﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:26.700
المكتبة السمعية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الطلاق والاصل فيه قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض

2
00:00:26.800 --> 00:00:46.800
فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال مره فليراجعها ثم ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس

3
00:00:46.800 --> 00:01:06.800
فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا. وهذا دليل على انه لا يحل له ان يطلقها وهي حائض

4
00:01:06.800 --> 00:01:26.800
او في طهر وطئ فيه الا ان تبين حملها. ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا منه سوى الطلاق كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله. وكناية اذا نوى بها الطلاق

5
00:01:26.800 --> 00:01:46.800
او دلت القرينة على ذلك. ويقع الطلاق منجزا او معلقا على شرط. كقوله اذا جاء وقت الفلاني فانت طالق. فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع؟ فصل الطلاق البائن

6
00:01:46.800 --> 00:02:11.350
ويملك الحر ثلاث طلقات. فاذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها. لقوله تعالى الطلاق مرتان الى قوله فان طلقها فلا له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

7
00:02:11.400 --> 00:02:41.400
ويقع الطلاق بائنا في اربع مسائل. هذه احداها. واذا طلق قبل الدخول لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. فما لكم ان من عدة تعتدونها. واذا كان في نكاح فاسد. واذا كان على عوض وما سوى ذلك

8
00:02:41.400 --> 00:03:11.400
فهو رجعي يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة. لقوله تعالى وبعولتهن احق برحم ردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. والرجعية حكمها حكم الزوجات الا في وجوب القسم مشروع اعلان النكاح والطلاق والرجعة والاشهاد على ذلك. لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم

9
00:03:11.400 --> 00:03:41.400
وفي الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. النكاح والطلاق والرجعة. رواه الا النسائي. وفي حديث ابن عباس مرفوعا ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما عليه. رواه ابن ماجة. باب الايلاء والظهار واللعان. فالايلاء ان يحلف على ترك

10
00:03:41.400 --> 00:04:11.400
لزوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر. فاذا طلبت الزوجة حقها من الوطء امر بوطئها وضربت له اربعة اشهر. فان وطأ كفر كفارة يمين. وان امتنع الزم بالطلاق لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور

11
00:04:11.400 --> 00:04:37.850
الرحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم والظهار ان يقول لزوجته انت علي كظهر امي. ونحوه من الفاظ التحريم الصريحة لزوجته. فهو منكر وزور ولا تحرم الزوجة بذلك لكن لا يحل له ان يمسها حتى يفعل ما امره الله به

12
00:04:37.850 --> 00:05:01.300
في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا الى اخر الايات. فيعتق مراقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل. فان لم يجد صام شهرين متتابعين. فان لم اطعم ستين مسكينا

13
00:05:01.700 --> 00:05:29.100
وسواء كان الظهار مطلقا او مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه. واما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما ما احل الله لكم الى ان ذكر الله كفارة اليمين في هذه الامور

14
00:05:29.200 --> 00:05:58.200
واما اللعان فاذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف ثمانون جلدة. الا ان يقيم البينة اربعة شهود عدول فيقام عليها الحد. او يلاعن فيسقط عنه حد القذف وصفة اللعان على ما ذكر الله في سورة النور. والذين يرمون ازواجهم الى اخر الايات. فيشهد

15
00:05:58.200 --> 00:06:18.200
شهادات بالله انها لزانية. ويقول في الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم تشهد هي خمس مرات بالله انه لمن الكاذبين. وتقول في الخامسة وان غضب الله عليها ان

16
00:06:18.200 --> 00:06:35.273
كان من الصادقين. فان تم اللعان سقط عنه الحد واندرأ عنها العذاب. وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد وانتفى الولد اذا ذكر في اللعان. والله اعلم