﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة اموره ولجميع المسلمين امين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
بلوغ المرام في باب الاحرام وما يتعلق به. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرام قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت متفق عليه. عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. وعن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي هو غير محرم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه وكانوا محرمين هل منكم احد امره او اشار اليه بشيء؟ قالوا لا

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
قال فكلوا ما بقي من لحمي متفق عليه. وعن الصعب مجثامة الليثي رضي الله عنه انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو او بودان فرده عليه وقال انا لم نرده عليك الا انا حرم متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم وقال رحمه الله تعالى

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
او عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت فهذا الحديث يدل على مشروعية الطيب عند الاحرام. وهو عام في حق الرجال والنساء

6
00:01:40.000 --> 00:02:10.000
لكن طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه ومنها ايضا جواز استدامة الطيب بعد الاحرام. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كأني انظروا الى وبيص المسك في مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الحديث وامثاله اخذ العلماء القاعدة

7
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
الفقهية المشهورة وهي ان الاستدامة اقوى من الابتداء. اي ان المحرم يضع الطيب عند احرامه بعد احرامه مع انه ممنوع على المحرم بعد الاحرام. لكن الاستدامة اقوى من الابتداء. ومنها ايضا مشروعية

8
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
الطيب عند التحلل بقولها ولحله قبل ان يطوف بالبيت. ومنها ان التحلل الاول لا يحصل الا بالرمي والحلق فاذا رمى وحلق فانه يحل التحلل الاول لقولها ولحله قبل ان يطوف بالبيت ولم

9
00:02:50.000 --> 00:03:10.000
تقل ولحله قبل ان يحلق. ومنها ايضا استحباب الطيب في المجامع العامة كالجمعة والجماعة وغيرها فيها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. اما الحديث الثاني حديث عثمان رضي الله عنه انه قال لا ينكح المحرم اي لا يتزوج

10
00:03:10.000 --> 00:03:30.000
ولا ينكح اي لا يزوج غيره ولا يخطب. والخطبة هي طلب نكاح المرأة. منها او من وليها فهذا الحديث يدل على منع المحرم من عقد النكاح. ومتى كان في العقد احد هؤلاء الثلاثة فانه لا يصح

11
00:03:30.000 --> 00:03:50.000
وهو الزوج والزوجة والولي. متى كان احد هؤلاء الثلاثة محرما فان العقد في هذه الحال لا يصح. فلو تزوج المحرم محلة لم يصح. ولو تزوج الحلال محرمة لم يصح. ولو عقد ولي محرم لمحل

12
00:03:50.000 --> 00:04:10.000
على محل لم يصح لعموم قوله لا ينكح ولا ينكح اي لا يزوج غيره. ومنها ايضا تحريم للمحرم والحكمة من ذلك ان العقد اعني عقد النكاح وسيلة الى الوقوع في المحرم

13
00:04:10.000 --> 00:04:30.000
والمحظور لان من محظورات الاحرام الجماع والعقد وسيلة له. وكذلك ايضا الخطبة وسيلة الى العقد. والوسائل لها احكام المقاصد. ومنها ايضا ان عقد النكاح اذا حصل في حال الاحرام فانه لا يصح لانه منهي

14
00:04:30.000 --> 00:04:50.000
عنه لذاته والنهي يقتضي الفساد. ومنها ايضا انه لا فدية فيه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوجب فيه الفدية ومنها ايضا تحريم الجماع بالنسبة للمحرم لانه اذا حرم العقد مع انه وسيلة

15
00:04:50.000 --> 00:05:10.000
ان تحرم الغاية من باب اولى. اما الحديث الثالث حديث ابي قتادة رضي الله عنه انه صاد حمارا وحشيا واكل منه الصحابة رضي الله عنهم ثم توقفوا عن الاكل فقالوا كيف نأكل ونحن على احرامنا

16
00:05:10.000 --> 00:05:30.000
فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هل منكم احد اشار اليه بشيء؟ يعني اعانه على حينما كانوا محرمين قالوا لا. قال فكلوا. فدل هذا الحديث على حل الحمار الوحشي. ودل ايضا

17
00:05:30.000 --> 00:05:50.000
على جواز اكل المحرم مما صاده الحلال. اذا لم يكن منه اعانة او اشارة او دلالة الحديث الرابع حديث الصعب ابن جثام رضي الله عنه انه صاد حمارا وحشيا او اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا

18
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
وهو بالابواء او بودان. فرده النبي صلى الله عليه وسلم وعلل ذلك بقوله انا لم نرده عليك الا فدل هذا الحديث على تحريم اكل المحرم بالصيد الذي صيد من اجله. قال العلماء

19
00:06:10.000 --> 00:06:30.000
قيد المحرم على المحرم ما صاده او صيد لاجله او كان له اثر في صيده باشارة او دلالة او اما الاول وهو ما صاده فلقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. واما

20
00:06:30.000 --> 00:06:50.000
الثاني وهو ما صيد لاجله. فلهذا الحديث حديث صعب ابن جثامة. واما الثالث وهو الاشارة والاعانة. فلحديث لابي قتادة هل احد منكم اشار اليه بشيء؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صيد البرد حلال لكم ما لم

21
00:06:50.000 --> 00:07:10.000
او يوصد لكم. ومنها ايضا انه ينبغي لمن رد الهدية التي لا تحل له ان يبين السبب لان لا يقع في قلب المهدي شيء. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما رد الهدية على الصعب ابن جثامة بين له

22
00:07:10.000 --> 00:07:26.647
وقال انا لم نرده عليك الا انا حرم. فبين سبب رد الهدية وهي انها تحرم عليه تطييبا لخاطره. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد