﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:15.500
بسم الله والحمد لله صلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا علما وعملا يا رب العالمين

2
00:00:15.750 --> 00:00:36.650
ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. في هذا اليوم هذا اليوم هو يوم الخميس الموافق للخامس عشر من شهر من شهر صفر من عام خمسة واربعين واربع مئة والف من الهجرة. درسنا في كتاب

3
00:00:36.800 --> 00:00:58.600
الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والاخلاق والاحكام المستنبطة من القرآن فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى   قرأنا في هذا الكتاب في مجالس متعددة

4
00:00:59.250 --> 00:01:28.500
واليوم نستكمل ما وقفنا عنده كتاب كما ذكرنا في لقاءات ماظية. انه يشتمل على ما يتعلق بالعقائد والتوحيد وبالاخلاق وبالاحكام المستنبطة. والشيخ رحمه الله يعني استطاع ان يجمع هذه الاصول الثلاثة وهي علم العقيدة والتوحيد وعلم الاخلاق

5
00:01:28.500 --> 00:01:56.700
وعلم الاحكام الفرعية العملية. يجمع بينها ويستنبط الايات الدالة عليها من القرآن ويبين وجه الدلالة منها. وقرأنا فيما يتعلق العقائد والتوحيد والاخلاق وايضا الاحكام المستنبطة من القرآن ووقف بنا الكلام عند احكام الحدود

6
00:01:57.300 --> 00:02:23.950
والمقصود بالحدود هي الحدود التي جعلها الله رادعة من من له نفسه في الوقوع في الجرائم. فالجرائم التي حرمها الله سبحانه وتعالى البغي والظلم على الناس اعتداء على النفس او

7
00:02:24.200 --> 00:02:46.650
على العرض او نحو ذلك او على المال فان الله سبحانه وتعالى جعل هناك رادعا وعقوبة لمن تسول له نفسه الاعتداء على حقوق الاخرين. سواء على انفسهم او اموالهم او اعراضهم

8
00:02:46.650 --> 00:03:10.000
فالنفس والمال والعرض هذا حرمه الله سبحانه وتعالى. تدين الناس عليه الا بحقه الا بحقه ومن يعتدي يجازى بجزاء الله سبحانه وتعالى حيث جعل هناك حدودا يحد فيها من يقع في هذا

9
00:03:10.000 --> 00:03:30.000
جرائم جعل الله الحدود على هذه الجرائم حماية حماية لها كأنها حد من حدود الله لا لا يجوز تعديه ولا تجاوزه ونكال عقوبة وتنكيل بهذا ويعتبر به من يعتبر ويرتدع ايضا

10
00:03:30.000 --> 00:03:56.600
به من يرتدع. فهذه حدود الله على محارمه. لا يجوز تجاوزها. فمن تجاوزها يحد بهذه الحدود قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى وقال ايضا وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس. وقال سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ان

11
00:03:56.600 --> 00:04:23.850
ان يقتل مؤمنا الا خطأ. حتى قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. خالدا فيها وغضب الله ولعنه واعد له عذابا عظيما   اعظم اعظم يعني اعظم الجرائم قتل النفس. قتل النفس واول ما يقضى بين العباد يوم

12
00:04:23.850 --> 00:04:44.300
في الدماء فلا يجوز التعدي على النفس او ما دون النفس. ما دون النفس مثلا الاعضاء الاخرى مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن

13
00:04:44.350 --> 00:05:21.500
واليد ونحو ذلك. كلها جرائم تجازى بمثلها القتل بين الله سبحانه وتعالى ان انه ينقسم الى اقسام قتل العمد وهو ان يتوفر معه الشخص الالة والقصد. فاذا وجدت الالة ووجد القصد اخذ الالة وقصد هذا الشخص هذا العمد. هذا هو العمد فاذا كانت معه الالة

14
00:05:21.500 --> 00:05:46.700
السكين او المسدس او نحو ذلك او السيف وقام ليقتل هذا الشخص قاصدا قتله هذا هو هذا هو يسمى يسمى قتل العمد قتل العمد. الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه ومن يقتل مؤمنا متعمدا. هذا قتل عمد. قتل العمد

15
00:05:46.700 --> 00:06:19.600
يخير الاولياء بين الدم وبين القصاص والعفو الى الدية  يخير يخير اولياء الدم بين القصاص او العفو الى الدية. او العفو الى الى غير شيء  اذا اختاروا القصاص فيقتل فيقتل القاتل. ينفذ فيه القود والقصاص

16
00:06:19.950 --> 00:06:46.250
من غير زيادة او ايذاء له ولا يجوز ان ان يقتل غيره. لو قتل مثلا احد الاخوة شخصا لا يؤتى بالاخ الاخر ويقتل. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا سلطان فلا يسرف فلا يسرف في القتل ان يقتل اخاه شخصا اخر او يتجاوز او يؤذي

17
00:06:47.950 --> 00:07:16.700
ولو فرضنا ان هذه المرأة التي قتلت وهي متعمدة وهي حامل في بطنها حمل فانها لا ينفذ فيها القتل حتى تضع لان اذا قتلت قتل من في بطنها يقتل ما في بطنها. اشترط اهل العلم المكافأة في الحرية والرق

18
00:07:16.750 --> 00:08:01.850
لا يقتل حر بعبد لعدم المكافأة. وانما ينتقل الى الدية ولا يقتل المسلم بالكافر. اما الذكر والانثى فيقتل الذكر بالانثى لقوله تعالى النفس بالنفس. النفس بالنفس    طيب ولان النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي الذي قتل الجارية لما رض رأسها بين حجرين واعترف قتله النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:08:01.850 --> 00:08:39.600
فقتل الرجل بالمرأة. هذا هو هذا هو هذا هذا الذي دل عليه دل عليه الشر    هل يفعل بالقاتل مثل ما مثل ما فعل بالمقتول نقول هذا فيه تفصيل يعني ان كان فعل به شيئا مشروعا يعني او شيئا مباحا فهذا يفعل به. ان كان فعل فيه شيئا محرما

20
00:08:39.600 --> 00:09:16.300
ونحوه او الاغتصاب ومات هذا لا يفعل به. فننظر حسب ولذلك الذي رض الجارية رأسها بين حجرين رظ رأسه. وان وان انتقلوا الى القصاص والسيف فلا مانع  ولهم ان يعفوا الى الدية يتنازلوا الى الدية. ويأخذوا الدية مكان القصاص. وكما قال الله سبحانه وتعالى قال فاتباعهم بالمعروف

21
00:09:16.300 --> 00:09:46.300
واداء اليهم احسان. فعلى اهل الدية ان يتبعوا بالمعروف. يعني يطلبوها بالمعروف. ويتعاونوا معه ما دام انهم تنازلوا يكون ايضا التعاون معه. وكذلك القاتل اذا اذا اذا انهم عفوا عنه ان عليه ان يؤدي الدية ولا يماطل يؤديها باحسان. ولا يعني يمتنع

22
00:09:46.300 --> 00:10:19.300
ذلك او يؤجل    القسم الثاني قتل الخطأ قتل خطأ ان لا يكون معه لا الة ولا قصد يعني ليس معه وانما مثلا دفعه في زحام فسقط على الارض ومات. ومات دفعه

23
00:10:19.300 --> 00:10:47.400
او مثلا اخذ برأسه يعني شد عليه فمات او خنق بيده فمات فهذا لا يقصد قتله. لا يقصد قتله. فهذا يسمى قتل خطأ  وهذا ليس به قصاص. وليس فيه وعيد. وانما فيه الكفارة. فعلى القاتل ان يعتق رقبة مؤمنة. اذا

24
00:10:47.400 --> 00:11:28.900
لم يجد يصوم شهرين متتابعين ويسلم الدية الى الى اهل القتيل فان عجز يسلمها عاقلة القاتل. يعني اقارب القاتل يجتمعون ويدفعونها. يدفعونها    هذا هناك ما يسمى يعني عندنا قتل اه قتل العمد وعندنا قتل شبه العمد. وعندنا قتل الخطأ. وشبه العمد ان تكون معه

25
00:11:28.900 --> 00:12:00.300
الالة لكن لا يريد القتل. لا يريد القتل ليس هناك قصد  قال هنا ايضا من الحدود حدود جزاء المحاربين. اية الحرابة وهم قطاع الطريق قطاع الطريق هم الذين يقفون في الطرقات ويسلبون اموال الناس ويخوفونهم واحيانا يقتلون

26
00:12:00.300 --> 00:12:20.950
يقتلون فهؤلاء قطاع الطريق الحكم فيهم كما قال الله سبحانه وتعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلب او تقطع ايديهم وارجلهم من من خلاف او ينفوا من الارض

27
00:12:21.100 --> 00:12:41.100
اختلف العلماء هل هذه على التخيير؟ ولا ان تنزل كل جريمة على كل عقوبة على جريمة اختلف العلماء فبعضهم قال للامام الامام له له انه مخير. ان شاء قتل وصلب وان شاء

28
00:12:41.100 --> 00:13:06.700
قطع وان شاء نفى  هناك رأي اخر ان هذه العقوبات حسب الجنايات فمن قتل فمن قتل واخذ الاموال  فهذا يقتل ويشرب. ومن اخذ الاموال ولم يقتل تقطع يده اليمنى والرجل اليسرى

29
00:13:06.750 --> 00:13:26.750
ومن اخاف وروع واخاف ولم يأخذ لا مالا ولم يقتل فهؤلاء هذا ينفى ينفى والنفي عند بعض اهل العلماء ان يسجن ان يسجن وهذا اولى اولى تنزيل هذه الجرائم هل تنزيل هذه العقوبات

30
00:13:26.750 --> 00:14:01.300
الجرائم هو المتناسب مع مع الشرع والعقل من الحدود حدود انتهاك العرظ وهو الزنا. الزنا والزاني على قسمين اما ان يكون بكرا لم يسبق له الزواج  ان تكون المرأة او الرجل بكرا فهذا حكمه ان يجلد مئة جلدة

31
00:14:01.650 --> 00:14:25.350
ويغرب سنة يسجن سنة وان كان الزاني او المرأة الزانية محصنا فانه يرجم حتى الموت. يرجم حتى الموت. فان النبي صلى الله عليه وسلم رجم. رجم الرجل ما ازب مالك رضي الله عنه ورجم المرأة الغامدية

32
00:14:25.850 --> 00:14:50.700
وشرطه ان يشهد اربعة شهود رجال. او يقر. والشهود قد يصعب فقال الشيخ لم يذكر ان اربعة شهود شهدوا وانما الاقرار اذا اقر اقيم عليه حد حد الزنا حد الزنا

33
00:14:51.050 --> 00:15:11.050
والاية التي في سورة النساء واللاتي يأتين فاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم نص في ان الحد لا يقام الا باربعة شهود. اربعة منكم. فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت هذا في اول الامر. او يجعل الله له

34
00:15:11.050 --> 00:15:35.150
جعل الله لهن سبيلا وهو وهو يعني الجد او الرجل. ايضا من الحدود حد القذف. والقذف هو ان الرجل او المرأة اخر رجلا كان وامرأة بالزنا فيقول يا زاني او نحو من العبارات التي

35
00:15:35.150 --> 00:15:57.950
تدل على الفاحشة فاذا رمى او نقل قال فلان يفعل كذا وكذا. وفلان له علاقة وفلان كذا وهذه المرأة لها كذا. فاما ان بالشهود الاربعة والا اقيم عليه حد القذف ثمانون جلدة. وترد الشهادة لا تقبل تسقط شهادته

36
00:15:57.950 --> 00:16:30.200
ويحكم عليه بالفسق الا اذا تاب ومن الحدود ايضا حد السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. فتقطع اليد اليمنى من الكف نهاية الكف اذا ثبتت السرقة والسرقة لا تثبت الا ان تكون السرقة من حرز وان تبلغ النصاب. ان تكون من حرز

37
00:16:30.200 --> 00:16:49.500
وان تبلغ النصاب وان تكون سرقة محترمة مالا محترما ليس مالا محرما فلو سرق من غير حرز لا تقطع يده. لو سرق اقل من النصاب لا تقطع يده. والنصاب ربع دينار

38
00:16:49.500 --> 00:17:22.600
او ثلاثة دراهم وتقدر بحسب كل بلد   وقوله والحرمات قصاص وكذلك قوله تعالى النفس بالنفس والعين بالعين هذه تسمى القصاص فيما دون النفس في الاطراف والجروح كمن كسر سنا كسرت سنه. ومن فقأ عينا فقعت عينه

39
00:17:22.600 --> 00:17:52.800
ومن لطم لطم. وهكذا هذي ما تسمى بايه؟ باحكام الحدود. هذي احكام الحدود ذكر الشيخ رحمه الله بعد ذلك احكام الاطعمة والاشربة والذبائح والصيد والضيافة والاستئذان والسلام. هذه احكام كلها متقاربة. والاطعمة الاصل فيها الحلم

40
00:17:52.800 --> 00:18:25.200
وكذلك الاشربة. الاصل فيها الجواز والحلال والحلو انها حلال اذا كانت طيبة مباحة. اذا كانت طيبة ومباحة فالاصل فيها الحلال. اذا كانت غير طيبة يعني خبيثة كالعقارب والثعابين والخنافس ونحوها صراصير وغيرها فهذه ليست طيبة. وان تكون حلالا

41
00:18:25.300 --> 00:18:55.300
كانت حراما طريق الربا او السرقة او الغصب. وهذه ليست مباحة. الطعام المباح يكون طيبا حلالا والاصل فيه الاصل في الاطعمة انها مباحة الا ما دل الدليل تحريمه فاذا دل الدليل على تحريمه كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة

42
00:18:55.300 --> 00:19:15.350
الى اخره. وجاء في حديث في السنة كل ذي ناب من السباع. وكل ذو مخلب من الطير هذا كله محرم محرمة قال الله عز وجل يسألونك ماذا احلهم؟ قل احل لكم الطيبات. الطيبات. كلوا من طيبات ما رزقناكم

43
00:19:15.950 --> 00:19:35.950
واذا كان الطيب هذا قد مما يذكى مما يذكى كبهيمة الانعام والطيور وسائل الحيوانات المباحة ولم يذكى لا يجوز اكله. او ذكي بغير اسم الله فلا يجوز اكله. فلو مثلا هذه الدجاج

44
00:19:35.950 --> 00:20:06.200
الحمام والابقار وبهيمة الانعام والغنم تصعق بالكهرب او ترمى بالماء الحار او يعني يعني يميتونها باي طريقة غير التذكية هذي حرام حرام لا يجوز لا بد من التزكية ما انهر الدم وقطع الودجين والحلقوم جاز اكله

45
00:20:06.750 --> 00:20:29.100
واما ان يفعل به اي شيء من الصعق ونحوه فهذا حرام ميتة ميتة او منخنقة تخنق او موقوظة الترمة بحجر او تلقى من شاهق او تنطح او متردية من هذي كلها حرام

46
00:20:29.450 --> 00:20:49.450
ولابد من تذكية ولابد ان يكون المذكي مسلما. فان كان كافرا لا يجوز. وان كان كتابيا لكن لابد ان يذكي. ولابد ان يذكر اسم الله على البهيمة. ان يقال بسم الله. فان ذكر اسم غيره

47
00:20:49.450 --> 00:21:13.950
يقول باسم المسيح او باسم كذا وكذا من المخلوقات فهذا حرام لا يجوز اكله ولا مما لم يؤذيك اسم الله عليه والاصل في الحبوب والثمار والاشربة الجواز كذلك والاباحة والحل الا ما دل الدليل عليه

48
00:21:13.950 --> 00:21:45.000
كالخمر المحرم. والاشربة المحرمة. هذه دل النص عليها  كذلك يعني الحبوب والثمار الاصل فيها الحل. الا ما دل الدليل على تحريمه هل يجوز اكل المحرمات؟ نقول يجوز اكلها للمضطر الذي يخشى على نفسه الموت بقدر بقدر

49
00:21:45.000 --> 00:22:10.250
بما يسد الرمق غير باغ ولا عاد  ذكر الشيخ الضيافة في قصة إبراهيم حديث ضيف إبراهيم حيث قدم لهم عجل سمين فجاء بعجل سمين قال يقول في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه

50
00:22:11.900 --> 00:22:43.600
فينبغي اكرام الضيف وايضا يعني التعامل معه بلطف يعني بشاشة وملاطفة بالكلام. كذلك التحية التي ذكرها الله عز وجل قال اذا حييتم التحية فحيوا باحسن منها او ردوها يحيي الانسان اذا حيي يحيي باحسن. اذا قيل السلام عليكم يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

51
00:22:43.600 --> 00:23:17.950
وحياكم الله وبياكم واهلا وسهلا. يأتي بكلام اطيب او يردها. السلام عليكم وعليكم السلام وهكذا الاية ترشد الى مشروعية السلام مشروعية السلام والتفسح في المجالس تفسحوا في المجالس ادخال السرور والاناث وحسن اللقاء واللطف بمن يأتي ويسلم ويقدم عليك واكرام

52
00:23:17.950 --> 00:23:40.550
بقدر المستطاع   ولا يجوز دخول البيوت الا باذن اهلها. لا يجوز دخول البيوت الا باذن اهلها. فان اذنوا جاز الدخول. فان لم يأذنوا او لا في احد فلا يجوز الدخول. لا يجوز

53
00:23:41.200 --> 00:24:00.700
البيوت التي تكون في الطرقات او تكون للتأجير يجوز الدخول او مفتوحة يجوز الدخول للحاجة ليس عليكم جراحا ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة يكون فيها متاع يتحاجب فيها تستريح عن الشمس عن المطر هذا جائز

54
00:24:00.700 --> 00:24:31.650
الاطفال المماليك يجوز لهم الدخول الا في اوقات ثلاثة بعد صلاة العشاء وقبل الفجر ووقت الظهيرة. واذا بلغوا الحلم يمنعون  وينبغي التأدب في البيوت. فلا يجوز الدخول على الغرف التي فيها احد. كأن تكون اختك في غرفة او اخوك في غرفة او امك او

55
00:24:31.650 --> 00:25:09.050
او ابوك لا يجوز الدخول الا باذن طرق الباب والسلام والاذن  ذكر الشيخ احكام متنوعة في الاصول والفروع والاداب منها النهي عن مجالسة اصحاب المعاصي. والقعود اذا كانوا اذا كانت مجالسهم سيئة فيها سب وشتم وكلام محرم وجلسات محرمة ومعهم ايضا

56
00:25:09.050 --> 00:25:30.500
امور محرمة كشرب الخمر نحو ذلك ولعب المحرمات كالنرد والورق فهذا لا يجوز الجلوس معهم وخاصة اذا كانوا يسبون الاسلام فلا يجوز ويجب ان على الانسان ان ان يعظهم وان ينصح انصحهم

57
00:25:30.500 --> 00:25:50.100
ويغادر واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم. حتى يخوض في حديث غيثا في حديث غيره. لا يجوز واذا كان هذا السب والشتم اذا اذا كان مثلا الشب سب

58
00:25:50.400 --> 00:26:17.550
الالهة او سب الاصنام او سب اعداء الاسلام يترتب عليه سب المسلمين وسب الله ونحو ذلك فهذا لا يجوز وان كانت جائزا لانه يفضي الى حرام   وذكر الشيخ رحمه الله ان قاعدة المشقة تجري بالتيسير. اذا وجد انسان في في العبادات مشقة فليجنح الى الامور

59
00:26:17.550 --> 00:26:37.000
السمحة السهلة. يريد الله بكم اليسر. ولا يريد بكم ولا يريد بكم العسر. ولتكملوا العدة. قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. الامور الصعبة والشاقة

60
00:26:37.550 --> 00:27:23.850
تجلب الامور اليسيرة     ويجب النصح لكل مسلم بالمعاملات تحريم البخس والغش والخداع  كذلك مشروعية الاذكار في الصباح والمساء وعند الخروج من البيت وعند ركوب الدابة ونحو ذلك    استنبط الشيخ من قوله تعالى اجعلني على خزائن الارظ اني حفيظ عليم. قاله يوسف للملك. فقال يدل على اي شيء؟ قال يدل

61
00:27:23.850 --> 00:27:39.900
على اعتبار الكفاءة والامانة في الولايات. لانه قال حفيظ عليم وقال ايضا آآ ان خير ما استأجر في القوي الامين وآآ ان الانسان اذا وجد في نفسه الكفاءة فانه يقدم نفسه

62
00:27:40.400 --> 00:28:17.300
الشيخ رحمه الله ذكر مجموعة من الايات ويستنبط من استنباطات جميلة مثلا  يقول انه ينبغي للانسان ان يشتغل بالطاعات ويشتغل بالذكر وان الذكر يعني يشرح الصدر ويهون المشاق ويسلم المصائب كما قال تعالى ولقد نعلم انه يضيق صدرك بما يقولون فسبح فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. كان صلى الله عليه وسلم

63
00:28:17.300 --> 00:28:43.300
اذا حزبه امر فزع الى الصلاة  ايضا الشيخ ذكر ان الانسان في الدعاء ويحرص على الدعاء على للوالدين والذرية  كما قال سبحانه وتعالى قال رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي. قال رب اغفر لي ولوالدي. فيدعو يدعو الدعاء سلاح المؤمن

64
00:28:43.300 --> 00:29:10.750
كلام الشيخ عن اليتيم وانه يجب ان يكرم ولا يزجر ولا يساء اليه ولا يؤذى وينبغي ان يعطف عليه قال تعالى فاما اليتيم فلا تقهر وتكلم الشيخ ايضا عن مشروعية الاستعاذة عند قراءة القرآن وخارجها في الصلاة وخارج الصلاة. ينبغي ان يستعيد

65
00:29:10.750 --> 00:29:41.450
بالله من الشيطان الرجيم ويطرد الشيطان عند القراءة   استنباطات عامة في قوله تعالى فابعثوا احدكم بورقكم هذه المدينة يقال يجوز او مشروعية التوكيد توكل ومشروعية المشاركة في الطعام كل يدفع ومشروعية اختيار الطيب فليأتكم برزق منه. ازكى طعاما

66
00:29:41.450 --> 00:30:07.050
دقيقة من الشيخ رحمه الله. قال ايضا يشرع انسان استعمال المشيئة في الاشياء المستقبلة لا يقول افعل قل ان شاء الله. ولا تقولن لشيء غدا الا ان يشاء الله ويكثر من ذكر الله. لانه يطرد الشيطان

67
00:30:07.400 --> 00:30:33.050
واذا اعجبه شيء ان يقول ما شاء الله لا قوة الا بالله لولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله  يقول ينبغي للداعية الناصح ان يستعمل الدين والكلام الطيب اقول له قولا لينا

68
00:30:33.050 --> 00:30:58.550
يقول في قوله تعالى ولا تعجب القرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه قال ينبغي ان يتأنى طالب العلم وان لا تعجل وان يتأمل ويتدبر ولا يعجب بنفسه ويسأل ربه العلم النافع وقل رب زدني علما

69
00:30:58.850 --> 00:31:30.150
ايضا من الادلة قال ينبغي ينبغي الا يلتفت الى الدنيا على حساب الاخرة وينسى الاخرة  وينبغي ان ان ينظر الى الدنيا يعني لا نظر عجب وانفتان وانما الدنيا لا يلتفت اليها على انه يعيش لها. وانما هي مجرد انها تعين على طاعة الله. لا تنسى نصيبك من الدنيا

70
00:31:30.150 --> 00:31:50.150
واعمل لاخرتك. وان يكون عنده قناعة بالرزق. وزهد عن الدنيا واعراظ واقبال على لانه اذا مال الى الدنيا شغلته الدنيا عن الاخرة. فلا تعجبك اموال ولا اولادهم. انما يريد انما يريد ليعذبهم الله بها في الدنيا

71
00:31:50.150 --> 00:32:14.750
فيحذر الانسان قد تكون عذابا عليه  من الدعوات التي تكون فرجا من الضيق وتنفيسا من الكرب وما من مكروب يدعو الا فرج الله عنه دعوة ذا النون لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين

72
00:32:15.850 --> 00:32:48.050
كأن الشيخ رحمه الله يمشي على الايات   يقول ينبغي التحاكم الى الله وايا رسوله. وان ينبغي ان ان يقول يعني ان يستجيب الله ورسوله. وان نقول سمعنا واطعنا. لان التحاكم الى غيره كفر. ولان المنافق لا يقبل التحاكم الى الله. والمؤمن يجب عليه ان يتحاكم

73
00:32:48.300 --> 00:33:13.750
ويقول سمعنا واطعنا في حكم الله ذكر الشيخ ايضا  يعني ادلة عامة المرأة يجب عليها الا تخضع بالقول وانما طيب عندنا مجموعة ايضا من الايات التي في ختام هذه الرسالة القيمة وهو مثل ما ذكرنا يعني ان المرأة

74
00:33:13.750 --> 00:33:34.850
الاصل ان لا تتكلم عن مع الرجال الاجانب الا عند الحاجة لان هذا يفضي الى التوسع في الكلام ثم يعني قد يكون سببا في الفتنة. فينبغي المرأة ان تكون بعيدة عن الرجال

75
00:33:34.950 --> 00:33:54.950
احتاجت الى الكلام تتكلم بغير خضوع. كما قال سبحانه وتعالى قال فلا تخضعن بالقول وقلنا قولا معروفا. لان الخضوع بالقول كما قال الله عز وجل. يطمع الذي في قلبه مرضه. فيجوز لها ان تخاطب الرجال

76
00:33:54.950 --> 00:34:20.250
عند الحاجة ولكن بغير خضوع. بغير خضوع. ان يكون ان يكون كلامها خشنا لا تلين بالكلام لا تتميز بالكلام  كذلك ذكر الشيخ رحمه الله ايضا تحريم ايذاء المؤمنين. بالقول والفعل. قالوا والذين

77
00:34:20.250 --> 00:34:46.700
المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا  وهكذا الشيخ يمر على الايات التي يرتبها حسب ترتيب القرآن ينتقل الى سورة صاد قالوا وخذ بيدك ضعفا فاضرب به قال فيه مشروعية التخفيف عن عن الضعيف وعن الحبيب اذا اراد مثلا ان يعاقب او نحو ذلك

78
00:34:46.700 --> 00:35:14.100
وان يساعد وان يقف قال يا داوود ان جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق. قال على حكام والقضاة الحكم بين الناس بالحق واظهار الحق وابطال الباطل  قال في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله في سورة الحجرات النهي عن ان يتقدم انسان على حكم الله وعلى حكم رسوله

79
00:35:14.100 --> 00:35:35.050
ولا يجوز او يعترض او يمتنع من قبوله. فكل هذا لا يجوز. فعليه ان يقبل حكم الله. وان يسارع وان يستجيب وان يستمع وان يعني لا يرد حكم الله او يقدم حكما على حكم الله. ولا على حكم رسوله

80
00:35:35.050 --> 00:35:57.050
يقول الشيخ في قوله تعالى انهم كانوا قبل ذلك مترفين. تعليل للعذاب. لماذا عذبوا؟ قال لانهم كانوا قبل ذلك مترفين. وكانوا يصرون على الحنث العظيم يعني يصرون على الذنب. فقال الشيخ الترف

81
00:35:57.700 --> 00:36:26.950
سبب في منع او سبب في يعني القيام بالواجبات. فاحيانا الطرف يكون سبب في عدم القيام بالواجبات. فالترف يشغل. الانسان يبتعد عنه. فهو مستحق العقوبة لان الترف طغى عندهم استنبط الشيخ من قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لم تقولوا ما لا تفعلون

82
00:36:27.600 --> 00:36:57.400
ان من تكلم بالحق وعمل بخلافه انه ممقوت مذموم لا يحبه الله. لا يحبه الله كيف تقول ما لا تفعل؟ ينبغي ان ان تفعل ما لا تقول يقول ايضا في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. هذه الاية تدل على ان العاجز عن فعل الشيء لا

83
00:36:57.400 --> 00:37:23.100
يؤاخذ ولا ولا يأثم ولا يأثم فيتق الله ما استطاع. يقول الشيخ رحمه الله قوله تعالى فذكر ان نفعت الذكرى. يقول  يعني انه يشرع التذكير واذا علم علما يقينا ان التذكير لا ينفع

84
00:37:23.100 --> 00:37:57.400
فهذا لا يذكر. لا يذكر الا بعد لا اذا علم انه سينتفع بها. يقول هذا مفهوم الاية    او اذا كان التذكير يترتب عليه مثلا خوف وقوع منكر عظيم    يقول السور الثلاثة الاخيرة في القرآن وهي قل هو الله احد سورة الاخلاص والمعوذتان الفلق والناس يقول هذه السور الثلاث

85
00:37:57.400 --> 00:38:28.150
يقول صدرت بقوله قل وفي في الاولى الامر بالتوحيد. قل وفي الثانية اللجوء. والتعوذ بالله عز وجل من شرور ما في هاتين السورتين. الشرور الظاهرة في في الفلق والشرور الداخلة في الناس وهو الشيطان

86
00:38:28.300 --> 00:39:03.750
وكذلك الشرور الظاهرة الداخلة في في سورة الناس. قال من الجنة والناس   قال قوله تعالى ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. انه سبحانه وتعالى يخبر ان او يعلم من   قال من يعلم خلافه قال برهان على ان صلى الله عليه وسلم لا يأتي بما تحيل العقول ولا بما ولا بامر

87
00:39:03.750 --> 00:39:34.850
يعلم يقينا نقيضا. قال يعلمكم الا ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. يعني امور لا تعلمونها يعلمكم الله طيب قال الشيخ رحمه الله   في نهاية الخاتمة خاتمة هذا الكتاب. قوله تعالى والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. قال فيها ان جميع المسائل اصولية

88
00:39:34.850 --> 00:39:54.850
والفروعية قد قالها الله وبينها. لانها من الحق وهو يقول وهو يقول الحق سبحانه وتعالى. وقوله الحق بيان المسائل وهداية السبيل وارشاد للدلائل. وقوله تعالى وانزل وانزل معهم الكتاب بالحق

89
00:39:54.850 --> 00:40:23.350
بين الناس في الرسل قال في بيان ان مسائل الاختلاف بين الناس يتعين ردها الكتاب والسنة يعني فان تنازعتم في شيء فردو الى الله والرسول الى الله والرسول طيب وبهذا يختم الشيخ رحمه الله هذه رسالة بقوله تعالى قل ان الهدى هدى الله قال تدل على ان من ترك

90
00:40:23.350 --> 00:40:43.350
الهدى والرشد من غير الكتاب والسنة ضل. وان الهدى هودى الله. وان طريق النجاة والسلامة والهداية هو اتباع اتباع الكتاب والسنة. اتباع الكتاب والسنة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بهذه الرسالة القيمة. وان يبارك لنا في علمنا وفي عملنا وفي اوقاتنا

91
00:40:43.350 --> 00:40:57.565
ينفعنا بما سمعنا وبما بما قلنا وان شاء الله الى لقاء اخر باذن الله اسأل الله التوفيق والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين