الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدود ما الدليل على ان العرف محكم قوله تعالى نعم احسنت قال النبي صلى الله عليه وسلم المعروف احسنت بارك الله فيكم انسان نصب نفسه لاصلاح الساعات. فذهب شخص واعطاه ساعته ليصلحها. ثم بعد يوم استلمها ولم يعطه الاجرة بحجة انه ما اشترط عليه ثمنا فهل فعله صحيح ما القاعدة هنا احسنت احسنت وكل من رضاه غير معتبر كما ابراهيم فعلمه لا يعتبر. من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه نريد مثالا على هذا غير مثال المبرأ بالصلاة. نعم اذا احسنت اذا متعاقدان احدهما يدعي صحة العقل والاخر يدعي فساده. من منهما المطالب بالبينة الذي ادعى الفساد. احسنت ايوه نسمع الدرس الجديد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله اللهم صلي وسلم قال رحمه الله تعالى بينة الف لكل مدعي كل امين يدعي الرد قبل ما لم يكن فيما له حق حصل. فافقد القبول في دعوة فكل من يقبل قوله حلف ادي الامانة ادي الامانة للذي قد امنك بنات ثم خالفه وقد حلك فجاهز اخذك هذا استحق شرعا ولو منكبيهم فهو حق. قد يثبت الشيء لغيره فبع وليكن لمثل الظن نفسنا كعامل الى احسنت بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى بينة الزمني كل مدعي ومنكرا الزم يمينا تطيعيه. اي تطع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال البينة على المدعي واليمين وعلى من انكر اخرجه البيهقي فهذا عقد من الشيخ لهذا الحديث عقده في قوله الزم لكل مدعي ومنكرا الزم يمينا. والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموات ولهم ولكن اليمين على المدعى عليه. واما لفظ البينية على المدعي واليمين على من انكر فهو عند البيهقي وقد صحح اسناده الحافظ في البنوغ وهذه القاعدة مبنية على هذا الحديث قاعدة عظيمة هي اصل من اصول القضاء والحكم. وعليها تدور تغالب الاحكام في دار الدعاوى والبينات. بينة الزم لكل مدعي اذا لا يحكم لاحد بمجرد دعواه اي حق من حقوق ولو كان شيئا يسيرا. الا ان يقيم البينة على ما يدعيه لان الاصل براءة الذمم. فلا تشغل الا ببينة. بينة لكل مدعي والجمهور على ان كون اليمين في جانب مدعى عليه كما قال الشيخ كان الزم يمينه هو غالب ليس بمضطرب. وقد ورد ما يدل على جعلها في دار المدعي في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى يميني وشاهد. اليمين هنا توجهت الى المدعي. وكذلك في القسامة قال صلى الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته في اليمين هنا توجهت الى المدعي لكن الغالب توجهها الى المدعى عليه هذا هو الغالب تمييز المدعي من المدعى عليه تبنى عليه مسائل القضاء. يعني القاضي اذا عرف المدعي من المدعى عليه عرف من يطالب بالبينة ومن يطالب باليمين اذا عرف ان فلان هو المدعي طالبه بالبينة اتى بها فضالة لم يأت بها طائب المدعى عليه باليمين وبريء بيمينه. كما ان الطبيب اذا عرف عدة المريض ساود عليه معرفة الدواء المناسب لمرضه فكذلك هنا قاضي اذا عرف المدعي من المدعى عليه فقد عرف وجه القضاء كما قال سعيد بن المسيب من عرف المدعي من المدعى عليه فقد عرف وجه القضاء وضابط المدعي عند الفقهاء من اذا سكت ترك. من اذا سكتت تورك. والمدة دعا عليه من اذا سكت لم يترك فمثلا زيد يقول ان له على عمرو عشرة الاف من منهما الذي اذا سكت ترك؟ كيف زيد يقول لي على امر عشرة الاف من اذا سكت ترك وما الذي اذا سكت لم يترك صحيح جيد اذا سكن ترك. فاذا من مدعيه احسنت اذا نعمل بما قاله الشيخ بينة الزم لكل مدعي. يطالب ذيل بالبينة. فان اتى بها والا حلف عمرو وبرئ. يعني طبعا اذا سكت ترك هذه عبارة مختصة صار المقصود بها يعني اذا ترك الخصومة يترك ما يجبر عليها. لكن عمرو اذا سكت لم يترك. يعني اذا ترك الخصومة يجبر نعم ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى كل مين يدعي الرد قبل ما لم يكن في ما له حظ حصل؟ الامين هو من قبض المال باذن الشارع كولي او باذن المالك كالمودع يقول الشيخ رحمه الله ان اليمين ان الامين اذا ادعى الرد ده فانه يقبل قوله. كل امين ادع الظن قبل. الامين اذا ادعى الرد حين يقبل قوله ولا يطالب بالبينة. رجل اودع عنده الف درهم ثم طالبه المودع بهذه الالف. فقال انا رددتها هنا لا يطالب بالبينة على الرد. هذا معنى قول الشيخ كل امين يدعي الرد قبل قال الشيخ انه لا يطالب بالبينة على الرد. ما لم يكن فيما له حظ حصل اذا كان له حظ فان حكمه يختلف. هذا الحظ قد يكون لمن قبض المال فقط المستعير وقد يكون لهما معا بالمالك ومن قبض المال قد يكون هذا الحظ لمن قبض المال فقط قبض المال لحظ نفسه وقد يكون من مالك كما انقبض المال فمثال الذي يكون الحظ فمثال ان يكون الحظ لمن قبض المال فقط المستعير الحظ له هو الذي ينتفع بهذه العارية المثال لكون الحظ لهما مع المالك ومن قبض المال المستأجر يقول الشيخ فاذا كان له فيه حظ ما لم يكن فيما له حظ حصل اذا كان له فيه حظ فانه لا يقبل قول الامين في الرد فلو ادعى مستعير انه رد العارية التي استعارها او ادعى المستأجر انه رد السيارة مثلا التي استأجرها فانه لا يقبل وقوله الا يبينه. لا يقبل قوله الا ليبينه. هذا معنى قول الشيخ كل امين يدعي الرد قبل ما لم يكن له ما لم يكن فيما له حظ حصد. وهذا الضابط ليس نعم؟ نعم. مثال الاولى الوديعة الان اذا اودعت شخصا مثلا الفا ليحفظها هو ليس له فيها حظ. الحظ هنا للمودع. ليس للمودع عنده فهنا اذا ادعى الرد قبل قوله الوكيل مثلا اذا كان متورعا وكلته فيه بيع كتاب لك بدون اجرة. فهنا هو ليس له حظ. الحظ للموكل. فهنا اذا ادعى فكل امين يدعي الرد قبل. فاذا ادعى الامين الرد. الامين مقصود نبيه قبض ليس لحظ نفسه. لا حظ له بل لحظ المال اذا ادعى الرد فانه يقبل قوله. ما لم يكن فيما له حظ حصل. اذا كان قبض لحظ نفسه او بحظ نفسه وحظ مالك مثال من قبظ المال حظ نفسه المستعير ومثال من قبض الماء لحظي نفسه وحظ مالك مستأجر فهنا لا يقبل قول الامين في الرد. اذا قبض الماء لحظ نفسه او لحظه وحظ المالك لا يقبل قوله في الرد لابد من بينة. وهذا ضابط وهذا الضابط ليس محل اتفاق. القواعد الفقهية كثيرا ما يكون متفقا على مضمونها. الخلاف فيها في كثير من الاحيان الخلاف لا يكون كثيرا. بخلاف الضوابط الفقهية فالضوابط كثير منها قد يكون خاصا بمذهب معين. وهذا يضاف الى الفروق بين القواعد الفقهية والضوابط ان القواعد الفقهية غالبا مضمونها يكون متفقا عليه في الجملة. بخلاف الضوابط فالكثير فيها الخلاف بين المذاهب مفهوم قوله كل امين يدعي الرد قبل انه اذا لم يكن امينا انه لا يقول قوله في الرد يواصب مثلا ليس امينا ما قبض المال باذن الله من الشارع ولا من المالك. لا يقبل قوله في الرد ثم قال الشيخ رحمه الله واطوغي القبول في دعوة تلف. واطلق قبول في دعوة تلف يعني ان الامين يقبل قوله في دعوة تلف. وقال اطلق القبول يعني ولو قبضها لحظ نفسه فالامين كل امين اذا ادعى التلف فانه يقبل قوله. سواء اقبض ما لحظ مالكه كنمودا او لحظ نفسه كالمسعير او لحظهما كالمستأجر هؤلاء كلهم يدعوا التلف فانه يقبل قولهم. واطلق القبول في دعوة له. طبعا ما لم يكن حصل منهم تعد او تفريط مسألة محترمة في غير حالة التعدي بفعل ما لا يجوز او التفريط بترك ما يجب. فمن تعدى او فرط وضمن قال وكل من يقبل قوله حلف. هؤلاء كلهم الذين يقبل قولهم يقبل مع اليمين. ادعى عارية لابد من اليمين. وكما سبق الضوابط يكثر فيها الخلاف اكثر من القواعد ثم قال ادي الامانة الذي قد امنك ولا تخم من خان فهو قد هلك. عقد شيخنا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن ما خانك. الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي. وقد نقل الحافظ في التلخيص تضعيف الامامين الشافعي واحمد له. وانكر الحديث ايضا ابو حاتم. لكن معناه صحيح معناه صحيح يشهد بالشق الاول منه قوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانة الى اهلها وكذلك قوله تعالى والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. ويشهد للشق الثاني منه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا امانتكم وانتم تعلمون. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم اية نافقي ثلاث وذكر منها واذا اؤتمن خان. كان في الصحيحين والذهبي اعد الخيانة من كبائر الذنوب مستدلا بهذا الحديث. اية المنافق ثلاث اذا من ائتمنك على شيء وجب عليك حفظه له واداؤه اليه. سواء اكنت مستعيرا ام وكيلا ام ناظرا على وقف ام شريكا في مضاربة؟ بل ولو كان بغير عقد ولا قصد. مثلا القت الريح في دارك ثوب جارك القت الريح في دارك ثوب جارك هذه امانة. ينبغي ان تؤديها له ولا تخم من خان فهو قد هلك. اذا خانك احد في معاملة فحسابه على الله. اما انت فلا شخص اغضبته الفا فانكرها. وعندك كتاب شعرته منه. انكاره بهذا القرض لا يبيح لك احلال كتابه الذي هو عارية عندك. ولا تخن من خان فهو قد هداك. من اراد ماله فانه يرفع امره القاضي والقاضي يخلص له ماله. وفي هذا المنع منع قيادة الخائن سد من باب لئلا ينفتح باب الشر. فيدعي من اراد ان يأخذ شيئا شيئا من غيره يدعي ان له حقا هو في الواقع مبطئ. فيدعي ان له حقا مثلا من قرض او ثمان يبيع فيذهب ويأخذ من ماله اذا من له دين على غيره. او له حق على غيره. وتمكن من ان يأخذ حقه فهل له ذلك ليس له ذلك من خان فهو قد هلك. ليس له ذلك بل يرفع امره الى القاضي اذا كان له حق على انسان امتنع ذلك من ادائه فانه ليس لصاحب الحق اخذوا من مال هذا الممتنع بغير اذنه. وهذه المسألة تسمى عند الفقهاء مسألة الظفر. تسمى مسألة الظفر وهي ان يظفر الانسان بمال لشخص له عنده حق جحده اياه. زيد له حق عند عمر جحده اياه. فظفر بمال له هل له ان يأخذ حقه من ماله من المال بغير اذن الممتنع قرر الشيخ هنا انه لا يجوز له فهو ان يأخذ ذلك. ثم استثنى مسألة فقال وجائز اخذك ماذا استحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق. استثنى الشيخ ما كان واجبا بالشرع. كحق الضيف ونفقة الزوجة فيجوز هنا الاخذ. ولو كان سرا فيجوز له ان يأخذ ولو كان سرا. قال الشيخ رحمه الله وجائز اخذ كما هذا يستحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق كضيف. في الصحيحين من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله ليس دم قال ان نزلتم بقوم فامروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوه. فان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم وكذلك نفقة الزوجة والاولاد لذلك حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني. الا ما اخذت من ماله بغير علمه. فهل علي في ذلك من جناح فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيه خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه. هذا قول الشيخ رحمه الله وجائز اخذ كمال يستحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق ثم قال قد يثبت الشيء لغيره تبع وان يكن لو استقل لامتنع كحامل ان بيع حملها امتنا ولو تباع حاملا لم يمتنع. الشيء اذا اشترك مع غيره وكان تابعا له قد يعطى حكم متبوعه. وان يكن لو استقل لامتنع يعني وان يكون لو كان في حال الانفراد لم يعط وذلك الحكم. هذا معنى قول العلماء يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله. الشيء يثبت له حكم مطبوعة. وهذا الحكم لا يثبت له لو كان مستقلا وهذا يدخل في قاعدة التابع تابع. التابع تابع. ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين ذكاة امه. كما عند ابي داوود او غيره. والحديث له قصة. وهي انه قالوا يا رسول الله منحر الناقة ونذبح البقرة والساعة؟ فنجد في بطنها الجنين القيه ام نأكله؟ قال كلوه ان شئتم فان زكاته زكاة امه. الجنين لم يذكى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اذا كان امي ذكاة له. بالتبع. من فروع هذه القاعدة انه لا يجوز شراء الجنين في بطن الناقة. لكن لو اشترى الناقة وفي بطنها جنين فاز ذلك تبعاه. لا يجوز شراء الجنين في بطن النار. لكن لو اشترى الناقة وفي بطنها جنين جاز ذلك تباعا وهذا الذي ذكره الشيخ في قوله كحامل ان بيع حملها امتنع ولو تباع حاملا لم يمتنع يعني لو بيع الحمل وحده امتنع. لكن لو بيعت الحامل مع الحمل معها الحمل فهذا جائز بانه يثمر تبعا ما لا يثبت استقلاله. كذلك الثمر قبل جميل. نعم الحامل وفي بطنها الجنين. ثمنها ليس كثمن ليس كثمنها لو كانت حائلة بدون جنين لكنه جاز تبع من فروع هذه القاعدة ان الثمر لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمن اي قبل بدوء صلاحه. لكن اذا اشترى اذا اشترى البستان كله. جاز تبعا للبستان من فروعها انه لو حلف شخص تشتري صوفا. فاشترى شاة وهذه الشاة على ظهرها صوف هل يكون حانثا بذلك؟ او لا يحنث؟ لا يحنت احسنت لماذا تابع احسنت صوفنا ليس مستقلة وتابع للشاة احسنت بارك الله فيكم. هذا اخره والله اعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته