واستحقاق امام قد نص على انه كل سنة. واما الريع فلم يقيده بزرعها. فالاستحقاق مقيد. والريع غير مقيد تقيد بزرعها كان كما قال اذا جعل عشرة اصع في لذا القليب ثم تعطلت الارض فهل يؤخذ من النخل جيم نعم يؤخذ من النخل لان مقصود الموقف ان هذه العشرة قادمة في ريع هذا القليب. سواء حصل منه غلة زرع ونخل او غلة وحده او غلة نخل واحدة. وايضا لفظه دال على هذا. فان وقف عشرة اصعب في لذاه معناه ما جرى عليه ماء القليب من نخل او زرع او بطيخ او غيرها المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب الوقف ذكروا ان الوقف المعلق بالموت لازم من حينه فهل هو وجيه جيم الذي ارى ان هذا جار مجرى الوصية والوصية يجوز الرجوع فيها وقد جرت عادة الناس تارة يوصون بمشاع من اموالهم وتارة يوصون بمعين يكون وصية لهم بعد موتهم. وجواز الرجوع في الوصية الامرين فلا ارى للتفريق وجها. وقد قال بعض الاصحاب انه غير لازم. فالحمد لله على ذلك سين عن بطلان الوقف على البيع ونحوها جيم. قول الاصحاب في الوقف على البيع ونحوها انه يصح على المار بها من مسلم وذمي ونقلهم كلام الرعاية في صحة وقف عبده على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم لاخراج ترابها واشعال قناديلها واصلاحها لا لاشعال وحده. هذا ما قالوه ونقلوه. والصواب ان هذا الوقف باطل. لانه من اعظم الاعانة على الاثم والعدوان توقيف على بيوت الكفر لا فرق بين التوقيف عليها لمن يعمل فيها بشعائر الكفر ولا بين ارفاق المارين بها والمقيمين وهذا القول يعد من الاغلاط الفظيعة كذلك كلام الرعاية فان العلماء اتفقوا على انه لا يحل الغلو في القبور. ولا اشعالها وتنويرها. ولا البناء عليها وزخرفتها فكل هذا من وسائل الشرك. فكيف يستجاز الاعانة عليه وايضا فكلام الرعاية في نفسه متناقض هو انه صرح ان وقف على مجموع المذكورات صح. وان خص منها الاشعال وحده لم يصح. فاذا كان الاشعال محرما فلا فرق بين انفراده وانضمامه الى غيره وهذا مما يدل على ان هذا الكلام غير فقهي علمي كما انه ليس بشرعي والله اعلم سين ما حكم من وقف عبده على الحجرة النبوية؟ جيم. قال الاصحاب يصح وقف عبده على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول مع مخالفته للشريعة مخالف لقاعدة المذهب سين اذا امتنع البطن الاول من الحلف فللثاني ان يحلفوا. ثم لمن يكون المحلوف عليه؟ جيم. قال الاصحاب رحمهم الله ان البطن الثاني ومن بعده من اهل الوقف يتلقى الوقف من الواقف لا من البطن الذي قبله. فاذا امتنع البطن الاول من اليمين مع شاهده لاثبات الوقف فلمن بعدهم الحلف. اقول هل يكون للحالفين الذين انما ثبت بحالفهم ام للبطن الاعلى فيه تردد؟ والذي يترجح انه للبطن الاعلى الا ان يمتنعوا فيكون للنازلين سين كيف يقسم الوقف على اولاده؟ جيم قال اصحابنا والمستحب ان يقسم الوقف على اولاده للذكر مثل حظ الانثيين فان فضل بعضهم او خصه على وجه الاثرة كره. اقول انتصارهم على الكراهة فيه نظر فان هذا ترك للعدل الواجب فلا يكون الا محرما والله اعلم سين اذا وقف على اولاده او ولده ولم يأت بلفظ دال على التشريك ولا على الترتيب فما حكمه جيم المذهب فيه معروف انه بحسب الطبقات لا تستحق الطبقات النازلة مع العالية شيئا. فعلى هذا لا يدخل اولاد الاولاد مع الصلب ولا اولاد اولاد الاولاد مع اولاد الاولاد. وهكذا. ولكن الذي نحن نرجحه في هذه المسألة ان كل من مات عن ولد فنصيبه بين اولاده تقريب للارث والعدل. وابعاد عن الجور والاثم والله اعلم سين لو وقف على ال جعفر وال علي فكيف يقسم؟ جيم. قال في شرح الاقناع ولو وقف على ال جعفر وال علي فقال ابو العباس افتيت انا وطائفة من الفقهاء انه يقسم بين اعيان الطائفتين انه يقسم نصفين فيأخذ ال جعفر فلن النصف وان كانوا واحدا وهو مقتضى احد قولي اصحابنا انتهى نصه قلت وهو مقتضى ما تقدم في مواضع انتهى نصه. اقول ونظير هذه الفتوى لو قال وقف على اولاد بني فلان وفلان هل يقسم على اولاد بنيه ولو تفاوتوا؟ او يجعل لكل اولاد ابن النصف. وهذا الثاني اقرب حتى الى مقاصد الموقفين سين ولم يعين للامام ولا للمؤذن ولا غيره فكيف يصرف جيم ان كان هناك عادة مستمرة وعمل مضطرد في صرفه في بعض مصالح المسجد عمل بذلك وان لم يكن عرف مضطرد صرف لجميع مصالح المسجد من امام ومؤذن وتصليح ما دمر فيه وسراج ودلو ونحوها. ينفذ بحسب ما يرونه من المصلحة والله اعلم سين اذا وقف بئرا للشرب فهل يجوز الوضوء بها جيم ذكر الاصحاب رحمهم الله انه اذا سبل ماء للشرب فانه لا يجوز الوضوء به واطلقوا العبارة فانه لا يجوز الوضوء به. واطلقوا العبارة والذي ارى انه يتقيد بالماء الذي حصله في قربة او اناء. اذا سبله للشرب لا يجوز اعماله في غير ما صرح به المسبل. واما الذي يسبل بئرا للشرب فلا ارى دخوله في هذه العبارة لامرين. احدهما ان الماء الذي في البئر لا يملك والناس شركاء فيه فاذا كان الماء الذي في البئر قبل وقفه لا يأخذ صاحبه من اخذه عوضا ولا يمنع غيره من اخذ ما لا يضره. فكيف اذا كان وقفا فانه من باب اولى واحرى. الثاني ان العرف في الشرع جار مجرى اللفظ وقد دل العرف على التسامح في مثل هذه الامور النافعة التي لا تضر بالشاربين. وهي نافعة لموقفها ولكن ينبغي ان يقيد بعدم الضرر فلو سبل بئرا للشرب ثم جعلها الناس مغتسلا لهم ومنعوا الشاربين وقللوا الماء عليهم فانه في هذه الحال يتعين الرجوع الى نص الموقف بلا ريب سين اذا وقف وقفا وجعل للناظر عليه ان يصرفه فيما هو انفع. فهل يصوغ له ان يصرفه في دين الواقف اذا ظهر عليه جيم اذا نفذ الوقف وتمت شروطه الشرعية خرج عن ملك الواقف وصار هو وغيره فيه على حد سواء. ان كان قد شرط فيه الانتفاع او الغلة مدة حياته او يقضي منه دينه او نحو ذلك من الشروط فله شرطه. والا فالدين الذي على الواقف ودين غيره على حد سواء وهذا ظاهر كلام الاصحاب رحمهم الله ولكن ليعلم ان من الموانع المانعة للوقف ونفوذه على قول المحققين انه لا يحل الانسان ان يوقف وقفا يضر بغرمائه. اما تحريمه فهو قول واحد. واما نفوذ الوقف. فمن قال لا يمنع تصرف الانسان في ما له الا حجز الحاكم كما هو المشهور من المذهب جعلوه نافذا مع التحريم. ومن قال انه يصير محجورا عليه بمجرد افلاسه قال لا ينفذ هذا الوقف. واما اذا كان الدين انما استجد بعد نفوذ الوقف قضاء دين الموقف وغيره سواء. سين اذا وقف المصحف على مسجد فهل يجوز اخراجه منه؟ جيم المصحف اذا وقف في المسجد فلا يخرج منه. لكن اذا خيف اي سرقة يخرج وقت اجتماع الناس. ويحفظ اذا تفرقوا عن احد يأخذه واما اذا لم يوقف على المسجد فلانسان ان ينظر للمصلحة ان كانت المصلحة تقتضي ان يعطيه واحدا يستعمله ويحفظه فهو اولى من جعله بالمسجد يخاف ان يسرق منه سين هل يجوز التصدق بباقي قروش جعلت للمقبرة جيم. الذي ارى ان كان يظن ان المقبرة تحتاج لها ولو بعد ذلك افلا يصلح لانها بذلت في هذه الجهة. فان كان يجزم ان المقبرة ما تحتاج لها واهلها يغلب على الظن انهم يرضون بذلك فلا بأس بالصدقة بها على المحتاج. سين. اذا عين تمر لصوام المسجد فزاد عن حاجتهم فماذا يفعل بالزائد جيم قد افتينا من بطرفنا انهم يتصدقون فيه على المحتاجين من المصلين في المسجد الذين عين فيه فطور الصوام والطريقة واحدة سين اذا وقف على مدرسة فتعطلت فماذا يفعل به؟ جيم. ينبغي ان ينتظر ويوقف الحاصل من مغل الوقف حتى ييأس من عود الدراسة الى الاهلية فعند اليأس من عودها تصرف في طريق خيري عام نفعه مراعاة لقصد الموقف بحسب الامكان. ويراجع في ذلك اهل الخبرة اي المشاريع انفع لاهل البلد واقرب الى حصول مقصود الوقف. سين اذا جعل في قليب عشرة اصوع كل سنة لامام مسجد ثم تعطلت سنتين وزرعت الثالثة فهل يعطى للسنتين من ريع هذه السنة جيم؟ اذا قال موقف هذه العبارة الموجودة في السؤال استحق امام المسجد لجميع السنين التي زرعت فيها والتي تعطلت. لان الريع عبارة عن قاص للقليب ونحوها. وقد يوجد كل عام وقد يوجد عاما بعد عام سين اذا تعطل فعل الوقف سنين ثم حصل ريع فهل يعطى للسنين الفائتة؟ جيم هذا السؤال مجمل يحتمل ان مرادكم قم به اذا تعطل الوقف على الجهات الدينية كعلى ائمة المساجد والمؤذنين والمدارس ونحوها. وهو مرادكم لانكم حولتموها على نقل صاحب الفروع لكلام شيخ الاسلام حيث قال ولو عطل فعل وقف مسجد سنة تسقطت الاجرة المستقبلة عليها وعلى السنة اخرى لتقوم الوظيفة فيهما فانه خير من التعطيل ولا ينقص لامام بسبب تعطل الزرع بعد العام. هذا كلام الشيخ. ثم قال صاحب الفروع في توجيه كلام الشيخ فقد ادخل مغل في سنة. مثال هذا لو جعل لامام المسجد مائة صاع كل سنة من مغل الارض. ثم تعطلت في عام بالكلية ثم حصل منها ريع في العام الاخر. فان كان الريع يكفي لتسديد هذا العام الذي حصل فيه المغل. وللعام السابق المتعطل بان الريع مائتين فاكثر اعطي مائة للعام الماضي ومائة للعام الحاضر. وان كان لا يكفي لهما بل كان الريع في العام الحاضر مئة فقط اسطت المئة على السنة الماضية والمستقبلة فيجعل لكل سنة خمسون صاعا. وهذا الذي ذكره عن الشيخ هو الذي يتعين المصير اليه في الاوقاف على الجهات الدينية. لانها في قابلت الاعمال فريع العام الحاضر مثلا يقابل عمل السنة الماضية والسنة الحاضرة. وليس هذا بمنزلة وقف الريع على مجرد الاشخاص والاوصاف الذين ليس منهم عمل كالوقف على بني فلان وعلى زيد وعمرو ونحوهما من غير مقابلة عمل. بل القصد مجرد بر ذلك الشخص او تلك الاوصاف فهذا يعتبر كل عام على حدته ثم قال صاحب الفروع مقررا لهذا الذي نقله عن الشيخ وافتى غير واحد منا في زمننا فيما نقص عما قدره الواقف كل شهر انه يتمم مما بعد. وحكم به بعضهم بعد فهذا الكلام الذي نقله عن غير واحد من الحنابلة يؤيد مقاله الشيخ. ثم قال صاحب الفروع ناقلا قول من يعتقد خلافا فهذا القول فقال ورأيت غير واحد لا يراه فهذا نقله مجردا ليس فيه تعليل ولا استدلال ومن المعلوم ان القول الاول الذي علله الشيخ بتلك العلل الحسنات الموافقة للقواعد الشرعية ولمقاصد الواقفين ولعموم مصلحة الجهات وقيامها انها اصح واولى فهذا اخر ما يتعلق بنقل صاحب الفروع في هذه المسألة والذي اوجب لكم الاشتباه في كلامه انه رحمه الله حريص جدا على الاختصار. ولو كان فيه غموض فرحمه الله وغفر له سين رجل جعل في قليبه عشرة اصبع برا وشعيرا. وبعض السنين ما تزرع في الشتاء وتزرع في القيظ. فهل يؤخذ من قطع القيظ ما يشتري به جيم يؤخذ من زرع القيد ما يشتري به برا وشعيرا. لان لفظه وقصده يدلان على ذلك. اما لفظه فظاهر لانه قال كل سنة ولم قيد ذلك بزرع الشتاء. واما قصده فلان قصد الجاعل لهذه العشرة انها تكون من مغل الارض من غير ان يقصد انه لابد بان تزرع في الشتاء فكل سنة يحصل فيها ما يغل المذكور تعين صرفه الى ما سماه والله اعلم تين اذا كان عند رجل نخلتان في اضحية لوالده وجده ونخلة في اضحية لخالته وعيالها ولم تكف كل نخلة لما جعل فيها فما الحكم؟ جيم يجمع مغل النخلتين مع الثالثة ويشتري فيهن اضحية واحدة وينويها عن اهل الوصيتين ينويها عن جده ووالده وعن خالته وعيالها وكل له نصيبه من الاجر بقدر مغل وصيته. مثل لو كان عندك عدة عشبات صاع للوصية الفلانية وصاعان للوصية الفلانية او اكثر وجمعتهن جميعا وفرقتهن كلهن وفرقتهن كل له نصيبه من الاجر احسن من كونه يجمع المغل سنتين او ثلاثة او اكثر حتى يتمن اضحية وهذا الذي نحن نفتي فيه الجماعة ان من كان عنده وهذا الذي نحن نفتي فيه الجماعة ان من كان عنده عدة وصايا فكل واحدة ما تضحي فاذا جمعهن في اضحية واحدة ضحيت فهو اولى من التعطيل. والله لا يضيع اجر العاملين. ويعلم مقدار كل عامل وعمله بها قال في شرح الاقناع وهو يقتضي ان المذهب خلاف ما قاله الشيخ انتهى نصه. اقول وما قاله الشيخ هو لان يد الاب كيد والده بالنسبة الى من له الاستحقاق ولسد الذريعة عن الحيلة سين اذا اراد ان يوقف في ملكه شيئا بعد موته وجعل له شيئا مقدما في غلته مقدرا. وهو حين الموت اقل من الثلث. فهل يكون هذا العقار حكمه حكم الموقوف ويعطى حكم الوقف فلا يباع ام لا. وهل تحصر هذه الصبرة في قسط منه وينصرف بالباقي جيم. اما التوقيف بعد الموت فحكمه حكم الوصية. ينفذ اذا كان من الثلث فاقل للاجنبي. والعبرة بخروجه من الثلث عدمه وقت الموت لا وقت الوصية. لانه الوقت الذي تلزم به الوصية. فاذا قال الانسان مثلا ملكي الفلاني قادم في ريعه بعد موته مائة درهم او مائة وزنة تمر او حب او نحوها نظرنا فان كان ملكه المذكور اذا قوم باصله وقت موته صار ذلك وقفا بعد موته اصله وغلته. لان قوله قادم في غلته كذا وكذا درهما او تمرا او حبا كناية عن وقفه وهذا من خصائص الوقف ومعانيه. وما زاد عن الغلة المذكورة المقدرة فمصرفه مصرف الوقف المطلق او المنقطع على الخلاف المعروف فيه ايه اما على ورثته من النسب والولاء مع قدر مواريثهم او على الفقراء والمساكين او على اقاربه الفقراء والمحتاجين واصح الاقوال واما ان كان الملك المذكور يزيد على الثلث وقت موته فان اجازه الورثة اعطي حكم ما تقدم. وان لم يجيزوه حصرت الوصية في ذلك كالملك المعين واخرج منه مقدار الثلث. اي ثلث تركته كلها. والباقي ملك للورثة يتصرفون فيه بما شاءوا فان احبوا الاقتسام للملك ان لم يكن في قسمته ضرر فعلوا. وان احبوا بقاءه على الشيوع والشركة بقي بعضه ملكا وبعضه وقفا مشاعا والله اعلم سين ما معنى قول شيخ الاسلام تجب عمارة الوقف بحسب البطون والجمع بين عمارة الوقف وارباب الوظائف حسب الامكان اولى. بل قد تجب جيم. هذا الكلام الذي قاله الشيخ ونقله الفقهاء عنه مرتضين له تضمن امرين. احدهما وجوب عمارة وجوب عمارة الوقف وان لم يشترط الواقف تعميره لان هذا العرف المضطرد في الاوقاف لانه لا يحفظ ماليتها ولا يتم استغلالها الا بالتعمير. فالواقف وان لم يشرطه بلفظه فهذا مقتضى العرف الذي تحمل عليه المطلقات. لكن هذا التعمير يوزع على حسب البطون فلا يجعل على البطن الاول فيكون عليه ضرر وهو المقدم في القصد والاستحقاق فانه اذا عمر من مظله الحاضر فربما استوعب المغلة جميعه عدة سنين. فيحرم منه البطن الاول ويكون اذا خلص من نفقة تعميري للبطون المتأخرة خالصا معمرا. فهذا ليس من الانصاف بل العدل الواجب ان توزع النفقات او يوزع التعمير على بطون كلها فاذا فرضنا انه يستوعب من النفقة للتعمير ثلاثة الاف وامكن استدانتها اجالا كثيرة كل عام يحل منها قسط يؤخذ من الريع وتبقى البقية من المغل لاهل البطن المستحق. حتى تكمل الاجال واما ان يعمر شيئا فشيئا فينظر الاصلح للجميع من احد الامرين للوقف واهل الوقف. وهذا معنى قوله والجمع بين العمارة وارباب الوظائف حسب الامكان اولى. بل قد يجب فيكون في ذلك مراعاة للموقف ولاهل الوقف واستمرار النفقة واما قول الاصحاب انه لا يجب عمارة الوقف اذا لم يشرطه الواقف فهذا ضعيف مخالف لمقاصد الموقفين ومناف للعرف اضطرار في الحال والمال وتسليط للمستحقين الاولين على استغلاله استغلالا يتلف اصله كما هو معروف. وكلام الشيخ هذا عدل وهو الطريق الوجيه لاصلاح الاوقاف واستمرار نفعها والله اعلم سين لما اشترط اهل العلم في الاوقاف ونحوها ان تكون في جهة بر مع ان الانسان يجوز له بذل ماله في الامور المباحة. جيم السبب في ذلك ان الاموال جعلها الله قياما للناس. تقوم بها امور دينهم وامور دنياهم فما دام العبد في قيد الحياة فانه يجوز له بذلها في المباحات والمنافع المتنوعة كما يبذلها في الطاعات. فاذا مات العبد انقطع عنه المنافع الدنيوية ولم يبق الا المنافع الاخروية. فهذا هو السبب وهو ظاهر كما ترى. ولهذا من كان عنده مال لغيره فقد جهل صاحبه وتعذر عليه معرفته او معرفة وارثه صرفه فيما ينفع صاحبه في الاخرة فتصدق به عنه او صرف فهو في المصالح الدينية لانه لما تعذر عليه الانتفاع في ما له في حياته ومنافعه الدنيوية تعينت المصالح الاخروية ولهذا ايضا كان الجزاء في الاخرة من الاعمال حين تعذر الوفاء من المال باب الهبة سين اذا قال خذ من هذا الكيس او من هذه الدراهم ما شئت فهل له اخذ الجميع جيم قال في الاقناع لو قال خذ من هذا الكيس ما شئت كان له اخذ ما به جميعا. فخذ من هذه الدراهم ما شئت. لم يملك اخذها كلها. ثم ذكر في الشرح علة الفرق عن ابن الصيرفي اقول وفي هذا الفرق الذي ذكره ابن الصيرفي نظر والتحقيق عدم الفرق في العرف وما يبدو للاذهان والالفاظ يرجع فيها الى ما يقصده المتكلمون بها سين رجل له ابناء واحدهم قائم باعمال والده واشغاله. والاخرون ليسوا مثله في ذلك فهل يجوز ان يخصص له خمسمائة ريال زائدة عن اخوانه جيم الابن المذكور له حالة عالية محمودة وحالة لا حرج عليه فيها ولا يلام عليها. اما الحالة العالية فهو انه يبقى على خدمة والده والقيام باشغاله. يرجو بذلك الاجر من الله والبر بوالده واخوانه ويحمد الله تعالى انه وفق لهذه الحالة التي هو عليها. ومن كانت هذه نيته فهو غانم للاجر وعاقبته حميدة واما الحالة الاخرى فهو اذا لم يرغب الا ان يكون لقيامه باشغال والده له على ذلك مصلحة. فالطريق في ذلك ان يعقد معه ابوه عقد ايجارة كل شهر او كل سنة بشيء معين مثلما يأخذ غيره من الناس فهذا يصير مثل الاجير مشاهرة او مدة يتفقان عليها واما تخصيص المبلغ المذكور زيادة على اخوته فهذا ما لا يصلح لانه لا يدرى هل هو مقدار استحقاقه او اقل او اكثر وايضا وسيلة الى محاباته ووسيلة الى انه ينسب الى الحيف والتخصيص لبعض اولاده دون بعض بخلاف عقد الاجارة فانها معاملة مع ابنه كمعاملته مع الناس ببيع او ايجارة او غيرها والله اعلم. وصلى الله على محمد واله وسلم سين ما حكم وقف المريض ثلثه على بعض ورثته جيم قال الاصحاب وان وقف ثلثه في مرضه على بعض ورثته بوقفه عليهم جاز. وتخصيص بعض الورثات بوقف ثلثه عليه او تفضيله قول ضعيف جدا. والرواية الثانية لا يجوز ذلك وهذا مذهب جمهور العلماء. وعليه تدل الادلة الشرعية في ايجاب العدل بين الاولاد ومنع الوصية لوارث والله اعلم سين هل تصرف الابن بما وهبه له ابوه يمنع الرجوع جيم قال الاصحاب كل تصرف لا يمنع الابن من التصرف في رقبة ما وهبه له ابوه. كالوصية والاجارة فانه لا يمنع رجوع الاب في هبته. واذا رجع فان كان التصرف لازما كالاجارة بقي بحاله والا بطل. قال في شرح الاقناع كنت قدم ان الاخذ بالشفعة تنفسخ به الاجارة. الفرق ان للاب فعلا في الاجارة بان تمليكه لولده تسليط له على التصرف فيه. ولا كذلك الشفيع هذا ما ظهر لي والله اعلم. اقول والتحقيق في فرق بينهما ان حق الشفيع متقدم على حق المستأجر بخلاف حق الاب في الرجوع فانما يثبت وقت الرجوع الذي تقدمه حق المستأجر والله اعلم سين هل تمنعه الزيادة المتصلة رجوع الاب فيما وهبه لولده؟ جيم. قال الاصحاب ولا رجوع للاب فيما وهبه لابنه مع زيادة متصلة اقول والرواية الثانية والرواية الثانية لا تمنع الزيادة المتصلة رجوع الاب وهي الصحيحة. سين ما حكم ما اذا اقر الاب بقبض دين ولده وانكر الولد جيم قال الاصحاب لو اقر الاب بقبض دين ولده فانكر الولد او اقر رجع على غريمه ورجع الغريم على للاب قال في شرح الاقناع فقول الامام في رواية مهنى ولو اقر بقبض دين ابنه فانكر رجع على غريمه وهو على الاب لا يعول على مفهومه مع انه لو اقر لا يرجع لانه يمكن ان يكون جوابا عن سؤال سائل فلا يحتج بمفهوم اقول والاولى التعويل على مفهوم قول الامام احمد خصوصا اذا قلنا بجواز ابراء نفسه وابراء غريم ابنه من دين الابن وجواز قبض ديون لابنك ما يجوز قبض اعيان ما له وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك يشمل الاعيان والديون والله اعلم طين اذا اخذ من مال ولده شيئا ثم الفسخ سبب استحقاقه. فهل يرجع على الاب بما قبضه جيم نقل الاصحاب عن الشيخ تقي الدين انه لو اخذ من مال ولده شيئا ثم انفسخ سبب استحقاقه بحيث وجب رده الى الذي كان مالكه مثل ان يأخذ صداق ابنته ثم يطلق الزوج فالاقوى في جميع هذه الصور ان للمالك في الاول الرجوع على الاب قال في الاقناع بعد نقله كلام الشيخ ويأتي في الصداق لو تزوجها على الف لها والف لابيها اي فانه يرجع عليها لا على