﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه من اهتدى بهديه اللهم لا اعد لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا يا موتانا بما علمتنا نسألك اللهم

2
00:00:20.250 --> 00:00:50.250
وعلما لا بنفعنا. نبدأ اولا باصول الفقه. كنا قد وصلنا الى قول الناظم وشرط عقد المالكي. مستعدة. طيب. قال رحمه الله وشرط عقد كونهم المالكي وكل ذي ولاية كالمالك. يشير النظر رحمه الله في هذا البيت الى

3
00:00:50.250 --> 00:01:20.250
بشرط من شروط صحة العقود. لان يكون العاقل مالكا. ان يكون مالكا بالمعقود عليه. سواء كان العقد عقد بيع او عقد ايجارة او او غير ذلك بالعقود. فلا يصح لا يصح ان تكون هذه العقود الا من مالك

4
00:01:20.250 --> 00:01:40.250
واذا عقد غير ذلك فلم يصح. قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وعقد غير المالك هو من اكل المال بالباطل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:40.250 --> 00:02:10.250
لا تبع ما ليس عندك. قال الحكيم بحزام حديث مشهور اخرجه ابو داوود والترمذي واحمد وحديث صحيح لا تبع ما ليس عندك. ولان بيع غير المالك يؤدي الى خصومة الى المنازعة وقاعدة الشريعة انها تمنع كل ما ادى الى منازعة وخصومة بين

6
00:02:10.250 --> 00:02:40.250
وهذا معنى قول الناظم وشرط عقد كونه من مالك ولكن ماذا لو ان غير المالك؟ باع بغير اذنه باعمال غيره بغير اذنه وهو ما يسمى ببيع الفضول. اما اذا لم يجزه المالك

7
00:02:40.250 --> 00:03:10.250
فلا يصح البيع باتفاق العلماء. لكن اذا باع ملك غيره بغير اذنه ثم اجازه المالك فهل يصح ذلك ام لا؟ مثال ذلك انسان مثلا عنده سيارة ويرغب في بيعها ثم انه غاب او سافر او نحو ذلك ووجد من يبحث عن هذه السيارة وجدها فرصة لكي لا يفوت

8
00:03:10.250 --> 00:03:30.250
الزبون فلكونه صديقا له مثلا ونحو ذلك فباعه سيارته. فلما اتى صاحب السيارة واخبر شكر له وقال جزاك الله خيرا هل يصح هذا البيع؟ اما على المذهب عند الحنابلة فلا يصح

9
00:03:30.250 --> 00:03:50.250
لانه بيع فضولي عندهم لا يصح مطلقا. والقول الراجح وهو رواية الامام احمد انه يصح اذا اجازه المالك. واختيار الامام ابن تيمية وجمع محققين اهل العلم انه يصح اذا اجازه المالك. وذلك لان المنع من بيع غير المالك

10
00:03:50.250 --> 00:04:10.250
ما هو لحق المالك فاذا جازه المالك فقد اسقط حقه. وايضا لما جاء في صحيح البخاري عن عروظ الجعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري له به شاة. فاشترى له به شاتين ثم باع احدى الشاتين بدينار

11
00:04:10.250 --> 00:04:30.250
واتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار. فكان له فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة لو اشترى ترابا لربح فيه. فهنا تصرف فضولي يعني اذا اشترى بهذا الدينار شاتين الشاتان ملك من

12
00:04:30.250 --> 00:04:50.250
الان ملك النبي صلى الله عليه وسلم باع احدى الشاتين بغير اذنه عليه الصلاة والسلام باعها بدينار. ونسبة الربح هنا كم مئة بالمئة. ومع ذلك ايظا لم يعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم غبنا. لان الصحيح في الغبن انه يعود للعرف. لا يحد بنسبة معينة

13
00:04:50.250 --> 00:05:14.050
وآآ فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التصرف فدل هذا على صحة التصرف الفضولي باذني باذن المالك. فاذا الصحيح انه تستثنى هذه المسألة وهي تصرف الفضولي باذن المالك

14
00:05:14.500 --> 00:05:44.500
ومما يتفرع على مسألة اشتراط ان يكون العاقد مالكا آآ مسألة ما يسمى بالمرابحة للامر بالشراء الموجودة لدى بعض المصارف. اي ان الانسان يرغب في سلعة او حتى يرغب في سيولة فيذهب للمصرف ويقول اشتروا لي هذه السلعة. اشتروا لي سيارة اشتروا لي بيتا اشتروا

15
00:05:44.500 --> 00:06:13.900
اي سلعة ويعدهم بانهم اذا اشتروها سوف يشتريها منهم فيذهب المصرف ويشتري له هذه السلعة او هذا العقار. ثم يبيعها عليه. هذا لا بأس به اذا لم يحصل التعاقد الا بعد تملك المصرف السلعة او العقار. اما لو ان المصرف باعه مباشرة قبل ان

16
00:06:13.900 --> 00:06:33.650
من يملك السلعة او العقار فان هذا لا يجوز. لان المصرف يكون قد باع ما لا يملك وآآ من ذلك ايضا مثلا في بعض المكتبات وبعض المحلات التجارية الكبيرة يكون هناك مندوب للبنك

17
00:06:33.650 --> 00:06:53.650
يبيع بالتقسيط. هو لا بأس بان يشتري من مندوب البنك هذا لكن بشرط ان يكون البنك يملك. يملك هذه سلعة لان احيانا يوضع مندوب في المحل الكبير للتسوق لكن مجرد تفاهم تفاهم بين البنك وبين هذا المحل ولا يملك

18
00:06:53.650 --> 00:07:13.650
هذه السلع يعني كمبيوترات مثلا حاسبات ما يملكها المصرف لكن مجرد تفاهم هذا التفاهم لا يكفي لا بد من ان يكون المصرف مالكا لهذه البضاعة التي يراد بيعها بالتقسيم. لا بد

19
00:07:13.650 --> 00:07:33.650
كيف نعرف انه مالك وغير مالك؟ لو تلفت هذه السلعة ضمانها على من؟ اذا كان ضمانه على المصرف ومعنى ذلك انه اما اذا كان المكتبة او مثلا محل كبير هو الظامن فمعنى ذلك انه لم يملك المصرف. فانتبهوا لهذه المسألة هذه موجودة الان

20
00:07:33.650 --> 00:07:53.650
لدى بعض محلات التسوق الكبيرة. يقول احنا وضعنا مندوبا للبنك صحيح مندوب موجود. لكنه لم يملك السلعة. فيبيع ما لا يملك يبيع ما لا يملك. ففي الحقيقة هذه كأنها يعني قرض ربوي. فكأن آآ

21
00:07:53.650 --> 00:08:13.650
انها دراهم بدراهم اكثر منها. لان البنك لم يملك السلعة. وهذا انما اشترى هذه السلعة من غير ما هذه يعني او اشترى هذه السلعة هو ممن لا يملكه وهو المصرف وعن طريق مثلا

22
00:08:13.650 --> 00:08:33.650
هذا المحل هذا لا يجوز. فلابد اذا لبيع مرابحة من امر بيع المرابح الامن والشراء من التحقق من شرط الملك. هذي اكبر اشكالية في هذا البيع. التي تتساهل بها كثير من البنوك. لابد اذا من اراد

23
00:08:33.650 --> 00:08:53.650
ان يشتري سلعة عن طريق المصرف ان يتأكد من ان المصرف يملك هذه السلعة. قال وكل ذي ولاية كالمالك كل ذي ولاية يعني من له ولاية بالشرع او له ولاية

24
00:08:53.650 --> 00:09:22.350
بالوضع فانه كالمالك في هذا والاولياء يمكن تقسيمهم الى اقسام. القسم الاول من ولايته ثابتة بالشرع. وهي وهي ولاية عامة كالحاكم القاضي ولايته عامة. ولايته على الاوقاف ولايته ايضا في النكاح

25
00:09:22.350 --> 00:09:50.100
ومن الحديث فان اشتجروا يعني اولياء المرء فالسلطان ولي من لا ولي له والقسم الثاني من ولايته ثابتة باصل الشرع لكنها ولاية خاصة كولي اليتيم. واما القسم الثالث فمن ولايته ثابتة. باذن المالك

26
00:09:50.100 --> 00:10:20.100
وهذه تشمل الوصي والوكيل وناظر الوقف. فهؤلاء كلهم يقومون مقام مالك يقومون مقام المالك في الاذن. فمثلا اذا اقتضت المصلحة بيع مال اليتيم فيكون ذلك عن طريق وليه. يكون ذلك عن طريق وليه ولابد ان تكون الغبطة في البيع. يعني المصلحة في البيع. ان الله عز وجل قال ولا

27
00:10:20.100 --> 00:10:50.100
المال اليتيم الا بالتي هي احسن. الوكيل ليس له ان يبيع الا باذن موكله. وهكذا ثم قال الناظم رحمه الله وكل من رظاه غير معتبر كمبرئ فعلمه لا يعتبر الى قاعدة وهي ان من لا يشترط رضاه في اي تصرف فانه لا يشترط علمه. من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه

28
00:10:50.100 --> 00:11:20.100
وذلك لانه لا يعترض فعلمه وجهله سواء لو اعترض لم تقبل لم يقبل اعتراضه اعترض لم يقبل اعتراضه حينئذ فعلمه وجهله سواء. فمثلا المرأة هل رظاها معتبر في الطلاق يعني اذا لم ترضى بالطلاق هل يمنع هذا من الوقوع؟ لا رضاها غير معتبر في الطلاق يعني يطلقها الزوج سواء رضيت او لم

29
00:11:20.100 --> 00:11:40.100
ترضى ويقع الطلاق سوى الرضى ولم ترظى. فما دام ان رضاها غير ان رضاها غير معتبر فكذلك علمها غير معتبر فلو طلق الزوج زوجته ولم تعلم بالطلاق الا بعد مضي مثلا حيض او حيضتين

30
00:11:40.100 --> 00:12:04.500
تحتسب العدة من حين الطلاق ولا يشترط علمها بالطلاق. في قول عامة اهل العلم. لان رضاها غير معتبر فعلمها غير معتبر والمؤلف مثله بمثال يحتاج الى مناقشة. قال كمبرئ ومراده هو المبرأ

31
00:12:04.500 --> 00:12:34.500
يعني اذا كان الانسان مدينا وابرأه الدائم من الدين. فيقولون ان انه لا يشترط رضا هذا المبرأ بابراءه من الدين. لو قال انا ما ارضى يا فلان من الدين. قال اطلبك عشرة الاف وسامحتك ابرأتك. فعلى المذهب انه لا يشترط رضاه. لو قال نعترض ان ما اريد ان تبرئني

32
00:12:34.500 --> 00:13:04.500
يقول لا هو لا يعتبر رضاه واذا كان لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه. فسواء علم او لم يعلم سيبرأ من هذا الدين. وهذا هو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني في المسألة انه اذا لم يرظى المبرأ بابرائه من الدين فانه لا يبرأ

33
00:13:04.500 --> 00:13:34.500
وذلك لان هذا الابراء نوع من المعروف وقد تلحقه المنة قد تلحق هذا المبرأ المنة. ولا يلزم ان يكون الانسان تحت ملة غيره. اذا كان مثلا هذا يعرف المدين انه انسان كثير منا. وانه سيؤذيه اذى النفس بهذه المنة. فقال انا ابرأت

34
00:13:34.500 --> 00:13:54.500
قال انا ما اقبل ان تبرأني ما اقبل بابراءك لي. صحيح انه يشترط رضاه. هذا القول الصحيح كان يشترط نظافة يشترط علمه. والغريب ان المؤلف رجح هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. رجح هذا القول مع انه مثل به

35
00:13:54.500 --> 00:14:14.500
يعني مثل بهذا القول على المذهب ورجح خلافه. ربما ان يعني الضرورة الشعرية لهذا المثال وربما يكون هذا هو السبب. والا هو الشيخ يعني يرجح خلاف هذا القول. الذي مثل به يرجح انه

36
00:14:14.500 --> 00:14:44.950
يشترط رضاه ويشترط علمه. يشترط رضا المبرأ وعلمه قال وكل دعوة لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي. وهذه قاعدة من القواعد المفيدة في ابواب المعاملات وهي انه عند التنازع والخصومة في العقد

37
00:14:44.950 --> 00:15:14.950
احدهما يدعي فساده والاخر يدعي صحته فالقول قول من يدعي الصحة ما لم اتي من يدعي الفساد ببينة. لان الاصل صحة العقود. هذي قاعدة الاصل صحة العقود فقوله مع ادعاء صحة لا تجدي يعني لا تنفع. وكل دعوة لفساد العقد يعني لو ادعى مدع ان هذا العقد فاسد

38
00:15:14.950 --> 00:15:34.950
وعارضه المدعى عليه فادعى ان هذا العقد صحيح فالقول قول من ادعى الصحة فدعوى من ادعى الفساد العقد لا تجدي يعني لا تنفع هذا معنى البيت. فاذا نقول لمدعي الفساد ائتي

39
00:15:34.950 --> 00:16:04.950
فان لم يأتي بالبينة فالقول قول مدعي الصحة لانه الاصل لان الاصل صحة العقود لان الاصل صحة العقود. مثال ذلك لو باع شخص على اخر سلعة من السلع ثم ادعى البائع بعد ذلك الجهالة والغرظ مثلا

40
00:16:04.950 --> 00:16:26.800
او نحو ذلك فنقول القول قول المشتري ما لم يثبت البائع جهالة او غرضا  فاذا هذه قاعدة ترجع لهذا الاصل وهو ان الاصل في العقود الصحة. فعلى من يدعي خلاف ذلك عليه الاثبات

41
00:16:26.800 --> 00:16:56.800
قال وكل ما ينكره الحس النعى سماع دعواه وضده اسمع. وكل ما ينكره امنع سماع دعواه. سماع الدعوة يفرق العلماء بين نفي السماع ونفي القبول فنفي السماع هو معناه ان القاضي يصرف النظر عن الدعوة. فلا يسمع

42
00:16:56.800 --> 00:17:16.800
اواهما ولا يعقد لهما جلسة بل يصرف النظر عن دعواهما. اما نفي القبول فمعناه ان القاضي يسمع منهما يفتح جلسة او جلسات للاستماع من الخصمين ثم ينظر هل تقضى دعوة

43
00:17:16.800 --> 00:17:36.800
هل تقبل الدعوة من احدهم على الاخر او لا تقبل؟ فالمؤلف يقول كل ما ينكره الحس امنع سماع دعواه يعني يمنع سماع دعواه اصلا يعني يصرف النظر عن دعواه اصلا ولا يستمع لدعواه اذا كانت دعواه مما

44
00:17:36.800 --> 00:18:06.800
وضده يعني اذا كانت مما لا ينكره الحس فالقاظي يسمع دعواه وينظر في القظية الخصومة ويحكم بما يرى. ومن امثلة ما يمكنه الحس. لو ادعى المظارب انه تحريقا عاما وقع في الحي الذي يسكن فيه. وانه احترق محلها الذي فيه

45
00:18:06.800 --> 00:18:26.800
البضاعة التي يظارب فيها. ولا يعلم ان هناك حريق عام وقع في ذلك الحي. مثلا في هذا العام فدعواه لا تسمع لان الحريق العام لا يخفى. لا يخفى الحريق العام يتيسر احضار

46
00:18:26.800 --> 00:18:46.800
فمن الامور التي لا تخفى. فدعواه هذه يكذبها الحس. فلا تسمع. من ذلك لو ادعت امرأة مثلا انها حملت من طفل عمره سبع سنوات. حملت هذه المرأة فقيل ممن؟ قالت من هذا الطفل الذي عمره سبع سنوات مثلا

47
00:18:46.800 --> 00:19:06.800
هذه دعوة يكذبها الحس. يكذبها الحس بهذا. المؤلف نفسه مثل هذا البيت بمثال قال لو ادعى احد من الناس انه رأى الهلال بعد غروب الشمس. وكان الناس قد رأوه غاب

48
00:19:06.800 --> 00:19:36.800
قبل غروب الشمس بالمراصد والمكبرات فدعوة هذا الرجل لا لا تسمع لانه يكذبها الحس يعني يشير بهذا الى انه مثلا اذا رأى الناس ان الهلال غرب قبل الشمس بالمناصب مثلا او بالتلسكوبات او نحو ذلك ثم اتى انسان ودع انه رأى الهلال بعد غروب الشمس

49
00:19:36.800 --> 00:19:56.800
دعواه هذه يكذبها الحس. فلا تقبل دعواه ولا تسمع دعواه. كما لو اتى الانسان ايضا بعد غروب شمس يوم سبعة وعشرين من الشهر او يوم ستة وعشرين. وادعى انه رأى الهلال بعد غروب الشمس. دعواه هذه

50
00:19:56.800 --> 00:20:16.800
والحس فلا تسمع دعواه. لان بعض الناس قد يهم يعني قد يتوهم التي يكذبها الحس لا تسمع اصلا. اما اذا كانت لا يكذبها الحس فيستمع القاضي وينظر في البينات في

51
00:20:16.800 --> 00:20:36.800
القاعدة العظيمة في باب القضاء والتي اشار اليها الناظر في البيت التالي قال بينة الزم لكل مدع ومنكرا الزم يمينا تطع بينة مفعول الزم يعني الزم بينة. لكل مدع واخذ الناظم هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:20:36.800 --> 00:20:56.800
البينة على المدعي واليمين على من انكر. هذه قاعدة عظيمة في باب القضاء. البينة على المدعي واليمين على من انكر. هذا معنى قول بينة الزم لكل مدع ومنكرا الزم يمينا تطع. انسان ادعى على اخر مثلا

53
00:20:56.800 --> 00:21:16.800
عشرة الاف ريال فنقول اثبت اثبت انك تطلب عشرة الاف ريال. فان عجز ليس عنده بينة فنقول للمدعى عليه احلف ان هذا الرجل لا يطلبك عشرة الاف ريال. فان حلف برئ. وان نكل

54
00:21:16.800 --> 00:21:46.800
يعني امتنع عن الحلف الصحيح انه يقضى عليه بالنكول. يقضى عليه بالنكول يعني بالامتناع لكن هل ترد اليمين الى المدعي؟ هذا محل خلاف بين العلماء والصحيح ان نرجع في ذلك الى نظر القاضي اذا رأى القاضي ان الامر يستدعي لرد اليمين الى المدعي لان

55
00:21:46.800 --> 00:22:11.450
مثلا يعني علامات على ان هذا مدعى عليه مثلا امتنع عن الحلف لورع او نحو ذلك. فاراد القاضي ان يتأكد فرد له ان يرد باليمين على مدعي اما اذا كانت الامور ظاهرة فيحكم مجرد النكول. يقضي بمجرد النكول. نكون معناه الامتناع عن الحلف

56
00:22:11.450 --> 00:22:21.450
يعني الان ادعى شخص على اخر انه يطلب عشرة الاف ريال. قيل للمدعي اعطنا بينة. قال ما عندي بينة. قلنا المدعى عليه احلف انه ما يطلبك عشرة الاف ريال. قال

57
00:22:21.450 --> 00:22:41.450
ما احلف رفظ في حكم عليه يحكم عليه بانه آآ يعني يثبت في ذمته عشرة الاف ريال لهذا المدعي. وللقاظي ان يرد اليمين على المدعي اذا رأى ان المصلحة تقتضي ذلك وقلنا ان

58
00:22:41.450 --> 00:23:11.450
المدعي يطالب بالبينة. البينة في الاصل هي شهادة الشهود. شهادة الشهود تختلف. فمثلا شهادة الشهود في الزنا اربعة شهود لاثبات الاعسار ثلاثة شهور لاثبات القصاص وبقية الحدود شاهدان للاموال رجلان او رجل وامرأتان وايضا الاموال تصح

59
00:23:11.450 --> 00:23:41.450
شهادة رجل ويمين ويمين مدعي شهادة شاهد واحد مع يمين المدعي وكذلك ما لا يطلع عليه ان النساء غالبا تكفي شهادة امرأة ثقة. كالرضاع مثلا وبكارة المرأة ونحو ذلك هذه هي الاصل في البينة. ولكن القول الصحيح ان البينة لا تنحصر في شهادة الشهود. وان

60
00:23:41.450 --> 00:23:57.500
البينة كما حقق ذلك ابن القيم اسم لكل ما ابان الحق. كل ما ابان الحق يدخل في البينة. وعلى ذلك القرائن احيانا القرآن قد تجتمع فتكون اقوى من شهادة الشهود

61
00:23:57.650 --> 00:24:17.650
يعني عندما مثلا تجتمع اربع او خمس قرائن ربما تفوق شهادة الشهود. من القرائن مثلا البصمة مثلا من القرائن مثلا آآ تصوير مثلا هذا الانسان ويفعل كذا معنى التصوير ليس حجة قاطعة قد يتلاعب بالصور

62
00:24:17.650 --> 00:24:37.650
التسجيل معناه ليس ايضا حجة قاطعة قد يتلاعب بالاصوات. لكن يعني هو قرينه قرينه يستأنس بها فاذا سمعت عدة قرائن تقوم مقام شهادة الشهود بل ربما تكون اقوى من شهادة الشهود. ربما تكون اقوى من شهادة شهود

63
00:24:37.650 --> 00:24:57.650
لهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم بينة صاحب اللقطة هو ان يصفها وصفا صحيحا. اعرف كأة وعفاصات سنة فاتى صاحبها والا فهي لك. يعني انت صاحبها فذكرها باوصافها. فذكر صاحب اللقطة باوصافها وفي الحقيقة

64
00:24:57.650 --> 00:25:17.650
والبينة هو البينة بالنسبة له. فالقسامة بينة وان يحلف خمسون رجلا من العصبة على ان فلانا هو القاتل. فالبينة اذا هي اسم لكل ما ابان الحق. من غير ان تحصر بشهادة الشهور

65
00:25:17.650 --> 00:25:37.650
فهذه اذا ما هي القاعدة العظيمة في باب القضاء ان البينة على المدعي واليمين على من انكر. هذه قاعدة عظيمة في باب القضاء وعليه العمل من قديم الزمان. فهذا هو الذي عناه الناظم رحمه الله بهذا البيت. ثم تكلم

66
00:25:37.650 --> 00:25:57.650
ثم بعد ذلك المؤلف الناظم رحمه الله عن اه مسألة الامين ومتى يقبل قول الامين ومتى لا يقبل وهذه نرجى الكلام عنها الى اه الدرس القادم ان شاء الله تعالى. ولعل هذا يكون هو اخر درس معنا. ونتوقف يفترض ان يكون اخر درس الاسبوع القادم

67
00:25:57.650 --> 00:26:17.650
لكن عندنا الاسبوع القادم لقاء في الجمعية الفقهية فما يتيسر عقد الدرس الاسبوع القادم يعني توقف يكون هذا هو اخر درس من باب اتاحة الفرصة ايضا للطلاب للمذاكرة خاصة الطلاب الجامعات آآ اختبارهم مقدم يعني اظن فيه سبعة صفر

68
00:26:17.650 --> 00:26:37.650
او ستة فلعل هذا يكون هو اخر درس ونستأنف الدرس ان شاء الله تعالى في اول اثنين من شهر ربيع الاول يعني مع بداية الدراسة يوافق يوم سبعة سبعة ثلاثة. المهم انه اول يوم من الدراسة على جري على طريقتنا في هذا ان شاء الله تعالى

69
00:26:37.650 --> 00:26:57.650
بالنسبة للخطة فسنكمل ان شاء الله تعالى في الفصل الثاني دليل الطالب وسنكمل ايضا شرح منظومة اصول الفقه على كل تقدير ان شاء الله يعني حتى لو افترضنا يعني انه ضاق الوقت سنأخذ يعني آآ ايام اخرى لكي ننهي هذين آآ يعني هذين

70
00:26:57.650 --> 00:27:17.650
ان شاء الله تعالى بحيث اننا العام القادم ان شاء الله نبتدأ بكتب جديدة هذه اذا هي الخطة اننا الفصل الثاني ننهي دليل الطالب وننهي ايضا شرح منظومة اصول الفقه. ومن عنده مقترح بالنسبة للكتب الجديدة العام القادم. يقدم مقترحه ونناقشه ان شاء الله تعالى

71
00:27:17.650 --> 00:27:37.650
قبيل التوقف نناقش هذه المقترحات ونخبركم نعلن ان شاء الله تعالى يعني الكتب الجديدة التي اه يكون فيها الدرس ان شاء الله تعالى على كل حال هذا سابق لاوانه ناقشه في حينها الكتب مقترحة نناقشها في حينها ان شاء الله

72
00:27:37.650 --> 00:28:26.350
بهذا نكون قد انتهينا من اصول الفقه قبل ان ننتقل الى دليل الطالب هل هناك كونك من سؤال او استفسار فيما شرح؟ نعم     كيف يعني     نعم. نعم  يعني في تحرير المدعي والمدعي عليه المدعي هو ما يتقدم بالدعوة ما يتقدم بالدعوة ويطلب القاضي تحرير الدعوة تحرير الدعوة هذا من اهم المسائل

73
00:28:26.350 --> 00:28:47.500
يعني يحرر المدعي ماذا يريد؟ ماذا يريد باي شيء يطالب؟ يقدم المدعي دعواه ويحررها ستأتينا ان شاء الله ستأتينا في كتاب القضاء وتحليل الدعوة وما يتعلق بها. نعم  يدعي ما بينه

74
00:28:47.850 --> 00:29:09.150
هنا اذا اجتمع البينة واليمين اصلا اذا وجد بينة ما يحتاج الى ان يمد عليه يحلف. البينة مع المدعي ويقضى فيها من غير رجوع للمدعى عليه. حتى في الحدود والقصاص ولذلك جاء في صحيح البخاري ان رجل

75
00:29:09.150 --> 00:29:29.150
اتي برجل وشهد عليه بانه قد سرق. فامر علي رضي الله عنه بقطع يده كانت في في صدر الاسلام كانت الحدود في نفس اليوم كل الحدود والقصاص بل حتى لا لا توجد اكثر من جلسة في القضايا جلسة واحدة يبت فيها

76
00:29:29.150 --> 00:29:49.150
ما كان يعني كان القضاء للاسلام في الاسلام مزدهر متميز. ف علي رضي الله عنه مات شهدان ظاهرهما العدالة امر بقطع يده قطعت يده لما اتى في اليوم الثاني اتى برجل اخر قال قد اخطأنا اخطأنا في الاول وهذا هو السارق فقال علي رضي الله

77
00:29:49.150 --> 00:30:19.150
طبعا لو اعلم انكما تعمدتما لقطعتكما. فغرمهما دية الاول ورد شهادتهما عن الثاني اليد كم؟ خمسون من الابل لا خمسون من الابل يعني ايضا مال كبير لان هذا الخطأ ترتب عليه قطع يده ورد شهادتهما عن الثاني تبين انهما ليسا باهل الشهادة. كل يوم يتوب الانسان

78
00:30:19.150 --> 00:30:39.150
هذا هو السارق يعني هذا وقع في عهد العلي رضي الله عنه. وقع هذا في عهد علي رضي الله عنه فالقاضي يحكم بموجب البينات والبيانات محتملة للصحة والصحة ومحتملة للخطأ محتملة للصدق محتملة للكذب. لكن القاضي ليس له امامه الا البينات

79
00:30:39.150 --> 00:30:39.206
