وقوله اذا خطب ليس المراد اذا اراد ان يخطب او اذا فرغ المراد اذا خطب اي شرع في الخطبة وتلبس بها والقسم الثالث ان يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم ابن ابراهيم السبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء حياكم الله شيخ سامي واهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبالاخوة المستمعين والمستمعات نرحب بكم ايضا مستمعينا الكرام لمن اراد بعث سؤاله ليطرح على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليرسل عبر تطبيق الواتساب على الرقم صفر واحد واحد اربعة اربعة اثنين خمسة اربعة خمسة ثمانية فاهلا ومرحبا بكم شيخ سامي العن نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من احد الاخوة يقول في سؤال فضيلة الشيخ ما حكم اخذ العوض في المسابقات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد اخذ العوض في المسابقات يختلف حكمه بحكم المسابقة وذلك ان المسابقات من حيث اخذ العوظ تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول من اقسام المسابقات ما يجوز بعوض وبغير عوظ وهي الثلاثة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا سبق الا في نسل او خف او حافر والقسم الثاني ما لا يجوز مطلقا لا بعوض ولا بغير عوظ هاي مسابقات لا تجوز لا بعوض ولا بغير عوض وضابط ذلك ما الهى كثيرا وليس فيه فائدة وكل مسابقة تلهي وتصد الانسان عن ذكر الله وعن الصلاة وليس فيها فائدة لا دينية ولا دنيوية فانها تكون محرمة والقسم الثالث ما يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض وهو ما سوى ذلك من المسابقات المباحة ثمان العوظ انما يكون محرما في المسابقات المباحة اذا كان العوظ من المتسابقين اما اذا كان العوظ من احدهما او من اجنبي فان هذا لا حرج فيه فمثلا لو ان شخصا قال لرجلين تسابقا على الاقدام ومن سبق منكما اعطيه مائة فسبق احدهما فاعطاه هذه المائة فهذا جائز بان هذا الذي فاز بهذه المسابقة غانم والاخر سالم وكذلك ايضا لو كان العوض من احد المتسابقين كما لو قال احدهما للاخر اتسابق انا واياك فان سبقتني فلك مئة وان سبقتك فلا شيء عليك هذا ايضا لا حرج فيه بان هذه المسابقة دائرة بين الغنم وبين السلامة غن وفيها مغرم وفيها سلامة والمحظور ان تكون المسابقة دائرة بين المغنم والمغرم اما هنا فهذه المسابقة دائرة بين المغنم والمغرم والسلامة وكل معاملة تدور بين المغنم والمغرم والسلامة فانها تكون جائزة وهذا ايضا الواقع هو داخل في الجعالة ومن باب الجعالة. نعم. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ من الاسئلة ايضا التي وصلت هذا سؤال من احد الاخوة المستمعين يقول هل الاحكام الشرعية للرجال والنساء على حد سواء الجواب الاصل في الاحكام الشرعية تساوي الرجال والنساء في هذا ولكن ليس هذا على اطلاقه بل هناك احكام تختص بالرجال وهناك احكام تختص بالنساء وهناك احكام تزيد فيه المرأة على الرجل وهناك احكام تكون المرأة فيه على النصف الاقسام اعني اقساما الاحكام الشرعية بالنسبة للرجال والنساء على خمسة اقسام القسم الاول احكام تختص بالرجال بوجوب الجمع والجماعات ونحو ذلك والقسم الثاني احكام تختص بالنساء بوجوب الحجاب واباحة الذهب والحرير فانه خاص بإناث هذه الامة دون ذكورها والقسم الثالث تزيد فيه المرأة على الرجل كالعورة عورة الصلاة وكذلك ايضا الكفن عند بعض العلماء بين المشروع عندهم ان المرأة تكفن في خمسة اثواب وان الرجل يكفن في ثلاثة اثواب وان كان القول الراجح انهما سواء في هذا ومن ذلك ايضا الستر عموما فان المرأة تزيد على الرجل فيما يتعلق الستر سواء في الصلاة ام كان خارج الصلاة والقسم الرابع من الاحكام ما تكون فيه المرأة على النصف من الرجل وذلك في مسائل منها اولا الارث فان ارث المرأة على النصف من الرجل لقول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وثانيا الشهادة قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان والثالث العطية فالمشروع في عطية الاولاد ان يقسمها كقسمة الله عز وجل لانه لا احد اعدل قسمة من الله فيجعل للذكر مثل حظ الانثيين والرابع الدية هدية المرأة على النصف من دية الرجل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عقل المرأة على النصف من عقل الرجل المراد بالعقل يعني الدية والخامس العقيقة عن الغلام الشاتان وعن الجارية شاة والسادس العتق وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان من اعتق عبدا كان فكاكا له من النار ومن اعتق اماتين كانتا فكاكا له من النار والامر السابع الصلاة ووجه ذلك ان اكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما المرأة تدع الصلاة اذا اطبق عليها الدم تدع الصلاة خمسة عشر يوما وهذه نصف الشهر فتكون على النصف من الرجل فيما يتعلق بالصلاة والقسم الخامس من اقسام احكام الرجال والنساء ما يستويان فيه وهذا هو الاصل الاصل بالاحكام الشرعية تساوي الرجال والنساء الا ما دل الدليل على تخصيصه باحدهما. نعم نعم احسن الله اليكم شيخ سامي بارك الله فيكم. هذا ايضا احد الاخوة يبدو انه اشكل عليه آآ في قوله سبحانه وتعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ومعروف ان الفاء تفيد التعقيب. فهل معنى ذلك ان الاستعاذة تكون بعد القراءة نعم قول الله عز وجل فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. المراد بقوله اذا قرأت اي اردت ان تقرأ عبر بالفعل عن ارادته لقرب وقوعه واعلم ان الشرط الداخل على الفعل يرد في النصوص الشرعية على اقسام ثلاثة القسم الاول ان يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل ارادة الفعل مع قرب وقوعه لقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم المراد بقوله اذا قمتم اي اردتم ومنهما جاء في الاية التي ذكرها السائل فاذا قرأت القرآن اي اردت ان تقرأ والقسم الثاني ان يكون المراد بالشرط الداخلي على الفعل الشروع فيه والتلبس به كما في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم الانقضاء والانتهاء والفراغ لقوله عز وجل فاذا قضيتم مناسككم ليس المراد اذا اردتم ان تقضوا او المراد اذا تلبستم بها بل المراد اذا قضيتم مناسككم اي فرغتم واتممتم ومنه ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في شارب الخمر اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب فاجلدوه وليس المراد اذا اراد ان يشرب المراد اذا تحقق منه الشرب وذلك بالانتهاء منه. نعم نعم بارك الله فيكم واحسن الله اليكم. ايضا هذا سائل يقول شيخنا الكريم ما حكم نظر المأموم الى امامه اثناء الصلاة نظر المأموم الى امامه اثناء الصلاة لا بأس به اذا دعت الحاجة الى ذلك فمن الحاجة ان يكون الامام قدوة يريد هذا المأموم ان يقتدي به في افعال الصلاة والدليل على جوازي النظر المأموم الى امامه ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينظرون الى الرسول صلى الله عليه وسلم اثناء صلاته بل قالوا كنا نعرف قراءته باظطراب لحيته وهذا يدل على انهم ينظرون اليه ولكن يشترط بجواز النظر المأموم الى امامه يشترط شروط الشرط الاول ان يكون الامام قدوة اتباع السنة والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم لاجل ان ينظر الانسان اليه ويتعلم منه والشرط الثاني الا يلزم من النظر الى الامام الانحراف اي ان ينحرف عن جهة القبلة كما لو كان سعيدا عن الامام او في طرف الصف فان من لازم نظره الى الامام ان ينحرف عن جهة القبلة ومتى انحرف الانسان عن جهة القبلة ببدنه فان صلاته تبطل والشرط الثالث ان يقول النظر بقدر الحاجة فاذا نظر اليه مرة وعرف صفة هذه العبادة فانه لا حاجة ان ينظر مرة اخرى هذه شروط ثلاثة بجواز نظر المأموم الى امامه في اثناء الصلاة. نعم. احسن الله اليكم. والا المفترض شيخ ان يكون نظر المأموم الى اين المشروع ان ينظر المصلي حال صلاته ان ينظر الى موضع سجوده او تلقاء وجهه هذا هو المشروع لكل مصل ان يكون نظره محصورا اما الى موضع سجوده واما الى اه ان ينظر تلقاء وجهه. وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر طأطأ برأسه. نعم. نعم. احسن الله اليكم. بارك الله فيكم. ايضا هذا يسأل فضيلة الشيخ يقول هل يعذر الانسان بالجهل في جميع الاحكام الشرعية هذه المسألة مسألة العذر بالجهل من المسائل العظيمة الكبيرة التي تحتاج الى تحرير وتدقيق نظرا لتجاذب الادلة فيما يتعلق بالعذر بالجهل ولكن اذكر خلاصة فيما يتعلق بهذا الامر فالعذر بالجهر بالنسبة للانسان لا يخلو من احوال الحالة الاولى ان يقول الانسان لم تبلغ الحجة فمن لم تبلغه الحجة فهو معذور امام الله تعالى لقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لان لا يقول للناس على الله حجة بعد الرسل والثاني الاحوال العذر بالجهل من بلغته الحجة ولكن لم يفهم هذه الحجة فهذا ايضا معذور لانه لا بد من بلوغ الحجة ومن فهم الحجة لقول الله تعالى وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم وبين سبحانه وتعالى انه لابد من البيان وان مجرد تبليغ الحجة من غير بيان لا يكون حجة على المكلف وكذلك ايضا يدخل في هذا من بلغته الحجة ولكنه لم يثق بهذا المبلغ. او بهذا القائل كما لو كان مجهولا عنده وليس معروفا عنده انه من اهل العلم والثالث من بلغته الحجة على وجه العموم ولكن لم يطرأ هذا الحكم على باله ايجابا او نفيا بان كان يفعل امرا محرما لم يطرأ على باله التحريم او ترك امرا واجبا لم يطرأ على باله الوجوب هذا معذور والقسم الرابع من اقسام العذر بالجهل من بلغته الحجة وطرأ الحكم على باله وقع في قلبه شيء او كان مترددا بحيث انه وجدت عنده شبهة ولكنه تساهل وتهاون وقال في نفسه لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم فهذا ليس معذورا بان الحجة قد بلغت ولان الحكم قد طرأ على قلبه وحصلت عنده شبهة فالواجب عليه ان يسأل عن الحكم الشرعي. قال الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فتبين بهذا ان العذر بالجهل له هذه الاحوال الاربع من لم تبلغه الحجة فهذا معذور ومن بلغته الحجة ولم يفهمها فهذا معذور ومن بلغته الحجة على وجه العموم لكن لم يطرأ على باله الحكم فهذا ايضا معذور القسم الرابع من بلغته الحجة وطرأ الحكم على قلبه وحصل عنده تردد وشبهة ولكنه تساهل وتهاون مع وجود من يسأله من اهل العلم وقال في نفسه لا تسألوا عن ان تبدى لكم جزءكم فهذا ليس معذورا في هذا الجهل. نعم. نعم احسن الله اليكم. يدخل في هذا ويستوي فيه اصول الدين وفروعه لا فرق بين اصول الدين وبين فروعه. احسن الله اليكم بارك الله فيكم من الاسئلة يا شيخ سامي حفظكم الله هذا السائل يقول اذا عزم الانسان على فعل معصية ثم تركها فهل يثاب على ذلك الانسان اذا عزم على فعل معصية ثم تركها فان كان تركه لها لله عز وجل اثيب على ذلك كما جاء في الحديث القدسي انه تركها من جراء تكتب له حسنة واما اذا كان تركه لها لله عز وجل فهذا لا يثاب ولا يعاقب فلا يعاقب لانه لم يفعل المعصية ولا يثاب لانه لم يتركها لله عز وجل ثم ان تارك المعصية لا يخلو من احوال اربع الحالة الاولى ان يترك المعصية لله كما لو اراد ان يفعل معصية ثم حاسب نفسه وتركها لله عز وجل. فهذا يثاب على هذا الترك. ويكتب له حسنة كما جاء ذلك في الحديث القدسي ان الله عز وجل يكتب له حسنة ويقول انه تركها من جرائي والحال الثانية ان يترك المعصية لا لله ولكن لان نفسه لم تدعو الى هذه المعصية مثلا يترك شرب الخمر لا لانه محرم ولكن لان نفسه لا ترغب فيه فهذا لا له ولا عليه فلا له لانه لم يتركه لله ولا عليه لانه لم يفعل المحرم والحال الثالثة من احوال تارك المحرم ان يترك المحرم عجزا عنه من غير ان يفعل السبب فتحدثه نفسه ان يفعل المحرم ولكنه لم يفعل السبب الذي يوصله الى المحرم فهذا يعاقب على هذه النية الفاسدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال لو ان لي مال فلان لعملت به عمل فلان قال عليه الصلاة والسلام فهما بنيتهما فهما في الوزر سواء والحال الرابعة من احوال المعصية او المحرم ان يترك المحرم عجزا عنه مع فعل السبب بمعنى انه فعل السبب الذي يوصله الى المحرم ولكنه عجز فهذا يعاقب عقاب الفاعل تماما لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا ذاك القاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه احسن الله اليكم شيخ سامي وبارك الله فيكم بهذا البيان النافع الشافي الكافي نختم حلقتنا هذه التي قد تفضل بالاجابة فيها عن اسئلة الاخوة المستمعين الكرام فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله له وشكر لكم ايضا حسن متابعتكم احبتنا الكرام. لمن اراد سؤاله ليعرض على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليرسل رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم صفر واحد واحد اربعة اربعة اثنين خمسة اربعة خمسة ثمانية اشكركم مستمعينا الكرام لحسن متابعتكم وحتى الملتقى بكم في حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم ابن ابراهيم السبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان