والدليل عليه انها سنة بهذه الهيئة ما جاء من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مادا يديه ماد اي مادا اصابعه والمد يكون بالضم ولا يكون بالنشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ثم اما بعد فنكمل بمشيئة الله عز ما ابتدأه الشيخ رحمه الله تعالى من الحديث عن شروط الصلاة فقال الشيخ ومنها اي ومن شروط الصلاة وهذا هو الشرط الخامس من شروط الصلاة التي اذا انتفى شيء منها لغير عذر فان الصلاة فغير صحيحة وهذا ما سبق معنى بيانه ان الفقهاء ما الذي يفرقون به بين الشرط والواجب قال ومنها اي الشرط الخامس استقبال القبلة. والدليل على ان استقبال القبلة شرط في الصلاة. ان الله عز وجل امر به فقال جل وعلا فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فدل ذلك على ان هذا المأمور به شرط له ولا يصح لامرئ ان يتوجه لغير القبلة الا لعذر كما سيأتي ولذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى فلا تصح بدونه اي بدون استقبال القبلة الا لعاجز والدليل على ان العاجز يسقط عنه التوجه الى القبلة. هو قول الله عز وجل فاينما تولوا فثم وجه الله وهذه الاية ليست منسوخة وانما هي محكمة وهي باقية للعاجز دون القادر. والدليل على ذلك ما جاء من حديث عبد الله ابن عامر ابن ربيعة عن ابيه انهم كانوا في سفر وكان في ليلة مظلمة فصلوا فكل توجه بحسب ما ظن فانزل الله عز وجل هذه الاية وهذا يدل على ان هذه الاية محكمة وليست بمنسوخة بالامر بالتوجه الى القبلة والقاعدة عموما ان كل شرط عجز عنه صاحبه فانه يجوز له افإنه تصح العبادة بدونه. ومثل العاجز او صور العاجز المريض الذي لا يستطيع حراكا والمقيد الاسير الذي لا يستطيع ان يتوجه بنفسه الى القبلة. ومن صورها في هذا الزمان حينما يكون المرء في طائرة ويعلم انه سيخرج عليه الوقت ولا يستطيع ان يقوم من مقعده متوجها الى القبلة. يقول الشيخ الا لعاجز وهو المستثني الاول ومتنفل راكب سائر في سفر. المتنفل اذا كان راكبا حال سفره فانه يجوز له ان يتوجه في صلاة النافلة الى غير القبلة. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في اكثر من حديث كحديث عبد الله ابن عمر وابي هريرة وغيرهم رضي الله عن الجميع ان النبي صلى الله عليه وسلم تنفل على راحلته وكانت نافلة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الاحاديث في الصحيح كانت الوتر مما يدل على ان النافلة سواء كانت مطلقة او مقيدة فانها تجوز في السفر على الراحلة ولو كان غير متوجه الى قبلة. وقول الشيخ ومتنفل يخرج الفريضة. فانه قد انعقد الاجماع على ان الفرائض لا يجوز صلاتها لغير القبلة ولو كان المرء مسافرا الا لعذر كصلاة الخائف سواء كان طالبا او مطلوبا وسيمر معنا ان شاء الله في محله وقوله راكب هنا الراكب لا مفهوم له على الاطلاق اذ المسافر سواء كان راكبا او كان ماشيا فانه يجوز له ان يتنفل الى غير القبلة وانما ذكر الراكب هنا ابتداء ذكر الراكب اولا. لان الراكب له احكام تخصه دون دون الماشي ولذلك ذكر احكام الراكب المتنفل الذي يركب على دابة او على سيارة او على طائرة او في سفينة ونحو ذلك. ثم سيذكر بعدها احكام الماشية قال سائل في سفر فقوله سائر يخرج صورتين الصورة الاولى من دخل بلدا يريد المقام فيها وانتم تعلمون ان من دخل بلدا ويريد المقام فيها دون حد الاقامة وهو اربعة ايام فما دون فانه يترخص برخص السفر. فهذا يسمى في حكم المسافر لكنه ليس بسائر لكنه ليس بسائر فهذا يأخذ جميع رخص المسافر الا التنفل لا يجوز له ان يتنفل على راحلة اذا قوله سائر يخرج امرين الامر الاول من دخل بلدا يريد الاقامة فيها دون حد الاقامة التي تتم فيه الصلاة الامر الثاني ان المسافر اذا كان واقفا ان المسافر اذا كان واقف كأن يكون واقفا في محطة محطة على الطريق او واقفا ليتناول طعاما له واراد ان يتنفل فلا يجوز له ان يتنفل الى غير القبلة وانما الرخصة لمن كان سائرا دون من كان واقفا. والدليل على ذلك ان الاصل الوجوب وما ورد من استثناء فيجب ان يورد في محله ولا يتجاوز به عما عداه. والقاعدة عند الفقهاء دائما في الاستدلال ان كل ما جاء على خلاف الاصل كل شيء يأتي على خلاف الاصل فيجب ان يضيق. والا يخرج به او يتوسع فيه ويقاس عليه قوله في سفر هذا يدل على ان المتنفل في الحاضرة يجب عليه ان يتوجه الى القبلة وهذا هو المذهب ولا شك وهناك رواية ثانية في المذهب انه يجوز في الحاضر وهي رواية ضعيفة وقوله في سفر لابد ان يقيد هذا السفر بان يكون مباحا. اذ الفقهاء لا يجوزون الترخص في السفر المحرم. جميع الرخص لا يترخص فيها في السفر المحرم لان القاعدة كما سبق معنا ان السبب المحرم لا يتوصل به الى امر مشروع كل سبب محرم ملغي وهنا السفر لما كان محرما لا يترخص له برخص السفر ومنها الصلاة على النافلة وقول الشيخ رحمه الله تعالى في سفر ايضا نستفيد منها فائدة اخرى وهو انه لا فرق بين السفر الطويل والسفر القصير انما يستثنى من ذلك ما يسمى بالتعاسيف وهو ان يكون المرء خرج من بلده يريد نزهة فلا يقصد سفرا بعينه وانما يريد ان قال اما بحثا عن دابة له قد ضاعت او يريد ان يتنزه فينظر الكلأ لم يقصد سفرا فان هذا الرجل ليترخص بهذه الرخصة يقول الشيخ ويلزمه افتتاح الصلاة اليها. اي ويلزم الراكب هنا الحديث عن الراكب. ويلزم الراكب السائر في سفره عندما يصلي صلاة النافلة ان يفتتح الصلاة اليها اذ التوجه للقبلة المراد باستقبال القبلة هو التوجه بالبدن اليها ويكون التوجه بالبدن اما حال الافتتاح واما في حال القراءة واما في حال الركوع والسجود او الجلوس. هذه خمسة هيئات للمصلي يكون توجهه فيها الى القبلة يقول الشيخ ان المرء اذا كان مسافرا راكبا فانه يلزمه في تكبيرة الاحرام ان يتوجه الى القبلة اذا لم يشق عليه اذا كان في في السيارة ليس بقائد السيارة طبعا وكان والقبلة خلف ظهره او عن يمينه او عن شماله. يقول الفقهاء تكبيرة الاحرام تستقبل بها القبلة ثم تكبر وما عدا ذلك ما دمت راكبا فانك تتوجه الى غير القبلة الا ان يشق عليك ان يكون هو الذي يقود السيارة. وتوجهه للقبلة المقصود بالتوجه للقبلة كما سيمر معنا بعد قليل انما هو بالجذع بالبدن وليس بالوجه وبناء على ذلك فان فيه مشقة عليه او راكب الطائرة فيها مشقة عليه وهنا نقول يسقط التوجه للقبلة عند افتتاح الصلاة ما عدا ذلك من القراءة والركوع والسجود والجلوس فانه يجوز له ولو كان قادرا ان يتوجه الى غير القبلة هذا كلام فقهاء المذهب في من؟ في الراكب النوع الثاني الماشي اذا وقوله وماش معطوف على قوله ومتنفل راكب وماشي راكب وماشيا فيجوز للمرء ان يصلي النافلة ما دام مسافرا وهو ماشي لكن الماشي له احكام تخصه زيادة على الراكب. وهي التي فصلها الشيخ فقال ويلزمه الافتتاح. والركوع والسجود متوجها اليها اي الى القبلة اذا الفرق بين تنفل المسافر الماشي وتنفل المسافر الراكب بالركوع والسجود الماشي لعدم المشقة الكبيرة عليه يلزمه ان يتوجه فيها الى القبلة. فيكون ركوعه وسجوده جهة القبلة له الا ان يكون هناك مشقة عليه فتسقط واما الماء الراكب فيجوز له مطلقا واضح ان الفرق هذه المسألة لان بعض الاخوان عندما يقرأ هذه المسألة في الزاد قد تشكل عليه واضحة؟ جيد يقول الشيخ رحمه الله تعالى وفرض من قرب من القبلة اصابة عينها بدأ الشيخ يبين رحمه الله تعالى بعد ذكره من استثني فلم يلزمه التوجه للقبلة بدأ يذكر كيف يكون التوجه للقبلة فقال ان التوجه للقبلة له حالتان اما ان يكون المرء قريبا من القبلة ولم يعبر بان يكون رائا لها لماذا؟ لان القريب القبلة قد يكون مبصرا لها بعينه وقد يخبر باخبار الثقة كأن يكون كفيفا. او ان يحول بينه وبينها جدار بداخل المسجد الحرام هناك جدر تمنعك من رؤية الكعبة فمن كان قريبا من الكعبة بعض الفقهاء يحده بالمسجد وما حوله فيلزم المرء ان يتجه الى القبلة ببدنه ولذلك يقول اصابة عينها اي عين الكعبة اي عين الكعبة ببدنه ويتوجه اليها ببدنه وعلى ذلك فيقولون من باب الدقة في ذلك ويجب ان يكون البدن كله جهة القبلة جهة في الكعبة كل البدن لا بعظه فيكون كل البدن متجها الى القبلة وقبل ان ننتقل ننتقل للصورة الثانية هنا مسألة في قضية استقبال القبلة يجب ان نعلم ان المراد باستقبال القبلة استقبالها بالبدن لا بالوجه اذ الوجه لا يلزم ان يكون متجها للقبلة. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما سئل عن الالتفات في الصلاة قال انه اختلاف يختلسه الشيطان من صلاة احدكم فدل على ان الالتفات ذات اليمين وذات الشمال ينقص الاجر ولا يبطل الفعل ولا يبطل الصلاة بالكلية وانما الذي يجب التوجه للقبلة بالبدن بالجذع بالصدر والبطن وما دونه نعم قال ومن بعد اي عن الكعبة جهتها اي فتكون قبلته جهة الجهة وليس العين ولذلك يقول ابن رجب رحمه الله تعالى اجمع اهل العلم اجمعوا اجمع اهل العلم على انه لا يجب عين الكعبة لا يجب مساندة عين الكعبة الا لمن كان راعيا لها وقريبا منها فقد تأتي بجهاز دقيق ويتجه الى عين الكعبة وخاصة هذه الاجهزة الالكترونية الدقيقة. ثم تنحرف عنه يمينا وشمالا يجوز لك ذلك. يجوز. وهو باجماع اهل العلم انه لا يجد. وقد نص عليه الائمة قبل ابن رجب عليه رحمة الله والمراد بالجهة والمراد بالجهة احد الجهات الاربع والدليل على ذلك ما ثبت عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة اي الجنوب. والجهات اربع كما اعلم شمال وشرق وغرب وجنوب فلو كانت القبلة جنوبا فما دام الرجل يصدق على انه متجه الى الجنوب فانه يسمى متجه الى جهتها لكن لو انحرف عن الجنوب فأصبحت جهته جنوب جنوب غربي او اصبحت جهته جنوبا شرقيا فبهذه الحالة نقول قد خالفت الجهة اذا يقول الفقهاء وهو المذهب وهو الصحيح دليلا يجوز للمرء ان ينحرف يسيرا ينحرف يسيرا فالانحراف اليسير يجوز لمن كان متجها للجهة وليس متجها لعين الكعبة نعم قال فان اخبره ثقة بيقين او وجد محاريب اسلامية عمل بها هذه مسألة في قضية كيف يمكن ان يستدل او للقبلة والكلام في الاستدلال للقبلة يكون بامور اعلاها برؤية المرء للكعبة ويقول الفقهاء وينوب عن رؤية الكعبة رؤية ما كان مجاورا لها فمن كان في مكة في الزمان الاول فان رؤيته للبيت المسجد كأنه متجه الى الكعبة وان لم يراعين الكعبة. فهنا رؤيته يعرف الجهة بعينه ومن كان قريبا من مكة فان رؤيته طبعا في الزمان الاول الان مكة كبيرة جدا. لا تقاس بالزمن الاول في الزمان الاول فان رؤيته لجهة مكة وبيوت مكة هي بمثابة الاتجاه للقبلة فكأنه هو الذي رأى اذا برؤية المرء اما للكعبة او للمسجد الحرام او لمكة حينما كانت مكة صغيرة لا تجاوز ما دونها ما دون الكعبة بالبيوت القريبة وكل مكة القديمة دخلت الان في المسجد الحرام الذي بني الان هذي الدرجة الاولى الدرجة الثانية اخبار الثقة بالمرء ان يخبره ثقة بجهة القبلة كان يخبر بجهة القبلة او بنفس الدرجة عندهم العلامات التي يضعها المسلمون مثل المحاريب اذا المحاريب لها فائدتان في المساجد انها تكون علامة على معرفة القبلة لمن كان خارج المسجد وفي داخله ايضا فمن دخل المسجد عرف ان القبلة من هذه الجهة ولو كان المسجد لا محراب له من دخل المسجد لا يعرف اين القبلة؟ لو لم تأتي هذه السجاجيد هذه الفائدة والفائدة الثانية ان المحاليب مفيدة في في الزمان الاول ايضا في قضية الصوت. فان من كان في داخل الطاقي او في داخل المحراب اذا كلم سمع صوته بخلاف من لم يكن امامه بمثل هذه المحاريب فلها فائدة ومصلحة. ولذلك شرعت او نص كثير من اهل العلم على مشروعيتها. وما نقل في كلام مسجد ليس هذا محل ذكره طيب او وجد محاريب اسلامية قصد بالمحاريب الاسلامية اخراج المحاريب غير الاسلامية اذ النصارى في بعض كنائسهم يوجد لهم بمثل هذه المحارب مثل هذه الطاقة تسمى طاقا مثل المحراب لكن ان عرف انها مساجد المسلمين فيجب عليه ان يعمل بها ولذلك يقول فان اخبره ثقة بيقين او وجد محاريب اسلامية عمل بها. هذه هي العلامة الثانية العلامة الثالثة لمعرفة القبلة هو ما ذكره الشيخ فقال ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما سأذكر اولا من مراد بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما ثم اذكر شرح كلام الشيخ ابتداء وان هذا هو الدرجة الثالثة وقد يكون اضعفها الاستدلال بالقطب القطب يقول اهل العلم هو اما ان يكون نجما في السماء وهو الذي يسمى بالقطب الشمالي فاذا رآه المرء في السماء وهو معروف يعرفه من يخرج الى البر يعلم ان هذا النجم يتجه جهة الشمال وربما مال يسيرا وهنا تكون جهة الشمال ونحن الان في في الرياض القبلة عندنا تقريبا جهة الغرب فاذا كان القطب من جهة الشمال فاني اصلي يساره يساره اجعل وجهي جهة القطب ثم انظر ليساري فتكون هي قبلتي هذا هو اذا كان يعتبرنا القطب نجما وان اعتبر القطب نقطة. نقطة يعني جهة يتجه اليها يمكن معرفتها عن طريق البوصلة وغيرها من الالات القديمة والحديثة فانها كذلك اذا قطب يحمل يحتمي الامرين اما ان يكون نجما واما ان يكون نقطة المراد بالشمس والقمر كيف يستدل بها؟ الشمس عند طلوعها تخرج من المشرق وعند غروبها تغرب من المغرب. فيعرف المرء مخرجها من المشرق والمغرب واما منازل الشمس والقمر فانهم يقولون ان الشمس والقمر تختلف منازلها في الصيف عن الشتاء فالسنبلة مثلا منزل من منازل القمر وهي موجودة في التقاويم التي نعرفها موجودة منازل القمر منازل الشمس والقمر فمن عرف هذه المنازل علم متى تكون الشمس متجهة للشمال ومتى تكون متجهة الى الجنوب وهي مسائل يعرفها من يكون غالبا في السفر هذه هي المرحلة الثالثة من مراحل او او الدليل الثالث من ادلة معرفة القبلة. وهو الاستدلال عليه بالنجوم. والاستدلال عليها بالشمس ويضق بالقمر والدليل على هذا الامر الثالث هو قول الله عز وجل وبالنجم هم يهتدون فدل على انهم يهتدون بها للجهات والقبلة ونحوها هذه الجهة الثالثة انتبه معي او الطريق الثالث من طرق معرفة القبلة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى انه يستدل عليها في السفر فقط فقط في السفر لماذا لان عمل الناس في مكة ورؤيتهم مقدمة على النجم. لاحتمال الخطأ خطأ الناس فيه هذا من جهة ومن جهة ثانية ان ما كان عليه عمل الناس في بلد من توجههم لجهة معينة واخبارهم بهذه الجهة مقدم ولذلك لما قيل للامام احمد وكان في بغداد ان القبلة جهة نجم الجدي قال ليس كذلك وانما هو ما بين المغرب والجنوب لان اهل بغداد قبلتهم ما بين المغرب والجنوب اي جنوب غربي. فقال كل هذا يكون قبلة ولا نأخذ الدقة المتناهية في جهة بعينها فنقول يجب ان تتجه جهة الجدي او تتجه جهة النجم الفلاني او النجم الفلاني. نعم يقول الشيخ وان اجتهد مجتهدان اي اجتهد مجتهدا في معرفة القبلة بالعلامات الثالثة الاخيرة فاختلفا جهة لم يتبع احدهما الاخر لان احدهما الاجتهاد ليس اولى من الاجتهاد الثاني ولو كان احدهما اعلم بمنازل القمر من الثاني ما دام الثاني يرى في نفسه اهلية لذلك فلا يلزمه ان يتبع اجتهاد الثاني فيصلي وان خالف اجتهاده اجتهاد الثاني فيصلي وان خالف اجتهاده الشهادة الثاني قال ويتبع المقلد اوثقهما عنده المراد بالمقلد اما ان يكون اعمى لا يستطيع ان ينظر فيجتهد او ان يكون المقلد رجلا جاهلا بمنازل القمر اهل لا يعرف منازل القمر فيجوز له ان يقلب من شاء منهما ولكن يختار الاوثق وهنا قاعدة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى قررها ابن قدامة وغيره انه عند للمقلد سواء هنا او في الاحكام الشرعية اذا اختلف عنده المجتهدون فان فرظه الواجب عليه النظر بين بين المجتهدين. فينظر اوثق المجتهدين الى نفسه فيأخذ بقوله سواء في منازل القمر ومعرفة القبلة او بالاحكام الشرعية او حتى في الاحكام الشرعية. فالقاعدة في المذهب انه ينظر اوثق المجتهدين ويأخذ برأيه يقول الشيخ ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى ان وجد من يقلده يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى ان من لم يجتهد من لم يجتهد مطلقا ولم يقلد احدا مع امكان ان يجد شخصا يقلده فانه يعيد صلاته وان اتجه الى جهة صحيحة ولذلك صور نبدأ بالسورة الاولى ثم الثانية الصورة الاولى من كان في ثلاث في بر وكان بامكانه ان يجتهد او بامكانه ان يسأل الرجل ان يعرف القبلة ولم يسأله او لم يجتهد مع قدرته على الاجتهاد فنقول وان اصبت القبلة صواب يجب عليك ان تعيد لانهم يرون ان يروون في حديث ان من والحديث فيه مقال ان من قال برأيه فقد اخطأ وان اصاب وهذا في الاحكام الشرعية وفي مثلها الاجتهاد في شروط الاحكام الشرعية ومنها الاجتهاد في القبلة ومن صور هذه المسألة مسألة مهمة على المذهب طبعا ان من اجتهد في داخل البلدان فاخطأ فانه يجب عليه ان يعيد صلاته معي اعيد المسألة تراها هي مسألة متشابهة من اجتهد في داخل بلد فاخطأ انا في داخل الرياظ هنا بحثت عن القبلة فصليت هذه الجهة شمالا او جنوبا فاخطأت فالمذهب انه يجب عليه ان يعيد ما السبب حنا قلنا علامات القبلة ثلاثة الاول ليس موجودا في داخل الامصار بقي عندنا علامتان العلامة الاولى الاقوى وهي ماذا لا لا اخبار الثقة التقليد التقليد اخبار الثقة او رؤية المحاريب والعلامة الثالثة اضعف منها وهي ماذا الاجتهاد بالمنازل القمر والشمس والنجوم كالقطب وغيره لمن كان في سفر فمن كان في حظر لا عبرة بالاجتهاد بل لابد من التقليد واجتهاده هذا ملغي لوجود العلامة التي اقوى منه وهي المحاريب فكل من اجتهد في مدينة من الامصار هذا المذهب طبعا فكل من اجتهد في مصر من الامصار فاخطأ فان صلاته باطلة ويجب عليه اعادتها نعم ولذلك يقول الشيخ ومن صلى بغير اجتهاد في موضع الاجتهاد وهو السفر ولا تقليد سواء في سفر او في حضر قضى ان وجد من يقلده وممن يقلده من المحاريب وما في حكمها طيب يقولون اما من لم يجد من من يقلده لم يمكنه الاجتهاد لكونه اعمى او لا يعرف جاهل لا يعرف كيفية الاجتهاد. فانه يصلي يتحرى يظن تحريا فيصلي كيفما شاء ولا يعيد وهذا مفهوم هذه الجملة. وهنا مسألة في قضية المفهوم اه الفقهاء لمن فقهاء الحنابلة لما تكلموا عن منطوق كتب المتأخرين ومفهومها تكلمت عنها هذي ما تكلمت لكم عنه. الفقهاء لما اوغلوا في العناية بالمختصرات. وهذا عيب حقيقة بدأوا ينظرون للمنطوق وللمفهوم فيقولون المنطوق والمفهوم فاخذوا الكلام المنطوق فجعلوه مذهبا وجعلوا مفهوم المختصرات مذهبا ولذلك بنى بعض المتأخرين عندما يتعارض مفهوم احد الكتابين المعتمدين عند المتأخرين وهي منتهى الايرادات والاقناع فايهما يقدم يقولون ان المفهوم يقدم مفهوم المنتهى على مفهوم الاقناع لان المنتهى كان محترزا في الفاظه وهو ابن النجار الفتوحي بخلاف صاحب الاقناع ربما لا يكون محترفا بخلاف لو خالف مفهوم المنتهى منصوص الاقناع. فيقدم المنصوص. وهذا كلام في الحقيقة لمن اوغل في المختصرات ولذلك قال بعض الفقهاء وهو ابن قاسم مطلوب الحنفي قال يجب ان تعرف ان المذهب يجب ان لا يؤخذ من مختصرات اذ تصحيح المختصرات تصحيح التزامي. وليس تصحيحا نصيا المختصرات انما جعلت لكي تمر على الفقه بسرعة ولم يجعلني بالتفصيل. خرجت هنا فقط لكي نعرف ان ان المفهوم اللي ذكرته لكم قبل قليل مفهوم صحيح اعتمده الفقهاء وهو ان فمن لم يجد اجتهادا ولا تقليدا فانه يتحرى ولا يعيد يقول الشيخ ويجتهد العارف بادلة القبلة لكل صلاة. لانها عبادة تتكرر فيشرع تكرار الاجتهاد لها قال ويصلي اي العارف بالادلة المجتهد يصلي بالاجتهاد الثاني اذا تغير فالشخص اذا كان مجتهدا في القبلة وهو في البر يجتهد طبعا قلنا في السفر فصلى مرة فاذا به يصلي جهة الشمال فتغير اجتهاده في صلاة العصر فرأى اني القبلة جهة الشرق مثلا نقول يجب عليك في الصلاة الثانية ان تصلي جهة الشرق ولا تعيد الصلاة الاولى لانك بنيتها على اجتهاد والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حكم الحاكم فاخطأ او اجتهد اجتهد فاخطأ فله اجر ولم يقل انه قد اخطأ ويجب علي او ان ان عبادته غير صحيحة فاسدة ويجب اعادتها وذلك يقول ويصلي بالثاني اي ويصلي بالاجتهاد الثاني اذا تغير. يجب ان تقيده بهذا التقييد ولا يقضي ما صلى بالاول ثم يقول الشيخ ومنها اي ومن شروط الصلاة وهو الشرط الاخير النية والنية هذه امرها مهم جدا ولا شك والنبي صلى الله عليه وسلم اكد عليها تأكيدا شديدا ففي الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات يقولون هذه الكلمة حاصرة فدل على انه لا يقبل عمل ولا يصح عمل في الجملة الا ان تكون فيه نية. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما وان هذه اذا دخلت عليها ماء الكافة تكف عملها وتزيدها معنى فتفيد الحصر اذ من الفاظ الحصر دخول ماء ان فتكون انما الاعمال بالنيات اذا فلا بد للاعمال لصحتها وقبولها واجزائها والاثابة عليها ان تكون فيها النية وامر النية امر يسير وسهل. ولذلك لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم التأكيد عليه الا في هذا الحديث. واشارة اليه في احاديث اخر قليلة والفقهاء رحمهم الله تعالى عنوا به لاهميته وربما كان لحديث بعضهم فيه تشديد على بعض الناس فكان بعض الناس يشدد في امر النية وليس الامر كذلك ولذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية لما تكلم عن فعل بعض الناس قال ان المرء اذا افتتح صلاته ثم اراد ان يقطعها بحجة ان لا نية له بحجة ان لا نية له فانه حرام باتفاق العلماء لان النية وجدت افتتاح الصلاة هي نيتها ولذلك هناك مصطلحات تتعلق بالنية مثل استصحابها وغيره سنتكلم عنها بعد قليل. فالدقة في هذه الامور عندما يظن المرء ان لزوم هذه الامور هو الواجب هو من الخطأ والنية على الصحيح من المذهب المتقرر محلها القلب ولا شك ولذلك يقول الشيخ فيجب ان ينوي ويكون محلها القلب وقد اتفق اهل العلم كما قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية على بدعية باجماع اهل العلم بالاجماع لا خلاف اجمعوا على بدعية الجهر بالنية الجهر وهو الكلام بصوت عال واما التلفظ بالنية بحيث يسمع المرء نفسه فقد ذكر بعض المتأخرين ان هذا مشروع من فقهاء الحنابلة اثنين او يعني بعض المتأخرين جدا بعد التسع مئة واخذوا ذلك كما قال الشيخ تقييدين من متأخر الشافعية والصحيح الذي لا ريب فيه ان التلفظ بالنية منهي عنه كذلك منهي عنه هناك امر ثالث ايضا احنا ذكرنا امرين منهي عنهما بدعة بالاتفاق وهو الجهر والتلفظ بالنية ايضا منهي عنه على الصحيح وهو قول جماهير اهل العلم بقي امر ثالث يجب ان نعلم انه منهي عنه على قواعد المذهب. والادلة انه تدل عليه وهو نية النية والمراد بنية النية ان يكلم المرء نفسه وهذا مصطلح ذكره القاضي عياض ان يكلم المرء نفسه فيقول في نفسه من غير تلفظ ولا جهر نويت الان ان اصلي ولا شك ان نية النية ليست بمشروعة. وقواعد المذهب تقتضي انها ليست كذلك وقد نص القاضي عياض من المالكية على انه بدعة اذا ثلاثة امور ليست من النية التلفظ بها والجهر ونية النية. وهو المكث يسيرا باعتقاد النية يقول الشيخ فيجب ان ينوي اي المصلي عين صلاة معينة الصلوات نوعان صلاة معينة وصلاة مطلقة المطلقة رجل قام فصلى ركعتين لله عز وجل واما المعينة فهي اما ان تكون فريضة من الفرائض الخمس او من النوافل المقيدة كالكسوف والعيدين والسنن الرواتب وغير ذلك هاي تسمى سننا مقيدة طيب هذه المقيدة يجب هي تسمى معينة. هذه المعينة يجب على المرء ان ينويها. ينوي عين الصلاة فاذا صلى يكون صلاته للظهر واذا صلى العصر يكون ناويا انها العصر وهكذا يقول الشيخ ولا يشترط في الفرض والاداء والقضاء والنفل والاعادة نيتهن اي لا يشترط للمرء ان ينوي ان صلاته هذه فريضة بل ينوي انها الظهر او العصر فقط يكفي فلا يقول انها فريضة كذلك لا يلزم انه ينوي انه يصلي هذه الصلاة اداء ما دام في وقت الحاضرة كذلك لا يلزمه ان ينوي ان يصليها قضاء بعد انقضاء وقتها في الصلاة المقضية فلو نوى المرء انه سيصلي الظهر يظنها اداء فاذا بها صارت قضاء نقول صلاتك صحيحة رجل قام بعد انتهاء وقت الظهر فقام ليصلي ظن ان هذا هو وقت الظهر. ففي نفسه ان هذه الصلاة صلاة اداء لانها في الوقت فلما انتصف في صلاته تبين له ان بعدا في هالوقت نقول صحيحة لانه لا يلزم نية الفرض ولا الاداء ولا القضاء ولا الاعادة ولا الاعادة والاعادة فيصح له ان ينويها يعني يصليها بنية الاداء وهكذا يقول الشيخ وينوي وينوي مع التحريمة هذه المسألة تسمى مسألة مقارنة النية باول العمل مقارنة النية باول العمل وبعض الفقهاء لما ظن ان مقارنة النية لاول العمل واجبة وقع في الوسواس ولذلك ينقل عن بعض الفقهاء الشافعية وهو رجل من اعلامهم ولا شك بل هو من اعلام المسلمين في الفقه ولا غضاضة في المرء ان يكون مصابا بوسواس. هؤلاء اعلام هذا مرض ابتلاه الله عز وجل كما يبتلي فلانا بمرض واخر بعاهة اخرى هذا العالم هو ابو اسحاق للسراييني كان يتوضأ من نهر في بغداد ربما دجلة او الفرات ذكر في طبقات الشافعية هذا الخبر وهو يتوضأ كان يغسل وجهه مرة ومرتين وثلاثا واربعا وعشرا واكثر من ذلك فمر به رجل لا يعرف فقال يا شيخ انما يكفيك ثلاث لأن غسل الوجه لا يغسل الا ثلاث مرات فقال ابو اسحاق لو صحت لي واحدة لكفتني ما زدت عليها لانه رحمه الله تعالى كان يظن ان مصاحبة النية لاول العمل شرط وهذا ليس كذلك وانما هو مستحب فيجوز له كما قال وله تقديمها عليها بزمن يسير فخروج الرجل من بيته الى المسجد هذه نية الصلاة وذهابهم من غرفته الى دورة المياه هذه هي نية الوضوء او هذه دلالة على نية الوضوء فدل ذلك على ان تقدم النية بالزمن اليسير لا يضر اذا الفقهاء لما قالوا انه يستحب ان تصاحب النية او العمل هذا من باب الاستحباب. من باب الاستحباب. لان عندما يستحضر المرء النية في اول عمله يتبع السنة في وفي الاقوال والاذكار وفي غير ذلك مما يتعلق بها قال وله تقديمها اي النية عليها اي على الصلاة وكذا سائر العبادات بزمن يسير. في الوقت هنا في الوقت قال اي بعد دخول الوقت هل تقييد منهم؟ لانه قبل دخول الوقت ربما يطول الزمن بكثير نعم. قال فان قطعها في اثناء الصلاة او تردد بطلت هذه المسألة تتعلق بالنية اريد ان افصلها قبل ان اشرح كلام الشيخ عندنا في مسألة النية مسألتان لما يكون شخص قد نوى تعلق النية بالعمل فيها مسألتان مهمتان انتبه لهما المسألة الاولى استدامة النية فاستدامة النية شرط شرط في صحة العبادة والمسألة الثانية استصحاب النية واستصحاب النية سنة وليس وليس واجبا استدامة النية يقابل استدامة النية ان يوجد ما يقطعها. ان ينوي المرء خلافها ان يترك هذه هذا الفعل هذا ما يقابل استدامة النية واما الاستصحاب فيقابلها وهي مستحبة ان يسهو فينسى انه كان في نية ولذلك المرء قد يكون هو يتوضأ مثلا او يكون في صلاته يسهو فدل ذلك على ان استصحاب النية ليس واجبا وانما هو مستحب الذي يجب هو ماذا؟ استدامة النية استدامة النية ويجب ان نفرق بين الثنتين. المذهب وهو الصحيح دلالة ايضا دليل ان الاستصحاب سنة وليس بواجب. بدليل ان المرء يسهو في صلاته. ولا تبطل صلاته وانما تجبر بسجود في بعض المواضع دون بعض بس نتكلم عن السجود في محله. قد يسهو المرء في صلاته ولا يشرع له سجود السهو بالكلية كما سيمر معنا في محله ان شاء الله. طيب ولذلك قال فانقطعها اي قطع ماذا؟ الاستدامة ام الاستصحاب الاستدامة فانقطع اي قطع الاستدامة في اثناء الصلاة او تردد او تردد في قطعها لان القاعدة عند الفقهاء ان المتردد كمن لا نية له. شفت هذا اللي قلت لك اياه المتردد كمن لا نية له. هذه تطبيقها في الصلاة وفي الصوم وفي الزكاة وفي الحج وفي حتى في المعاملات المالية هذه قاعدة مهمة ان التردد في النية كمن لا نية له او كلامية قال بطلت اي بطلة الصلاة. لانه قد انقطع خرج منها بالنية. طيب قال وانقلب منفرد فارضه نفلا معنى هذه الجملة ان المرء اذا كان يصلي وحده منفردا وكان يصلي فريضة فقلبها نهلا قال اريد ان اقلبها الى نافلة مثلا كان يصلي وحده الفجر ثم رأى الناس قد اقام المسجدون انه لا يصلي الجماعة فاقام الجماعة فقلبها نفلا قال اصليها بسرعة ثم ادخل معهم هل تم قلبها نفل طبعا والمذهب خذ قاعدة المذهب ان من دخل في النافلة لا يقطعها لان الله عز وجل يقول ولا تبطلوا اعمالكم. والرواية الثانية مخرجة ذكرها الشيخ منصور البهوتي انه يخرج قطعها فيجوز قطعها لاجل ادراك الفريضة او او اول الفريضة لكن من اصول المذهب انها لا تقطع. طيب هذه السورة. صورة ثانية رجل آآ صلى نافلة ثم قال صلى فريضة ثم قال اريد ان اصلي نافلة لاني اعلم تذكر ان هناك رفقة سيأتون مثلا او قال اريد ان اؤجلها الى اخر الليل وهكذا اسبابها كثيرة فمنقلب صلاته من فريضة الى نافلة دونها تصح الصلاة صحت صلاته لكن بشرط يقولون ان يكون في وقت متسع في وقت متسع يعني وقت الفريضة الوقت الصلاة يتسع لاداء الفريضة بعدها. اذ لو كان الوقت ضيقا لا يكفي الا للفريضة يجب عليه ان يؤدي الفريضة لكي لا يأثم طيب هنا مسألة نزل على ما ذكره المصنف وهي متعلقة بها نحن قلنا يصح اليس كذلك؟ يصح الصلاة نافلة هذا حكم الوضع الحكم التكليفي هل هو جائز ام مكروه؟ يقولون يجوز للغرظ الصحيح كادراك جماعة اما لغير غرض هكذا فقط اراد ان يقطع الصلاة فانه يصح لكن مع الكراهة لكنه مع الكراهة. يقول الشيخ وان انتقل بنيته من فرض الى فرض بطلا اذا كان المرء يصلي صلاة معينة لنقل العصر ثم تذكر في اثنائه انه لم يصلي الظهر فقال اريد ان اقلد هذه الصلاة الى نية الظهر طلبها من فرض الى فرض او قلبها من اداء يعني قضاء الى صلاة اداء حاضرة وهكذا كانت عليه صلاة قديمة تذكرها او كان عليه الصلاة حاضرة فتذكر صلاة قديمة يريد ان يقضيها وهكذا يقول تبطل الصلاتين معا لماذا؟ لان الصلاة الاولى قطعها قطعه بدأ فيها ثم قطعا ثم طلعت الصلاة الاولى والصلاة الثانية التي انتقل اليها لم يبتدئها من اولها والفريضة يجب ان تبتدأ من اولها بالنية وعلى ذلك يقولون انما انقلب فريضة الى فريضة اخرى بطلت الفريضتين وانقلبت الى نافلة ان استمر في فعله تنقلب نافلة تنقلب نافلة طيب انا اسألكم سؤالا ربما اكثرت عليكم من التقاسيم لو ان امرأ نام عن صلاة الظهر لا تتعلق بالدرس الماظي نام عن صلاة الظهر ثم دخل مع الامام وهو يصلي العصر ولم يتذكر انه لم يصلي الظهر الا بعد السلام ماذا يفعل الدرس الماظي او لقبل المسجد يصلي الظهر ثم يعيد العصر يسقط الترتيب هنا بالنسيان احسنت يا شيخ. يسقط الترتيب لان النسيان قلنا لابد ان يكون نسيان الى نهاية الصلاة طيب انظر الصورة الثانية رجل صلى العصر باخر الصلاة ولم يبقى الا اخر ركعة او التشهد تذكر انه لم يصلي الظهر ماذا يفعل المذهب استمر طيب لو جعلها عصرا لو جعلها لو جعلها العصر فقال ساصلي الظهر بعدها يصح لا يصح لماذا لاجل الترتيب فيجب عليه ان يعيد العصر. طيب لو جعلها الظهر لانها بطلة الفريظتين احسنت لو جعلها نافلة ان استمر طبعا انقطعت صلاته بطل عمله احسنت طيب انظر هذه الصورة الثالثة رجل افتتح قال الله اكبر اول ما قال الله اكبر تذكر انه لم يصلي الظهر ما قرأ الفاتحة الى الان ما رأيكم يريد ان يجعلها الظهر تذكر انهم صلى الظهر قال ساقلبها ظهرا ما بدأ ما ما قرأ ولا ركن ما بدأ نعم يقول حتى لو بدأ بتكبيرة الاحرام. طيب ما الحل يقول الله اكبر ثانيا ينوي لان نية القطع نية النقل من فريضة الفريضة قطعتها بطلت الصلاتين ويقول الله اكبر ويعيد تكبيرة الاحرام شف يعيد تكبيرة الاحرام فيصليها ظهرا وظحت المسألة طيب نعم يقول الشيخ وتجب نية الامامة والائتمان وهذه المسألة يعني دقيقة وهي ان الفقهاء من فقهاء المذهب يقولون يجب لكي تصح الصلاة الجماعة ويصح الائتمام ان ينوي الامام ان يكون اماما ويجب ان ينوي المأموم الاهتمام بالامام من تاني وعندهم ان الامام يجوز له ان ينوي هذه النية في اثناء صلاته. ولا يلزم ارتدائها من اول الصلاة بخلاف المأموم فانه يجب عليه ان يبتدأ نية الائتمان من اول صلاته وهي الجملة الثانية اعيدها مرة اخرى هذه مسألة مهمة وهو ان الفقهاء يقولون ان صلاة الجماعة لا تصح الا ان ينوي الامام ان يكون اماما وان ينوي المأموم ان يكون مأموما. لماذا لان عندهم ان الصلاة هنا متعلقة بالجماعة والمأموم هذا اذا فسد ائتمامه بامامه بطلت صلاته عندهم لانه سيترك الفاتحة وسيترك قول سمع الله لمن حمده ويتحمل عنه الامام السهو. ويتحمل عنه اشياء اخرى غير ذلك فهنا اسقطنا عن المأموم افعالا من افعال الصلاة ولاجل ذلك قلنا يجب ان يكون المأموم ناويا للصلاة من اولها ويجب ان يكون الامام ناويا للامامة من حين يدخل معه المأموم هذه واظحة طيب اذا هذه المسألة الاولى وهي قضية تجب نية الامامة والائتمان والسبب ان المأموم يسقط عنه بعض الافعال فاذا لم يكن ناويا هو ولا امامه لهذا الفعل فان صلاته غير صحيحة اسقطها من غير سبب طيب انظر المسألة الثانية ذكرتها قبل قليل. يقول الشيخ وان والمنفرد الائتمان لم تصح اذا نوى المنفرد الائتمان بان بدأ الصلاة منفردا احرم في اول صلاته منفرد ثم نوى الدخول مع الامام فيقول ما يصح بل يجب عليه بل يجب عليه ان يبتدأ النية من اول صلاته بل يجب عليه ان يبتدأ النية من اول صلاته لان الصلاة لان الائتمان متعلق بالصلاة كلها فيجب ان تكون النية من اولها هذا المذهب قال كنية امامه فرضا الامام عندهم مذهب انما يلزم ان ينوي الامامة في صلاة الفريضة فقط من اولها واما النافلة فانه لا يلزم ان ينويها من اولها لان ابن عباس لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل قام عن جنبه اليسار فاخذ برأسه ثم جعله عن يمينه فهنا النبي صلى الله عليه واله وسلم لم ينوي الامامة من اولها وانما في اسمائها وفقهاء المذهب يقولون ان هذا خاص بالنافلة دون الفريضة. اما الفريضة فيجب ان يكون من اول الصلاة ينوي الامامة من اول الصلاة ماشين معي طيب بناء على ذلك سأذكر لكم صورا وقولوا لي على المذهب هل هي تصح الإهتمام ام لا لو ان امرأ ظل وحده كبر قال الله اكبر ثم بعد ذلك وجد امامه يصلون جماعة وينتبه انهم جماعة فدخل معهم مباشرة استمر ودخل معهم قال الله اكبر فقط يقولون ما يصلح يجب عليه ان يقطع صلاته او يسمى نافلة ثم يدخل مع هؤلاء في الفريضة يجب ان ينوي هو الائتمان من اول الصلاة هذه صورة سورة ثانية عندما يكون الامام قد كبر منفردا كبر منفردا لم ينوي ثم جاءه بجانبه شخص فنوى في اثنائها فان كان الامام يصلي النافلة يصلي ركعتين وانت دخلت معه ولو فريضة ما دام الافعال متفقة وسنتكلم عنها في محلها ان شاء الله. فيقولون تصح الصلاة لان الامام هنا نافلة في حقه ولكن لو كان يصلي فريضة ودخلت معه فالمذهب انه لا يصح بل لا بد ان ينوي من اول الصلاة هذا المذهب اظنها واضحة مسألة وهم اخذوا باب الاحتياط تم لا اذا بطلت عندهم قاعدة اذا اذا اذا بطل الامام بطل في صلاة المأموم لكن المنفرد بالامام ما دام ناوي الانفراد فيستمر الامام على نيته صحيح الامام لكن اذا بطل الامامة بطل الائتمان وهي اخرج من الان طيب آآ هذه المسألة وهي قوله كنية امامه فرضا اذا اعيد شرح هذه الجملة وما هي المستثنيات منها؟ قوله كنية امامه فرضا اي ان الامام اذا نوى الامامة في اثناء صلاته الفريضة لم يصح لم يصح الاهتمام به لم يصح ولا يستثنى من ذلك الا موضعين او لا يستثنى من ذلك الا موضعان. الموضع الاول النافلة فانه يجوز ان ينوي الامام فيها الامامة في اثنائها لحديث ابن عباس الواضح الموضع الثاني عندهم ما يجوز فيه الاستخلاف ما يجوز فيه الاستخلاف وسنتكلم عن استخلاف في محله ما الذي لا يجوز؟ وما الذي لا يجوز في المذهب بعد قليل يقول الشيخ وان انفرد مؤتم بلا عذر بطلت اي بطلت صلاته من دخل مع الامام في اول صلاته بنية الائتمان ثم نوى الانفصال لكون الامام قد اطال فيقولون انه تبطل صلاته والدليل على ذلك ان ابن مسعود رضي الله عنه لما اطال عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال هممت بامر سوء قال هممت ان اجلس فوجهه بعض الفقهاء انه هم بالانفصال ويصلي وحده فيكون هذا مبطنا لفعله ولانه جاء في حديث معاذ رضي الله عنه لما صلى بالناس فاطال بهم ان رجلا قطع صلاته ولم ينفصل وحده لو كان مشروعا له ان يصلي وحده لصلى وحده يعني انفصل فصلى منفردا ثم اعاد صلاته ابتداء. فدل على ان المأموم اذا صلى مع امام ثم انفصل في تتذمة الصلاة فجعلها منفردا تبطل الصلاة الا لعذر وهي الاعذار التي تبيح ترك الجماعة ومن هذه الاعذار الكثيرة جدا منها لو انقطع الصوت والفقهاء يقولون لو انقطع الصوت فلم يسمع جاز له ان يصلوا فرادى مثل هذا المسجد كبير الدور الثاني او الدور الارضي ان كان هناك ارضي قبل لما يكون الصوت موجودا فيسمع الناس الصوت فيأتمون بالصوت فاذا انقطع الصوت يقول الفقهاء يصلي كل واحد منفرد هذه من الصور المستثناة في وجود العذر من انقطاع الصوت سقطت الجماعة هذا يجوز ترك الجماعة لفوات الصوت. نعم يقول الشيخ وتبطل صلاة مأموم بصلاتي ببطلان صلاة امامه لا عكس فاذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم هذه قاعدة وهو الملح مطلقا قال فلا استخلاف هنا مسألة مهمة في قضية الاستخلاف اذا عرفنا متى يجوز الاستخلاف؟ عرفنا متى يستثنى ما الذي يستثنى؟ وما الذي لا يستثنى المراد بالاستخلاف هو ان ينيب الامام شخصا اخر عنه يتم الصلاة مثل ما فعل عمر لما قتل لما طعن رضي الله عنه استخلف عبد الرحمن بن عوف فصلى بالناس هذا يسمى استخلافا الاستخلاف يجوز في اربع حالات الحالة الاولى قالوا يجوز اذا وجد المرض اذا وجد مرض يمنعه او وجد خوف خوف الامام فينفصل فيصلي وحده ويخلف وينيب شخصا اخر عنه. او وجد عجز عن اداء القراءة القراءة الركن اللي هي قراءة الفاتحة اصبح رجل يعجز الامام جاءه امر يمنعه من القراءة فيستخلف من ينوب عن هاي ثلاثة اشياء انظروا الرابع الرابع ويجوز اذا احدث وكان الاستخلاف عقب احداثه مباشرة انظر هذا الصور لانه سيأتي بعد قليل عكسها الصورة اذا احدث الامام يصلي وهو في قراءته احدث فمباشرة من حين احدث يرجع ويستخلف رجلا بعده يجوز هذه الصور على خلاف القاعدة الاصل لان المأموم المستخلف كان ايش كان ناويا للائتمام ثم نوى الامامة فهذه صورة الاستثناء فيها والامر الثاني ان الايمان بطلت صلاته فانفصل وخاصة في الرابعة ومع ذلك لم تفصل صلاة المأمومين فهي مستثناة طيب انظروا السور الخامسة وهي ليست مما لا يجوز فيه الاستخلاف على المذهب لو ان امرأ افتتح الصلاة غير متوضئ فتحت صلاتها غير متوظئ او على المذهب على ثوبه نجاسة فالمذهب انه سواء كان عالما او جاهلا او ناسيا بطلت صلاته وصلاة المأمومين خلفه انت بهذا المذهب في مسألة فيها خلاف اذا يجب ان نفرق في الاستخلاف في من احدث امرين. المذهب ان من احدث ثم استخلف مباشرة صح الاستخلاف اما من كان غير متوضئ او على ثوبه نجاسة وانا ذكرت الراجح بعد الدرس على ثوبه نجاسة فانه لا تصلح صلاته فهو ابتدأ الصلاة باطلة فلا يصح الاستخلاف لماذا؟ لانه ابتدأ الصلاة باطلة فبطلت صلاة الايمان فتبطل صلاة المأمومين. هذي مسألة دقيقة في الاستخلاف. ربما يعني تخفى على كثير من الاخوان يقول الشيخ وان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح صورة هذا فانه من كان نائبا عن الامام الحي فجاء الامام الحي فتقدم فرجع الامام مأموما يصح مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى كان مريظا عليه الصلاة والسلام فتقدم ابو بكر الصديق رظي الله عنه فصلى بالناس فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تقدم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيصلي ابو بكر بصلاته ويصلي الناس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلو تقدم امام الحي يقدم وهو اولى ولا شك نبدأ في خمس دقائق فقط بذكر جملتين او ثلاث في قضية صفة صلاة الصلاة لانها ان شاء الله منهيها في الدرس القادم لانها اسهل من الشوط الذي معنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة الفقهاء يذكرون في صفة الصلاة الاركان والواجبات والسنن ثم بعد انهائهم لصفة الصلاة يذكرون بعدها الاركان والواجبات ليفهم ان ما عدا ذلك مما ذكر في صفة الصلاة انه انما هو سنة وليس بواجب يقول الشيخ رحمه الله تعالى يسن القيام عند قد من اقامتها اي اذا قال الامام قد قامت الصلاة فيستحب للمرء ان يقوم وقد روي في ذلك حديث لكنه ضعيف. وانما جاء عن علي رضي الله عنه وعليه العمل فقد ذكر محمد بن ابراهيم بن المنذر عليه رحمة الله ان اهل الحرمين على ذلك انهم يقومون عندما يقول الامام قد قامت الصلاة. وقد روي ذلك عن علي وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم. وفعل الصحابة حجة في مثل هذا الموضع يقول الفقهاء مذهب ان هذا ليس على اطلاقه. انك دائما تقوم عند كلمة قد من قد قامت الصلاة فان هناك موضعا واحدا يستثنى وهو اذا لم يكن الامام موجودا فاذا لم يكن الامام موجودا بمعنى انه تأخر فان الناس لا يقومون الا عند رؤيتهم له. ونص على ذلك المرداوي وقال انه المذهب وهو الذي دل عليه الدليل ولا شك. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تقوموا اتروني وانما يقام عند قد من قوله قد قامت الصلاة اذا كان الامام موجودا. اذا كان الامام موجودا طيب يقول وتسوية الصف اي ويستحب تسوية الصف وقد تواترت او جاءت احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحبابه منها حديث انس في الصحيحين وغيره وحديث النعمان وغير النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصف عليه الصلاة والسلام والمذهب بل هو مذهب من مذهاب الاربعة جميعا ان تسوية الصف وسد الخلة فيه سنة وليس واجبا ويقول الله اكبر قول الله اكبر لا شك انه ركن من اركان الصلاة وهذا يدل على انه يذكر في الصفة ما ليس من السنن فقول قول الله اكبر واجب من واجباتها وانما السنة الجهر به. الجهر به سنة قال رافعا يديه مضمومة الاصابع ممدودة رفع اليدين بهذه الهيئة في تكبيرة الاحرام وتكبيرة الانتقال التي ستأتي سنة وما روي من الحديث انه كان ينشر اصابعه اي يفرقها فانه ضعيف والسنة اي ان يكون مادا لها مضمومة اي ملتصقة الاصابع بعضها لبعض لحديث ابي هريرة الذي ذكرته قال حذو منكبيه اي السنة ان يكون التكبير حذو المنكبين لحديث ابن عمر في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح صلاته مد يديه او رفع يديه حذو منكبيه. المنكبان هذا فحدوهما يكون بهذه الهيئة وليس معنى ذلك انه لا يجوز الا هذه الصورة وهذي من عيوب المختصرات فان المختصرات تذكر صورة من الصور المستحبة وانما قد وردت سورة اخرى ونص عليها الفقهاء ايضا المذهب وردت في السنة ونستطيع ان يفقه منها هي متفقة دليلا ومذهبا. سورة اخرى وهي الثابتة من حديث مالك بن حويرث في الصحيح. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر رفع يديه حذو اذنيه حذو اذنيه فيصبح لنا صفتان في التكبير اما حذو الاذنين واما حذو المنكبين وليس المراد مس الاذنين وانما تكون التكبير حدو الاذنين هكذا او حذو المنكبين هكذا ومن الفقهاء من يقول وهي طريقة ايضا في المذهب في في اعمال قواعد المذهب ان الافعال اذا اختلفت اما ان تحمل على اختلاف التنوع موضعين كما ذكرت لكم ويمكن التلفيق بين الافعال الافعال يمكن التلفيق بينها بين الاقوال لا يجوز التنسيق بينها ما نقول ان الصلاة الابراهيمية جاءت باكثر من حديث نجمعها بسورة واحدة لا وانما يجوز التلفيق بين الافعال كيف؟ نقول ان ابن عمر رأى اسفل اليدين حذو المنكبين ومالك بن حويرس ووائل بن حجر رأي اليدين او نظر باعتبار اعلى اليدين وهو حذو الاذنين ويحتمل هذا ويحتمل هذا ولكن يجوز العلو والوسط والدنو كل هذا جائز. نعم قال ويسمع الامام من خلفه اي ويسمعهم في التكبير كقرائته كقراءة التشبيه هنا للدلالة على ان القراءة اسماعها والجهر بها سنة ايضا. كقراءته في اولى غير الظهرين فان السنة فيه من جهر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال وغيره نفسه يسمع نفسه وقد انعقد الاجماع كما حكى ذلك ابو الخطاب الكلوزاني والنووي في رسالة له الف في اخر حياته والشيخ تقي الدين بعدهم انه لا تصح قراءة ولا تكبير الا بحرف وصوت لابد للمرء ان يتكلم به من لوازم التكلم من لوازم التكلم تحريك اللسان والشفتين وليس هو هذه مسألة مشهورة في في كتب العقائد لان لها اثر فقهي وعقائدي ولكن الحرف الصوت السنة ان يسمع نفسه ولا يرفع صوته وبناء على ذلك فمن كبر من غير ان يحرك لسانه ولا شفتيه او يظهر حرفا وصوتا الا شك باجماع كما حكى غير واحد من الائمة ان صلاته غير صحيحة اذا كان في الذكر الواجب كالتكبير وقراءة الفاتحة نعم يقول ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته اه الكوع هو المفصل او احد العظمين الناتئين في المفصل الذي يفصل بين الكف وبين الذراع هذا هو القبض الكوع هكذا وهذا يسمى رصدا كوع وخسوع كلاهما يسمى رسخا. فالقبض له يكون هكذا اذ بعظ يعني الطلبة يقرأ الكتاب من غير فهم لمعناه فيظن ان الكوع هو المرفق فتجده يقبض على مرفقه ليس كذلك وقد الف يعني ذكرت لكم قبل ان المرتضى الزبيدي الف رسالة سماها القول المسموع في الفرق بين الكوع والكرسوع فالقبض عليه يكون بهذه الهيئة الهيئة والدليل على ان القبض مشروع ما ورد من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه ومن حديث غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يمناه على يسراه وفي رواية يقبض عليها فدل على ان القبض هو المشروع قال ويجعلها تحت صرته جعل اليدين تحت السرة جاء من حديث علي رضي الله عنه رواه الامام احمد من فعل علي رضي الله عنه وهذا الاثر ظعفه ابن عبد البر في التمهيد ظعف ان تجعل حديث اثر علي ولكن لنعلم انه كما قال الشيخ تقي الدين لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ان اليدين توضع على الصدر لم يصح حديث بجميع طرقها انها توضع على الصدر ضعيفة لا يصح يقول شيخ الاسلام ابن تيمية فالصيرورة بقول الصحابي اولى بل انه نقل عن علي وغيره ولذلك نقول تجعل تحت السرة في قول علي او فوق السرة او عليها يسير لكن تكون تحت الصدر كما قر الشيخ تقيدي في شرح العمدة تكون تحت الصدر لعدم ورود حديث مطلقا انها توضع على الصدر وضعف حديث وائل في زيادة انها توضع على الصدر قال ثم انظروا مسجده ونقف عند هذه الجملة ينظر مسجده اي الى موضع سجوده والدليل على ذلك ان محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى ذكر ان الصحابة رضوان الله عليهم ان الله عز وجل لما انزل قوله سبحانه وتعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خشيعون لم تعدو نظروا اه الصحابة رضوان الله عليهم الى موضع سجودهم وهذا الفعل وقول ابن محمد ابن سليم وقد ادرك يعني يعني من رأى اولئك الصحابة رضوان الله عليهم محمول على كثرته وشهرته وهو امر متفق عليه هنا بالسقف اخر نقطة وينتهي الدرس تماما في قضية النظر لموضع السجود. الفقهاء يقولون ان النظر في الصلاة له اربع حالات الحالة الاولى السنة ان يكون لموضع السجود الا عند التشهد فان السنة ان يتبع بصره ابهامه الذي يشير به السبابة ان يتبع بها السبابة عفوا الامر الثاني ان يكون النظر مباحا فيجوز للمرء ان ينظر في قبل وجهه ينظر في صلاته قبل وجهه امامه والدليل على ذلك مغضوب عليه البخاري في باب اين يكون نظر المصلي او نحوه مما بوب؟ وذكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نظر في وجهه قبل وجهه عليه الصلاة والسلام فتح له من الجنة والنار الامر الثالث النظر المكروه وهو ان ينظر ذات اليمين وذات الشمال لغير حاجة والدليل عليه ما سبق ذكره ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلس اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة احدكم والامر الرابع المحرم ان ينظر الى السماء. لذلك نكون قد انهينا هذا الباب ان شاء الله غدا نبدأ بمشيئة الله عز وجل او الدرس القادم نبدأ منهي كتاب صفة الصلاة كاملة باذن الواحد الاحد. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد هذا حديث يقول