﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:15.000
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة في باب السواك. قال رحمه الله لا بأس ان يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا

2
00:00:15.350 --> 00:00:43.050
قال رحمه الله فصل يسن حلق العانة ونتف الابط وتقليم الاظافر والنظر في المرآة. الاظافر والاظفار. اي احسن الله اليك. وتقليم الاظافر غافر وانا عندي الاظافر عندي الاظافر   رحمه الله وتقليم الاظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة وحف شارب

3
00:00:43.050 --> 00:01:03.050
واعفاء اللحية وحرم حلقها ولا ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها والختان واجب على الذكر والانثى عند البلوغ وقبل له افضل؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. توقف بنا الكلام على قول المؤلف

4
00:01:03.600 --> 00:01:22.800
رحمه الله ولا بأس ان يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. قوله لا بأس يعني لا حرج او يباع او لا يضر ان يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا يعني فاكثر من اثنين كثلاثة واربعة

5
00:01:23.400 --> 00:01:46.050
والدليل على ذلك على الجواز ما ثبت في صحيح البخاري ان عبدالرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم احتضاره فرأى بيده سواكا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيده سواكا. فجعل ينظر اليه

6
00:01:46.350 --> 00:02:06.350
فعرفت عائشة رضي الله عنها رغبتها رغبته رغبة النبي عليه الصلاة والسلام فيه فاخذته وقضمته وطيبته فدفعته الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستدل بهذا اهل العلم على انه يجوز ان يتسوك بالسواك الواحد او بالعود الواحد اكثر

7
00:02:06.350 --> 00:02:29.450
ولكن هذا مقيد بما اذا لم يخشى الظرر ان كان باحدهما مرض معد ونحوه فانه يمنع فاذا قدر ان في احدهما الاول او الثاني مرض معد فانه يمنع. لان الاول اذا كان فيه المرض سينقله للثاني

8
00:02:29.450 --> 00:02:52.250
والثاني اذا كان فيه المرض سينقله للاول اذا رده اليه ثم قال المؤلف رحمه الله فصل يسن حلق العانة حلق مصدر مضاف بمفعوله اي يسن ان يحلق عالته والعيلة هي الشعر النابت حول القبل

9
00:02:52.550 --> 00:03:07.650
الشعر النابت حول القبل سواء كان في الذكر ام في الانثى وقول يسن حلق العانة والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة وذكر منها حلق العانة

10
00:03:09.200 --> 00:03:35.000
وقوله رحمه الله يسن حلق العانة عبر بالحلق لورود ذلك في الحديث خمس من الفطرة وذكر منها حلق العانة ولكن الحلق ليس متعينا فلو ازاله باي مزيل شاء او بدواء او نحوه

11
00:03:36.150 --> 00:04:01.500
قال رحمه الله يسن حلق العانة ونتف ونتف الابط يعني يسن نتف الابط والابط هو الشعر النابت في باطن المنكب الابط والشعر النابت في باطن المنكب والدليل على سنية على سنية ذلك الحديث خمس من الفطرة وذكر منها نتف الابط

12
00:04:01.800 --> 00:04:29.100
وقول المؤلف هو نتف النتف قطع الشعر من اصله فهو اولى من الحلق لان النتف يضعف اصول الشعر بخلاف الحلق قالوا فانه يهيج فصول الشعر ويقويها فتكثر وحينئذ تكثر الرائحة الكريهة

13
00:04:29.750 --> 00:05:03.400
والحكمة من سنية حلق العانة ونتف الابط الحكمة من ذلك ظاهرة وهي ان هذه المواطن اذا كثر الشعر فيها فانه تجتمع فيها الاوساخ والقاذورات والروائح الكريهة فطلب ازالتها العانة اذا اجتمع فيها الشعر فانه يجتمع فيها الاوساخ

14
00:05:04.350 --> 00:05:26.400
وينتج من ذلك الروائح الكريهة وهكذا ايضا شعر الابط اذا كثر فانه ينتج شعر ينتج رائحة كريهة قال رحمه الله تقليم الاظفار تقليم الاظفار هذا معطوف على حلق يعني يسن تقليم الاظفار

15
00:05:26.950 --> 00:05:48.600
فيما سبق ايضا من خمس من الفطرة وذكر منها الرسول عليه الصلاة والسلام تقليم الاظفار وظاهره وتقريم الاظفار انه يقلمها كيفما شاء وانه ليس هناك ليس هناك صفة مخصوصة بتقليم الاظفار

