﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:26.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمصنف والحاضرين ولجميع المسلمين قال المصنف جمال الدين يوسف بن عبدالهادي رحمه الله تعالى في كتابه غاية السور الى علم الاصول. وفي الواضح

2
00:00:26.000 --> 00:00:46.000
لا يقع مؤمن على انثى وخص الله الحجب بالاخوة فعداه القياسي فعداه احسن الله اليكم. فعداه القياسون الى الاخوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله

3
00:00:46.000 --> 00:01:06.000
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. فما زال المصنف يتحدث عن الالفاظ العامة. التي نازع بعض اهل العلم في عمومها لجميع الافراد. وقد وقفنا عند ما نقله المصنف عن الواضح لابي الوفاء بن عقيل

4
00:01:06.000 --> 00:01:28.800
انه قال لا يقع مؤمن على انثى وخص الله الحجب بالاخوة فعداه القياسون الى الاخوات. الى هنا انتهى كلام ابن عقيل معنى قوله لا يقع مؤمن على انثى يعني ان المفرد اذا حلي بالال فانه يفيد العموم المؤمن. فيقول ابن عقيل

5
00:01:28.800 --> 00:01:48.800
ان المفرد المحلى بال وان افاد العموم لكن عمومه خاص بالذكور دون الاناث. ثم قال المصنف فعداه القياسون اي يعدى بالقياس. فالقياسون جمع قياس وهو وزن فعال اي الذي يقوم فهو

6
00:01:48.800 --> 00:02:05.400
من احد صيغ اسماء الفاعل لمن يمارس القياس. ولكنه على سبيل الديمومة والمبالغة. قال فعداه القياسون الى الاناث. فالاصل انه اذا اطلق المؤمن فهو الذكر ويقاس عليه الانثى قياسا لا بدلالة اللفظ

7
00:02:05.500 --> 00:02:25.500
اذن فابو الوفاء يرى انه من باب القياس دخول الاناث في لفظ المؤمن وليس من باب دلالة اللفظ. وذلك في مثل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ثم قال سبحانه وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة فبدأ بالكفارة

8
00:02:25.500 --> 00:02:45.500
فقوله ومن قتل مؤمنا هنا عائدا وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. فالاصل فيها انها لا تعم جميعا الذكور والاناث وانما هي في الذكور فقط. ثم قيس عليها الاناث. قال المصنف وخص الله عز وجل الحجب بالاخوة

9
00:02:45.500 --> 00:03:05.500
اي في قول الله عز وجل فان كان له اخوة فلامه السدس. والاخوة جمع اخ واقل الجمع اثنان في هذه في هذه المسألة لانه سبق معنا في الدرس الماضي ان اقل الجمع قيل ثلاثة وقيل اثنان والاقرب ان اقل الجمع الاصل فيه ثلاثة

10
00:03:05.500 --> 00:03:25.500
يجوز حقيقة في اللغة واستعمال الشارع ان يطلق على الاثنين بدلالة وقرينة. اذا قال وخص الله الحج بالاخوة وهو جمع اخ فعداه الى الاخوات. فلو هلك هالك عن اب وام واخوين او اكثر

11
00:03:25.500 --> 00:03:45.500
او اختين فاكثر فان الام حينئذ ترث السدس. ترث السدس ولا ترث الثلث. وهذا عن المشهور عند فقهائنا ان الام يحجبها الاخوة حجب نقصان وان كان الاخوة غير وارث. والجمهور يرون انهم من شرطهم ان يكونوا وارثين. نعم

12
00:03:45.500 --> 00:04:05.500
وفي المغني الاخوة والعمومة للذكر والانثى. نعم يقول المصنف وذكر الموفق في المغني. الموفق ابو محمد عبد الله ابن احمد ابن قدامة المتوفى سنة ست مئة وعشرين ذكر في كتابه المغني ان الاخوة اذا اطلقت في كتاب الله او سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم او في كلام

13
00:04:05.500 --> 00:04:25.500
العرب وكذلك العمومة فانها تشمل الذكر والانثى. ومنه الاية فان كان له اخوة فتشمل الذكور والاناث معا ومن ثمرة ذلك في كلام المكلفين لو ان رجلا قال وقفت على اخوتي او على عمومتي فهل يخص بمنفعة

14
00:04:25.500 --> 00:04:45.500
في ذلك الوقف الذكور دون الاناث ام يعم الاثنين هنا ثمرة هذه المسألة مبنية على المسألة التي اوردها المصنف ولا يدخل النساء في القوم وقيل بلى. نعم قال المصنف ولا يدخل النساء في القوم وهذا قول كثير من اللغويين. وقال بعضهم

15
00:04:45.500 --> 00:05:05.500
بلى يدخل النساء فيه لانه جاء في اشعار العرب انه مستثنوا النساء من القوم والاستثناء انما يكون من جنسه فدل على ان النساء يدخلن في دلالة لفظ القوم اذا جاء القوم اشملوا الرجال والنساء معا. وتعم من الشرطية المؤنث. نعم. مر معنا في الدرس

16
00:05:05.500 --> 00:05:25.500
بالامس ان من اذا كانت اسم شرط فانها تعم. ولكن هذا العموم لها اختلف فيه. هل يعم الذكور والاناث معا وهو قول جماهير اهل العلم ام انه يعم الذكور دون الاناث؟ ولا يدخل الاناث الا بدليل اما قياس او بغيره

17
00:05:25.500 --> 00:05:45.500
اهل العلم يقولون كما ذكر المصنف ان من اذا جاءت شرطا فانها تعم الذكر والانثى. وخالف كثير من اصحاب الامام ابي حنيفة فرأوا انها خاصة بالذكور دون الاناث. وينبني على هذه المسألة من الخلاف في كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو المعصوم. في قوله

18
00:05:45.500 --> 00:06:05.500
عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. فجماهير اهل العلم يقولون ان من هنا شرطية وهي تفيد العموم فحينئذ تشمل الذكور والاناث. وقال بعض اصحاب ابي حنيفة بل لا تعم الاناث. فلا تقتل المرأة اذا ارتدت. ومن الامثلة

19
00:06:05.500 --> 00:06:25.500
عليها في كلام المعصوم صلى الله عليه واله وسلم. حينما ذكر جواز فقع عين من اطلع على بيت قوم بغير اذنه فحينما قال من اطلع في بيت قوم من غير اذنهم فاذن النبي صلى الله عليه واله وسلم بفقء عينه لاهل

20
00:06:25.500 --> 00:06:45.500
علمي مسلكان من اهل العلم من قال انه عام في الرجال والاناث فيجوز فقع الرجل والعين الرجل والمرأة معا. ومنهم من قال ان هذا خاص بالرجال دون الاناث. لان من للذكور ولا يلحق الاناث به قياسا. لان عادة النساء الدخول على البيوت في ذلك

21
00:06:45.500 --> 00:07:05.500
وليس في زمن الان تغيرت الاعراف فحين اذ لو اطلعت على بيت فانها لا تفقى وهو وجه في مذهب الامام احمد ان هذا الحديث خاص بالرجال دون الاناث نعم. والخطاب العام كالناس والمؤمنين ونحوهما يشمل العبد على الصحيح. نعم. هذه مسألة ان اللفظ العام

22
00:07:05.500 --> 00:07:25.500
بصيغه المتقدمة وقد اورد المصنف وكما مر معنا بالامس نحو من سبع صيغ ومثل لها بالناس وهو اسم جنس ومثل لها بالمؤمنين وهو الجمع المحلى التي للجنس لا للعهد. قال ونحوها من الصيغ المتقدمة يشمل العبد اي القن المملوء

23
00:07:25.500 --> 00:07:45.500
على الصحيح من قول اهل العلم وعبر المصنف بالصحيح اشارة لخلاف. فان ابا بكر الرازي الجصاص الامام الجليل خالف في هذه المسألة في كتابه شرح مختصر الطحاوي. فانه حينما اورد قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل

24
00:07:45.500 --> 00:08:05.500
تمم فاكتبوه ثم ذكر الله عز وجل في هذه الاية انهم اذا كتبوا قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فقوله من رجالكم هذا جمع مضاف فيدل على العموم. حينئذ فهو معرف بالاضافة

25
00:08:05.500 --> 00:08:25.500
يقول ابو بكر الرازي الجصاص وهذا العموم انما هو للاحرار دون العبيد. فان العبيد لا يدخلون في هذا العموم. هذا وجه استدلاله واخذ خلافه من هذه المسألة. والجمهور يقول الاصل انه يشمل الجميع الذكور الاحرار والعبيد. ودلالة الاية تشمل

26
00:08:25.500 --> 00:08:45.500
فيصح استشهاد الحر والعبد. ومن قال منهم ان العبد لا يصح استشهاده فلربما قاله لدليل خارج يكون مخصصا لهذا العموم لا انه ليس داخلا في هذا العموم ابتداء. ومثل يا ايها الناس يا عبادي يشمل الرسول عند الاكثر. نعم

27
00:08:45.500 --> 00:09:05.500
قوله اذا قال الله عز وجل يا ايها الناس او قال الله عز وجل يا عبادي فانه يشمل الرسول عند الاكثر. لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ ذلك فهو مبلغ وهو داخل في عباد الله عز وجل وهو داخل في الناس. وخالف في هذه المسألة بعض

28
00:09:05.500 --> 00:09:25.500
الاصوليين من الشافعية كالصيرفي والحليمي. فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل في خطاب الله عز وجل هذا الا ان يكون في اوله قل فاذا كان في اوله قل فيكون حينئذ مبلغا. والا فانه يكون غير داخل. ثمرة هذا

29
00:09:25.500 --> 00:09:45.500
الخلاف عندهم انه اذا جاءنا لفظ عام في كتاب الله عز وجل افتتح بيا عبادي او بيا ايها الناس ثم جاء فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم على خلافه. على خلاف ذلك الامر. فمن قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس داخلا في الخطاب فيقول يبقى

30
00:09:45.500 --> 00:10:05.500
على عمومه. ومن قال انه صلى الله عليه واله وسلم داخل في الخطاب فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم اما ناسخا اذا كان مخالفا هل للعموم من كل وجه او مخصصا اذا كان مخالفا له في بعض الصور دون بعض. فهذه ثمرة المسألة. نعم. وفي تناول

31
00:10:05.500 --> 00:10:25.500
خطاب العام من صدر منه من الخلق خلاف. نعم هذه المسألة هي مسألة دخول المخاطب الذي تكلم دخول خاطبي في خطابه. بكسر ما قبل الاخير فتكون اسمه فاعل. دخول المخاطب في خطابه. يقول المصنف وفي تناول الخطاب العام

32
00:10:25.500 --> 00:10:45.500
يعني اذا تكلم الشخص بخطاب عام سواء كان الخطاب امرا او كان الخطاب خبرا لا فرق بين كونه امر او خبر لانه سيأتينا ان ممن خالف في هذه المسألة قال انه يفرق بين الامر والخبر. ولذلك اتى المصنف بالخطاب العام ليشمل الامر والخبر معا

33
00:10:45.500 --> 00:11:05.500
قوله من صدر منه من الخلق. عبر المصنف بقوله من صدر منه ليدلنا على ان المقصود دخول المخاطب الذي تكلم في خطابه وقوله من الخلق ليخرج الخالق جل وعلا فان هذه المسألة انما هي متعلقة بكلام

34
00:11:05.500 --> 00:11:25.500
المخلوقين المكلفين وليست داخلة في خطاب الله عز وجل. قول المصنف خلاف اذا قال الفقهاء خلاف مر معنا اكثر من مرة ان هذا يسمى للخلاف واطلاق الخلاف له اسباب متعددة. منها الاختصار وهذا هو غرظ المصنف. هذا الخلاف الذي اطلقه المصنف نقول ان

35
00:11:25.500 --> 00:11:45.500
اشهر الاقوال فيه ثلاثة احدها قول الجمهور انه يتناول من صدر منه مطلقا سواء كان الخطاب خطاب امر او كان خطاب خطاب خبر وهذا الذي جزم به الجماهير. القول الثاني وهو لابي محمد التميمي في رسالته الاصولية وهو من صغار تلاميذ

36
00:11:45.500 --> 00:12:05.500
قاضي ابي يعلى ذكر ان المخاطب لا يدخل في خطابه ولا يتناول ذلك الخطاب من صدر منه والقول الثالث التفريق وهذا قاله ابو الخطاب فالتفريق بين الاوامر وبين الخبر فان كان خبرا فانه يدخل

37
00:12:05.500 --> 00:12:25.500
وان كان امرا فانه لا يدخل. وهذه متفرعة عن المسألة الامر بالامر التي مرت معنا في مبحث الامر قبل درسين. نعم ومثل خذ من اموالهم صدقة يقتضي الاخذ من كل نوع من المال عند الاكثر. طيب هذه المسألة اتى المصنف

38
00:12:25.500 --> 00:12:45.500
ولم يأتي بعنوانها لملحظ دقيق. فقال المصنف ومثل قول الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة ذكر ان فيها خلافا وهو قول الجمهور والقول الاخر لم يذكر عنوان المسألة او الجملة الخبرية التي تدل على اصل

39
00:12:45.500 --> 00:13:05.500
المسألة. وذلك ان هذه الاية اختلف فيها على قولين وسبب الخلاف فيها ثلاثة اسباب. فبعضهم يجعله السبب وبعضه يجعله الثاني وبعضهم الثالث. وكل هذه الثلاث محتملة ولذلك فان المصنف اتى بالمثال ولم يأتي

40
00:13:05.500 --> 00:13:25.500
المسألة كعنوان. قيل ان هذه الاية وهي مسألة وهي قول الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة اموالهم كلمة اموال هنا محل استشكال ان هذا من اللفظ المجمل ان هذا من اللفظ المجمل وبناء عليه اختلف هل اللفظ

41
00:13:25.500 --> 00:13:45.500
المجمل له عموم ام ليس له عموم؟ وهذا قول بعض الاصوليين. وقال بعض الاصوليين ان الخلاف في هذه المسألة انما هو في عموم الجمع المضاف للجماعة. الجمع المضاف للجماعة لا للفرط

42
00:13:45.500 --> 00:14:05.500
اموال جمع مضاف لجماعة وهو ظمير الظمير الذي يعود للجماعة لا يعود لفرد. وقد اختلفوا هل الجمع هل الجمع مضاف للجماعة يعم ام لا يعم. وهذا وجه ثان لبعضهم. وقال بعض الاصوليين ان

43
00:14:05.500 --> 00:14:35.500
السبب في ذلك ان اسم الجنس اذا سبق بمن فهل يكون المأمور به حينئذ عاما ام ليس بعام؟ هذه ثلاثة اوجه لهذه المسألة والخلاف فيها واحد ولكن يعني التوجيهات مختلفة. قال المصنف يقتضي الاخذ من كل نوع من المال. ان يشمل جميع الاموال سواء

44
00:14:35.500 --> 00:14:55.500
كانت الاموال من بهيمة الانعام فان بهيمة الانعام تؤخذ زكاتها بشرط ان تكون سائمة او كانت الاموال من النقدين من الذهب والفضة او كانت الاموال من العروظ فان العروظ تؤخذ زكاتها بشرط ان تكون عروظ تجارة. واما القنية فقد جاء الحديث باستثنائها وعدم وعدم

45
00:14:55.500 --> 00:15:15.500
وجوب الزكاة فيها ليس على المرء زكاة في خيله ودابته وخادمه. فجميع الاموال حينئذ تكون فيها الزكاة. الا ما استثناه الدليل بقول الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة. فكل الاموال فيها الصدقة. الاصل الا ما استثناه الدليل. وهذا معنى قوله يقتضي الاخذ من كل نوع من المال

46
00:15:15.500 --> 00:15:35.500
فدل على عمومه في جميع الاموال. قول المصنف عند الاكثر اي عند اكثر الاصوليين. ومن اشهر من خالف في هذه المسألة ابو عمرو بن حاجب في مختصره به المنتهى مختصه الكبير والصغير فقد خالف في هذه المسألة وميل اصل مختصر ابن الحاجب وهو الامد الى هذه المسألة

47
00:15:35.500 --> 00:15:55.500
فان الامد يميل الى عدم العموم في هذه المسألة. نعم. والعام اذا تضمن مدحا او ذما لا يمنع عمومه عند الائمة الاربعة ومنعه قوم وظاهر كلام احمد قول الشافعي يقول المصنف والعام المراد بالعام هنا

48
00:15:55.500 --> 00:16:15.500
اللفظ اي عموم الالفاظ وليس المراد به العموم المأخوذ من غير اللفظ كعموم المظمرات وعموم المفاهيم لانه لا يتصور فيها المدعو هو الذنب وانما يكون في عموم الالفاظ. قال والعام اذا تضمن مدحا او ذما. يعني ورد في النص لفظ عام وهذا اللفظ العام

49
00:16:15.500 --> 00:16:35.500
جاء في سياق مدح او ذم من الامثلة المشهورة لهذه لهذا السياق قول الله عز وجل ان الابرار لفي نعيم. هذا سياق مدح وان الفجار لفي جحيم. فدل على سياق الذم فاوله سياق مدح الابرار جمع محلى بال

50
00:16:35.500 --> 00:16:55.500
الجنس فيفيد العموم وجاء في سياق مدح وذاك جاء في سياق ذم. قال المصنف لا يمنع عمومه. لم يقل انه عام وانما قال لا يمنع عمومه اي يمكن ان يكون عاما. فحين اذ يعم كل الابرار ويعم كل الفجار وكلهم يكون في النعيم

51
00:16:55.500 --> 00:17:15.500
وكلهم يكونوا اي الفجار يكونوا في الجحيم. قال لا يمنع عمومه عند الائمة الاربعة. ثم قال المصنف ومنع قوم اي منع قوم اذا كان العموم في سياق مدح او سياق ذم ان يكون دالا على العموم. ومن

52
00:17:15.500 --> 00:17:35.500
اولئك القوم هذا القول نسب للشافعي بناء على مسألة ساوردها بعد قليل فاخذ منها قول الشافعي. وذلك ان الامام الشافعي رحمه الله تعالى اورد قول الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم

53
00:17:35.500 --> 00:17:55.500
الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله الذين صيغة عموم لكنها جاءت في سياق ذم فحينئذ قال لا يقتضي ذلك وجوب زكاة كل ذهب وفضة. فان هذا لا يدل على وجوب

54
00:17:55.500 --> 00:18:15.500
فلا تدلوا على العموم فلا تدلوا على العموم فلا يستدلوا بعمومها على ذلك. هذا اخذ منه كلام الشافعي لكن يوجه بان الشاب بان الفقهاء لا يقولون انها تدل على العموم وانما يقول لا تمنعوا العموم. لا تمنعوا العموم وفرق بين عدم منع العموم وبين معنى انها عامة. ثم قال المصنف بعد

55
00:18:15.500 --> 00:18:35.500
وظاهر كلام احمد قول الشافعي هذا الكلام مشكل. لان قول المصنف وظاهر كلام احمد قول الشافعي هو لم يذكر كلام الشافعي على ماذا يحيل؟ هذا واحد. ثانيا ان الكتاب الذي اختصر منه المصنف اتى بهذه الجملة في المسألة التي بعدها

56
00:18:35.500 --> 00:18:55.500
ولذلك الذي يظهر ان في العبارة المتن معنى تحريف وصوابها وظاهر كلام احمد قول قول الشافعي وترك الاستفسار. فتكون بدء مسألة جديدة. وهذا بسبب خطأ علامات الترقيم. فان قول الشافعي هو القادم وترك

57
00:18:55.500 --> 00:19:15.500
والاستفصال من الرسول في حكاية الحال ينزل منزلة العموم. اذا فقوله هو ظاهر كلام احمد مسألة جديدة قول الشافعي ظاهر كلام احمد قول الشافعي ما هو قول الشافعي هو المسألة سيردها المصنف بعد قليل؟ اذا اعد القراءة من

58
00:19:15.500 --> 00:19:35.500
قوله وظاهر كلام احمد وظاهر كلام احمد قول الشافعي. نعم. الان بدأ كلام الشافعي. وترك الاستفصال من الرسول في حكاية ينزل منزلة العموم في المقال. نعم. هذه الكلمة قالها الامام الشافعي رحمه الله تعالى. وظاهر كلام احمد يوافقه في هذه المسألة. هذه الكلمة

59
00:19:35.500 --> 00:19:55.500
قيل ان الشافعي لم يسبق اليها. من جهتين من جهة سبك هذه الجملة على هذا السياق. وهو سياق في غاية دقة والكلام الجميل. ومن جهة اخرى في تعبيره بالاستفصال. فقد ذكر بعض علماء اللغة ان المراد بالاستفسار

60
00:19:55.500 --> 00:20:15.500
الصالح هو طلب التفصيل. ولم يسبق الشافعي رحمه الله تعالى لهذا الاشتقاق. ولهذا بقوله الاستفسار فاول من نطق بها الشافعي. وهنا تأتينا مسألة وهي مسألة الاحتجاج بكلام الشافعي. فقد الف الامام الجليل

61
00:20:15.500 --> 00:20:35.500
ابو بكر البيهقي كتابا نفيسا سماه الاحتجاج بالشافعي. فان الشافعي فصيح اللسان. بليغا صاحب بيان ولا يأتي بكلمة الا ولها اصل عربي. لانه نشأ في عصر متقدم ونشأ في اول عمره في بادية مكة

62
00:20:35.500 --> 00:20:55.500
عنده دين وقد كانوا في ذلك الوقت من فصحاء من يعرف في الحجاز. فنشأ فيهم فتعلم السليقة والبيان والكلام العربي على وجهه ولذا فان من عد الفاظا لم يسبق اليها الشافعي نقول قول الشافعي متجه وليس كل ما لا يعلم من

63
00:20:55.500 --> 00:21:15.500
من العربية وتعرفون كلام الصاغاني عندما الف كتابه الكبير في قضية الالفاظ التي لم يذكرها بعض اللغويين السابقين. نعم. قول الشافعي رحمه الله تعالى وترك الاستفسار من الرسول في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال. قوله ترك الاستفصال اي اذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم طلب

64
00:21:15.500 --> 00:21:35.500
تفصيل سئل عن مسألة فاجاب من غير تفصيل ولم يسأل قبل ذلك عن تفصيل في المسألة. وقوله من الرسول يدل على ان هذه القاعدة خاصة فيما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم وليست في غيره مما من البشر. فان كلام البشر لا ينزل عليه هذه

65
00:21:35.500 --> 00:21:55.500
وانما خاص به عليه الصلاة والسلام. قوله في حكاية الحال. ما معنى في حكاية الحال؟ بمعنى ان نبينا محمدا صلى الله عليه واله وسلم اذا سئل عن مسألة فاجاب جوابا ولم يذكر في ذلك الجواب قيودا ولا تفاصيل ولم يسأل النبي صلى الله

66
00:21:55.500 --> 00:22:15.500
عليه وسلم السائل عن قيود ولا تفاصيل فاجاب بذلك الحكم فانه في تلك الحال نقول ان جوابه عام وهذا قوله ينزل منزلة العموم في المقال. اي كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اطلق الحكم بالعموم

67
00:22:15.500 --> 00:22:35.500
اطلق الحكم بالعموم. وحينئذ فيكون العموم ليس لفظيا فحسب وانما هو معنوي بعدم بوجود اي قيد وهذه المسألة ذكر المصنف انها ظاهر كلام احمد والشافعي وخالف فيها بعض الشافعية وهو الكية الهراسي في كتابه الذي

68
00:22:35.500 --> 00:22:55.500
الذي طبع مؤخرا في اصول الفقه فقد خالف في هذه المسألة وخالف فيها بعض او كثير من الحنفية. قبل ان ننتقل للمسألة التي بعدها هذه القاعدة لها شروط للعمل بها فليس كل ترك استفصال ينزل منزلة العموم في المقال بل لا بد من شروط. الشرط الاول انه لا بد ان يكون العموم جواب

69
00:22:55.500 --> 00:23:15.500
بل لسؤال هذا الشرط الاول فاذا لم يكن جوابا لسؤال فلا يتنزل عليه هذه القاعدة. الامر الثاني ان يكون الاحتمال الذي يرد على المسألة احتمالا متقاربا. فان كان الاحتمال احتمالا ضعيفا او بعيدا فانه لا ينزل على

70
00:23:15.500 --> 00:23:35.500
حين ذاك والشرط الثالث آآ يعني ليس شرط بل هما شرطان اثنان فقط فنكتفي بذلك آآ من الامثلة في هذه المسألة يعني مثال اعمال اصحاب احمد فيه قد يكون مخالف لاعمال الشافعية واعمال اصحاب احمد موافقة لقاعدة الشافعي

71
00:23:35.500 --> 00:23:55.500
النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة حنا رضي الله عنها حينما سألته عن حيضها قال دعي دعي الصلاة قدر حيضتك فامر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة ان تدع الحيض ان تدع الصلاة قدر الحيض والقدر هو

72
00:23:55.500 --> 00:24:15.500
والعادة التي تمكثها الحائض. وحينئذ نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستقصل هل كانت المرأة مميزة ام غير مميزة؟ وبناء على ذلك فينزل منزلة العموم في المقال. فاذا تعارض عند المرأة التمييز والعادة

73
00:24:15.500 --> 00:24:45.500
قدم قدمت العادة لاجل الحديث. امكثي قدر حيضتك. النبي خرج عليه الصلاة والسلام خرج منه هذا اللفظ جوابا لسؤال ولم يستفصل فدل على العموم لجميع الاحوال. نعم. فصل التخصيص قصر العام على بعض اجزائه. نعم التخصيص هو الوارد بعد العام. ويختلف عن الخاص. الخاص ابتداء ورد هكذا

