﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:25.100
مؤسسة القرآن الوقفية تقدم قال رحمه الله ويجوز ويجوز قضاء الفرائض فيها وفي الاوقات الثلاثة وفعل ركعتي طواف واعادة جماعة طيب قال هنا ويجوز قضاء الفرائض فيها هذا المذهب من تطوير الفرائض. سألناه عن المنذورة

2
00:00:25.150 --> 00:00:49.700
ها  كيف عرفنا ان المنذورة ما تدخل  لقوله الفضائل اليس كذلك؟ خلاص الفرائض اسم شرعي وصلاحي للفقهاء انه الصلوات الخمس. ليس لك ان تزيد فيها فان قال انسان انا اصلي قلنا لا ما تصلي. لا في وقت النهي ولا في غيره

3
00:00:50.150 --> 00:01:03.300
الا اذا ان نذرت ان تصلي في خارج وقت النهي. قال لله علي ان اصلي ركعتين مطلق لا لا ما تصلي في وقت النوم صلها في غير وقت النوم قال لله علي ان اصلي ركعتين بعد العصر

4
00:01:04.400 --> 00:01:24.550
على المذهب ما تصلي لماذا نعم من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. فما تصلي هذا المصنف كلمته كلمة فقيه. قال قضاء الفرائض لان قاعدة المذهب انه لا يصلى مطلقا. وش الضابط عندك؟ قال لك الفرائض

5
00:01:24.550 --> 00:01:50.450
يعني هو القاعدة في هذا قال وفي الاوقات الثلاثة وش الاوقات الثلاثة ها اللي هي من طلوعها حتى ترتفع. هم. وكذلك عند قيامها وكذلك اذا شرعت في الوضوء  هذه والحقيقة ان النص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك

6
00:01:50.550 --> 00:02:14.000
ان في في الاقوات الثلاثة وفي الوقت الزوال جاء فيه احاديث منها يعني تسجر جهنم اليس كذلك؟ زيادة التغليظ فيها دال على زيادة التحفظ من الصلاة فيها. والا فان زيادة التغليظ سيكون لا معنى له. ما له فايدة يا شيخ. هم

7
00:02:14.250 --> 00:02:26.800
ليقال وش فائدة النبي صلى الله عليه وسلم يغلظ فيها؟ اذا انت تصلي وش الفايدة يا شيخ؟ ما له فايدة الذي ينبغي للانسان الحقيقة ان يتنبه لمثل ذلك فاذا شرع الانسان

8
00:02:27.050 --> 00:02:48.950
يعني في صلاة وبعض طلبة العلم قد رأيناه يعني في هذا وكنا ننبه ان قلنا له اقطع صلاتك لا تصلي لانه هو اصلا يذهب الى هذا لكنه سرح ينبغي عند من رآه ان ينكر على مثل الذي يشرب ويأكل وهو صائم ننبهه لان هذا منكر ننبه عليه

9
00:02:49.050 --> 00:03:01.100
رحمه الله وفي الاخوة الثلاثة وفعل ركعتي طواف. ما لا حاجة لي. قال وفعل لا لا ما له حاجة. قال والفعل اوقات ثلاثة هو في عيونه لا لا ما له حاجة. وفي نظرة

10
00:03:01.100 --> 00:03:24.450
ثلاثة يعني ويجوز قضاء الفرائض فيها وفي الاوقات الثلاثة فعل رقعتين. فعل ركعتين هذا احسن عندكم هذي فيها وين صاحبنا اللي معه ها طيب عندكم طبعة الشيخ العسكر ها؟ في هواو

11
00:03:24.750 --> 00:03:53.250
هذا احسن حقيقة يعني ما لها فائدة  هذا هذا احسن. قال فعل ركعتي الطواف طيب نعم واعادة الجماعة   يعني له في يجوز قضاء الفرائض فيها. ها وفي الاوقات الثلاثة ركعتي طواف واعادة جماعة. هم. ها

12
00:03:54.300 --> 00:04:17.800
على كل حال فيه يعني مستثنية اخرى يعني في هذه ليست فقط هذه في الركعتين الطواف عادة جماعة اشياء في الركعتين الوضوء واشباهها طيب نعم. ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الاوقات الخمسة حتى ما له سبب. هذا المذهب. وفي الرواية الثانية عن احمد رحمه الله ان ذوات

13
00:04:17.800 --> 00:04:42.700
يجوز وهذا الذي عليه الفتوى عندنا يعني وين كان ليس هذا هو المذهب لكن الذي عليه فتوى  الشمس قبل شهر ونص تقريبا او شهرين يعني صلى الناس نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة تلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط

14
00:04:42.700 --> 00:05:01.950
وله فعلها في بيته. قال رحمه الله في باب صلاة الجماعة تلزم الرجال. فخرج بذلك غير الرجال وهم النساء وخرج بذلك على قاعدة المذهب من؟ يا سلام عليك. لان حنا قلناها قاعدة خلاص ما عاد نرجع لها مرة ثانية. الا ما

15
00:05:01.950 --> 00:05:20.150
سننبه عليه هو والمعتق بعضه. اليس كذلك؟ هذا قاعدة المذهب. لكن في باب القذف قال والمعتق بعضه بحسابه. خلاص ما نبي نمسكه وبيجينا في في في الحج بعد الخنثى بيجينا مرة ثانية

16
00:05:20.200 --> 00:05:41.150
بيجينا مرتين ولا خلاص بيمشي معنا قال هنا تلزم الرجال بالصلوات الخمس الوجوب من المفردات الائمة الثلاثة رحمهم الله لم يقولوا بوجوب صلاة الجماعة. الا انها عند عامة ائمة العلماء رحمهم الله هي مؤكدة

17
00:05:41.150 --> 00:06:00.700
واختلفوا في تأكيدها حتى في بعض يعني الاقوال في مذهب ابي حنيفة انه ما تقبل شهادته اللي ما يحضر صلاة الجماعة وفي بعضها انه يؤدب اذا استدام تركها ما يصلي مع الجماعة

18
00:06:01.200 --> 00:06:15.050
وهذا على كل حال يدل على تأكيدها عند عامة ائمة الاسلام لانها يعني من جنس السنن مثل السنن الرواتب وغيرها لا مهوب صحيح هذا هذا غير صحيح ما يؤكد عليه

19
00:06:15.200 --> 00:06:34.400
قال لا شرط لان النفي الان صار لاجل قول اليس كذلك؟ مهم. قال لا شرط لان في رواية عن احمد رحمه الله بانها ماذا؟ شرط بانها شرط لانها شرط وعلى هذه الرواية اختارها شيخ الاسلام

20
00:06:34.900 --> 00:06:52.100
اتفاقا للظاهرية انهم قالوا شرط ومن لم يصلي مع الجماعة فلا صلاة له هذا هذا يدل حقيقة على تأكيد ذلك. ومما يقوي التأكيد احراقا او اهم النبي صلى الله عليه وسلم باحراق بيت من

21
00:06:52.100 --> 00:07:08.100
لم يصلي مع الناس وقال وله فعلها في بيته يا جماعة ايه على انها شرط ولا واجب؟ واجب على انه واجب ما كان طيب هذا قوله يدل على انها سنة

22
00:07:09.050 --> 00:07:33.200
يقول له فعل فعله في بيته. يعني يجوز له فعله في بيته؟ هذا معنى كلامه   احسنت يعني له فعلها في بيته جماعة الظاهر هذا والا كان كلامه يصير تناقض على هذا المذهب هل الجماعة

23
00:07:33.250 --> 00:07:50.350
لاجل المسجد ولا الجماعة لاجل ذات الجماعة؟ لاجل ذات الجماعة هذا عن المذهب فلو كان فيه مجموعة من الشباب قريبين في صراحة من من المسجد ها وهم مجموعة يمكن انهم احيانا اكثر من جماعة المسجد

24
00:07:51.900 --> 00:08:14.350
اليس كذلك؟ يجوز على المذهب؟ نعم يجوز. لانها لعين الجماعة. وليس للمكان هذا على المذهب وقد كان بعض مشايخنا يفتي بهذا يعني انها لعين الجماعة ليس المراد يعني مكانها لان مكانها قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها حديث مسلم ما هو؟ جعلت لي الارض

25
00:08:14.350 --> 00:08:30.050
مسجدا. فيكون هذا فائدة الحديث. على المذهب هذا فائدة والا اذا كان الحديث ذا ما له فائدة يكون على كبيرة على قال ذلك قال وله فعلها في بيته ان هذا يكون جماعة. والرواية الثانية عن احمد رحمه الله ليس له فعلها في بيته

26
00:08:30.250 --> 00:08:58.100
هذا متسق مع ماذا ها؟ ها؟ قول بالشرطي. اي نعم. احسنت. على القول بالشرطية. هذا متناسق معه تماما مئة بالمئة  هذا ويمكن ان يكون على رواية الوجوب الظاهر هذا طيب قال رحمه الله وتستحب وتستحب صلاة اهل الثغر في مسجد واحد والافضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه

27
00:08:58.100 --> 00:09:18.100
الا بحضوره ثم ما كان اكثر جماعة ثم المسجد العتيق وابعد اولى من اقرب. طيب قال رحمه الله اهل الثغر وتستحب صلاة اهل ها في مسجد واحد لماذا؟ لانها اقوى لهم اذا تجمعوا يصير فيه قوة واهيب قال والافضل لغيرهم ايش؟ في المسجد

28
00:09:18.100 --> 00:09:32.100
الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره يعني شوفوا رتب المصنف والله هذا ترتيب له لطيف هذا. قال تستحب صلاة اهل الثغر؟ طيب وش الافضل في المساجد؟ افضل المساجد الذي يصلى فيها

29
00:09:32.100 --> 00:09:46.150
رتبوها معي والله ان مرتبها زين هذي زينة ذي لو ليت هذا المعلقة انتبه كم صارت اربعة على مذهب كذا؟ هم. والافضل لغيرهم في المسجد. هذا كم رقمه؟ واحد. واحد

30
00:09:46.150 --> 00:10:06.150
ما كان فيه ايش؟ اكثر جماعات هذا اثنين ثلاثة ايش؟ واربعة وابعد اولى من اقرب كذا طيب طبعا فيه الحقيقة المصنف هنا خرج عن المذهب في مسألة ننبه اليها قال الافضل لغيرهم في المسجد الذي

31
00:10:06.150 --> 00:10:21.350
لغير اهل الثغر طبعا. في المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة لم يضر. هالحين واحد من العلماء يصلي في مسجد هل المسجد هذا اذا صلى فيه الناس كل اهل الحي ويصلون لكن لو ما جاء

32
00:10:21.600 --> 00:10:41.150
ما يجون الا يمكن اثنين ثلاثة اربعة وش نقول العالم ذا ولا الوجيه ولا الامير ولا الحاكم شنقول له؟ يقول ترى افضل الصلاة لك في هالمسجد ذا افضل تراه من المسجد اللي في قصرك ولا في اه مزرعتك ولا في مدري وش وينه وفيه تراه افضل ذا

33
00:10:41.200 --> 00:10:57.400
اجتماع الناس الظاهر هذا؟ هذا واحد قال رحمه الله ثم ما كان اكثر جماعة اكثر جماعة. ما كان يعني المسجد اكثر جماعة. هم. هذا يليه في الفضل لكثرة عدد المصلين

34
00:10:57.850 --> 00:11:26.600
طيب ثم المسجد العتيق للمسجد العتيق اقدم في الطاعة ثم قال الرابع وابعد اولى من اقرب لكثرة الخطى كذا مم بكثرة الخطى الحقيقة ان قول المصنف هنا هذا تنبيه ثم ما كان اكثر جماعة ثم قال

35
00:11:26.600 --> 00:11:53.500
بعد ثم المسجد العتيق الحقيقة ان المذهب كما في المنتهى وكنت سائل كتب المذهب في المنتهى وغيره ان المسجد العتيق مقدم على الاكثر جماعة هذا المذهب الحقيقي وهذي الحقيقة من الاشياء انا يعني لا زلت مستغرب من المصنف رحمه الله لمعرفته بكثرة الرواية لكن يبدو انه اختيار له مم

36
00:11:53.500 --> 00:12:11.750
يعني لانه في المقدمة لو شفنا رجعنا للمقدمة قال كلمة هو رحمه الله. هذي تبين لنا سبب انه خالف المذهب قال اما بعد فهذا مختصر على قوله هو الراجح في وزدت على مثله ايش

37
00:12:11.900 --> 00:12:31.900
آآ وهو الراجح في مذهب احمد هذه كلمة محتملة لانه هو يرجح يعني مثل هذا وهذا قد صنع بعض من اصحاب احمد ما زال مصنفين كثيرين. اختاروا اشياء ليست هي المذهب بقوة الدليل والتعليم فيها. فالصحيح في المذهب ان المذهب

38
00:12:31.900 --> 00:12:48.350
تقديم اكثر جماعة المسجد العتيق. ثم ايش؟ ثم الاكثر جماعة هذا المذهب. قد اشار الى هذا في المنتهى وغيره رحمه الله ويحرمه ويحرم ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه او عذره

39
00:12:49.200 --> 00:13:07.150
ان يؤم في مسجدهم في مسجد قبل امام المذهب عندنا الحقيقة يشددون في هالقضية تشديدا بالغ لماذا اذا عرفت السبب بطل العالم يشددون في قضية الامام الراتب ذا تشديد تشديد عندنا في مذهب احمد

40
00:13:08.150 --> 00:13:32.950
الا ما لما توسعت الفتوح كثرت المساجد بكثرة يعني كثرة الناس في المدن اي انه نائب عن الامام اخذ هذه الصبغة التأكيدية الظاهر هذا فعندنا تفريعات في المذهب الحقيقة قد تستغرب لكن اذا عرفت هذا عرفت انه المذهب يريد ايش

41
00:13:33.000 --> 00:13:53.050
يريد وحدة الناس لا تفريقهم. والعمل على تأكيد هذه القضية الوحدة ووحدة الناس اجتماعهم الى اخره. مأخوذة من نص الشارع النص ومن اجماع اهل العلم على انه لا تحدث جمعة في غير المسجد

42
00:13:53.300 --> 00:14:07.850
الاول في في البلد وتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجماعة. وقال لو يجد احدهما عظمين او مرماتين ما ترك وقال من ترك ثلاث جمع ختم الله على قلبه

43
00:14:07.950 --> 00:14:22.100
واشياء كل هذه الشريعة تريد ان تؤكد على قضية الاجتماع الامام احمد رحمه الله لما رأى هذا متكادرا جدا في النصوص لعلها مئتين او ثلاث مئة نص كلها تؤيد الجماعة حتى انه في

44
00:14:22.100 --> 00:14:36.000
صحيح مسلم في سفر كانوا في سفر وكانت قضية الجماعة يعني كانوا يتفرقون الشعار اذا نزلوا مرتاحين قال النبي صلى الله عليه وسلم ان تفرقكم في هذه الشعاب من الشيطان

45
00:14:37.400 --> 00:14:54.700
الظاهر هذا فالامام احمد لما رأى هذه هذه الكتلة العظيمة من النصوص ذهب الى التأكيد لهذه القضية. حتى تكون ايش؟ تكون منضبطة الامور والانضباط احسن من التفلت. هذا يصلي واذا راكع وذا يسولف وهذا قاعد

46
00:14:54.700 --> 00:15:10.400
نايم وهذا ما في شك ان هذا يعني خلاف ما هو ظاهر في النص. قال رحمه الله ويحرم ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب  وعلى هذا ظاهر المذهب هنا انها

47
00:15:10.750 --> 00:15:30.750
تبطل صلاته. هم. كذا. والحقيقة هذا الذي نبهت اليه في اول المقدمة. نحن نحن ذكرنا المقدمة في مذهب احمد. لاجل ان نؤكد على هذه القضايا نعيدها الان او نعيد التفريع عليها كم القاعدة في اول المذهب؟ وهو ان

48
00:15:30.750 --> 00:15:47.550
احيانا في المذهب تجد النص عن احمد في مسألة. لكن ما يترتب عليها ما هو بنص احمد والظاهر ان هذا منه. لاني تتبعت نص احمد رحمه الله فلم اجده ببطلان الصلاة. مع ان اصحاب احمد نصوا على بطلان صلاتهم

49
00:15:47.550 --> 00:16:04.950
فاذا صار على المذهب الشخصي القول هذا على المذهب الشخصي والمذهب الاصطلاحي؟ الاصطلاحي. على المذهب الاصطلاحي. فهذا يهون عندك الامر مع ما تستوحش من ذلك انه موجود في مذهب احمد. لانها احيانا قد الفقهاء يفرعون

50
00:16:05.050 --> 00:16:23.850
حتى يجعلون فائدة كبيرة من كلامه هكذا. طيب قال ومن؟ ومن صلت؟ نعم. ثم اقيم فرض سنة والحقيقة ان ان ان عن احمد رحمه الله هو كراهة ان يصلي الناس قبل امامهم الا من عذر. هم. المنصوص عن احمد الكراهة ما في كلام

51
00:16:24.150 --> 00:16:38.400
الحقيقة الظاهر والله اعلم صحة صلاته والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر في الصحيح كما لما صلى بهم عبد الرحمن بن عوف ايش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال

52
00:16:38.400 --> 00:16:57.150
اصبتم او قال احسنتم. ما شاء الله. لما رآهم صلوا. اليس كذلك؟ كذلك لما تأخر في مرضه الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام من قدموا قدمه ابا بكر ومع ذلك ما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله نصلي ولا ما نصلي

53
00:16:58.100 --> 00:17:10.450
مع انه عليه الصلاة والسلام مرض ايام ما هي بقليلة الا انه جاء في رواية انه قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس وهذا نقل مرة ما نقل في كل صلاة

54
00:17:11.300 --> 00:17:35.950
المقصود هنا يعني ان ان ان هذا يدل على صحة الصلاة. اما قطران الصلاة والحقيقة دائما انا قلت لكم ان بطلان الصلاة يفتقر الى نص قوي نبطل عبادة المسلمين قال ويحرمون وقال الا باذنه او عذره ومن صلى؟ ومن صلى ثم اقيم فرض سنة ان يعيدها الا المغرب ولا تكره العادية

55
00:17:35.950 --> 00:17:52.000
لان التطوع ما يكون بيوتر. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال سنة. اليس كذلك؟ وان الوتر المغرب وتر النهار يعني المذهب منقول عن ابن عمر رضي الله عنه. انه انه يعيدها الى

56
00:17:52.150 --> 00:18:07.700
يعني قال السنة ان يعيدها الا المغرب. هم. هذا منقول عن ابن عمر على كل حال يعني الرواية الثانية عن احمد رحمه الله انه انه يدخل معهم في هذا ويتطوع

57
00:18:07.700 --> 00:18:29.700
ولكنه يأتي برابعة يشفع برابعة اذا صلى المغرب وهذا على كل حال يعني قد جاء الرواية فيه عن احمد بل نص عليه رحمه الله  هذا هو هو هو الصحيح والله اعلم وهو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم كعلي وحذيفة

58
00:18:29.750 --> 00:18:50.750
كثير من التابعين يعني قول في مذهب احمد رحمه الله انه يسلم على الامام. وهذي اختارها يعني بعض مشايخنا ولكن هذا الحقيقة يعني محل نظر لان كما قلنا لكم ان اذا كان الصحابة تواردوا على قول

59
00:18:51.200 --> 00:19:09.200
وقولهم ايضا القول الذي قال به الصحابة لا مخالف لهم يعني الا خلافا قليلا واحد وهم المخالفين لها اكثر. فلا شك ان الاكثر مقدمين كما قلنا في مسألة المغمى عليه انه يصلي مطلقا وهو المنقول عن الصحابة الا ابن عمر

60
00:19:09.300 --> 00:19:19.300
رضي الله عنه انا اقدم قول الصحابة ولا سيما منهم يعني من كبار ائمة الصحابة كعلي رضي الله تعالى عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء

61
00:19:19.300 --> 00:19:35.400
قال رحمه الله ولا تكرهوا ولا تكرهوا اعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة؟ يعني لو دخل يعني آآ في جماعة يعني بعد انتهاء الجماعة الاولى وفاتتهم الصلاة هل يصلونها جماعة

62
00:19:36.350 --> 00:19:59.700
ها المصنف هنا رحمه الله يعني وهي مشهورة هالمسألة ذي عند الفقهاء بانها الجماعتين في مسجد واحد جماعتين في مسجد واحد فهل تصلى اذا كان في وقت واحد هؤلاء يصلون وهؤلاء يصلون هذا بدعة يا شيخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما في شك. هم

63
00:20:00.250 --> 00:20:17.100
واما ان كانت يعني الثانية بعد فراغ الاولى فهذا هو مقصود المصنف في قوله ولا تكره اعادة الجماعة في غير مسجدي ايش مكة والمدينة هذا عند المصنف انه يشرع الا في الحرمين

64
00:20:17.450 --> 00:20:33.350
ليه؟ ليش استثنيت الحرمين اذا قلنا للناس صاروا الناس كل واحد على كيفه. ما يجي يعني يجيب حي على الصلاة حي على الفلاح في مكة وفي المدينة وش بيسوي؟ متى ما فرغ جاء

65
00:20:33.600 --> 00:20:47.950
كان يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الصحابة الجواب لا. هذا غير صحيح. وانا اقول الحقيقة يعني ان تجويز بعض بعض اهل العلم للناس ان يصلوا في مسجد

66
00:20:47.950 --> 00:21:06.200
في في المساجد العادية ما يخالف جماعة ثانية وثالثة ورابعة والى اخره حتى تلحظ ان بعض العامة وش يقولون بعض العامة يقول ايه نلحق الجمعة الثانية  خطأ والصحيح ان الجماعة المرتب عليها سبع وعشرين درجة

67
00:21:06.300 --> 00:21:23.900
وش قال الرسول يا اخواني ها؟ قال الجماعة هي اللي علق عليها الاحكام. اما الجماعة الاخرى حتى انه عليه الصلاة والسلام قال يدل على ذلك نصوص كثيرة منها قوله من دخل ونحن ساجدون في

68
00:21:23.900 --> 00:21:40.650
اليس كذلك؟ قال فليسجد معنا. مع انه يسجد في اخر شيء ما يدركه الا بركعة. بل ازيد من ذلك في رواية ابن ابي شيبة بسند قوي انه قال نحن على اي حال كنا. يعني حتى لو كان في التشهد تدخل معهم

69
00:21:40.700 --> 00:21:56.650
ليه؟ كما قلنا حفاظا على الجمر اما مسجد من شيخ يصلي فيه الجماعة تسمع التأمين في الخلف في الاخر دروا ان الامام هذا اخر ركعة. راحوا يصلون هذه صورة الصلاة النبوية في عهد النبوة؟ لا

70
00:21:57.000 --> 00:22:15.600
هذا خطأ خطأ فادح الحقيقة يفعله بعض الناس. وفيه تهاون حقيقة في اجتماع المسلمين جماعتنا. النصوص الشرعية كلها متظافرة في انا الجماعة وهذا اخونا في الله يفتي بان هي ما يخالف اذا كان الركعة الاخيرة واوقفوا لين تخلص

71
00:22:15.850 --> 00:22:34.550
ثم بعدين تصلون الحقيقة هو مناقض لهذا الاصل من اصول الشريعة العظيمة وهي اجتماع الناس. هم. نعم. انظروا كيف وحدة صلى الله عليه وسلم على هالوحدة ذي مع انه ما يكتب له يا شيخ هذا اللي قبل يسلم ثواني امره ان يدخل ومع ذلك ما يحتسب له

72
00:22:34.750 --> 00:22:49.650
وقال في السجدة ولا يعدها شيئا. مم. لا تحتسبها تراها لا تحتسبها كل هذه محافظة على حرية الجماعة نعم. نعم. واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة فان كان في نافلة اتمها الا

73
00:22:49.650 --> 00:23:07.350
ان يخشى فوات الجماعة بان المذهب الحقيقة انه اذا دخل والصلاة قد اقيمت فلا صلاة الا المكتوبة يعني ما يبتدئ مم صلاة ولو ابتدت فصلاة هذه باطلة. لكن ان كان في نافلة

74
00:23:08.650 --> 00:23:25.050
قال لك انا يتم المذهب انه يتمها الظاهر هذا مم المذهب انه يتمها ولكن يتمها خفيفة. كما قال الامام احمد لظاهر قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين نطيع الله وطيع الرسول ولا تبطلوا

75
00:23:25.050 --> 00:24:02.100
اعمال والرواية الثانية عن احمد وش تتوقعونها اقطعها ها  طيب احسنت وغير هذا الرواية الثانية ها بطلان النافلة طيب مثل ما قال الشيخ الكريم ها الرواية الثانية انه يتم النافلة ويترك الفريظة بكيفه. هذي فيها شي من الاغراض الحقيقة. الا ان الرواية الثانية احمد يتم

76
00:24:02.100 --> 00:24:20.750
ولو فاتت الجماعة لماذا الاية التي قلناها قبل قليل ولا تبطلوا اعمالكم هذا لكن هذه الرواية الحقيقة يعني فيها شيء من غرابة لان الانسان داخل على فريضة والدليل قوله صلى الله عليه وسلم فلا صلاة الا بمكتوبة

77
00:24:20.750 --> 00:24:40.300
المكتوبة قوله المكتوبة نفي للنافلة هذا فائدة العلم بل انا اقول انها حتى للمقضية والدليل احمد رحمه الله فلا صلاة الا التي اقيمت ما في صلاة الا هالمقامة ذي. على هذا يدخل في كلها

78
00:24:40.550 --> 00:25:01.050
في كل شيء يقوم به الانسان. لكن انا اقول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة. هل يشمل كل الصلاة في قول لبعض اهل العلم وفاقا للشافعية انه اذا كان بعد الركعة الثانية بعد الركعة الثانية هل تنفي الصلاة لا صلاة

79
00:25:01.100 --> 00:25:19.450
الجواب نعم اذا كان قبل ان تركع ينفي الركعة ذي والركعة التي قبله. لكن اذا ركعت الركعة منفية قال فلا صلاة واقلها ركعة. فتتم لانها خفيفة تتمها خفيفة تدركهم حتى وهو يقيم تدركه. هم. تدرك الركعة معه. ما يفوتك شيء

80
00:25:20.700 --> 00:25:34.100
وهذا بهذا كان يفتي شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله كان يفتي بهذا وهو قول له محل حقيقة من النظر ولا سيما انه جمع بين نصين اللي هو لا تبطلوا اعمالكم

81
00:25:34.350 --> 00:25:54.350
الصلاة. لا صلاة. نعم. قال ومن كبر ومن كبر قبل سلام امامه لحق الجماعة وان لحقه راكعا دخل معه في الركعة واجره التحريمة ولا قراءة على مأموم. قال رحمه الله من كبر قبل السلام امامه لحق الجماعة. يعني ادركهم. ويترتب عليه احكام الجماعة

82
00:25:55.000 --> 00:26:17.350
لقوله صلى الله عليه وسلم وما ادركتم ها فاتموا او فصل لكن هنا ابين قالوا ما ادراكم فاتموا تم اتموا والرواية الثانية عندنا في مذهب احمد انها لا تدرك الا بالركعة وقد ذكرنا هذا سابقا وهو الرواية الثانية اختيار شيخ الاسلام جمع من اهل العلم

83
00:26:17.350 --> 00:26:32.700
النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة قول هنا وان لحق لحقه راكعا دخل معه في الركعة. في الركعة واجزأته على كل حال تكبيرة الاحرام من تكبيرة الركوع. وذكرنا هذا سابقا

84
00:26:32.700 --> 00:26:46.150
وهذا هو المنقول عن الصحابة المنقول عن زيد بن ثابت وعن ابن عمر وهو الصواب في هذا وهو الصحيح لانه ما له مخالف رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله واجزأته التحريم

85
00:26:46.300 --> 00:26:59.750
هذه تابعة لما قبلها. هم. وهي تعلم من كلامها الحقيقة لكن هو قلنا انها احيانا ينص على الشيء لاجل البيان. قال رحمه الله ولا قراءة على مأمور ولا قراءة على مأموم

86
00:27:00.150 --> 00:27:17.300
ويستحب في اسرار امامه وسكوته اذا لم يسمعه لبعد لا لطرش. كم باقي ها؟ ايوة والحقيقة هنا في مسألة يعني يعني مهمة سنأخذ فيها نصف دقيقة يعني في هذا قال رحمه الله

87
00:27:17.300 --> 00:27:34.950
ولا قراءة على مأموم حتى نحرر بس المسألة في اقوال الائمة المذهب ترى عندنا هذا موافقا لمالك ان المأموم والامام لا يقرأون في سر عفوا ان المأموم لا يقرأ في سر ولا جهر

88
00:27:36.550 --> 00:27:52.750
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءة الامام له قراءة وقلنا ان هذا ذكرنا هذا ابن ماجة ان المحفوظ وقفه وليس رفضه طيب الرواية الثانية عن احمد عكس هذا القول

89
00:27:53.050 --> 00:28:13.900
وش يصير عكسه الوجوب في السر والجهر السري والجهرية مع الامام. طيب هذا وافق فيه الشافعي رحمهم الله جميعا والحديث في هذا مشهور. اللي هو قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ حتى هذه الكتب. بفاتحة الكتاب او بام الكتاب

90
00:28:14.350 --> 00:28:35.550
يعني وهذا هو اختيار البخاري رحمه الله ولاده صنف الرسالة المعروفة هذه في القراءة خلف الامام والرواية الثالثة عن احمد انها تجب في السرية لا الجاهلية وهذه في الحقيقة يعني انا اظن انها اقوى الروايات. وهي اختيار شيخ الاسلام رحمه الله

91
00:28:35.650 --> 00:29:02.150
انه يقرأ في السر  وشيخ الاسلام رحمه الله له كلام الحقيقة متين في هذا الحين الامام اذا قام يصلي ويقرا انت ماذا تصنع ها؟ واحد من اثنين. يا تتكلم يعني يا تقرأ ويقرأه. وش فائدة قراءة الامام

92
00:29:03.100 --> 00:29:15.900
ما له فايدة يا شيخ  الشرع ما يجي يقول انما جعل الامام يتم به في كل شي يوم جينا في القراية خالفناه اللي هي اهمها كلها. اللي هي مقصود الصلاة

93
00:29:16.150 --> 00:29:36.350
قال الله تبارك وتعالى وقرآن الفجر سماه قراءة قراءة في هذا يقول شيخ الاسلام رحمه الله هذا مثل اللي تكلم والخطيب يتكلم اجل وش الفايدة الخطيب قاعدن جايبين خطيب وحاطين له شروط ومدري وش بعد ويكون صيتا وقويا وامينا ما له فايدة خطيب يتكلم وانت تتكلم ما له

94
00:29:36.350 --> 00:29:55.450
يقول فهذا سفه تنزه عنه الشريعة انه انسان يقول الشريعة تقول له اقر وانتقر لكن وش المناسب ان نقول له ايش اسكت بيقرأ بدليل انك في كل الصلاة تسبح ولا ما تسبح

95
00:29:55.850 --> 00:30:12.350
ليش تسبح لانك ما ما في هو ما ما يسبح يعني برفع الصوت. ما يرفع الصوت ويبتسم. فان تسبح هذا مناسب لهذا. طيب في الركعتين الاخيرتين  صح ان الصحابة كانوا يقرأون. في اثار كثيرة

96
00:30:13.300 --> 00:30:31.550
اليس كذلك؟ بلى. فدل على انه في حال الجهر يسكت. ولا سيما ان في اصل قد انزله الله في كتابه وهو قول الله تبارك وتعالى واذا فاذا قرأ القرآن يستمع فاستمعوا له وانصتوا. قال الامام احمد اجمع العلماء على انها نزلت في الصلاة

97
00:30:31.700 --> 00:30:47.850
ما في فائدة يا اخواني ان الامام يقرأ يعني وهذا يقرأ. هذا هذا هو الصحيح يعني من اقوال اهل العلم. حتى ان الشعبي يعني رحمه الله كان يقول بدريا يمنعون القراءة. يعني خلف الامام

98
00:30:48.950 --> 00:31:00.592
نعم طيب نقف على هذا ثم نتم بعد الصلاة ان شاء الله. احسن الله اليكم وصلى الله على نبينا محمد