16
00:05:50.400 --> 00:06:15.400
والمشهور من المذهب انه يقلمها مخالفا يعني اي اي يخالف بين اصابعه فيبدأ باصابع اليمنى مخالفا. يبدأ بالخنصر ثم الوسطى ثم الابهام ثم البنصر ثم السبابة فهمتم؟ هذي اصابع اليد يبدأ بماذا

17
00:06:15.450 --> 00:06:42.400
يبدأ ها بيبدأ باليمنى اصابع يده. اليمنى بالخنصر ثم الوسطى ثم الابهام ثم البنصر ثم السبابة. واليسرى بالعكس اليسرى بالعكس يبدأ بالابهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر

18
00:06:43.800 --> 00:07:16.950
وقد جمع بعضهم بقوله في اليمنى خوابس وفي اليسرى او خسب  باليمنى خوابس الخاء بالخنصر والواو فيها شي ؟ وسطى والالف الابهام والباء للبنصر والسين للسبابة واليسرى او خسب الالف

19
00:07:17.050 --> 00:07:37.600
للابهام والواو للوسطى والخاء للخنصر والسين. بالسبابة والباء للبنصر الو يسن ان يقلمها مخالفا. قالوا لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قص وفي رواية من قل

20
00:07:37.600 --> 00:08:03.850
اظفاره مخالفا لم يرى في عينيه رمدا ولكن هذا الحديث موضوع وعلى هذا نقول ان تقليم الاظافر ليس فيه ليس فيه صفة مخصوصة فكيف فكيف ما قلمها جاز وقوله رحمه الله وتقليم الاظفار ظاهره لا فرق بين

21
00:08:04.300 --> 00:08:36.200
اظفار اليدين والقدمين وكلها تقلب. وان كان في اليدين اكد بان اليدين يستعملهما الانسان في اكله وشربه ايوا تغسيله ونحوه اذا تقليم الاظفار هذا شامل لماذا؟ لليدين ها والقدمين ونقول ايضا وعلى المذهب ايضا المخالفة تكون في اصابع القدمين في اصابع اليدين واصابع القدمين

22
00:08:36.800 --> 00:08:55.150
طيب وقول رحمه يسن حلق العانة ونتف الابط وتقليم الاظفار. لم يذكر المؤلف رحمه الله امدا لابقائها لكن جاء في صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه التوقيت بالاربعين

23
00:08:55.400 --> 00:09:12.200
وقال رضي الله عنه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الاظفار ونطف الابط وحلق العانة لا تترك اكثر من اربعين يوما اذا ينهى الانسان ان

24
00:09:12.300 --> 00:09:31.400
ان يدع هذه الاشياء اعني العانة والابط والاظفار وقص الشارب اكثر من اربعين وان كان الافضل ان يفعله كل اسبوع. كل جمعة. قال رحمه الله والنظر في المرآة. النظر في المرآة يعني يسن

25
00:09:31.400 --> 00:09:52.150
النظر في المرآة قالوا لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وانه كان ينظر في المرآة ويقول اللهم كما حسنت خلق فحسن خلقي وحرم وجهي على النار ولكن الحديث لا لا يصح

26
00:09:53.200 --> 00:10:11.850
والتعليم قالوا لاجل ان نزيل ما قد يكون في وجهه من الاذى وقد يكون في وجهه شيء فقد يكون في وجهه شيء من الاذى اما في عينيه واما في انفه واما في فمه ولا

27
00:10:11.850 --> 00:10:30.000
بذلك الا اذا نظر الى المرآة. اذا السنية السنية لها دليل وتعليل. الدليل قالوا ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينظر في المرآة ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي

28
00:10:30.300 --> 00:10:58.700
احرم وجهي على النار والتعليم قالوا ليزيل ما قد يكون في وجهه من الاذى لكن الحديث كما سبق لا يصح والتعليل لا يقوى القول بالسنية لا يقوى بالقول بالسنية فالسنية محل نظر. لكن نقول الاولى او ينبغي او نحوه. ينبغي ان

29
00:10:58.700 --> 00:11:19.800
ينظر في المرآة لعجز ان يزيل ما قد يكون في وجهه من اذى. فالتعليل صحيح. لكنه لا يقوى على اثبات حكم شرعي قال رحمه الله والتطيب بالطيب التطيب بالطيب يعني انه يسن

30
00:11:20.000 --> 00:11:40.300
والدليل على سنيته اولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كما في حديث ابي ايوب اربع من سنن سليم الحنة والتعطر والسواك والنكاح والحديث فيه مقال

