﻿1
00:00:03.650 --> 00:00:23.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين قال المصنف رحمه الله تعالى متحدثا عن سنن الوضوء

2
00:00:24.350 --> 00:01:39.100
قال واثننه خمسة اشياء  التسمية لا لا يصلح ان يجعل التفسير ايوه جزاك الله خير  تنغسل         مم  ايه  زيد قالوا اسننه خمسة اشياء اي سنن الغسل التسمية  وغسل اليدين قبل ادخالهما الاناء

3
00:01:40.500 --> 00:02:15.350
والوضوء قبله هذا كلام المتن وقال الشارح للغسل سنن كما في الوضوء. يعني كما ان الوضوء فيه فرائض جزاك الله خير. وسنن الغسل فيه فرائض والسنن وقال منها التسمية والتسمية نحن نعلم ان كل عمل نقوم به نقول بسم الله اذا اكلنا قلنا بسم الله واذا شربنا قلنا بسم الله واذا فتحنا الباب قلنا بسم الله واذا

4
00:02:15.550 --> 00:02:31.950
فتحنا الكتاب قلنا بسم الله وحتى عند المضاجعة يقول الانسان بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وكان الامر بالتسمية من اول الاوامر حينما قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق

5
00:02:32.950 --> 00:02:57.450
فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالقراءة مأمور بالتسمية عند القراءة وابونا الثاني نوح عليه السلام كما في سورة هود وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومساها وفي صحيح البخاري عند فتح الباب وغلق الباب وايكاء الاناء الامر بالتسمية

6
00:02:58.350 --> 00:03:22.300
بل حتى لو كان عندك اناء وليس له غطاء تأتي بعود وتقول بسم الله ويكون ما يحصل من البركة بسبب التسمية. فالتسمية مندوبة في كل عمل ومعنى بسم الله ابدأ بسم الله فاذا كنت قارئا تقول اقرأ باسم الله واذا كنت فاتحا معناها افتح الباب باسم الله وهكذا

7
00:03:22.650 --> 00:03:45.800
فيكون الانسان مستعينا بالله تعالى مستصحبا ذكر الله لاجل البركة وربنا يقول تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام تبارك اسم ربك فابرك شيء ذكر اسم الله تعالى حتى قال ابن ابن قدامة قال ابن القيم قال ما ذكر اسم الله على قليل الا

8
00:03:45.800 --> 00:04:15.550
كسره ولا على كثير الا باركه وقبل منها التسمية وغسل كفيه قبل ادخالهما الاناء لان الانسان مأمور بالوضوء ان يغسل اليه قبل ادخالهما الاناء وكذلك عند الغسل يقول وقد ذكرنا ذلك واظحا في الوضوء. والغسل مثله باعتبار ان الوضوء عبادة صغرى والغسل هي عبادة كبرى

9
00:04:16.950 --> 00:04:35.050
فيفعل من التسمية ويفعل من غسل يديه قبل ادخالهما الاناء قال في الروضة اي الامام النووي في كتابه روضة الطالبين وهذي التسمية تدل على ما في الكتاب من حسن وجودة

10
00:04:35.900 --> 00:04:55.600
وسلامة عبارة وسهولة حينما سماه بالروضة للطالبين الذين يطلبون العلم قال واعلم ان معظم السنن يعني في الوضوء يجيء مثل يجيء مثلها في الغسل هذا الكلام النووي قال وفي وجه ان التسمية لا تستحب في الغسل

11
00:04:56.000 --> 00:05:14.150
هناك اجتهاد لبعض مجتهدي المذهب قالوا لا تستحب التسمية في الغسل وكانه قال بان التسمية في وضوء ورد فيها النص وهذه لم يرد فيها النص وهذا اجتهاد والصواب ان الانسان يبدأ غسله مسميا ربه

12
00:05:15.300 --> 00:05:34.950
قالوا اما الوضوء فهو فهو سنة ام واجب؟ يعني هل هو سنة؟ فهل هو سنة ام واجب قال فيه خلاف مبني على ان خروج المني ناقض ام لا طبعا هذا خلاف بعض الشافعية في ان المني غير نام قبل الوضوء

13
00:05:35.100 --> 00:05:56.300
خلاف لا ينبغي ان يذكر وهو من اضعف الاقوال في المذهب ان خروج المني موجب للغسل وغير ناقض للوضوء يقول ان قلنا ينقض الوضوء فليس من سنن الغسل. وعلى هذا فيندرج في الغسل على المذهب. يعني هنا التسمية

14
00:05:57.350 --> 00:06:13.500
فيا ليته لم يذكر هذه المسألة يعني يقول من يقول فيها انه يسمى في الغسل يقول هذا ينبني عادل خلافي وارسل ان لمن ينام قبل الوضوء ام ليس بناء قبل الوضوء

15
00:06:14.400 --> 00:06:46.700
نحن نقول بانه ناقض للوضوء خروج المني لان ما خرج من السبيلين هو ناقض للوضوء والتسمية يعني حتى لو ان الانسان كان متوضئا ثم اراد ان يغتسل شخص متوضأ صلى صلاة الرحم وهو متوضأ ثم اراد ان يغتسل لغسل الجمعة هل يسمي ام لا يسمي؟ يسمي لانه عمل بل هو عبادة بل ان الغسل

16
00:06:46.700 --> 00:07:13.500
يوم الجمعة واجب على الصحيح من قولي العلماء بورود الامر بذلك عن رسول الله. نعم نعم يسمع نفسه ولا يرفع يسمع نفسه ولا يسمع من بجانبه على كل حال يصلح نفسه

17
00:07:13.750 --> 00:07:34.900
ولا يسمح بجانبهم والوضوح عبادة يعني هو في هذا المكان هل سيتوظأ ام لا يتوظأ ويسمي لاجله ام لماذا اجبني ايها السائل لا يجي الوضوء الوضوء عبادة الوضوء اعظم من التسمية

18
00:07:36.000 --> 00:08:09.300
غرفت؟ نعم لذلك الانسان لا يرفع صوته في هذا المكان يسمع نفسه يقول بسم الله نعم اذا يقرأها على بقلبه جائز بقلبه من بالصوت لا يجوز شرعا يعني  لا ينبغي يعني هو العلم اتانا بهذا الكتاب لنسند عليه الكتاب ما رضيت انا. فالانسان يجل العلم ايضا نعم

19
00:08:09.600 --> 00:08:29.250
لكن هذا قرأ بقلبه لا شيء. نعم يعني يمرها على صدره السماع ذا جعل الجهاز خارج وهو يسلم لا بأس بهذا عبد الرحمن يقول ربما قرأت على ابي وهو في الحمام. نعم

20
00:08:32.100 --> 00:08:55.600
نعم يقول فان يرجوا في الغسل على المذهب ولابد من افراده بالنية قال الرافعي اذ لا طائر الى انه يأتي بوضوء مفرد وبضوء اخر لرعاية كمال الغسل يقول وان قلنا ان المني لا ينقض وضوءه ومرجحه الرافعي والنووي فالوضوء من سنن الغسل

21
00:08:56.300 --> 00:09:20.250
ولا يحتاج الى افراده بنية وتحصل سنته وتحصل سنته سواء قدمه على الغسل او اخره او قدم بعضه واخر بعضه ايهما افضل فيه قولان يقول الراجح ان تقديم الوضوء بكماله افضل لقوله لقول عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

22
00:09:20.250 --> 00:09:41.200
اغتسل من الجنابة توضأ وضوءه للصلاة بين قدميه وكان اذا انتهى تنحى عن المكان حتى يحتل قدميه. احنا عدنا الوضوء قبل الغسل هل هو وضوء على الحقيقة ام انه تقديم لاعضاء الوضوء؟ فيه قولان لاهل العلم

23
00:09:41.650 --> 00:09:58.500
منهم من قال هو وضوء على الحقيقة يتوضأ الانسان وضوءا كاملا اخذا بهذا النص تقول توضأ وضوءه للصلاة منهم من قال بهذا ومنهم من قال لا انما هذا من باب

24
00:09:58.700 --> 00:10:16.750
البذاءة بغسل اعضاء الوضوء. فاول ما يبتدأ بها واخر ما ينتهى منها بغسل القدمين. تعظيما لها وشفعوا قولهم هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لنسوة اللائي غسلن ابنته قال اغسلنها خمسا او سبعا

25
00:10:17.050 --> 00:10:40.900
وبدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها ففي ذلك قولان لاهل العلم القول الاخر يستحب ان يؤخر غسل قدميه الى بعد الفراغ من الغسل لحديث ميمونة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخر غسل قدميه

26
00:10:41.400 --> 00:11:01.100
رواه البخاري صريحا وقال القاضي حسين يتخير لصحة الروايتين. يتخير الانسان في الوضوء يعني هي المسألة على هذا الخلاف منهم من قال يقدم الوضوء في الغسل ومنهم من قال يؤخرهم

27
00:11:02.000 --> 00:11:24.650
نعم اما رواه البخاري صريح يعني صريحة في انه يبدأ بالوضوء في اول الوضوء ويؤخر قدميه في نهاية الغسل والعلماء قالوا يكون هنا حينما اغتسل بدأ بمواطن تعظيما لها وانتهى بها ايضا تكريما لها

28
00:11:24.950 --> 00:11:52.300
فصار غسله اوله وضوء واخره وضوء. لعظم هذه العبادة نعم نعم  اذا انتقض وضوءه عليه ان يعيد الوضوء لانه اذا مس ذكره بعد هذا انتقض وضوءه  نعم اولا تقبضه يجب ان يتوضأ يجب ان يعيد الوضوء

29
00:11:53.400 --> 00:12:09.850
اذا ارتغب سواء كان غاسلا او غير غاسلا انتقض الانسان الوضوء لابد ان يعيد وضوءه قال اذا فرعنا على الصحيح عند الرافع والنوى في ان المني لا ينقضه. فيتصور تجرد الجنابة عن الحدث الاصغر في صور

30
00:12:10.700 --> 00:12:34.750
بل اذا لف على ذكره خرقة واولج كما هذا الان خرقة غير موجودة وجدت ما يسمى هذه الاكياس التي توضع للعزل  لكن هذه المسألة يعني اصلا هي المسألة خطأ وان المني ناقض للوضوء فلا داعي لذلك

31
00:12:35.750 --> 00:12:55.600
قال لي انزل مني وهو نائم ممكن مقعده من الارض وكذا لو نزل بنظر او فكر من شدة غلمته طبعا هذا خطأ اذا نزل المني انتقض الوضوء ومنها اذا اولد في دبر بهيمة او دبر ذكر عافانا الله من ذلك على هذا الكلام لو لم يذكره لكان خيرا له

32
00:12:57.300 --> 00:13:25.600
قالوا امرار اليد على الجسد اي امرار طبعا الدلك ليس بواجب الدلك ليس بواجب الا اذا كان الماء قليلا لا يتمكن الانسان من الغسل الا بالدرك والموالاة الموالاة يعني يعني الصحيح ان الموالاة واجبة وليست سنة

33
00:13:26.650 --> 00:13:46.550
في الوضوء وفي الغسل لانه انت ما يمشي الحال انه انت تغتسل عالنص تذهب الى مكان ثم ترجع تقصد بقية الاعضاء لانك اذا فعلت هذا لم تأتي بعبادة الغسل مجموعة بمرة واحدة

34
00:13:47.150 --> 00:14:08.850
وكذلك الوضوء الموالاة واجبة فيه بعض الاعضاء البعض ثم بعد ان تجف في الاولى تأتي وتفصل هذه الثانية لانه قد تجزأ مثل الصلاة لا يصح اننا نصلي صلاة ونجزئها لكن الانسان قد يذهب الى الحمام

35
00:14:09.700 --> 00:14:23.250
فيغسل جسده كله الا قدمه مثلا او جزء منه ثم انقطع الماء ثم جاء الى هذا المكان يبحث ثم جاء الى هذا المكان يبحث ثم جاء الى هذا المكان وبقي مستمر حتى وجد الماء

36
00:14:23.800 --> 00:14:42.750
قال حتى جسد اعضاء البقية يكمل الغسل لماذا؟ لانه ما زال في عبادة واحدة ما زال في عبادة واحدة اذا الموالاة في الغسل والوضوء واجب على الصحيح من قولي العلماء

37
00:14:44.700 --> 00:15:03.650
لانها عبادة واحدة لا تتجزأ. نعم وتقديم اليمنى على اليسرى طبعا تقديم اليمنى على اليسرى هذا من افعال النبي المستحبة فتقدم لليد اليمنى على اليسرى وتقدم الرجل اليمنى على الرجل اليسرى وهكذا والشق الايمن على الشق الايسر

38
00:15:04.600 --> 00:15:24.600
قال من سنن الغسل جلس الجسد ليحصل انقاء البشرة. وبل للشعر لان انت في الغسل مطالب ان هذه الشعرة يعمها الماء ويصل الى اسفلها ويتعهد الانعطاف والالتواء ثمة مواطن عند الانسان لابد ان

39
00:15:25.300 --> 00:15:44.000
اذا انعطف فيها انفتحت فلابد للانسان ان يوصل الماء الى هذه المواطن في الاذنين وغضون البضم قد الانسان يكون ثمين وينزل هذا اللحم فوق اللحم بتصير هنا احكام وهنا لا بد من ادخال الماء الى هذه الاماكن

40
00:15:46.700 --> 00:16:04.100
وكل ذلك قبل افاضة الماء على رأسه وانما يفعل ذلك ليكون ابعد عن الاسراف في الماء واقرب الى الثقة بوصول الماء يعني يفعل ذلك حتى يتأكد قد وصل فلما يفيض الماء اللي هي الغسلة الثانية والثالثة يكون قد وصل الماء الى جميع الاجزاء

41
00:16:05.450 --> 00:16:25.200
قال ومن سنن الغسل الموالاة وتقديم اليمنى على اليسرى لانها عبادة فيستحب ذلك فيها كما هو الثياب المستحب في كل شيء لكن الموالاة هي فريضة في الغسل فريضة في الوضوء

42
00:16:26.700 --> 00:16:44.900
قالوا من سنن الغسل استصحاب النية الى اخر الغسل يعني استصحاب النية هو لا بد ان لا يقطع النية اذا قطع النية في الغسل لانه لم يستمر في الغسل لكن هل الواجب عليه ان يبقى مركز

43
00:16:45.650 --> 00:17:01.650
قلبه بانه اذا يغتسل لا يجب عليه ذلك لكنه لا يقبل انه قد يصل الى مكان من الاماكن ويجد فيه شيء من الصبغ او غيره وينشغل بهذا يعني يجعل نفسه ينظف هذا دون ان يحتسب

44
00:17:03.800 --> 00:17:20.900
فيخشى من ان من انقطاع النية حينما ينشغل بشيء من الاشياء فعليه ان لا يقطعني لا يشترط ان يستصحب النية بحيث لما يغسل هذا المكان ولا يغسله وانه لما يغسل هذي ويغسل هذي لا يشترط في هذا في كل شيء

45
00:17:21.600 --> 00:17:38.600
يوخذ بهما انه لا يفعل هذا الشيء لكن يشترط انه لا يقطع نيته مثل انسان صائم ونوى ان يقظع عصاه من خلص قد افطر الانسان وكذلك هذه العبادة اذا الانسان يعني

46
00:17:39.000 --> 00:17:57.850
يا مكان غسله ليس مريدا للغسل. اريد امر اخر تنظيف او تدليك او او اراد فقط انه منطقة لديه فيها الم وجعل الماء عليها لاجل الحرارة مثلا يعني المهم انه لا يقطع نيته

47
00:17:58.750 --> 00:18:26.000
انه لا يقطع نيته الفرض والنفل لان هو من شرط الفرض والنفل الاستمرار في الصيام ولذلك اذا انت في سيارة ذهبت الى الريحانية وفي الطريق اذن مستحب انه انت يعني تعجل الفطر ماذا تصنع؟ تنوي الفطر خلاص وقد افطرت

48
00:18:28.250 --> 00:18:45.000
نعم يقول هنا ومن سنن الغسل استصحاب النية الى اخر الغسل شوف اذا استصحب الانسان النية من اول الغسل الى اخر الغسل هذا يتحدث عنها ابن عثيمين رحمة الله عليه في

49
00:18:45.800 --> 00:19:03.550
الشرح الممتع قال هو ان نية العمل بداية عملنا والغسل. نية المعمل انه حينما يغتسل مثلا يتفكر انه يغتسل لله تعالى واستدل على هذا بقوله تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم

50
00:19:05.000 --> 00:19:21.400
قال تصحبني الى اخر الغسل والمذاهب لاعضاء الوضوء ثم بالرأس البدائي باعضاء الوضوء ثم بالرأس ثم شقه الايمن ثم الايسر ويكون غسل جميع البدن ثلاثا في الوضوء. يقصد الانسان ثم يشيل الماء على نفسه

51
00:19:21.900 --> 00:19:45.150
فان اغتسل في نهر ونحو ان نقول نهر ويحق لنا ان نقول نهر وكلاهما قراءة انغمس ثلاث مرات لماذا انغمس ثلاث مرات؟ حتى يطبق سنة الغسل في الثلاث ويجلس في كل مرة بان يدلك استحبابا ولا يدلك وجوبا

52
00:19:46.350 --> 00:20:01.500
ويستحب ان لا ينقص ماء الغسل عن صاع صاع اللي هو اربعة امداد والوضوء على المد قال والمد رطب وثلث بالبغدادي طبعا المد بحمد الله تعالى وصل الينا بالسند المتصل

53
00:20:02.700 --> 00:20:22.750
وقيل رطبان اربعة امداد قال له يستحب الا يغتسل في الماء الراكد. ويستحب الا يغتسل في الماء الراكد يعني اذا كان المارات القليل يستحب ان لا يغتسل فيه من حج من اجل ان لا يؤذي هذا الماء. هذا المقصود

54
00:20:23.750 --> 00:20:38.150
وان يقول بعد الفراغ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ومن هنا لا شك اذا توضأ فيقول هذا للوضوء وليس للغسل

55
00:20:41.250 --> 00:21:06.150
قال يحرم على الشيخ بان يغتسل بحضرة الناس بمكشوف العورة ترى هذا كان في بني اسرائيل موجود وموسى عليه السلام كان لا يقتصر على طريقة الناس في هذا وتحدث اهل السودان ويتحدثون قالوا ما منع موسى الا انه اذر اي انه منتفخ الخصيتين لديه مرض

56
00:21:07.300 --> 00:21:26.150
فربنا جل جلاله برأ موسى مما قالوا واظهر الله تعالى معجزة اخرى على يديه حينما وضع ثيابه على الحجر سار الحجر بالثوب فكان موسى يتبعه ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر

57
00:21:26.700 --> 00:21:46.150
حتى رأى بينهم اسرائيل ان ليس في موسى عيبا. نعم  وهذه يعني فيه اشارة الى ذكر عيوب الناس والطعن في الناس ليس بالامر الهين ولذا لما قيل في موسى ما قيل بشيء لا يضر في امر دينه

58
00:21:46.350 --> 00:22:14.100
برأه الله مما قالوا قال يحرم على الشخص ان يغتسل بحضرة الناس مكشوف العورة ويعذر على ذلك تحذيرا يليق بحاله في هذا الإنسان يعاقب عقوبة عن طريق التعثير قال ويحرم على الحاضرين اقراره على ذلك لانه هذا اصبح سكوتا

59
00:22:14.200 --> 00:22:37.450
عن المنكر والانسان مأمور بانكار المنكر قال ويجب عليهم الانكار قال فان تكثوا اثموا واعزره اذا سكت الناس اثموا على هذا السكوت وعزروا لان الانسان يجب عليه ان ينكر المنكر

60
00:22:39.350 --> 00:22:57.850
قال ويجوز ذلك في الخلوة اذا كان الانسان في الخلوة يحق له ان يتعرى مغتسلا قال والستر افضل حياء من الله تعالى وحياء ممن لا يفارقنا وهم الملائكة قال لان الله احق ان يستحيا منه هذه اخذت منه

61
00:22:57.900 --> 00:23:11.650
الحديث الذي علقه البخاري في الصحيح واخرجه اصحاب السنن من حديث بهج ابن حكيم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك الا من زوجك

62
00:23:11.700 --> 00:23:32.900
او ما ملكت يمينك فقالوا ارأيت احدنا اذا كان خاليا؟ قال الله احق ان يستحيا منه فالانسان لابد ان يستحي من الله تعالى فيما يفعل فيما يقول ويعلم الانسان ان عليه

63
00:23:33.200 --> 00:23:55.600
حافظين كراما كاتبين فعلى الانسان ان يحترم ربه وان يستحيي من الله تعالى وان يستحيي من الملائكة الكرام الذين جعلهم الله تعالى لا يفارقون يسجلون اعمالنا يقول فان سكتوا اثموا وعزروا عزروا على ماذا؟ على السكوت

64
00:23:55.650 --> 00:24:14.650
وعلى الاقرار وعلى مكوثهم في مكان كهذا المكان قال ويجوز ذلك في الخلوة والستر افضل لان الله احق ان يستحيا منه ولا يجب غسل داخل العين ولا يستحب. يعني لما نتوضأ

65
00:24:15.700 --> 00:24:36.000
هل يجب غسل داخل العينين؟ الجواب لا. هل يستحب؟ الجواب؟ لا كما لا يستحب تجديد الغسل على الراجح بخلاف تجديد الوضوء. شوفوا صحة الوضوء انت الان متوظئ صليت صلاة الضحى

66
00:24:36.950 --> 00:24:54.800
وجاء صلاة الظهر اذا اردت ان تذهب تتوضأ من غير ان تنقض الوضوء تتوضأ على الوضوء الذي قد صليت فيه انت لا نزلت ولم تصلي تحية المسجد ولا صلاة ضحى

67
00:24:55.000 --> 00:25:14.350
ولا مسست مصحفا لا تجدد الوضوء لكن هذا الوضوء الذي قد توضأت به صليت به او مسست به المصحف واردت ان تجدد الوضوء من باب العبادة احب تجديد الوضوء اما الغسل هل يستحب تجديد الغسل

68
00:25:14.500 --> 00:25:27.100
الجواب لا لا يستحب انه من باب العبادة لكن لو فرضنا اذا اراد الانسان ان يغتسل من باب التبريد فلا بأس لكن هل يستحب كالوظوء؟ الجواب؟ لا يستحب كالوضوء. نعم

69
00:25:28.650 --> 00:25:59.600
نعم  يا سائق الهامش وذكر الشيخ رحمه الله تعالى ست صور كما في الروضة وزاد بعضهم وطأ محرمة او صغيرة واخراج المني بنحوه ماذا تصنع بهذا  لن تحتاج اليه لو احتجت اليه لشرحناه لك. نعم

70
00:26:01.400 --> 00:26:26.100
نعم    اذا كان ما كثير وراجل احيانا يذهب الى البحيرة. البحيرة الكبيرة وهي راكد لا لكن اذا عندك ماء راكب وقليل وانت تغتسل في هذا لانه حتى وان لم يتنجس لكن النفوس تتعافى

71
00:26:26.900 --> 00:26:50.600
فهذا هو الاستحباب تتناوله تناوله التناول ولا تحتسب به عن طريق الانجومات   لا قد يكون اكثر اذا دخل فيه الانسان عافت النفوس وهذا من باب الحفظ على المال نعم جيد

72
00:26:50.900 --> 00:27:07.150
قال لو احدث في اثناء غسله جاز ان يتم غسله ولا يمنع الحدث صحته. وهو يغتسل يعني خرج منه ريح مثلا فهذا لا يمنع الغسل لكن لا يصلي حتى يتوضأ

73
00:27:09.450 --> 00:27:39.100
اصبح ناقض للوضوء فلا يصلي حتى يتوضأ نعم   اذا اعاد الغسل ولم يتوضأ. نحن نرى بان الوضوء عبادة مستقلة وانها عبادة لا تدخل في عبادة الغسل. عند الحنابلة عادي تستسلم الوضوء عبادة صغرى يدخل في العبادة الكبرى. نقول ان النزول عبادة

74
00:27:39.100 --> 00:28:03.450
مستقلة فلا يدخل فيها فاذا احتسل ولم ينوي الوضوء ولم يرتب بين الاعضاء ولم يمسح الممسوح هذا لم يتوضأ لابد من الوضوء قالوا الاخطار المسنونة سبعة عشر غسلا غسل الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والخسوف

75
00:28:03.650 --> 00:28:24.650
قال يسمى الغسل اللي يمر انهاء الجمعة هو قال مذهب الجمهور واستدلوا بروايات هي حجة عليهم لا لهم قال واحتج له بقوله صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل. هذا اللام لام الامر

76
00:28:24.800 --> 00:28:40.350
اذا هذا امر وربنا قال فليحذر الذين يخالفون عن امره فيجب على الانسان يوم الجمعة ان يغتسل هذا واحد من سبعة احاديث صحيحة جاء الامر بها بالغسل قال رواه مسلم

77
00:28:41.000 --> 00:28:59.350
واحتج بعظهم على وجوب الغسل بهذا الحديث. وقال الامر للوجوب. هذا هو الصحيح وقد جاء مصرحا به في حديث اخر ولفظ غسل الجمعة واجب على كل محتلم على افرح من الامر اذا كان الامر يفيد الوجوب فكيف بهذا النص صريح

78
00:28:59.850 --> 00:29:18.850
الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعلم فقيه وجد في هذه الامة بل هو معلم الفقهاء وامام الفقهاء فقيه لما يقول واجب واجب والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول واجب وان يقول هو سنة كيف يكون سنة

79
00:29:19.700 --> 00:29:37.750
وبوجوبه قال طائفة من السلف وحكوها عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وهو قول الظاهرية وحكاه ابن المنذر عن مالك طبعا ابن المنذر بفاتح ثلاث مئة وسبعة وهو شافعي المذهب

80
00:29:38.050 --> 00:30:04.700
وهو مجتهد مطلق يعني من كبار المجتهدين  نعم صاحب الاجماع وصاحب الاوسط كتاب الاوسط اوسط يعني خمسطعش مجلد والاوسط يعني جمع اقوال السلف قال والخطاب عنه الخطابي ايضا نقل هذا عن الامام مالك

81
00:30:04.850 --> 00:30:30.300
ونقله عن الحسن البصري ومذهب الشافعي انه سنة. وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف. اكثر العلماء على انها سنة وصابنه واجب  لا هو المحسن معناه البالغ غير ليس بمكلف

82
00:30:31.450 --> 00:30:54.750
رفع القلم عن ثلاث عن اصدبية حتى يحتلم. نعم بل وهو المعروف بمذهب مالك واصحابه شف ما اتى لقول الحنابلة وذاك بقول الحنابلة انه واجبه والصحيح قالوا حجة الجمهور احاديث صحيحة منها قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة من اغتسل فالغسل افضل

83
00:30:55.450 --> 00:31:11.650
قال النووي حديث صحيح هذا الحديث ليس بصحيح هذا الحديث منقطع يرويه الحسن البصري عن سمرة والحسن البصري لم يسمع من ثمرة الا حديث العقيقة فهذا منقطع اذا هو ليس بصحيح

84
00:31:12.800 --> 00:31:25.000
قال ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم يوم الجمعة هذا لا يدل على النذر بل يدل على الوجوب حث النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه على هذا حثا رفيقا رقيقا

85
00:31:26.150 --> 00:31:44.500
اذا هذا اذا عليهم لا لهم ومنها حديث عثمان لما دخل عمر يخطب وقد ترك الغسل. وهل ايضا حجة عليهم؟ لا لا ذكره مسلم  قال ذكره المسلم ولم يأتي بالحديث

86
00:31:44.800 --> 00:32:07.950
عمر بن الخطاب كان يحضر على المنبر ودخل عثمان وعاتبه عمر وهو على المنبر على تأخره بل حاسبه فهو الخليفة وهو امير المؤمنين فقال وكنت في السوق فلم يعني انتبه حتى سمعت لله فتوضأت ثم جئت. قال هو الوضوء يعني ايضا لم تغتسل

87
00:32:08.600 --> 00:32:26.350
فعاتبه عثمان بن عفان على هذا الشيء لكن كيف ليس بالامكان ان يقول له اذهب واعد قد تلبث بفريضة وجوب الاستماع والمكر في الصلاة ولا يستطيع ان يذهب ليغتسل ثم يعود

88
00:32:27.550 --> 00:32:49.300
اذا هذا الخبر حجة لهم حج عليه من الارض يقول فاقره عمر عمر لم يقره بل عمر قد حاسبه على ذلك فاقره عمر ومن حضر الجمعة وهم اهل الحل والعقد اهل الحل والعقد كانوا في محل لا يتكلمون بل يستمعون

89
00:32:49.900 --> 00:33:11.000
واكتفى بان عمر قد حاسبه وعاتبه يقول وهم اهل الحل والعقد ولو كان واجبا لما تركه يعني لما تركه اهل الحل والعقد اهل الحل والعقد خلاص اكتفوا بمحاسبة عمر له وهو على المنبر وعلى رؤوس الاشهاد

90
00:33:12.750 --> 00:33:30.650
يقول فاذا يحمل الامر على الاستحباب جمعا بين ادلة. الادلة ليست مختلفة ولا متناقض ابدا فلا تهم على ما يريدون ويحمل لفظه واجب على التأكيد كما يقال حقك واجب علي. طبعا هذا على طريقة التأويل

91
00:33:31.650 --> 00:34:07.950
يعني هذا افضل شيء اننا نأتي باللفظ الصريح الصحيح ثم  قالوا كيفيته كما مر ويدخل. نعم وكيفية كيفية الغسل كما مر نعم  يعني عثمان كان في السوق واخذها الوقت ولا بذكر لديه ساعة في هذه الساعة

92
00:34:09.000 --> 00:34:39.900
قال فلم انتبه حتى سمعت النداء يعني كان سائل وكان ناسي وكان يعني فاته الامر فاته التبكير وفاته ادراك الوقت انشغل شغله شاغل لم يتعمد ترك هذا الامر   قلت والله اقعد وارفع صوتك

93
00:34:41.750 --> 00:35:07.850
لا لم يقل احد لم يقل احد ان غسل الجمعة شرط لصحيح الجواب. غسل يوم الجمعة واجب. ان الانسان يجب عليه لانه مظهر يوم عيد واستماع للمسلمين ومظهر وكان ارض الحجاز حارة والناس لما تعمل وتأتي يعني ربما يتأذى الاخرون

94
00:35:08.350 --> 00:35:29.400
في الشارع اوجب هذا الشيء احتفاء بهذا واحتفاء لسماع كلام الله لما قال فاسعوا الى ذكر الله فامر الشارع باللباس الحسن والتبكير والاغتسال وليس لانه شرط لم يقل احد ان غسل يوم الجمعة شرط ان يصح

95
00:35:32.300 --> 00:36:16.950
لا لا لا على مهلك لا تخلط بين معنيين مختلفين غاية الاختلاف حديث سنن الفطرة هل فيه ذكر كلمة واجب اذا اجعله في محله ولا تخلط العلم بعضهم نصير نرجع على كلمة الواجب

96
00:36:18.950 --> 00:36:52.250
معنى واجب ما اقبله الشارع والشارع نفسه المشرع يقول لك هذا واجب. فكيف نأول كلامه يا هل قال هذا سنة غسل الجمعة فيها  انا اعرف النص وما اريد اخلط احنا نخلص من مسألة ثم نذهب الى تلك المسألة

97
00:36:52.450 --> 00:37:22.000
ارجع له لعشرة من الفطرة من الذي يعني كيف تستدل بعشر من الفطرة ما وجه استدلالك يعني عشرة من الفطرة معنى عشرة من السنة ايه ده   يعني هالعشرة من الفطرة

98
00:37:22.050 --> 00:37:44.400
فيقول بدل الاستنجاء سنة ايه لا الحديث اللفظ والعشر من الفطرة هكذا يقول حديث الرواية الاشهر والاكثر تقول عشر من الفطرة هي هذي الرواية الاكثر مناهم بالرواية عشرة من الفطرة

99
00:37:44.600 --> 00:37:56.600
هذا اشياء من الفطرة والفطرة التي فطر النافع بها منها ما هو واجب منها ما هو مسلم واذا انتهينا من العثامة نرجع الى هنا على كلمة واجب. الشارع يقول واجب

100
00:37:56.750 --> 00:38:12.600
نأتي نقول بانه هذه المصطلحات ما كانت معروفة. يعني هل ان الفقهاء لما اصطلحوا واجب على الواجب يعني اصطلح مصطلح غير اصطلاح الشارع اذا كان الشارع قال واجب ويقصد سنة

101
00:38:12.700 --> 00:38:30.950
ويأتي الفقهاء يأتون بكلمة واجب ويقصدون بالواجب هذا من تغيير الكلم عن مواضعهم يعني هل من حقنا ان الشارع يسمي شيء بشيء؟ ونأتي احنا نفس هذا المصطلح نسمي به شيء مخالفة له ما يصح هذا الامر

102
00:38:31.450 --> 00:38:51.000
شارع سماه واجب وهذا الواجب اللي حنفهمه احنا ناخذ منه الشارع لا نستدل بقول الشافعي على قول النبي قول الشافعي لا نعمل به حتى يصححه قول النبي. فلما الشارع قال واجب خلاص واجب هو اعلم اعلم بالمصطلحات فهو اعلم بالمراد فهو اعلم

103
00:38:51.600 --> 00:39:16.250
بالشيء. سنن الفطرة. اللفظ الاشهر عشر من الفطرة وتلك فضلا التي فضل الله الناس عليها ورحمها واجبات ومنها ما هي مستحبات اذا واما هذا الخبر اما هذا الخبر وهذا الحديث يعني حول تأويله كلام كثير حتى فيما يتعلق

104
00:39:16.300 --> 00:39:33.800
ليس فقط في امور متعددة في هذا الحديث اشياء لما هنا قال غسل يوم الجمعة واجب خلاص واجب واذا تجرأنا ان نقول يقصد سنة او يقصد حقك واجب عليه هذا تأويل بعيد جدا

105
00:39:34.450 --> 00:39:58.950
وليس فقط هذا الحديث سبعة احاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت هذا   لم يقل احدا ببطلانها الوضوء يكفي لكن هنا الغسل واجب يعني امر اضافي فرضه الشارع لا تعلق له بالصلاة

106
00:39:59.100 --> 00:40:20.050
عبادة مستقلة عبادة مستقلة ويأثم الانسان بترك غسل يوم الجمعة نعم  اذا هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد لقاءنا الاخر متى سيكون عشرة وربع زائد