﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:22.650
الحصن التاسع في السجود الاول قال المصنف رحمه الله يسجد مكبرا ركبتيه قبل يديه اذا تيسر ذلك فانشق عليه قدم يديه قبل ركبتيه مستقبلا باصابع رجليه ويديه القبلة ضامن اصابع يديه

2
00:00:23.200 --> 00:00:47.500
ويسجد على اعضائه السبعة الجبهة مع الانف واليدين والركبتين وبطون اصابع الرجلين ويقول سبحان ربي الاعلى ويكرر ذلك ثلاثة. او اكثر ويستحب ان يقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي

3
00:00:47.800 --> 00:01:05.750
ويكثر من الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم. رواه مسلم ويسأل ربه من خير الدنيا والاخرة

4
00:01:05.950 --> 00:01:27.450
سواء كانت الصلاة فرضا او نفلا ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. وفخذيه عن ساقيه ويرفع ذراعيه عن الارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعتدل في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب

5
00:01:29.250 --> 00:01:48.500
الشرح المسألة الاولى قوله يسجد مكبرا السجود ركن في الصلاة لا تصح الا به مع القدرة لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون

6
00:01:49.350 --> 00:02:06.900
ولحديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء الثلاثة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. متفق عليه ولحديث ابي هريرة رضي الله عنه وفيه ثم يكبر حين يهوي ساجدا متفق عليه

7
00:02:08.000 --> 00:02:27.150
قال الشيخ المصنف رحمه الله في مجموع فتاويه الجزء الحادي عشر اثنين وثلاثين ثم بعد الحمد والثناء والاعتدال والطمأنينة بعد الركوع ينحط ساجدا قائلا الله اكبر من دون رفع اليدين

8
00:02:27.650 --> 00:02:46.150
لان الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم الروح في هذا المقام فيسجد على اعضائه السبعة جبهته وانفه هذا عضو وكفيه وعلى ركبتيه وعلى اصابع رجليه قال النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:02:46.350 --> 00:03:09.700
امرت ان اسجد على سبعة اعظم الجبهة واشار بيده على انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين انتهى اخرج البخاري ثمانمئة وتسعة ثمانمئة وعشرة ومسلم اربعمئة وتسعين فرع الرابع والثمانون قوله يسجد مكبرا اي حال كونه مكبرا

10
00:03:10.050 --> 00:03:27.500
بحيث يقترن التكبير مع السجود حال الهوي قال البخاري باب يهوي بالتكبير حين يسجد وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه حدثنا ابو اليماني قال حدثنا شعيب عن الزهري قال

11
00:03:27.700 --> 00:03:44.950
اخبرني ابو بكر ابن عبدالرحمن ابن الحارث ابن هشام وابو سلمة بن عبدالرحمن ان ابا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده

12
00:03:45.200 --> 00:04:00.550
ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل ان يسجد ثم يقول الله اكبر حين يهوي ساجدا. ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود

13
00:04:00.600 --> 00:04:16.800
ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده اني لاقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

14
00:04:17.050 --> 00:04:34.350
ان كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا اخرجه البخاري ومسلم قال النووي وقوله يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع. ويكبر حين يقوم من المثنى. هذا دليل على مقارنة

15
00:04:34.350 --> 00:04:49.850
التكبير لهذه الحركات وبسطه عليها يبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال الى الركوع تمده حتى يصل حد الراكعين ثم يشرع في تسبيح الركوع ويبدأ بالتكبير حين يشرع في الهو الى السجود

16
00:04:50.150 --> 00:05:09.000
ويمده حتى يضع جبهته على الارض. ثم يشرع في تسبيح السجود. ويبدأ في قوله سمع الله لمن حمده حين يشرع في الرفع من الركوع  ويمده حين ينتصب قائما ثم يصنع في ذكر الاعتدال وهو ربنا لك الحمد الى اخره

17
00:05:09.050 --> 00:05:22.900
ويشرع في التكبير القيام من التشهد الاول حين يسرع في الانتقال ويمده حتى ينتصب قائما هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة الا ما روي عن عمر ابن عبدالعزيز رضي الله عنه

18
00:05:23.000 --> 00:05:45.600
وبه قال مالك الا انه لا يكبر القيام من الركعتين حتى يستوي قائما ودليل الجمهور ظاهر الحديث وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي رضي الله عنه وطائفة انه يستحب لكل مصل من امام ومأموم ومنفرد ان يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد

19
00:05:45.700 --> 00:06:10.400
فيقول سمع الله لمن حمده انتهى منذ شرح صحيح مسلم الجزء الرابع تسعة وتسعين قال ابن حجر قال النووي فيه دليل على مقارنة التكبير للحركة وبسطه عليها فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال الى الركوع ويمده حتى يصل الى حد الراكع انتهى ودلالة هذا اللفظ على البسط الذي

20
00:06:10.400 --> 00:06:30.900
ذكره غير ظاهرة انتهى انظر فتح الباري الجزء الثاني مائتين ثلاثة وسبعين وقال الامير الصنعاني في السبل وظاهر قوله يكبر حين كذا وحين كذا ان التكبير يقارن هذه الحركات يشرع في التكبير عند ابتدائه للركن

21
00:06:30.950 --> 00:06:48.750
واما القول بانه يمد التكبير حتى يمد الحركة كما في الشرح يعني قال في هامشه يعني شرح العلامة المغربية مسمى البدر التمام الذي هذبه الصنعاني في سبل السلام. انتهى؟ قال كما في الشرح وغيره فلا وجه له

22
00:06:48.800 --> 00:07:03.000
بل ياتي باللفظ من غير زيادة على ادائه ولا نقصان منه انتهى قال في هامشه انظر كما تقدم في المسألة الثانية في المسألة الثانية من الفصل السابع عشر والسلسلة الصحيحة الالباني الثاني مئة

23
00:07:03.000 --> 00:07:25.250
خمسة وخمسين مائة ستة وخمسين المسألة الثانية قوله واضعا ركبتيه قبل يديه اذا تيسر ذلك. فانشق عليه قدم يديه قبل ركبتيه وهذا قول الجمهور سوى المالكية لحديث وائل ابن حجر رضي الله عنه. وفي سنده ضعف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:07:25.400 --> 00:07:47.300
اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه قال في هامشه اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والدار القطني والبيهقي والحاكم وصحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. كذا قال وسنده ضعيف. وقال الترمذي هذا حديث حسن

25
00:07:47.300 --> 00:08:02.200
لا نعرف احدا رواه مثل هذا عن شريك وقال الدار القطني تفرد به يزيد عن شريكه ولم يحدث به عن عاصم ابن كليب غير شريك وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به والله اعلم. انتهى

26
00:08:02.500 --> 00:08:17.950
وقلب يقي وهذا الحديث غريب ورواه مزيد بن هارون عن شريك قال الشيخ وهذا حديث يعد في افراد شريك للقاضي وانما تبعه همام من هذا الوجه مرسلا هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين رحمهم الله تعالى

27
00:08:18.050 --> 00:08:35.600
انتهى في هامشه قال وعن انس رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم الحق بالتكبير. فسبقت ركبتاه يديه قال في هامشه اخرجه الدار القطني والبيهقي وابن حزم في المحل والحاكم

28
00:08:35.650 --> 00:08:51.000
وقال صحيح على شرط الشيخين وافقه الذهبي وقال ابو حاتم الرازي كما في العلل لابنه الاول صفحة مائة ثمانية وثمانين حديث منكر وقال البيهقي في المعرفة تفرد به العلاء وهو مجهول. انتهى

29
00:08:51.900 --> 00:09:09.000
قال وعن ابراهيم النخعي عن اصحاب عبدالله بن مسعود علقمة والاسود قال حفظنا عن عمر في صلاته انه خر بعد ركوعه على قبل يديه قال في هامشه اخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار الاول مائتين وستة وخمسين

30
00:09:09.300 --> 00:09:34.300
وابن جرين في تهريب الاثار مسند ابن عباس الجزء الاول ثلاثمائة واحد وسبعين الحديث ستمائة وخمسين قال وبه قال اكثر العلماء الا مالكا وبعض اهل الحديث منهم البخاري قال البخاري في الصحيح باب يهوي بالتكبير حين يسجد. وقال نفع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه انتهى

31
00:09:34.650 --> 00:09:54.000
وعن احمد نحوه انظر لتحقيق ابن الجوزي الاول ثلاثمائة وستة واربعين. فقالوا بتقديم اليدين على الركبتين واستدلوا بحديث ابي هريرة يرفعه اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه

32
00:09:54.250 --> 00:10:11.200
رواه احمد وابو داود والنسائي والترمذي وله شاهد عن نافع عن ابن عمر انه كان يضع يديه قبل ركبتيه وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك اخرجه ابن خزيمة والطحاوي في شرح المعاني والدار القطني والبيهقي

33
00:10:11.250 --> 00:10:28.800
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ضعفه البيهقي مرفوعا. وعلقه البخاري من فعل ابن عمر قال الحازمي قال ابن المنذر وقد اختلف اهل العلم في هذا الباب فممن رأى ان يضع ركبتيه قبل يديه عمر بن الخطاب

34
00:10:28.950 --> 00:10:48.200
وبه قال النخاعي ومسلم بن يسار وسفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق وابو حنيفة واصحابه واهل الكوفة وقالت طائفة يضع يديه الى الارض اذا سجد قبل ركبتيه كذلك قال مالك وقال الاوزاعي ادركت الناس يضعون ايديهم قبل ركبهم

35
00:10:48.450 --> 00:11:12.450
وروي عن ابن عمر فيه حديث انتهى انظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار صفحة ثمانية وسبعين قال الشيخ المصنف في مجموع فتاويه الجزء الحادي عشر صفحة اثنين وثلاثين والافضل ان يقدم ركبتيه قبل يديه عند انحطاطه للسجود. هذا هو الافضل

36
00:11:13.750 --> 00:11:29.500
وذهب بعض اهل العلم الى انه يقدم يديه ولكن الارجح ان يقدم ركبتيه ثم يديه لان هذا ثبت من حديث وائل ابن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه

37
00:11:29.650 --> 00:11:51.550
وجاء في حديث اخر عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يبرك احدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه فاشكل هذا على كثير من اهل العلم فقال بعضهم يضع يديه قبل ركبتيه وقال اخرون بل يضع ركبتيه قبل يديه. وهذا هو الذي يخالف

38
00:11:51.550 --> 00:12:11.900
كان بعير لان بروك البعير يبدأ بيديه فاذا برك المؤمن على ركبتيه فقد خالف البعير وهذا هو الموافق لحديث وائل ابن حجر وهذا هو الصواب ان يسجد على ركبتيه اولا ثم يضع يديه على الارض ثم يضع جبهته ايضا على الارض هذا هو المشروع

39
00:12:12.050 --> 00:12:30.950
فاذا رفع رفع وجهه اولا ثم يديه ثم ينهض هذا هو المشروع الذي جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الجمع بين الحديثين واما قوله في حديث ابي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه فالظاهر والله اعلم انه انقلاب

40
00:12:31.200 --> 00:12:44.450
كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله انما الصواب ان يضع ركبتيه قبل يديه حتى يوافق اخر الحديث اوله وحتى يتفق مع حديث وائل ابن حجر وما جاء في معناه انتهى

41
00:12:45.150 --> 00:13:00.800
وقال الشيخ المصنف ايضا رحمه الله كثر الكلام في هذا والارجح ما قاله ابن القيم هو تقديم الركبتين لحديث وائل ابن حجر ويتأيد باول حديث ابي هريرة رضي الله عنه

42
00:13:01.050 --> 00:13:22.900
فلو قدم يديه لوافق البعير ولعله وقع وهم فقال الراوي وليضع يديه قبل ركبتيه وان اصله وليضع ركبتيه قبل يديه وهذا هو اظهر واقرب. وهو من باب السنن وعليه كثير من الصحابة وهو قول الاكثرين انتهى انظر كتاب صلاة المؤمن لابن وافية القحطاني صفحة مئتين وواحد

43
00:13:23.850 --> 00:13:49.000
قال واختار هذا القول العلامة ابن عثيمين. انظر الشرح الممتع الجزء الثالث مائة اربعة وخمسين مائة تسعة وخمسين قال الامام ابن القيم رحمه الله واما حديث ابي هريرة يرفعه اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. وليضع يديه قبل ركبتيه. فالحديث والله اعلم قد وقع فيه وهم من بعض الرواة

44
00:13:49.500 --> 00:14:05.000
فان اوله يخالف اخره فانه اذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يغرق البعير فان البعير انما يضع يديه اولا انتهى. انظر زاد المعاد. الجزء الاول مئتين لثلاثة وعشرين مئتين وواحد وثلاثين

45
00:14:06.600 --> 00:14:25.100
سئل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن الصلاة واتقاء الارض بوضع ركبتيه قبل يديه او يديه قبل ركبتيه. فاجاب اما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء انشاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه وان شاء وضع يديه ثم ركبتيه

46
00:14:25.300 --> 00:14:40.800
وصلاة صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء قال في هامشه واما قول ابن حزم في المحلى اربعة مائة تسعة وعشرين وفرض على كل مصل ان يضع اذا سجد يديه على الارض قبل ركبتيه ولابد

47
00:14:40.900 --> 00:14:56.050
هو قول حادث بعد عصر السلف وليس له فيه سلف. انتهى قال شيخ الاسلام ولكن تنازعوا في الافضل فقيل الاول كما هو مذهب ابي حنيفة والشافعي واحمد في احدى الروايتين

48
00:14:56.250 --> 00:15:09.100
وقيل الثاني كما هو مذهب مالك واحمد في الرواية الاخرى وقد روي بكل منهما حديث في السند عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي السنن عنه انه كان اذا صلى وضع ركبتيه ثم يديه

49
00:15:09.500 --> 00:15:31.950
واذا رفع رفع يديه ثم ركبتيه وفي سنن ابي داوود وغيره انه قال اذا سجد احدكم فلا يبرك بروك الجمل. ولكن يضع يديه ثم ركبتيه. وقد روى ضد ذلك وقيل انه منسوخ والله اعلم انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الثاني والعشرين صفحة اربعمائة وتسعة واربعين

50
00:15:33.700 --> 00:15:48.800
قال الشيخ الالباني رحمه الله في تمام المنة صفحة مائة ثلاثة وتسعين وهو يعني وضع اليدين قبل الركبتين عند الهو قول اصحاب الحديث. وهو الصواب لانه الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فعلا وامرا

51
00:15:49.000 --> 00:16:03.350
اما الفعل فمن حديث ابن عمر رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم اذا سند يضع يديه قبل ركبتيه فاخرجه جماعة منهم الحاكم وقال صحيح على شوط مسلم ووافقه الذهبي وهو كما قال

52
00:16:03.500 --> 00:16:20.750
وصححه ايضا ابن خزيمة في صحيحه وانظر ارواء اثنين سبعة وسبعين ثمانية وسبعين واما الامر فمن حديث ابي هريرة مرفوعا بلفظه اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. وليضع يديه قبل ركبتيه

53
00:16:21.350 --> 00:16:40.000
اخرجه ابو داوود والنسائي وجماعة واسناده جيد كما قال النووي والزرقاني وقواب الحافظ بن حجر. قال في هامشه انظر ارواء الجزء الثاني صفحة ثمانية وسبعين وصحيح ابي داود صفحة سبعمائة وتسعة وثمانين

54
00:16:40.250 --> 00:17:01.650
التخريج الكبير قال وليس لهذين الحديثين ما يعارضهما الا حديث الا حديث وائل ابن حجر الذي نقله المؤلف عن ابن القيم. وهو حديث ضعيف لانه من حديث شريك وهو ابن عبد الله القاضي

55
00:17:01.800 --> 00:17:18.450
وهو ضعيف سيء الحفظ فلا يحتج به اذا انفرد. فكيف يتخالف ولذلك قال الحافظ في بلوغ المرامي ان حديث ابي هريرة هذا اقوى من حديث وائل وذكر نحوه عبدالحق الاشبيلي منذ صفة الصلاة صفحة مائة سبعة واربعين

56
00:17:18.600 --> 00:17:32.500
ولقد اخطأ ابن القيم في زاد المعاد خطأ بينا حين رجع حديث وائل على حديث ابن عمر وابي هريرة واضرب على ذلك مثلا واحدا لانه شديد الاتصال بما نحن فيه

57
00:17:32.550 --> 00:17:46.500
وبه يتضح معنى قوله صلى الله عليه وسلم فلا يبرك كما يبرق البعير وليضع يديه قبل ركبتيه زعم ابن القيم رحمه الله ان الحديث انقلب على الراوي وان اصله وليضع ركبتيه قبل يديه

58
00:17:47.100 --> 00:18:12.300
وانما حمله على هذا زعم اخر له وهو قوله ان البعير يضع يديه قبل ركبتيه قال فمقتضى النهي عن البنوك كبروك البعير ان يضع المصلي ركبتيه قبل يديه وسبب هذا كله انه خفي عليه ما ذكره العلماء اللغة كالفيروز ابادي وغيره ان ركبتي البعير في يديه الاماميتين

59
00:18:12.650 --> 00:18:28.400
ولذلك قال الطعاوي في شرح معاني الاثار اجزاء الاول صفح مئة وخمسين ان البعير ركبتاه في يديه وكذلك في سائر البهائم. وبنوا ادم ليسوا كذلك. فقال لا يبرك على ركبتيه اللتين في رجلتيه. كما

60
00:18:28.400 --> 00:18:45.700
البعير على ركبتيه اللتين في يديه ولكن يبدأ فيضع اولا يديه اللتين ليس فيهما ركبتاه ثم يضع ركبتيه فيكون ما يفعل في ذلك بخلاف ما يفعل البعير وبهذا ظهر معنى الحديث ظهورا لا غموض فيه. والحمد لله على توفيقه

61
00:18:46.800 --> 00:19:05.500
ثم ان ظاهر الامر بهذه السنة يفيد وجوبها. وقد قال به ابن حزم في المحلى الجزء الرابع صفحة مائة وثمانية وعشرين وما لقي عنه من الاستحباب خطأ واضح ولازم القول بالوجوب ان العكس لا يجوز ففيه رد للاتفاق الذي نقله شيخ الاسلام في الفتاوى الكبرى

62
00:19:05.500 --> 00:19:26.350
اول صفحة ثمانية وثمانين على جواز الامرين قال هنا في هامشه قلت ابن تيمية كثير العناية بالمحلى لابن حزم فيبعد خفاء ذلك عليه ثم انه عرف المنهاج رحمه الله بتتبع انه لا يعتبر خلافا حادث بعد اتفاق سابق كما هو المعروف عن اهل الاصول

63
00:19:26.350 --> 00:19:45.450
خاصة فيما هو معروف لدى السلف بل صرح في الواسطية ان الاجماع المعتذر هو ما كان عليه السلف فاحفظ هذا واعتبره فكل ما تجد للشيخ فيه حكاية اتفاق ووجدت لغيره حكاية خلاف فاعتبرها بهذا الاصل تجد ان هذا الخلاف المزعوم انما هو لمن تأخر عن السلف فيما هو

64
00:19:45.450 --> 00:20:02.050
عندهم ولم يوجد عنهم فيه خلاف واما المسائل الحديثة بعدهم فقل ما تجد له شيئا من ذلك والله اعلم انتهى في الهامش قال اي الشيخ الالباني قلت وهنا سنة مهجورة

65
00:20:02.300 --> 00:20:15.750
ينبغي التنبيه عليها للاهتمام بفعلها وهي ما جاء في حديث ابي هميد السعدي في عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهوي الى الارض مجافيا يديه عن جنبيه

66
00:20:15.750 --> 00:20:38.950
ثم يسجد وقالوا جميعا صدقت هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رواه ابن خزيمة في صحيحه بسند صحيح وغيره اذا عرفت هذا وتأملت معي معنى الهوي الذي هو السقوط مع مجافاة اليدين عن الجنبين فبين لك بوضوح لا غمض فيه ان ذلك ليس

67
00:20:38.950 --> 00:21:04.250
يمكن عادة الا بتلقي الارض باليدين وليس بالركبتين ففي دين اخر على ضعف حديث وائل والله تعالى هو الهادي انتهى المسألة الثالثة قوله مستقبلا باصابع رجليه ويديه القبلة لحديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه فيه فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما

68
00:21:04.450 --> 00:21:25.950
واستقبل باطراف رجليه القبلة. اخرجه البخاري وفي رواية واستقبل باطراف اصابعه القبلة صححه ابن خزيمة وترجم عليه باب استقبال اطراف اصحابه الذين القبلة في السجود ستمائة تلاتة واربعين وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد يعتمد على كفيه ويبسطهما

69
00:21:26.100 --> 00:21:39.650
ويضم اصابعهما ويوجهها قبل القبلة كما صح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على اليتي الكافة. اخرجه احمد البيهقي وصححه

70
00:21:39.650 --> 00:22:00.550
وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع بسط ظهره واذا سجد وجه اصابعه قبل القبلة فتفاج وفي رواية عن البراء وصف السجود فمصعد كفيه ورفع جيزته وخوى واعتمد على ركبتيه. وقال هكذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم

71
00:22:00.850 --> 00:22:17.850
اخرجه احمد وابو داوود والنسائي والبيهقي واسناده حسن كما قال النووي في المجموع الجزء الثالث اربعمائة وخمسة وثلاثين اربعمائة وستة وثلاثين وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يحب ان يستقبل كل شيء منه القبلة اذا صلى

72
00:22:17.900 --> 00:22:36.450
حتى كان يستقبل بابهامه القبلة رواه مساعد في الطبقات الجزء الرابع صفحة مائة سبعة وخمسين المسألة الرابعة قوله ضاما اصابع يديه يضم اصابع ايدي ويمدها لحديث علقمة ابن واثلة عن ابيه

73
00:22:36.500 --> 00:22:55.600
انا النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد ضم اصابعه. صححه ابن خزيمة وترجم عليه باب ضم اصابع اليدين في السجود استواء اثنين واربعين وللحديث وايل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع فرج بين اصابعه واذا سجد ضم اصابعه

74
00:22:55.850 --> 00:23:10.450
اخرجه الحاكم وقال حديث صحيح عن شروط مسلم ووافقه الذهبي وعن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في

75
00:23:10.450 --> 00:23:29.400
مسجدي وهما منصوبتان الحديث اخرجه مسلم والنسائي وترجم عليه النسائي باب نصب القدمين في السجود عن عائشة ايضا قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي على فراشي فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا باطراف

76
00:23:29.400 --> 00:23:48.200
القبلة الحديث اخرجه الطحاوي في المسند والبيهقي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والالباني واسناده صحيح على شرط مسلم قال المصنف رحمه الله جاء في بعض الاحاديث ان عائشة رضي الله عنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم

77
00:23:48.300 --> 00:24:06.000
وهو يصلي في الليل قد الصق عقبيه احدهما بالاخر فهذا يدل على جواز مثل هذا ولكن ظاهر السنة التفريق بينهما لانه صلى الله عليه وسلم شرع للامة ان يجافي الرجل عضديه عن جنبيه. وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه

78
00:24:06.350 --> 00:24:19.300
يظهر من هذا التوجيه الشرعي ان القدمين كذلك انهما يفرقان كما شرع النبي صلى الله عليه وسلم تفريق العضوين على الجنبين والبطن عن الفخذين فالافضل تفريقهما كل واحدة على حدة

79
00:24:19.500 --> 00:24:35.700
ولو الصقها العقب بالعقب في بعض الاحيان فالامر في هذا واسع ان شاء الله هذا من فتاوى نرجى على الدرب لابن باز الجزء الثامن الصفحات مائتين وتسعة وتسعين ثلاثمائة فرع خمسة وثمانون

80
00:24:35.850 --> 00:24:55.200
ويسن ان يفتح اصابع رجليه لحديث ابي حميد وفيه ثم جافى عضديه عن جنبيه وفتح اصابع رجليه اخرجه ابن خزيمة في صحيحه باب فتح اصابع الرجلين في السجود والاستقبال باطرافهن القبلة ستمائة واحد وخمسين وابو داوود

81
00:24:56.400 --> 00:25:12.900
المسألة الخامسة قوله ويسرد على اعضاءه السبعة الجبهة مع الانف واليدين والركبتين وبطون اصابع الرجلين لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة

82
00:25:13.000 --> 00:25:28.650
واشار بيده على انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر وفي لفظ لمسلم ولا اكف ثوبا ولا شعرة اخرجه البخاري ومسلم قال المصنف رحمه الله هذا هو المشروع

83
00:25:28.950 --> 00:25:48.600
وهو الواجب على الرجال والنساء جميعا ان يسجدوا على هذه الاعضاء السبعة الجبهة والانف. هذا عضو واليدين ويمد اطراف اصابعه للقبلة من بعضهما الى بعض والركبتين واطراف القدمين يعني على اصابع القدمين لباسطا الاصابع على الارض معتمدا عليها واطرافها الى القبلة

84
00:25:48.650 --> 00:26:03.750
هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى من مجموعة فتاوى ابن باز جاء الحادي عشر صفحة اثنين وثلاثين فرع السادس والثمانون سئل الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله

85
00:26:03.850 --> 00:26:18.050
عمن رفع بعض اعضاء السجود عن الارض فهل تبطل صلاته؟ فاجاب ان كانت رجله مرفوعة من ابتداء السجدة الى اخرها لن تصح صلاته لانه ترك وضع بعض اعضاء الصلاة وليس له عذر

86
00:26:18.300 --> 00:26:33.300
وان كان قد وضعها بالارض في نفس السجدة ثم رفعها وهو في السجدة فقد ادى الركن لكنه لا ينبغي له ذلك انتهى المسألة السادسة قوله ويقول سبحان ربي الاعلى ويكرر ذلك ثلاثا او اكثر

87
00:26:33.550 --> 00:26:49.950
لحديث حذيفة المتقدم وفيه ثم سرد فقال سبحان ربي الاعلى فكان سجوده قريبا من قيامه. اخرجه مسلم وابن ماجة قال الشيخ المصنف رحمه الله وفي هذا السجود يقول سبحان ربي الاعلى ويكررها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك

88
00:26:50.150 --> 00:27:04.200
ولكن اذا كان اماما فانه يراعي المأمومين حتى لا يشق عليهم اما المنفرد فلا يضره لو اطال بعض الشيء وكذلك المأموم تابع لامامه يسبح ويدعو ربه في السجود حتى يرفع امامه

89
00:27:04.300 --> 00:27:19.550
انتهى من مجموع فتاوى الحادي عشر اربعة وثلاثين المسألة السابعة قوله ويستحب ان يقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم

90
00:27:19.650 --> 00:27:32.800
وان شاء زاد على ذلك ما ثبت في الاحاديث الاخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك واحد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها

91
00:27:32.850 --> 00:27:54.300
اثنان سبوح القدوس الرب الملائكة والروح. رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ثلاثة سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة اخرجه ابو داوود والنسائي وتقدم في الركوع. اربعة اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت. سرد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه

92
00:27:54.300 --> 00:28:15.050
وصل تبارك الله احسن الخالقين. رواه مسلم من حديث علي رضي الله عنه المسألة الثامنة قوله ويكثر من الدعاء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظموا فيه الرب. واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم

93
00:28:15.150 --> 00:28:31.200
اخرجه مسلم ويسأل ربه من خير الدنيا والاخرة سواء كانت الصلاة فرضا او نفلا وصح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء. رواه مسلم

94
00:28:32.450 --> 00:28:48.900
فرع سبعة وثمانون. قال في المغني والشرح الكبير وان زاد دعاء مأثورا او ذكرا فهو حسن انتهى ومما ورد في السنة من الدعاء واحد اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك

95
00:28:49.000 --> 00:29:06.550
واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها اثنان اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله اوله واخره. وعلانيته وسره

96
00:29:06.700 --> 00:29:23.500
لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في سجوده رواه مسلم قال المصنف والسنة للامام والمأموم والمنفرد الدعاء في السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل

97
00:29:23.700 --> 00:29:43.950
واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن ان يستجاب لكم اخرجه مسلم اربعمائة وتسعة وسبعين عن العباس المرفوعة اي حري ان يستجاب لكم انتهى فرع ثمانية وثمانين جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

98
00:29:44.050 --> 00:29:59.500
اني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ثالثا فالقرآن لا يقضى لا في الركوع ولا في السجود. انما القراءة في حال القيام في حق من قدر وفي حال القعود في حق من عجز عن القيام

99
00:29:59.600 --> 00:30:18.200
يقرأ وهو قاعد اما الركوع والسجود فليس فيهما قراءة وانما فيهما تسبيح للرب وتعظيمه وفي سجون زيادة على ذلك وهو الدعاء فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في سجوده فيقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره

100
00:30:18.650 --> 00:30:34.800
وعلانيته وسره يدعو بهذا الدعاء لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به كما رواه مسلم في صحيحه وثبت في صحيح مسلم ايضا عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول

101
00:30:34.850 --> 00:30:51.300
اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء وهذا يدلنا على شرعية كثرة الدعاء في السجود من الامام والمأموم والمنفرد ويدعو كل منهم في سجوده مع التسبيح اي مع قوله سبحان ربي الاعلى

102
00:30:51.450 --> 00:31:07.750
وما قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي لما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين البخاري ومسلم رحمة الله عليهما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده

103
00:31:07.800 --> 00:31:26.300
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويشرع في السجود مع العناية بالدعاء بالمهمات في امر الدنيا والاخرة ولا حرج ان يدعو لدنياه كان يقول اللهم ارزقني زوجة صالحة او تقول المرأة اللهم ارزقني زوجا صالحا او ذرية طيبة

104
00:31:26.350 --> 00:31:44.600
او مال العلالة او ما اشبه ذلك من حاجات الدنيا ويدعو بما يتعلق بالاخرة وهو الاكثر والاهم يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله اوله واخرته وعلانيته وسره. اللهم اصلح قلبي وعملي وارزقني الفقه في دينك

105
00:31:45.150 --> 00:32:04.700
اللهم اني اسألك الهدى والسداد. اللهم اني اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين. اللهم وادخلني الجنة وانجني من النار. وما اشبه هذا الدعاء. ويكثر في سجوده من الدعاء. ولكن بغير اطالة تشق على المؤمنين

106
00:32:04.750 --> 00:32:20.500
ولكن بغير اطالة تشق على المأمومين فيراعيهم اذا كان اماما. ويقول مع ذلك في سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كما تقدمت مرتين او ثلاثة. كما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام

107
00:32:20.650 --> 00:32:41.400
انتهى من فتوى ابن باز الحادي عشر اثنين وثلاثين ستة وثلاثين المسألة التاسعة قوله ويجافي عضديه عن جنبيه لحديث عبدالله ابن مالك ابن بحينة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه. اخرجه البخاري ومسلم

108
00:32:41.950 --> 00:32:58.900
ونقل حجر عسكراني قوله فرج بين يديه اي نحى كل يد عن الجنب الذي يليها قال القرطبي الحكمة في استحباب هذه الاية في السجود انه يخف بها اعتماده عن وجهه. ولا يتأثر انفه ولا جبهته ولا يتأذى

109
00:32:58.900 --> 00:33:18.550
الارض وقال غيره هو اشبه بالتواضع وابلغ في تمكين الجبهة والانف من الارض مع مغايرته لهيئة الكسلان وقال نصر الدين ابن المنير في الحاشية الحكمة فيه ان يظهر كل عضو بنفسه ويتميز حتى يكون الانسان الواحد في سجوده كأنه عدد

110
00:33:18.550 --> 00:33:39.300
ومقتضى هذا ان يستقل كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض الاعضاء على بعض في سجوده. وهذا ضد ما ورد في الصفوف من التصاق بعضهم ببعض لان المقصود هناك اظهار الاتحاد بين المصلين حتى كأنهم جسد واحد. وروى الطبراني وغيره من حديث ابن عمر باسناد

111
00:33:39.300 --> 00:33:58.100
صحيح انه قال لا تفترش الفراش السبع وادعم على راحتيك وابدي ضعيك اذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك ولمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع

112
00:33:58.250 --> 00:34:18.600
واخرج الترمذي وحسنه من حديث عبدالله ابن ارقم صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكنت انظر الى عثرتي ابطيه العثرة اي البياض. فكنت انظر الى عثرتي ابطيه اذا سجد. ولابن خزيمة عن ابي هريرة رفعه اذا سجد احدكم

113
00:34:18.600 --> 00:34:34.650
فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب وليضم فخذيه وللحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما نحو حديث عبدالله بن ارقم. وعنه عند الحاكم كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد يرى وضحى ابطيه

114
00:34:35.000 --> 00:34:51.400
ولهم من حديثه ولمسلم من حديث البراء رفعه اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك وهذه الاحاديث مع حديث ميمونة عند مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي يديه فلو ان بهيمة لارادت ان تمر لمرت

115
00:34:51.550 --> 00:35:08.850
فلو ان بهيمة ارادت ان تمر لمرت مع حديث ابن وعينة ظاهرها وجوب التفريج المذكور لكن اخرج ابو داوود ما يدل على انه للاستحباب. وهو حديث ابي هريرة شكا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مشقة السجود عليهم اذا انفرجوا. فقال

116
00:35:08.850 --> 00:35:30.100
استعينوا بالركب وترجم له الرخصة في ذلك اي في ترك التفريج. قال ابن عجلان احد رواته وذلك ان يضع مرفقيه على ركبتيه اذا طال سجوده اعيا وقد اخرج الترمذي الحديث المذكور ولم يقع في روايته اذا انفرجوا فترجم له ما جاء في الاعتماد اذا قام من السجود

117
00:35:30.200 --> 00:35:50.200
وجعل محل الاستعانة بضوكا باليمان يرفعه من السجود طالبا للقيام. واللفظ محتمل ما قال. لكن الزيادة التي اخرجها ابو داوود تعين المراد واستدل باطلاقه على استحباب التفريج في الركوع ايضا. وفيه نظر. لان في رواية قتيبة عن بكر بن مضر للتقييد بالسجود. واخرجه البخاري

118
00:35:50.200 --> 00:36:12.400
ريوف المناقب والمطلق اذا استعمل في صورة اكتفي بها انتهى. انظر فتح الباري الجزء الثاني مئتين واربعة وتسعين الطبعة السلفية وقال ابن رجب الحنبلي في استحباب التجافي في السجود احاديث كثيرة لم يخرج البخاري منها غير هذا. والقول باستحبابه قول جمهور العلماء. وذكر

119
00:36:12.400 --> 00:36:28.550
الترمذي ان العمل عندهم عليه. وهذا يشعر بانه اجماع منهم. ولكن روى نافع عن ابن عمر انه كان اذا سند ضم يديه الى ولم يفرجهما وروى عنه ابنه واقد ابن عبدالله ان اباه كان يفرج بين يديه

120
00:36:28.600 --> 00:36:46.900
وروى عنه ادم ابن علي انه امر بذلك وقد حمل بعضهم ما رواه نافع على حالة التضايق والازدحام وقد يحمل على حالة اطالة السجود. وعلى ذلك حمله الاوزاعي وغيره. وروي عن ابن عمر قال اسجد كيف تيسر عليك. ورخص ابن سيرين

121
00:36:46.900 --> 00:37:06.500
في الاعتماد بمرفقيه على ركبتيه وقال قيس بن سكن كل ذلك قد كانوا يفعلون. كان بعضهم يضم وبعضهم يجافي. فان اطال السجود وريحاقته مشقة بالتفكير له ان يعتمد بمرفقيها وقد روى ابن عجلان عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة قال

122
00:37:06.550 --> 00:37:27.650
اشتكى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم اذا تفرجوا خرجه الامام احمد وابو داوود والترمذي وهذا لفظه وابن حبان في صحيحه والحاكم وزاد هو والامام احمد قال ابن عجلان وذلك ان يضع مرفقيه على ركبتيه اذا طال السجود واعيا

123
00:37:27.700 --> 00:37:47.700
ورواه الثوري ابن عيينة وغيرهما عن سمية عن النعمان بن ابي عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والمرسل اصح عند البخاري في حاتم الرازي والترمذي والدار القطني وغيرهم. وقد روي ايضا عن زيد بن اسلم مرسلا. ورخص فيه عمر بن عبدالعزيز والاوزاعي ومالك في النفس

124
00:37:47.700 --> 00:38:07.700
وكذلك قال بعض اصحابنا واصحاب الشافعي. والمنصوص عن احمد في رواية حرب انه لا يفعل بل يجافيه. ومتى كان التجافي يدور بمن يليه في الصف للزحام فانه يضم اليه من جناحه. قاله الاوزاعي وهذا في حق الرجل. فاما المرأة فلا تتجافى بل تتظام

125
00:38:07.700 --> 00:38:31.500
وعلى هذا اهل العلم ايضا. وفيه احاديث ضعيفة. وخرج ابو داوود في ذلك حديثا مرسلا في مراسيله. انتهى انظر فتح البارد بن رجب حنبلي الجزء الخامس صفحة مائة وثمانية المسألة العاشرة قوله وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وفرج بين فخذيه غير حامل بطنه

126
00:38:31.750 --> 00:38:46.150
اي ويستحب ان يجافي بطنه عن فخذيه. وفخذيه عن ساقيه ويفرج بين فخذيه لحديث ابي حميد رضي الله عنه وفيه واذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه

127
00:38:46.850 --> 00:39:04.650
اخرجه ابو داوود البيهقي وسكت عنه الحافظ بالتلخيص وضعفه الالباني وقوله غير حامل بطنه بفتح الراء من غيره. والمراد انه لم يجعل شيئا من فخذيه حاملا لبطنه. بل يرفع بطنه عن فخذيه حتى لو شاء

128
00:39:04.650 --> 00:39:19.600
بهيبة ان تمر بين يديه لمرت والحديث يدل على مشروعية التفريج بين الفخذين في السجود ورفع البطن عنهما. ولا خلاف في ذلك انتهى. انظر الى الاوتار الجزء الثاني صفحة مئتين وستة وثمانين

129
00:39:20.000 --> 00:39:37.500
قال المصنف رحمه الله ويعتدل في سجوده في رفع بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه ويجافي عضديه عن جنبيه. ويعتدل في السجود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود. ولا

130
00:39:37.500 --> 00:39:54.800
يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب. وقال عليه الصلاة والسلام اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. فالسنة انه يعتدل واضعا كفيه على الارض رافعا ذراعيه عنها ولا يبسطها كالكلب والذئب ونحو ذلك

131
00:39:54.850 --> 00:40:14.850
بل يرفعهما ويرفع بطنه عن فخذيه. ويرفع فخذيه عن ساقيه حتى يعتدل في السجود. وحتى يكون مرتفعا معتدلا واضعا كفيه على الارض رافعا ذراعيه عن الارض. كما امر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. وكما فعل عليه الصلاة والسلام. انتهى فتاوى الشيخ رزاء

132
00:40:14.850 --> 00:40:32.850
عشر صفحة سبعة وثلاثين فرع التاسع والثمانون. ويستحب ايضا ان يجعل كفي حذو منكبيه. لحديث ابي حميد رضي الله عنه. وفيه ثم سجد فامكن انفه وجب مات ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه

133
00:40:33.550 --> 00:40:51.100
قال في هامشه اخرجه ابو داوود سبعمائة اربعة وثلاثين. والترمذي مائتين وسبعين. وقال حسن صحيح. وصححه الالباني. قال الشوكاني في نيل الاوتار ثاني مائتين وستة وثمانين واخرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة في صحيحه

134
00:40:51.300 --> 00:41:09.950
قوله امكن يقال امكنته من الشيء ومكنته منه فتمكن واستمكن اي قوي عليه. وفيه دليل على مشروعية السجود على الانف والجبهة. قوله ضحى يديه فيه مشروعية التخوية في السجود. كما في الركوع قوله ووضع كفيه. هذه الرواية مبينة للرواية الاخرى

135
00:41:10.250 --> 00:41:32.200
مبينة للرواية الاخرى الواردة بلفظ ووضع يديه قوله حذو منكبيه فيه مشروعية وضع اليدين في السجود حذو المنكبين انتهى قال وان شاء جعلهما حذو اذنيه لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه وفيه ثم سجد فجعل كفيه بحذاء اذنيه. اخرجه

136
00:41:32.200 --> 00:41:49.850
الالباني وفي حديث البراء وقد سئل اين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه اذا سجد فقال بين كفيه اخرجه الترمذي في باب ما جاء اين يضع الرجل وجهه اذا سجد مئتين وواحد وسبعين وصححه الالباني

137
00:41:50.150 --> 00:42:11.050
قال الشيخ عبيد الله الرحمني المباركفوري في شرح قوله فلما سجد سجد بين كفيه اي محاذيين لرأسه. قاله القاري وقال ابن الملك اي وضع كفيه بازاء منكبيه في السجود. قال القاري وفيه ان ازاء المنكبين لا يفهمون الحديث

138
00:42:11.250 --> 00:42:24.200
قلت في رواية عاصي بن كليب عن وائل بن حجر عند النسائي ثم سجد فجعل كفيه بحذاء اذنيه. وفي رواية ابي داود فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه

139
00:42:24.250 --> 00:42:39.100
يعني وضع يديه حداء اذنيه وهذه الرواية تدل على مشروعية وضع الكفين حذو الاذنين وحديث ابي حميد بلفظ وضع كفيه حذو منكبيه يدل على مشروعية وضع الكفين في السجود حذو المنكبين

140
00:42:39.350 --> 00:42:59.350
فجنح بعضهم الى ترجيح ما في رواية مسلم والنسائي وحمل حديث ابي حميد على بيان الجواز وعكس اخرون. وقال بعضهم ان المصلي هي مخير بين ان يضع كفيه حذو منكبيه وبين ان يضعهما حذاء رأسه وجبهته حملة للاحاديث على اوقات مختلفة. واختار بعضهم الجمع بما

141
00:42:59.350 --> 00:43:19.400
تقدم في مقدار الرفع والله اعلم انت قلت وقول بعضهم ان المصلي مخير بين ان يضعهما كفيه حذو منكبيه وبين ان يضع حذاء رأسه وجبهته حملة للاحاديث على اوقات مختلفة هو الحق الموافق للسنة والله اعلم

142
00:43:20.900 --> 00:43:34.350
المسألة الحادية عشرة قوله ويرفع ذراعيه عن الارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب هذا الحديث رواه البخاري وغيره من حديث انس

143
00:43:35.500 --> 00:43:56.600
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله اعتدلوا اي كونوا متوسطين بين الانفراش والقبض انتهاء من فتح البالي. الجزء الثاني صفحة ثلاثمائة واثنين وخمسين وقد ثبت من حديث ميمونة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد جافى

144
00:43:56.650 --> 00:44:15.550
يديه لو ان بهمة ارادت ان تمر تحت يديه مرت اخرجه مسلم واحمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة ولحديث البراء رضي الله عنه يرفعه اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك

145
00:44:15.750 --> 00:44:30.950
اخرجه مسلم واحمد وابن خزيمة وابن حبان فرع تسعون ومن اخطاء الناس في الصلاة مسابقة الامام ومساواته بافعال الصلاة وقد ورد الوعيد على ذلك. فعن انس بن مالك رضي الله عنه قال

146
00:44:31.050 --> 00:44:42.600
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى الصلاة اقبل علينا بوجهه فقال ايها الناس اني امامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف

147
00:44:42.900 --> 00:44:54.200
اخرجه مسلم قال الامام البخاري رحمه الله في صحيحه باب اثم من رفع رأسه قبل الامام حدثنا حجاج بن هال قال حدثنا الشعبة عن محمد بن زياد سمعت ابا هريرة

148
00:44:54.200 --> 00:45:07.600
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما يخشى احدكم او لا يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل الامام ان يجعل الله رأسه رأس حمار او يجعل الله صورته صورة حمار

149
00:45:08.550 --> 00:45:29.300
انتهى الحديث اخرجه البخاري ومسلم وقال ايضا باب متى يسجد من خلف الامام؟ قال انس فاذا سجد فاسجدوا حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني ابو اسحاق قال حدثني عبدالله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب

150
00:45:29.300 --> 00:45:41.350
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن احد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده

151
00:45:42.650 --> 00:46:01.600
رواه البخاري ومسلم انتهى وعن معاوية ابن ابي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني قد بدلت فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود فاني مهما اسبقكم حين اركع تدركوني حين ارفع. ومهما اسبقكم حين اسجد تدركوني حين ارفعه

152
00:46:02.450 --> 00:46:16.950
اخرجه احمد وابو داوود وابن ماجة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والالباني وعن سمرة بن جندب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قمتم الى الصلاة فلا تسبقوا قارئكم بالركوع والسجود ولكن هو يسبقكم

153
00:46:17.250 --> 00:46:37.250
اخرجه البزار ضعف الايتامي في المجمع وصح بشواهده الالباني في الصحيح الف وثلاثمئة ثلاثة وتسعين قال ابن حجر قال صاحب القبس ليس للتقدم قبل الامام سبب الا طلب الاستعجال ودواؤه ان يستحضر انه لا يسلم قبل الامام فلا يستعجل في هذه الافعال

154
00:46:37.300 --> 00:46:59.700
والله اعلم انتهى من فتح البر ابن حجر الثالث صفحة تسعة وعشرين. والقمس هو شرح للموطأ للقاضي ابي بكر ابن عربي فرع الحادي والتسعون في حالات المأموم مع الامام للمأموم مع الامام اربع حالات وهي المسابقة والمتابعة والموافقة والتأخر

155
00:47:00.500 --> 00:47:15.550
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاوى نور عن الدرب للمأمون مع امامه اربع حالات. متابعة وموافقة ومسابقة وتخلف فاما المتابعة فهي الحال الوحيدة التي دلت السنة على الحث عليها والامر بها

156
00:47:15.700 --> 00:47:28.400
وهي ان يأتي الانسان بافعال الصلاة بعد امامه بدون تأخر وقد دل علي قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر

157
00:47:28.500 --> 00:47:45.800
واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد والحال الثانية الموافقة بان يأتي الانسان بافعال الصلاة مع امامه لا يتقدم عنه ولا يتأخر وهذه خلاف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم

158
00:47:46.300 --> 00:48:00.100
وقد ذكر اهل العلم انه اذا كانت الموافقة في تكبيرة الاحرام فان الصلاة لا تنعقد وعلى المأموم ان يعيدها بعد ذلك والحال الثالثة المسابقة وهي ان يأتي بافعال الصلاة قبل امامه

159
00:48:00.300 --> 00:48:15.700
فان كان ذلك في تكبيرة الاحرام فصلاته لم تنعقد وان كان في غيرها ففيها تفصيل عند اهل العلم. بل فيها تفصيل عن مشهور بمذهب الامام احمد والراجح ان الصلاة تبطل بذلك اذا كان الانسان عالما ذاكرا

160
00:48:16.000 --> 00:48:32.950
فمسابقة الامام محرمة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله صورته صورة حبار او يجعل رأسه رأس حمار وهذا يدل على التحريم. ثم ان السبق يختلف

161
00:48:33.150 --> 00:48:47.850
فان كان السبق بتكبيرة الاحرام فان الصلاة لا تنعقد لان الصلاة لا تنعقد الا اذا كان تكبيرة المأموم بعد انتهاء الامام من تكبيرة الاحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر

162
00:48:48.200 --> 00:49:01.900
وان كان السبق بركن اخر ففيه تفصيل عند بعض اهل العلم والراجح عندي انه لا تفصيل في ذلك وان المأموم متى سبق الامام بالركن او الى الركن فان صلاته تبطل اذا كان عالما بالنهي

163
00:49:02.300 --> 00:49:17.200
اما اذا كان جاهلا فانه معذور ولكن عليه ان يتعلم احكام دينه حتى يعبد الله على بصيرة وكذلك لو نسي فسبق امامه فانه لا تبطل صلاته وعليه ان يرجع ليأتي بما سبق امامه بعده

164
00:49:18.050 --> 00:49:31.600
والحال الرابعة التخلف وهي خلاف امر النبي صلى الله عليه وسلم مثل ان يتخلف عن الامام فلا يبادر بمتابعته هذا خلاف امر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اذا كبر فكبروا

165
00:49:32.000 --> 00:49:55.200
ومعلوم ان المزبوط يتبع الشرط ويليه فليكن تكبيرك تلو تكبيرة الامام. وركوعك تلو ركوع الامام. وسجودك تلو سجود الامام. وهكذا فلا تتخلف عنه لكن لو تخلف الانسان لعذر مثل الا يسمع صوت الامام او يكون ساهيا ففي هذه الحال متى زال ذلك العذر تابع الامام؟ يعني

166
00:49:55.200 --> 00:50:18.800
اتى بما تخلف عادل امام حتى يلحق امامه الا ان يصل الامام من الركن الذي هو فيه فانها تلقى الركعة التي حصل فيها التخلف. وتقوم الركعة الثانية مقامها مثال ذلك لو كنت واقفا مع الامام اول ركعة ثم ركع الامام وسجد وقام الى الثانية وانت لم تعلم به حتى وصل الى القيام وانت الان قائم على

167
00:50:18.800 --> 00:50:40.300
انها الركعة الاولى والامام قام اليها على انها الثانية. فانك تبقى معه وتكون الركعة الثانية للامام ركعة لك اولى فاذا سلم اتيت بركعة بعده اما لو علمت به وهو ساجد بان ركع ورفع وانت لم تعلم. ثم لما ركع للسجود سمعته فانك تركع وترفع وتسجد

168
00:50:40.300 --> 00:50:51.700
تابع الامام