر ومن العلماء من يرى العموم العموم الحديث انه انه لما لما علمهم قالوا عرفنا كيف نصلي عليك فكيف نسلم عليك اذا نحن صلينا؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد فظاهره العموم قول المؤلف ورفع يديه اولا في قيامه للركعة ما فهمتش. هم. رفع يديه اولا في قيامه الى الركعة. يعني اذا اراد ان يقوم من الركعة يرفع يرفع يديه اولا وراك يعني لا مو في الركوع في السجود هذا اقرأ العبارة رفع يديه قبلها قبلها وضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الاصابع ورفع يديه اولا في قيامه الى الركعة في قيام الركعة اذا اراد ان يقوم من ركعة يعني يرفع يديه قبل ركبتيه الى انه يجلس ويرفع ركوتيه ثم يقوم ايه ارفع يديه اولا ايه لأ لأ يرفع يديه قبل ركبتيه المراد يرفع يديه قبل ركبه عند القيام عند القيام الان ايه يرفع يديه طيب اجلس ضع يديك لا تقدم الركبتين يعني قصدي ارفع الركبتين قبل قبل اليدين يعني انه انت الان ضع يديك على الارض قم والديك على الارض يقول له هكذا فهمت؟ ايه ايه هذا المعنى كأنه يعجن او في الحديث حديث اسمه حديث العجل او العاجل