﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:15.650
بسم الله الرحمن الرحيم من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد. اتفضل

2
00:00:15.650 --> 00:00:45.650
من جنسنا واحد ليست احداهما على جهة وقضاء ولا على طريقة تبعية للاخوة في الوقت تداخلت افعالهما واكتفى فيهما بفعل واحد وهو على دربين. في اجتمعت جبالتان من جنس واحد كسلات مسلا لم تكن احداهما مقفولة من جهة القضاة. ولا على طريق التبعية للاخرى

3
00:00:45.650 --> 00:01:05.650
احترازا مما لو اجتمع الصلاة عصر حاضرة وصلاة ظهر مقضية. فالعبادتان من جنس واحد. لكن احداهما مفعول على جهة القضاء فهنا لا يكتفى بواحدة عن الاخرى. سورة القاعدة اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد صلاة وصلاة مثلا. نعم تتداخل

4
00:01:05.650 --> 00:01:27.450
بشرطين تتداخل العبادتان بماذا؟ بشرط ان الشرط الاول ان تكون من جنس الواحد يعني صلاة وصلاة. الشرط الثاني ليست احداهما مفعول على جهة القضاء نعم الشرط الثالث ولا عن طريق التبعية للاخرى في الوقت. ما معنى؟ يدان عندك مسلا ظهر وظهر

5
00:01:27.450 --> 00:01:47.450
ظهر اليوم التلات تصلي الظهر امس. هل تستطيع ان تصلي ظهر اليوم بنية الظهر اليوم وظهر امس؟ لا لابد ان تصلي ظهرين. صحيح لان ما دا احداهما فول على جهة القضاء. طيب على سبيل التبعية للاخرى وعلى سبيل التبعية للاخرى. يعني عندك مثلا سنة الظهر القبلية اربع ركعات

6
00:01:48.050 --> 00:02:11.950
والظهر اربع ركعات. سنة الظهر القبلية تابعة للظهر للظهر فلا تتداخلان فلا تتداخلان. طيب ازا صلي الزهر لا يدخل في القبلية صح؟ بالزبط. لا تدخل سنة الظهر القبلية في صلاة الظهر لماذا؟ لا يذهب لانها تابعة. قلنا عندنا ماذا؟ عندنا تستطيع ان تقول ثلاثة شروط ان تكون اللعبتان من جنس واحد. الا تكون

7
00:02:11.950 --> 00:02:30.650
مقفول على وجه القضاء. الا تكون احداهما تابعة للاخرى. قال وابنهن نعلم خطأ ومنه نعلم مخاطر من افتى بان الانسان يجوز ان ينوي بقضاء رمضان آآ القضاء وسيط من شوال جميعا. يعني ما كان عليه ست ايام

8
00:02:30.650 --> 00:02:48.550
من رمضان. لماذا خطأ؟ ممكن شخص يقول انت لم تصم ايام من رمضان افطرت كنت مسافرا مثلا وتريد ان تصوم ستة ايام من شوال لان من من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. صحيح؟ هل يجوز ان تقضي رمضان وينتهي صيام ستة من شوال في نفس الوقت

9
00:02:48.550 --> 00:03:04.450
يتدخلان لماذا لا يتدخلان؟ ما الشرط الذي فقد تناول تابعي هون ليمون. اه اللي هو تابع ان صيام شوال تابع؟ الم نقل لا تكون احداهما تابعة للاخرى؟ طيب. المقصود بالضبط

10
00:03:04.550 --> 00:03:24.550
قال انوي بصيام الست آآ ايام انقضاء عن رمضان وعن ست ايام من شوال. فهزا لا يجزئ لان ست من شواهد من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فلا يصحه. كزلك ايضا على وجه التبعية للاخرى فانها لا تجزئ

11
00:03:24.550 --> 00:03:43.550
الاخرى مسال زلك لو ان احدا من الناس قال اصلي الزهرا وانويه عن الفريضة وعن الراتبة فهزا لا يسيح لان الراتبة تبع وكزلك لو قال اريد ان اصلي الفجر وانويه عن الفجر والراتبة فلا يصح لانها تبع لها

12
00:03:43.550 --> 00:04:01.350
واذا سأل سائل ماذا عن قضاء النافلة؟ فالجواب حتى لو كان قضاء نافلة آآ فالمقضية لابد ان تقضى وحدها لعموم الحديس من نسي الصلاة او نام عنها فكفارتها يصليها اذ ذكرها. واضح يلا

13
00:04:01.350 --> 00:04:23.500
احدهما ايحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا؟ فيشترط ان ينويهما جميعا على المشهور ومن امثلة من امسلة زلك من عليه حدسان اصغر واكبر فالمسب ان يكفيه افعال الطاهرة الكبرى ازا نوى الطهارتين جميعا

14
00:04:23.500 --> 00:04:45.500
وعنه لا يجزئ عن الاصغر حتى يأتي بالوضوء واختار ابو بكر انه يجزئه عنهما ازا اتى بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاة والا فلا طيب قال لو انه اجتمع له عبادة من عليه حدثان اصغر واكبر. هو جنب والان ماذا

15
00:04:45.550 --> 00:05:02.450
كان قد تبول مثلا. هل يجب ان يغتسل ويتوضأ الازهر انه لا يجب اذا نوى رفع الاكبر لو نوى الاكبر يدخل في ماذا؟ الاصغر وهذا مذهب الائمة الاربعة. الا رواية في المذهب سيذكرها. وانما ثالث ذلك من الاية حدثان اصغر واكبر. فالمذهب انه يكفيه

16
00:05:02.450 --> 00:05:18.350
وهذا مذهب الام والاربعة كما ذكرت. افعال الطاهرة الكبرى اذا نويت طهارتين جميعا بها اللي هو الطهارتين الكبرى والصغرى. بل الصحيح انه لو النواة الكبرى فقط تدخل فيها ماذا؟ الصغرى. الصغرى. وعنه لا يجزئه عن الاصغر. حتى يأتي

17
00:05:18.350 --> 00:05:34.900
بالوضوء وهذا قول شاذ. يعني لا يجزئه ماذا؟ الحدث الاكبر رفع الحدث الاكبر عن الازهر حتى يأتي يبلغه. واختار ابا بكر انه يجزئه عنهما اذا اتى خصائص الوضوء من الترتيب والموالاة. يعني يغتسل عندما يغتسل يغتسل ماذا

18
00:05:35.200 --> 00:05:49.000
ويغسل اعضاء الوضوء مرتبا. طيب والا فلا. يعني ان لم يرتب اعضاء الوضوء ولم يوالي بينها لان المولاة ليست شرطا في الوسط. والا فلا به صاحب مبهج ولو كان عادما للماء فتيمم

19
00:05:49.600 --> 00:06:03.900
تيمما واحدا ينوي به الحدثين. يعني كان جنبا مثلا ومحدث حدثا اصغر وتامم. ينوي به الحدثين اجزاءه. عنهما بغير خلاف. نص عليه احمد في رواية مهند. يعني المذهب لم يختلف في ماذا

20
00:06:04.400 --> 00:06:24.400
التيمم لكن اختلفت لماذا؟ في الغسل. هل الغسل يدخل تحته الوضوء ام لا؟ لكن لم يختلفوا في التيمم لان التيمم يدخل كلاهما. يدخل كلاهما الغسل الاكبر والاصغر. نعم. رجل عليه جنابة فنوى بغسله الحدسين. المذهب انه يجزئه يندرج الحدث الاصغر بالحدث الاكبر. وهنا

21
00:06:24.400 --> 00:06:44.000
التقينا بفعل واحد وهو الغسل لكنه في وهناك قول اخر انه لا يجزئه حتى يأتي بالوضوء يتوضأ اولا سم يغتسل ثانيا او يغتسل سم يتوضأ فلابد يأتي بالوضوء. فالنيتان بالغسل لا تجزئ عن الحدثين

22
00:06:44.150 --> 00:07:04.950
وهناك وجه ثالث يقول لابد يأتي بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاة وفيه قول رابع. وهو اصح منهما منها جميعا  انه ازا نوى رفع الحدس الاكبر رفع الحدس الاكبر اجزأ عن الاصغر. لان الله تعالى يقول وان كنتم جنبا فاطهروك. ولم

23
00:07:04.950 --> 00:07:28.250
وجوب الوضوء او نيته وهذا القول الراجعون على انه يجزئ اذا نوى رفع الحدث الاكبر اجزى عن الاصغر لان الله تعالى لم يذكر شيئا اخر سوى ان آآ ايتها الانسان. نعم. وان كنتم جنبا فاطهروا. معنى ذلك انني اغتسل اغتسل طهر. وكذلك في حديث ام سلمة

24
00:07:28.250 --> 00:07:51.550
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لها انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء فتطهرين لابد ان تبدأ من لو اغتسل ومس فرجه ليبدأ من بداية الغسل يتوضأ. يعني الرجل اغتسل غسلا كاملا. اغتسل غثا كاملا عما بدنه بالماء

25
00:07:51.700 --> 00:08:01.700
لو تبول او مس فرجه واتى به ناقل لابد ان يتوضأ. لان مس الفرج ناقض للوضوء. هم. عند الجمهور الا الاحناف. هو ما اجتمع حتى الان هذا الوضوء. اسناء الوضوء مسلا هو

26
00:08:01.700 --> 00:08:24.150
لابد ان يبدأ من الامر. لماذا يعني هل لو ان رجلا قياس ذلك؟ لو ان رجلا كان غسل وجهه نعم ويديه ثم اخرج ريحا لابد ان يتسائل في الوضوء من الاول. هو في حد يسألك ولا ايه؟ لا في الحدث الاكبر انها اغتسل غسلا كاملا. واخرج ريحا بعد ما اغتسل

27
00:08:24.150 --> 00:08:44.150
ليغتسل مرة اخرى ماذا يفعل؟ يتوضأ فقط. لان خروج الرحلة ليبطل الحدث الاكبر. اللي بيبطل ماذا؟ يبطل وضوءه. يعني مس فرجه واخرج ريحا تبول بعدما المغتسل يلزمه فقط ان يتوضأ. اه لا يا استاذ ما يغتسل من حديثه الاكبر وحينوي الحدث اصغر ايضا. تمام ثم بس ذكره يتوقع

28
00:08:44.150 --> 00:09:04.150
في في في حين ان هو يغتسل هو مسح فرجه. مس فرجه مسلا هو يتصل لابد ان يبدأ من البداية. لابد ان يبدأ من البداية ويتوضأ اه فهمت؟ ومنها القاء المجيزة نو الحج والعمرة كفاه لهما اه طواف الواعد وسعي

29
00:09:04.150 --> 00:09:24.150
على المنزل الصحيح. وعنه لا بد من طوافين وسعيين كالمفردة. والقاضي وابو الخطاب في خلافيهما حكيا هذه الرواية على بوجه اخر وهو انه لا تجزئه العمرة الداخلة في ضمن الحج عن عمرة الاسلام. بل عليه يأتي بعمرة مفردة باحرام

30
00:09:24.150 --> 00:09:43.100
طيب منها القارن اذا نوى الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد الصحيح ان افعال القارئ هي هي افعال عندنا قوانين متمتع ومفرد. افعال القارن في الحج هي افعال من؟ ها؟ لأ. القرن لافعال المفرد. المفرد. المتمتع ماذا يفعل

31
00:09:43.100 --> 00:10:03.950
المتمتع يطوف طوافين ويسعى سعيين. يعني هو يطوف ويسعى للعمرة انا متمتع ثم يحل ثم يحرم في يوم التروية فيطوف ويسعى للحج اختلف اهل العلم هل قارن افعاله هي افعال المتمتع ام افعال المفرد؟ الذي تقوله انت مذهب الاحناف. ورواية عن احمد اما مذهب الائمة الثلاثة والمعتمد في المذهب عند

32
00:10:03.950 --> 00:10:17.800
ان افعال القرن هي ماذا؟ افعال المفرد. الفرق بينهما فقط في ماذا في الهدي ان القارن يلزمه وادي فالقارئ يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا لان عائشة رضي الله عنها كانت قارنة

33
00:10:17.950 --> 00:10:37.950
في حال النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قالها ماذا؟ يسعك طوافك وسعيك لحجك وعمرتك. يعني تعرف والسعي يكفي بين الحج وهذا والعمرة هم يقولون القارن اذا نوى الحج والعمرة كافاه لهما طواف واحد وسعي واحد. على المذهب الصحيح خلافا للاحناف. وعنه رواية في المذهب توفق الاحناف

34
00:10:37.950 --> 00:10:54.000
لابد من طوافين وسعيين كالمفرد. هم. يغسل بالمفرد وانا ماذا؟ ماذا يغسل بالمفرد هنا؟ عند البخاري. يقصد بالمفرد هنا ان المفرد لو اراد ان يعتمروا لان المفرد عندما يحج سبته سبتم له ماذا

35
00:10:54.250 --> 00:11:09.600
اجل حجي فقط. لو اراد ان يعتمر لابد ان يأتي بعمرة اخرى وتوفى سعي اخر اما المفرد الذي لا يريد العمرة سيطوف ماذا؟ طواف واحد وسعي واحد. طيب والقاضي وابو الخطاب في خلافيهما حكى هذه الرواية على وجه اخر. تخريج

36
00:11:09.600 --> 00:11:31.700
يعني الان الذين يقولون في المذهب بان القارن يطوف طوافين ويسعى سعيه يقولون كما ان المفرد لا يثبت له ثواب الحج والعمرة الا اذا اتى بطواف اخر وسعي اخر كذلك القارن لا يثبت لنا ثواب الحج والعمرة الا باب اتى بطواف اخر وماذا هو سعي اخر؟ لانهم قالوا ماذا لا يتداخل الطوافان والسعيان؟ واضح هذا؟ لان

37
00:11:31.700 --> 00:11:51.700
انهم معجبين مختلفين. هناك تخريج اخر لهذا القول وهو انه لا لا تجزئه العمرة الداخلة في ضمن الحج عن عمرة الاسلام. لان العمرة في المذهب واجبة. العمرة في المذهب بل عليه ان يأتي بعمرة مفردة بحرام مفرد له. يعني خلاصة الكلام. هناك تخريجان في المذهب لهذا الفرع