31
00:11:40.750 --> 00:12:09.350
وثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم حبب الي من دنياكم النساء والطيب وعلى هذا يكون التطيب سنة والطيب هنا التطيب بالطيب يشمل الذكر والانثى لكن قالوا طيب الذكر ما ظهر ريحه وخفي لونه

32
00:12:10.600 --> 00:12:38.850
العود والعنبر وطيب المرأة في غير بيتها ما ظهر لونه وخفي ريحه الياسمين ونحوه ان الياسمين له له رائحة. وقوله والتطيب بالطيب ظاهره الاطلاق. وان التطيب سنة مطلقا وهو ظاهر النصوص

33
00:12:39.250 --> 00:12:57.450
وان كان يتأكد في مواضع فمن المواضع التي يتأكد فيها يوم جمعة كما جاء بذلك الاحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام بل قال وليتطيب ولو من طيب امرأته ومنها ايضا صلاة العيدين

34
00:12:58.400 --> 00:13:14.400
والصلوات الخمس في عموم قول الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد ولا ريب ان الطيب من الزينة يا راجل نطيب من الزنا. اذا نقول الطيب او التطيب سنة

35
00:13:16.000 --> 00:13:41.800
ويتأكد في مواضع منها الجمعة والعيد والصلوات الخمس. بل نقول كل كله مجدي وانما كان مستحبا لما فيه من طيب الرائحة ولما فيه ايضا من من مودة الناس فتجد فتجد ان الناس ينفرون من برائحة الكريهة

36
00:13:42.650 --> 00:14:10.000
ويقبلون على ذي الرائحة الطيبة وما دام ان فيه سببا المودة والقرب فانه يكون مطلوبا ثم قال المؤلف رحمه الله والاكتحال والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا والاكتحال يعني يسن الاكتحال كل ليلة

37
00:14:11.350 --> 00:14:30.950
في كل عين ثلاثا يفتعل في كل عين ثلاثة وقيل نعم وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو المذهب انه يكتحل في كل في كل ليلة في كل عين ثلاثا بالاثم

38
00:14:31.600 --> 00:14:51.750
وقيل في كل عين وترا فيكتحل في اليمنى مرة وفي اليسرى مرة او ثلاثا ثلاثا او خمسا خمسا فلا يتقيد بعدد المؤمن يكون وترا وقيل في اليمنى ثلاثا وفي اليسرى اثنتان

39
00:14:52.200 --> 00:15:08.000
يكتحل في اليمنى ثلاث مرات وفي اليسرى مرتين وكل هذه الاقوال اعني ان يكتحل في كل عين ثلاثا او وترا من من غير تقيد بعدد او في اليمنى ثلاثا وفي اليسرى

40
00:15:08.200 --> 00:15:36.250
كلها استحسان لا استنان كلها استحسان ولا استنان لان الاحاديث الواردة في العدد ضعيفة فباي صفة اكتحل اجزاء باي صفة اكتحل اجزأ اذا اكتحال نقول من حيث العموم سنة لكن تقييده بهذا العدد في كل عين. نقول الاحاديث الواردة فيها ضعف

41
00:15:36.250 --> 00:16:00.600
ثم اعلم ان الاكتحال على نوعين النوع الاول ما يقصد به تقوية البصر وازالة الغشاوة من غير ان يكون فيه جمال وزينة فهذا لا بأس به والغالب انه يكون بالاثمد

42
00:16:01.800 --> 00:16:36.450
والثاني من اكتحال النوع الثاني ما يقصد به التحسين والتجميل فهذا بالنسبة للنساء امر مطلوب. لان المرأة مطلوب منها التجمل والتزين واما بالنسبة للرجل ولا سيما الشاب فمحل نظر وقد يكون فيه تشبه بالنساء. ولا يرد على هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتعل لانه كان يكتعل بالاثمد. والاكتحال

43
00:16:36.450 --> 00:16:58.400
يحصل منه جمال وزينة لانه آآ لانه يكون علاجا اذا الاتحاد من حيث الاصل نوعان نوع يقصد به تقوية البصر وازالة ما يكون من غشاوة على العين. فهذا لا بأس به لانه نوع من الدواء والعلاج

44
00:16:58.550 --> 00:17:20.550
والثاني ما يقصد به التحسين والتجمل فبالنسبة للنساء فمطلوب وبالنسبة للرجال نقول هو جائز لكن قد يكون محل نظر بالنسبة للشاب لانه قد يكون فيه شيء من التشبه بالنساء  قال رحمه الله وحث الشارب

45
00:17:20.900 --> 00:17:45.400
يعني يسن حف الشارب والشارب هو الشعر النابت على الشفة العليا الشعر النابت على الشفه العليا وقوله وحث الحف ازالة الشعر بحيث تبقى اصوله. هذا هو الحث. ازالة الشعر بحيث تبقى اصول

46
00:17:45.400 --> 00:18:10.150
والاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وردت بلفظ الحث وبلفظ القص واكثر الاحاديث وردت بلفظ القص وبعضها ورد بلفظ الحث والمشهور من المذهب ان الحث اولى من القص

47
00:18:10.300 --> 00:18:30.900
اولى من القص واما الحلق فهذا لم يرد. ولهذا قال الامام مالك رحمه الله ليس احفاء الشارب ليس احفاء الشارب حلقه وارى ان يؤدب من حلق شربه وقال رحمه الله اشهد انه بدعة

48
00:18:31.450 --> 00:18:57.100
اشهد انه بدعة. اذا الوارد هو الحث والقص. والحث هو ماذا ازالة الشعر بحيث تبقى الاصول قال رحيم وحث الشارب واعفاء اللحية اللحية هي الشعر النابت على الخدين والذقن الشعر النابت على الخدين مذقا

49
00:18:57.500 --> 00:19:21.800
وقوله واعفاء اللحية ظاهره السنية لانه عطف على ماذا؟ حلق حلق العانة ولما كان هذا هذا الظاهر عقب ذلك بقوله وحرم حلقها وحرم حلقها. اذا واعفاء اللحية اعفاء اللحية. هنا

50
00:19:21.850 --> 00:19:42.000
نقول العشاء واجب بدليل قوله وحرم حلقها والدليل على على تحريم الحلق ووجوب الاعفاء. امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقد ورد عنه في اعفاء اللحية خمسة الفاظ اعفوا اللحى

51
00:19:42.050 --> 00:20:06.700
وفروا اللحى ارخوا اللحى انفوا اللحى ارجوا اللحى هذي الالفاظ خمسة وردت ما هي؟ اعفو اللحى وفروا اللحى ارخو اللحى اوف اللحى ارجو من الارجاء وهو التأخير لا تتعرض لها

52
00:20:06.850 --> 00:20:36.550
وقد نقل ابن حزم رحمه الله نقل الاجماع على تحريم حلقها الاجماع على تحريم حلقها اذا نقول اللحية اللحية المشروع ابقاؤها. ويحرم حلقها لما ورد من امر النبي عليه الصلاة والسلام باعفائها. وحلقها ينافي الامر. وقال خالفوا المجوس خالفوا المشركين

53
00:20:36.850 --> 00:20:52.350
قال رحمه الله ولا بأس باخذ نعم وهي من سنن المرسلين ولهذا قال الله عز وجل عن موسى وهارون قال يا ابن امة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي وقالت عائشة رضي الله عنها

54
00:20:53.000 --> 00:21:15.600
الحمد لله الذي جمل الرجال باللحى قال ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة ان يقبض على لحيته ويأخذ ما زاد ان يقبض على لحيته ويأخذ ما زاد واستدلوا على ذلك بفعل ابن عمر رضي الله عنهما

55
00:21:15.850 --> 00:21:36.150
انه كان اذا حج او اعتمر اخذ ما زاد على القبضة قالوا وهذا دليل على الجواز والمؤلفون قال لا بأس ولم يقل ويسن وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة اعني في اخذ ما زاد على القبضة

56
00:21:36.600 --> 00:21:57.550
منهم من قال انه سنة ومنهم من قال انه جائز ومنهم من قال انه لا يجوز اما الذين قالوا انه سنة فاستدلوا بفعل ابن عمر رضي الله عنهما قالوا كان اذا حج او اعتمر كان يأخذ من

57
00:21:57.700 --> 00:22:19.550
لحيته ما زاد على القبضة قالوا وهذا فعل صحابي صحابي ليس للرأي فيه مجال فيكون له حكم الرفع وقيل انه محرم ان ذلك محرم قالوا لان الاحاديث الواردة الحديث الصحيح الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام

58
00:22:19.650 --> 00:22:47.850
فيها الامر بالاعفاء. اعفوا وفروا ارخوا. وهذه الالفاظ تدل على انه يترك اللحية ولا يتعرض لها واجابوا عن فعل ابن عمر اجابوا عنه بجوابين الجو الاول ان ابن عمر رضي الله عنهما من جملة من روى احاديث الاعفاء

59
00:22:49.200 --> 00:23:07.550
ومعلوم ان الراوي اذا روى حديثا وخالفه فالعبرة بما روى لا بما رأى ثم ايضا ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يفعل ذلك دوما دوما. وانما كان يفعله اذا حج او اعتمر

60
00:23:08.550 --> 00:23:25.250
اذا حج او اعتمر قياسا على اخذه من شعر رأسه كانه يقول يعني هذا ان هذا من جملة النسك ومنهم من قال انه مباح ان الاخذ ان الاخذ مما زاد على القبضة

61
00:23:25.550 --> 00:23:47.250
مباح قالوا لان الاصل وجوب الاعفاء لكن ورد عن عن هذا الصحابي فلما تعارضت الادلة يبقى الاصل على الاباحة. لكن القول بالمنع هو الذي آآ يعني تدل عليه النصوص قال ولا ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها. جزء القبضة

62
00:23:47.550 --> 00:24:13.400
وليس القبصة  في ناس ما زاد على القبصة يقفز نعم قال والختان والختان واجب على الذكر والانثى عند البلوغ الختام واجب على الذكر والانثى عند البلوغ. الختان هو بالنسبة للذكر اخذ

63
00:24:13.400 --> 00:24:39.050
الجلدة التي فوق الحشفة ازالة او اخذ الجلدة التي فوق الحشفة وبالنسبة للانثى اخذ الجلد التي فوق محل الايلاج تشبه غرفة ديك هذا هو الختام والدليل على وجوب الختان قال والختان واجب على الذكر والانثى

64
00:24:39.450 --> 00:25:06.550
الدليل على وجوبه اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي اسلم القي عنك شعر شعر الكفر  وقوله واختتم هذا امر والاصل في الامر الوجوب وثانيا انه ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام اختتن

65
00:25:06.550 --> 00:25:31.250
له ثمانون سنة وقد قال الله تعالى ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين وهذا من ملة إبراهيم وثالثا ان الختان من شعار المسلمين وفيه مخالفة للكافرين

66
00:25:32.500 --> 00:25:56.350
ورابعا انه من سنن الفطرة كما في الحديث خمس من الفطرة وذكر منها الختان وخامسا قالوا مما يدل على الوجوب انه يجوز كشف العورة لاجله وكشف العورة محرم ولو لم يكن ختان واجبا

67
00:25:56.450 --> 00:26:23.300
جاز كشف العورة واضح التقرير؟ اذا هذه خمسة ادلة تدل على وجوب الختان والقول بالوجوب والقول بوجوبه هو هو الصحيح انه واجب ولكن هل هو واجب على الذكر والانثى ام لا؟ او لا؟ المشهور من المذهب انه واجب على الذكر والانثى

68
00:26:23.300 --> 00:26:50.200
العموم الادلة وذهب بعض العلماء الى ان الوجوب هي ان الوجوب خاص بالذكر دون الانثى خاص بالذكر دون دون الانثى وعللوا ذلك وقالوا ان الختان بالنسبة للذكر يتعلق بشرط من شروط صحة الصلاة

69
00:26:50.550 --> 00:27:17.250
وهي التطهر من النجاسة لانه لو لم يختتم فان النجاسة يعني البول تجتمع تحت الكلفة واما بالنسبة للمرأة الختان بالنسبة لها تحصيل كمال ولا يتعلق بشرط من شروط الصلاة فهو فهو تعديل للشهوة فقط

70
00:27:18.000 --> 00:27:47.550
ولهذا كان بالنسبة للذكر واجبا وبالنسبة للانثى مستحبا وليس واجبا اذا يقول ان الختان بالنسبة للذكر واجب. وبالنسبة للانثى مستحب وليس واجبا وهذا التفريق مبني على ماذا؟ قالوا لان الختان بالنسبة للذكر يتعلق بشرط من شروط صحة

71
00:27:47.550 --> 00:28:15.000
الصلاة تطهير من النجاسة التي تجتمع تحت الالفة واما بالنسبة للانثى فالختان بالنسبة لها لا يتعلق به طهارة وانما هو تحصيل كمال. وهذا القول هو عليه العمل ان الختان واجب على الذكور مكرمة

72
00:28:15.450 --> 00:28:35.450
في حق النساء يقول المؤلف رحمه الله عند البلوغ عند البلوغ. والعندية تدل على القرب يعني بعد البلوغ. لانه اذا اذا بلغ جرى عليه قلم التكليف وقبله افضل. يعني قبل البلوغ افضل

73
00:28:36.650 --> 00:28:59.950
لانه اقرب الى البرء اقرب الى البر. والمراد بقوله وقبله يعني بعد السابع المراد بقوله وقبله يعني قبل البلوغ اي ما بعد السابع وذلك لان الختان على المشهور من المذهب بالنسبة للاوقات على اقسام ثلاثة

74
00:29:00.700 --> 00:29:35.050
مكروه ومستحب وواجب فالمكروه من الولادة الى السابع والمستحب ما بعد السابع الى ما قبل البلوغ والواجب عند البلوغ فهمتم اذا الختام يقول له ثلاثة احكام يكون مكروها ومستحبا وواجبا. فمتى يكون مكروها؟ قالوا من الولادة الى اليوم السابع

75
00:29:35.900 --> 00:29:56.800
ومستحب منها الى البلوغ. وواجب عند البلوغ ولكن القول الراجح ان الختان مستحب من حين الولادة الحين الولادة وما ذكروه رحمهم الله من خشية التلف عليه عند الولادة قد يقال ان هذا في زمنهم

76
00:29:56.850 --> 00:30:19.650
ولكن في زمننا ومع تقدم الطب هذا الامر يكون موضع امان. بمعنى ان الختان عقب الولادة مباشرة يكون امنا نظرا لتقدم وهذا هو الذي عليه العمل الذي عليه العمل يعني عمل اكثر المسلمين اليوم انهم يختنون اولادهم متى

77
00:30:20.400 --> 00:30:43.800
عند الولادة عند الولادة وقوله رحمه الله وقبله افضل. قبله افضل ويجب عند البلوغ وهذه مسألة من المسائل التي الغز بها بعض العلماء وقالوا لنا سنة هي افضل من الواجب

78
00:30:43.900 --> 00:31:03.500
عندنا سنة افضل من الواجب. الان جبل الختان متى يجب عند البلوغ وقبل البلوغ سنة السنة هنا افضل من الواجب افضل من الواجب فالغزو يعني يعاير بها وقالوا لنا سنة افضل من الواجب

79
00:31:05.450 --> 00:31:35.750
ونظروا لذلك بمسائل منها الوضوء. الوضوء متى يجب عند ارادة فعل الصلاة وعند دخول الوقت مستحب ومنها ايضا قالوا ان انظار المعسر. انظاره حكمه واجب انظاره واجب نعم فناظرة الى ميسرة. وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. وابراؤه

80
00:31:36.200 --> 00:32:04.800
مستحب والمستحب هنا افضل من الواجب ومنها ايضا الختان الختان يجب عند البلوغ ويستحب قبله عند الولادة. والمستحب هنا افضل من الواجب وانشد على وانشدوا على ذلك الفرظ افظل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه باكثر

81
00:32:04.800 --> 00:32:29.350
الا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام. كذلك ابرأ معصري وكذا ختان المرء وكذا ختان المرء قبل بلوغه. تمم به عقد الامام المكثرين البيتان الاولان للسيوطي رحمه الله والبيت الثالث الاخير للخلوة

82
00:32:29.450 --> 00:32:54.550
محمد الخلوتي ابن اخت الشيخ منصور البهوتي ايضا ابتداء السلام ما ذكرناه ابتداء السلام ابتداء السلام سنة ورده واجب فالابتداء سنة افضل من الواجب لكن هذا القول ضعيف. ولا يمكن ان السنة تكون افضل من الواجب. ولولا ان الواجب اكد ما فرضه الله تعالى على عباده

83
00:32:54.650 --> 00:33:21.900
وانما كانت السنة هنا افضل لانها تتضمن الواجب وزيادة الابرة انذار وزيادة وهكذا نعم العنفقة لا حنا قلنا اللحية هي الشعر النابت على الخدين والذقن ما تحت حلق لا يدخل في اللحية. يعني من هنا الى هذا اللحية

84
00:33:23.400 --> 00:33:51.363
العنفقة يقول ليست من اللحية لكن تركها او لا ها؟ ان النبي كان يكتحل لكن ما ورد العدد العدد المعين هذا لم يرد ها ايوة ايه ؟ وورد حديث لكن الاحاديث التي فيها العدد انه كان يكتحل وترا ثلاثا او كذا. الاحاديث ضعيفة