﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:19.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد قال الحافظ ابن حجر ثم الجهالة بالراوي

2
00:00:19.500 --> 00:00:40.550
وهي السبب الثامن في الطعن وسببها امران اي سبب الجهالة امران احدهما ان الراوي قد تكثر نعوثه من اسم او كنية او لقب او صفة او حرفة او نسب فيشتهر بشيء منها

3
00:00:41.250 --> 00:01:03.450
فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الاغراض في يظن انه اخر فيحصل الجهل بحاله اذا هذا من اسباب الجهالة وهي ليست بجهالة حقيقية لكن جاء امر اخر طارئ طرأ على اسم الراوي فجهل عند الاخرين

4
00:01:04.200 --> 00:01:29.950
قال وصنفوا فيه اي في هذا النوع الموضح في اوهام الجمع والتفريق اجاد فيه الخطيب وسبقه اليه عبدالغني ابن سعيد المصري وهو الازدي ثم الصوري ومن امثلته محمد ابن السائب ابن بشر الكلمي. نسبه بعضهم الى جده فقال محمد ابن بشر

5
00:01:30.500 --> 00:01:49.650
وسماه بعضهم حماد بن السائب وكلناه بعضهم ابا النذر وبعضهم ابا سعيد وبعضهم ابا هشام فصار يظن انه جماعة وهو واحد ومن لا يعرف حقيقة الامر فيه لا يعرف شيئا من ذلك

6
00:01:50.300 --> 00:02:05.600
والامر الثاني ان الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الاخذ عنه هذا امر مهم جدا ان الراغب يكون قد روى حديثا او حديثين فيكون مقلا فيقل التلاميذ عنه

7
00:02:07.100 --> 00:02:27.750
وصنفوا فيه الوحدان وهو من لم يروي عنه الا واحد ولو سمي فممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما او لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه كقول اخبرني فلان

8
00:02:28.250 --> 00:02:44.200
او شيخ او رجل او بعضهم او ابن فلان يعني قليل تراه يقول اخبرني فلان ان يقول الراوي اخبرني شيخ او يقول الراوي اخبرني رجل او يقول الراوي اخبرني بعضهم

9
00:02:44.350 --> 00:03:04.450
قد يقول الراوي اخبرني ابن ياسين وهكذا وهذه لها اغراض متعددة ويستدل على معرفة اسم المبهم ببروده من طريق اخرى مسمى فيها. يعني هنا السؤال يقول كيف اعرف هذا الراوي المبهم

10
00:03:04.950 --> 00:03:22.850
يعرف بوروده من طريق اخرى. ولذا نحن في التخريج احيانا نذكر الحديث في جميع مصادره من اجل ان ينتفع به في هذا الباب وصنفوا فيه المبهمات اي هناك مصنفات مختصة في ذكر المبهمات

11
00:03:23.950 --> 00:03:40.100
ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى. حديث المبهم لا يقبل لماذا لانا نشترط العدالة والظبط وهذا الراوي المبهم لا نعرف عدالته ولا نعرف ظبطه لان شرط قبول الخبر عدالة تراويح

12
00:03:40.850 --> 00:04:05.950
ومن ابهر اسمه لا تعرف عينه فكيف عدالته وكذا لا يقبل خبره ولو ابهم بلفظ التعديل يعني لا يقل حتى لو قال اخبرني الثقة اخبرني من لا اتهم قال وكذا لا يقبل خبره ولو ولو ابهم بلفظ التعذيب في ان يقول الراوي عنه اخبرني الثقة

13
00:04:06.000 --> 00:04:18.500
لانه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره يقول وهذا على الاصح في المسألة ما دام انه قال وهذا على الاصح في المسألة فيه اشارة الى ان الامر فيه خلاف

14
00:04:19.400 --> 00:04:38.900
ولهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو ارسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. يعني وهذا السبب ان المرسل لا يقبل وقيل يقبل تمسكا بالظاهر اذ الجرح على خلاف الظاهر. بعضهم قال يقبل التعديل

15
00:04:39.850 --> 00:04:55.650
على الابهام لانه هو هذا الاصل وان الجرح يأتي على خلاف الاصل وقيل اذا كان القائل عالما هناك قول ثالث قل وقيل ان كان القائل عالما اي القائل اخبرني الفطر

16
00:04:56.800 --> 00:05:15.250
اجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه. يعني الشافعية يقولون قول الشافعي اذا قال اخبرني الثقة يقول وهذا ليس من مباحث علوم الحديث والله الموفق يعني هاي المسألة في مسألة التقليد من مسائل اصول الفقه وليست من مسائل مصطلح الحديث

17
00:05:15.950 --> 00:05:31.850
قال فان سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنهم اذا سمي هذا الراوي وذكر اسمه وانفرد بالرواية عنه راو واحد فهو مجهول العين حتى نفرق بين مجهول العين ومجهول الحال

18
00:05:32.150 --> 00:05:49.300
مجهول العين الذي ينفرد بالرواية عنه راو واحد قال فهو مجهول علينا كالمبهم مثل الحالة حال المبهم فلا يقبل حديثه الا ان يوثقه غير من ينفرد عنه هذا الاصح يعني اذا انفرد عنه

19
00:05:49.300 --> 00:06:10.900
راو ووثقه اخر يقول وكذا من يتفرج عنه اذا كان متأهلا لذلك اهل لان يتفرد عنهم او ان روى عنه اثنان اتاك الان بالنوع الثاني من المجهول وهو الراوي الذي يروي عنه

20
00:06:12.450 --> 00:06:30.450
الذي يروى عنه اثنان هذا الراوي الذي يروي عنه اثنان يسمى هذا الراوي ولا نعلم فيه توثيق يسمى مجهول لحاله يسمى بالمستور قال او ان روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق

21
00:06:30.500 --> 00:06:51.450
فهو مجهول الحال وهو المستور وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور قال والتحقيق ان رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها بل يقال هي موقوفة

22
00:06:51.550 --> 00:07:09.150
الى استبانة حاله كما جزم به امام الحرمين. قالوا بعضهم قال انها موقوفة حتى يستبين حاله. اي معناه انه توقف فيه ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر

23
00:07:09.900 --> 00:07:28.350
قال ثم البدعة وهي السبب التاسع من اسباب الطعن في الراوي وهي اما ان تكون بمكفر كان يعتقد ما يستلزم الكفر او بمفسق فالاول لا يقبل صاحبها الجمهور اي البدعة المكفرة

24
00:07:29.050 --> 00:07:49.700
وقيل يقبل مطلقا وهذان قولان متناثران وقيل ان كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل هذا قول ثالث والتحقيق هنا الحافظ ابن حجر سيأتيك بالرأي الراجح عنده انه لا يرد كل مكفر ببدعته

25
00:07:50.100 --> 00:08:10.300
لان كل طائفة تدعي ان مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها فلو اخذ ذلك على الاطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف فالمعتمد ان الذي ترد روايته من انكر امرا متواترا من الشرع

26
00:08:10.450 --> 00:08:32.250
معلوما من الدين بالظرورة وكلا من اعتقد عكسه قال فاما من لم يكن بهذه الصفة وانضم الى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله قال والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير اصلا

27
00:08:32.550 --> 00:08:54.500
وقد اختلف ايضا في قبوله ورده. فقيل يرد مطلقا وهو بعيد واكثر ما علم به ان في الرواية عنه ترويجا لامره وتنويها لذكره وعلى هذا فينبغي ان لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع

28
00:08:55.200 --> 00:09:11.450
وقيل يقبل مطلقا الا ان اعتقد حل الكذب كما تقدم وقيل يقبل من لم يكن داعيا الى بدعته لان تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه

29
00:09:12.750 --> 00:09:36.200
وهذا في الاصح واغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. نعم الاكثر على قبول غير الداعية الا ان يروي ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار وبه صرح الحافظ ابو اسحاق ابراهيم ابن يعقوب الجوزجاني شيخ ابي داوود

30
00:09:36.650 --> 00:09:54.600
والنسائي في كتابه معرفة الرجال فقال في وصف الرواة ومنهم زائغ عن الحق اي عن السنة صادق اللهجة فليس فيه حيلة الا ان يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا اذا لم

31
00:09:55.650 --> 00:10:20.700
يقوي به بدعته يعني هذا الرأي يرى انه من ضمن الشروط في رواية المبتدع ان لا تكون مما تشيد بدعته قال وما قاله متجه لان العلة التي يرد حديث الداعية واردة فيما اذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع

32
00:10:21.050 --> 00:10:40.700
ولو لم يكن داعيا والله اعلم قال ثم سوء الحفظ اي قال وهو السبب العاشر من اسباب الطعن والمراد به من لم يرجح جانب اصابته على جانب خطأه وهو على قسمين

33
00:10:41.400 --> 00:10:57.350
ان كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض اهل الحديث وان كان سوء الحفظ طارئا على الراوي اما في كبره او لزهاب بصره او الاحتراق كتبه او عدمها

34
00:10:57.900 --> 00:11:20.350
بان كان يعتمدها فرجع الى حفظه فساء فهذا هو المختلط والحكم فيه ان ما حدث به قبل الاختلاط اذا تميز قبل مختلط قال اذا والحكم فيه ان ما حدث به قبل الاختلاط اذا تميز قبل

35
00:11:21.000 --> 00:11:42.550
واذا لم يتميز توقف فيه وكلا من اشتبه الامر فيه وانما يعرف ذلك باعتبار الاخرين عنه ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر انتبه يا اخي الكريم ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر

36
00:11:43.050 --> 00:11:58.750
في ان يكون فوقه او مثله لا دونه  بان يكون فوقه او مثله لا دونه وكذا المختلق الذي لم يتميز اي لم يتميز الرابع انه سمع منهم قبل الاختلاط ام بعد الاختلاط

37
00:11:59.200 --> 00:12:27.150
والمستور اللي هو روى عنه اثنان وظاهره العدالة لكن ستر علينا حال عدالته الباطنة والمستور الاسناد والاسناد المرسل وكذا المدلس يعني راوي مدلس وقد انعم وكان المدلس اي الرواية المدلسة اذا لم يعرف المحذوف واذا لم يعرف الراوي المحذوف علم الراوي المحذوف مثل رواية

38
00:12:28.050 --> 00:12:47.400
تاب من في الرواية حميد عن انس اذا حصلت ابليسنا فان الواسطة معروفة وهو حميد بن ابي حميد الطويل فلا يظر صار حديثهم حسنا هنا يعطيك من الظعيف الذي يتقوى بمجيئه من طريق اخر

39
00:12:47.750 --> 00:13:14.150
صار حديثهم حسنا لا لذاته. بل وصفه بذلك باعتبار المجموع يعني ليس حسنا لذاته بل المجنون يعني المجموع اعطى قوة باعتبار المجموع من المتابع والمتابع لان مع كل واحد منهم احتمال كونه كون روايته صوابا او غير صواب على حد سواء

40
00:13:15.100 --> 00:13:37.500
يعني واحتمال رؤية صوابع احتمال غير صواب. لما جاءت المتابعة دل على انها جاءت على الصواب فاذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لاحدهم رجح احد الجانبين من الاحتمالين المذكورين ودل ذلك على ان الحديث محفوظ فارتقى من درجة التوقف الى درجة القبول والله اعلم

41
00:13:38.250 --> 00:13:56.900
ومع ارتقائه الى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته وربما وربما توقف بعضهم عن اطلاق اسم حسن عليه وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد ثم الاثنان

42
00:13:56.950 --> 00:14:17.700
وهو الطريق الموصل الى المتن ثم الاسناد وهو الطريق الموصل الى المتن يتحدث عن الاسناد وساق لك تعريف الاسناد شوفوا الاسناد الطريق الموصلة الى المتن يعني بعض الان مثل الشيخ نور الدين شرح بلوغ المرام في كتابه

43
00:14:18.750 --> 00:14:39.250
يعني في كتاب الله وفي اربع مجلدات يدرس الان في الجامعات يطلق عليه اسم الراي ويقول الاسناد يذكر اسم الرائي وهذا الراوي ليس اسناد الاسناد هو الطريق قالوا المتن هو غاية ما ينتهي الاسناد من الكلام. حتى تعرف ما هو تعريف الاسناد وما هو تعريف المتن

44
00:14:40.100 --> 00:15:01.850
وهو اما ان ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه. اما تصريحا او حكما ان المنقول بذلك الاسناد من فوقه او من فعله او من تقريره مثال للمرفوع من القول تصريحا ان يقول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا

45
00:15:02.250 --> 00:15:25.750
او حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا او يقول هو او غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب هذه كلها امثلة للمتن او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كذا او نحو ذلك اي نحو ذلك من الالفاظ التي تدل على رفع الحديث

46
00:15:25.900 --> 00:15:41.400
الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له المثال المرفوع من التقرير تصريحا ان يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا او يقول هو او غيره فعل فلان

47
00:15:41.750 --> 00:16:07.600
بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولا يذكر انكاره لذلك قال ومثال مرفوع من القول حكما لا تصريحا ان يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الاسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة او شرح غريب كالاخبار

48
00:16:07.600 --> 00:16:28.950
عن الامور الماظية من بدء الخلق واخبار الانبياء او الاتية كالملاحم والفتن واحوال يوم القيامة  رحم الله الامام احمد حينما ذكر ان كتبا لا اصل لها وذكر منها الملاحم والفتن. والان كثير من الناس يعول على الملاحم والفتن

49
00:16:30.350 --> 00:16:48.300
وكذا الاخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص او عقاب مخصوص وانما كان له حكم الرفع. طبعا هذي فيها مبالغة حتى الحافظ ابن حجر حينما طول بها هنا فيها مبالغ هذه من التوسعات غير المرظية

50
00:16:48.300 --> 00:17:06.350
وهي تدفع الى نسبة اشياء الى السنة وهي ليست من السنة قالوا انما كان له حكم مرفوع لان اخباره بذلك يقتضي مخبرا له اخباره بذلك يقتضي مخبرا لهم طبعا هذا وجه الاستدلال من توسع في هذا

51
00:17:07.300 --> 00:17:21.400
وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موافق موقفا للقائل بها ولا موقفا للصحابة الا النبي او بعض من يخبر عن الكتب القديمة هذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني فاذا كان كذلك

52
00:17:21.700 --> 00:17:34.550
فله حكم ولو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه او عنه بواسطة قال له مثال مرفوع من الفعل حكما ان يقول الصحابي

53
00:17:34.700 --> 00:17:49.100
ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل على ان ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي رضي الله عنه في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة اكثر من ركوعين

54
00:17:51.150 --> 00:18:05.450
قالوا المثال المرفوع من التقرير حكما ان يخبر الصحابي انهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا فانه يكون له حكم الرفع من جهة ان الظاهر اطلاعه على ذلك

55
00:18:05.850 --> 00:18:31.000
بتوفر دواعيهم على سؤاله عن امور دينهم ولان ذلك الزمان زمان نزول الوحي فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه الا وهو غير ممنوع الفعل وقد استدل جابر وابو سعيد الخدري على جواز العزل بانهم كانوا يفعلون والقرآن ينزل ولو كان مما ينهى عنه

56
00:18:31.000 --> 00:18:51.350
عنه القرآن قالوا يلتحق بقوله حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة اليه بقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث او يرويه او ينميه او رواية او يبلغ به او رواه

57
00:18:52.050 --> 00:19:08.650
وقد يقتصرون على القول مع حث القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم كقول ابن سيرين عن ابي هريرة قال تقاتلون قوما الحديث. وفي كلام الخطيب انه اصطلاح خاص باهل البصرة. شف

58
00:19:09.050 --> 00:19:26.450
كقول ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال انتبه جيدا بقول ابن سيرين عن ابي هريرة قال قال الحديث. قال وفي كلام الخطيب انه سلاح خاص باهل البصرة

59
00:19:26.800 --> 00:19:43.500
ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا فالاكثر على ان ذلك مرفوع ونقل ابن عبد البر فيه اتفاق قال واذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها الى صاحبها

60
00:19:43.650 --> 00:20:21.000
في سنة العمرين كسنة العمرين قالوا في نقل الاتفاق ذهب الى  الله وبركاته