38
00:11:51.700 --> 00:12:11.700
واهتم بماذا؟ ابن رجب كما قلت قبل ذلك. يهتم بماذا؟ ببيان تخريج الفروع على الاصول. يعني ما هو الفرع الذي معنا الان؟ الفرع الذي معنا؟ هل المفرد هل القارئ يطوف طوافين ويسعى سعيين ام يطوف طافا واحدا ويسعى سعيا واحدا؟ المعتمد في المذهب انه ماذا؟ طواف واحد وسعي واحد

39
00:12:11.700 --> 00:12:31.700
قول اخر في المأذن يقول طافين وسعيان. الذين قالوا طوافين الذين قاموا طوافين وسعيين اختلفوا في تخريج هذا. بعضهم قال نعم بين دام انه لا يتداخل بما ان الطوفان لا يتداخلان والسعيد لا يتداخلان. لانهما واجبان مختلفان. بعضهم قال انه لابد ان يأتي بعمرة مفردة يحرم لها من الميقات

40
00:12:32.050 --> 00:12:52.050
المهم في النهاية متفق على ماذا؟ انه لابد ان يأتي بطرفين ويسعى سعيه. هذا خلاف المعتمد في المذهب. خلاف المعتمد في المذهب. طب اقرأ كلام الشيخ في الحاشية الصحيح في هزه المسألة ان قوله اوله ان طوافهم وسعيهم يجزئه عن الحج والعمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة سعيك

41
00:12:52.050 --> 00:13:09.250
ممكن يحجك وعمرتك؟ يسعك يسعوك يعني ماذا؟ يكفيك يعني ولان الرسول صلى الله عليه وسلم كان قاربا كما قال الامام احمد لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ومع زلك لم

42
00:13:09.250 --> 00:13:30.600
الا طوافا واحدا وصاحب واحدا. واما الرواية الثانية عن الامام احمد  مزهب ابي حنيفة يقول لابد للقارن من طوافين وسعيين واما التوجيه الذي ذكر عن الذي ذكر عن القاضي ابن الخطاب

43
00:13:30.600 --> 00:13:50.600
هو توجيه غير وجيه وهو انه ازا كان زلك في واجب العمرة لم يجزئه. وفي التطوع يجزئ والصواب انه في العمرة الواجبة والتطوعي. واذا سأل سائل طواف واحد وساع واحد للقدوم ام لا؟ واضح هذا؟ يعني هو يا شيخ اللي يرجح الشيخ ابن عثيمين يرجح ماذا

44
00:13:50.600 --> 00:14:03.550
والصواب انه يجزئ في العمرة الواجبة والتطوع. ليس حتى من باب التداخل وهذا ليس من باب التداخل. هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان قائلا له ماذا فعل

45
00:14:03.600 --> 00:14:16.300
طب يقول واذا سأل سائل طواف واحد وسعي واحد للقلوب ام لا؟ طواف القلوب اصلا سنة عند الائمة الاربعة الى المالكية ما هو طواف القدوم؟ الطواف عندما تأتي الى مكة

46
00:14:16.350 --> 00:14:30.850
طواف القدوم. هيدا الطواف لم يوجبه احد الا المالكية وهو سنة على الصحيح يقول اذا سأل سائل طواف واحد وسعي واحد للقلوب ام لا؟ قال فالجواب؟ فالجواب والسعي والقدوم تطوع ما هو بواجبنا

47
00:14:30.850 --> 00:14:47.850
لم يمر على مكة وزهب الى المشاعر من الاصل فحجوا صحيح. وازا مر مع الناس يطوف طواف القدوم وهو سنة فقط. ما معنى يعني هو يقول يعني انتم قلتم طواف واحد وسعي واحد. يعني معنى ذلك انه لا يلزمه طواف القدوم؟ نعم لا يلزمه طواف القدوم

48
00:14:48.050 --> 00:15:07.400
لو ذهب مباشرة شخص اتى من الطائرة نزل في جدة مثلا وذهب في يومه في يوم عرفة وذهب مباشرة الى عرفة لم يذهب اصلا الى مكة. وبعد ما انتهى من يوم عرفة وذهب في يوم النحر يوم العيد طاف للافاضة طواف الركن وسعى سعي الحج كفاه. ويكون قد ترك ماذا

49
00:15:08.000 --> 00:15:23.300
قد ترك سنة وطائف القلوب اذا اراد ان يفعل السنة يذهب اولا الى مكة يطوف طواف القدوم ثم بعد ذلك يذهب الى المناسك. ويمكن ان يقدم سعي الحج مع طواف القدوم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كيف حج

50
00:15:23.550 --> 00:15:35.450
ذهب اولا الى مكة المطهرة وكان قارنا. ذهب الى مكة اولا فطاف فطاف القدوم اليوم الرابع من ذي الحجة وبعد اطراف القدوم ماذا فعل؟ ها؟ ساعة سعي الحج. فقدم سعي الحج على ماذا

51
00:15:35.500 --> 00:15:56.900
على طواف الافاضة وفي يوم العيد لم يفعل شيئا الا له ماذا؟ طاف طواف الافاضة فقط. نعم. ومنها ازا نزل الحج من عليه. صفة اخرى مسألة اخرى يعني القاعدة؟ نعم. ومنها اذا نزل الحج من عليه حج الفرض ثم حج حجة الاسلام فيجزئه عن فرده ونذره على روايتين

52
00:15:56.900 --> 00:16:18.200
والصحيح في هزا التفصيل وهو انه از نزل ان يحج حج الفريضة فان حجه يجزئه عن الفريضة وعن النزر فلو قال قائل بالله علي نسر ان احج هذا العام قضيته ان يحج حج واذا حج اجزأه عنهما. اما اذا نوى بالنذر

53
00:16:18.200 --> 00:16:42.400
حجا مفردا مفردا فانه لا يجزئه الفرض عن نزره. ما المعنى ما السورة؟ متى يجزئه؟ ومتى لا يجزئه؟ متى يجزئه نادر الحج المادة يجزئه ان يحج الفريضة عن نذر الحج ومتى لا يجزئه؟ ها؟ لا. هم. اذا اذا كان يدافع عنها حج الاسلام. لا لا لا

54
00:16:42.400 --> 00:17:02.400
حجة الاسلام. الشخص لم يحج حاجة الاسلام الفردي والنزري. اه اذا قال لله علي نذر ان احج الفريضة هذا العام الفريضة وندرى ماذا؟ يحج الفريضة. لدى حج الفريضة. اما لو نظر حجا غير حج الفريضة لا يجزئ التدخل. فهمت؟ يا رب اعطيك مثال. لو ان شخصا قال

55
00:17:02.400 --> 00:17:19.600
لله علي نذر ان اصلي الظهر. لو صلى الضهر خلاص خطأ يا شيخ. ما الاصل ان الندر الزام المكلف نفسه بما ليس بواجب في اصل الشرع. نعم. هذا اصل اللفز. لكن افترضنا انه قال هذا العقد الباكر. فهمت؟ ولا يلزمه الا ان يصلي الظهر. هذا الرجل قال لله

56
00:17:19.600 --> 00:17:35.900
علي نذر ان احج هذا العام ونوى انه يقصد ماذا حجة الفريضة. فلننظر الى نيته لان النذر كاليمين يجري على النية. الايمان الايمان ماذا تجري على نية الحالف او نية النادر؟ فنقول

57
00:17:35.900 --> 00:17:51.950
قل له ماذا قصدت بهذا النذر؟ هل قصدته؟ حج الفريضة؟ ام قصدت حجا اخر لو حصل لحد اخر لا يجزئه ما لك الا ان يحج حجين. حج الفريضة وحج طيب سؤال من باب الفائدة. لو انه قدر ان يحج حجا اخر

58
00:17:51.950 --> 00:18:20.750
الفريضة ماذا يفعل  اخر كلام. ها حج ايمن عن من عن لا عن نفسي حاجة الاسلام اولا طبعا يحج حاجة الاسلام ده الحج واجب على الفور وكذلك الحج النبي الواجب على الفور لماذا؟ لان لماذا واجب على الفور ايضا؟ لان الصحيح ان قضاء النذور

59
00:18:20.750 --> 00:18:35.650
كل الواجبات الشرعية المطلقة على الفور الا الشافعية. يعني الواجبات المطلقة هي ماذا على الفور تمام؟ ولكن ان تعارض عندها واجبان مطلقان. واجب باصل الشرع واجب ان اوجبه هو عن نفسه

60
00:18:35.850 --> 00:18:59.250
واحدهما ركن   تراخي في الحج  عندما يبيح الشافعية الطبقي في الحج. نعم لابد ان يكون لابد لابد ان يكون عازم على الحج. في سورة هذه المسألة لان كيف تخرج عني؟ لا ادري كيف سيخرجونها

61
00:18:59.400 --> 00:19:19.400
لا ادري كيف سيخرجون عنده. لكن الاظهر في هذه المسألة قد يغلب على ظني انه سيخرجون حج الفريضة ايضا. لماذا؟ لان الركن. نعم. بالضبط مرحبا وما يجزئه عنهما في رواية ونقله عن ابن عباس وهي اختيار ابي حفص. وساني

62
00:19:19.400 --> 00:19:41.800
يجزئه نقل ابن منصور ابن وعبدالله وللمشورة. وقد حمل بعض الاسحاب كابي الحسين في تمام الرواية الاولى على صحة النزري قبل الفرضين وفرضهما فيما وفرض بهما فيما از نوى نزر انه يجزئه عنهم. وتبقى عليه حجة الاسلام ولا يصيح ذلك

63
00:19:41.800 --> 00:19:56.950
ولا يصح ان الان هناك لواءتان في المذهب. لو قال لله علي نذر ان احج هذا العام. القول الاول انه ماذا يجزئ عنهما حجة واحدة. يعني قلنا الصحيح ماذا التفصيل ما هو التفصيل

64
00:19:57.100 --> 00:20:09.900
لو نوى لله علي ندر ان احج هذا العام لو نوى بهذه النية نية حج الفريضة يتداخلان اذا لم ينهوا لا يتداخلان. طب الرواية الثانية؟ قال لا يجزئه عن بل لا بد ان يحج مرتين

65
00:20:09.950 --> 00:20:19.950
وقال بعضهم يحج النذر قبل حج الفريضة. قال ابن رجب ولا يصح ذلك. لا يصح ذلك لماذا؟ لانه لا يجوز ان يقدم شيئا على ماذا؟ على حج الفريضة. قال الشيخ في الحاشية

66
00:20:19.950 --> 00:20:38.500
واذا سأل سائل فان لم يتمكن من الحاج هذا العام فليقضيه. فالجواب يقضيه ويكفر كفارة يمين لقوات التعيين واذا مات يقضى عنه. ما معنى يعني هذا الرجل قال لله علي نذر ان احج هذا العام. في الحاشية يا رناتي

67
00:20:38.750 --> 00:20:52.550
الرجل قال يا ريناد. نعم. لله عليه ندر ماذا ان حجة هذا العام هذا العام. فلم يتمكن من ان يحج هذا العام. فماذا عليه ان يفعل؟ يقضي في هو نفسه يقضي في العام التاني. طب عندما

68
00:20:52.550 --> 00:21:13.150
في العام التالي هل تلزمه الكفارة نعم تلزمه كفارة. لانه فتوى التعيين. فاته تعيين السنة وتعيين الزمن لاعب وفعل الواجب ولكن هو اشترط واجبا على نفسه واجبا معينا في سنة معينة. طيب هذا معنى قولي ماذا؟ يقضيه ويكفر كفارة يمينه لفوات التعيين. تعيين السنة

69
00:21:13.150 --> 00:21:33.150
طب اذا مات يقضى عنه لانه اصبح واجبا في ذمته. طيب واذا سأل سائل ماذا لو منع من الحج؟ نعم. فالجواب مسل هزه ينبغي للانسان اذا خشي ان يمنع ان يقول لله علي نزر الا ان منعني مانع. حينئذ لا يضره ازا منعه مانع ولا

70
00:21:33.150 --> 00:21:53.150
اذ لابد الا يكذب على الله انا سمعت بعض الناس العام الماضي يتحيل يدخل الى مكة بدون احرام على ان انه عامل او ما اشبه زلك فاذا وصل مكة احرا وقال اذبح من بعد شاتين من بعد من بعد شاتين هذا تلاعب

71
00:21:53.150 --> 00:22:12.150
يجوز قال اذا سأل سائل ماذا لو منع من الحج؟ ليس عنده مثلا رخصة للحج من الحكومة والحكومة منعته. قال هو اخطأ من البداية عندما نظر بدون تعليق كان عليه ان يعلق يكان يقول مثلا لله علي نذر الا ان منعني مانع. كما امر النبي عليه الصلاة والسلام من

72
00:22:12.650 --> 00:22:31.100
بنت الزبير وحديثها في الصحيحين. قالت يا رسول الله اني اريد ان احج واني شاكية. معنى شاكية؟ مريضة وقال لها النبي عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي. ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. حبستني. نعم. ولا اختلف اهل العلم في

73
00:22:31.100 --> 00:22:47.650
دكتوراتي في الحج هل يشرع لكل من اراد الحج ان يشترط على ثلاثة اقوال. يقولون ماذا يرتبط المالكية راحنا في قلوب ماذا عكس ولية اشترط. شغل ده قول وسط وقول فيه قوة ما هو القول الوسط

74
00:22:49.150 --> 00:22:59.150
ان يشترط اذا غلب على ظني انه قد يمنع بسبب مرض يعني هو مريض مثلا لن يستطيع ان يكمل مناسك الحج. لن يستطيع ان يكمل ماذا؟ مناسك الحج. او مثلا

75
00:22:59.150 --> 00:23:12.850
ليس عنده ترخيص رخصة تعرفون للحج فقد يمنع. في هذه الحال له ماذا؟ لو ان يشترط لان النبي عليه الصلاة والسلام نفسه لم يشترط في حج ولم يأمر باقي الصحابة ان

76
00:23:12.950 --> 00:23:22.950
يشترط النبي قال لك انت تشترط من كان عنده ماذا؟ مانع او عذر يمكن ان ان يمنعه من الحج فهو يقول ماذا؟ هذا الرجل لو خشي ان يمنع كان عليه ان

