تدخل المباح هذا سبق الاشارة اليه اننا اذا قلنا ان المباح من التكليف فينبغي ان يكون تعريف التكليف هو الزام ومقتضى خطاب الشرع المقصود انه داخل في الاحكام التكليفية. داخل في الاحكام التكليفية انه مأمور به ليس مأمورا به. هذا لا اشكال فيه وكيف يدخل في في اه كم تكليفية مقتضى خطاب الشرع يعني ما هو مقتضى خطاب الشرع قد يكون مقتضى خطاب الشرع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم يا معلم ادم ابراهيم علمنا فهم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. واحلل عقدة من لساني افقهوا قولي اما بعد هذا هو درسنا الثاني عشر من اه دروسي المناظر واضح يا جماعة الصوت واضح المجيب طيب. الحمد لله كنا وصلنا في الدرس السابق فرغنا من الكلام على المكروه وكذلك الامر بالشيء هل هو نهي عن ضده الصلاة في الدار المرصومة والحرام كل هذا يتكلم عن درس نشرع اليوم باذن الله تعالى في مسائل التكليف ما شاء الله واضحة ويسير باذن الله تعالى. يعني نحاول ان ننجز اليوم اكبر قدر ممكن نتوقف عند الخطاب الوضعي طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل التكليف في اللغة الزام ما فيه كلفة هاي مشقة يلزم الزام ما فيه كلفة. وليس كلفة اني سمعت بعظهم يقول كلفا ليس في الصحيح فيه كلفة اي مشقة الخنساء في صخر يكلفه القوم ما نابه وان كان اصغرهم مولدا يكلفه القوم ما نابهم يعني يلزمونه او يطلبون منه آآ يعني ان اه يفزع لهم في المهمات المشاق يعني المسؤوليات الكبيرة وان كان اصغرهم موبدا. فهي تثني عليه. تمدح اخاها صخرا وهي اه يعني مدحت اخاها لما مات قبل اسلامها اسلامها على كل حال مشهور رثاء الخنساء في صخر في اخيها صخر ثم هي اسلمت وحسن اسلامها وصارت من الصحابيات الجليلات هذا في اللغة واما في الشريعة ما هو كما قال المصنف الخطاب بامر ونهي الخطاب بامر او نهي ونحن قدمنا في دروس سابقة ان التعبير الاحسن وان يقال هو الزام مقتضى خطاب الشرع التعريف الاحسن اه التكليف هو الزام مقتضى خطاب الشرع اننا بذلك ندخل المباح طلب الفعل قد يكون طلب الترك وقد يكون التخيير فانت تلتزم هذا المقتضى واه يجب عليك ان تعتقده. يجب عليك ان تعتقده هذا اذا ادخلنا المباح والا اذا لم ندخل المباح فالخطاب بامر او نهي يكفي خطاب امر او نهي يكفي قال وله الشرور يعني لي تكليف شروط بعضها يرجع الى المكلف وبعضها يرجع الى نفس المكلف به اما ما يرجع الى المكلف فهو ان يكون عاقلا يفهم الخطاب هذا شرط شرطان كما آآ في اثراء المتون طبعا المتون جعلوها شرطين قال ان يكون عاقلا يفهم الخطاب العاقل يخرج للمجنون هذا لا اشكال يعني واضح العاقل يخرج المجنون يفهم الخطاب يخرج الصبي يخرج الصبي غير المميز يخرج الصبي غير المميز ماذا عن الصبي المميز سيأتي؟ ان شاء الله. سيأتي الكلام فيه اذا ان يكون عاقلا يفهم الخطاب يخرج المجنون والصبي غير المميز اما الصبي المميز فسيأتي الكلام فيه ان شاء الله قال فاما الصبي المجنون فغير مكلفين. لماذا؟ قال لان مقتضى التكليف الطاعة والامتثال ولا تمكنوا يعني الطاعة الا بقصد الامتثال يعني مقتضى التكليف ما هو المطلوب منا ونحن مكلفون. ما هو المطلوب منا؟ المطلوب الطاعة والامتثال سواء امتثلنا سواء كان هذا المطلوب امرا او كان نهيا ولا يمكن ولا تمكن هذه الطاعة الا بقصد الامتثال يعني او لا يمكن يعني ولا يمكن حصول الامتثال ولا يمكن ولا يمكن يعني اه التكليف يعني ولا يمكن تكليف المكلف الا ان يصح منه قصد الامتثال الا ان يصح منه قصد الامتثال الطاعة لا يمكن ان يتوجه اليها آآ يعني اذا كان الانسان لا يفهم هذه الطاعة ولا يعي ولا يعقل هذه الطاعة قال ولا تمكن الا بقصد او لا يمكن الا بقصد الامتثال يعني لا اما ان نقول ولا يمكن التكليف الا بقصد الامتثال وهذا على المتون يعني ولا يمكن حصول ولا يمكن التكليف الا ان يوجد قصد الامتثال وان قلنا ولا تنكروا كما هي امامكم هنا في الاخرى ولا تمكن يعني الطاعة ولا تنكر الطاعة قال وشرط القصد العلم بالمقصود والفهم للتكليف وشرط القصد العلم بالمقصود والفهم للتكليف يعني حتى يحصل قصد صحيح لا بد ان يعرف المقصود. والمجنون لا يعرف المقصود وكذلك الصبي غير المميز لا يعرف انه مقصود. لا يفهم لا يعرف ولا يفهم. يعني لا يعرف لا يجهل وان سمع مع ذلك لا وان سمع لا يشفع يعني شخص مجنون يقال له زكي اموالك ما معنى هذا الكلام هو يعني فاقد العقل آآ كذلك هو لا يعلم وهو على هذه الحال ما معنى مثلا آآ صلاة واجبة صلاة آآ مسنونة واه حرام ونحو ذلك. هو لا يعلم لا يعلم ما هو المقصود ولذلك لا لا يتوجه منه قصر صحيح طيب قد يقول قال قد يفعله المجنون الصبي قد يفعلون هذه الاشياء يعني الجنون يعني حتى حتى الجنون مطبق احنا كلامنا الجنون مطبق وكذلك الصبي غير مميز. قد يفعل هذه الاشياء نقول فعلها فعله لهذه الاشياء لا يجعله مكلفا ولا يعني انه يصح منه امتثال صحيح لان الامتثال ليس مجرد الموافقة في الحركات وانما لابد ان يكون فيه نية صحيحة وقصد صحيح لهذه العبادة او هذا المكلف به اذا وشرط القصد العلم بالمقصود والفهم للتكليف اذ من لا يفهم كيف يقال له كيف يقال له افهم اذ من لا يفهم كيف يقال له افهم كما قال المتنبي ومن البلية عدل من لا يرعوي عن غيه. وخطاب من لا يفهم اذا من لا يفهم كيف يقال له افهم يعني هذا من باب الطوفة يقولون ان بعض المحدثين كان اذا لم يجد تلميذا يحدثه يحدث التيس الذي عنده في الدار يحدث يقول حدثنا فلان وفلان وكذا واخبرنا ثم يقول له افهمت والافاهيم يعني هل هل هذه البهيمة ستفهم؟ لن تفهم حتى لو حرك رأسه اذا ومن لا يسمع لا يقال له تكلم من لا يسمع لا يقال له تكلم. كيف يتكلم وهو لا يسمع؟ يعني نحن الان نقول له تكلم تكلم. ونحن نريد نريد منه ان يمتثل ما قلناه له. وهذا وهذا الامتثال لابد ان يكون له الة وهو ان يسمع ما قلنا له ثم يمتثل وان سمع ولم يفهم فهو كالبهيمة من سمع ولم يفهم اه في النسخة الاخرى من سمع الصوت وعندنا وفي اثراء المتون وان سمع ولم يفهم البهيمة فهو كمن لا يسمع يعني مجرد السماع للصوت من غير فهم وهذا مثل من مثل من يسمع لغة اجنبية عن لغته لو انسان مثلا سمع اثنين يتحدثون بلغة اخرى لا يعرفها ولا يحسن فيها شيئا هو كمن لا يسمع هو كمان لا يسمع هذا هو المقصود اذا التكليف لا بد فيه من امكانه لابد من امكانه. وكيف يمكن؟ لابد من اه اه العقل وايضا فهم الخطاب العقل يخرج المجنون فهم الخطاب يخرج الصبي غير المميز. يخرج الصبي غير امه هل يخرج المميز او لا؟ سيأتينا ان شاء الله قال ومن يفهم فهما ما كغير المميز فخطابه ممكن لكن اقتضاء الامتثال منه مع انه لا يصح منه قصد صحيح غير ممكن من يفهم فهما ما فهم بوجه ما فهم يسير لكنه لا يعقل لكنه لا يعقل انا عندي هنا في ذراع المتون ومن يفهم فهما ما كغير المميز اه اذا هذه زيادة من اه قال من المستصفى لا حاجة اليها قالوا من يفهم فهما ما فخطابه ممكن لكن اقتضاء الامتثال منه مع انه لا يصح منه قصد صحيح غير ممكن يعني حتى لو كان عنده شيء من الفهم وتأملوا في اخوتكم الصغار مثلا او ابناء الصغار الطفل دون التمييز هو لا يمكن ان يفهم فهما تاما لا يمكن ولو فهم بعض الكلام او فاهمة بقى يعني بعض مقصودك لا يصح منه امتثال تام امتثال ولذلك هذا هذا معناه كلام المصنف فخطابه ممكن. لكن اقتضاء الامتثال منه مع انه لا يصح منه قصد صحيح غير ممكن يعني ان نطالبه بالامتثال على وجه يكون مثل الامتثال من المكلف البالغ هذا لا يمكن طيب يعني اليس هو يفهم؟ نقول هو يفهم فهما ما. وهذا من حيث من حيث امكان خطابه ممكن. لكن ان ان يطالب بالامتثال على وجه صحيح بحيث يصح منه التوجه للعبادة بنية بنية التقرب ونحو ذلك. مثل ما يطالب به البالغ هذا لا يمكن هذا غير ممكن طيب هذا على عبارة على العبارة المتون سننظر الزيادة التي زادها المستشفى قال هنا لكنه لا يعقل من يفهم فهما ما لكنه لا يعقل ولا يثبت كالمجنون وغير المميز فخطابه ممكن يعني لا حاجة اليها كلام المصنف مستقيم هنا مصنف مستقيم طيب ثم هنا يعني كأن اشكالا ورد او اعتراضا اه يعني جاء بسبب اننا نقول انه لا يثبت تكليف في حق هؤلاء المجنون الصبي قال قائل كيف تقولون انه غير مكلف وانتم تثبتون الزكاة في ماله وانتم تثبتون الزكاة في في ماله وتثبتون عليه آآ يعني غرامة الاتلاف ونحو ذلك كيف انتم هنا تكلفون هنا لا تكلفونه نحن نقول اما وجوب الزكاة والغرامات في مال الصبي والمجنون ليس تكليفا لهما. يعني هو من باب خطاب الوضع ومن باب خطاء بالوضع وهو وهو ترتب الشيء على سببه. ترتب المسبب على السبب. والمعلول على العلم وهكذا هذا خطاب وظع هذا لا لا يشترط فيه التكليف قال اذ يستحيل التكليف بفعل الغيب اذ يستحيل التكليف بفعل الغيب يعني نحن لن نكلف احدا بفعل غيره لا يمكن لا يتصور ان يكلف احد بفعل غيره الزكاة هي تجب في مال الصبي في ما لي لكن لا يجب عليه هو الاخراج الذي يجب عليه الاخراج الولي. الذي يجب عليه الاخراج الولي وهذا من باب الولاية. من باب الولاية قال وانما معناه ان الاتلاف وملك النصاب سبب لثبوت هذه الحقوق في ذمتهما بس. هذا معناه الخطاب الوضعي انه سبب لثبوت هذه الحقوق في الذمة. لا انهم اه يعني اثمون مثلا الاثم وعدم الاثم لانهم غير مكلفين من حيث الخطاب شرعي وانما هو خطاب وضع يعني من حيث الخطاب التكليفي غير غير مكلفين لكنهم المخاطبون خطاب وظع وخطاب الوضع هو ربط سبب بمسبب قال بمعنى انه سبب لخطاب الولي بالاداء في الحال. وسبب لخطاب الصبي بعد البلوغ يعني بالنسبة لي الزكاة الولي مخاطب بادائها في الحال. لان الزكاة لا تؤخر طيب الاتلاف الاتلاف وما ترتب عليه ونحو ذلك اه هذا يخاطب به الصبي بعد البلوغ. يعني يؤاخذ به بعد البلوغ اعداء البلوغ اذا كان هناك يعني اه لاخراج هذا هذا المتلف يعني فورا مثلا كأن تكون هناك مطالبة فان آآ وليه يخرج هذا قيمة الاتلاف؟ ما اتلف شيئا اتلف سيارة اتلف مالا سنقول تعلق به آآ حق الاتلاف في ذمته في ذمته فاذا لم تكن هناك مطالبة انه يلزمه بذلها بعد البلوغ والا فيلزمه ان آآ يعني يبذلها فورا اذا طولب بذلك حتى لا تتعطل حقوق الناس على كل حال قال بمعنى انه سبب لخطاب الولي بالاداء في الحال وسبب لخطاب الصبي بعد البلوغ. يعني الصبي اذا بلغ فانه تجب عليه الزكاة بنفسه يخرجها بنفسه قال وهذا ممكن. انما المحال ان يقال لمن لا يفهم افهم اذا ليست المشكلة في اثبات الحقوق من باب خطاب الوضع هذا لا اشكال فيه. متصور وممكن وغير مستحيل السبب بالمسبب وجد المال البالغ النصاب تجد فيه الزكاة. ان كان هذا المال صاحبه بالغا سيخرجها بنفسه. وان كان صاحبه اه صبيا وليه او حصل اتلاف قالوا هذا ممكن انما المحال انما المحال اه ان يقال لمن لا يفهم افهم. وهذا هو الذي نحن نقول اه من شرط التكليف فهم الخطاب والعقد قال وانما اهلية ثبوت الاحكام في الذمة بالانسانية. يعني الان المصنف يريد ان يشرح كيف تثبت الاحكام في الذمة يقول المقتضي لثبوت الاحكام هو الانسانية. لان الانسانية اذا ولد الانسان ولدت معه ذمة اذا ولد الانسان ولدت معه او وجدت معه ذمة وهذه الذمة تكتمل بعد البلوغ لكنها موجودة الذمة موجودة فذمة ارتباط الاسباب بالمسببات يعني ارتباط مثلا اه وجوب الزكاة في ماله آآ ثبوت الغرام الغرامات في ماله هذه لانه انسان وله ذمة انسان وله ذنب؟ لكن بعد بلوغه ستكون ذمة اوسع وستصلح هذه الذمة لتعليق الواجبات والمحرمات اه على هذه الذمة هذي الان اهلية ماذا؟ اهلية اه اه ان يجب عليه ان تجب عليه الحقوق الشرعية او الواجبات الشرعية واما اه ان تجب في ماله اه او في ذمته ان تجب في ذمته الحقوق للغير حقوق للغير مثلا الاتلاف والزكاة ونحو ذلك. فهذه ولدت معه بمقتضى الانسانية. بمقتضى الانسانية. هذه هذي تسمى عند عند اهل يعني عند الفقهاء واهل واهل القانون وغيرهم يسمونها ذمة او اهلية اه صلاحية ان تجب عليه وله حقوق ان تجب عليه وله حقوق يجب عليه يعني هو يبدو على القلب له حقوق على الغير ان يكون له على غيره دين هذا ثبت له في ذمتي هكذا قال وانما اهلية ثبوت الاحكام في الذمة بالانسانية التي يستعد لقبول قوة العقل التي التي بها يستعد لقبول قوة العقل النسخة التي التي بها يستعد لقبول قوة العقل الذي يفهم به التكليف في ثاني الحاد ما معنى ثاني الحال ها يا جماعة ما معنى ثاني الحال؟ عندنا اول حال وثاني الحال اول حال هو من بلوغه الى عفوا من ولادته الى البلوغ. ثاني الحال هي البلوغ هو البلوغ وما بعد هذا ثاني يعني يقود الاهلية اهلية ثبوت الاحكام في الذمة بالانسانية. التي بها يستعد لقبول قوة العقل الذي يفهم الذي به يفهم التكليف في ثاني الحال. يعني هذه بمجرد انه ولد هذا الانسان لما ولد وجدت عنده هذه الاهلية. اهلية ناقصة ثم تتكامل شيئا فشيئا مع مع تكامل العقل حتى اذا كمل العقل صار اهلا لان يكلف صار اهلا لان يكلف هذا هو المقصود. اذا ثاني الحال هنا المقصود بها البلوغ هنا الحال هذي ثاني لحال المقصود به البلوغ طيب والبهيمة ليس لها اهلية فهم الخطاب. لا بالقوة ولا بالفعل يعني يقول هناك فرق بين البهيمة والانسان. البهيمة ليس لها ذمة يعني لما توجد البهيمة لما تخلق البهيمة او او يعني تولد البهيمة لا تولد معها ذمة اما الانسان فبالانسانية تولد معه ذمة. وهذه ذمة تبدأ ناقصة ثم تتكامل عند البلوغ. عند البلوغ. اذا بلغ صار اهلا يكلف بالواجبات والحقوق الشرعية طيب ما فائدتها من آآ من الولادة الى البلوغ؟ ما فائدة هذه الذمة؟ هذه الذمة يستفاد منها اه ثبوت الاحكام بخطاب الوضع يعني ثبوت الاحكام اه في في مال الصبي وفي اه نحو ذلك قال والشرط لابد ان يكون حاصلا او ممكن الحصول على القرب نقول هو موجود بالقوة يعني الشرط اللي هو اه الخطاب فهم الخطاب والعقل لابد ان يكون حاصلا حتى يكلف او ممكن الحصول على القرب فنقول هو موجود بالقوة ممكن الحصول هذا شخص هذا انسان انسان يمكن منه فهم الخطاب بمقتضى الانسانية لكن لا يمكن ان يكون هذا في في اوائل مراحله يكون كلما كبر ارتفع في السن تقارب اه قوي فهمه حتى اذا اه استتم العقل اه يعني اه امكن توجيه الخطاب اليه يقول اما ان يكون حاصلا او ممكن الحصول على القرب. ممكن الحصول على القرب طبعا ممكن الحصول على القرب ممكن تصور فنقول هو موجود بقوة تصور بصورتين اما ان نقول هو بالغ لكنه غافل وناسي او شاهي فهذا تكليفه ممكن الحصول على القرب لانه بمجرد ان يذكر تذكر او نائم بمجرد ان يوقظ يستيقظ وسيأتي ان شاء الله واما ويمكن ان يقال ان ممكن الحصول على قرب يعني قارب البلوغ قارب البلوغ وسيأتينا هل هل المراهق مكلف او غير مكلف قال كما ان شرط الملكية الانساني يعني الان من باب التنظير. هذا ليس قياس وانما هو تنظير. وش الفرق بين القياس والتنظير القياس يعني اه يجتمعان في الحكم يعني يقاس فرع على اصل في حكم يتفقان في الحكم ويكون بينهم جامد. يكون بينهم جامع. وهنا لا. يقول هذا هذه المسألة نظيرها مسألة كذا او نظيرها صورة كذا هذا هو المقصود يعني آآ يماثلها في الصورة. ليس من باب القياس في الحكم لا. قال كما ان شرط الملكية الانسانية يعني ما الذي يجعل الانسان قابلا لان يملك ويملك غيره؟ الانسانية كونه انسانا بخلاف البهيمة مثلا قال وشرط الانسانية الحياء وشرط الانسانية الحياء يعني حتى يصح تمليكه وتملكه لابد ان يكون حيا ولذلك الميت لا يملك الميت لا يملك طيب كيف كيف اذا آآ يجوز له ان يوصي اليس التصرف هو اه فرع عن الملك نقول هذا مستثنى هذا تمليك بعد الموت بعد الموت اللي هو الوصية تمليكم بعد الموت لكن في الواقع هو ليس تمليكا مباشرا من الميت ولكن بمقتضى يعني آآ يعني الدليل الشرعي وقوع هذا التمليك والا فهو ليس تمليكا من حي والاصل ان يكون التمليك من حي وهكذا على كل حال قالوا شرط الانسانية الحياة. حتى يصح التملك وتمليكه والنطفة يثبت لها الملك مع عدم الحياة التي هي شرط الانسانية لوجودها بالقوة. هذا تقريب لايش هو موجود بالقوة النطفة هل وجدت الواقع لا خلونا من نطفة الان الجنين هل يرث الجنين او لا يرث هم يقولون يوقف على حياته صح ولا لا؟ لما يقسمون في المواريث الاصل انه الاصل انه لم يوجد بعد. لكن يمكن ان يقسم له باعتبار وجودي. باعتبار انه سيوجد انه سيوجد وذلك في آآ هذي مسألة مشهورة مسألة الحمل في الميراث كيف يقسم له؟ قد يكون ذكرا قد يكون انثى قد يكون ذكرين قد يكون انثيين وهكذا آآ وايضا تعامل ببعض المعاملات مثلا آآ يسن اخراج مثلا زكاة الفطر عن الجنين لماذا نحن نعامل الجنين لا نعامله معاملة المعدوم تماما ولا نعامله معاملة الحي تماما لو كان حيا موجودا لقلنا تجب عليه زكاة الفطر ولو كان معدوما تماما يعني لم توجد هذه النطفة ولم يوجد هذا الجنين نقول لا يسن شيء لكن لما كان جنينا موجودا في بطن امه اقول يعني هي لوجودها بالقوة لوجود الانسانية بالقوة لانه قريب الخروج يعامل معاملة انسان لقربه هذا هذا يسمى بالقوة. الفرق بين القوة والفعل الفعل هو المتحقق الان والقوة هو قريب الحصون. هذا يمكن مر بنا يعني في عدة مواضع طيب هنا كذلك هكذا الصبي مصيره الى العقل فصلح او فصلح يجوز. لثبوت الحكم في ذمته ولم يصلح للتكليف في الحال يصح ان نثبت بعض الاحكام في ذمته. مثل خطاب الوضع. مثل خطاب الوضع اللي هو اه ثبوت وجوب الزكاة والغرامات في مال الصبي يصح يصح لكن لا يصلح تكليفه في الحال. يعني حال كونه صبيا. حال كونه صبي انتهينا الان من المجنون والصبي غير المميز وما يتعلق بهم طيب الصبي المميز اليس صالحا للتكليف قال فاما الصبي المميز فتكليفه ممكن ما هو الفرق بين المميز وغير المميز؟ ما هو الضابط الفقهاء يقولون الظابط ان الصبي المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب من هو الصبي المميز الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب؟ يقولون هذا هو صبي مؤمن الذي لا يفهم الخطاب ولا يحسن رد الجواب يقولون هذا صبي غير مميز غير مميز وهذا ذكرناه سابقا طيب هذا الصبي المميز ابن سبع سنين على خلاف في سن التمييز عند الفقهاء والاصوليين. وما هو يعني حد التمييز اليس تكييف ممكنا بلى تكليفه ممكن لانه يفهم ذلك الا ان الشرع حط التكليف عنه تخفيفا. لماذا لان الصبي في الواقع وان كان يفهم الخطاب لكنه لم يكتمل عقله ولذلك خفف الله عز عز وجل عنه الا ان الشرع حط التكليف عنه تخفيفا ليظهر خفي التدريج ليظهر خفي التدريج كيف يظهر خفية تدريج يعني آآ يعني من من اه من بداية التمييزه يبدأ عنده شيء من العقل لكن هذا العقل تكامله الى حد البلوغ هذا خفي هذا خفي يعني الله عز وجل حط عن الصبي المميز التكاليف وحد لنا حدا يظهر به اكتمال عقل ايش عقل عقل الصبي وهو البلوغ فما بينهما خفي فما بينهما خفي فنحن لا نستطيع ان نكشف عن هذا التكامل العقلي لان الانسان لا يشترط ان يبلغ في سن الخامسة عشرة قد قد يبلغ في فيما دون ذلك ثلاث عشرة اربع عشرة عشرة وغير ذلك طيب كيف عرفنا انه بلغ بعلامات ظاهرة؟ بعلامات ظاهرة تدرج العقل في فيما بين هذين هاتين هذين الزمنين هذا خفي فنعلم نحن يظهر لنا ان ان التدريج خفي ليس معنى انه يظهر لنا هذا هذا التدريج الخفي يعني يظهر ما كان خفيا. لا وفي اثناء فيما بين هذين الزمنين هو خفي علينا وانما نتعرف عليه بالعلامات الظاهرة حين يحصل البلوغ. حين يحصل البلوغ فنحن نفهم اه او نعرف انه خفي التدريج ما فيه يعني علامة هكذا مثلا يعني آآ الصبي مثلا آآ يكون تظهر عنده علامة مثلا كذا فيه مثلا لمبة مثلا تولع لمبة خضرا تولع خلاص الان مميز او عقله اكتمل لا لا يوجد علامة هكذا لا يوجد الا علامات شرعية قد دل عليها وهي علامات البلوغ هنا نقول انه العقل. لاحظ ان ان العلامات هذه لو ترجعون الى كتب الفقهاء اه لا تجدون ان العلامة هي هي علامة في العقل مباشرة لا يقولون اما الاحتلام مثلا او الانبات القبل او آآ نحو ذلك هذي اشياء علامات ليست متعلقة بالعقل المباشر لكنها اذا ظهرت دل على وهكذا يقول يظهر خفي التدريج اذ لا يمكن الوقوف بغتة على الحد الذي يفهم به خطاب الشرع لا يمكن الايش الوقوف بغتة اذا كيف يحصل بالتدريج