﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:18.650
ما مفهوم العدد مفهوم العدد قلنا قبل شوية دلالة اللفظ الذي قيد فيه الحكم بعدم مخصوص على ان حكم العدد المسكوت عنه يختلف عن حكم العدد المنطوق. اعطيك مثال اذا قيل لك صلي الظهر اربع ركعات

2
00:00:19.050 --> 00:00:35.800
ايش مفهوم المخالفة مفهوم العدد انك لا تؤمر بصلاة الظهر اي عدد غير الاربع ركعات اذا لا تؤمر بصلاة الظهر ثلاثة والا اثنين ولا واحد ولا خمسة وستة وسبعة فصاعدا

3
00:00:36.300 --> 00:00:52.750
اذا كل عدد سوى العدد المنطوق سواء كان اكثر او اقل فهذا معناه انه حكمه مختلف واضح يا مشايخ طيب تعالوا نطبق على اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. من يعطيني مفهوم العدد

4
00:00:53.450 --> 00:01:09.850
ها يا شيخة طيب شوف اذا بلغ الماء اذا شرطية اذا بلغ الماء قلتين الشيخ قال مفهوم العدد اذا لم يبلغ الماء قلتين وهذا ليس مفهوم عدد وانما هو مفهوم

5
00:01:10.000 --> 00:01:26.950
قول يا شيخ مفهوم شرط صح اقول له فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا تكون المخالفة ان لم تعلموا فيه خيرا يعني اذا خالفت الشرط فهذا مفهوم الشرط اذا بلغ الماء مفهوم المخالفة اذا لم يبلغ الماء هذا مفهوم شرط

6
00:01:27.500 --> 00:01:45.700
لكن نبغى مفهوم العدد ماذا نقول؟ ها يا باسم ايوا اذا بلغ الماء مفهوم العدد اذا بلغ الماء عددا غير القلتين فانه يحمل الخبث حكمه يختلف عن حكم منطوق. الحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث

7
00:01:45.800 --> 00:02:00.500
اذا اذا بلغ الماء عددا غير الاثنين فانه يحمل الخبث. هذي دلالة المفهوم وعلى هذا اذا بلغ الماء نسق له يحمل الخبث دلالة صحيحة اذا بلغ الماء قلة واحدة يحمل الخبث دلالة صحيحة

8
00:02:00.800 --> 00:02:17.300
اذا بلغ الماء ثلاث قلال او اربع قلال يحمل الخبث لانها صحيحة ولا خاطئة خاطئة ليش ليس لانه مفهوم المخالفة في مشكلة ولكن لان مفهوم المخالفة فيما زاد عن القلتين

9
00:02:17.600 --> 00:02:31.250
معارض بمفهوم الموافقة الاولوي فانه اذا كان بلغ الماء قلتين لم يحمي الخبث فمن باب اولى انه لو بلغ ثلاث قلال لا يحمل الخبث وسيأتي معنا في شروط الاحتجاج بمفهوم المخالفة

10
00:02:31.550 --> 00:02:45.950
ان من شروط الاحتجاج بمفهوم المخالفة ان لا يعارضه مفهوم موافقة اولوية فاذا عارضه او لا يعظمه في موافقة فاذا عارضه مفهوم الموافقة فاننا نعمل بمفهوم الموافقة ويلغى مفهوم المخالفة

11
00:02:46.250 --> 00:02:55.763
اذا بلغ الماء قلتين المفهوم صحيح فيما دون القلتين واما ما زاد على القلتين فلا يصح الاستدلال به لانه عرض ومفهوم موافقة