74
00:24:45.500 --> 00:25:05.500
وانما التخصيص هو قصر العام على بعض اجزاءه القصر هو التضييق. تضييق الدلالة العام يشمل العام اللفظي وغير اللفظي كما سبق معنا. على بعض اجزاءه لانه مر معنا في الدرس الماظي ان العام هو اللفظ الدال على جميع اجزاء ماهية اه مدلوله. واما الخاص

75
00:25:05.500 --> 00:25:25.500
انه يقصر ذلك اللفظ ليس على على آآ يقصره على بعض اجزاء الماهية آآ ماهية المدلول ولا يجعله آآ حينئذ دالا على جميع اجزاء ماهية المدلول. نعم. وهو جائز على الاصح خبرا كان او امر. وقيل لا يجوز في الخبر. نعم يقول المصنف وهو

76
00:25:25.500 --> 00:25:45.500
وجائز على الاصح سيأتي الخلاف في قوله الاصح. ودائما الاصح يدل على ان الخلاف الذي يقابله ضعيف. بخلاف الصحيح فانهم اذا عبروا على الصحيح فيدل على ان الخلاف الذي يقابله له وجه من القوة. قوله خبرا كان او امرا اي سواء كان العموم واردا في خبر. فانه يدخله

77
00:25:45.500 --> 00:26:05.500
او وارد في امر فانه يدخله التخصيص. قال المصنف وقيل لا يجوز في الخبر. وهذا القول نسب لبعض الشافعية مع ذلك فانهم يجوزون بعض دخوله في الاوامر اي دخول التخصيص على العموم في الاوامر. ولا يجوزون دخوله على الاخبار. من امثلة ذلك

78
00:26:05.500 --> 00:26:25.500
قول النبي صلى الله عليه وسلم اعني في الاخبار قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. فهذا صدر من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الخبر. فهل تخص تلك ذلك الخبر بدخول الملائكة

79
00:26:25.500 --> 00:26:45.500
ببعض الصور مثل اذا جعلت الصورة موطوءة نقول نعم. لان النبي صلى الله عليه واله وسلم حينما دخل بيته صورة معلقة ذكر هذا الحديث. فلما مزقت وجعلت وسائد وكانت الصور مهانة دخله فدل على ان الخبر مخصوص

80
00:26:45.500 --> 00:27:05.500
بالصورة التي لا تكون محرمة وانما تكون مهانة. وهذا من باب تخصيص الخبر. على القول اوله قول جماهير اهل العلم. نعم وتخصيص العام الى ان يبقى واحد جائز. ومنع ابو البركات النقص من اقل الجمع. وقيل بقاء الجمع

81
00:27:05.500 --> 00:27:25.500
يقرب مدلول اللفظ. يقول المصنف ان اللفظ اذا جاء عاما ثم جاءنا بعد ذلك مخصص له فيمكن يمكن ان يخصص ذلك اللفظ جميع اجزاء العام بشرط ان يبقى واحد. لانه لو خصص جميع الاجزاء صار نسخا

82
00:27:25.500 --> 00:27:45.500
لانه رفع الحكم بكليته. وانما هو اخرج بعض صوره ولو لم يبقى الا واحد. هذا يجوز. طبعا الا في الاستثناء الذي سيأتينا بعد قليل. قال ومنع ابو البركات ابو البركات المراد به المجد صاحب المحرر والمسودة وغيرها عليه رحمة الله. قال ومنع

83
00:27:45.500 --> 00:28:05.500
ابو البركات النقص النقص اي بعد التخصيص نقص الاجزاء الباقية من العام بعد التخصيص من اقل الجمع وسبق معنا في الدرس الماضي ان اقل الجمع في قول الجمهور هو ثلاثة قال وقيل وهذا يدل على تظعيف هذا القول وهو قول القاظي في الكفاية بقاء جمع يقرب مدلول اللفظ

84
00:28:05.500 --> 00:28:25.500
معنى قوله ذلك يعني يبقى كثرة تبقى بعد التخصيص كثرة هذه الكثرة لا يلزم ان تكون مقدرة بعدد لا باقل ولا بغيره لكن تبقى كثرة. فيكون حينئذ كثرة بعضهم مثل ما قال القاضي علاء الدين كثرة غير محصورة. نعم

85
00:28:25.500 --> 00:28:55.500
والاقرب الاول. نعم. والمخصص المخرج وهو المتكلم بالخاص وموجده استعماله في الدليل المخصص مجاز. طب يقول والمخصص المخرج. قوله المخصص المراد به الذي اخرج الصورة الخاصة من اللفظ العام هذا هو المخصص. قال هو المخرج. فالمخصص هو المخرج. ما هو المخرج؟ قال هو المتكلم بالخاص وموجده

86
00:28:55.500 --> 00:29:15.500
اي الذي تكلم بالخاص هو المخصص. هذه الجملة اتى بها المصنف تبعا للطوفي وجماهير اهل العلم يقولون خلاف ذلك. ويقولون انما المخصص هو ارادة المتكلم. وليس المتكلم. هي ارادة المتكلم

87
00:29:15.500 --> 00:29:35.500
فلابد من ارادته وهذا قول جماهير اهل العلم ولذلك فان الكناني في شرحه على مختصر الطوفي سواد الناظر رد كلام الطوفي وجماهير اهل على ذلك الشيخ تقي الدين وابن مفلح ان المخصص هو ارادة المتكلم لا المتكلم. ثم قال المصنف استعماله في الدليل

88
00:29:35.500 --> 00:29:55.500
يعني الاولى ان يقال واستعماله لانها جملة مستأنفة. فالظاهر ان هناك واو ساقطة. قال واستعماله في الدليل اي واستعمال المخصص في الدليل تسمية الدليل هو المخصص مجاز مجاز باعتبار ان الدليل انما هو الاثر الذي ظهر من ارادة المتكلم. نعم. وهو

89
00:29:55.500 --> 00:30:15.500
تصل ومنفصل. اي ان المخصصات تنقسم الى متصلة ومنفصلة. والمتصل الاستثناء المتصل والشرط والغاية قيل وبدل البعض نعم يقول المصنف اول انواع الاستثناء عفوا التخصيص هو التخصيص المتصل معنى المتصل ان يكون هو والعام

90
00:30:15.500 --> 00:30:35.500
في جملة واحدة هذا معنى كونه متصلا. بعض اهل العلم نازع وقال لا يوجد مخصص متصل. لان المخصص المتصل هو والعام كالشيء الواحد. فحينئذ الجملة اذا كان فيها استثناء او شرط او صفة ففي الحالات الثلاث

91
00:30:35.500 --> 00:30:55.500
العام مع شرطه او مع صفته او مع الاستثناء الوارد بعده هو كالجملة الواحدة فلا يكون مخصصا متصلا. بل هو قد ورد عاما مخصوصا ابتداء. اذا هذا معنى قوله المتصل ولكن الجماهير الاصولين على هذا المسلك. قال الاستثناء المتصل

92
00:30:55.500 --> 00:31:15.500
تعبر باستثناء المتصل لانه يقابله الاستثناء المنقطع. وانتم تعلمون ان الاستثناء المنقطع هو الذي بمعنى لكن واما الاستثناء المتصل فهو الذي يراد به باخراج بعض اجزاء الكل. قال والشرط والغاية وسيأتي؟ قال وقيل بدل البعض. وبدل البعض آآ بعضهم يفرده وبعضهم يدخله في

93
00:31:15.500 --> 00:31:35.500
الصفة. قال ويجوز نعم. ويجوز تأخير التخصيص عن وقت العموم. نعم قوله ويجوز تأخير التخصيص عن وقت العموم هذا هو المتفق عليه باهل بين اهل العلم انه يجوز. ويجوز ان يتقدم الخاص. فان تقدم الخاص على العامي فان العام يسمى

94
00:31:35.500 --> 00:31:55.500
خاص عاما اريد به العموم. وان كان العام والخاص قد جاء معا فهذا الذي سماه عدد من الاصوليين بالمخصص المتصل وان كان من اهل العلم كالشيخ تقي الدين يقول لا يوجد مخصص متصل فانه يكون داخلا في العام الذي اريد به الخصوص ابتداء. نعم. قال رحمه

95
00:31:55.500 --> 00:32:25.500
الله فصل الاستثناء اخراج بعض الجملة بالا وما قام مقامها من غير وسوى وليس ولا يكون وحاش وخلا وفي ماء نافية خلاف ذكره بعض النحاة. نعم بدأ اصنف في هذا الفصل بذكر المخصصات المتصلة. ثم في الفصل الذي بعده في الدرس القادم المخصصات المنفصلة. بدأ باول المخصصات المتصلة لان

96
00:32:25.500 --> 00:32:45.500
اعلاها واكثرها تفصيلا وهو الاستثناء. بدأ المصنف الاستثناء فقال الاستثناء اخراج. كثير من الاصولين يذهبوا الى ان ان الاستثناء اخراج لما دخل في العموم. وذهب بعض الاصوليين ومنهم الشيخ تقييد وغيره الى ان الاستثناء ليس اخراجا

97
00:32:45.500 --> 00:33:05.500
وانما هو منع وصرف ابتداء. فحين اذ يرى ان الاستثناء مع اصله يكون كالجملة الواحدة ولا يكون تخصيصا بعد عموم قوله بعض الجملة يعني بعض ما شمله شملته الجملة من اجزاء. وهذه الجملة هي التي تسمى

98
00:33:05.500 --> 00:33:25.500
اما بالمستثنى منه قوله بالا اتى المصنف ما الذي يعني ما الذي يكون اداة للاستثناء للدلالة على ان الاستثناء لابد فيه من من تلفظ ولابد فيه من احد ادوات الاستثناء. وادوات الاستثناء

99
00:33:25.500 --> 00:33:45.500
كما تعلمون جميعا في النحو منها ما هو اسم ومنها ما هو فعل ومنها ما هو حرف. والا باتفاق هي حرف من حروف الاستثناء ثم قال وما قام مقامه اي قام مقامه الا من يعني من من من اشياء اخرى مثل غير اسم

100
00:33:45.500 --> 00:34:05.500
وليست حرف فهي اسم يدل على استثناء وسوى فيها اوجه في نطقها والاشهر بكسر السين وقيل غير ذلك وهي اسم وعدا ايضا وهذا عدا مترددة بين الفعل وبين الحرف وليس

101
00:34:05.500 --> 00:34:25.500
والاصح عند النحويين واللغويين انها فعل ولا يكون وهي فعل كذلك وحاشى وفيها خلاف الاصح انها حرف وخلا وهي مثل وعدا مترددة بين الحرفية والفعلية. ثم ذكر خلافا في ما النافية. فان فيها خلافا فجمهور

102
00:34:25.500 --> 00:34:55.500
اهل اللغة والنحا لا يعدونها من ادوات الاستثناء. وقال بعضهم انها تكون كذلك. ومثلوا لها بقول بالشاعر وكل شيء ما النساء قريب. فقالوا ان مراد الشاعر هنا بما اي الا او الاستثناء. نعم. من متكلم واحد. نعم. هذا الشرط الاول وهو من الشروط المهمة. وان من شرط الاستثناء ان يكون الاتيان

103
00:34:55.500 --> 00:35:15.500
الاستثناء والمستثنى منه من متكلم واحد فلابد ان يكون موقع جملة المستثنى والمستثنى منه متكلما واحدا. وقيل وقيل مطلقا اي مطلقا يجوز الاستثناء ان يكون من متكلم واحد ويجوز ان يكون الاستثناء من غير المتكلم بالمستثنى منه. فحين اذ يصح

104
00:35:15.500 --> 00:35:35.500
واذا صح حينئذ فلا يكون استثناء متصلا. وانما يكون نوعا من انواع الاستثناء المنفصل. وهذا القول هو الذي بينه بهذا التفصيل اللي ذكرت لكم ابو بكر الباقلاني ومثلوا له بقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر تحريم آآ شجر مكة فقال العباس

105
00:35:35.500 --> 00:35:55.500
رضي الله عنه الا الادخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الادخر. جاء ببعض الالفاظ ان النبي سكت واقره. فان كان كذلك فانه يكون اقرارا للاستثناء الذي تلفظ به غيره، لكن يجاب عنه باوجه ان النبي، صلى الله عليه وسلم، تلفظ به. واجيب بان الادخرة ليس داخلا في

106
00:35:55.500 --> 00:36:15.500
شجر مكة فانه ليس داخل في الابتداء وانما كان التنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم آآ لبيان ما ليس بداخل ابتداء. نعم وهو اخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة. نعم قوله وهو هذا تعريف للاخراج الذي بدأ به تعريف

107
00:36:15.500 --> 00:36:35.500
استثمر فبدأ يبين ما من مراد الاخراج. قال الاخراج هو اخراج. عبر الاخراج عرف وبين الاخراج بالاخراج لكن اراد ان يبين توضيحا لا تعريفا. قال وهو اخراج ما لولاه. اي مال ما لولا ورود الاستثناء. ما لولاه لوجب

108
00:36:35.500 --> 00:36:55.500
انا تعين ولزم وسيأتي الخلاف في قوله وجبا لوجب دخوله لغة اي لوجب دخول المستثنى في المستثنى منه لغة لا شرعا ولا عرفا ولا معنى وانما باعتبار دلالة اللغة. هذا الكلام الذي اورده المصنف هو اجابة على استشكال قول

109
00:36:55.500 --> 00:37:15.500
بعضهم كيف يكون قد دخل وقد خرج؟ والمتكلم تكلم ابتداء ولا يريد ادخال المستثنى فاجاب عنه المصنف ان الاستثناء هو اخراج ما لولا وروده لدخل في اللغة لا في ارادة المتكلم ولا في

110
00:37:15.500 --> 00:37:35.500
عرفه ولا في معناه. المراد الناتج من هذا التلفظ. فهو اجابة على الاستشكال. قال المصنف وقيل لجاز بدل قوله لوجب وقوله لجاز هنا هذا حكاه المازري في كتابه الايضاح عن بعضهم ولم يسمه. وهذا مبني على قول بعضهم

111
00:37:35.500 --> 00:37:55.500
ان العموم لا صيغة له. فان بعض الذين يقولون ان الكلام النفسي ان الكلام ازلي ونفسي. فانه في هذه حالة يقول لا يكون في الفاظ الشرع الفاظ عموم وبنوا على ذلك ان الفاظ العموم لا يلزم فيها الدخول وانما يجوز فيها الدخول. وهذا

112
00:37:55.500 --> 00:38:15.500
الزام لقول بعض القائلين بالكلام النفسي بينه المازني عليه رحمة الله. نعم. ولا يصح من غير الجنس على الاصح. هذا الشرط الثاني وهو من الشروط المهمة ان الاستثناء لابد ان يكون من جنسه. قول المصنف ولا يصح اي ولا يصح الاستثناء الذي نتكلم عنه هو الاستثناء المتصل. اما المنفصل

113
00:38:15.500 --> 00:38:35.500
الذي بمعنى لكن يصح ولا يصح الاستثناء المتصل من غير الجنس ما المراد بالجنس؟ قالوا هو الذي له اسم خاص تحته انواع قوله على الاصح اي على الاصح من قولي اهل اللغة والاصوليين فانه لا يصح ان يستثنى من غير الجنس. فان استثني من غير

114
00:38:35.500 --> 00:38:55.500
جنس يدلنا على ان فان وردت الا لغير ويكون ما سبقها من غير جنسها فيدل ان ذلك على انه نائم منقطعون فيكون الا حينئذ بمعنى لكن. نعم تفضل. وفي صحة احد النقدين

115
00:38:55.500 --> 00:39:15.500
من الاخر من الاخر روايتان. نعم هذا تفريع المسألة السابقة. فيقول المصنف وفي صحة احد النقدين من الاخر النقدان هما الذهب والفضة. هل يصح ان تثنى الذهب من الفضة ام لا؟ لو ان رجلا قال لك علي الف دينار الا مائة درهم

116
00:39:15.500 --> 00:39:35.500
فانه هل يصح هذا الاستثناء ام لا؟ الدراهم من الفضة والدنانير من الذهب. هل يصح استثناء احد النقدين من الاخر؟ لما قلنا انه لا يصح استثناء الجنس من الجنس هل يصح ام لا؟ قال المصنف فيه روايتان اي عند فقهائنا. فالمشهور انه لا يصح فيمنع. فمن قال لك مائة

117
00:39:35.500 --> 00:39:55.500
لك علي الف دينار الا مئة درهم تثبت الجملة الاولى وتلغو الجملة الثانية فيثبت عليه الف دينار الاستثناء يكون ملغيا حينذاك. لان الاعمال بعض الجملة والباقي ملغي لان الاستثناء غير صحيح. القول الثاني هناك رواية انه يصح

118
00:39:55.500 --> 00:40:15.500
وبهاء القاضي علاء الدين المرداوي فقال انه يصح لان الذهب والفضة اي اعني النقدين كلاهما في الحقيقة جنس واحد في استثناء احدهما من الثاني معلوم. لان الدينار من الذهب يعادل عشرة دراهم. يعادل

119
00:40:15.500 --> 00:40:35.500
عشرة دراهم وهكذا فيما بعدها. وبعضهم يقول اثنى عشر درهما. والفرق بين الامرين ان اثني عشر درهما كان في عهد النبي صلى الله عليه عليه وسلم فلما سك عبد الملك بن مروان الدرهم الاسلامي الذي وحد فيه الدراهم بين مشرق بلاد المسلمين ومغربها اصبحت

120
00:40:35.500 --> 00:40:55.500
دينار يعادل عشرة دراهم واستمر على ذلك. فحينئذ هو استثناء معلوم من معلوم شبيه له بالجنس عند التحقيق. نعم. ولا يصح من جمع منكر عند الاكثر. نعم هذه مسألة مفيدة لنا. سبق معنا في الدرس الماضي ان الجمع المنكر مثل رجال ومسلمون لا تفيد

121
00:40:55.500 --> 00:41:15.500
على الاصح وحينئذ فهناك قاعدة مهمة جدا ان معيار العموم الاستثناء اذا وجد استثناء من من اللفظ فان اللفظ عام. واذا لم يوجد استثناء ولم نجد استثناء يرد على اللفظ فان اللفظ ليس بعام

122
00:41:15.500 --> 00:41:35.500
وبناء عليك فيقول المصنف ولا يصح من جمع منكر اي ولا يصح الاستثناء من جمع منكر. مثل لو قال رجل لاخر كلم رجالا الا رجلا فحين اذ لا يصح لانه لا يصح استثناء من الجمع المنكر لانه ليس بعام

123
00:41:35.500 --> 00:41:55.500
قال المصنف عند الاكثر اي خلافا لمن خالف في هذه المسألة وقد نقل هذا الخلاف او الموافقة عن بعض اهل العلم كالقاضي وابي الوفاء. بقي هنا فسق فقط قيد الفائدة ان عدم صحة الاستثناء من الجمع المنكر محله اذا كان في اثبات

124
00:41:55.500 --> 00:42:15.500
واما اذا كان في سياق النفي فانه يعم فيصح الاستثناء. وبناء على ذلك عند تقول لا تكلم رجالا الا زيدا يصح. لانه في سياق النفي وفرق بين سياق النفي فانه يختلف عن سياق الاثبات. نعم

125
00:42:15.500 --> 00:42:35.500
ويجوز في كلام الله والمخلوقين على الاصح. نعم. هو يجوز الاستثناء المتصل في كلام الله عز وجل وهذا باجماع مثل قول الله عز وجل وانها لكبيرة الا على خاشعين اي وانها لكبيرة على الناس الناس وهذا عموم الا على الخاشعين فاستثنى الخاشعين في آآ عدم ثقل ثقل الصلاة عليهم

126
00:42:35.500 --> 00:42:55.500
قال والمخلوقين اي وفي كلام المخلوقين على الاصح. لان بعض الناس خالف في هذه المسألة وقال انه لا يصح دخول الاستثناء في كلام المخلوقين هذا نقله الجويني عن بعضهم وانكره واخذوا هذا القول او بنوا هذا القول بناء على رأي لهم اول غير صحيح باثبات الكلام النفسي في الازل فقالوا

127
00:42:55.500 --> 00:43:15.500
ان الكلام النفسي في الازل واحد فيكون الاستثناء من كله صحيح. واما في كلام المخلوقين فانه لا يصح هذا القول انكره الجويني وغيره وهو باطل وهو من اللوازم الباطل على الكلام النفسي. نعم. وشرطه الاتصال لفظا او حكم كانقطاعه بنفس عند الاكثر. نعم. قول المصنف وشرط

128
00:43:15.500 --> 00:43:35.500
بدأ يذكر الشروط الاخرى غير الشرطين السابقين الاتصال فلابد ان يكون الاستثناء والجملة المستثنى او المستثنى منها لابد ان تكون متصلة لفظا بلفظ واحد او حكما بان يوجد فاصل لكنه يسير. مثال الانفصال الحكمي قال قال كانقطاعه بنفس

129
00:43:35.500 --> 00:43:55.500
قال ادخل الرجال الا زيدا. بعدما قال ادخل الرجال تنفس او سعى او عطس او نحو ذلك فان هذا انفصال يعني وان كان حقيقيا لكنه بمثابة الاتصال الحكمي. قول المصنف عند

130
00:43:55.500 --> 00:44:15.500
اكثري اي اكثر اهل العلم كسائر التوابع. كسائر التوابع تأخذ نفس الحكم التوابع مثل الخبر مع المبتدأ ومثل الصفة مع الموصوف ومثل مع جوابه فلابد ان تكون هذه التوابع متصلة ولا تكون منفصلة بعدها. وهنا يأتينا مسألة ان من الاتصال الحكمي

131
00:44:15.500 --> 00:44:35.500
اه الاتصال الكلام. مثل عندما تقول اكرم الرجال الطوال الكرماء سكان البلدة الفلاني وتذكر من نعوتهم ما شئت ثم بعد ذلك تأتي بالاستثناء فانه يصح فانه بمثابة الاتصال الحكمي نعم

132
00:44:35.500 --> 00:44:55.500
ويشترط نيته على الاصح. نعم هذا هو الشرط الرابع. فانه فانه يشترط نية الاستثناء. فلابد من نية الاستثناء اي نية على الاصح اي من قولي اهل العلم. خلافا لمن قال انه لا يصحه قول حكي عن بعضهم لا يشرط النية وهذا فيه نظر. بل

133
00:44:55.500 --> 00:45:15.500
لابد من النية وقبل ان ننتقل للمسألة بعدها اريدك ان تعلم ان نية الاستثناء نوعان نية التلفظ ونية الحكم فمن فقد نية التلفظ فهو المخطئ والناسي والنائم وباجماع اهل العلم ان نية التلفظ بالاستثناء

134
00:45:15.500 --> 00:45:35.500
واجبة لان من لم ينوي التلفظ فهو ناس او مخطئ او نائم او نحو ذلك. فهذا باجماع الذي قصده المصنف ليس التلفظ وانما قصد المصنف نية حكم الاستثناء. نية الحكم نية المعنى. وهذه قاعدة مفيدة لنا مرت معنا في الفقه

135
00:45:35.500 --> 00:45:55.500
تكلمنا عن الطلاق الفرق بين آآ الطلاق الهازم الذي يقع بينما غيره من العقود لا تقع. نعم. من اول الكلام نعم بدأ يتكلم متى يلزم النية؟ الذي جزم به المصنف انه يلزم من اول الكلام. معنى اول الكلام يعني من اول حرف من المستثنى

136
00:45:55.500 --> 00:46:15.500
منها من اول حرف من المستثنى منه. وقيل وقيل قبل تكميل المستثنى منه. يعني قبل اكمال المستثنى منه فلو لم اتى بتلفظ المستثنى وفي اثنائه ذكر المستثنى منه يعني الجملة التي العامة فقال

137
00:46:15.500 --> 00:46:35.500
والله لا اكل لك طعاما. الا الرز مثلا او الا اللحم. على القول الاول يجب ان يكون قد نوى الاستثناء قبل ان يقول حرف الطاء من طعام. وعلى القول الثاني يجب ان يكون

138
00:46:35.500 --> 00:46:55.500
قبل انهاء اخر حرف وهو التنوين لا اكل لك طعاما لانه نون ساكنة تثبت عند الوصل لا تثبت عند الوقف. فحين اذ اه يأتي عند اخر حرف من المستثنى منه وهو التنوين او الالف

139
00:46:55.500 --> 00:47:15.500
لابد ان ينوي اما عند اوله او اخره وهذا معناه المشهور بالمذهب هو القول الثاني هو القول الثاني هو المشهور نعم والقول الثالث وقيل ولو بعد الكلام والقيل وهذا القول الثالث وهو اختيار الشيخ تقي الدين انه يصح ولو بعد الكلام. ما معنى قوله ولو بعد الكلام؟ يعني ولو انتهت الجملة

140
00:47:15.500 --> 00:47:35.500
تفنى منه وما اتصل به ثم وجد فصل يسير. ثم تذكر انه يستثني فحينئذ يجوز الاستثناء. من امثلة ذلك وهو ملحق بالاستثناء حكما وان لم يك باحد الادوات السابقة لو ان رجلا قال والله لا اكل طعاما ثم قال

141
00:47:35.500 --> 00:47:55.500
ان شاء الله هذا استثناء حكمي. فحينئذ لا يحنث. فكأنه قال الا ان يشاء الله. فحين اذ لا يحنث على القول الاول لابد ان يكون قد نوى التعليق بالمشيئة قبل ان يقول طعاما او عند النطق بالحرف الطاء. وعلى القول

142
00:47:55.500 --> 00:48:15.500
الثاني عند اتيانه باخر حرف منه وعلى القول الثالث حتى يسكت ربما يأتيه الفكر فيكون فصل يسير بثوان قليلة كل استثناء فيتلفظ به فلا يحنث حين ذاك. نعم. اذا ثمرتها مهمة هذه المسألة وخاصة في الايمان. ثمرتها في الايمان ترد لنا ربما لبعض

143
00:48:15.500 --> 00:48:25.500
الناس الذي يكثر الحلف يوميا بعض الناس وهو يحلف فتقول له قل ان شاء الله فلا تلد له النية الا بعد ما تقول له قل ان شاء الله لكي لا يحنث. نعم

144
00:48:25.500 --> 00:48:45.500
ولا يصح الا نطقا في الاظهر. نعم هذه مسألة او الشرط الرابع او الخامس نسيت الان ان من شرط الاستثناء ان يكون منطوقا. وهذا الشرط ليس في كل استثناء وانما هو في الاستثناء من العدد فقط فلابد ان يكون منطوقا. واما اللفظ العام فيصح الاستثناء منه

145
00:48:45.500 --> 00:49:05.500
بالنية الا في حالة واحدة اذا كان الاستثناء يرفع جميع الحكم فانه لا يصح. طيب قال ولا يصح الا نطقا في الاظهر خالف في هذه المسألة مالك آآ قد يأتي سبب المسألة التي خالف فيها مالك وهو وجه عند اصحاب الامام احمد

146
00:49:05.500 --> 00:49:25.500
حكت الرواية عنه قال الا في اليمين لخائف عبر المصنف بخائف والمعتمد عند المتأخرين قيدان وليس قيد واحد الا لخائف مظلوم فلا بد من قيد معا من نطقه فانه حينئذ يصح له ان يستثني. فيجوز له ان يستثني ولو لم ينطق. به. نعم

147
00:49:25.500 --> 00:49:55.500
ويجوز تقديمه اي ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. مثل ان يقول اه له علي الا عشرة مائة دينار او مائة درهم. فيقول الا عشرة دراهم مائة درهم ياتي بعدها فحينئذ يصح. نعم. واستثناء الكل باطل. نعم. هذا الشرط السادس انه لابد ان يكون الاستثناء

148
00:49:55.500 --> 00:50:15.500
النصف ما دونه. وذلك ان الاستثناء له اربع درجات اما ان يكون استثناء للكل. او للاكثر وهو ما زاد عن النصف او استثناء للنصف او لما دون النصف. بدأ الاول بالاكثر فقال واستثناء الكل او اكثر من الكل باطل باجماع علماء اللغة

149
00:50:15.500 --> 00:50:35.500
كاستثنائي كاستثناء الاكثر على الاصح. هذي الحالة الثانية وهو استثناء الاكثر من عدد المستثنى منه. وهذه الصورة في استثناء اكثر متصورة في الاعداد وليست متصورة في الاوصاف. قوله على الاصح آآ يعني خلافا لقول

150
00:50:35.500 --> 00:50:55.500
الذين جوزوا استثناء الاكثر ووافقهم ابو بكر الخلال. اه من امثلة ذلك على سبيل المثال اه لو ان رجلا قال لزوجه انت طالق ثلاثا الا ثنتين. فعلى قول الذي قدمه مصنف وهو قول المشهور عند فقهائنا انها

151
00:50:55.500 --> 00:51:15.500
اعد ثلاث طلقات لان قوله الا ثنتين او الى طلقتين ملغية لانها لا تصح. وعلى قول الجمهور تقع طلقة طلقة واحدة لاعمال الاستثناء نعم. وفي النصف وجهان نعم وجهان المشهور بالمذهب انه يصح. وجزم ابن ابي عمر انه لا يصح. نعم. ويصح فيما دونه باجماع

152
00:51:15.500 --> 00:51:35.500
اهل العلم نعم واذا تعقب جملا بالواو العاطفة عاد على جميعها عند الاكثر. نعم يقول واذا تعقب اي الاستثناء جملا والمراد بالجمل هنا الجمل المجتمعة التي تشمل افرادا متعددة وليس المراد بها

153
00:51:35.500 --> 00:51:55.500
الجملة التامة. قوله بالواو العاطفة هنا جزم المصنف ان هذه المسألة خاصة بالعطف بالواو دون الحروف الاخرى. والحروف الاخرى ثم كثم وغيرها فيها خلاف قال عاد على جميعها اي على جميع الجمل المتقدمة عند الاكثر وهم قول الجمهور خلافا للحنفية. مثال ذلك اذا قال الرجل لزوجته

154
00:51:55.500 --> 00:52:15.500
انت طالق وطالق وطالق الا واحدة فان قلنا انه يعود للثلاث فانه ويكون استثناء الاقل من الاكثر. فحين اذ يصح. وان قلنا انه لا يعود الا للاخير فقط. فتقع ثلاث طلقات. لانه استثناء

155
00:52:15.500 --> 00:52:35.500
كل استثناء الكل واحدة من واحدة فلا يصح. ومثله ان شئت ان تقول انت طالق وطلقتين. طالق طلقة وطلقتين الا طلقة او الا نحو ذلك. نعم. ومثل بني تميم وربيعة اكرمهم الا الطوال الا

156
00:52:35.500 --> 00:53:05.500
الطوال للجميع وجعله في التمهيد اصلا للمسألة قبلها. نعم. هذه المسألة تختلف عن المسألة السابقة وهي ان الجملاء المتعاطفة اذا فصل بينها وبين الاستثناء بالعامل بصيغة الامر فهنا قال بنو تميم هنا عبر المصنف بني ولعل الافصح بنو وممكن توجيهه بني بنو

157
00:53:05.500 --> 00:53:25.500
تميم وربيعة اكرمهم هنا الفصل اتى بلفظة اكرمهم وهو العامل صيغة الامر الا هنا اتى بالاستثناء الطوال الصيغة الاولى مثالها او المسألة السابقة ان يقول اكرم بني تميم وربيعة الا الطوال. هذا المثال السابق

158
00:53:25.500 --> 00:53:45.500
هذه تختلف عنها بان فصل بين المستثنى منه وبين اداة الاستثناء بالامر وهو العامل. يقول فهو للجميع. وكونه للجميع باتفاق من علماء اللغة حكاه جماعة. قال المصنف وجعله في التمهيد لابن الخطاب

159
00:53:45.500 --> 00:54:05.500
اصلا للمسألة قبلها. فيقول انه ما دامت هذه المسألة متفق عليها فيلزم ان تكون السابقة ملحقة بها. بينما الحنفية فرقوا بين الصورتين بوجود العام. نعم. ولو قال ادخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم سائر قريش

160
00:54:05.500 --> 00:54:25.500
اكرمهم فالضمير للجميع. نعم هذه المسألة لا تعلق لها بالاستثناء وانما استطراد اوردها الاصوليون. لانها متعلقة بعودة ضمير الجمل المتقدمة قال اذا قال ادخل بني هاشم ثم بني ثم بني المطلب ثم سائر قريش واكرمهم. فقوله اكرمهم الظمير يعود

161
00:54:25.500 --> 00:54:45.500
جميع الجمل المتقدمة المعطوفة ام يعود للاخيرة؟ ذكر المصنف انها للجميع. نعم. والاستثناء من النفي اثبات. نعم قول المصنف والاستثناء من النفي حينما تقول ما قام احد الا زيد او ما قام القوم الا زيدا. فهذا استثناء من نفي. قال المصنف فهو

162
00:54:45.500 --> 00:55:05.500
اثبات وهذا قول جماهير اهل العلم خلافا للحنفية. مثاله او سيأتي المثال في التي بعده. نعم. وبالعكس على الاصح. نعم قل هو بالعكس بان يستثنى من الاثبات. الاولى الاستثناء من النفي. الثانية الاستثناء من الاثبات نفي

163
00:55:05.500 --> 00:55:25.500
الاستثناء من الاثبات نفي. قول المصنف على الاصح ظاهر كلام المصنف انه يعود لمسألتين. وكثير من اللغويين يقولون الاولى هي التي فيها الخلاف الثانية لا خلاف فيها ولكن هناك مسلكان في طريقة حكاية الخلاف. مثال الثاني وهو الاستثناء من الاثبات. قول النبي صلى الله عليه وسلم

164
00:55:25.500 --> 00:55:45.500
الارض كلها مسجد الا الحمام والمقبرة. لما قال عليه الصلاة والسلام الارض كلها صيغة عموم مسجد. هذه يدلنا على اثبات جواز الصلاة في هذه المواطن في الارض كلها. قال الا المقبرة والمسجد يدل على انه لا يجوز

165
00:55:45.500 --> 00:56:05.500
الصلاة في المقبرة ولا في المسجد اي يحرم الصلاة في المقبرة والمسجد. والشرط مخصص نعم قول المصنف والشرط مخصص المراد بالشرط هو الشرط اللغوي فقط دون الشرط العقلي والشرط العادي او العرفي. فهنا المقصود به الشرط اللغوي قوله مخصص

166
00:56:05.500 --> 00:56:25.500
يخصص اللفظ الذي معه. مثال ذلك ان تقول اكرم الطلاب ان حضروا الدرس. فقوله ان حضروا او حضروا الدرس فهذا شرط فهو مخصص لعموم اكرام الطلاب. فلا تكرم كل الطلاب الا من حضر منهم الدرس

167
00:56:25.500 --> 00:56:45.500
نعم. مخرج؟ مخرج ما لولاه لدخل. نعم اي ما لولا وجوب آآ وجود الشرط لدخل في عموم اللفظ سابقا. واذا تعقب جملا متعاطفة فللجميع. نعم يقول المصنف واذا تعقب الشرط جملا متعاطفة. عبر المصنف

168
00:56:45.500 --> 00:57:05.500
متعاطفة ولم يخصها بالواو فدل على انه قد يكون العطف بالواو او بغيرها من يعني ادوات العطف كثم وغيرها فانه يعود للجميع ذلك لو ان رجلا قال والله والله لاضربن زيدا وعمرا وخالدا ان شاء الله هذا استثناء

169
00:57:05.500 --> 00:57:25.500
فان هذا الاستثناء يعود للجميع. فلو ترك ضرب جميعهم فانه لا يحنث. هذا معنى او ثمرة او احد ثمرات ان الاستثناء يعود لجميع الجمل المتعاطفة ومثله لو قال ثم لاضربن عمرا ثم خالدا او بالفاء وغيرها. نعم

170
00:57:25.500 --> 00:57:45.500
والتخصيص بالصفة والغاية كالاستثناء النوع الثالث من صور التخصيص المتصل مر معنا الاستثناء والتخصيص بالشرط التخصيص بالصفة وهذا كثير في كلامنا وفي الفاظ الشارع مثلا في كلامنا عندما نقول آآ اكرم الطلبة

171
00:57:45.500 --> 00:58:05.500
الحاضرين فهذه صفة نعت ومن التخصيص كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في السائمة في الغنم السائمة الزكاة فاتى بالعموم الغنم ثم اتى باللفظ المخصص السائمة الزكاة فهنا محل استشهاد

172
00:58:05.500 --> 00:58:25.500
بالتخصيص بالصفة ان تأتي بالعموم ان تأتي بمثال فيه عموم وصفة مخصصة. اما لو جيء بالصفة وحدها وهي السائمة في السائمة الزكاة فليس مثالا للتخصيص وانما هو مثال للمفهوم. قال والغاية الغاية مثل حتى او الى وهي اشهر حروف الغاية

173
00:58:25.500 --> 00:58:45.500
اكرموا الطلاب حتى ينتهي الدرس. بعد انتهاء الدرس لا اكرام لهم مثلا. وهكذا فانه يكون كذلك. كالاستثناء يأخذ حكم الاستثناء سابق من لزوم ان يكون من متكلم واحد وان يكون لا فصل بين الصفة وموصوفها الغاية وما استثني منها

174
00:58:45.500 --> 00:59:05.500
والجملة السابقة لها وهكذا الشروط السابقة الماضية في الجملة. نعم. والاشارة بلفظ ذلك بعد الجمل تعود الى الكل نعم. قوله والاشارة بلفظ ذلك. ذلك اسم اشارة ولذلك عبر المصنف بقوله والاشارة. وذلك اصلها ذا. ثم

175
00:59:05.500 --> 00:59:25.500
جاء لها ثم اضيف لها حرف اللام للتوكيد ثم اضيف لها الكاف لخطاب البعيد والا فاصلها ذا. وهو اسم اشارة. قال بلفظ ذلك او ما في معناها بعد الجمل المتعددة يعود الى الكل اي الى كل الجمل السابقة

176
00:59:25.500 --> 00:59:45.500
مثال ذلك في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزن ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. ذلك ليس عائدا للاخير وانما يعود لكل الجمل السابقة. فمن اتى اه

177
00:59:45.500 --> 01:00:05.500
اه بشيء ما سبق فانه يدخل. من امثلتها كذلك قول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. فهذا يعود لكل ما سبق يدل على قول فقهاء انه تجب النفقة للقريب على قريبه اذا كان وارثا بنسبة ارثه. نعم. المسألة الاخيرة والتمييز بعد جمل هل يعود الى الجميع فيه

178
01:00:05.500 --> 01:00:25.500
فيه خلاف. نعم. قول المصنف والتمييز المراد بالتمييز هو التوضيح والتبيين. ليس المراد به تمييز العدد الذي نعرفه في مصطلح علماء النحو وانما مراده بالتمييز هنا التوضيح والتبيين والتفسير. قوله بعد جمل اي بعد جمل متعددة سابقة. هل يعود الى الجميع ام لا

179
01:00:25.500 --> 01:00:45.500
ايعود لها؟ يعني هذه المسألة ما صورتها؟ ان تأتينا جمل متعاطفة. ويكون احد هذه الجمل فيها تمييز مميزة بتمييز دون باقي الجمل. فهل هذا التمييز يعود لجميعها ام لا؟ اضرب مثالين مثال

180
01:00:45.500 --> 01:01:05.500
من كلام رسولنا صلى الله عليه واله وسلم ومثال من كلام البشر والمكلفين. اما كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا. من تمر او شعير او

181
01:01:05.500 --> 01:01:25.500
ابيب او اقط. هكذا اللفظ الخمسة. وفي بعضها او طعام. الاربعة واللفظ او طعامه الخامس. عندما قال في الاول صام عن ميزت احدى الجمل لا يلزم ان تكون الاخيرة. قال صاعا. هل نقول ان الصاع يلزم في الجميع ام لا؟ نقول نعم. وهذا هو فقهاؤنا يقول لا فرق بين البر

182
01:01:25.500 --> 01:01:45.500
وبين الشعير في زكاة الفطر فيخرج من الجميع صام. يخرج من الجميع صام. وقال بعضهم انه خصص منه خصص منه البر لاجل ما قضى به معاوية ووافقه جمع كبير من الصحابة رضوان الله عليهم

183
01:01:45.500 --> 01:02:15.500
حينئذ يكون مخصصا باثر مخصص منفصل وستأتينا مخصصات منفصلة. من كلام البشر لو ان رجلا قال لفلان علي الف خمسمائة درهم. الف خمس خمسمائة. الف خمسمائة هذه جمل متتابعة فهل تكون الدرهم هذه التمييز للثانية؟ تمييز عدد هنا يعود حتى للاولى فنقول له الف

184
01:02:15.500 --> 01:02:35.500
درهم وخمس مئة درهم لانه قد يقول هذا المقر على نفسه اني قصدت بالالف حبة رز فيفسرها بما يمكنها تفسيره به عادة. اذا نقول على المعتمد عند كثير من اهل العلم انه يعود للجميع لاجل ذلك. نقف عند هذا القدر بمشيئة

185
01:02:35.500 --> 01:02:55.500
الله عز وجل ونكمل في الدرس القادم هذا السؤال هذا منكم ولا منو الذي؟ هذا لكم او هذه هنا وهذا قديم نعم طيب اه نمر على الاسئلة المتعلقة بالدرس ان امكن. نعم هذا اخونا يعني وان كان خارج الدرس

186
01:02:55.500 --> 01:03:15.500
لكنه مهم يعني لحاله وان كان كثير من الناس ليس كذلك. يقول جئت للعمرة واتكلم في نفسي بكلام سيء في امور شرعية آآ ولا استطيع النوم لاجل ذلك. اولا اخي المسلم هذا الامر يجب عليك فيه امور. الامر

187
01:03:15.500 --> 01:03:35.500
ما خطر لك من خطرات وما يأتيك من وساوس هذه من الشيطان. ليست من الدين. اول شيء يجب عليك الا تتكلم به لا تتلفظ لا تتلفظ الامر الثاني اعلم ان هذا امر غالب على قلبك ولا اثم عليك فيه. وقد جاء الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم

188
01:03:35.500 --> 01:03:55.500
فذكروا ان احدهم يود ان يهوي من رأس جبل ولا يتكلم بما يكون في قلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الايمان ليس الشك. ليس صريح الايمان لا بل ما يرى من لوم نفسه هو صريح الايمان. الامر الثالث اختصارا انه احرص على الذهاب لطبيب

189
01:03:55.500 --> 01:04:10.983
الوسواس القهري فانه قد يعني يكون سببا في الشفاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد