﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:33.500
مؤسسة القرآن الوقفية   تقدم كتاب مفلس يجوز لاهل الدين ان يأخذوا جميع ما يجدونه معهم الا ما كان لا الا ما كان لا يستغني عنه. وهو المنزل وستر العورة وما يقيه البر. ويسد رمقه

2
00:00:33.500 --> 00:00:50.700
ان يعود ومن وجد ما له عنده بعينه فهو احق به. هذه يسميها الفقهاء مسألة الظفر. اللي ظفر الظفر بماله فعلا ما له كله عند فلان محطوط في كيسة والى اخره ولا في شنطة هو احق به من غيره المال

3
00:00:51.050 --> 00:01:10.350
هذي تسمى مسألة الظفر او جهاز عنده او دابة عنده او اشبه ذلك  واذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود اسوة اسوة الغرماء. كسوة اسوة الغرماء واذا رفعتها اخليت هذي اما كانت تامة ولا ناقصة

4
00:01:10.400 --> 00:01:33.700
واذا تبين افلاسه فلا يجوز حبسه ولي الوالد ظلم لا يحل عرضه وعقوبته عكسه عكسه يحل عرضه وعقوبته يحل ولي الواجد ظلم يحل عرظه وعقوبته يحل عرظه يعني الكلام فيه

5
00:01:33.700 --> 00:01:50.850
عقوبته حبسه. يجي يشهر به. يقول ترى فلان استدان مني الفلوس الفلانية. وهذا لي ثلاثين سنة تراه ما اعطاني اياه هذا اللي يسمونه يعني تشويه سمعة لهذا الانسان. هذا له حق شرعي. ما دام ما عطاك

6
00:01:51.050 --> 00:02:09.400
اكيد انه بياكل اموال الناس وهذا يوجد وبكل اسف قد تجده بين بعض المنتسبين الى الخير ياخذ قروش الناس ثم يغامر فيها مغامرة يعني حمقى ما هو بتخصصه في هالامور هذي في الامور الاقتصادية يروح يجازيك فيضيع ملايين

7
00:02:09.400 --> 00:02:26.850
من الناس هذا يظمن يا شيخ. لان هذا الانسان هذا الذي يعني غامر فيها في غير محلها وجازف فيها في مواطن ليس له ان يأتي اليها هذا يوما كذلك يحل عرظه يتكلمون الناس فيها جائزة

8
00:02:27.200 --> 00:02:49.450
لاجل هذا وكذلك يحل ايضا عقوبته يعني بمعنى حبسه اذا احتيج الى انه يحبس حتى لا يأكل بعد بقية اموال الناس نعم ويجوز للحاكم ان يهجره عن التصرف في ماله. ويبيعه لقضاء دينه. وكذا يجوز له الحجر على المبذر

9
00:02:49.450 --> 00:03:09.450
ومن لا يحسن التصرف ولا يمكن اليتيم من التصرف في ما له حتى يؤنس حتى يؤنس منه الرشد. ويجوز ان يأكل من ماله بالمعروف. كتاب اللقطة من وجد لقطة فليعرف فليعرف فليعرف اذا

10
00:03:09.450 --> 00:03:29.450
فان جاء صاحبها دفعها اليه والا بها حولا. وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه ويضمن مع مزيد صاحبها ونقطة مكة اشد تعريفا من غيرها. والصحيح انها اشد من ذلك. الصحيح ان

11
00:03:29.450 --> 00:03:44.050
سقطت مكة في قول جمهور السلف لا تملك مطلقا حتى بعد التعريف. حتى لو عرفتها الف سنة ما تملك. والنبي صلى الله عليه وسلم في يعني اه الاحاديث الصحيحة الى التعريف فقط

12
00:03:44.450 --> 00:04:02.850
اتناشر الى غيري في الحرم خاصة فدل على انها غير راجعة الى اصل التعريف انها تعرف ثم تملك لان مكة اشد اختصاصا ودل على ذلك كلام الصحابة رضي الله عنهم والتابعين في هذا. كلام جمهور السلف في هذا اظهر هذا من

13
00:04:02.850 --> 00:04:22.850
احكام مكة لكن هل يكون حرم المدينة مثله؟ الجواب لا. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اصلا احاديث هذه اللقطة ذي الا في المدينة. مكة ما قال فيها مكة له كلام ثاني فيها. دل على ان المدينة ما هي مثل مكة. وخصائص مكة كثيرة

14
00:04:22.850 --> 00:04:37.750
افردت برسائل بنظم في مكة والمدينة كذلك افردت يعني خصائصها وخصائص مكة اكثر لكن في خصائص المدينة ما ليس في مكة. ومنها مسألة السلف اللي امس قلنا من خبط شجرا او الى اخره

15
00:04:37.750 --> 00:04:53.050
فوجد انسانا هكذا فله سلبه. هذا من احكام المدينة مو باحكام مكة ليس من احكام مكة من خصائص المدينة. وعلى كل حال يعني هذا باب يعني ليس هذا محله في بيان هذه الخصائص. نعم

16
00:04:53.400 --> 00:05:09.550
ولا بأس ان ولا بأس بأن ينتفع المثقف بالشيء الحقير كالعصا والصوت ونحوها. وذكروا ضابط لهذا وهو ما لا تتبعه همة واحد وقع منه قلم بخمسة ريال تتوقعون انه يبي ينوح عليه ويقول القصايد

17
00:05:09.750 --> 00:05:38.550
ويمشي يعني ما هذا واحد فقد يعني عشر دنانير ها تتوقعون انه سينوح عليها ويعلن عنها في الصحف يقول الشكوى لكن هذي لو تحطها في وسط افريقيا سن عينوه نائب رئيس مجلس الوزراء. هذي العشر دنانير. لا اللي بيقد يعلن عنها ويطوف بين القبائل

18
00:05:38.550 --> 00:06:10.000
الوناسة تختلف اللقطة مكانا وزمانا ومآلا فاختلف حالها ينبغي الاعتبار هذا نعم ضالة الدواء الا الابل. كتاب القضاء انما يصح قضاء من كان مجتهدا متورعا عن في القضية حاكما بالسوية ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه. ولا يحل للامام تلبية من كان

19
00:06:10.000 --> 00:06:30.000
كذلك ومن كان متأهلا للقضاء فهو على خطر فهو على خطر عظيم. وله مع الاصابة اجران ومع الخطأ ان لم يألوا جهدا في البحث. هذا قال ولا لا يحل لممثل توليته من كان كذلك. اللي هو الحرص على القضاء. لانه في الغالب

20
00:06:30.000 --> 00:06:53.150
الحريص على القضاء ويعني يترزز يبي لنا ولي الامر ولا الحاكم ولا الامير يعينه هذا في الغالب يريد ان اتخذ القضاء جسر لمصالحه كل اللي في قلبه خوف من الله عز وجل يتحاشى مثل هذه الامور. تقضي في دماء الناس والفروج والحقوق. اموال الضعفة

21
00:06:53.150 --> 00:07:14.650
الله المستعان نعم وتحرم عليه الرشوة والهدية التي اهديت لاجل كونه قاضيا. ولا يجوز له الحكم حال الغضب وعليه التسوية بين الخصمين الا اذا كان احدهما هذا المصنف رجع عنه الحقيقة وفيه نظر يعني ان انه لا يسوق

22
00:07:14.650 --> 00:07:32.800
بين الخصوم بحجة ان واحد منهم كافر ان احدهما كافر هذا محل نظر الصواب انه ان مجلسه ما يؤثر في يعني يعني في المسلم استنقاصه هذا على الكرسي ما نقول هذا الكافر ذا يجلس على الارض

23
00:07:32.900 --> 00:07:58.250
هذا يكسر نفسه عن الحق صعب انه يبقيان كما هو كما هو الاصل في الاقضية. من خالف هذا الاصل في في بين الخصمين يطالب هو بالدليل  وعليه التسوية بين الخصمين الا اذا كان احدهما كافرا والسماح منهما قبل القضاء وتسهيل الحجاب بحسب الامكان. ويجوز له

24
00:07:58.250 --> 00:08:18.250
الاعوان مع الحاجة والشفاعة والاستيطاع والارشاد الى الصلح. وحكمه ينفذ ظاهرا. ينفو. وحكمه ظاهرا فمن قضي له بشيء فلا يحل له الا اذا كان الحكم مطابقا للواقع. هنا يعني قال المصنف

25
00:08:18.250 --> 00:08:34.100
يعني يطلب من احد الخصمين ان يضع شيئا رفقا بخصمه. اذا امكن هذا ورظي اذا ما رضي ليس لا يلزمه لهذا قالت بريرة يا رسول الله تأمرني؟ انت امر ام شافع

26
00:08:34.600 --> 00:08:51.750
قالت لا حاجة لي فيه ليس للحاكم بيئة انما يقول هذا ابن عمك ولا هذا جارك ولا لعلك تضع شيء تخفف عنه الحمد لله تاخذ اللي عنده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة كعب بن مالك قال يا كعب ظع الشطر

27
00:08:51.850 --> 00:09:12.750
قال نعم يا رسول الله. قال لخصمه قم فاقضي اذا امكن هذا وهكذا الارشاد الى الصلح. من دون اخذ شيء اذا امكن هذا او يتصالحون على قليل مثلا او يتصالحون على النصف اذا امكن هذا بس لا ينبغي ان يكون هذا منهجا من كان منهجه من القضاة هذا ما وافقه جماهير اهل

28
00:09:12.750 --> 00:09:27.300
انه دائما يقول اذا جاء خصوم واحد له الحق والثاني ما له ولا شيء يروح يقول لا تصالحوا ان شاء الله فيها اجر وفيها ويذكر لهم الاحاديث شوي ويبسون كلهم

29
00:09:27.700 --> 00:09:43.350
قال لهم يلا روحوا توكلوا على الله. ما دام تصالحتوا من باتشر احس هالرجال انه غبن دراهم ذا مدينه ومدينه وكل ما جاه القاضي قال له اذكروا الله وبكوا عنده وطلعوا صار هذا اخونا في الله طلع في بكاء كل ذا يطلع ببكاء

30
00:09:43.350 --> 00:10:04.500
ما استفدنا شي. ضاعت الحقوق بهالطريقة انما يعني الاستيضاع والارشاد اذا كان فيه خصومة علعللت وطالت وشمخت ممكن يقال فيها حتى تحل القضية لان القضية دائما القضايا والخصوم والمشاكل والخلافات لابد من تنازل من الطرفين ولا ما نحل

31
00:10:04.500 --> 00:10:26.000
اذا انا اذا انت امير وانا امير. من يقود الحمير؟ كما يقول العرب في الامثلة انت راكب راسك وهذا راكب راسه. ما يكون لي الصلح مثل القظايا ذي يعني القاظي بحفظه ونباهته وخوفه من الله عز وجل يستطيع ان يعدل بهذه الصورة. ثم قال وحكمه ينفث ظاهرا

32
00:10:26.000 --> 00:10:42.800
يعني اما في الباطن اذا علم الانسان ان هذا ليس له حق فانما يأكل من من النار كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا يعني المصنف ذكر هنا في شروط القاضي

33
00:10:42.900 --> 00:11:02.400
يعني قال اه من كان مجتهدا متورعا عن اموال الناس عادلا في القضية حاكما في السوية والى اخره. هذي ذكرت فيها شروط شروط القاضي. والحقيقة ان الفقهاء رحمهم الله يعني في شروط القاضي يعني كل الفقهاء طبعا في كل المذاهب

34
00:11:02.450 --> 00:11:19.000
يعني ذكروا شروط نموذجية لو اردت ان تطبقها على القضاة في كل زمن يمكن ما يقضيه في كل زمن الا واحد. صعب  وانما الصحيح ان القضاء شروطه بحسب الازمنة والامكنة احيانا

35
00:11:19.050 --> 00:11:34.800
ما تلقى يا شيخ الا واحد يعني تسعين في المئة اجودي وعشرة في المئة والله فيه مشاكل هذا بسم الله ازين من اللي خمسين في المئة طيب وخمسين في المئة خبيث. هذا مشكلة ذا

36
00:11:35.400 --> 00:11:56.300
واحيانا في بلد قد تأتي للابو خمس مئة في المئة ذا. ازين منه يبو عشرة في المئة. عشرة في المئة اجودي. تسعين في المئة قاموس. من من الشر والخبث  في بعض البلدان ما يتهيأ هذا. يعني ولي الامر ينبغي له ان ينظر في هذه الامور ويقايس بينها ويولي الاصلح فالاصلح. متى

37
00:11:56.300 --> 00:12:16.300
امكن واصل هذا النبي صلى الله عليه وسلم فانه ولى ناس من الصحابة وكان عندهم اشياء من الصحابة كان عندهم يعني مبالغة في اشياء يعني اه في افعال حصلت منه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد

38
00:12:16.300 --> 00:12:35.650
خالد كان فيه مبادرة من شدة المبادرة تزيد عنده احيانا حتى انه لا يبلغ الناس بالاسلام بل يدخل عليهم بغتة بيضتهم يقتلهم وهو ذلك يقولون له صبأنا صبأنا يعني اسلمنا ما احسنوا ان يقولون لغتهم هكذا

39
00:12:36.100 --> 00:12:51.150
للعرب فيها لغات او ذات الشيء وضده. فهو يقول ويقولون صبأنا يريدون اسلمنا وراح مساكن قتلهم. وقال لعبدالله بن عمر الاسرى اللي معاك اذبحهم قال والله ما ما اقتلهم ولا يقتل اصحابي صاحب لي اسيره

40
00:12:51.700 --> 00:13:01.700
وصار خلاف بينهم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع يديه اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد. ومع ذلك ولاه على الجيوش وعلى جيوش فيها الصحابة وسادات

41
00:13:01.700 --> 00:13:11.700
الصحابة احيانا يحتاج الى القائد يعني رضي الله عنه هذه هذا الخطأ الفادح الذي وقع فيه رضي الله عنه ما وافقه النبي صلى الله عليه وسلم وبرأ الى الله منه

42
00:13:11.700 --> 00:13:31.700
لكنه سيف من سيوف الله سماه سيف من سيوف الله جاهد ونحن نتفيأ الفتوحات رضي الله عنه وبلدان كثيرة في العالم الاسلامي في في على يد رضي الله عنه ومن معه من سادات الصحابة فقد يوجد خطأ وابن القيم رحمه الله له كلام طويل في اعلام المقالين في نوع الولاية التي ينبغي ان يولى فيها

43
00:13:31.700 --> 00:13:51.250
وذكر خلاف العلماء هل ولى الاتقى ولكنه ليس الاصلح لهذا المنصب والاصلح ولكنه ليس عكسه فقال رحمه الله الصواب من قولي العلماء ان ان هذا بحسب الاحوال ففي الحرب انت تحتاج الى الاصلح لها

44
00:13:51.300 --> 00:14:12.950
وتترك الاتقى وفي حال السلم تحتاج الى الاتقى اكثر من حالة الاشد في في هذا. واحوال على كل حال الامور يعني تقايس بهذه الصورة والهدي النبوي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الادارة جيد في بعض الاخوان كتب يعني الهدي النبوي في الادارة النبي صلى الله عليه وسلم اظنه بعض الكتاب عندنا في جدة وهي

45
00:14:12.950 --> 00:14:36.450
كتابة طيبة يعني في مثل هذا نعم كتاب الخصومة والبينة والاقرار. على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. ويحكم الحاكم بالاقرار وبشهادة رجلين او وبيمين المنكر وبيمين الرد. وبعلمه ولا تقبل

46
00:14:36.450 --> 00:14:56.450
ليس بعدل ولا الخائن ولا ذي العداوة والمتهم والقاذف ولا بدوي ولا ولا بدوي على صاحب هذا كله قال المصنف ولا تقبل شهادة من ليس بعدل والصحيح ان العدالة في اصح قول العلماء تختلف بحسب الزمان والمكان والاحوال حتى لا

47
00:14:56.450 --> 00:15:15.650
تضيع الحقوق ولا لو نأتي الى العدالة في الشهود يمكن ما دخل ما قضينا بقضية في المحكمة. وكلت اموال واستبيحت دماء وبروج حقوق لكن الشهادة ولهذا البقاء رحمهم الله يعني جوزوا احيانا يجوزون شهادة الصبيان مع انها غير مقبولة

48
00:15:15.950 --> 00:15:35.950
لكن اذا احتيج اليها مثل ان يكون خصومه ولا مقتلة بين صبيان وكذا فيقبل شهادة بعضهم على بعض. وهكذا شهادة جارية الامة تقبل في بعض الصور مثل كون الجارية في في مسألة الرضاعة. نقبل قولها اذا ادعت ذلك

49
00:15:35.950 --> 00:15:55.950
لجانب الحرمة واشبه ذلك نص عليها الفقهاء رحمهم الله. والبخاري رحمه الله في الصحيح بوب عدة ابواب على هذه الصور. او على جملة من هذه نعم. وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله او قوله اذا انتفت التهمة. هذي هي مسألة الموظعة

50
00:15:55.950 --> 00:16:15.650
نعم. وشهادة الزول من اكبر الكبائر. واذا تعارض بين ولهذا انظر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يعني آآ في حديث البخاري لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان فلانة يعني تدعي انها قد ارضعتني في ليلة زفافه

51
00:16:15.650 --> 00:16:34.650
يوم اصبحوا ما بينه وبين ذا المرة شيء ما قربها لما اصبح العجوز ذي امة قالت اني قد ارظعتكما انت وابنة ابي ايهاب هذي ترى انتم اخوة هذي اختك ذي

52
00:16:35.300 --> 00:16:53.700
واتهمها كان هذا غير صحيح. قال انا قد قررتكم. هل شبعت انت واياها من دين واحد فذهب ركلته وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم قابله بكلمة عظيمة قال كيف وقد قيل

53
00:16:55.000 --> 00:17:12.750
يعني افرض فرضية ان هالمرأة ذي فرظية انها كاذبة ماذا سيقول الناس فيك وفيها؟ حتى ولو كان كاذب يقولون ايه فلان هذا ما عنده الى الان اخته معهم ولد منه عيال

54
00:17:12.850 --> 00:17:30.000
فضيحة ما يسد رقعة ما لها يعني شقة ما لها رقعة كيف وقد قيل؟ فنبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الجميلة الى ان فيه اشياء حتى من الحقوق ينبغي تركها. مما يترتب عليها من

55
00:17:30.000 --> 00:17:50.900
تبعه والعاقل اللي عنده الله عز وجل اتاه الله عز وجل فهم وحكمة يؤتي الحكمة لمن يشاء ينصرف عن النمور ذي ويحتسبها عند الله عز وجل نعم  وشهادة الزور من اكبر الكبائر حتى الكافر الكافر؟ في بعض السور قبلناه نقبل منه مع ان الكافر لا يجوز اجماعا الا في بعض الصور

56
00:17:50.900 --> 00:18:17.350
اين هذا في كتاب الله في سورة المائدة اليس كذلك؟ ها حين الموت اثنان ذو احد منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت الاية او الايتين فهذا يا اخران من غيركم يعني من الملل الموجودة عندكم هم يهودي ولا نصراني ولا كيف كان؟ نعم

57
00:18:17.350 --> 00:18:38.750
واذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعى بين الغريمين. هذا هذا هذا في سورة ما اذا كان المدعى بيدهما ماسكين لهم بطة ولا شاة ولا بعير. ودخلوا هم والبعير على القاظي

58
00:18:38.900 --> 00:18:55.750
كل واحد شاد اذن. قال هذي لي. قال الثانية هذي لي قال القاضي كلكم ما لكم بينة انت لك بينة؟ قال لا انت لك بينة؟ قال لا. انا لي هالاذن انا ماسك فيها. وهالرجال ذا جا واخذها

59
00:18:55.800 --> 00:19:11.750
هذه الصورة نقسم المدعى اللي هو البعير نقسم ما بينه. نقول بسم الله يا ولد هات الساطور والسكين. بسم الله نروح نقسمه بينهم الاثنين من قبيل ولا واحد قال انا اشتريه في كذا وخله لي واخليه يرعى. ولا اركبه حمولة

60
00:19:12.300 --> 00:19:34.350
اعطيه نصف ثمنه قبل اهلا وسهلا ولا قسمناه فيه واحيانا هذا اذا كان بينهما اما اذا كان بيد احدهما لا فهو بيده ولا يزال استحقاقه او ملكه الا ببينة المدعي او

61
00:19:34.850 --> 00:19:47.500
يمين المدعى حتى ليس شرط يمينه ليس بشرط يمين على الخلاف في المسألة منهم الشوكاني رحمه الله يقول ما له ما يلزم ما يلزم يا اخي انك تحلفه جاب بينه ولا قال له روح لاهلك

62
00:19:47.650 --> 00:19:57.650
تلزم البينة لان بعض الناس يتورع من الايمان حصل هذا في زمن عثمان رضي الله عنه في قصة ابن عمر لما خاصم رجلا قال له ما احلف يا امير المؤمنين

63
00:19:57.650 --> 00:20:10.950
الله عز وجل حطه في سلعة العبد الذي اشترك ان فيه عيب واحتسبه عند الله عز وجل ما يلزم الناس وهذا قول متين الحقيقة عدم الزام الناس في الايمان الا

64
00:20:10.950 --> 00:20:34.700
اذا احتيج اليها والفقهاء رحمهم الله ذكروا مسألة يعني نذكرها الان استطرادا بس ينتبه الانسان. الفقهاء ما قصروا الحقيقة. ومن احسن من فصل هذه الصور صاحب المنتهى رحمه الله في منتهى الايرادات صور الحقيقة جيدة كثيرة لانه كان قاضي الحركات حقت الناس ذي والخصوم يعني متيقظا لها

65
00:20:34.700 --> 00:20:54.000
رحمه الله جمعها جمع طيب. ابن القيم يذكر مسألة السارق الظريف. من هو السارق الظريف؟ هذا في سارق ظريف ظرفه او ظرفه ما هو قال هو الذي يأتي يسرق الشيء ثم يدعيه

66
00:20:55.850 --> 00:21:18.600
شاف على فلان شماغه ما عنده ازين منه  وبعدين مسك الرجال وراح  القاضي قال ترى ذا ماضي هذا سموه السارق الظريف هذا على اساس القاضي لانه لا ينفك عن نوع تعزير

67
00:21:18.750 --> 00:21:37.150
القاضي اذا شاف هذا وقد يتكرر من هذا الانسان يمسك هذاك وربما جلده ولا وبخه ولا قال له ما تستحي على وجهك تسرق شمغ الناس الخسيس ذا هو اللي صار فيه شماغه. ولا سابقا يعني مبلغ الله ولا شيء. نعم

68
00:21:38.300 --> 00:21:58.300
واذا لم يكن للمدعي بينة فليس له الا يمين صاحبه ولو كان فاجرا. نعم. ولا تقبل البينة بعد اليمين. ومن اقر بشيء هذا على كل حال يعني الائمة الاربعة على خلاف هذا هذا قول ابن ابي ليلة ومذهب الظاهرية الحقيقة. ولا هو يعني البينة ما تسقط

69
00:21:58.300 --> 00:22:19.950
يعني اليمين ما تسقط. البينة ما تسقط يعني بوجود اليمين او تقدم اليمين عليها فدامه ما شعر يعني بهذا. يعني على كل حال يعني مالك رحمه الله يقول اذا كان جاهل لا بأس يأتي بالبينة لكن اذا كان ما هو بجاهل ما اقبلها فهو تبع الائمة الاربعة الائمة الثلاثة يعني

70
00:22:19.950 --> 00:22:41.850
في الجملة ولكنه استثنى عن الصورة ذي على كل حال يعني الاظهر هو قول جماهير العلماء رحمهم الله في هذا ان البينة تقبل حتى لو كانت بعد اليمين يعني وهذا الذي قضى به يعني يدل عليه قضاء عمر رضي الله عنه كان يقول البينة العادلة احق من اليمين الفاجرة نعم

71
00:22:42.750 --> 00:23:02.750
ومن اقر بشيء عاقلا بالغا غير هازل ولا بمحال عقلا او عادة لزمه ما اقر به كائنا ما كان. نعم. ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي. كتاب الحدود باب حد الزاني. ان كان

72
00:23:02.750 --> 00:23:22.750
كان ذكرا حرا جلد مئة جلدة وبعد الجد يغرب عنه وان كان ثيبا جلد كما يجلد الذكر ثم يرجم ويكفي اقراره مرة وما ورد من التكرار في وقائع التكرار التفعال كلها مفتوحة التاء

73
00:23:22.750 --> 00:23:44.150
الا يمكن كلمتين تلقاء كلمتين او ثلاث ولا الاصل فيها الفتح نعم ما ورد من التكرار في غيره في وقائع الاعيان فلقصد الاستثمار. قال المصنف جلد كما يجلد البكر هذا اذا كان محصن. قال

74
00:23:44.150 --> 00:24:06.050
ما يرجم وهذا احد القولين للصحابة رضي الله عنهم ولا قول جمهور الصحابة يعني قتل عم الكل يقتل بس بدون جلد نعم اما الشهادة فلابد من اربعة ولا بد ان يتضمن الاقرار والشهادة التصريح التصريح بالعلاج الفرج

75
00:24:06.050 --> 00:24:23.650
ويسقط بالشبهات المحتملة. طبعا هو يعني اذا شهد اربعة صرحوا بان فعلا كغياب الميل في المكحل والرشاء في البئر قال هذا انا رأيت ثلاثة قالوا ثلاثة منهم قالوا والله فعلا رأينا كذا في كذا

76
00:24:24.000 --> 00:24:48.350
قال الرابع والله انا ما شفت الا الرجال هو والمرة. بس. مسكنا هالرابع ذا قلنا له رح لاهلك  يسمح دربك ونمسك هالثلاثة ونجلدهم لماذا الشريعة ما عندها هوى وهوس انها تبي تروح تمسك الناس وتقيم عليهم الحدود مباشرة. فيها رحمة للخلق

77
00:24:48.500 --> 00:25:14.450
فضيحة ان الحد على انسان حتى لو كان بالجلد فضيحة واخزياه ولد فلان ابن فلان فعل كذا وجلدوه والله يصير تاريخ لها الاسرة ذي انت ما تحب ان يكون ولدك هكذا. ولا تحب ان يكون ابوك او اخوك او ولد ولدك. اليس كذلك؟ ولهذا الشريعة فيها ميزان رحمة الخلق

78
00:25:14.450 --> 00:25:36.400
لما جاء ماعز ابن مالك الاسلمي ردده النبي صلى الله عليه وسلم ردده يعني الان موظف لو في عنده قضية ويبي يجيك اليوم قلت له باتشر لا تعلق بعد اسبوع لا تعال بعد اسبوعين. وش يسوي؟ يقول الله لا يهينك هذي هالمعاملة ذي. هذي هدية لوجه الله لك ما عاد ابيها

79
00:25:36.650 --> 00:25:56.750
اليس كذلك؟ وهذا في حد من حدود اراد النبي صلى الله عليه وسلم مثل عبارتنا العامية يطفشه. حتى يتوب بس وييسر على روحه ولكنه رجع واصر. وحتى لما رجم قال جابر في حديث انس وغيره. قال فلما اذلقته الحجارة يعني مس علم الحجارة جمز يعني

80
00:25:56.750 --> 00:26:18.500
قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة خفية. قيل لانس ما قال. قال لو تركتم هلا تركتموه يتوب. وهي على كل حال محل كلام لاهل العلم في تفسير لكن ابين منها قصة الجهنية او الغامدية. اللي انتبهت واشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يرددها. قالت يا رسول الله تريد ان ترددني

81
00:26:18.500 --> 00:26:33.100
والله انها لحبلى من الزنى ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هارون اذهبي حتى تلديه ثم قال له بعد سنتين يعني سنتين وثمانية اشهر اذا في حتى تفطنيه

82
00:26:33.650 --> 00:26:53.650
هذا الدين رحمن الخلق ولهذا تدرى الحدود بالشبهات انت احمد الله على العافية ان الله عز وجل انشأك بين ابوين صالحين صلي وتصوم لكن في ناس ما يتهيأ في ناس اول ما قام شاف امه تشيش وابوه يحشش. شسمه وكل اجازات لو كانت اربعة ايام خمسة

83
00:26:53.650 --> 00:27:08.600
في دار من دور الكفر. رقص وسكر وعربدة صلاة الا عبادة يشهد ان لا اله الا الله ويصلي ان جمع المصلين صلى وجمع المغنيين غنى يعني مرة ومرة ويصلي الجمعة

84
00:27:08.600 --> 00:27:22.400
نص رمضان وحالته يرسل لنا ولها الختام. مثل هذا انت ما تهيأ لك مثل ينبغي ان تكون يكون يكون لك رحمة للخلق هذا لو كان ولدك ولا ولد ولدك ولا ابوك ولا عمك ما رضيت بها

85
00:27:22.450 --> 00:27:39.550
على الخلق بالرحمة لكن ما ينفك عن التعزير ولا كذلك نفتح الباب للفجور اللي جابه مرتين ثلاث اربع هذا فاجر يا شيخ امسكه. ويجب على الدولة ان تقيم عليه الحد. لكن اللي حصل من زلة المسكين ذا

86
00:27:40.150 --> 00:28:04.350
هل السفير؟ هذا لا. هذا حاول انك اذا ولا تخليه من العقوبة شف حالته ما هي هذا انسان هو انسان اجتماعي يحب يعيش اسجنه في حاله سجن انفرادي اذا صار الانسان حساس ولا ذا صكه كم يعني جلدة خله يتأدب

87
00:28:04.500 --> 00:28:20.200
ولو عند مجموعة من الناس يحس بخطأه لا تخليه من اما المجرم لا المجرم ملاحق يا شيخ ويجب على الدولة ان تلاحق هؤلاء المجرمين الذين عدوا على الاعراض والاموال والانفس نعم

88
00:28:20.200 --> 00:28:40.200
ويسقط بالشبهات المحتملة وبالرجوع عن الاقرار. وبكون المرأة عذراء او رخاء. وبكون الرجل مجنون هذا كله تدل على انها الحادثة التي حصلت منه مثل الرجل مجبوب يدل على ما روي به من الزنا كذب ما هو بصحيح

89
00:28:40.500 --> 00:29:04.050
يحرم الشفاعة في الحدود ويغفر للمرحوم هذا اذا اذا لم تبلغ السلطان اما اذا بلغت السلطان اذا بلغت السلطان اما اذا لم تبلغ السلطان لا بأس ويحفر للمرجوم الى الصدر ولا ترجم الحبل حتى تضع ولدها ان لم يوجد من يرضعه. ويجوز الجد حال المرض

90
00:29:04.050 --> 00:29:29.050
ومن لاق بذكر قتل ولو كان بكرا. وكذلك المفعول به اذا كان مختارا ويعزر من نكح بهيمة المملوك نصف جلد الحب. هذا تغزيل المملكة بهيمة. يعني اختلف العلماء فيه تبعا للاختلاف في حديث. من اتى بهيمة فاقتلوه

91
00:29:29.050 --> 00:29:46.200
البهيمة معه والاشبه ارساله انه ليس مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم لكن يتاوى الصحابة وجل التابعين على هذا  وعلى كل حال التعزير يصل الى القتل يعني اه قد يقتل قد يسجنه قد

92
00:29:46.450 --> 00:30:07.400
يحج سيده او الامام. باب السرقة. من سرق مكلفا مختارا من كنز ربع دينار فصاعدا قطعت كفه اليمنى. طيب هنا هذا الباب سنطبق عليه تفاصيل عبارات الفقهاء. يعني كل باب ناخذ منه شيء مثلا قوله من سرق مكلفا خرج به غير

93
00:30:07.400 --> 00:30:30.850
كالصغير والمجنون. طيب مختارا خرج به المكره من حرز خرج به غير الحرز كالمختلس مثلا ها واحد اؤتمن على مال ولا كذلك عكسه الغصب بقوة اخذه بقوة جسمه ولا قوة من معه ولا

94
00:30:31.350 --> 00:30:54.650
هذا يعني عبارات الفقهاء نعم تفسر هكذا كل واحدة لها مدلول وكذلك يخرج بها شيء. قال فصاعدا قطعت كفه اليمنى نعم. ويكفي مرة واحدة او شهادة عينين ويندب تلقين المسقط. يعني يندب تلقين المسقط للحد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز ما خالك

95
00:30:54.650 --> 00:31:14.350
للسارق ما يخالك سرقت جاء رجل قال يا رسول الله اني سرقت قال ما يخالف سرقت وقال ردد ماعزا يلقنه حتى بس لعله يتوب يهديه الله عز وجل عمر رضي الله عنه جاءه واحد

96
00:31:14.500 --> 00:31:35.250
يعني شوي عليه امير المؤمنين اني صرخت قال ما يخالف سرقت قال لا يا من شرفت ما يخالف سرقت قال عمر قل ما سرقت وانتهى فخاف الرجل قال نعم من سرق

97
00:31:36.550 --> 00:31:56.550
هو يعني رضي الله عنه يعني فهم ان والصحابة هكذا الخلفاء من بعده ان الانسان يندب ان يلقن ما يسقط الحد عنه حتى ينفك لان قطع اليد ما هو بسهل. وقد يكون هذا الانسان خطأ. يعني انت لو كان مثلنا ما قلنا كنا كان ابنك ولا اخوك ولا عمك ولا ولد عمك

98
00:31:56.550 --> 00:32:12.200
ما تحب ان يقطع يده اذا لم يمسك هذا على جنب كذا ويصفي يعطى كم يسطر كم جلدة اوه يا اخي الله على جنب ويضيق عليه ويرجع المسروق وخلاص الموضوع ينتهي

99
00:32:12.250 --> 00:32:35.550
بعض الاخوان مرة يعني عندنا فيه حصل فيه ضغوط يعني عندنا يعني كما يحصل في اي دولة ضغوط على يعني الدولة في اشياء فكان بعض الاخوان يقول لنا الان سنتين ولم يقام فيها حد وما ادري كيف قلنا انا وانت وش تحب

100
00:32:35.550 --> 00:32:58.000
للناس. في حفظ نعم اذا كان الانسان تكرر منه مجرم وخبيث وذا خلاص يضيق يسجن وهو الى اخره. الا ظرورة غصب انه يقطع ارقام ونعلق ايادي كل اسبوع وذا. الشريعة ما تحب هذا. الشرع من رحمته

101
00:32:58.000 --> 00:33:17.400
ما يحب هذا التوجه يحب الرحمة للخلق واذا امكن العقوبة الادنى وانزجر بها ايضا هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ان اقيم عليه الحدث قال هلا تركتموه يتوب؟ دل على ان توجه الشريعة هو هذا. واحيانا يحصل يعني باقامة الحدود فتن. الله يعافينا واياكم

102
00:33:17.500 --> 00:33:41.650
جماعة ويرون انه انه تبلي عليه ولا شوهد عليه زور ولا البينة كانت يعني مفتعلة واشباه ذلك. يعني قد يترتب عليه شرور. نعم ويحسم موضع القدر وتعلق اليد في عنق السارق. ويسقط ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ الى السلطان

103
00:33:41.650 --> 00:34:02.800
فقد وجد ولا قطع في ثمن ولا كثر ما لم تؤويه الجريم. اذا اكل ولم يتخذ خبلة. والا كان عليه ثمن طبعا اذا اكل ولم يتخذ خبلة يعني قالوا ولا قطع في ثمر ولا الثمر اللي هو يعني المعروف والكثر هو جمار النخل هذا

104
00:34:02.800 --> 00:34:27.900
يعني شفتوا الفسايل الصغيرة ذي او النخل نفسه ينقر ويؤخذ منه شحم يسمونه العوام شحم النخل. هذا هذا بعض الناس لان طعمه طيب مثل قصب السكر. ويعني يشبع الانسان اذا اكله وياخذه بسم الله كل ما جاء اصبح ولا بسم الله ولا هالنخيل الذي شوية خرا كل واحد ذا جاي عاد عليه

105
00:34:27.950 --> 00:34:37.950
وقال هنا المصنف ولا قطعوا بها نص الحديث الذي في السنن ولا قطعوا في ثمر ولا كثر ما لم تؤوي الجليل اذا اواه الجليل هذا ما يعني ما تقطع فيه اليد لكن اذا

106
00:34:37.950 --> 00:34:55.950
اذا اوى الجنين الثمر والكفر ذا ووضع في في مكان حرز هذا فيه انقطع والا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب ذكاء. انا اظن هذا هو ظرب الذكاء. اظن هذا فمن عليه ثمن

107
00:34:55.950 --> 00:35:10.550
يعني مرتين هذا اظنه من المفردات عندنا في المذهب نعم لان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن والمسند نعم. وليس على الخائن والمنتهب والمفترس قطعا. الخائن هذا مؤتمن على المال

108
00:35:10.550 --> 00:35:30.550
اعطيته مال وخانك فيه. هذا ما تقطع يده. وهكذا المنتهب اللي انتهى به. هذا لان انتهابه هذا يمكن الاحتراز عنه معروف هذا انه ما يعطى المال لا تعطيه. والمختلس يكون هو امين الصندوق مثلا. يعني يروح يختلس بعض الاموال هذا ما يمكن الاحتراز منه

109
00:35:30.550 --> 00:35:53.550
لكن السارق قطعت يده لانه اخذ من حرز ما يمكن احد يفطن له. يجي في نص الليل. ما احد يفطر له. ولا الناس مسافرين. هذا ما يمكن. يعني يعني يفطن له لكن البقية هؤلاء يفطن لهم. الغاصب مختلس منتهب. هذا الخائن نعم

110
00:35:54.000 --> 00:36:15.750
وقد ثبت القطع في جهد العريف. نعم نقف  طيب عندنا الان باقي لا بأس ان شاء الله عسى يكفي الوقت ان شاء الله بعد المغرب والله اعلم