معلم قال لانه انقى عنقه ليش انقى لانه يحرك الجلد قد يكون جلد ميت يسقط مع التحريك ولان التدليك يوصل الماء الى المغابن ها وقد تيقن وصول الماء الى مغابنه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس قراءتها لكتاب نيل المآرب بشرح دليل الطالب ونحن في مساء الثلاثاء العاشر من شهر السادس عام اربعة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا قد وقفنا على سنن الغسل سنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وسننه اي الغسل الوضوء قبله وصفته كالوضوء المنفرد عن الغسل وازالة ما لوثه من اذى اي لطخه من مني او غيره بفرجه او غيره وافراغه اي المغتسل الماء على رأسه ثلاثا كأس الماء عليه ثلاث حثيات وافراغه الماء على بقية جسده بافاضة الماء عليه ثلاثة لما روت عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثة وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيده بيديه حتى اذا ظن انه قد روى بشرته افاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده متفق عليه والتيامن بان يغسل شقه الايمن قبل شقه الايسر. والموالاة وهي الا يؤخر غسل عضو الا يؤخر غسل بعض غسل بعض جسده حتى يجف ما غسله وامرار اليد على الجسد لانه انقى وبه يتيقن وصول الماء الى مغابنه وجميع بدنه. وبه يخرج من الخلاف. قال في الشرح يستحب امرار يده على جسده في الغسل والوضوء ولا يجب اذا تيقن او غلب على ظنه وصول الماء الى جميع جسده واعادة غسل رجليه بمكان اخر ولو في حمام ونحوه مما لا طين فيه وان اخر غسل قدميه في وضوئه في وضوءه فغسلهما اخر غسله فلا بأس ومن نوى غسلا مسنونا كغسل الجمعة والعيدين اجزى عن الغسل الواجب لجنابة او غيرها ان كان ناسيا للحدث الذي اوجبه ذكره في الوجيس وهو مقتضى قولهم او نوى التجديد ناسيا حدثه خصوصا وقد جعلوا تلك اصلا لهذه فقاسوها عليها. كذا في شرح الاقناع او نوى غسلا واجبا اجزأ عن الاخر اي عن المسنون بطريق الاولى. وان نواهما حصلا والمستحب ان يغتسل للواجب غسلا ثم للمسنون اخر وان نوى اي المغتسل بغسله رف بغسله رفع الحدثين الاكبر والاصغر اجزى عنهما ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة. لان الله تعالى امر الجنب بالتطهير ولم يأمره معه بوضوء. ولانهما عبادتان فتداخلتا في الفعل كالعمرة في الحج قال في شرح الاقناع وظاهره كالشرح والمبدع وغيرهما يسقط مسح الرأس اكتفاء عنه بغسله وان لم لم يمر يده او نوى رفع الحدث واطلق فلم يقيده بالاكبر ولا بالاصغر اجزى عنهما لشمول الحدث لهما او نوى بغسله امرا لا يباح الا بوضوء وغسل تمس مصحف وطواف اجزى هذا الغصن عنهما اي عن الطهارتين منفردتين. ويسقط الترتيب فلو اغتسل الا اعضاء الوضوء لم يجب الترتيب في غسلها لان حكم الجنابة باق وان نوى قراءة القرآن ارتفع الاكبر فقط. اه قوله رحمه الله سنن الغسل مر معنا ان فرض الغسل شيء واحد وهو تعميم البدن بجميع تعميم جميع البدن تعميم جميع البدن بالماء هذا فرض الغسل ليس له الا فرض واحد وكذلك ليس له الا واجب واحد وهو التسمية ما عدا ذلك من افعال الغسل وكلها سنن فاحفظ واظبط اذا فرض واحد وواجب واحد وما عدا ذلك فسنن ومستحبات واول هذه السنن الوضوء قبل الغسل طبعا قبل ان تتوضأ اذا كان الماء في اناء فلا شك انك ستتذكر ان قبل الوضوء تغسل يديك خارج الاناء ولذلك سيأتي انه قال اه بعد ذلك انه يغسل يديه قبل كما مر معنا في الوضوء. يغسل يديه خارج الاناء اولا اذا الوضوء قبل الغسل هذا من سنن الوضوء لكن هل يتوضأ وضوءا تاما او يتوضأ ويترك قدميه الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام من حيث اللفظ روايتان رواية ام المؤمنين عائشة وتوضأ وضوءه للصلاة وهذا الحديث يعني من الاحاديث المتفق عليه وعندنا حديث انه كان يتوضأ غير انه لا يغسل قدميه الا في اخر غسله اذا كيف نفعل بالسنتين؟ الجواب ان كان المكان ليس فيه طين فانت تتوضأ وضوءا كاملا فانت تتوضأ وضوءا كاملا ثم تغتسل ثم تخرج وان كان المكان فيه طين فان غسلك للقدمين لا معنى لهما فحينئذ تتوضأ ما عدا القدمين ثم تغتسل وقبل ان تخرج تغسل قدميك وهذه هي الطريقة الصحيحة في الجمع بين الروايات التي تشير الى غسل القدمين في اخر الوضوء كما قال المصنف وبين الرواية التي فيها توظأ وضوءه للصلاة كذلك بعد الوضوء من السنة ان تبدأ بتخليل الماء على الرأس بحثيات تأخذ الماء حسيت يدك وتخلل به شعر رأسك يعني ما تفاجئ رأسك بالماء هذه من السنن تاخذ حثوة حثية ماء او حثوة ماء لذلك قال حثيات او حثوات تضع الماء على رأسك وتخلل باصابعك لذلك قالوا وافراغ المغتسل الماء على رأسه ثلاثا يحثي الماء عليه ثلاث حثيات ثلاث حثيات على الرأس بعد اه غسل الرأس ثلاث مرات قال وافراغ الماء على بقية جسده والافضل ان يبدأ بالميامن فيبدأ بالجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى ثم يبدأ بقدمه بوركه الايمن ثم بوركه الايسر وهكذا ثم ذكر الدليل حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا يعني قبل ادخالهما الاناء طبعا هنا المصنف ما ذكر الاستنجاء قد يقول قائل هل الاستنجاء قبل الغسل واجب هل الاستنجاء قبل الغسل واجب او ليس بواجب اذا بالانسان فلا شك انه يجب عليه ان يستنجي يتطيب او يستجمر اما بمجرد انزال المني فلا يجب الاستنجاء وهذه لطيفة انتبه لها كل ما خرج من السبيلين موجب للاستنجاء الا المني فانه لا يجب عليك انك تستنجب لماذا؟ لان الصحيح في المذهب وهو قول الائمة الثلاثة ان المني ليس بنجس واضح هذه يعني اذا اذا بال الانسان بعد الغسل يجب عليه ان يستنجي طيب ما بال؟ لا يجب ان يستنجي يصبح آآ ذكره وفرجه اه انثى يأخذ انثيين يعتبر تابعا لبدنه فيغسلهما كما يغسل البدن يعني الظاهرة منهم قال صلى الله قال ام المؤمنين عائشة وتوضأ وضوءه للصلاة دليل على ان الوضوء كان تام ثم يخلل شعره بيده اذا كان شعر الانسان طويلا فاول ما يهتم يهتم بتخليل الشعر حتى اذا ظن انه قد روى بشرته وفاض الماء عليه ثلاث مرات. اذا اولا تأخذ شيئا من الماء وتوصله الى فروة الرأس وهكذا تخلل ثم بعد ذلك تأخذ الحثيات الثلاث على رأسك ويكفي في وصول الماء الى كل الرأس يكفي انتبه غلبة الظن ولا يشترط اليقين واضح هذا ولا لا غلب على ظنك ان الماء وصل الى كل الراس يكفي. مو بلازم يقين ولذلك الوساوس تبدأ من هنا فاغلق هذا الباب افاض الماء عليه ثلاث مرات طيب هل الشعر الذي يكون خلف هل يجب غسله او لا يجب غسله بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة الحائض والنفساء فالواجب غسل كل الشعر كما جاء في المسند وغيره ان تحت كل شعرة جنابة ان تحت كل شعرة جنابة وان كان هذا الحديث في سنده مقال لكن لا يستثنى من هذا الواجب الا المرأة في الجنابة المرأة جاءت الشريعة باسهال الامر عليها قد يقول قائل ليش الرجال اذا ترك شعره الشريعة ما سهل عليه وسهل على المرأة لان الرجل عندما يأتي الجنابة يأتي اهله قد يكون هو فرط الشهوة وليست هي فلما كان الامر راجعا اليه لم يخفف عنه ولم يكن الامر راجعا اليها فخفف عليها وهذا وجه ظاهر ولا لا الامر الثاني ان الرجل لا يزين شعره رأسه كما تزين المرأة قد تكون للمرأة وضعت نوعا من الصبغ على الشعر او نوعا من الصبخة مثلا او نوعا من الزينة مثلا فاذا امرت بغسل كل شعرها كلف عليها وشق الامر عليها فهذا وجه التخفيف بالنسبة قلنا يفيض الماء على باقي بدنه يبدأ بالوين؟ قال والتيامن يعني المنكب الايمن بان يغسل شقه الايمن قبل شقه الايسر المنكب الايمن ها ثم هل بعد المنكب الايمن؟ يبدأ المنكب الايسر او يبدأ المنكب الايمن مع الشق الايمن بالكامل هذا هو المذهب ان الشق الايمن بالكامل يبدأ به اولا ثم الشق الايسر من المنكب الى الساق بعد ذلك والموالاة. الموالاة سنة في الغسل وليس بشرط وهذي فايدة لطيفة الموالاة ليس بشرط ولا واجب ولا فرض. سنة في الغسل. هذي ايش تستفيد منها تستفيد منها لو انك اغتسلت وبعد ما نشفت نفسك تذكرت انك انت ما تمضمض عادي تمضمض. غسلك صحيح ما في اي شيء كان لو ان المرأة مثلا كانت لابسة شيء في رأسه او الرجل لابس شيء في رجليه ما يحس او لزاق مثلا ما انتبه بعد الغسل انتبه يشيل الشي واللزقة ثم يغسل المكان ولا يشترط الموانئ واظحة سهلة ولا لا اي الناس يتنطعون نسأل الله السلامة والعافية والموالاة الموالاة شنو في الغسل انتبه الموالاة في الوضوء بالتيمم في الصلاة فرض ما يصح ان يكون هناك فواصل بينهم الا الغسل والموالاة وان لا يؤخر غسل بعظ الجسد حتى يجف ما غسله فمثلا لو غسلت راسك وجففته ثم غسلت بقية بدنك صح الغسل. لكن فاتك شنو فاتتك السنة بس غسلك صحيح وانما فاتتك السنة وامرار اليد على الجسد اكتب يعني التدليك شنو نقصد بامرار اليد على الجسد؟ يعني التدليك الدلك. تدلك نفسك هكذا تدلك جسمك هل هذا سنة؟ نعم سنة وهو المذهب عند الامام احمد وهو الصحيح خلافا للمالكية كونك تدلك لشعر راسك لو اني انسان اخذ الماء وصبه على راسه ما دلك وضوء غسله صحيح لا يشترط التدليك والتدليك ليس شرطا لا في الوضوء ولا في الغسل لا تنسى التدليك ليس شرط لا في الوضوء ولا في الغسل قال وامرار اليد على جسده لماذا امرار اليد على الجسد سنة ما هي المغابن يعني شوفوا الان باللغة العربية الجلد المتجعد هكذا يسمى مغابي الجلد المتجعد هكذا تسمى مغابن ومن المغابن الجلد المتجعد تحت الابطين هذا من المغابل من المغابن ايضا ان يكون عند الانسان عكل بطن تعرفون بعظ الناس يصير عنده بطن كبير وبعدين يسوي رياضة مثلا يصير عنده شنو لحم مترهل في بعظه فوق بعظ. ايش نسمي هذا؟ نسميه مغابن والسرة من المغابن انتبه لذلك بعض العلماء قال يعني على وجه الخصوص يستحب اي امرار الاصبع على السرة ليش هي من المغابر واضح طيب قال وبه يتيقن وصول الماء الى مغابنه وجميع بدنه به يعني بالتدليك وبه يخرج من الخلاف ما هو الخلاف الخلاف انه هل يجب وصول الماء الى المغابن او لا يجب هذا هو الخلاف لاحظوا الان انا قربت اني اشيم الظاهر لما تشوف المفاصل هذي لما امسكها ايش الشكل بهالقوة هذي ثم صبوا الماء ثم افتح هكذا قد اجد اماكن جافة ما وصلتها الماء بسبب ايش بسبب التجاعيد يتصور ولا ما يتصور؟ يتصور فهنا وقع الخلاف في المذهب اذا كان في المغابن ولم يصل الماء الى المغامن يعني غسلت ايدي بالطريقة هذي وبعدين شفت نفسي بعدين سويت الشكل ولا ما في ولا قطرة ماي بالمغابل خروجا من الخلاف ادلك حتى ما ادخل نفسي في مسألة خلافية صح ولا لا؟ بس من هذا الباب قال يستحب امرار يديه على جسده في الغسل والوضوء ولا يجب اذا تيقن او غلب على ظنه وصول الماء الى جميع الجسد هنا سؤال لو سألك الحنبلي متى يجب الدلك وعلى مذهب على قول في المذهب تقول يجب الدلك ها لأ متى يجب الدلك في الغسل؟ سؤال اذا لم يتيقن وصول الماء الى المغابن ها ولم يغلب على ظنه وصول الماء الى مغاب وجب الغسل واضح هذه واعادة غسل رجليه بمكان اخر طبعا هذا فيه التفصيل ذكره الشارخ طيب متى يجب ان نغسل متى يستحب غسل الرجلين بمكان اخر غير مكان الاغتسال يعني انت الحين مثلا عندنا في واقعنا المعاصر تغتسل تحت الدش قبل ما تخرج قبل ما تخرج الان انت ما غسلت رجلينك في اول الوضوء تغسل رجلينك ما في اشكال اذا غسلت رجلينك في اول الوضوء ما في داعي للغسل لان الدشوش اليوم تسحب الماء مباشرة فلا يبقى قدماك لا يبقى قدماك في الماء الذي ربما يتصور انه غير طاهر مثلا لكن لو تصورنا انك انت عبيت شيسمونه هذا الحوض الصغير البانيو بانيو ولا بانو بانيو لو تصورنا انك عبيت البانيو ماي وانسدحت في في الماء ها القيت بنفسك في الماء ثم جئت تقوم غسلك صحيح لكن فاتك هذه السنن فقط فاتتك السنن قال واعادة غسل رجليه من مكان اخر ولو في حمام ونحوه مما لا طين فيه اذا كان فيه طين فهذا يغسل لا اشكال فيه لان الطين قد يكون مانعا من رفع الجنابة يمكن من اول ما حطيت رجلك الطين لصق برجلك ما وصلك الماي صح ولا لا؟ تصور هذا لكن اذا كان في مكان ما فيه طين مثل حماماتنا فيستحب غسل الرجلين في الاخرة. لذلك قال وان اخر غسل قدميه في وضوئه فغسلهما اخر غسله اخر يعني متأخرة واما اخر في الاخر يطلق في الاعداد اه فان تقول هذا اول وهذا اخر واضح اما اخر وصف بمعنى متأخر فغسلهما اخر غسله فلا بأس طيب اذا نوى غسل المسنون هذي مسائل ثانية انتهينا من سنن الغسل. سنن الغسل نعيده مرة ثانية اولها الوضوء اذا تبي ترقب وازالة ما لوثه من اذى هذه سنة وليس بواجب كما اتفقنا صح ولا لا شنو قلنا قلنا لا يجب الاستنجاء لخروج المني صح؟ الحمد لله اذا سنة. الثانية زالت ما لوثه من اذى الثالثة افراغه الماء على رأسه ثلاثا رابعا افراغ الماء على بقية الجسد ثلاثا السنة ثلاثا اما المرة الواحدة فرض لكن الثلاثة هنا وين؟ في الاثنين الثلاث تثليث سنة والتيامن هذا الرابع والموالاة هذا الخامس والتدليك هذا السادس ها ولا السابع سادس تدليك السادس واعادة غسل الرجلين بمكان اخر هذا السبب. هي سبعة مندوبات او مسنونات في الغسل ثم ذكر مسألة اخرى تسمى مسألة تداخل النيات ايش تسمى تداخل النيات من غسل من نوى غسلا مسنونا كغسل الجمعة وعليه جنابة هو عليه جنابة ونوى غسل الجمعة او عليه جنابة نوى رفع الجنابة وغسل الجمعة هذا وهذا. هذا كله تداخل واضح ولا لا يعني نوى غسل الجنابة لاحظ الان ورفع الجنابة اذا ان نوى غسل الجمعة ورفع الجنابة تداخل وان نوى غسل الجمعة ورفعه وانه ان نوى رفع الجنابة وغسل الجمعة تداخل هذا ما في اشكال ان التداخل يصح الغسل ومن نوى غسلا مسنونا كغسل الجمعة والعيدين اجزى عن غسل الواجب لجنابة او غيرها لكن عندنا في الاجزاء اذا نوى الادنى شنو الادنى؟ الواجب ولا السنة ان نوى الادنى لا يرتفع الاعلى الا بشرط وهو ان يكون ناسيا للحدث انتبه يعني انت الحين جيت قالوا لك اه وين رايح؟ بغتسل حق الجمعة. وانت ناسي انك محتلم فاغتسلت بعد ما طلعت جيت تبي تغير ثيابك شفت الاثر المني ها تذكرت ارتفع حدثك ليش لانك كنت ناسي فارتفع بالمشنون الواجب لكن لو كنت متذكرا هادي مسألة مهمة هذي مسألة الان انتبه. رجل متذكر شتسوي ؟ قال اروح اغتسل للجمعة رفع الجنابة نوى الاثنين ما عندنا اشكال اذا نوى الاثنين ما عندنا اشكال يصح لكن لو كان متذكرا للحدث ولم ينوه فقط نوى شيئا واحد. هو متذكر هل يرتفع او لا يرتفع هذه المسألة فيها خلاف بالمذهب وخروجا من الخناء خلاف ينبغي للانسان ان ينوي الاعلى ها اذا عليك غسلين انوي الاعلى خروجا من الخلاف قال اجزى عن غسل الواجب لجنابة او غيرها ان كان ناسيا للحديث الذي اوجبه. ذكره في الوجيز وهو مقتضى قولهم او نوى التجديد ناسيا حدثه ناسيا حدثه خصوصا وقد جعلوا تلك اصلا لهذه فقاسوها عليها ما معنى هذه العبارة او نوى تجديده ناسيا حدثه لو ان رجلا كان متوضئ انتبه الان توظأ لصلاة المغرب قبل اذان العشاء خرج وين رايح فلان؟ قال اجدد الوضوء اجدد الوضوء جدد الوضوء وجاء هو الان توظأ باي نية بنية التجديد احسنتم فلما دخل المسجد قال يا شيخ انا نويت التجديد وظني اني متوظي. لكن لن تذكرت اني ما كنت متوظي فهل وضوئي صحيح او لا عند الحنابلة الوضوء الصحيح بالاتفاق ما في خلاف في المذهب هذه مسألة ايش الوضوء فمن قاس الغسل على الوضوء كذلك يقول النوى مستحبا ناسيا الحدث الاكبر صح رفع الحدث الاكبر وان كان متذكرا يعني انسان الحين رايح وين رايح يا فلان؟ قال اجدد الوضوء هو عليه حدث ومتذكر فلم ينوي ها؟ رفع الحدث نوى التجديد هل يصح وضوء او لا يصح اه المذهب انه ما يصح لاحظ لما ذهب انه ما يصح لذلك انتبه لهذه القضية فمن قاس الغسل على هذا الوضوء قال حكمه كحكم الوضوء فان اغتسل للمندوب والمسنون ناسيا الحدث ارتفع الحدث وان اغتسل للمشنون متذكرا الحدث ولم ينوه لم يصح ولذلك قلنا خروجا من الخلاف ماذا تفعل؟ تنوي الاكبر وترتاح قد جعلوا تلك اصلا لهذه فقاسوها عليها. تلك يعني نية التجديد في الوضوء مع وقوع الحدث منه. هذا الاصل فقاسوها عليه قاسوه الغسل هذا او نوى غسلا واجبا اجزى عن الاخر وهذا باتفاق المذهب ما بينهم خلاف اذا نوى الاعلى اجزع عن الادنى خلاص او نوى غسلا واجبا. اجزى عن الاخر اي عن المشتول بطريق الاولى واظح هذا او نواهما حصلا ونخلص من هذا ان الصور اربعة احفظ الصور في نية التداخل اربعة نوى المسنونة والواجب حصل خلاص نوى الواجب والمشنون حصل اي سورة الاولى الصورة الثانية نوى غسلا واجبا ولم ينوي المسنون اجزى عن المشنول خلصنا ان نوى المشنون ناسيا الحدث اجزى عنهما ان نوى المسنون متذكرا الحدث وقع فيه الخلاف والصواب انه لا يجزئ عرفنا السور الاربع الحمد لله احمد شكلك ما كتبت اعيد ابشر الطالب اللي يكتب احب الي عشان تشذي اعيد له ان نوى هما معا ها اجزأ هما معا سواء بتقديم الواجب او بتأخير الواجب ما يضر هذه الحالة الاولى الحالة الثانية نوى الواجب دون المشنون اجزى عنهما خلصنا الثالثة نوى المشنون ناسيا الواجب اجزى عنهما الصورة الرابعة نوى المسنون متذكرا الحدث هل يجزئ او لا يجزئ فيه خلاف والصحيح انه لا يجوز خلصنا واظحة الحمد لله قال والمستحب ان يغتسل للواجب غسلا ثم للمسنون اخر ليش قال المستحب؟ منين جاب دليل الاستحباب هادي مسألة مهمة ها يا شيخ حمد لو قال لك قائل ما الدليل على الاستحباب تقول له اليس الغسل للجنابة عبادة عبادة ولا مو عبادة عبادة واضحة انها عبادة ليش بدليل ان الجنب حينما يأتي اهله لا يظهر عليه اثر اي نجاسة فهي مسألة تعبدية ترى واضح طيب اذا الغسل الجنابة عبادة والغسل والاغسال المستحبة والاغصان المستحبة عبادة وتنظف اذا ايظا هي عبادة الا يستحب للانسان ان يفعل كل عبادة على حدى. اليس افضل افضل يجوز التداخل؟ يجوز لكن شنو الافضل اضرب لكم مثال انت الحين رحت توضيت لما توظيت دخلت المسجد لو دخلت المسجد وصليت مثلا ركعتين اللي بين الاذان والعشاء ركعتين بين الاذان والعشاء بنية تحية المسجد اجزى عن ركعتي الوضوء ان نويتهما ركعتي الوضوء اجزع عن تحية المسجد ان رويتهما ان نويتها نويت ركعتين نويتهما سنة اجزى عن الاثنين لكن لو صليت ركعتين بنية الوضوء اه وصليت ركعتين سنة العشاء القبلية هذا افضل واظح هذا ولا لا فالافضل التعدد ما لم يمنع منه مانع وهذه قاعدة اذا اجتمعت العبادات فالافضل التعدد ما لم يأتي مانع من الشرع ما الدليل على المانع من الشرك؟ الشرع ما الدليل على هذا القيد دليل على هذا القيد النهي عن الصلاة بعد الفجر الا ركعتي الفجر اذا دخلت بعد صلاة الفجر ما يصير تقول اصلي ركعتين تحية المسجد وركعتين سنة الفجر ما يصير لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس بعد الفجر يعني بعد اذان الفجر ما في صلاة الا هالاربع ركعتين سنة ركعتين فرض ما في غيرهم وانما جوز بعض العلماء قضاء الوتر للحاجة واضح هذا ولا لا نعم ايش قلت يا شيخ يجوز الوضوء تحية المسجد يجوز ما في اشكال لكن لو صليت كلا على حدة ما كان افضل بس هو لذلك قال المصنف ها والمستحب ان يغتسل للواجب غسلا ثم للمسنون اخر لو قال لك من وين؟ ما الدليل على هذا الاستحباب؟ تقول الدليل على هذا الاستحباب ان ان كل عبادة تفعل على حدة كان افضل بس وان نوعي المغتسل بغسل رفع الحدثين الاكبر والاصغر اجزع نوبة هذه مسألة مهمة الان المغتسل طبعا كل انسان اذا كان يجب عليه ان يغتسل قطعا عليه حدث اصغر ولا لا لان قلنا ان من نواقض الحدث الاصغر موجبات الغسل صح ما ذكرنا هذا في النواقظ اذا ما يصير تنسون الفقه مرتبط هكذا مرتبط مثل السلسلة ها لازم تذكره دائما تحافظ عليه ولذلك هذه فائدة حفظ المتن حفظ المتن الله المستعان طيب اذا نوى الانسان هذه مسألة مهمة الان. نوى الانسان بغسله رفع الجنابة ولم ينوي رفع الوضوء انتبه للمسألة الان انما المغتسل بغسل رفع الحدثين هذا ما في اشكال اجزاء عنه. خلصنا كان مغتسل ارفع الحدث الاكبر اصغر يغني الغسل عن الوضوء. خلصنا هذه الصورة الاولى ولم يلزمه ترتيب الوضوء ولا موالاة الوضوء واضح؟ ليش لو قال لك لماذا؟ تقول لان الوضوء صار تابعا والقاعدة ان التابعة تابعة شيخ حمد الوضوء لو قال لك قائل الوضوء الا يجب فيه الترتيب؟ قلنا بلى الا يشترط في الوضوء والموالاة؟ قلنا بلى قال الان انتم قلتم انه يمكن للمغتسل ان ينوي رفع الحدثين الاكبر والاصغر. بس الغسل ما فيه ترتيب ولا فيه يفكر ان العصاة ما يدخلون الجنة صح ولا لا ليش؟ لان كلمة المسلم عام ولا كلمة خاصة عامة نفس الشيء الحدث يدخل تحته الاكبر و التطهير التطهر يدخل تحت الاكبر و قلنا سقط الترتيب والموالاة في رفع الحدث الاصغر لان الحدث الاصغر ارتفع تبعا للحدث الاكبر والتابع تابع فيسقط الترتيب لذلك قال المصنف لان الله تعالى امر الجنب بالتطهير ولم يأمره ولم يأمر معه بوضوء. الله استدلع البديع لطيف وان كنتم جنبا كملوا الاية ما ذكر معه الامر الوضوء فعلمنا ان مجرد التطهير مغن قال جل وعلا عن المرأة الحائض ها فاذا تطهرنا فاذا تطهرنا خلاص مجرد الغسل هي طاهرة تطهر له ايش تسمى هي طاهر ارتفع عن الحدث الاكبر والاصغر وان كنتم جنبا فاطهروا ما ذكر الوضوء والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر الوضوء مع الغسل ان قال قائل لكن فعله قلنا فعله يدل على الاستحباب لا يدل على الوجوب واضح هذا طيب قال ولانهما عبادتان فتداخلتا في الفعل هناك في مسألة تداخل النيتين هنا تداخل الفعلين اذا في تداخل في النيات في تداخل في الافعال والتداخل في النيات معمول به في بعض العبادات. والتداخل في الافعال معمول به في بعض العبادات تداخل في الافعال مثل ايش رجل توظأ لاحظ الان رجل توظأ ونوى ونوى معه فعل الوضوء نوى مع فعله وهذا يحصل معنا. نوى مع فعل الوضوء ازالة وسخ موجود على يديه او على رجليه. هذا يحصل ولا ما يحصل تداخل في الفعل ما في بأس ما يظر تداخل في الفعل ايضا نوى الغسل وبه نوى رفع الحدث الاصغر تداخل في الفعل قد دخل فعل الوضوء مع فعل الغسل يتصور رجل يقرأ القرآن في الصلاة هنا تداخل في الفعل وتداخل في النية رجل يقرأ في صلاة النافلة من حفظه ناويا ناويا الاتيان بالواجب والسنة في الصلاة من القراءة لان القراءة قد تكون في الصلاة واجبة وقد تكون سنة الفاتحة مثلا ركن واجب ما زاد عن ذلك ها سنة فهو يأتي بالقراءة المسنونة لاحظ نيته الاتيان بهذه السنة في الصلاة ونيته في فعله هذا ايضا المراجعة فتداخلت النية والفعل ما يضر واضح وهذه مسألة تداخل مسائل طويلة عويصة كبيرة ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله وغيره في الفروق قال ولا ولانهما عبادتان فتداخلتا في الفعل كالعمرة في الحج العمرة افعالها تدخل تبعا في الحج سبحان الله انت لو اعتمرت مثلا بمفردك ماذا يجب عليك يجب عليك من اركان العمرة الطواف سعي بين الصفا والمروة ثم الحلق او التقصير صح هذي ثلاثة لا تنساه طبعا مع نية الدخول في النسك وهذه اربعة لكن لما تنوي العمرة والحج قارنا مثلا حينما تقرن بينهما فالطواف الطواف نعم للعمرة الطواف وللسعي وللحج الطواف لكن السعي بين الصفا والمروة واحد يغني عن الاثنين عند الحنابلة لما تحلق راسك في يوم ان النحر مثلا بعد اه اداء بعض الواجبات انت تعتبر متحلل من العمرة والحج معا صح ولا لا تداخلت الافعال فهذا متصور قال في شرح الاقناع وظاهره كالشرح والمبدع وغيرهما يسقط مسح الرأس اكتفاء عنه بغسله يا سلام الان مسح الرأس مو ركن من اركان الوضوء صح لكن انت حينما تغتسل تغسل الرأس سقط المسح لتداخل الفعلين وان لم يمر يده ما هو لازم كما مر معنا او نوى رفع الحدث واطلق هذه مسألة ثانية الان المسألة الاولى لا تنسى نوى رفع الحدث الاكبر والاصغر ايش قلنا اجزى عنهما هذا واحد حط عليه رقم واحد نوى رفع الحدث الاكبر والاصغر اجزى عنهما ها رقم واحد رقم اثنين او نوى رفع الحدث واطلق فلم يقيدوا بالاكبر ولا بالاصغر يا فلان شتسوي؟ قال ابى ارفع الحدث شتسوي؟ قال بتطهر تطهر كلمة عامة يشمل الامرين ولا لا صح احسنت لو قال ماذا تفعل؟ قال ارفع الحدث. رفع الحدث يشمل الامرين اجزى عنهما لاحظ لو قال انوي رفع الحدث لكن لم يقيد لا بالاكبر ولا بالاصغر ايضا اجزى عنهما في الاول ذكر الاثنين صرح هنا ما صرح اطلق باللفظ العام اجزأ لان اللفظ العام يدخل فيه الاصغر والاكبر انا لن انا لما اقول رسول ها ما لما اقول رسول معناته انه كان نبي لان الرسول اعم من جهة معناه وان كان اخص من جهة الموصوف به لما انا اقول مسلم يدخل في كلمة المسلم الطايع والعاصي. صح عام ما يمكن ياه لما اقول المسلمون يدخلون الجنة ان واحد صاحي او صحيح العقيدة بس هذه حالة الثانية قال للشمول الحدث لهما او نوى بغسله هذي الحالة الثالثة الان. انتبه او نوى بغسله. امرا لا يباح الا بوضوء وغسل هاي حالة الثالثة ليش قاعد تغتسل قال له اباخذ المصحف بقرأ هل يمكن للانسان ياخذ المصحف ويقرأ وعليه جنابة لا يمكن. هل يمكن الانسان ان يأخذ المصحف ويقرأ وهو متوضي اذا اجزأ ليش؟ لانه تلفظ بلفظ لا يمكن فعله الا برفع الامرين معا هذا مس المصحف وطواف هل يمكن انسان يطوف عند الحنابلة طبعا وعليه جنابة بالله هل يمكن انسان يطوف هو مو متوظي؟ لا اذا لو قال ليش تغتسل قال اغتسل للطواف ارتفع الحدث الاكبر والاحسن خلاص هاي الصورة ايش؟ الثالثة صح قال وطواف اجزى هذا الغسل عنهما اي عن الطهارتين منفردتين يعني مو لازم الان كل وحدة تسويها بروحها خلاص انتهى ويسقط الترتيب والموالاة فما دام نوى الاثنين يسقط ترتيبه الموالاة بالنسبة للوضوء. لان ترتيب الموالاة واجب وين في الوضوء فلو اغتسل الاضاء الوضوء. لم يجب الترتيب في غسله هذا لو تصورنا انسان اغتسل باقي بس اعظاء وظوء يقول ارتبهم؟ قال له كيفك ترتب ما ترتب؟ سقط لانه تبع لان حكم الجنابة باق ليش حكم الجنابة باق؟ لان القاعدة ان الانسان لا يسمى متطهرا الا بعد غسل اخر عضو منه وين ما كان يعني لو واحد سألك انسان غسل كل بدنه الا قدمه كان حاط فيه بلاستيك هل ارتفع عنه الجنابة؟ تقول لا ما ارتفع ولذلك يقولون ان الجناب باقي وان نوى قراءة القرآن هذه السورة الرابعة انتبه الان وان نوى هذه الصورة الرابعة وان نوى قراءة القرآن ارتفع الاكبر فقط ليش لان قراءة القرآن لا يمنع منه من عليه حدث اصغر صح ولا لا اذا لو نوى ما لا يكون واجبا فيه الا الغسل فانه لا يرتفع الا الغسل وانما قراءة القرآن ارتفع الاكبر فقط طيب ما في صور ثانية في صور ثانية لو نوى الوضوء فقط لم يجز عن الغسل قال انا بس اتوظأ ليش ما تنوي التطهر؟ قال لا يغني نيتي الوضوء عن الغسل بل لا يرتفع الحال لا تنسى هذه الصورة ها واظحة نعم قال رحمه الله ويسن للمتوضئ الوضوء بمد اي بزنة مد من الماء. واورطه وثلث بالعراق وزنة بالدراهم مئة واحد وسبعون دراما اسلامية. وثلاثة اسماع درهم. واوقيتان واربعة اسماع اوقي بالقدسي ثلاث اواق وثلاثة اسباع اوقية دمشقية. ويسن الاغتسال بصاع وهو اي الصاع خمسة ارطال وثلث بالعراقي نقله الجماعة عن احمد وفاقا لمالك والشافعي. وعشر اواق وشبعان بالقدس وزنة الصاع بالدراء بالدراهم الاسلامية ست مئة وخمس وثمانون درهما. وخمسة اسباع درهم. ورطل واوقية وخمسة اسباع اي اوقية بالدمشقي وبيان المد والصاع ينفعك هنا وفي الفطرة والفدية والكفارة بانواعها وغير ذلك كما لو نذر الصدقة نذر الصدقة بمد او صاع. ويكره الاسراف في الماء ولو على نهر جار في الوضوء والغسل لا الاسباغ بدون ما ذكر من الوضوء بالمد والغسل بالصاع. والاسباغ فيهما تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه. ولا يكون مسحا ويباح الغسل والوظوء في مش ما لم يؤذي به ما لم يؤذي به احدا او يؤذي المسجد ولا ولا يغسل فيه ميت. قاله الشيخ ويكره اراقة وماء الوضوء وماء الغسل في المسجد او في مكان يداس فيه كالطريق تنزيها للماء لانه اثر عبادة. ويباح الغسل في الحمام فان فانه روي ان ابن عباس رضي الله عنهما دخلا حماما للجحفة ان امن الوقوع في المحرم بان يسلم من النظر الى عراة الناس ومسها ويسلم من نظرهم الى عورته ومسها فان خيف الوقوع في المحرم بدخوله كره له ذلك وان علم وان علم الوقوع وان علم الوقوع في بدخوله حرم عليه دخوله. كل ذلك في حق الرجل. اما المرأة فلها دخوله بشروط. منها ان تسلم من الى عورات الناس ومسها ومنها ان يسلم الناس من النظر الى عورتها ومسها ومنها ان يوجد لها عذر من حيظ او نفاس او او جنابة او مرض او حاجة الى الغسل. ومن ادابه ان يقدم رجله اليسرى في الدخول والمغتسل والمغتسل ونحوهما. والاولى ان يغسل الى قدميه وابطيه بماء بارد عند الدخول ويلزم الحائط. ويقصد موضعا خاليا ولا يدخل البيت الحار حتى يعرق في الاول عهديه ايدين رجل متوسط اليدين فايدين الرجل المتوسطة مثل ايدين عبد العزيز طلع متر ايدين طلع ها يعني دين هذا يسمى مدن طيب والص اربعة امداد يقول المصنف وبيان المد والصاي ينفعك هنا وفي الفطرة ويقلل الالتفات ولا يطيل المقام الا بقدر الحاجة. ويغسل قدميه عند خروجه بماء بارد فانه يذهب ولا يكره دخوله قرب الغروب ولا بين العشائين ويحرم ان يغتسل عريانا بين الناس فان ستره انسان بثوب او اغتسل عريانا خاليا عن الناس فلا بأس. والتستر افضل وتكره القراءة فيه ولو خفض صوته وكذا السلام للذكر. احسنت نكمل بعد الاذان ان شاء الله طيب اه دخل في مسائل اخرى متعلقة بالغسل وليست من مسنونات الغسل يعني لو قال عنها مسائل متعلقة بالغسل كان انسب لكن قال ويسن للمتوظي الوضوء بمد هذه مسألة مهمة لماذا يسن الوضوء بمد اكتب دفعا للاسراف وفي الحديث لا تسرف ولو كنت على نار جار وقال الصحابي يا رسول الله اوفي الماء سرف؟ قال نعم ها او في الماء سرف قال الله يرحمنا برحمته والله يا اخوة كم مرة احاول اني ما اسمع صوت خرير الماء لكن ما استطيع مع اني مرة رأيت في المنام ان ملك يحاسبني يقول انت تفتح الحنفية الشكل. تسمع اخرين الماي جاوب لماذا تفعل هذا؟ والله ما عرفت اجاوب والله ما عرفت اجاوب نسأل نفوسنا هذا السؤال تصور النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد كم مد كم؟ تدرون الحين هذا انا شفته بس خلنا نتأكد يتوضأ بالمد النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مئة وثلاثين ملي هذا المد في اوزان النبي عليه الصلاة والسلام يساوي من اوزاننا تقريبا ست مئة وتسعين تقريبا يعني من هذا مرتين كم نسرف في الماء طيب وهو رطل وثلث بعراق هذه اوزانهم احنا ما نعرفها طبعا وزنة المد بالدراهم مئة واحد وسبعون درهما اسلاميا وثلاثة اسباع درهم طبعا اسلاميا ليش قال درهما اسلاميا؟ خروجا من الدراهم المظروبة في بلاد الهند والسند والصين كانت كل درهم في الكتب السابقة فهي من فضة وكل دينار في الكتب السابقة فهي من الذهب ولو العالم اليوم رجعوا الى الدرهم والدينار لما صار هناك شيء اسمه تلاعب باسعار العملات. مثل ما نراه اليوم طيب كان يسن للمتوظأ الوضوء بمض ويسن الاغتسال بصاع كم الصاع النبوي يا اخوة؟ يساوي اثنين لتر وخمسة وسبعين مللي لتر يعني الواحد يقول شلون يعني شلون يعني الحين انا لو جبت لك عشرة من هذي عشرة من هذي اكثر من الصاع اكثر من الصاع عشرة منها شلون تغتسل بعشرة من هذي ادنت عليك الحساب دليل ان احنا قاعد نسرف الله يرحمنا برحمته بس دين عظيم والله يا اخوة دين عظيم كلوا واشربوا ولا ترى بعض الناس يقول شنو شنو علاقة ولا تسرف بكل وجه حتى الاكل اذا اكلت اكثر من حقك وبعدين تقول اوه ما اقدر اقوم انت اشرفت انت اشرفت خذها قاعدة اذا شربت حتى تقول خلاص ها من كثرة الشرب انا احس اني برجع اشرفت قد يقول قائل حديث ابي هريرة اني لا اجد له مساغا مساقا مو معناته انه ما ما ابقى شيء يقول ما عندي مكان مو معناته انه وصل مثل ما يفعل بعض الناس الله يرحمنا برحمته اذا خمسة ارطال يساوي كم قلنا ها اثنين لتر وخمسة وسبعين ملي لتر وي تعرفون البطل الكبير هذا؟ تشم؟ اثنين ونص اثنين ونص زد عليه واحد بهذا القدر من الماء يغتسل نبيك صلى الله عليه يا اخي انشر هالكلام هذا. الناس والله يسرفون يسرفون شرف ما بعده شرف نسأل الله السلامة والعافية اسأل الله لا يؤاخذنا بذنوبنا طيب قال آآ ويسن الاغتسال بصاع وهو يصاع خمسة ارطال. احنا شو نقول وهو يصاع ها اثنين لتر وخمسة وسبعين ملي لتر. احنا نقول باوزانا. هم يقولون باوزانهم. ما نعرف شنو كان اوزانهم وثلث لطم بالعراقي نقله الجماعة عن احمد وفاقا لمالك والشافعي وعشرة واق وشبعان بالقدس وزنة الصاع بالدراهم الاسلامية. ست مئة وخمسة ست مئة وخمسة ليش قال وثمانه وزنة الصاع بالدراهم الاسلامية ست مئة وخمسة وثمانين درهم. هذا خطأ اعرابي من الشيخ ها اين النحويون ست مئة وخمسة وثمانين درهما وخمسة وخمسة اسباع درهم ورطل واوقية وخمسة اصباع اوقية بالدمشق. وبيان المد والصاع ينفعك هنا ايش ينفعك هنا يعني افهم كم المد يساوي ممكن المد ان نأتي له بكيفية معينة وهو ملء كفي الرجل المعتدل مو ايديني انا المتشكلة ما على قولة الناس ولا يدين واحد كبار ها مثل الشيخ حمد سامحني عاد عشان تعرف كم الصاع والفدية والكفارة بانواعها وغير ذلك كما لو نذر الصدقة بمد او صاع هذي فايدة لطيفة كل وقت تحتاجه اذا الصاع النبوي ممكن ان نقول انه اربعة امداد ملء كفي الرجل المعتدل من الطعام او من الماء قالوا ويكره الاسراف في الماء ولو على نهر جار وهذا ذكرناه لعموم حديث افي الماء شرف؟ قال نعم لا الاسباغ بدون ما ذكر. قد يقول قائل ان النبي عليه الصلاة والسلام امر باسباغ الوضوء. ما المراد باسباغ الوضوء؟ اسباغ الوضوء يدخل فيه ثلاثة اشياء ذكرناه هناك فلا نعيد هنا قال ويباح الغسل والوضوء في المسجد ما لم يؤذي به احد. المقصود بالمسجد هنا يعني ساحة المسجد. يعني شنو يعني وظع الحمامات في ساحة المسجد يباح ولا غير مباح؟ مباح. اللي يجيك يقول لك مو مباح قول له مو صحيح. الفقهاء قالوا ايش؟ يباح الحمد لله طبعا مو المقصود يباح في المسجد يعني في آآ داخل المسجد انما في براحة المسجد في ساحة المسجد في صرعة المسجد قال ويباح الغسل في الحمام. الحمامات الجماعية يجوز ما في اشكال. مسبح جماعي ها يجوز انك تغتسل فيه ان امن الوقوع في المحرم هذا شرطه بالنسبة للرجال شلون تبقى من الوقوع في المحرم يسلم من النظر للعورات يعرف ان الناس كلهم لابسين ساترين عوراتهم لكن اذا عرفت ان في ناس يكشف سرته يكشف فخذه ما يصير تدخل. واضح طيب وبالنسبة للمرأة هل لها ان تدخل الحمام؟ لا تدخل هذه الشروط الثلاثة ان تسلم من النظر لعورات الناس ومسها ان يسلم الناس من النظر الى عورتها ومسها الشرط الثالث ان يوجد لها عذر من حيض او نفاس او نجاة جنابة او مرض او حاجة الى الغسل والا ما يدخل ثم ذكر اداب الدخول الى الخلاء او الحمامات ان يقدم رجله اليسرى في الدخول والمغتسل ونحوهما ولولا ان يغسل قدميه وابطيه بماء بارد عند الدخول قبل ما تغتسل غسل قدميك وابطيك بماء بارد. ليش لان هذا انفع لعدم وجود ابخرة في الدماغ طبيا ولا يدخل البيت الحار حتى يعرق في الاول مو مباشرة تروح تدخل على ما يسمونه حمام البخار ما اعرف شنو اسمه سونار مثلا سونار اسمه سونة سونار ايش دخل السولار؟ طيب ما يدخل السونة مباشرة ليش؟ لان هذا يمرظك اول شي تدخل في مكان معتدل الحرارة حتى اذا عرقت ادخل الى السونة مثلا ويقلل الالتفات حتى لا ينظر للناس ولا يبطل المقام الا بقدر الحاجة ويغسل قدميه عند خروج بماء بارد. كل ما تغتسل خصوصا اذا كان عادتك انك تغتسل بماي حار بعد ما تخلص غسل رجلينك بماي بارد هذا الاغتسال ينفع القولون ينفع الرأس ينفع الابخرة الدماغية في الكبد في الرئة ذكر ابن ابن القيم في الطب النبوي فوائد كثيرة لهذا الفعل. الناس مو همهم ها ويغسل قدميه عند خروجه بماء بارد فانه يذهب الصداع. هو ذكر بس فائدة واحدة والفوايد كثيرة ولا يكره دخوله قرب الغروب ولا بين العشاء. لو قال لك شخص هل هناك وقت يكره الدخول للحمامات المذهب انه يكره يكره الدخول قرب الغروب. نقله ابن مفلح رحمه الله في الاداب الشرعية. والمصنف رجح انه لا يكره. وهذا هو المذهب. المذهب انه لا يكره ويحرم ان يغتسل الانسان عريانا امام الناس هذا محرم والنظر اليه محرم لكن اذا ستره انسان بثوب جاز او اغتسل عريانا خاليا من الناس جاز لكن التستر افضل ليش؟ لقوله عليه الصلاة والسلام فالله احق ان يستحى منه. كنت في الخلا في البر او في البحر ما عندك احد فالافضل انك تكون متستر في عورتك المغلظة ولو ما في احد وتكره القراءة فيه فيه اكتب يعني في المغتسل يعني في الحمامات ولو خفض صوته وكذا السلام مكروه انت دخلت الحين مواظي والناس يتوظون ترى القاء السلام مكروه بعض الناس يلقي السلام على الناس وهو في الحمامات ما يصير واضح لا الذكر طبعا الذكر هل هو يكره او لا يكره مثل بسم الله او اشهد ان لا اله الا الله. هذه حاجة ما في بأس لكن بدون رفع صوت والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين