﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:21.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه ومن اهتدى به الى يوم الدين هذا هو الدرس الاخير معنا بهذه السلسلة من الدروس في هذه الدورة المباركة

2
00:00:21.500 --> 00:00:44.550
سوف يكون حديثنا في هذا الدرس عن حكم اللحوم المستوردة فقد اصبحت اللحوم في الوقت الحاضر تصدر الى بلاد المسلمين من بلدان شتى وهذا التصدير نشأ بفظل تقدم وسائل المواصلات

3
00:00:44.950 --> 00:01:08.850
وتقدم الالات التي تذبح بها هذه الحيوانات المصدرة ووجود وسائل تبريد لحفظ تلك اللحوم فاصبح يمكن نقل تلك اللحوم بانواعها سواء كانت من الاغنام او الابقار او الطيور او غيرها

4
00:01:09.650 --> 00:01:29.900
اصبح يمكن نقلها من اقصى الشرق او اقصى الغرب او من اي مكان من الارض اصبح يمكن نقلها الينا فهذا الاستيراد وهذا النقل لهذه اللحوم بهذه الطريقة لم يكن معروفا في العصور الماضية

5
00:01:30.300 --> 00:01:53.850
وانما وجد في هذا العصر الذي نعيش فيه ومن ثم فهي تعتبر نازلة تحتاج الى بيان الحكم الشرعي فيها وقبل ان نتكلم عن اراء العلماء المعاصرين في هذه المسألة نقدم بمقدمة نبين فيها حكم

6
00:01:54.250 --> 00:02:15.300
ذبائح اهل الكتاب فنقول ان ذبائح اهل الكتاب قد احلها الله تعالى لنا في كتابه الكريم فقال سبحانه وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمراد بالطعام في هذه الاية

7
00:02:15.750 --> 00:02:44.250
ذبائحهم وبهذا فسر الاية ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن رحمهم الله تعالى فسروا المراد بالطعام في هذه الاية بانه الذبائح فيكون معنى الاية واطعام الذين اوتوا الكتاب يحلوا لكم اي وذبائح الذين اوتوا الكتاب حل لكم وذبائحكم حل لهم

8
00:02:44.400 --> 00:03:09.100
وهذا الحكم متفق عليه بين العلماء فذبائح اهل الكتاب حلال للمسلمين والمراد باهل الكتاب اليهود والنصارى المراد باهل الكتاب اليهود والنصارى فهذا الحكم خاص بهم اما ذبائح الكفار من غير اليهود والنصارى

9
00:03:09.150 --> 00:03:28.550
فانها لا تحل للمسلمين في قول عامة اهل العلم ولكن يقول بعض الناس ان كثيرا من اهل الكتاب في الوقت الحاضر قد حرفوا دينهم فلم يبق لهم من دينهم الا اسمه

10
00:03:28.850 --> 00:03:51.300
والكثير منهم اصبح ليس متمسكا بدينه وانما فقط ينتسب اليه مجرد انتساب فهم اشبه باللا دينيين او الملاحدة فهل تحل ذبائحهم للمسلمين وهم بهذا الوصف نقول نعم ما داموا ينتسبونا

11
00:03:51.550 --> 00:04:13.250
لامة يهودية او نصرانية فتحل ذبائحه وان كانوا قد حرفوا وبدلوا والدليل على ذلك ان اليهود والنصارى وقت نزول القرآن كانوا كافرين بكثير من اصول الايمان الواردة في التوراة والانجيل

12
00:04:13.750 --> 00:04:35.350
فكان اليهود كافرين بنبوة بعض الانبياء كعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ويقتلون الانبياء بغير حق وحرفوا كثيرا من احكام التوراة وكان جماعة منهم يقولون عزير ابن الله الى غير ذلك من المخالفات الكثيرة

13
00:04:35.500 --> 00:04:55.900
لاصول دينهم وكذلك النصارى كانوا يقولون ان الله ثالث ثلاثة ويقولون ان المسيح ابن الله تعالى الله تعالى عن ذلك تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وكانوا يكفرون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم

14
00:04:56.600 --> 00:05:18.650
الى غير ذلك من المخالفات لاصول دينه ومع هذا كله سمى الله تعالى اليهود والنصارى مع هذه المخالفات سماهم اهل كتاب واحل ذبائحهم ونكاح نسائهم المحصنات اي العفيفات للمسلمين ولم يكن كفرهم وشركهم

15
00:05:18.850 --> 00:05:36.300
وتحريفهم لكتبهم لم يكن مانعا من اجراء احكام اهل الكتاب عليهم لم يكن هذا مانعا من اجراء احكام اهل الكتاب عليهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون ذلك مانعا من اجراءها عليهم

16
00:05:36.350 --> 00:05:58.650
الى يوم القيامة وبهذا نعرف ان هؤلاء اذا كانوا ينتسبون لامة يهودية او نصرانية فانهم يكونون اهل الكتاب  يشترط في ذبائح اهل الكتاب ما يشترط في ذبائح المسلمين وحينئذ فاذا كان اهل الكتاب

17
00:05:58.850 --> 00:06:17.750
يذبحون لغير الله او لا يذكون الذكاة الشرعية فان ذبائحهم لا تحل لنا لان ذلك لو وقع من مسلم لم تحل ذبيحته فاذا وقع ذلك من كتابي فمن باب اولى الا تحل

18
00:06:18.250 --> 00:06:38.850
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال الاشبه بالكتاب والسنة بذبائح اهل الكتاب التي اهل بها لغير الله الاشبه في ذلك ما دل عليه كلام احمد من الحظر وذلك لان قوله وما اهل به لغير الله وما ذبح على النسو

19
00:06:39.250 --> 00:07:01.900
عموم محفوظ لم تخص منه صورة بخلاف طعام الذين اوتوا الكتاب فانه يشترط له الذكاة المبيحة فلو ذكر كتابي في غير المحل المشروع لم تبح زكاته لان غاية الكتاب ان تكون زكاته كالمسلم

20
00:07:02.150 --> 00:07:21.300
والمسلم لو ذبح لغير الله لم تبح ذبيحته فكذلك الذمي. الى اخر ما قال المقصود ان ما يشترط في ذبيحة المسلم يشترط في ذبيحة الكتاب من باب اولى والذبائح المستوردة

21
00:07:21.850 --> 00:07:41.550
لا يخلو اما ان تكون مستوردة من بلاد اهل الكتاب او من غيرها اما ذبائح المستوردة من من غير اهل الكتاب المستوردة من بلاد الشيوعية يعتنق اهلها الشيوعية او البوذية

22
00:07:42.050 --> 00:08:04.650
او اه اي دين غير دين اهل الكتاب فانها لا تحل للمسلمين ذبائحهم لا تحل للمسلمين ذبائحهم وهذا الحكم ايضا يكاد يكون محل اتفاق بين اهل العلم وحينئذ يبقى النظر في ذبائح اهل الكتاب خاصة

23
00:08:05.050 --> 00:08:26.450
ذبائح اهل الكتاب خاصة الذبائح اللي مستوردة من اهل الكتاب من اليهود او النصارى  اكبر اشكالية في هذه الذبائح اكبر اشكالية في اللحوم المستوردة الينا هي انها لا تذكى الذكاة الشرعية

24
00:08:27.050 --> 00:08:48.600
فتصعق بالكهرباء قبل ذبحها فما حكم هذا الحيوان اذا زهقت الروح قبل الصاق او بعده اقول هذه المسألة وهي ذبح الحيوان المأكول بواسطة الصاعق الكهربائي درسها مجمع الفقه الاسلامي لرابطة العالم الاسلامي

25
00:08:49.150 --> 00:09:07.750
واصدر فيها قرارا جاء فيه اولا اذا صعق الحيوان المأكول بالتيار الكهربائي ثم بعد ذلك تم ذبحه او نحره وفيه حياة فقد ذكي ذكاة شرعية وهذا بغض النظر عن كون

26
00:09:08.050 --> 00:09:25.750
الصعق يباح ولا يباح هذا سنتي له لكن اذا صعق ثم ذبح فقد ذكي ذكاة شرعية اذا صعق وبقيت فيه حياة ثم ذبح فقد ذكي ذكاة شرعية وحل اكله لعموم قول الله تعالى

27
00:09:25.900 --> 00:09:47.250
حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم الا ما ذكيتم ثانيا اذا زهقت رح الحيوان المصاب بالصعقة الكهربائي

28
00:09:47.350 --> 00:10:07.200
قبل ذبحه يعني كان زهوق الروح قبل الذبح فانه ميتة يحرم اكله لعموم قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة ثالثا اذا صعق الحيوان بالتيار الكهربائي عالي الظغط فهذا الصعق تعذيب للحيوان

29
00:10:07.450 --> 00:10:25.050
قبل ذبحه او نحره والاسلام ينهى عن هذا ويأمر بالرحمة والرأفة بالحيوان وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة

30
00:10:25.200 --> 00:10:46.450
ولو حد احدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم اما اذا كان التيار الكهربائي منخفظ الظغط وخفيف المس بحيث لا يعذب الحيوان كان في ذلك مصلحة بتخفيف الم الذبح عنه وتهدئة عنفه ومقاومته

31
00:10:46.500 --> 00:11:02.450
فلا بأس بذلك مراعاة للمصلحة فيكون اذا عندنا في هذا مسألة المسألة الاولى حكم هذه الذبائح التي تذبح عن طريق الصعق الكهربائي. والمسألة الثانية حكم الصعق الكهربائي نفسه. اما الذبائح التي تذبح عن طريق

32
00:11:02.450 --> 00:11:23.400
كهربائي فان ادركت وفيها حياة بعد الصعق. ثم ذبحت حل اكله. العموم قول الله تعالى الا ما ذكيتم اما ان زهقت الروح قبل الذبح زهقت الروح بعد الصعق وقبل الذبح فانها ميتة او انها موقوذة

33
00:11:23.400 --> 00:11:36.850
لان الموقوذ هو الذي يموت بالظرب هذه قد ضربت عن طريق الكهرباء فهي اما ميتة او موقوذة فتكون محرمة الساقة الكهربائية نفسه ان كان عالي الظغط فلا شك ان فيه

34
00:11:37.000 --> 00:11:57.700
تعذيبا للحيوان والاما له فلا يجوز. اما ان كان خفيف الظغط حيث انه لا يتسبب في تعذيب الحيوان كان فيه مصلحة فلا بأس به والوسم في غير الوجه جائز للحيوانات مع ان فيه نوع ايلام لها لكن لما كان فيه مصلحة كبيرة

35
00:11:57.750 --> 00:12:21.200
كان جائزا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسم ابل الصدقة واذا كان هذا الصعق خفيف الظغط فلا بأس به هذا ما يتعلق مسألة حكم الصعب. ننتقل بعد ذلك الى واقع هذه الحيوانات التي تستورد لحومها الينا

36
00:12:21.200 --> 00:12:45.550
التي تورد لحومها الينا واقعها هل هي تذكى ذكاة شرعية او انها لا تذكى الذكاة الشرعية؟ اقول اختلف الناس في هذا وطلبت شهادات الشاهدين لتلك الذبائح. فبعض الشهادات تفيد بانها تذكى الذكاة الشرعية

37
00:12:45.850 --> 00:13:09.700
كثير منها يفيد بانها لا تذكر ذكاة الشرعية واذكر نماذج  الى الفريقين اللجنة الدائمة للبحوث العلمية برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله اعدت بحثا في هذا وقد كاتبت وزير التجارة والصناعة في ذلك الوقت وطلبت منه

38
00:13:10.250 --> 00:13:27.400
توضيحا حول هذه المسألة فبعث خطاب الى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وافاد بان الاجهزة المختصة في وزارة التجارة وفي مصلحة الجمارك انها تحرص دائما على التثبت من صحة شهادات الذبح

39
00:13:27.800 --> 00:13:46.100
على الطريقة الاسلامية وكونها مصدقة من سفرات المملكة ان وجدت او سفارات الدول الاسلامية الاخرى وان هذه السفرات على معرفة بالجهات التي تصدر هذه الشهادات سواء كانت جمعيات اسلامية او مؤسسات فردية. ثم قال ان هذه البلدان

40
00:13:46.100 --> 00:14:10.200
توفر الذبح على الطريقة الاسلامية وتفعل ذلك حرصا على تصريف منتجاتها في العالم الاسلامي الواسع. ولحاجتها الماسة الى العملة الصعبة. ولانهم يدركون ان لهم منافسون من بلدان اخرى فيعملون عادة الى الكتابة الى الجهات الرسمية في البلدان الاسلامية لاستشارتهم حول منتجاتهم ثم