77
00:23:22.950 --> 00:23:42.950
يقيد النذرة بالاشتراط فيقول لله علي نذر الا ان منعني مالا حينئذ لا يضره اذا منعه مانع. بعدها لا يضره. يعني لا يلزمه ان يكفر خلاص برئ من النذر ولكن لا تحيل اذ لابد الا يكذب على الله. بعد لا يتحيل يعني لا يذهب مثلا ويقول انا عندي صداع وهذا صداع مانع. ويقول

78
00:23:42.950 --> 00:24:00.200
ثم ذكر القصة يعني ان ان بعض الناس يفعلون هذا بفعله في الحج. يعني لو اردت ان تحج البيوت طبخ التصريح ندخل على انك ماذا تأتي بتأشيرة؟ انك عامل شو بتعمل؟ نعم؟

79
00:24:00.250 --> 00:24:22.250
المغرب كان يقول بعد اقامة في السعودية للعمل ليس للحج فنحن ندخل مكة لا يسمح لك في وقت الحج ان تدخل اصلا مكة من التفتيش بدون الا بدون احرام ده ينفع ان تلبس احرام لانك ليس لك ليس مسموح بالحج. فبعض الناس ماذا يفعلون؟ يقتلون بملابسهم العادية ثم بعد ذلك اه يفدون. والا نرتكب

80
00:24:22.250 --> 00:24:39.500
المحظور المحظورات يصوم ستة ايام ويبلغهم ثلاثة مساكين واما ان يذبح شتم المخير بين ابي الثلاثة. هو الشيخ يرى ان هذا لا يجوز لا يجوز. لكن لا شك ان هذا يجوز في حد الفريضة. قد يقال بعدم الجواز في حج الى ذلك

81
00:24:40.700 --> 00:24:50.700
حج الفريضة لا شك في جواز هذا وبهذا افتى كثيرا معصوم مثل الشيخ عبدالله السعدي وغيره انك لو هناك من الحج وقيل لك لا تحج الا بتصريح وكذا وكذا وليس عندك اموال لهذا

82
00:24:50.700 --> 00:25:07.500
وانت تستطيع ان تتحايل لكي تدخل لتسقط عنك الفريضة. هذا واجب عليك ان استطعت بدون ضرر يعني اما هذا الكلام الذي قال الشيخ قد يحمل على ماذا على حج النافلة يعني؟ نعم. ومنها اذا نزل صوم شهر يقدم فيه آآ فلان فقدم في

83
00:25:07.500 --> 00:25:27.500
رمضان فليجزئه رمضان عن فرده ونذره على روايتينه. اشهرهما عند الاصحاب لا يجزئه عنهما. والسانية يجزئه عنهما نقلها مرغوزي وصرح وصرح بها الخلقي في كتابه وحملها المتأخرون على ان نزره لم ينعه

84
00:25:27.500 --> 00:25:57.050
لمصادفته لمصادفة رمضان ولا يخفى فساد هزا التأويل. وعلى رواية الاجزاء فقال صاحب المغني لابد ان ينويه عن فرضه ونزره. وقال الشيخ مجد الدين آآ اقفل سفره. اكمل له ولا يحتاج الى نية النزر. قال وهو ظاهر كلام الامام احمد الخالقي. لانا نقدره كانه نزل منعجزا

85
00:25:57.050 --> 00:26:14.650
عند القدوم فجعله كالنازل لصوم رمضان بجهة فردية وفيه بعد. طيب انا سأقرأها من اول هذه قال وبنا اذا نظر صوم شهر يخدم سورة المسألة قال ان اصوم شهرا. اذا اتى فلان مثل ابوه غائب او ابنه غائب

86
00:26:14.750 --> 00:26:32.650
ليه يعرفوا مكانه؟ قال لا تبني اصوم شهرا. فانه اتى قبل رمضان بيوم فصام رمضان هل سقط عنه ندر ام لهذه سورة المسألة؟ فيها خلاف المال. الادب انه يسقط. قال منها اذا نظر صوم شهر يقدم فيه فلان

87
00:26:32.750 --> 00:26:52.750
فقدم في اول رمضان هل يجزيه رمضان عن فرض فرض رمضان؟ ونذره على روايتين في البلد. اشارهم لا يجزئه. والثانية يجزئه ولعل نقلها المروذي وصرح بها الخراقي في كتابه وحملها المتأخرون على ان نذره لم ينعقد بمصادفة رمضان ولا يخفى فساد اهل التوبة

88
00:26:52.750 --> 00:27:17.800
يعني المتأخرون الذين قالوا ارادوا ان يعني يذكروا دليل هذه الرواية انه قالوا لماذا اجزاؤه؟ قالوا لان نذر وفسد لانه صادف واجبا باصل الشرع ابن رجب يقول ماذا تأويل بعيد؟ ابن رجب يقول هذا تأويل بعيد. لا هو اجزاءه لماذا؟ لانه نظر ان يصوم اي شهر. ولم ينوي شهرا معينا. اي شهر وافق انه اتاه في اول شهر

89
00:27:17.800 --> 00:27:39.150
رمضان وعلى رواية الاجزاء فقال صاحب المغني لابد ان ينويه عن فرضه ونذره. يعني لو قلنا له يجزئه ابن قدامة قال ماذا؟ لابد عندما يصوم رمضان ينوي به  ينوي ماذا؟ رمضان ويومه الندى. قال مجد الدين هذا جد شيخ الاسلام ابن تيمية. لا يحتاج الى نية النذر. وهذا هو الاصح

90
00:27:39.600 --> 00:27:57.700
حتى هذه ان ينوي يصوم رمضان ويكفيه. قال وهو ظاهر كلام الامام احمد. انظر ماذا قال ظاهر كلام احمد والخرقي. لماذا؟ لاننا نقدره كانه هذا النذر منجزا عند القلوب. فجعله كالناذر لصوم رمضان بجهة فردية وفيه بعد. يعني

91
00:27:57.800 --> 00:28:19.700
الرجل الذي نذر هذا قال لله عليه نذر ان اصوم شهرا اذا قدم ولدي مثلا. كأنه انجز هذا النذر عند قدوم فلان. كأنه ابتدأ او بعد قلوب ولده انه ابتدأ بعد قدومه ولدي. نعم. ويقول هذا ايضا ابن رجب يقول تخريج هذا القول فيه بعد. فالاصح في تخريج هذا القول ماذا؟ يعني الذي كما قلت قبل ذلك الذي تستفيده

92
00:28:19.700 --> 00:28:34.000
الكتاب هو الطريقة تفكير الفقهاء في بناء الروايات فروع الروايات التي يذكرها الامام احمد فروع الاقوال على اصول كيف تبنيها على الاصل؟ يعني الان هذا الرجل الذي ندر ان يصومه شهرا عندما يأتي ولده

93
00:28:34.050 --> 00:28:47.900
الامام احمد ظاهر كلامي انه ماذا؟ يجزئه طب لماذا قال يجزئه؟ اختلفوا في هذا. يعني اختلفوا في تعليل او في تأصيل قول الامام احمد. نعم. بعضهم قال نقدره كأنه نذر هذا

94
00:28:47.900 --> 00:29:04.250
صدر منجزة بمعنى انه ابتدأ النظرة عندما اتى ولده. فلو ابتدأ النظرة عندما اتى ولده ووقف ووافق رمضان اجزأه ابن رجل يقول هذا فيه بعد. فالصحيح انه اجزأه لماذا؟ لانه نوى ان ان يصوم شهرا

95
00:29:04.450 --> 00:29:18.100
انا بالضبط كالرجل الذي دخل المسجد وكان عليه بدر. تحية المسجد. فوجدهم يصلون الظهر فصلى الظهر. دخلت دخلت التحية لم تدخل دخلت. كذلك هذا الرجل نظر ان يصوم شهرا لم يحدد شهرا معينا

96
00:29:18.250 --> 00:29:39.700
ولم ينوي شيئا معينا فيدخل في ماذا؟ في ليلة. في رمضان. يدخل في رمضان. قال ولو نادى رسوم شهر متق فصام رمضان ينويه عنهما ولكن هذا كان عليه واجب نعم تداخل واجبا لماذا؟ لانه قال لله عليه نذر نعم ان اصوم شهرا

97
00:29:39.850 --> 00:29:58.350
اي شهر لم يحدد شهرا معينا. فيدخل رمضان في ماذا؟ ها طيب لماذا لماذا في في الحج فصلوا فقال في الحج لابد ماذا؟ ان ننظر في نيته. عندما يقول لله عليه نذر ان احجه

98
00:29:58.400 --> 00:30:17.400
لماذا فسروا في نيتهم؟ فقالوا لابد ان نفرق بين ماذا؟ ها بين اهالي القصر لحد الفريضة ام قصر لحد الاخر؟ لان الحج يجب اصلا بالشروع فيه الحج اصلا لو كان نافلا يجب الشروع فيه. اما الصيام لا يجب بالشروع فيه

99
00:30:17.600 --> 00:30:30.950
هذا التفريغ جعلهم يفرقون بين الحج والصوم فهمت يعني؟ يعني هل هل يجب الصيام صيام النفل؟ اصل صيام متطوع امير نفسي ان شاء صم وان شاء افطر. وانما ابن حنيفة خلافا للملكية الاحناف الذين

100
00:30:30.950 --> 00:30:50.950
قلوب ماذا؟ يلزم بالشروع في الصوم لا يلزم بالشروع فيه. فهذا الفرق جعلهم يفرقون بين ماذا؟ بين الصيام وبين الحج. طيب. فانه يخرج على مسألة قال ولو ندر صوب شهر مطلق فصام رمضان ينويه عنهما فانه يخرج الى مسألة الحج. مسألة الحج التي مضت انه لا يرى ان

101
00:30:50.950 --> 00:31:10.950
ان يحج هذه السنة. اقرأ كلام الشيخ ابن فاهمين. الصواب انه ازا نزل ان يصوم شهرا في يوم قدومه فصادف قدومه اول يوم من رمضان انه يجزئ رمضان عن النزل. لانه صدق عليه انه صام شهرا من وقت قدومه

102
00:31:10.950 --> 00:31:26.150
فيجزئه عن النذر. اه الشيخ اذا يرجح ماذا؟ الشيخ ابن عثيمين يرجح ماذا انه في وقت المسألة الفرع الذي ذكرناه مرة اخرى انه لو ناظر قال لله علي نادر اني اصوم شهرا اذا قدم ولدي والده الذي غاب فصام الشهر عند

103
00:31:26.150 --> 00:31:46.150
لولده صام شهرا عند قدومه ولده. وهذا كان شهر رمضان اجزاءه. طيب نعم. يوم في يوم قدومه وافق. وافق معه. ودول دي اول يوم. اول رمضان. الابن وجاء في اول يوم من ايام رمضان. نعم. منها فرض اخر. ومنها لو نزل صدقة بنساب من

104
00:31:46.150 --> 00:32:06.150
حلول الحولي تجب فيه الزكاة على وجهين. وعلى القول بالوجوب فلتجزئه صدقته عن النزر والزكاة ازا نواهما على وجه واختيار واختيار صاحب المغني الاجزاء وخالفه صاحب شرح الهداية. منها لو نزل الصدقة من الفروع في مسألة التدخل هذه

105
00:32:06.150 --> 00:32:21.700
لو نذر الصدقة بنصاب من المال. هب ان النصاب مثلا عشرة الاف جنيه عشر الاف جنيه. فانما الصدقة النصابة عشرة الاف جنيه. وقت حلول الحول حلول. الحول. يعني هو عنده الان مال

106
00:32:22.500 --> 00:32:34.400
ولم يعرف ان الحول قد حان. نسي ان الحول قد حان على العالمين. والقادر الذي سيخرجه في الزكاة مثلا عشرة الاف جنيه. وفي نفس الوقت هو ماذا؟ نذر تصدق بعشرة الاف جنيه

107
00:32:35.200 --> 00:32:55.300
المسألة مرة اخرى هذا الرجل حال حول الزكاة وعندما يحسب زكاة مالي سيكون عليه كم؟ عليه ان يخرج كم عشرة الاف. وفي نفس اليوم الذي حول نظر لله ان يتصدق. بنفس المبلغ. فهل لو اخرج

108
00:32:55.300 --> 00:33:15.950
زكاة تجزئه عن الصدقة ام لا؟ هذه سورة المسألة. منها لو نذر الصدقة بنصاب من المال وقت حلول الحول. فهل تجب فيه الزكاة على وجهي يعني هل تجب عليه الزكاة ام يكفيه ان النادي الذي اخرجه؟ وعلى القول بالوجوب. فان تجزئه الصدقة عن النذر والزكاة اذا نواهما على وجهين. واختيار

109
00:33:15.950 --> 00:33:37.500
صاحب المؤمن الاجلاء وخلفه صاحب شرح الهداية. الاثر انه يجذبه. الاثر ماذا؟ لان مسمى الصدقة يدخل فيه الزكاة. قال تعالى قل من اولهم صدقة صدقة على الزكاة فهمت الفرع الاخر. ومنها لو غاف عند خروجه من مكة طوافا واحدا ينوي به الزيارة والوداع. فقال الخلقي في

110
00:33:37.500 --> 00:33:58.700
المختصر وصاحب المغني في كتاب الصلاة يجزئه عنهما ويتخرج فيه خلاف من المسألة التي بعدها. طيب سورة المساء  الان طواف الوداع واجب في الحج. الدنابة والاربعة الى المالكية. طواف الرضاعة في الحج ماذا؟ واجب. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عباس عند مسلم لينفرن احدكم حتى يكون

111
00:33:58.700 --> 00:34:11.450
اخر عهده في البيت فهذا الرجل لم يجد لم يطوف طواف الزيارة. طواف الزيارة وطواف ما له الافاضة الركن هل يجوز ان يطوف طوافا واحدا وكثير من الحجاج يفعلون هذا

112
00:34:11.750 --> 00:34:37.550
ان الطواف يكون صعبا جدا في ايام الحج في مشقة. هل يجوز ان يؤخر طواف الافاضة تمام طواف الافاضة وطواف الزيارة ينوي به الزيارة اللي فاضت طواف الزيارة طواف الافاضة طواف الركن كله اسماء لمسمى واحد. نعم؟ هذا الرجل الان كثير من الناس يفعلون هذا في الحج. لا يطول طواف الافاضة او

113
00:34:37.550 --> 00:34:53.050
وفي الزيارة لا يطوف وماذا يفعل؟ ينتظر حتى يسافر وقبل ان يسافر في اليوم الذي سيسافر فيه يكون قد جهز اشياءه وحقائبه فيذهب الى الحرم فيطوف طواف ماذا؟ الافاضة. وينوي به ماذا؟ الافاضة والوداع

114
00:34:53.050 --> 00:35:06.800
هل يجوز عن الصحيح؟ طيب لو طاف عند خروج مكة طوافا واحدا ينوي به الزيارة والوداع فقال الخلقي في شرح مختصر وصاحب المولد في كتاب الصلاة يجزئه عنه  ويتخرج في خلاف المسألة التي بعدها

115
00:35:06.850 --> 00:35:29.650
الزيادة والوضع الزيادة في القدوة وضعف الخروج هناك طواف القدوم؟ نعم. غير طواف الزيارة غير طواف الوداع طواف القدوم هذا يأتي به الحاج عندما يأتي الى مكة وهو سنة. نعم. طواف الزيارة هو طواف الركن الذي يكون يوم العيد. طواف الافاضة. اه. الزيارة هي الافاضة. نعم. الزيارة هي الافاضة

116
00:35:29.650 --> 00:35:49.650
تمام؟ نعم. هزه المسل لها سلاسة سور. السورة الاولى اي نوى بالطواف طواف الزيادة والوداع طواف الزيارة فقط وثالثة ينوي طواف الوداع فقط. فازا نوى طواف الزيارة والوداع حصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم

117
00:35:49.650 --> 00:36:13.200
انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى التي آآ هو تضاف اليد وانتفاضة فاجزاء عن الوداع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لينفرن احدكم حتى يكون اخر عهده بالبيت. وهزا الرجل كان اخر عهده بالبيت. مفهوم الكلام؟ نعم. ما هي السورة الاولى والثانية

118
00:36:13.500 --> 00:36:28.950
الصورة الاولى يطوف طواف الافاضة افاضة ووداع كلاهما. يصح. الصورة الثانية هي الوبادة. وضع فقط. لا. السنة الثانية ينوي الفضاء فقط. الافاضة الافاضة فقط يدخل فيه الوداع ام لا يدخل

119
00:36:29.450 --> 00:36:53.050
لولا ان الفضاء فقط يدخل لو لا يدخل لم ينجو لم ينجو. لو الافاضة فقط يدخل لماذا يدخل؟ الا ترى انك عندما تأتي المسجد وتصلي الظهر يدخل في هذا تحية المسجد. نعم. لان المقصود ماذا؟ هو شاغل البقعة بالصلاة. اي صلاة؟ والمقصود في في طواف الوداع ماذا؟ شغل

120
00:36:53.050 --> 00:37:08.150
بقعة الطواف اي طواف ولذلك يقول ماذا؟ الحالة الثانية ما هي الحالة الثانية؟ الحالة الثانية هذه. قال واما طواف الزيارة الذي طواف الافاضة فاجزى عن الوداع. لقول النبي وهذا الرجل كان اخر عهده بالبيت حتى ان لم يكن

121
00:37:08.250 --> 00:37:27.700
وبالصورة الثالثة الصورة الثالثة هي ماذا؟ طواف الوداع. هي الوداع فقط. هذا يجزئه عند الجمهور. الا انه المعدة لو انت دخلت الان تصلي الظهر بنية تحية المسجد لكن قد يقال بالاجزاء كما يقول الشيخ سيقول هذا بعد ذلك لمن بعد

122
00:37:27.850 --> 00:37:45.100
وخرج وصعب علي الرجوع يعني سينقل هذا. قال واما طواف الزيارة؟ وان هو الوباء فقد لم يجزئه عن ضوافر افرادته لقول النبي صلى الله عليه وسلم في رنة يعني ليخرجن من مكة. النفر هو ماذا؟ الخروج من مكة

123
00:37:45.550 --> 00:38:05.500
احد من الحجاج حتى يكون اخر عهده بالبيت معنا اخر قاعدين بالبيت يعني اخر شيء يفعله ماذا؟ يطوف الوداع وقال بعض اهل العلم انهم يجزئه ازا نوى طواف الوداع فقط. ولم يجد ولم ينوي طواف الافاضة. قال لان طواف الافاضة ركن

124
00:38:05.500 --> 00:38:21.300
اذا فعل الانسان شيئا من المناسك وعليه ركن انقلب الى ذلك ركنا. هذا قول فيه نظر لا ينبغي ان يفتى به الا في حالة ضرورة. ما هو هذا القول قولي هذا فيه تيسير كبير يعني يقول ماذا؟ قال بعض اهل العلم انه يجزئه اذ نوى الوداع فقط

125
00:38:21.400 --> 00:38:37.500
الوداع فقط. عندي الفوضى. عن الافاضة. لم يلد الافاضة اصلا. ولم يلد طواف الافاضة. قال لان طواف الافاضة ركن واذا فعل الانسان شيئا من المناسك وعليه ركن انقلب في حقه ماذا؟ ذلك الى الركن. ما الدليل على هذا؟ يقولون لو ان شخصا

126
00:38:37.750 --> 00:38:49.750
حج عن غيره هل يجب ان يحج عن غيري ماشي. ولم يحج عن نفسه ينقلب الى ماذا؟ الحج عن غير نفي. ينقلب الى نفسه. فكذلك لو طاف طاف اللي هو ليس بركن

127
00:38:49.850 --> 00:39:09.850
طوف واجب مثلا كطواف الولد ينقلب الى ماذا ينقلب الى الركن. طيب يساوي زلك لو ان احد الحج تطوع فريدة الى فريدة ولو ما نواهم. ولو ان احدا حج لاخر وهو عليه فريضة انقلبت الحجة الى فريضته. انه قد نوى

128
00:39:09.850 --> 00:39:31.550
قال هزا ايضا لما نوى طواف الوداع وعليه طواف الافاضة وهو ركن ينقلب الى طواف الافاضته. وهذا القول قد يكون متوجها فيما لو تعذر ان يرجع الانسان ليطوف طواف الافاضة. اما اذا كان غير متعذر فان الاولى ان نقول انه لا يجزئه

129
00:39:31.550 --> 00:39:49.200
انما الاعمال بالنيات. يعني شيخ يقول ماذا في النهاية هذا قول لا لا نفتي به الا اذا ضروري لم يستطع يعني هو نوى طواف الوداع فقط وذهب الى بلده ويصعب جدا ان يرجع الى مكة مرة اخرى فقد يفتى بهذا. نعم

130
00:39:49.250 --> 00:40:04.950
وهذا الرجل ما نوى الا ما نوى ولا يلزم من قول النسك كاملا ينقلب الى الفرد ان يكون ايضا بعض اه اجزاء النسك ينقلب الى الفرض. يعني هو يجيب الان عن دليل من قال

131
00:40:05.000 --> 00:40:29.750
ان من فعل واجبا او سنة انقلب ماذا؟ انقلب ماذا؟ ركنا يجيب عن هذا الدليل كيف اجابه  ويجيب عمان يقول كون النسك اذا كان نفلا انقلب فردا فردا. شخص يحج حج نافذا. قال ساذهب اتطوع بالحج ولم يحج حج

132
00:40:29.750 --> 00:40:49.750
نقول هذا الحج ينقلب في حقه ماذا؟ فريضة. كون النصر كله السنة ينقلب ركنا او فرضا. ليس معنى ان بعض اجزاء النسك طواف ينقلب ماذا؟ ركنا او فرض. فهمت؟ هذا قياس مع الفارق. يقول هذا قدح في القياس. ما هو القدح في القياس هنا؟ انه لا يصح ان تقول ماذا؟ ان النسك

133
00:40:49.750 --> 00:41:09.750
قل له اذا كان نفلا انقلب فرضا. فيقاس عليه بعض النسك اذا كان نفلا ينقلب بالا فرضا. لان كون النسك كله اذا انقلب لا يعني ان بعضه كذلك ينقلب ماذا؟ فرضا. فهمت هذه المسألة؟ طيب. منها مسألة اخرى. فرر اخر يعني. وعلى كل احد ما هو الرزق

134
00:41:09.750 --> 00:41:39.650
الان رجل حج عن غيره. نعم. هذا نفلا فرض؟ نفلا. لو عن غيري الحج ينقلب الى ماذا؟ الى فرض عن نفسه لفرض عن نفسي هو يعني نعم لا بدي اقول لك الحاج الغيري هذا لف قال لطارق وموسى داري بحديث ماذا؟ بحديث الترمذي عن ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يقول في الحج لبيك اللهم

135
00:41:39.650 --> 00:41:53.400
فقال انا حججت عن نفسي قد قال حج عن نفسك ثم حجة عن شبرم الحنابلة والشافعية انه لا يجوز الحج عن الغير قبل ان تحج عن نفسك. ومن ما كبر احلام في الجواز

136
00:41:53.600 --> 00:42:03.600
فيها خلاف معتبر لان هذا حديث لا يصح مرفوع. لا يصح موقوفا عن ابن عباس. وفي احتمال ما الاحتمال الذي فيه؟ طالما انك سألت عن المسألة. ما الاحتمال الذي فيه؟ يعني

137
00:42:03.600 --> 00:42:20.550
هزا النخل عنه هم يقولون ان الذين قالوا بعدم الجواز قال والحج عن الفور صح؟ نعم. فلابد ان يحج عن نفسه اولا. طيب احتمال ان هذا الرجل الذي حج عن شبرمة غير قادر ان يحج عنه

138
00:42:20.550 --> 00:42:41.400
وجبرهما هذا اعطاه من ليحج. فمن مانع؟ ما المانع ان يحج عن غيره؟ فالاصح في هذه المسألة انه يجوز الحج عن الغير بشرط  اه اذا لم يكن قادرا يحج عن نفسه. يعني انت الان هناك انا في مصر اسكن في مصر. وليس عندي من يحج فجاء شخصي فاعطاني مال قال حجة عندي بهذا المال

139
00:42:41.400 --> 00:42:59.550
نحج عنه. لان انا اصلا لست مكلفة بالحج لست مستطيعا. على كل حال هم يقولون حج النافلة لا انت لو ذهبت الى السعودية تحج حج نافذة ينقلب في حقك ماذا؟ نافلة. ينقلب في حقك فرضا ان لم تكن قد حججت حجة الاسلام. فهمت؟ فهمت

140
00:42:59.550 --> 00:43:15.850
فالان مصر كله النفل انقلب الى ماذا؟ الى فرض واضح حاجة الذين قبلوا طواف الوداع يجزي عن طواف الافاضة قاسوا ماذا؟ قاسوا طواف الوداع قالوا اذا طاف بنية الوداع والنبي ينوي الافاضة ينقلب من الافاضة الى ماذا الا الركن

141
00:43:15.850 --> 00:43:32.800
فالشيخ يقول ماذا الشيخ ابن عثيمين يقول ماذا في الكلام؟ اخي الكلام قاله. قال ولا يلزم بالكون النسك كاملا ينقلب الى الفرض ان يكون ايضا ايضا بعض اجزاء النسك ينقلب الى الفرد. فانت المعنى؟ بعض اجزاء النسك التي هي ماذا؟ الطواف

142
00:43:32.950 --> 00:43:50.850
لو ييسر له بالمال هل يبقى كانه حج عن عن نفسه بعد ذلك؟ نعم. لا طبعا غنى. يعني مذهب الاحناف والمالكية. لا. الاحناف والمالكية يجوزون ان تحج عن غيرك اذا تحج عن نفسك

143
00:43:50.850 --> 00:44:12.350
ها باسم شركة ما ذكرنا ومحتاج ثم اغنى الله يعني بعد سنوات اه قال لي هرجع لنفسي انا؟ طبعا لانه انا بحج هذا الحجة الاولى خلاص وقعت عن الغير. هو كان كان رفع عن الاسلام عن نفسه وعن لا لم يقل لا يدع احد. لم يقل

144
00:44:12.350 --> 00:44:32.350
النبي عليه الصلاة والسلام قال حج عن نفسك ثم حج حجتين. في سنتين مختلفتين. كيف يحج شخصيا. نعم. قال ومنها على كل حال هزه محل اجتهاد. لكن ازا رأى الانسان انه من المشقة ان يلزم الانسان

145
00:44:32.350 --> 00:44:52.350
بان يرجع ليطوف الافاضة فافتاهم بالجواز فان ذلك يسعه ان شاء الله تعالى. مفهوم؟ يعني لو المسألة محل اجتهادي مسألة ما دام النوى طواف الوداع وطواف الافاضة وافتاء شخص بان هذا يجوز خلاص؟ نعم؟ مسألة اخرى فرع اخر. ومنها لو ادرك الامام راكعا فكبر تكبيرة يروي بها تكبير

146
00:44:52.350 --> 00:45:09.850
والركوع فلا يجزئه على روايتين حاكاهما ابو الخطاب وغيرهما. انت دخلت امام راكع وكبرت تكبيرة واحدة. نويت ايه يا امانة؟ تكبيرة الاحرام اذا قلت الله اكبر وركعت. تكبيرة واحدة. نويت بها انها الاحرام والانتقال

147
00:45:09.900 --> 00:45:25.800
تجزئ على الصحيح. لكن لابد ان تنوي ماذا؟ تكبيرة الاحرام. الاحرام. وتدخل فيها الانتقال. طيب واختار القاضي عدم الاجزاء للتشريك بين الركن وغيره. فاخزه من نص احمد رحمه الله فيمن رفع رأسا من الركوع وعطس فقال الحمد

148
00:45:25.800 --> 00:45:47.800
بسم الله ربنا ولك الحمد ينوي به الواجب وسنة الحمد للطاعس للعاطف الا يجزى. ما معنى هناك رواية اخرى للقاضي بعدم الاجزاء. ما هو عدم الاجزاء؟ لابد ان تكبر تكبيرتين. تكبيرة الاحرام وانت واقف الله اكبر. وتكبيرة الانتقال وانت؟ زاهي. تتقي

149
00:45:47.800 --> 00:46:02.300
الا ان المذهب ان تكبيرة الانتقال ماذا؟ واجبة. واجبة. واين محلها؟ هي واجبة ولا محل. محلها اين؟ بعد ما تنحني في الانتقال يعني فعندهم لو اتيت بها ولو اتيت بالتكبيرتين واقفا لا تجزئ

150
00:46:02.650 --> 00:46:18.950
طيب طب هذه هذا القول انه لا يجزئ خرج على ماذا انا بسألك من محمود ما هي المسألة؟ لو ان رجلا هو قبل الركوع نعم يقوم الى الركوع. عطس. عطس. عطس

151
00:46:19.000 --> 00:46:33.000
فقال الحمد لله ونوى بها ماذا ان العاطس يحمد الله. هل يجزئ الحمد ان سمع الله لمن حمده؟ ربنا ولك الحمد ام لا يجزئه؟ قال احمد لا يجزئه. فقياسا على ذلك قالوا

152
00:46:33.000 --> 00:46:53.000
لا توجد علامة تكبيرة واحدة. تمام؟ ومن الاصحاب من قال ومن الاصحاب من قال ان كنا تكبيرة وحصلت السنة بالنية تبعا لواجب. وان قلنا واجبا لن يصح التشريك وفيه ضعف. وهزه المسألة تدل على ان تكبيرة الركوع تجزئ

153
00:46:53.000 --> 00:47:07.200
وفي حال وقيام خلاف ما يقوله من الاصحاب من قال ان قلنا تكبيرة الركوع والسنة وهذا مذهب الائمة الثلاثة والرواية عن احمد اجزأته لان السنة ممكن تدخل مع الركن وحصلت السنة بالنية تبعا للوجه

154
00:47:07.250 --> 00:47:22.500
وان قلنا واجبة لم يصح التشريك. وفيه ضعف. قال هذا القول فيه ضعف يعني. انه لا يصح التشريع. وهذه المسألة تدل على ان تلبية الركوع تجزئ في حال خلافا ما عليه المتأخرون ماذا يقولون؟ يقولون التكبير والركوع لابد ان تكون

155
00:47:23.050 --> 00:47:43.050
مستقل يعني تكبيرة ان تكون حل انتقال. لا تجزئ وانت وانت قائم. طيب من قال الركوع واجبة؟ امل فقط. اعمى؟ نعم. ليس فقط لانها كل تكبيرات الانتقال واجبة. يعني انت احمد كل تكبيرات الانتقال واجبة

156
00:47:43.050 --> 00:48:03.650
فهمت؟ نعم التسمية والتكبير الانتقال والذكر بين السجدتين ربي اغفر لي والتسبيح في الركوع والسجود كل هذه واجباتي  المتدخلون رحمهم الله يرون ان تكبيرات الانتقال لابد ان تكون فيما بين ركن المنتقل منه والمنتقل اليه. فان بدأ بها

157
00:48:03.650 --> 00:48:20.850
قبل ان قبل او كملها بعد فانها لا تجزي. يعني لا يجوز ان يبدأ بها قبل ان ان ينحني ولا ان يقبلها عندما يصل الى الركوع. بل لابد ان تكون بين ها؟ بين الركنين. تكون بين الركنين. نعم. ولو اراد ان يكبر للسجود الان

158
00:48:20.850 --> 00:48:38.950
فقال الله اكبر سم هوى. يقولون ما يجزئه التكبير. لابد ان يعيده. بين الركنين لابد ان يكون التكبير فيما بين الانتقال من ركن الى ركن. ولو قال الله اكبر والباء والراء عقب السجود فانها لا قال الله اكبر. مم

159
00:48:38.950 --> 00:48:48.950
والباء والراء عندما سجد لا يصح. طبعا هذا فيه نظر. الازهر ان يقيد التكبير واجب. تكبير الانتقال واجب. لانه امر به المسيئة في صلاته. لكن لا يشترط ان يكون بين الركنين. نعم

160
00:48:48.950 --> 00:49:05.600
لابد ان يكون التكبير فيما بين ركنين ولا يشترط ان يستوعب ما بين لا يشترط ان يستوعب بالتجديد ما بين الركنين. يعني اول ما ينحني مثلا للركوع كله. يكبر ولو انتهى من التكبير قبل ان يصل الى الركوع لا بأس. لا يجب ان يستوعب

161
00:49:05.600 --> 00:49:27.250
كل كل الطاقات بالتكبير. نعم  ولا يشترط ان يستوعب ما بين ركنين فلو قال الله اكبر سم كمل التكبير قبل ان ينزل الى الارض فان الزاد يجزئهم. لكن بعض الاصحاب اختار انه يجزئه التكبير. ولو ابتدأ به قبله او كمله بعد

162
00:49:27.250 --> 00:49:47.250
وما زكره المؤلف رحمه الله هنا انه يجزئه. ولولا صح. واذا سأل سائل ماذا لو رفع من الركوع وقال الله اكبر فيقول سمع الله لمن حمده ازا اعتدل او او لا يقول فالجواب لا يقول لانه هنا اتى بزكر ينعقد آآ

163
00:49:47.250 --> 00:50:07.250
آآ يعتقدون انه المشروع. وهو تكبير. فمعنى زلك انه اتى بالذكر المشروع للانتقال. لكنه نسي فاتى بغير والده فمسل هزا نقول له لا تقول سمع الله لمن حمده ولكن تسجد للسهو قبل السلام لتركك الواجبات. اما لو زكر قبل ان يعد

164
00:50:07.250 --> 00:50:31.950
انه المشروع ان يقول سمع الله لمن حمده فهنا يقوله لانه ذكر قبل ان يفوت المحل. ربنا يشرح هذا. بالله ان هذا الرجل قال يقوم اتفضل. قل. هنا يرفع من الركوع والنسي وقال بدلا من من سمع الله لمن يكفيه نعم. طيب ولكن متى يكفيه؟ متى يكفيه؟ حين

165
00:50:31.950 --> 00:50:41.950
اه لو انه قال فيها تفصيل قال فيها تفصيل. لو ان شخصا لم يقوم من الركوع هذا يحدث احيانا. الامام نسي مرة وقال بعد ما قمنا بالركوع ماذا؟ الله اكبر. كان عليه

166
00:50:41.950 --> 00:51:04.400
هل عندما يقف الذي وقف صح؟ قال الله اكبر ووقف. هل يقول سمع الله لمن حمده؟ يا عبدالسلام لا لماذا؟ لكن ماذا يلزمه؟ ان يعيد هذه لا السهو لانه ترك واجبا فاتى محله. لا يستطيع ان يرجع له. وان ذكر قبل ان يعترف به. لو ذكر وهو ما زال يعتدل قال الله اكبر عندما رفع رأسه

167
00:51:04.400 --> 00:51:28.450
الركوع ولم يعتدي يقول سمع الله لمن حمده لان الموضع لم يمت. فهمت لو ترك واجبا. التشهد الاوسط بالضبط. لو انه قام وتذكر اليوم طارق التشهد ما وصلت لهاش غيرها. طيب. واذا سأل سائله. واذا سأله. نعم. واجب. توعية صح؟ بعض

168
00:51:28.450 --> 00:52:04.000
طب يعني يأتينا السياق المفرودات الواجب صح واجبات ما اه هزه يعني يكفي شو تساوي صح؟ اه يوجد لو تركها متعمدا تبطل صلاته. يعني الواجبات عندهم ماذا؟ تجبر بالسهو الى تركها ناسيا. لكن لو ترك

169
00:52:04.000 --> 00:52:26.400
تكبيرات الانتقاد ناسيا اتعمد الا يكبر عند الركوع في المذهب صلاته باطلة طيب. واذا سأل سائلا هل تجزئه تكبيرة الاحرام عن الوضوع؟ فالجواب الصحيح ان تجزي عن تكبيرة ركوعهما لانهما عبادتان اجتمعتا في ان واحد

170
00:52:26.550 --> 00:52:46.550
فيكتفى باحداهما وهي ركن ولكنه لو تمكن من ان يكبر للركوع فهو افضله. يعني كيف كبرك وافضل؟ يعني يقول ما الله اكبر وفي التأمين اه للتحريم ثم الله اكبر مرة اخرى وينحني. نعم. اه والضرب الثاني

171
00:52:46.550 --> 00:53:09.800
هيحصل له احدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الاخرى. ولزلك امثلة. انت لم تكمل على شيء صح؟ اه خلاص الضرب الثاني الدور البستاني اي يحصل له احدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الاخرى ولزلك امسلة. الضرب الثاني اي النوع الثاني من هذه القاعدة. النوع الثاني من هذه

172
00:53:09.800 --> 00:53:23.750
القاعدة التي معنا نعم والقاعدة التي معنا ماذا اجتمعت عمادتان ليست احداهما من جنس الواحد ليست غير مفعولة على سبيل القضاء ولا التبعية تداخلت نعم النوع الثاني لو فعل احدى العبادتين سقطت الاخرى. قال هو على دربين

173
00:53:23.900 --> 00:53:43.750
الضرب الاول ماذا؟ ان يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا. ما هو الضرب الاول؟ حصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا فيشترط ان ينويه جميعا. كما قلنا كالغسل والوضوء. الضرب الثاني اجتمعت عبادتان تجزي احداهما وسقطت عنه الاخرى. نعم

174
00:53:43.800 --> 00:54:03.550
منها اذا دخل المسجد وقد اقيمت الصلاة فصلى معهم سقطت عنهم تحية. ومنها لو سمع سجدتين معا سمع قارئا يقرأ اية اية في السجدة وقال اخذ اية في السجدة هل يسجد سجدة ام سجدتين؟ فهل يسجد السجدتين ام يكتفي بواحدة

175
00:54:03.550 --> 00:54:30.450
منصوص المنصوص في رواية البرء زاطي انه يسجد سجدتين ويتخرج انه يكتفي بواحدة. وقد خرج الاسحاب بالاكتفاء بسلم الصلاة عن السجدة الابتلاء وجها فهمنا او لا  بل اذا سجدت سجدة للصلاة وعليه السجدة تلاوة تكفي عنه. الجواب خرج بعض الاصحاب وهزا معلوم بان السجدة الاولى

176
00:54:30.450 --> 00:54:45.700
كلاهما من جنس واحد. واما السجد تلاوة وسجد الصلاة. فهما من جنسين. فاذا جاز في الجنسين جاز في الجنس الواحد هون تخريج الذي ذكره ما معناه؟ تخريج الذكر في المتن

177
00:54:46.050 --> 00:55:06.050
ويتخرج انه يكتفى بواحدة يكتفي بواحدة. يعني انت لو سمعت رجلين يقرأان ايتين في السجدة. تسجد ماذا؟ واحد. احد قال وقد خرج الاصحاب بالاكتفاء بسجدة الصلاة عن سجدة تلاوة وجها فهنا اولى. نقول ان تسجد سجدتي هذا اقل؟ لا يكفي وحده. لو سجدت

178
00:55:06.050 --> 00:55:27.550
لكن الواجب ماذا؟ لو ان عندما نقول بالوجوب لان الاحناف هي قلوب وجوب سجود التلاوة. وجوب الاحناف فقط. اه نعم. وابن حزم. والائمة الثلاثة قالوا بماذا؟ باستحبابه قلت بالاستحباب او بالوجوب يكفيك واحدا. لو اردت ان تفعل الافضل تسجد سجدتين. طيب. الان هو يتكلم عن مسألة اخرى. ما التخريج الذي ذكره؟ قال خرج الاصحاب بالاكتفاء

179
00:55:27.550 --> 00:55:49.050
سجدة الصلاة عن سجدة التلاوة وجها. معنى شخص الان يصلي يصلي وقرأ اية السجدة  ثم قام قال سمع الله لمن حمده. ثم سجد للصلاة. ونوى بسجوده للصلاة نادى سجود الصلاة وسجود ماذا؟ التلاوة التي قرأها. هناك وجه في المذهب ان هذا يجوز

180
00:55:49.050 --> 00:56:10.200
فمن باب اولى مع ان سجود التلاوة سنة في المذهب وسجود الصلاة ركن. فاذا جاز التشريد بين السنة الركن جاز الباب اولى التشريف بين السنة والسنة امتى ؟ امتى المعنى؟ امتى ؟ فهمت المعنى وجه التخريج؟ طيب. واذا سأل سائل وما التفصيل في زلك؟ فالجواب

181
00:56:10.200 --> 00:56:28.400
كورونا انه يكتفي بالسجن الصلاة عن التلاوة ولا يرون انه يضر الفصل بالركوع. لان الفصل قريب. فتجزئ عن السجدة يعني شخص ينام مرة اخرى يصلي قرأ اية قرأ اية في اخر اية من سورة النجم مثلا

182
00:56:29.100 --> 00:56:52.000
نعم ها واذا قرئ عليهم قرآن لا يزيدون مثل. طيب فاسجدوا لله واعبدوا مثلا فركع ثم قام من الركوع ثم سجد ولا بسجوده ماذا سجون التلاوة قالوا يجزئه لان الفصل قليل. قريب. الفصل بالركوع والقيام من الركوع قريب. طيب. ومنها اصح انه لا يجوز. صح ماذا

183
00:56:52.200 --> 00:57:10.250
في تجربة بين ركن وسنة. لكن يلزمه التشريد بين سنة وسنة في سجود التلاوة. نعم. ومنها اذا قدم المعتمر مكة فانه نواف العمرة ويسقط عنه طواف القدوم وقياسه ازا احرم بالحج من مكة ثم قدم يوم النحر

184
00:57:10.450 --> 00:57:30.450
انه يجزئ طواف الزيارة عنهم. والمنصوص هؤلاء انه يطوف قبلهم للقدوم وخالف فيه صاحب المؤمن وهو الاصح. اذا قدم المعتمر مكة فانه يبدأ بطواف العمرة. طواف العمرة ركنا ليس ركن. ركن. ركن. ويسقط عنه طواف القدوم. طواف القدوم سنة. يسقط عن طواف القدوم. لانها

185
00:57:30.450 --> 00:57:48.500
انا اتى من طواف العمرة هذه هذا الضرب الثاني غير الضرب الاول. الضرب الاول حصل له ماذا؟ العبادتان هنا في لكي يحصل لهم عبادات لابد ان ينويهما. هذا الضرب ماذا؟ يكفيه عبادة عن العبادة الاخرى. فهمت؟ طب اذا اراد ان يحصل له ثواب فهو في القدوم

186
00:57:48.500 --> 00:58:10.300
ماذا يفعل ينوي ينوي ينوي طواف العمر طواف القدوم. كتحية نعم. فلنقدم طواف العمرة. ويسقط عنه طواف القدوم مقياسه اذا احرم الحج من مكة ثم قدم يوم النحر. يعني احرم من مكة مكي شخص مكي. ثم قدم يوم النحر انه يجزيه طواف الزيارة عنه

187
00:58:10.300 --> 00:58:30.300
يعني يزول طواف الافاضة طواف الزيارة عنه يعني طواف القدوم. والمنصوص ها هنا انه يطوف قبله للقدوم. السنة ان يطوف قبله القدوم وخلف فيه صاحب المغني. قال وهو الاصح لا شك ان الاصح انه يجزئه طواف الافاضة عن دواف القدوم كما يجزئه طواف العمرة عن طواف الغضون. وطواف

188
00:58:30.300 --> 00:58:50.300
يمكن ان فيما لو لم يقدم مكة لم يقدم مكة يعني احرم من الميقات ثم ذهب الى منى ثم عرفة ثم مزدلفة ثم منى ثم دخل يوم العيد في طواف الافاضة فهنا يجزئه طواف الافاضة عن طواف القدوم واما طواف

189
00:58:50.300 --> 00:59:14.050
نعم. مفهوم الكلام؟ نعم. نعم؟ يعني هو لو ان شخصا كما ذكر نعم احرم ولم يأت مكة احرم ولم يأتي مكة. وذهب مباشرة الى منى ثم الى عرفة ثم مزدلفة. ثم يوم العيد اتى الى مكة

190
00:59:14.500 --> 00:59:34.500
فستوف طواف واحد طاف الافاضة وادخل فيه طواف القدوم. طيب. ومنها اذا صلى عقب الطواف مكتوبة فهل يسقط عنه ركعة الطواف قال ابو بكر الاقيس انها لا تسقط. ونقل ابو طالب عن احمد رحمه الله ليس هما واجبتين. طيب

191
00:59:34.500 --> 00:59:56.900
نقطة المسألة ركعتي الطواف بعد بعد الطواف وركعتي الطواف او الطواف يا مشايخ سنة عند الامة الاربعة الاحناف الاحناف فقط هم الذين اوجبوه عندما يطوف الطواف ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يصلي ركعتين. طب عندما انتهى من الطواف اقيمت الصلاة. اقيمت الصلاة. هل

192
00:59:56.900 --> 01:00:15.500
والان اول ما تقام الصلاة ساصلي صلاة الفريضة. هل تجيد صلاة الفريضة عن ركعتي الطواف؟ الاظهر نعم. لان ركعتي الطواف المقصود بها ماذا شغل الوقت الذي بعد الطواف بالصلاة وشغله بالصلاة. طيب اذا صلى عقب الطواف مكتوبة فليسقط عنه ركعتا الطواف على روايتين. قال ابو بكر الاقيص

193
01:00:15.500 --> 01:00:32.400
لا تسقط ونقل ابو طالب عن احمد رحمه الله يجزئه. ليس هما واجبتين ولعل هذا هو الاخر كما ذكرت ونقل الاثرم عنه ويان احمد ارجو ان يجزئه. وهذا قد يشعر بانه يحصل له بذلك الفرض وركعات الطواف فيكون من الضرب الاول. يعني هذا من الضرب الاول. ما هو الضرب الاول

194
01:00:32.400 --> 01:00:52.800
قلنا الضرب الاول ان ان ينوي العبادتين معا فيأخذ ثواب العبادتين. باول ضرب الثاني حتى تذهب النوعين. الضرب النووي يعني. وهو الضرب الثاني ان ينوي ان ان يكون هناك عبادتان فيفعل احداهما وتسقط عنه الاخرى. فالامام احمد يرى انه ماذا؟ انه قال ماذا؟ ارجو ان يجزئه معنى يجزئه

195
01:00:52.800 --> 01:01:19.650
صلاة الفريضة عن الفرض وعن ركعتي الطواف. طيب  لكن لا يعتبر هنا نية ركعتي الطواف. فريضة. ينوي الفريضة فيدخل فيها ركعتي الطواف. نعم. ويشبه هزه هزه الرواية التي ابو حفز آآ البرمجي عن احمد في الجندي اذا اغتسل ينوي الجنابة وحدها انه يرتفع حدثه الاصغر

196
01:01:19.650 --> 01:01:40.100
اختيار الشيخ تقي الدين. ابن تيمية اختار هذا؟ نعم. وهي مسألة ماذا؟ التي سبقت معنا. مسألة ان شخصا دون بني حسن شخص جنون نعم اغتسل وكان محدثا حدثا اصغر. يرتفع ماذا حدث الاكبر والاصغر؟ يرتفع الحدث الاكبر والاصغر. نعم. وقد يقال المقصود ان

197
01:01:40.100 --> 01:02:00.100
يقع هذا هو الذي ذكرته منذ قليل. المقصود ان يقع عقب الطواف صلاة. كما ان المقصود ان يقع قبل الاحرام صلاة. فاي صلاة وجدت حصلت المقصود. يعني المقصود ماذا؟ هذه الصلاة ركعتي الطواف ليست مقصودة بنفسها. بل المقصود ان يقع بعد الطواف ماذا؟ اي صلاة

198
01:02:00.100 --> 01:02:20.100
كما ان المقصود ان يقع عند دخول المسجد لماذا؟ اي صلاة لو انت دخلت المسجد بدلا انك تصلي تحية المسجد صليت سنة الظهر. سنة الظهر يدخل فيها تحية المسجد صليت الظهر واللي انت اللي بتصلي لنا الظهر. الظهر يدخل في تحية المسجد. نعم. ما يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طافى بهذا البيت اي ساعة شاء بليل او نهار وصلى

199
01:02:20.100 --> 01:02:40.100
ركعتين. صلى ركعتين. فالمقصود ماذا؟ اي ركعتين. طيب اقرأ كلام الشيخ ابن عثيمين. هل حسرة المقصود؟ لان الذي اراده النبي عليه الصلاة والسلام حسبه قوله لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت. وهذا الرجل اخر عهده بالبيت. لا تمثلون فيه نظر. شف يعني

200
01:02:40.100 --> 01:03:04.750
كلام لتعليقات الشيخ ابن عثيمين ماذا؟ هي شرح صوتي. ليس لم يكتبها. هم. فهذه المسألة تصلح للكلام للمسألة مضت بعد قبل ذلك. مسألة ماذا  طواف الوداع وطواف الافاضة طواف الوداع وطواف الافاضة. فهمت؟ هنا هذا هذا المثال الذي ذكر ومضى معنا قبل ذلك ان طواف الوداع يدخل في طواف الافاضة. لكن هنا هذا لا يصلح ماذا

201
01:03:04.950 --> 01:03:19.450
لا يصلح تعليقا على هذه المسألة ان هذه المسألة في ماذا؟ في ركعتي الطواف ليس في طواف الوداع يدخل في طواف الافاضة ام لا يعني اذن الحاشية رقم واحد. نعم. تتكلم عن ماذا؟ ها؟ المقصود ان يقع عقب الطواف صلاة

202
01:03:19.550 --> 01:03:35.800
نحن نتكلم الان عن الطواف الافاضة والوداع. ان نتكلم عن سنة الطواف اي شيء نتكلم سنة الطوائف. التعليق الذي ذكره الشيخ يتكلم عن اي شيء؟ دخول طواف الوداع في طواف الافاضة. لا دي مسألة مضت. هذه المسألة مضت. هذه مسألة هذا ليس محلها

203
01:03:35.800 --> 01:03:55.800
لو اردت ان ان تذكر دليلا هنا ممكن تذكر ماذا حديث ماذا؟ اذا دخل احدكم المسجد فلا يجد حتى يركع ركعتين. فالمقصود شغل البقعة بالصلاة هذا الرجل قد صلى. الذي صلى بعد ركعتي الطواف الظهر مثلا عندما اقيمت الصلاة قد صلى. واضح الكلام يعني؟ نعم. طيب. ومنها لو اخذ طواف

204
01:03:55.800 --> 01:04:15.800
زياد الى وقت خروجه فغافر. فهل يسقطه فليسقط عنهم طواف الوداع ام لا؟ مضت. على روايتان منصفي رواية ابن القاسم عن سقوطه وكل سؤال انه يسقط. وكلنا لها ثلاث احوال حالنا ماذا؟ ان ينوي ها؟ الافاضة والوداع. الحالة الثانية؟ الافاضة. ينوي

205
01:04:15.800 --> 01:04:33.700
الحالة الثالثة ينوي الوضع فقط في الاولى والثانية يجزئ عنهما. في الثالثة الازهر انه لا يجزئه. طيب ومنها ازا ادرك الامام راكعا فكبر للاحرام فلتسقط عنه تكبيرة الركوع على روايتين ايضا. والمنصوص عنه الاجزاء. نعم يعني هل تدخل

206
01:04:33.700 --> 01:04:56.100
البيت الاحرام هذه اعادة ذكرناها قبل ذلك. قلنا تدخل نعم. ويشترط ويروي بها تكبيرة الافتتاح ام لا؟ على روايتين عنه ابن منصور احداهما لا يشترط بل يكفيه ان يكبر بنية الصلاة وان لم يستحضر بقلبه انها تكبيرة الاحرام. كما لو ادرك الايمان في القيام

207
01:04:56.100 --> 01:05:16.500
اظهر انها لا تجزئه الا ان غفل عنها. بالمعنى يعني سورة المسألة ما هي؟ انت دخلت المسجد الان والامام راكع تريد ان تدرك الركاب بسرعة. فقلت الله اكبر وركعت. تدخل تكبيرة الركوع في تكبيرة الاحرام. ما تكبر تكبيرتين. الافضل ان تكبر تكبيرتين. تكبيرة الاحرام

208
01:05:16.500 --> 01:05:30.700
الله اكبر ثم تقول الله اكبر رؤية تنتقل. طب لو انت كبرت تكبيرة واحدة لابد ان تنوي تكبيرة الاحرام. الا ان غفلت يعني نويت فقط الدخول في الصلاة. ففي هذه الحالة ماذا؟ تجزئك. اقرأ الحاشية

209
01:05:30.950 --> 01:05:50.950
والثانية لابد ينوي بها الافتتاح لانه قد اجتمع ها هنا تكبيرتان فوقع الاشتراك فاحتاجت تكبيرة الاحرام الى نية تميزها بخلاف حال القيام فانه لم يقع في اشتراك. يعني هناك روايتان في المذهب. هل في مسألة ماذا

210
01:05:50.950 --> 01:06:10.950
هل يشترط ان يدوي تكبيرة الاحرام عندما يكبر؟ ام يكفيه ان ينوي اي دخول في الصلاة؟ ينوي الدخول في الصلاة فقط؟ روايتان. الرواية الاولى ماذا لا يشترط؟ بل في ان يكبر بنية الصلاة. حتى ان لم ينوي عن الاحرام. الرواية الثانية انه لا يجزئه. نعم انها ماذا؟ لا يجزئه. لماذا قال في رواية ثانية لا يجزئه؟ قال لابد ان ينوي

211
01:06:10.950 --> 01:06:28.500
افتتاح اي الاحرام يعني. لانه قد اجتمع هنا التكبيرتان الاحرام والانتقال. فوقع الاشتراك. اعد الاشتراك لابد من بنية تميز. فاحتاجت تلبية الاحرام الى ايه تميزها بخلاف حال القيام في حال القيام يعني لو كان الامام واقفا ليس راكعا انت ستكبر

212
01:06:28.800 --> 01:06:49.900
فلا يشترط ان تنوي الاحرام. افهم هذه المسألة عندما تدخل الصلاة والامام واقف. يكفي ان تكبر بيت الدخول في الصلاة. لا يلزم ان تنوي ان هذه اسمها احرام لان الامام واقف لانه لم يجتمع مع تكبيرة اخرى حتى تحتاج الى ليلة احرام. اما والامام راكع لو كبرت تكبيرة الاحرام

213
01:06:49.900 --> 01:07:02.850
اشتركت مع تكبيرة الانتقال فلابد لها من نية تميزها تميزه وتكون تكبيرة لنا احرام. فهمت الفرق؟ هذا معنى قوله ماذا معنى قولي؟ بخلاف حال القيام انه لم يقع فيه اي في القيام اشتراك

214
01:07:03.200 --> 01:07:23.900
لم يقع في القيام ماذا؟ اشتراك. يعني والامام قائم وانت تدخل لان بعض الناس يوسوس في هذا. تراه مثلا في آآ عندما يكبر خلف الامام يكبر هكذا  ثم يقطع الصلاة ويكبر مرة اخرى. فعندما تسأله بعد الصلاة يقول لك لم انوي انها احرام. مثلا. لا يشترط ان تنوي انها احرام. يكفي ان تنوي ماذا

215
01:07:23.900 --> 01:07:43.900
تكبيرة للدخول في الصلاة. نعم نعم. اما لو انت ادركت الامام وهو وراك وكبرت تكبيرة واحدة. هذه التكبيرة يعني اشتركت مع تكبيرة الانتقال فوجد بنية وجب نية تميزها. وجبت نية تميزها وهي نية ماذا؟ الاحرام. لكن قد يقال هذا يبين له الشيخ ابن عثيمين كما سيذكر. قد يقال انه

216
01:07:43.900 --> 01:08:04.850
لو غفل عن هذا يعني كان متعجلا وغفل لم ينوي انها احرام انه يجزئه. طيب اقرأ الحاشية في لم يقع في في قيام في لابد ان تفكر في النية؟ لا لو ادرت الجماعة في الركوع؟ نعم. في المذهب في الرواية الثانية في

217
01:08:04.850 --> 01:08:18.550
انه لابد ان تنوي ان هذه التكبيرة تكبيرة احرام. لكن الرواية الاولى انه لا يشترط. الشيخ ابن عثيمين يميل الى الرواية الاولى اذا كنت غافلا يعني لم لم لم آآ تركز كنت متعجلا

