﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. نقل الشيخ المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى في كتابه

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
بالصيام قال رحمه الله باب الفطر والصوم في السفر. وعن عائشة رضي الله عنها ان حمزة بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم الصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر. رواه الجماعة وعن ابي الدرداء رضي الله

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد. حتى ان كان احدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وعن جابر رضي الله عنه قال

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجل ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ فقالوا صائم فقال من البر الصوم في السفر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب الصيام والفطر للمسافر. السفر هو مفارقة

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
للاقامة على وجه يسمى سفرا. وسمي السفر سفرا اما من الاسفار. وهو الظهور والبروز والخروج ومنه قول الله عز وجل والصبح اذا اسفر اي اذا ظهر وبان. واما لانه يسفر

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
عن اخلاق الرجال ان يظهرها. ولهذا كان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان اذا عجل عنده رجل وقيل ان فلانا رجل عدل سأل من عجله هل سافرت معه او لا؟ والمسافر مخير

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
بين الصوم والفطر لقول الله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فيجوز له الصوم ويجوز له الفطر ويفعل ما هو ارفق به. والصيام بالنسبة للمسافر لا يخلو

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
من ثلاث حالات الحال الاولى ان يشق عليه الصوم مشقة عظيمة لا تحتمل. فالصوم في حقه محرم والفطر واجب. لحديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاما

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
حتى اذا بلغنا قراع الغميم قيل للنبي عليه الصلاة والسلام ان الناس قد شق عليهم الصيام وانهم ينظرون فيما تفعل فدعا عليه الصلاة والسلام بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون. فلما قيل له ان بعض

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
الناس قد صام يعني مع المشقة قال اولئك العصاة اولئك العصاة. ويدل عليه ايضا حديث جابر رضي الله عنه انه عليه الصلاة السلام كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه. فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
الصيام في السفر يعني في مثل حال هذا الرجل الذي يكون الصوم فيه عليه مشقة. الحال الثاني من احوال الصوم للمسافر ان يشق الصوم عليه مشقة يسيرة محتملة. فالصوم في حقه مكروه. لان فيه عدولا

12
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
الرخصة الله عز وجل. والله تعالى يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته. والحال الثالث من احوال للمسافر ان يكون الصوم والفطر في حقه سواء بان يستوي الصوم والفطر. فالصيام

13
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
وفي هذه الحال افضل بوجوه اربعة. اولا ان ذلك هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. كما ثبت في الحديث الصحيح من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر حتى

14
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
ان كان احدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالله بن رواحة ومن المعلوم ان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفعل الا ما هو اكمل وافضل. وثانيا انه

15
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
اذا صام فانه يدرك الزمن الفاضل. لان الصيام في رمضان ليس كالصوم في غيره. وثالثا انه اسرع في ابراء الذمة. فيكون من باب المسابقة الى الخير. فاستبقوا الخيرات. ويكون من باب المسارعة الى الخير

16
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
طيب ورابعا انه ايسر على المكلف غالبا لان كون الانسان يصوم مع الناس هذا ايسر واسهل له ولا فرق في جواز الفطر المسافر بين ان يبتدأ يومه بالصوم ثم يفطر او انه يفطر ابتداء

17
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
فمثلا لو ان شخصا مسافرا نوى الصوم وشرع فيه فيجوز له ان يقطع الصيام ويجوز له ايضا ان يفطر ابتداء بالا ينوي الصوم. واذا قدم عن المسافر الى بلده وهو مفطر

18
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
لم يلزمه ان يمسك بقية يومه. فله ان يفطر بقية اليوم. وذلك لانه قد سالت حرمة الصوم في حقه بفطره المباح في اول النهار. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه من افطر اول النهار

19
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
فليفطر اخره. اي من حل له الفطر في اول النهار حل له ان يفطر في اخر النهار. وذلك ان كل من افطر بسبب مباح ثم زال هذا السبب فانه لا يلزمه ان يمسك بقية يومه. فمثلا لو

20
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
ان امرأة طهرت من الحيض في اثناء النهار. لا يلزمها ان تمسك بقية يومها. لانها لا تستفيد بهذا الامساك شيئا وكذلك ايضا لو ان مريضا برئ في اثناء النهار لم يلزمه ان يمسك بقية يومه وهكذا المسافر

21
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
ولكن كل من ابيح له الفطر فانه لا يجوز له ان يجاهر بالفطر. بل عليه ان يفطر سرا. ولهذا هذا قال فقهاؤنا رحمهم الله كل من كان سبب فطره غير ظاهر للناس فانه يفطر سرا

22
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
كمريض لا امارة له ومسافر لا علامة عليه. فلا يجوز له ان يجاهر بالفطر لانه حينئذ ينتهك حرمة الزمن. ولانه حينئذ يجرح مشاعر المسلمين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا

23
00:07:20.050 --> 00:07:20.889
محمد