41
00:14:10.200 --> 00:14:25.400
قالوا كما اننا حريصنا على توافر الشروط الصحية فكذلك ايضا نحن حريصون على توافر الشروط الشرعية في الذبح. فهذه افادة تفيد بان هذه الذبائح التي ترد الينا انها انما تكون على طريقة

42
00:14:25.400 --> 00:14:43.350
الشرعية ولكن بعض الدعاة وطلاب العلم اه لهم افادات تخالف هذا وبعضها يوافق هذا. فمن الافادات التي تخالف هذا ما ذكره احد الدعاة قد كتب خطابا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. ذكر

43
00:14:43.350 --> 00:15:15.000
واقع ما شاهده في تلك البلاد بعد زيارته لبعض الشركات ومما ذكر بالنسبة الدجاج ذكر انه يعلق من ارجله بالة تسير به الى رجل بيده سكين ويقطع بها رقابها بسرعة بالغة وتمشي بها الالة الى ماء ساخن تغمس فيه وتنظف ثم تعاد للتصدير

44
00:15:15.550 --> 00:15:37.650
وقد يغمس الدجاج في الماء الساخن قبل انتهاء موته. وهنا ترد الاشكالية قد يغمس الدجاج في الماء الساخن قبل انتهاء موته لزيادة سرعة الذبح وسرعة سير الاعلى ويقول اشك في الذابح هل هو مسلم او كتابي

45
00:15:38.250 --> 00:16:04.350
او وثني او ملحد قال ويكتب على الغلاف ذبح على الطريقة الاسلامية ويصدق على ذلك من لم يشاهد الذبح بنفسه ولا بنائبه لكن هذا المصدق يأخذ اجرة وذلك لان وزارة التجارة تطلب من المستوردين كتابة ما يفيد بان الذبح ذبح

46
00:16:04.600 --> 00:16:27.300
لان هذه اللحوم قد ذبحت على الطريقة الاسلامية ثم وصف ايضا الذبح في شركة اخرى قال بانها كسابقتها من تعليق ارجلها وغمسها بسرعة في ماء ساخن قبل انتهاء حياتها وانه يكتب عليها الطريقة الاسلامية ويصدق بجمعيتين اسلاميتين باجرة

47
00:16:28.300 --> 00:16:48.450
ثم وصف ما شاهده من ذبح الابقار بانها تصعق بكهرباء ثم تسلخ دون ان يخرج منها دم قال ثم بين لهم الاطباء ان في بقاء الدم خطر ان في بقاء الدم خطرا فصاروا يضربونها ضربة غير مميتة بمطرقة في رأسها

48
00:16:48.550 --> 00:17:18.350
فاذا سقطت علقت من ارجلها بالة رافعة ثم يشق جلد الرقبة ثم يقطع الوريد بسكين اخر وينزل الدم بغزارة الى ان يفارق الحياة وايضا شاهد اخر من الدعاة يصف اه الذبح بانه في مصنع لتعليب اللحوم بانهم يصعقون الاغنام بالكهرباء على كل حال ويكتبون على صناديقها مذبوحة

49
00:17:18.350 --> 00:17:49.400
يبحثون عن الطريقة الاسلامية وايضا داعية يصف الذبح في شركة من اكبر الشركات العالمية للحوم البقر والدواجن قريبة قريبة مما ذكرنا قال بانه يذبح الطير معلق بقدمه  مما يجعل قطع الوالدين يتحقق في الغالب ولكن المحظور يبقى قائما وهو ان الالة تغمس الذبيحة في الماء الساخن

50
00:17:49.400 --> 00:18:11.750
المغلي قبل ان تفارق الروح كما انه ليس من المؤكد في هذه الشركة ان الذابح كتابي ولكن شاهد اخر في بلد اخر وصف الطريقة التي تذبح بها الاغنام بانها طريقة شرعية

51
00:18:12.600 --> 00:18:28.350
فيقول انه ذهب من المركز الاسلامي الى مقر الشركة واطلع على كيفية ذبح الاغنام قال فوجدنا ان الة تعلق الاغنام الى اعلى ويقوم رجل بسكين حادة ليذبح رأس الذبيحة تماما

52
00:18:28.500 --> 00:18:48.000
على الشريعة الاسلامية لانه يقطع الوريدين والمرئ معا الا ان الامر متوقف على الذابح هل هو كتابي ام لا ويقوم المركز الاسلامي بتقديم شهادة خطية على ان الذبح جرى على الطريقة الاسلامية

53
00:18:48.500 --> 00:19:13.650
فتجدون الان هذه الشهادات مختلفة. بعضها يصف الذبح بانه تتوافر فيه الشروط وبعضها يصف بانه ليس كذلك. والاكثر اكثر الشهادات على انها لا تتوافر فيها الشروط الشرعية فاحببت ان انقل لكم هذه الشهادات تبين ان النقل مضطرب ومختلف فيما يتعلق بتوافر الشروط

54
00:19:13.750 --> 00:19:31.100
وعلى ذلك يترتب الحكم الشرعي عندما يكون الترجيح اقوال العلماء المعاصرين في هذه اللحوم المستوردة اولا اذا قدر التحقق من ان هذه هي اللحوم تذبح على الطريقة الشرعية فلا اشكال في حلها

55
00:19:31.300 --> 00:19:44.650
لا اشكال في حلها لانها من ذبائح اهل الكتاب قد احل الله تعالى لنا ذبائحه. وكذلك ايضا اذا امكن التحقق من انها لا تذبح بالطريقة الشرعية فلا اشكال في انها لا تحل لنا. ولكن

56
00:19:44.650 --> 00:20:02.550
في الغالب وهو الاكثر انها تجهل الحال. يجهل حال هذه اللحوم المستوردة هل هي مذكاة على الطريقة الشرعية ام لا وهذه اللحوم مجهولة الحال للعلماء المعاصرين فيها قولان القول الاول

57
00:20:02.700 --> 00:20:22.150
انها مباحة فيحل اكلها وان كان الورع ترك ذلك وان كان الورع ترك ذلك الا انها من حيث الحكم مباحة ويباح اكلها ومن ابرز من قال بهذا القول سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله

58
00:20:22.300 --> 00:20:43.500
كذلك الشيخ محمد العثيمين رحمه الله وبه افتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء وسننقل فتياها في اخر بحث المسألة واستدل اصحاب هذا القول بعموم الاية وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. قالوا فالاصل في ذبائح اهل الكتاب الحل

59
00:20:43.650 --> 00:20:58.950
الا اذا علمنا انهم قد ذبحوها على غير الوجه الشرعي وقد جاء في فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما سئل عن هذه المسألة قال قال الله تعالى اليوم احل لكم الطيبات طعام الذين اوتوا الكتاب

60
00:20:58.950 --> 00:21:19.900
لكم وطعامكم حل لهم. وهذه الاية اوضحت لنا ان طعام اهل الكتاب مباح لنا. وهم اليهود والنصارى الا اذا علمنا انهم ذبحوا الحيوان المباح على غير الوجه المشروع كأن يذبحوه بالخنق او او ضرب الرأس

61
00:21:19.950 --> 00:21:37.750
ونحو ذلك فانه بذلك يكون منخنقا او موقوذا فيحرم علينا. كما تحرم المنخنقة والموقوذة التي ذبحها المسلم على هذا الوجه اما اذا لم نعلم الواقع فذبائحهم حل لنا عملا بالاية الكريمة

62
00:21:37.800 --> 00:21:52.450
وكذلك ايضا الشيخ محمد العثيمين له فتوى قريبة من هذا وهي ان الذبائح اذا وردت من امة يهودية او نصرانية في حل لنا الا اذا علمنا بانها ذبحت على غير الوجه المشروع

63
00:21:52.550 --> 00:22:17.550
قال رحمه الله اذا علمنا ان الذبح وقع ولكن نجهل كيف وقع بان يأتينا ممن تحل ذبيحتهم لحم لحم او ذبيحة مقطوعة الرأس ولا نعلم على اي صفة ذبحوها فبهذه الحال المذبوح محل شك وتردد ولكن النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

64
00:22:17.600 --> 00:22:36.000
تقتضي حله وانه لا يجب السؤال تيسيرا على العباد وبناء على اصل الحلم ثم ذكر بعض الادلة ان النبي يصومون ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من الشاة التي اتت اليه اتت بها اليهودية. الشاة المسمومة

65
00:22:36.250 --> 00:22:54.200
وانه اجاب دعوة يهودي على خبز وشعير واهانة سلخة وفي كلتا القصتين لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الذبح وهادوك راه اسم الله عليه ام لا؟ وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها ان قوم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم

66
00:22:54.400 --> 00:23:12.100
ان قوما يأتوننا بلحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا قال النبي صلى الله عليه وسلم سموا عليه انتم وكلوه قالت وكانوا حديث عهد بالكفر فاباح النبي صلى الله عليه وسلم اكل هذا اللحم

67
00:23:12.350 --> 00:23:31.650
مع الشك في ذكر اسم الله عليه ومعلوم ان ذكر اسم الله على اللحم حل شرط لحله شرط لحله وقرينة الشك موجودة لقول عائشة وكانوا حديث عهد بكفر ومعلوم ان حديث العهد بالكفر قد يجهلون التسمية

68
00:23:31.800 --> 00:23:49.700
احلال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مع الشك في وجود شرط الحل وهو التسمية وقيام قرينة على هذا الشك وهي كونهم حديث عهد بكفر دليل على اجراء ما ذبحه من تحل ذبيحته على اصل

69
00:23:49.700 --> 00:24:08.050
وبناء على ذلك فما يرد مما يذبحه اليهود او النصارى غالبه مما جهل غالبه مما جهل كيف وقع ذبحه فيكون تحليل المقام فيه اجراؤه على اصل الحلم وعدم وجوب السؤال عنه. وعدم وجوب السؤال عنه

70
00:24:08.450 --> 00:24:26.100
فهنا سماحة الشيخ عبد العزيز الشيخ محمد يقرران ان الاصل الحل لاحظ هنا هذا التأصيل لانه سيأتينا في القول الثاني تقرير ان الاصل الحظر فتأصيل المسألة مهم جدا فلاحظ هنا في هذا اصحاب هذا القول

71
00:24:26.100 --> 00:24:39.350
يقرران ان الاصل في ذبائح اهل الكتاب الحل الا اذا علمنا انهم ذبحوه على غير وجه مشروع اقول انتبه لهذا التأصيل لانه سيأتينا في ادلة القول الثاني تقرير ان الاصل الحظر الاصل في اللحوم الحظر

72
00:24:39.450 --> 00:24:55.350
فتأصيل المسألة مهم جدا. اه ننتقل الى القول الثاني وهو ان هذا النوع من الذبائح محرم لان الاصل في الحيوانات التحريم لاحظ هذا الاصل يقابل الاصل الذي ذكره اصحاب القول الاول

73
00:24:55.400 --> 00:25:12.600
قالوا لان الاصل في الحيوانات التحريم فلا يحل شيء منها الا بذكاة شرعية متيقنة تنقلها من التحريم الى الاباحة قالوا وحصول الذكاء على الوجه الشرعي في هذه اللحوم امر مشكوك فيه

74
00:25:12.750 --> 00:25:30.300
فتبقى على الاصل وهو التحريم ومن ابرز من قال بهذا القول الشيخ عبدالله بن حميد رحمه الله وكذلك ايضا بحث هذه المسألة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في رسالة الدكتوراة التي اعدها

75
00:25:30.350 --> 00:26:00.100
سألت الدكتوراة الشيخ كانت عن الاطعمة واحكام الاطعمة والذبائح والصيد فذبح الشيخ حفظه الله بحث هذه المسألة بتوسع في كتابه برسالة الدكتوراة له ورجح القول بتحريم هذه الذبائح وهذا النوع من الذبائح ووجهة هذا القول قالوا ان الاصل في الابظاع والحيوانات التحريم

76
00:26:00.400 --> 00:26:21.950
فلا يحل البضع الا بعقد صحيح مستجمع لاركانه وشروطه. كما لا يباح اكل لحوم الحيوانات الا بعد تحقق تذكيتها ممن هو اهل للتذكية وقالوا فان الله سبحانه حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية

77
00:26:21.950 --> 00:26:39.050
والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكي قالوا هذا دليل على ان الاصل في الحيوان التحريم الا ما ذكاه المسلمون واهل الكتاب وتحقق من ذلك من تذكيته على وتحقق من تذكيته على الوجه المشروع

78
00:26:39.200 --> 00:26:54.400
قالوا فما يرد الينا من اللحوم المستوردة من بلاد اهل الكتاب فاذا تحقق من من كونهم يذبحون على الطريقة الشرعية لا اشكال في حله. ولكن الواقع ان تلك اللحوم المستوردة

79
00:26:54.500 --> 00:27:20.350
انما تستورد من بلاد جرت العادة عندهم او عند اكثرهم انهم يذبحونها بالصعب وبالخمر وبضرب الرأس وحينئذ نكون في شك من حل هذه الذبائح ونبقى على الاصل وهو تحريم تغليبا لجانب الحظر

80
00:27:20.450 --> 00:27:41.650
قالوا فقد اجتمع مبيح وحاضر في هذه الذبائح فيغلب جانب الحظر قالوا ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين ما جاء في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبك المعلم

81
00:27:41.800 --> 00:28:00.200
وذكرت اسم الله عليه فكن فان وجدت معه كلبا اخر فلا تأكل فان وجدت معه كلبا اخر فلا تأكل. ففي هذا الحديث بين عليه الصلاة والسلام ان ان من يصيد بكلبه المعلم اذا وجد معه كلبا اخر

82
00:28:00.350 --> 00:28:21.200
فانه لا يأكل من صيد كلبه. تغليبا لجانب الحظر لانه اجتمع في هذه الصورة مبيح وهو ارسال الكلب المعلم وغير مبيح وهو اشتراك الكلب الاخر فغلب جانب الحظر وجاء في في رواية وان وقع في الماء فلا تأكل

83
00:28:21.350 --> 00:28:39.650
فانك لا تدري الماء قتله او سهمه لانه حينئذ يقع التردد بقتله هل قتله السهم الذي ارسلته اذا كان الصيد عن طريق السهم او انه غرق في الماء فاجتمع مبيح وحاضر فغلب جانب الحظر

84
00:28:39.700 --> 00:28:54.500
سواء عند ارسال الكلب المعلم مع وجود كلب اخر او عند ارسال السهم وسقوطه في الماء وغرقه. قالوا فهذا دليل لما ذكرناه من الاصل وهو ان الاصل في الحيوانات التحريم

85
00:28:54.600 --> 00:29:10.950
قالوا واما حديث عائشة سموا انتم وكلوا فهذا ورد في قوم مسلمين الا انهم حديث عهد بكفر بخلاف ما يرد لنا من ذبائح اهل الكتاب  هي محل شك في تذكيتها على الوجه المشروع

86
00:29:11.100 --> 00:29:32.300
هذه وجهة اصحاب هذا القول والذي يظهر في هذه المسألة والله اعلم نقول اولا لا شك ان الورع والاحتياط هو اجتناب تناول هذه اللحوم المستوردة والبعد عنه لان ما اثير حولها يورث شبهة قوية

87
00:29:32.350 --> 00:29:53.900
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك فالورع والاحتياط هو الا يتناول المسلم هذه اللحوم المستوردة وهذا باتفاق العلماء حتى اصحاب القول الاول الذين قالوا انها مباحة يرون ان الورع تجنبها ان الورع

88
00:29:53.900 --> 00:30:13.100
خاصة مع وجود البديل والبديل موجود في البلاد الاسلامية وحتى حتى غير البلاد الاسلامية يوجد هناك يعني من يذبح على الطريقة المشروعة من المسلمين او حتى من اهل الكتاب فالبديل موجود ولله الحمد ما دام البديل موجودا

89
00:30:13.200 --> 00:30:27.600
فلماذا يلجأ الانسان الى آآ هذه اللحوم التي هي محل شك قال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك الى ما لا يريبك هذا من حيث الورع. واما من حيث الحكم الشرعي

90
00:30:27.800 --> 00:30:43.000
الذي يظهر الله اعلم هو ان القول الراجح في هذه المسألة هو القول الاول وهو انها مباحة وذلك لان الاصل في ذبائح اهل الكتاب هو الحل ان الاصل في ذبائح اهل الكتاب هو الحل

91
00:30:43.050 --> 00:31:00.000
الا اذا علمنا بانهم قد ذبحوها على وجه غير مشروع  هذا الاصل اولى من الاصل الذي ذكره اصحاب القول الثاني وهو ان الاصل في حيوانات التحريم لان هذا القول وهو الاصل في حياة التحريم

92
00:31:00.100 --> 00:31:20.200
انما ينطبق على حيوان شك في حله من حرمته وهنا نقول اصل الحرمة لكن هذه حيوانات مباحة بالاصل اغنام او ابقار او دواجن هي مباحة بالاصل. ولكن الشك انما اتى في كيفية الذبح. فليس الشك واردا في

93
00:31:20.200 --> 00:31:38.450
اصل الحيوان حتى نقول الاصل في الحيوانات التحرير. انما اتى الشك في كيفية ذبح حيوانات مجمع على حلها وحينئذ لا يرد الاصل الذي ذكره اصحاب القول الثاني فالاقرب الاصول والقواعد الشرعية هو التأصيل الذي ذكره اصحاب القول الاول

94
00:31:38.850 --> 00:31:53.950
واما حديث عدي في ارسال الكلب المعلم اذا الرمي بالسهم وقوع الصيد غريقا في الماء ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاكل منه. ورد في الصيد هذا انما ورد في الصيد خاصة

95
00:31:54.000 --> 00:32:18.300
واما في الذكاة فقد ورد فيها والذبائح ورد في نصوص اخرى ومنها حديث عائشة حديث عائشة ان قوما يأتوننا بلحم ولا ندري اذكر اسم الله عليه ام لا قال سموا انتم وكلوا كان حديث عادل بن كفر هذا نص هذه المسألة وهو انه حصل الشك في شرط الحل وهو التسمية

96
00:32:18.750 --> 00:32:37.300
فامر النبي صلى الله عليه وسلم باجراء الامر على الاصل وهو الحل ولهذا قال سموا انتم اكلوا مع ايضا كون النبي صلى الله عليه وسلم اكل من من ذبائح اهل الكتاب فهذا يدل على ان الاصل الذي ذكره اصحاب القول الاول اولى

97
00:32:37.300 --> 00:32:55.750
من الاصل الذي ذكره اصحاب القول الثاني. وبهذا صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء رئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. جاء في الفتوى ان الاصل في ذبائح المسلمين واهل كتاب الحل حتى يثبت ما يخرجها عن ذلك الى

98
00:32:55.750 --> 00:33:13.800
تحريف الاخبار عما يستورد من الذبائح من دول الكفار لم تزل مختلفة ومضطربة حتى ان وزير التجارة ما زال ينكر بقوة ما يشاع عن اللحوم والمعلبات المستوردة الى المملكة بل انها ذبح ذبحا غير اسلامي

99
00:33:13.850 --> 00:33:33.850
وعلى هذا لا تكفي هذه الاشاعات لخروج بالمستوردات مما ذكر عن اصل الاباحة فيها الى التحريم ومع ذلك من اغتاب فيها ترك احتياطا عملا بحديث دع ما يريبك الى ما لا يريبك. ما ذكر حول ان هذه الذبائح تذبح بطريقة غير شرعية هي كما جاء في الفتوى مختلفة ومضطربة

100
00:33:33.850 --> 00:33:47.300
ونقلت لكم شيئا من هذا نقلت لكم شهادات لبعض الدعاة بانها تذبح على الطريقة الشرعية وشهادات في انها تذبح عن غير الطريقة الشرعية. وان كانت شهادات الذين يقولون بانها تذبح على غير الطريقة الشرعية انها

101
00:33:47.300 --> 00:34:07.300
يعني هي اكثر واشهر لكن تبقى مع ذلك هذه الشهادات مختلفة ومضطربة وربما بعض الحاضرين يعرف شيئا من هذا لكن مع ذلك فيه اختلاف واضطراب ومع هذا الاختلاف واضطراب لا تقوى شهادات من قال بانها تذبح على غير الطريقة المشروعة لا تقوى لنقل الحكم

102
00:34:07.300 --> 00:34:31.300
قم من الاباحة الى التحريم ولهذا نقول ان الورع هو عدم الاكل من هذه اللحوم لكن لا يستطيع الانسان ان يفتي بتحريم هذا الاكل ونحرمها على غيره لان عندنا اصل وهو الاصل في ذبائح اهل الكتاب الحلم حتى يرد ما ينقلها من من الحل الى الحرمة

103
00:34:31.350 --> 00:34:53.700
ومثل هذه الشهادات المضطربة ومختلفة غير كافية لنقلها من الاباحة الى الحرمة  ينبغي للمسلمين في البلاد التي يستورد منها اللحوم والمسلمين في البلاد الاسلامية عموما ان يلجأوا تلك الشركات التي تقوم بذبح هذه

104
00:34:53.800 --> 00:35:21.000
الذبائح الى ايجاد مجازر خاصة بالمسلمين الى ايجاد مجازر خاصة بالمسلمين ونحن مسلمين نستطيع ان نفرض على الشركات المنتجة ما نريده. الشركات بينها تنافس كبير في الوصول المستهلك واسترضائه ولذلك فانها تحرص على معرفة ماذا يريد. ونحن مسلمون اكثر من من الف مليون

105
00:35:21.200 --> 00:35:41.200
فينبغي ان نفرض رغبتنا في ايجاد مجازر خاصة بالمسلمين تذبح فيها الذبائح على الطريقة الشرعية مستوفية لجميع شروط وقد ذكر بعض الدعاة انهم ابدوا ملحوظات لبعض تلك الشركات وانها تجاوبت وطلبت مقترحات المسلمين

106
00:35:41.200 --> 00:36:01.500
ذبح تلك الذبائح بالطريقة التي يريدها المسلمون واقول اذا كان اليهود يحرصون على ان يكون الذبح متفقا مع عقيدتهم ومبادئهم فخصصوا لذلك عمالا ومجازر يذبحون لهم كما يريدون فنحن مسلمين احق بذلك واولى

107
00:36:01.650 --> 00:36:19.650
لان المسلمين اولا اكثر عددا ولذلك فان الشركات تحرص على كسبهم وعلى استرضائهم فينبغي ان يفرض المسلمون كلمتهم في هذا سواء المسلمون الذين يعيشون في تلك البلدان او المسلمون الذين يستوردون تلك اللحوم

108
00:36:19.700 --> 00:36:45.200
فينبغي ان يكون له مبادرة في اه تصحيح الوضع القائم في تلك الشركات لكي يذبحوا على الطريقة الشرعية او يخصصوا لمسلمين لذبح تلك الذبائح على الطريقة المشروعة وحاصل كلامي في هذه المسألة ان الورع والاحتياط تجنب تناول تلك اللحوم ما دامت ترد على ذلك الوصف ولكن من حيث

109
00:36:45.200 --> 00:37:02.800
قم الذي يظهر والله اعلم هو ان الاصل الحل حتى يتحقق الانسان من ان هذه الذبائح بعينها انها لم تستوفي شروط الذكاة الشرعية فحينئذ تنتقل من الحل الى الحرمة والله تعالى اعلم. وبهذا نكون قد انتهينا ما اردنا عرظه

110
00:37:02.900 --> 00:37:21.250
بهذه السلسلة من الدروس والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. طيب الجمعة ما تيسر من الاسئلة. احد الاخوة قال شكر الله لكم على ما قدمتم في هذه الدورة. والله لقد استفدنا فائدة بالغة هذا الدرس. فعلى كل حال نشكر الاخوة جميعا على هذا الحضور المتميز

111
00:37:21.250 --> 00:37:41.250
ونشكر القائمين على تنظيم هذه الدورة المباركة وحسن الترتيب وكذلك ايضا حفظ دروس هذه ثورة وهذا هو امر مهم جدا. فهذه الدروس محفوظة في موقع الجامع على الانترنت. من فاته شيء من هذه الدروس بامكانه ان

112
00:37:41.250 --> 00:38:01.250
يرجع اليها لان احيانا قد لا نتمكن من يعني التمهل لاجل كتابة بعض الاخوة وربما بعض الاخوة يتضايق من هذا لكن ربما لضيق الوقت ورغبتنا في تغطية هذه النوازل هو السبب في هذا فالذي فاته شيء لعله يرجع الى موقع الجامع فهذه الدروس محفوظة الان بالصوت

113
00:38:01.250 --> 00:38:21.450
تنزل ان شاء الله تعالى بعد فترة مكتوبة فنشكر الاخوة القائمين على تنظيم هذه الدورة وعلى رأسهم فضيلة الامام الجامع الشيخ فهد الغراب على هذا على هذه العناية الكبيرة بهذه الدروس التيسير الوصول الى المعلومة

114
00:38:21.450 --> 00:38:41.450
ما قيل في هذه الدروس كلها باقرب طريق وحفظ هذه الدروس لمن رغب في الاستفادة منها. هل حكم التصوير ومن يقوم بالتصوير سواء بينهما فرض لا شك ان الذي يعني يقوم بالتصوير انه اشد اذا كان هذا التصوير من النوع المحرم وسبق ان تكلمنا عن

115
00:38:41.450 --> 00:38:57.250
هذا الموضوع بالتفصيل في درس سابق ان شرائنا كرتون دجاج وجدنا فيه ان حتى الدجاج لم تذبح رقبتها كما هي وقمنا برمي هذه الدجاجة هذا صحيح هذا مما يؤكد ما اثير حولها من شكوك

116
00:38:57.300 --> 00:39:11.900
وايضا ذكر الشيخ صالح فوزان في كتابه انه قد وجد سمك مستورد وكتب عليه ذبح على الطريقة الاسلامية. اي نعم نعم الاخ نعم يذكر السردين كذلك انه ذبح للطريقة الاسلامية ايضا

117
00:39:12.250 --> 00:39:27.400
هل الذي نقله خبر كيفية الذبح منعوا من سؤاله منعوا من سؤال حال الذابح كتابي ام هو يعني ما ادري يعني صحيح يعني اراد الاخ في محله لكن لم يذكر هذا ذكرت شهاداتهم مع الشك في

118
00:39:27.500 --> 00:39:42.800
كون الذابح ربما انه لم تتيسر لهم يتيسر لهم الوصول للمعلومة الصحيحة هل رفع اليدين عند دعاء المشايخ عند ختم الدروس من البدع رفع اليدين الاصل انه مشروع. الاصل انه مشروع. قد ورد في سنن ابي داوود

119
00:39:42.900 --> 00:39:58.450
الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يستحي من عبده لرفع يديه ان يردهما صفرا. لا الا في في المواظع التي آآ لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه فيها مثل خطبة الجمعة في غير الاستسقاء

120
00:39:58.600 --> 00:40:19.800
انه لا يشرب رفع اليدين الا في الاستسقاء فقط وكذلك ايضا بعد صلاة الفريضة لا يشرع رفع اليدين والا فالاصل ان رفع اليدين مشروع نعم يعني فات وقت الدعاء اي نعم نعم الظاهر ان هذا لا بأس به اذا مضى وقت بعد الفراغ من الفريظة لا بأس برفع اليدين

121
00:40:19.950 --> 00:40:40.600
اذا كانت ذبيحة مجهولة ذبحها المصلي او تارك الصلاة. اما اذا كانت في بلاد المسلمين والاصل ان الذين يتولون الذبح هم مسلمون فتجرى على هذا الاصل وهو ان الاصل فيها الحلم. يقول قوله بان الذبائح المجهولة الاصل فيها الحلق قد يقول قائل اذا اجتمع مبيح وحاضر فانه يغلب جانب الحظر خصوصا في المطعون

122
00:40:40.600 --> 00:40:59.650
وهذي قاعدة شرعية وهناك قاعدة شرعية اخرى وهو الشك في الامر يوجب الرجوع للاصل. هذه هذه وجهة اصحاب القول الثاني وقد ذكرتها فتعارضت عندنا الان اصول تعارض عندنا الاصل لذكر اصحاب القول الاول وهو ان الاصل في ذبائح اهل الكتاب الحلم. الا اذا علمنا

123
00:40:59.750 --> 00:41:18.700
بانهم قد ذبحوه على الطريقة المحرمة. والاصل الذي ذكره اصحاب القول الثاني وهو ان الاصل في الحيوانات التحريم واذا اجتمع حاضرا ومبيح غلب جانب الحظر فيها فتعارض عندنا اصلا والذي يظهر الله اعلم ان التأصيل الذي ذكره اصحاب القول الاول هو الاقرب للاصول والقواعد الشرعية

124
00:41:18.800 --> 00:41:36.850
والاقرب للاصول والقواعد الشرعية لان ما ذكر اصحاب القول الثاني انما يرد على آآ تلك الحيوانات اذا اختلف في حلها هل هي مباحة او محرمة؟ لكن هذه الان حيوانات مجمع على حلها هي اغنام او ابقار او دواجن لكن وقع

125
00:41:36.850 --> 00:41:50.500
الشك في كيفية الذبح فقط  تجرى على الاصل وهو ان الاصل في ذبائح هذا الكتاب كما ان الاصل في ذبائح المسلمين الحل الا اذا علمنا بانها قد ذبحت على وجه غير مشروع

126
00:41:50.550 --> 00:42:03.150
ما حكم اطفال الانابيب؟ وهل هي من النوازل؟ كنت اريد ان اعرضها لكن ضاق الوقت. على كل حال هي فيها صور جائزة اذا تحقق من من كون الحيوانات المنوية والبويضة من الزوجين

127
00:42:03.300 --> 00:42:25.050
يجوز ذلك. صدر فيه قرارا بمجمع الفقه بجواز تلك يعني اطفال الانابيب اذا اه تحقق من كون الحيوان المنوي والبويظة من الزوجين. وكان في ذلك ضبط المسألة بحيث لا يقع آآ اختلاط للانساب

128
00:42:25.550 --> 00:42:42.650
فاذا كان هناك ظبط المسألة كما عليه الحال عندنا في المملكة هناك يعني ظبط لهذه العملية واحتياط كبير الذي يظهرنه لا بأس استخدام تلك الانابيب وصدر فيها قرار من مجمع الفقهي

129
00:42:42.700 --> 00:43:03.050
هل يجوز اكل ذبيحة تارك الصلاة او من عنده بدعة مكفرة؟ تارك الصلاة بالكلية لا تحلو ذبيحته اما اذا كان يصلي احيانا الصحيح انه لا يكفر حينئذ تحل ذبيحته وهذه مسألة محل خلاف بين اهل العلم اذا كان تارك الصلاة يصلي احيانا ويترك احيانا

130
00:43:03.200 --> 00:43:16.650
هل يكون كافرا او لا يكون الاقرب والله اعلم انه لا يكون كافرا وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ترك الصلاة ولم يقل ترك صلاة

131
00:43:16.950 --> 00:43:36.500
ولانه قد جاء في مسند الامام احمد بسند صحيح ان رجلا من ثقيف اتى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على صلاتين وقبل منه وانما قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للتدرج في الدعوة لا بالتدرج لانه كونه يصلي صلاتين احسن من كونه لا يصلي

132
00:43:36.600 --> 00:43:55.700
وجاء في وفد ثقيف لما بايعوه على ترك الجهاد والصدقة قبل منهم ذلك وقال اذا اسلموا سيجاهدون ويتصدقون وهذا من الحكمة في الدعوة وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتدرج معهم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم قبل من هذا الرجل صلاتين في اول الامر حتى

133
00:43:55.700 --> 00:44:12.250
ليطمئن قلبه ويستقر اه في قلبه الايمان دليل على انه لا يكفر اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الكفر لا يضطر لا يقر على الكفر فهذا من اظهر الدلائل على ان

134
00:44:12.350 --> 00:44:33.100
آآ من كان يصلي احيانا ويترك احيانا انه لا يكفر. وبعض اهل العلم يكفره لكن هذا هو الاقرب من حيث الدليل والله تعالى اعلم وهكذا ما كانت بدعته مكفرة لا تحل ذبيحته. اما من كانت بدعته مفسقة وليست مكفرة فيبقى مسلما وتحل ذبيحته

135
00:44:33.200 --> 00:44:47.300
هذا ايضا سؤال قريب من السؤال السابق ما حكم الذبح بمنشار الكهربائي الذي يقتل العدد الكثير وقتا يسير اذا كان يحصل به انهار الدم اذا كان يحصل بان كان بالة حادة يحصل بها انهار الدم

136
00:44:47.350 --> 00:45:01.650
فلا بأس لانه لا فرق بين هذا المنشار وبين السكين. المهم حصول انهار الدم ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا يقول من همك فيه بعض الناس المأكولات الاجنبية خصوصا هامبرجر

137
00:45:01.950 --> 00:45:16.700
قد سألت بعض الباحثين مصطلحات عنه فقالوا هم الخنزير على كل حال هذه اللحوم التي ترد هي ليست لحوم خنزير فيما نعلم هي لحوم ابقار او او اغنام والاصل فيها الحل

138
00:45:16.750 --> 00:45:35.650
تجري كما ذكرنا على المسألة وكون الانسان يا اخوان يتورع لنفسه هذا شيء كونه يحرم على الناس شيء اخر لابد من الحذر عند اطلاق الحكم الشرعي. لان بعض الناس تأخذ العاطفة فيتسرع في اطلاق الاحكام الشرعية

139
00:45:35.700 --> 00:45:50.950
والله تعالى يقول ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. لتفتروا على الله الكذب. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون كون الانسان يتورع لنفسه هذا مطلوب الورع. واذا شك في حل هذا او

140
00:45:51.050 --> 00:46:10.700
فان يتورع لنفسه لكن كونه يحرم على الاخرين لابد من من الدليل والا وقع في المحظور والقول على الله تعالى بغير علم كيف نعرف الشركات التي تدفع الطريقة الاسلامية والتي لا تذبح؟ آآ يعني هذا الاجابة عن هذا السؤال صعبة يعني التعرف عليها ليس سهلا

141
00:46:11.050 --> 00:46:37.900
ولكن اه تبقى الشكوك تدور حول ما يستورد ولذلك فان الورع ان الانسان يكتفي اه ما يذبحه المسلمون مما يتوفر فيه شروط الذكاة اما ما يستورد فنحن على القول الراجح قلنا الاصل فيه الحل. الاصل فيه انه مباح الا واذا ورد شيء ينقل الحكم من هذا

142
00:46:37.900 --> 00:46:57.850
من الاباحة الى التحريم وذلك اذا تحققنا من كونها لم تستوفي شروط الذكاة الشرعية دقيقة بسنتين من المكتوب اولا هناك دول ليست من اهل الكتاب وانما هي علمانية ما حكم ذبائحها؟ اذا كانت تنتسب لامة يهودية او نصرانية فهم اهل الكتاب

143
00:46:57.900 --> 00:47:18.550
اذا كانت تنتسب لامة يهودية او نصرانية فهم اهل الكتاب ولو كان الحكم فيها حكما علمانيا الكثير من الدول الغربية الحكم فيها حكم علماني لكن اكثر الناس فيها ينتسبون اما يعني اليهود او للنصارى وهو الاغلب. الاغلب انها انهم ينتسبون الى النصارى

144
00:47:18.700 --> 00:47:34.900
الاخ هذا سائل يقول دلونا على كتاب فقه النوازل يمكن الرجوع اليه. الحقيقة ليس هناك كتاب يجمع هذه كلها لكن هناك كتيبات للشيخ بكر ابو زيد في النوازل وهناك ايضا مجلة المجمع الفقه الاسلامي ذكرتها في اول الدورة

145
00:47:35.000 --> 00:47:58.000
موجود فيها عدد من المسائل آآ النوازل مما ذكرناه في هذه الدورة وغيرها فهذه بامكان الرجوع اليها وهناك ايضا رسائل علمية في النوازل ولعل ايضا هذه الدورة تكون آآ فكرة او بذرة لكتاب في فقه النوازل

146
00:47:58.150 --> 00:48:17.550
طيب طيب خلونا الشفهية بعد بعد ما ننتهي دقيقة سنختم اذا حلف شخص ثم قال بعد حلفه ان شاء الله ثم لم يفعل ما حلف عليه هل عليه شيء؟ هذا ورد فيه حديث حديث صحيح وان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال ان شاء الله لم يحنث

147
00:48:17.800 --> 00:48:31.400
من قال ان شاء الله بعد حلفه لا يحنث ابدا. ولذلك الفقيه لا يحنث ابدا كان عنده فقه لا يمكن ان يحلف لان دائما اذا حلف قرن الحلف بقول ان شاء الله وبذلك لا يحنث

148
00:48:31.550 --> 00:48:51.400
وهذا امر سهل ويسير اذا احتجت للحلف فقر حلفك بقولك ان شاء الله وبذلك لا تحنث ابدا ونكتفي بهذا القدر من الاجابة على الاسئلة ونسأل الله عز وجل للجميع الفقه في الدين والعلم النافع التوفيق لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا

149
00:48:51.400 --> 00:49:11.400
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله واياكم ممن يستمعون القول يتبعون احسنه وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات الراية الاسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة

150
00:49:11.400 --> 00:49:13.700
رحمة الله وبركاته