218
01:08:18.550 --> 01:08:38.550
ولم تركز في هذا يجزئك تكبيرة الدخول في الصلاة فقط. وسيقول هذا في الحشية الان. قال في الحاشية. اذا جاء والامام راكع فكبر الاحرام وركع وتجزئه عن تكبيرة الركوع منصوصا عن احمد. واذا سأل سائلا هل يشترط ان ينوي بهذه التكبيرة؟ تكبيرة الافتتاح التي هي تكبيرة

219
01:08:38.550 --> 01:08:53.800
يا حرام ام يكفي انها تكبيرة فقط؟ فالجواب فيها ايضا روايتان. رواية لابد ينوي عن تكبيرة الاحرام لانه اجتمع عندنا تكبيرة ثانية في هذا المكان واحتاج الى ان يميز احداهما بالنية

220
01:08:54.050 --> 01:09:14.050
والقول الثاني انه يجزئ وينوي التكبيرة المطلق بدون ان يقيدهم بتكبيرة الاحرام وقاسوا ذلك على ما على ما على ما ان جاء والامام قائم فكبر للصلاة ولا فلا يشترط ان ينوي انها تكبير احرام. والمسألة هزه اما ان ينوي ان

221
01:09:14.050 --> 01:09:34.050
تكبيرة الاحرام او ينوي انها تكبير الركوع او يغفل عن هزا وعن هزا لا يجوز تكبيرة اعرام ولا تكبيرة ركوع. فان نواها حرام اجزأته وان نواها للركوع لم تجزئهم. وان غفل فانها على القول الراجح تجزئه. فهمت التلات احوال؟ نعم. لو نوى انها تلبية الاحرام

222
01:09:34.050 --> 01:09:56.950
تجزئ نعم نواهب نواة تكبيرة الركوع لم تجزئه. لانه لم يدخل في الصلاة ان ان الغفلة تجزئه. طيب. واذا سأل سائل ماذا عن النية لا تحتاج التكبير الى النية. فالجواب لا اه نية الدخول في الصلاة كافية. واذا سأل سائل تكبيرة ركوع متى تبتدئ؟ فالجواب تبتدئ

223
01:09:56.950 --> 01:10:11.400
اذا اهوى وازا نهى الانسان. لان كل التكبيرات تكون بين الركنين. اذا اهوى لماذا؟ اذا انحنى واذا نهض اذا قام نعم. هو لا يخلف. عند يعني تحتاج انحناء؟ لا. هذا سؤال اخر

224
01:10:11.650 --> 01:10:28.350
لا تحتاج اه لا هو يقول اذا سأل سائل لماذا صححت دخول الغافل عن النية في الصلاة؟ بدون نية تكبيرة الاحرام. هذا معنى سؤال. اذا سأل سائل ماذا عن النية؟ الا تحتاج تكبيرة الاحرام الى نية

225
01:10:28.650 --> 01:10:41.500
تكبيرة الاحرام تحتاج الى نية؟ فقال لا يكفي في امانة نية الدخول في صلاتك مثال اخر. الحنابلة اشد مذهب في موضوع النية. الحنابلة هو بالنسبة لباقي المذاهب واشد مدى في موضوع اليد

226
01:10:41.500 --> 01:10:59.350
عند الحنابلة في الوضوء مثلا انت لو توضأت بنية انك تتوضأ لاجل صلاة الظهر ديته كمال صلاة الضهر لا ينفع نصلي العصر بعد الوضوء. لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام قال وانما لكل امرئ ما نوى

227
01:10:59.350 --> 01:11:16.700
قالوا انما حصر وهذا الرجل لم ينوي بهذا الوضوء رفع الحدث. لو نوى رفع الحدث يصلي اي صلاة لو نوى التباحة الصلاة يصلي ولا يمس المصحف يعني دي عندها درجات. ما هي قاعدة لي

228
01:11:17.750 --> 01:11:36.050
رفع الحادث يفعل كل شيء. طب ليه اقل؟ ساقول لي اقل انه لا نعم يصلي فقط لا ماسك مصحف نوى قراءة نوى الوضوء لقراءة القرآن يمس القرآن ولا ولا يصلي. نعم. نوى للظهر

229
01:11:36.250 --> 01:11:52.000
قال سأتوضأ لاجل صلاة الضهر لا يصلي العصر. والاظهر انه ماذا؟ يجزئه لو توضأ انك الاولى خروجها من انها خلاف مسألة وخلاف لانه ما دليله في المسألة لو تأملت الحديث؟ انما الاعمال بالنيات

230
01:11:52.050 --> 01:12:02.050
وانما لكل امرئ ما نوى. قالوا لما تفوت الحصر. فمعنى انما لكل امرء ما له معناها ماذا؟ يعني ليس لك الا ما نويته. نويت. وانت لم تنوي الا هذا فخلاص ليس لك الا هذا

231
01:12:02.050 --> 01:12:16.250
فخروج من الخلافة عندما توضأ الحدث او يغفوا عن النية يكفي لو غفل عن النية يدخل فيه لان الانسان طالما انه يتوضأ ويرفع انه يتوضأ ليس شرطا ان ينام يرى في الحدث. فلو غفل هذه النية او نوى رفع الحدث اجزاء

232
01:12:16.250 --> 01:12:36.250
كذلك ها هنا هو يقول الحنابلة قالوا كذلك في تكبيرة الاحرام لابد عندما يقول في الصلاة ينوي ان هذه التكبيرة اسمها تكبيرة الاحرام فالشيخ يقول لا يكفي ان ينوي الدخول في الصلاة. يكفي ان ينوي ماذا؟ الدخول في الصلاة. طيب. كل شهر حين سمع الاذان هو هو سمع

233
01:12:36.250 --> 01:12:56.350
صحيح ولكن عندما يتوضأ لابد ان اذا اراد ان يأخز من الخلاف ينوي رفع الحدث. ينوي ماذا اتكلم عن الوضوء الان اما مسألة تذكرها عندما سمع هذه مسألة اخرى يسألني بقى لمسألة اخرى. عندما سمع اذان الظهر

234
01:12:56.500 --> 01:13:08.700
وينوي الان ان يذهب ليصلي الظهر صح؟ اه. الحنابل لا يشترطون ماذا في النية والشافعية كذلك؟ الجملة يشترطون هذا في النية. يشترطون ان تكون النية مقارنة لتكبيرة الاحرام او قبلها بيسير

235
01:13:08.850 --> 01:13:22.750
يعني عندما تكبر تلبية الاحرام لابد قبل ان تكبر ان تنوي ان هذه صلاة الظهر او قبل بيسير لو لم ينوي صلاته باطلة. شيخ الاسلام يخالف في هذا وذهب اصح وهو يعني مذهب الجمهور في الحقيقة يفتح باب

236
01:13:23.500 --> 01:13:37.900
الوسواس في الصلاة. نعم. لان الانسان اول ما سمع اذان الظهر وخرج من بيته هو عنده النية موجودة مستصحبة. والدليل على هذا انك لو سألته اين تذهب؟ ماذا سيجيب؟ اذهب اصلي الضهر

237
01:13:37.900 --> 01:13:53.450
ساله رجل اخر بعد خمس دقائق اداب اصلي الظهر اذهب اصلي الظهر اذا نام مستصحبا. فالنية لم تنقطع حتى نأمره ان يجددها قبل تكبيرة الاحرام اللي هي مستصحبة. لانه يريد الصلاة الان. وشيخ الاسلام ذكر قاعدة جميلة في هذا. ما هي القاعدة

238
01:13:54.000 --> 01:14:16.650
من اراد شيئا فقد نوى من اراد شيئا فقد نوى ولو كلفنا الله ان نعمل اعمالا بلاديا لكلفنا ما لا نطيقه. كل من اراد شيئا النية المصاحبة للارادة يعني انت الان عندما خرجت من بيتك عندك ارادة ام ليس عندك ارادة؟ انت لم تذهب الى الدكان لتشتري طاعا انت ذهبت الى الصلاة عندك ارادة الصلاة. فالارادة المصاحبة للبيت او النية

239
01:14:16.650 --> 01:14:38.200
يا رب. ولو كلفنا الله ان نعمل اعمال بلا نية لو قال الله لنا صلوا الضهر بشرط لا تنوي انه ظلم انا ممكن هذا تكليف بما لا يطاق مستحيل هو يريد ان يقول ماذا؟ ان النية اصلا موجودة اساسا لا تحتاج ان تلويها اساسا. هي ليه موجودة؟ لا يفكر في نيتنا

240
01:14:38.200 --> 01:14:58.200
نعم متى متى يحتاج الى تجديد الجريدة؟ قطعت كيف تنقطع النية؟ خرجت من بيته والمسجد وبعيد عن بيته يمشي الى الظهر. وفي اثناء الطريق اه جاء واقف ان ابكى فرجع الى بيته فتبين له ان الخبر خطأ. الان النية انقطعت. لا تتعب نفسك لا اله الا الله. فمشى مشى الان. فهمت

241
01:14:58.200 --> 01:15:11.700
باشا بعد ماذا؟ بعد ماذا قيل له ان اباه قد مات بان هذا خطأ. ان هذا خبر خطأ. رجع مرة اخرى يحتاج ان يجدد النية. نعم. فهمت المعنى؟ في ظل

242
01:15:11.700 --> 01:15:31.700
لأ لا يحتاج اليها. نعم. لان النية موجودة اصلا. نعم. النية المستصحبة. هذا كلام شبه الاسلام. طيب. وعندما يقولون قبل التكبير بقليل مسألة التلفظ به مسألة اخرى شيخ سيد بلجرة اكارة شديدة جدا. نعم. بل قال ان التلفظ بالنية بدعة. شيخ الاسلام. نعم. التلفظ بالنية عنده

243
01:15:31.700 --> 01:15:42.900
فلماذا لان اولا لم يرد ان الصحابة نقلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يتلفظ بالنية. الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن سكوته فضلا عن كلامه. في حديث ابي هريرة في الصحيحين

244
01:15:42.900 --> 01:15:56.550
انت وما رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ يعني ابو هريرة سأل النبي عن سكوتي ليس عن كلامي. فهل يعقل ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتلفظ بالنية قبل تكبيرة الاحرام ولا ينقل هذا

245
01:15:56.900 --> 01:16:12.700
هذا بعيد جدا. يعني يتلفظ بالنية وهو يصلي بالناس مئات الصلوات  في سنوات طويلة وكل صلاة يتلفظ بالنية والصحابة لا ينقلون هذا فهمت؟ فده اللي ادى ان ترك سنة وان الفعل بدعة. وهذه سنة تركية

246
01:16:12.750 --> 01:16:28.350
ايضا يمكن ان يستدل على على ضعف هذا القول بماذا؟ بقوله تعالى قل اتعلمون الله بدينكم؟ والله يعلم ما في السماوات وما في الارض وهو بكل شيء عليم. يعني يتلفظ بالنية. ولماذا تلفظ بالنية؟ هل يخبر نفسه

247
01:16:28.450 --> 01:16:40.300
بنفسه هذا لغو لانه يعرف من نفسه انه سيصلي الظهر. انه يخبر الله تعلم الله بدينك. الله يعلم ما في نفسك ان يخبر المصلين خلفه ان لابد ان يصطاد مكبر الصوت

248
01:16:40.600 --> 01:16:57.500
مثلا يقول في الحقيقة القول في في بعدها وازا سأل سائل فهل فهل لا يجوز فهل فهل لا يجوز له ان يكبر هكذا؟ الله اكبر سم يركع فالجواب لا يجوز

249
01:16:57.500 --> 01:17:20.750
لماذا؟ في المذهب يعني المذهب هل فهل لا يجوز له ان يكبر هكذا؟ الله اكبر ثم يركع لانه قال قال تكبيرة الاركان متى تبتدئ اذا اهون قلنا المذهب في قولان ان تكبيرة الوقاء لابد ان تكون عند الحركة فلا ينفع ان يكبر تكبيرة الانتقال وهو واقف لابد ان يكبرها وماذا؟ وينتقل نعم

250
01:17:20.750 --> 01:17:40.750
واذا سأل سائل ليس للاحرام نهاية فهل يمكن ان يقدر الاحرام وهو راكع؟ فالجواب لابد ان يكون قائما مع ان الموضعين مختلفان اختلف الموضعان لكنهما متقاربان. فالموضعان لا شك مختلفان. هزا عندما يهوي وهزا

251
01:17:40.750 --> 01:18:06.800
هو قائم لان اجتمع لانها لان اجتمع فيها تكبيرتان في ان واحد. وسقط الكل برغم آآ ان المكان مختلف لكنهما متقاربان فاسقل احداهما بالاخرى ولان الغالب ان الانسان يأتي مسلا الى الركوع وربما لو كبر بالركوع امكن ان ينهض الامام فلا يفوته. ما معنى؟ قال واذا سأل سائل ليس

252
01:18:06.800 --> 01:18:26.800
النهاية فليمكن ان يكبر الاحرام وهو راكع هذا هو السؤال. يعني هل يمكن ان تقول اتفقنا الان له ماذا؟ يجوز تكبيرة واحدة؟ تكبيرة الاحرام وتدخل فيها تكبيرة الانتقال طب هل يمكن ان نكمل تكبيرة الاحرام وهو ينحني كما يفعل بعض الناس المتعجلين؟ هو يريد ان يدرك الامام بسرعة. نعم. قبل ان يرفع من الركوع. فطلب يدخل المسجد تراه يدخل بسرعة

253
01:18:26.800 --> 01:18:48.700
ويكب الاحرام وهو يركع هذا صلاته باطلة لابد ان يأتي بتكبيرة الاحرام. وهو واقف على قيامه هذا الذي يقول الشيخ يعني. لابد ان يأتي بها حالة قيامه. ثم يركع ويكبر تكبيرة اخرى هذا هو الافضل. الافضل يكبر تكبيرتين. يكبر تكبيرة اخرى عندما يركع. لكن لو اراد ان يكبر تكبيرة واحدة ويروي بها الاحرام

254
01:18:49.150 --> 01:19:01.950
او الدخول في الصلاة كما قلنا لابد ان يأتي بها واقفا لابد ان يأتي بها واقف النار. اذا هو دخل بتكبير الله اكبر. لابد كل التكبيرة تكون ياتي بها موقفها

255
01:19:02.200 --> 01:19:15.950
فلو اشتبه عليه بعدما فعله. يعني بعدما كبر اشتبه عليه يعني. هل هو اتى بها واقفا؟ ام اتى به وينحني؟ علي ان اقطع الصلاة وانت بها واقفة الشك لا يعتبر صح

256
01:19:16.150 --> 01:19:36.750
في داخل الصلاة فلابد ان يرجع لليقين. متى يعتبر الشك؟ اذا كان بعد انقضاء الصلاة. يعني انت الان صليت ولم يأتيك الشك في داخل الصلاة عندك الشك بعد الصلاة انك نقصت ركعة. لا يعتبر. طيب. واذا سأل سائل فهل يكبر السنتين؟ يعني يكبر الاحرام تكبيرة وللركوع

257
01:19:36.750 --> 01:19:56.750
هو الجواب نعم يفضل ان يكبر السنتين. واذا سأل سائل هل لا يفصل يعني اذا امكنه ان يكبر تكبيرتين فعل. واذا قال الامام يذهب كبرا واحدا. الجواب ايضا لا بأس بهذا ان يوجب على تكبيرة الركوع الا اذا خاف

258
01:19:56.750 --> 01:20:16.200
المعنى ان اذا سأل سائل هل لا يفصل يعني اذا امكن ان يكبر تكبيرتين فعالة؟ يعني الان هو يخاف ان الامام خلاص سيقوم من الركوع لو خفنا خلاص ان الامام سيقوم من الركوع وهو يرى ان الركوع تضرب به الركعة لان هذا اصلا المسألة فيها خلاف اصلا. هل الركوع بتقدر به الركعة ام لا؟ ابن حزم والبخاري يرون

259
01:20:16.200 --> 01:20:26.200
الركعة اللي بتضرب بالركوع. يعني لو سلمنا المذهب من جمهور الائمة الاربعة ان الركعة تضرب ادراك الركوع. هو يريد ان يدرك الركعة الان. ولغلب على الله لانه لو كبر تكبيرتين. الامام

260
01:20:26.200 --> 01:20:37.300
سيقوم. نعم. فقال يكبر تكبيرة واحدة. ده ادم على قوله ان يوجب على تكبيرة يعني ان يكبر تكبيرة الركوع الا اذا خاف ان يظهر الامام. لو خاف ان يظهر الامام يكبر تكبيرة الاحرام فقط

261
01:20:37.300 --> 01:20:57.300
طيب مسألة اخرى يعني ومنها اذا اجتمع في يوم جمعة وعيد فايهما قدم اولا في الفعل ولم يجب حضوره مع الامام. وفي سقوطه عن الامام روايتان وعلى رواية عدم السقوط فيجب ان يحضر معه

262
01:20:57.300 --> 01:21:13.900
من تنعقد بتلك الصلاة زكره صاحب التلخيص وغيره فتصير الجمعة. ها هنا فرض كفاية تسقط بحضور مسألة تدخل الجمعة ما ليس فيها خلاف بين اهل العلم. من مفردات المذهب عند الحنابلة ان العيد

263
01:21:13.950 --> 01:21:33.950
والجمعة اذا اجتمع في يوم واحد ماذا؟ سقطت الجمعة. سقطت الجمعة واستدلت بحديث زيد ابن ارقم وحديس صحيح. ان معاوية رضي الله عنه سأله هل حضرت عيدين اجتمعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم. صلى العيد في يوم جمعة. ثم قال من شاء ان يجمع الا مجمعه

264
01:21:33.950 --> 01:21:52.550
ان يجمع معنا فليجمع. يعني نصلي نصلي الجمعة. فجاء ان يصلي بعده فليصلي. وكما قال صلى الله عليه وسلم. اذا نهى الحديث فيه دليل على ماذا على ان لو صلى العيد تسقط الجمعة ده خلاف الجمهور. طيب الجمهور يقول لا تسقط الجمعة بالعيد. وبعدين يريد ان يصلي الجمعة لازم العيد لا ليس ليس ليذهب. ويستحب

265
01:21:52.550 --> 01:22:13.150
الاثنين يستحب. لكن الوجوب يسقط. من قال لا يذهب؟ هل يغير بينهما ما اراد؟ العلم ليس واجبا عند الحنابلة الجمهور صلاة العيد عند الباب ليست واجبة. نعم. الذين اوجبوا صلاة العيد من؟ الاحناف. والحنابلة في رواية واختارها شيخ الاسلام. من ادلة الموجبين لصلاة العيد. من ادلة الموجبين

266
01:22:13.150 --> 01:22:33.150
ها هي دي المسألة. ما وجه الدليل فيها؟ سقطنا يعني هزا انهم يقولون لو كان العيد سنة ما اسقط الوجه. نعم. فهمت يكون في قوة على كل حال. يقول اذا اجتمع في يومه جمعة وعيد. فايهما قدم اولا في الفعل سقط به الثاني؟ ما معنى يوم قدم اولا في الفعل؟ هل

267
01:22:33.150 --> 01:22:55.050
هل يتصور العيد اولا في في المذهب للتصور؟ نعم اول وقت يبدأ منه لان المذهب اول وقت الجمعة هنا بمفردات المذهب وقت الضحى فلما الامام صلى الضحى صلاة العيد الجمعة في وقت الضحى. ثم صلى العيد. نعم سقطت عنه ماذا؟ العيد. ولو عكث فصلى العيد

268
01:22:55.050 --> 01:23:14.800
مصلى الجمعة سقطت عنه ماذا؟ الجمعة. فهمت المسألة؟ ولم يجب حضوره مع الامام. لم يجب ماذا؟ حضوره مع الامام. وفي سقوطه عن الايمان روايتان طب خلاص المذهب يقول انها تسقط عن المأموم. طب هل الامام لابد ان يجمع ام لا؟ الازهر انه لابد ان يجمع. لماذا لابد ان يجمع؟ لان ليس كل الناس

269
01:23:15.000 --> 01:23:35.000
ها لا ليس كل الناس صلوا العيد. من الذي تسقط عنه الجمعة؟ هو نصلي العيد. بنصلي العيد. طب ما هو ده كان اختيارنا صلاة العيد سنة والمذهب انها سنة ولا يصلون العيد. في هذه الحالة الجمعة واجبة عليهم. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. والواجب لا يتم الا بوجود الامام. فلابد ان يجمع الامام. هناك روايتان

270
01:23:35.000 --> 01:24:03.950
دخل وقت ضحى يجوز عندنا هنا طيب وعلى رواية عدم فيجب ان يحضر معه ما تنعقد به تلك الصلاة لنقول ان الجمعة لا تسقط عن لا عن الايمان الايمان اتفقنا الان هناك روايتان. نعم. اتفقنا ان الذي الناس خلاص الذين حضروا العيد لا يجب عليهم الجمعة. اما الامام نفسه هل تجب

271
01:24:03.950 --> 01:24:19.550
تجب روايتين الرواية تجب والرواية لا تجب. طب الرواية التي تقول انه تجب يقولون سيجب ان يحضر معه اربعون. نعم. حتى لو كان هؤلاء الاربعون قد حضروا. العيد. العيد. لانه لم تتم الجمعة الا في المذهب الاربعون. باربعين

272
01:24:19.550 --> 01:24:30.850
فهمت يعني حتى لو كل الناس صلوا العيد معه. طب لو كل الناس تصلوا العيد معه؟ وقلنا لابد هو ان يصلي الجمعة. فلن يفهم يصلي الجمعة واحدة ولابد من العدد. هذا بناء على رواية العدد يعني. طيب

273
01:24:30.850 --> 01:24:50.850
وعنا الواجهة عدم السقوط فيجب ان يحضر مهبط العقد به تلك الصلاة. ذكره صاحب التلخيص. فتصير الجمعة هنا فرض كفاية. تسقط بحلول اربعين. لو حضر اربعون معه غير الامام يعني سقطت الجمعة عن باقي البلد. نعم. يعد من هزه الاربعون من لا عليه الجمعة مسلا العبد او

274
01:24:50.850 --> 01:25:08.700
اذهب يقولون لابد في ولاية الاربعين ان يكونوا ماذا؟ مخاطبين بوجوب الجمعة. يفرقون بين حالين العبد يفرق بين حياة العبد وحال المسافر. يعني تنعقد بالمسافر ولا تنعقد بماذا؟ بالعقد. يعني تنعقد بالمسافر والمريض ولا تنعقد بالعد

275
01:25:08.700 --> 01:25:29.350
المرأة والصبي في المذهب لماذا؟ ليس مخاطبون. لان المسافر والمريض سقطت له تخفيفا. اما المرأة والعبد والصبي ليست واجبة عليهم اصلا اما المسافر كانت واجبة ولكن سقطت ماذا؟ تخفيفا. اما الاخرون المرأة والعبد

276
01:25:29.400 --> 01:25:49.400
والصبي غير المميز الاصل انها ليست واجبة عليه. طيب. قال ومنها فرع اخر؟ ومنها اذا اجتمع عقيقة الاضحية فهل تجزئ الاضحية عن الحقيبة ام لا؟ على روايتين منصوصتين وفي معناهما ويجتمع هادم اضحية. واختار الشيخ تقي الدين انه لا تضحية بمكة وانما هو

277
01:25:49.400 --> 01:26:19.400
ما هي الصورة؟ نعم. هناك صورتان. المواصلة المسألتين مسألة وحدة ما هي المسألة الاولى نعم اذا اجتمع عقيقة واضحية فلتجزئ الاضحية عن العقيقة على روايتين تجد ان مذهب الحنابلة كما يقول شيخ الاسلام هو اوسع المذهب مذهب في الحقيقة في كل المذاهب. لماذا؟ لكثرة الروايات في المذهب. لكن المعتمد في المذهب انها

278
01:26:19.400 --> 01:26:39.400
يعني الان انت ولد لك ولد ولد لك ولد. وهذا الولد مثلا ولد قبل عيد الاضحى باسبوع. فجاء عيد الاضحى. فان عنه اليوم السابع هل تضحي عنه؟ وتنوي الاضحية والعقيقة ام لابد من الاضحية والعقيقة؟ الافضل انه لا يجزئ التشريك. لا يجزئ التشريك بالاضحية والعقيقة

279
01:26:39.400 --> 01:27:01.300
قالوا الذين الذين منعوا من التشريك هم الشافعية. كل الاضحية ماذا العقيقة في ذوي نفس. العقيقة ماذا؟ في دواء نفس لا يجوز فيها التشريك. والاضحية نسك يجوز فيه التشريك ما معنى يعني؟ يعني انت في العقيقة لا ينفع على الصحيح ان تدبح عن الولد سبع بقرة

280
01:27:01.700 --> 01:27:19.900
لابد ان تكون نفسك كاملة. شاة كاملة بقرة كاملة زمن كامل. لكن في الاضحية يجوز ماذا سبع بطل صح؟ سبع آآ جبد. سبع بدنة يعني. اما في في العقيقة لا يجوز هذا. المعتبر. اه المعتصم

281
01:27:19.900 --> 01:27:29.900
في نصف ماذا؟ نصف كذا قربة لله عز وجل. اما العقيقة المقصود بها في الله نفسه. فالمدح فيه روايتان. الرواية ما لا للتشريك والرواية بعدم التشريك. طب في معناه مسألة اخرى بقى. لو اجتمع

282
01:27:29.900 --> 01:27:49.650
واضحية. هل يتصور ان يجتمع هذه الاضحية؟ شيخ الاسلام يرى انه لا يتصور. اختار شيخ الاسلام ابن تيمية انه لا تضحية بمكة وانما هو الهدي يعني انت عندما تكون حاجا متمتعا او قارنا وتذبح هذا في حقك ليس ليس اضحية هدي. انما الاضحية تكون في حق من؟ الحاج

283
01:27:49.650 --> 01:28:04.250
مكي المقيم في مكة. نعم له ان يضحي. لان المكي ليس عليه هدي ان الله قال في المتمتع ماذا؟ ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام. فالحاج المكي ليس عليه هدي انما يكون عليه ماذا

284
01:28:04.250 --> 01:28:32.000
على قول ان الاضحية والعقيقة يمكن الجمع بينهما. فيمكن تأخيره الحقيقي الى يوم الاضحية. لا ما العقيقة لو اشترت فيها وقت يسني فيها السابع. اه. سنة  لو ذبح بعد السبع اجزاء لكنه فوت السنة فقط. شيخ عزي هو من يعش اللي هو في مكة له وضعية

285
01:28:32.000 --> 01:28:52.000
الاضحية ما الذي يسقط الحاج؟ نعم يسقط يسقط لانه ليس موقفا بالاضحية اصلا. او الخير المقيم نعم. ما ذكره الشيخ رحمه الله قوي الا لاهل مكة فان اهل مكة يضحونك

286
01:28:52.000 --> 01:29:08.800
واما الافاقيون فانما يعتبر هديا لا اضحية  المسافرون. المسافرون. الافاقي الذي من الافاق. ليس ليس من اهل مكة. نعم. وبناء على اختيار الشيخ. فالافاق ده عكس المجان ليسكن مكة يعني

287
01:29:09.050 --> 01:29:28.300
وبناء على اختيار الشيخ رحمه الله نقول لا يجتمع هاد وله اضحية في هدي القادمين من الافاق وانما الحكم في حقه انه هدم يقول هل تجزئ الاضحية عن الحقيقة ام لا؟ مسلا لو كان لي ولد واليوم السابع صادق يوم يوم عيد الاضحى. وردت ان ازبح

288
01:29:28.300 --> 01:29:52.850
انهما عن الاضحية والعقيقة. فهل يجزئ ذكر المؤلف في هذا الروايتين الصحيح ماذا العقيقة المعتمد في المذهب الاضحية العقيقة في المذهب يشرك. اه. لكن من ناحية الدليل. لا يشرب. وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين اصلا انه لم يذكره

289
01:29:52.850 --> 01:30:12.850
اصلا. بمعنى كما قلنا العلة هي ماذا؟ ان العقيقة فداء نفس والاضحية نسك. الاضحية يجوز فيها التشريك. التشريك والحقيقة لا يجوز فيها التشريد. نعم فان خلاف في مدى خلاف بين اهل العلم في هذه المسألة. هل هل يشار بالاضحية والعقيقة لا على ما عرفت يعني

290
01:30:12.850 --> 01:30:14.719
نعم