﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:21.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:22.150 --> 00:00:41.450
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد  ايها الاخوة الفضلاء طلاب العلم في المغرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. درس الان. درسنا هذا اليوم باذن الله تعالى في

3
00:00:41.700 --> 00:01:17.350
الابيات الثلاثة التي نظمها اول اربعة الشيخ رحمه الله تعالى  في منظومة الرابع والثلاثين وان تمكنا ان نكمل الى ابعدها من بيتين يعني ستة ابيات الله تعالى وتوفيقه فلنقرأ هذه الابيات في الاداء

4
00:01:17.400 --> 00:01:39.400
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيوخنا ولوالدينا وللسامعين قال الناظم رحمه الله تعالى  والشيء لا يتم الا ان تتم

5
00:01:39.500 --> 00:02:01.000
شروطه ومانع منه علم والظن في العبادة المعتبر هو نفس الامر في العقود اعتبروا لكن اذا تبين الظن خطأ متى صحيح الخطأ كرجل صلى قبيل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت

6
00:02:01.650 --> 00:02:21.300
والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا اذا الشكوك تكثر او تقوا وهما مثل وسواس فدع بكل وسواس يجري به لكع وما حديث النفس معفو فلا حكمانه ما لم يؤثر عملا

7
00:02:21.900 --> 00:02:58.800
هذه عدة قواعد فقهية القاعدة الاولى يقول الشيخ رحمه الله والشيء لا يتم الا ان تتم شروطه ومانع منه عدم هذه القاعدة التي يعبر عنها العلماء في انه آآ ان الحكم الشرعي لا يتم ولا يصح الا بتوافر شروطه وانتفاء موانئه

8
00:02:59.400 --> 00:03:39.850
وهذه قاعدة عظيمة في جميع ابواب العلم سواء في العبادات المعاملات او في وغير ذلك مما او حتى القضاء في الحكم الحدود ونحوها لان لكل شيء شروطا آآ تعتبر في الصحة

9
00:03:42.800 --> 00:04:11.600
له موانع تعتبر في الصحة ايضا انتفاء موانئ اقصد انتفاء موانئ  وهناك شروط عامة وشروط خاصة الشروط العامة فهو المعروف العبادات والاخلاص والمتابعة هذا من حيث صحة العبادة والادلة على هذا معروفة

10
00:04:12.800 --> 00:04:44.550
ولكن الكلام هنا في  العموم في كل عمل فالصلاة تجب لها شروطا غير شروط الصيام والحج له شروط غير شروط الزكاة وهكذا اه ما يشترط فيه النكاح وصحته  والشروط في اقامة الحدود الى اخره لذلك موانع من

11
00:04:45.050 --> 00:05:11.850
صحة العمل. ولذلك اعتنى العلماء بمعرفة هذه الاشياء واذا ذكروا شيئا قالوا وشروط ذلك كذا. يقولون شروط البيع مثلا سبعة غير شروط اه الشروط في البيت  النكاح كذا شرب استيفاء فالحدود كذا

12
00:05:11.950 --> 00:05:37.500
الى اخر ما يكون  وحتى في في حكم التفسير مثلا يذكرون الشروط انه لا يحكم على معين بالوقوف حتى تتوافر الشروط واش انت في الموانع التكليف والعلم والاختيار والقصد  وضد التكييف

13
00:05:37.700 --> 00:06:13.100
عدم التكليف من الجنون او عدم البلوغ ومنذه وضد الجهل وضد العلم الجهل. فيما يمكن الجهل فيه وضد الاختيار الاكراه   عن قصتك النسيان ونحو ذلك وله موانئ خير منها الجهل والتأويل والاكراه هذه الامور التي يذكرونها هنالك كذلك

14
00:06:13.100 --> 00:06:44.950
مسلا في الارث لما يذكرونه يقولون له شروق وله اسباب وله موانع الكورونا من شروطه تحقق العلم  وجود الوارث في حياة المورث او قبل موتي موتي هذا قبل هذا الى اخر ما يذكرونه

15
00:06:45.650 --> 00:07:15.500
والموانع كثير يذكرونها ويمنع الشخص من الميراث واحدة الشرك في اليقين الى اخره فذكروها مثلا وهذه الاشياء التي والطهارة مثلا يكون الوضوء شروط وموانئ مثلا يقول من شروط هي تكون طهارة الماء

16
00:07:15.700 --> 00:07:40.450
الرجالة ما يمنعون غير الشروط العامة التي في الاسلام والتكليف او العقل والتمييز وازالة ما يمنعه وانقطاع ما يمنعه لو توضأت المرأة وهي حائض لم يصح بوجود المانع لم يصح ظهورها

17
00:07:40.600 --> 00:08:11.950
بوجود المعنى وهو وهكذا الصلاة لو فعل شروطها المعروفة من دخول الوقت والنية واستقبال القبلة مثلا فعل شروق مثلا ما تصح به النافلة هذا ما تصح به النافذة من شروط

18
00:08:12.200 --> 00:08:36.350
كالطهارة وستر العورة والنية لكن تعالى في وقت النهي من وقت النهي مانع   صحة النفل فعند ذلك لا تصح لانه الشيء ولا يتم الا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع وهكذا هكذا

19
00:08:36.500 --> 00:09:10.450
كذلك الشروط من الرباط والولي والشهود لو توافرت هذه الزوجين وجود الولي هو الشهود ولكن هي اخته من فهذا مانع الاخوة مانع لا يصح ولو توافرت الشروط لوجود المانع وهكذا اولا المرأة محرمة

20
00:09:10.850 --> 00:09:31.450
لا يصح العقد عليها لوجود المانع وهكذا وهكذا في بقية الاحكام هذه القاعدة عظيمة قاعدة عظيمة فمثلا لها ادلة معتبرة ايران كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك

21
00:09:31.800 --> 00:09:49.300
هذا مانع من البيع ان الله اباح الملك واحل الله البيع وحرم الربا وقال في الصلاة لا ينظر الله صلاة احدكم الا احد فيتوضأ الحدث مانع من بسم الله والصلاة

22
00:09:50.250 --> 00:10:08.900
وكذلك لو توافرت شروط البيع الذي اباحه الله عز وجل لكنه حصل العقد بعد بعد النداء الثاني للجمعة الصحيح هو قول الحنابل لانه لا يصح البيع لوجود المعنى وهو ان الوقت ليس وقت

23
00:10:08.900 --> 00:10:30.550
الا اذا وجد ماء يبيحه بشروط التي حكمها في كتب الفقه على كل هذا القاعدة المعروفة ان الحكم اول شيء هو كلمة الشيء في الحقيقة هي كما يقول العلماء هي اهم كلمة كلمة شيء

24
00:10:30.850 --> 00:10:57.300
يا عم كلمة لانها تشمل كل شيء والمراد هنا في ما يدخله الاحكام من العبادات والمحملات  الحدود يقول لا اسم الا بتوافر الشروط وانتهاء المواهب  القاتل يقتل لكن لو وجد مانع وهو

25
00:10:57.400 --> 00:11:17.150
ان يكون القاتل هو الاب القاتل هو الاب فجمهور العلماء يقولون لا يقتل الاب بابنه لانه سبب من اصل بوجوده فمنع من القصاص آآ الابوة  وكذلك لو كان القاتل صغيرا او مجنونا

26
00:11:18.650 --> 00:11:38.200
لانه منع منه هذا وجود هذا الشيء فلا يستوفى القصاص ولكنه بحكم الخطأ الى اخر ما ذلك الى اخر ذلك من الامثلة الكبيرة هذه بالنسبة الى البيت الاول والقاهرة الاولى

27
00:11:38.950 --> 00:12:05.750
ثم قال الشيخ والظن في العبادة المعتبر ونفس الامر في العقود انتظروا هاتان قاعدتان ثاني قاعدتان الاولى ان العبادة العبرة فيها بالظن الغالب العبرة فيها بالظن والامثلة في هذا كثيرة

28
00:12:07.100 --> 00:12:33.950
واما في العقود العبرة فيها نفس الامر. لا تلتفت الى الظن ونفس الامر في العقود اعتبروا نفسا مسعود اتصل على المفعولية للفعل اعتبروا كبروا فعل وفاعل والمفعول هو نفسه. يعني كأنه قال واعتبروا نفس الامر في العقود

29
00:12:34.750 --> 00:13:01.050
ونفس الامر يعني الامر نفس الواقع  وبالمثال يتضح المقال بالنسبة للقاعدة الاولى وهي الظن في العبادة هو المعتبر يعني مع تعذر اليقين المقصود بان هذا من حقوق الله عز وجل هو اعتبر فيها

30
00:13:01.850 --> 00:13:39.800
وكما في قوله صلى الله عليه وسلم اه بلا شك في في اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه فهنا يعني ابن مسعود ارسل النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان عنده ظن ان يتحرى الصواب هذا يقول العلماء في الظن

31
00:13:39.800 --> 00:14:07.850
يتحوى الصواب فان وغلب على ظنه انها  اتحرى الصواب وغلب على ظنه انها اربع من يعتبر ذلك ولا يحتاج الى ان يأتي صالح خامسة الرابعة اما اذا غلب على ظنه ان احسنت فانها

32
00:14:08.500 --> 00:14:29.100
فانه يأتي مما يكلها. هذا حديث ابن مشهود بغير حديث ابي سعيد الذي فيه اذا شك احدكم فلم يدري كم صلى ثلاثا واربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ لكن في حالة الشك

33
00:14:29.350 --> 00:14:54.750
المستوى الطرفين ليس في حالة الظن لان العلماء نظروا في الشريعة فقسموا كذلك العلم الى ثلاثة اقسام يقين والى اربعة اقسام يقين وظن وشكوى  يقين وهو ما جزم به ولم يتعرض له شك

34
00:14:55.900 --> 00:15:22.150
كمن رأى الشمس طالع عرف انه انتهى وقت الاجر يقضي يصلي صلاة قضاء الشمس الغائبة علم تيقن غروب الشمس فيفطر. هذا يسمى اليقين والظن هو ما يغلب على الولد الذي عنده

35
00:15:22.400 --> 00:15:41.150
غلب على نفسه العلم مع ورود شك مع ورود شك ملغى يعني مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا من هؤلاء واقبل الليل منها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم

36
00:15:41.600 --> 00:16:03.950
تذكر لنا ثلاثة اشياء يعتبر فيها في الفطر احدها وغربت الشمس بعد اليقين لاننا نعلم غروب الشمس في غياب القرص كاملا فهذا هو اليقين  لكن اذا انعدم اليقين فنلتفت الى قوله ادبر الليل من ها هنا

37
00:16:04.550 --> 00:16:31.800
واقبل الليل من هنا هذا عنده تعذر رؤية الشمس  الى علامات اه الليل وهذه علامات بنية اذا رأى الظلمة من جهة المغرب المشرق هذا اقبال لك لانها لا تحصل الظلمة من جهة المشرق الا عند

38
00:16:32.200 --> 00:16:53.100
وعند الجبال الشاهقة او الغيوم يرى ان النهار قد ادبر من ها هنا من جهة المغرب عند ذلك يغلب على ظنه انها غابت الشمس. ولذلك في حديث حديث اسمع بنت ابي بكر قالت

39
00:16:53.200 --> 00:17:16.300
آآ افطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ على ال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. فهنا ارض بينت انهم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حصل لهم انهم افطروا في يوم غيمة قال افطرنا في يوم غيم ثم طلعت الشمس كما في صحيح البخاري

40
00:17:16.500 --> 00:17:37.750
فهذا الفطر الذي حصل بناء على غلبة لم يتيقنوا من غروب الشمس. هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يدل على انهم  وقالت عائشة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:17:37.850 --> 00:17:59.400
انه كان يغرف على رأسه حسنات من يحسن حسنات ويروي رأسه قالت ثم يفيض على حتى اذا ظن انه هوى بشرته افاض عليه الماء ثلاث مرات. فبين هذا النوم يعمل بالظن الغالب

42
00:17:59.450 --> 00:18:20.350
انه هو روى البشرة في شعره والى اللقاء قال العلماء في هذا الموضع اه في الغسل وفي الاستنجاء ونحو ذلك قالوا ويكفي الظن. تقصدون هذا؟ لا يقصدون الشك  وقالوا في

43
00:18:20.450 --> 00:18:45.150
قال ان الانسان مع غروب الشمس له حالات. حالة ان يتيقن غروب الشمس يستحب له تأجيل الفطر الحالة الثانية ان يظن غروب الشمس ولا يراها قالوا يباح لهم والاولى ان

44
00:18:45.250 --> 00:19:03.600
حتى يزول ما في نفسه منه ان او شك لانه ليس عنده يقين وانما غلب على ظنه قالوا يباح له الفطر بحديث افطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلع في يوم ثم طلعت الشمس

45
00:19:03.900 --> 00:19:27.500
هذا الثالثة قالوا ان يشك في غروب الشمس  ان يشك والشك هو يقول العلماء هو السوام طرفين نعود الى الى قضية الاقسام الاربعة البدراسات علم وهو اليقين. وظن وهو ما غلب مع وجود احتمال المرجوح

46
00:19:27.650 --> 00:19:46.250
وشك وهو استيراد طرفين يرى شخصا من بعيد فلا يدري هل هو رجل او امرأة يظن يشك هل هو رجل امرأة؟ هذا شك فاذا غلب على ظني انه رجل بما يرى من ملامح

47
00:19:46.350 --> 00:20:16.200
ممشاة او من ثيابه ثم هناك احتمال انه قد تكون امرأة بشكل ثياب رجل  ضد الظن هو الوهم الوهم هذا هو الظن المرجوح الذي يعرض للنفس ولكنه يزول يزول عند ذكر او استحضار الدلائل

48
00:20:16.450 --> 00:20:37.850
بعض الدلائل هذا يسمونه الله يعني ما يفطر للنفس وهم فهنا لا يمتلك الا الوهم لا يلتفت الى الوهم. يقول والظن في العبادة المعتبر اي هو المعتبر يكفي يكفي فيه الظن

49
00:20:38.350 --> 00:21:05.200
مثلا لو انه طاف في صلاة الطواف وفي الشوط السابع من الاطوفة عرض له شك لانه السادس ثم نظروا تاما واذا به دعاء هنا زالت زال الوهم او ما حوض له من شكوى غلب على ظنه انه السابع يكفي

50
00:21:05.850 --> 00:21:30.400
يكفي لكن ان كان استوى الطرفان او السادس او او السابع هنا لا يخرج الا ببراءة الذمة كما سيأتي هذا بالنسبة الى اه القاعدة الاولى وهي الظن في العبادة المعتبر اي هو المعتبر. ولا يعتبر اليقين لان اليقين صعب واسهل

51
00:21:30.400 --> 00:22:02.800
وقال العلماء اذا تعذرت المئنة  اقيمت مقامها المظلة اجلس ان يقع ونفس الامر في العقود اعتبره. هنا العبرة في العقود عامة. العبرة هو نفس الامر ليس الظن تفرقوا بينهما. يعني مثلا لو ان شخصا

52
00:22:03.450 --> 00:22:34.800
رأى امرأة في وظن انها آآ وقال لها انت طالق على انها امرأة جاره يهوش عليها ثم تبين انها زوجته هل يقع الطلاق ام لا اذا قلنا العبرة بالظن الظن انها امرأة جاري

53
00:22:35.650 --> 00:23:04.300
واذا قلنا ان العبرة بنفس الامر نفس الامر تبين انها زوجته ولذلك قال الحنابلة العبرة نفس الامر وليس العبرة اه وهذه قاعدة ذكرها ابن رجب في قواعده قال من تصرف في شيء يظن انه لا يملكه ثم تبين له انه يملكه. ما العبرة العبرة بالملك

54
00:23:04.900 --> 00:23:31.850
يعني لو باع باع سلعة  لا يملكها هذا يعتبر يسمونه تشرف الفضولي يقولون لا يصح البيان لانه لا يملكها  ثم تبين انها موهوبة له كان صاحبها قد وهبها له وهو لا يدري

55
00:23:33.500 --> 00:24:00.150
او انها لابيه وابوه مات قبل العقد ارسا لهم الواقع نفس الامر هي ملك له يتصرف فيها يتصرف فيها فعلى هذا العبرة نفس الامر هذا قول الحنابلة في ان بهذه القاعدة ان العبرة هو نفس

56
00:24:00.700 --> 00:24:25.700
الامر وليس هو اه ما يظنه وهذه المسألة خلافية ثمان المصنف استدرك على القاعدة الاولى وهي الظن في العبادة المعتبرة قال لكن اذا الظن خطأ صحح الخطأ تبين هو وظن ان ان

57
00:24:26.600 --> 00:24:52.750
ان صلاته  ثم بعد ما صلى اه تذكر انه على غير وضوء. انه كان احسن. فهنا الذمة لن تبرأ لان الصلاة مطالبة بفعل الصلاة هو الصلاة تبين انها وقعت باطلة

58
00:24:53.250 --> 00:25:19.550
وان ظنه كان في غير محله هنا يعيد الصلاة. ولذلك مثل الشيخ قال كرجل صلى قبيل الوقت فليعيد صلاة بعد الوقت رجل قبيل الوقت مع الزوال يظن او مع وقت العصر يظن ان الوقت

59
00:25:19.700 --> 00:25:44.100
دخل او مع غروب الشمس يظن ان الوقت دخل  ثم لما وهو في صلاته واذا بطرف الشمس موجود لما كشفت الغيب تبين ان الشمس لم تخرج في هذه الحالة والنهوض خطأ. ماذا يفعل؟ قال فابرئ الذئبات

60
00:25:44.150 --> 00:26:14.000
خطأ يعني الصلاة اما باعادة الوضوء والصلاة ان كان خطأه في الوضوء او اعادة الصلاة في الوقت اذا كان خطأه الوقت وهكذا وهكذا اه هذه المسألة بالنسبة  قاعدة الى العبرة في العبادة الظن واذا تبين خطأ

61
00:26:14.200 --> 00:26:41.000
يعيد يعيد  وعلى هذا جرى اه الحنابلة في قضية في قضية الفطر في في نهار رمضان آآ في قبل غروب الشمس لو افطر يظن غروب الشمس وقالوا يقضي على هذا العصر

62
00:26:41.300 --> 00:27:00.350
لكن الجمهور نظروه قالوا هنا ليس آآ قالوا ليس العبرة في هذا لا العبرة بانه هذا خارج عن المسألة لان الفرق بين الاكل في الصوم ليس لي خلل في العبادة

63
00:27:00.500 --> 00:27:25.400
من حيث الفعل وانما لوجود مفسد بغير قصد. كما لو نسي فشرب او نسي فاكم قالوا انه على الصحيح يعني والا هناك قول اخر قديم انه يقول المهم هذه القاعدة قاعدة ان العقود العبرة بها نفس الواقع نفس الامر

64
00:27:25.650 --> 00:27:51.000
وليس العبرة الظن وان العبادات العبرة فيها بالظن الغالب الا اذا تبين القول فاذا تبين الخطأ يريد  يصحح  وحركوا ايضا اه وهذا البيت الذي بعده فهو قوله والشك بعد الفعل لا يؤثر

65
00:27:51.750 --> 00:28:17.800
وهكذا الى الشكوك تكثر اوتقوا وهما مثل وسواس الاذى بكل وسواس يجري به لكان هذا في مسألة الشك لما انتهى من الظن الغالب وتبين الخطأ بعد الظن هنا  تحرج على

66
00:28:17.850 --> 00:28:50.900
الشك على الشك ولم يذكر العلم اليقيني ولد يذكر ايضا الوهم. لماذا؟ لانه لان العلم اليقيني  العلم اليقيني لا يأتي بعده تبين بالخطأ والعبرة هو المؤتمر هو معتبر من باب اولى اذا كان اعتبر الظن في في العبادات فالعلم اليقيني من باب اولى

67
00:28:51.350 --> 00:29:08.250
والعلم اليقين لا يتبين بعده الخطأ لان الخطأ يكون مع الظن او مع الشرك هذا بالنسبة والوهم لم يذكره لان الوهم لا يعمل به اصلا  الوهم لا يرى به اصلا لانه

68
00:29:08.400 --> 00:29:28.750
لا يعرج عليه شرعا وانما هو خواطر لا لا دليل عليها فلذلك ما ذكرها الشيخ لانها باطلة من اساسها اما الظن فذكره واما الشك فالتفت اليه وقال في القاعدة والشك بعد الفعل لا يؤثر

69
00:29:28.750 --> 00:29:53.050
فهمنا منها قاعدة مضمنة وهي اذا كان الشك في الفعل في اثناء الفعل ظهر لنا من هذا البيت اذا كان الشك بعد الفعل واذا كان الشك قبل الفعل والثالثة اذا كان الشك كثرت الشكور

70
00:29:53.250 --> 00:30:15.750
اذا كانت وهما لا يلتفت اليه هذا ايضا هنا ذكر الشيخ رضوان احنا قلنا ما ذكره هذا هو ملكه ما غفلنا عنه عن هذا البيت اذا هذا الوهن مذكور هنا قال والشك بعد الجهل ذكر اربعة اشياء التي

71
00:30:16.050 --> 00:30:37.850
قال الشك بعد الفعل لا يؤثر  لما قال اعطى الحكم للشك بعد الفعل آآ انه لا يؤثر فهمنا من فحوى كلامه ان الشك اثناء الفعل يؤكد لذلك قال العلماء من شك

72
00:30:38.450 --> 00:31:01.450
في صلاته بل هو نص النبي صلى الله عليه وسلم ان اوقع الرجل اذا شك احدكم فلم يدري كم صلى ثلاثا او اربعا اربعا فليطرح الشك وليبني على مشتل قلب. هذا حديث ابي سعيد. هنا قال لم يدرك مصلى. هنا الشك معتبر لانه في اثناء الفعل

73
00:31:01.650 --> 00:31:25.050
لانه في اثناء  اما اذا لا شك بعد الفعل لان الانسان انصرف من عمله وهو على يقين على يقين بانه صحيح صل صلاة اربعة تامة ثم بعدما فرغ من صلاته حفظ له شك

74
00:31:25.850 --> 00:31:50.750
له شك في هذه الحالة لا يلتفت الى هذا الشك  لانه اه شك بعد يقين بعد يقين وملغى وهذا الشك ملغى لماذا؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال شكي اليه الرجل يأتيه

75
00:31:50.800 --> 00:32:14.750
يخيل اليه انه يجد الشيء في صلاته فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا هنا هذا الرجل الذي يشك شق في مبطل الصلاة وهو الناقض حتى يجد صوتا

76
00:32:14.900 --> 00:32:35.500
اسمع صوته لان هذا يقين لان هذا يقيك فلا يلتفت اليه. ما دام انه على اصل  الذي في طوافه فرغ من الطواف في الكعبة سبعة اشواط تامة ليس عنده فيها شك ثم لما

77
00:32:35.750 --> 00:33:02.750
فرغ من الطواف شك. هل هو سمع بجدة؟ نقول له لما اعلن انه شك بعد العبادة  وهكذا اذا الشكوك تكثر قبل هذا اذا كان يقين لا يقع الشك بعد الفان لا يؤثر فهمنا منه الشك الذي اثناء الفعل

78
00:33:02.950 --> 00:33:29.750
وفهمنا من صريح منطوقي الشك الذي بعد الفعل بقي ايضا الذي هو في مفهومه الشك عفوا اليقين بعد الفعل يعني مسلا صلى ثلاثا اه سم سلم ثم تيقن انها ثلاث. ليست اربعة

79
00:33:29.900 --> 00:33:53.150
ليست قضية شك يقين تيسر انها سبعة اشواط. ستة اشواط ليست شكا في هذه الحالة العبادة باطلة. نحن قلنا في الظن انه اذا تبين له الخطأ في ظنه فانه يعيد العبادة ويقضيها فكيف اذا تيقن

80
00:33:53.200 --> 00:34:22.700
من باب او لا اذن هذه القاعدة مذكورة التي قبلها  وهكذا اذا الشكوك تكثر ثانية من ابتلي بالوسواس الشكور يشك في اذا صلى شك اذا طاف شك اذا صام اذا تكلم بكلام شك هل هو قال قال طالق زوجته او كذا كسرت عليه الشكوك

81
00:34:22.750 --> 00:34:42.750
هذا هذا لا يلتفت الى افعاله شكوكا لماذا؟ لانها آآ اه حرج دخلت الحرج والشريعة رفعت الحرج. فهذا لا يلتفت الى شكوكه قالوا اذا سعى في صلاته فانه يسجد للسهو

82
00:34:43.200 --> 00:35:04.900
فاذا تكرر سهوه فانه لا يلتفت بكثرة اذا كثر سهوه تكرر وكثر لا يلتفت به لانه وسواس ثم قال او تكوا وهما تك وهما. عرض له شيء غير غير معتبر وهو الوهم المخالف

83
00:35:05.150 --> 00:35:55.500
بسم الله الرحمان الرحيم اهلا بكم شوية مشايخ نعم       عفوا قلنا انه اه اذا كانت وهما قلنا الوهم هو ما يقابل  هو نوع من الشك آآ مو محل ذاهب هذا لا يلتفت اليه. ومثل الشيخ

84
00:35:55.550 --> 00:36:19.200
وسواس فداء حاليا الكثير من الوساوس يقول اتركها ثم قال لكل وسواس يجري به لكاء فدع كل فداء لكل وسواس يعني اترك اه كل وسواس يجي به لكاء لئيم وهو الشيطان

85
00:36:19.500 --> 00:36:41.050
يقصد اللئيم اللوكع او اللين والمقصود به الشيطان هنا هو الذي يكثر الوساوس على العبد على كل هذه خلاصة المسألة. ثم قال ثم حديث النفس معفو فلا حكم له له ما لم يؤثر

86
00:36:41.100 --> 00:37:16.650
انا اقف عند هذا لان جاءني شخص له حاجة اشتغلني عند هذا ايها الاخوة  ونلتقي ان شاء الله تعالى آآ المقبل بامر الله وتوفيقه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم شيخنا ما قدمتم وبارك الله فيكم. ونستأذنكم حفظكم الله في عرض

87
00:37:16.650 --> 00:37:34.900
بعض الاسئلة سريعا حتى لا يمس له شخص كبير في السن او حاجة. احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل من تذكر اثناء تشهده انه لم يسجد السجدة الثانية فماذا يفعل

88
00:37:35.600 --> 00:37:57.100
السنة الثانية من صلاتي. اي نعم شيخنا. يعود يعود الى السجدة نفسها يسجد السجدة ينويها ويسجد ويعيدوا ما بعدها السيدة الثانية من اخر ركعة يعني. الى اخر ركعة فهذا يقول العلماء يعود اليها لانها ركن

89
00:37:58.500 --> 00:38:22.350
ويأتي بما بعدها لانه كان مرضيا فيأتي بما بعدها من اعادة التشهد الله اكبر السهو ثم نعم ويسجد السهو لانه فعل شيئا في غير محله مؤخرا ركنا عن محله بمدة غير مقصودة. نعم

90
00:38:22.800 --> 00:38:45.200
احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل من دخل من دخل في في الصلاة ظنا منه انه قد اذن وبعد لحظات سمع المؤذن فهل يستمر في صلاته علما ان المؤذنين غالبهم يؤذن على هذه التقاويم

91
00:38:48.150 --> 00:39:04.050
انا التقاويم هذه معتبرة هي الان هي المظنة هي التي يقول عنها العلماء العبرة في العبادات الظن في هذه التقاويل هي التقاويل هي الظن اما اذا كان يرى غياب الشمس مثلا

92
00:39:04.200 --> 00:39:23.550
هو المؤذن تأخر عبرة بما رأى لان التقاويم هو النية اذا تعارض اليقين مع الظن قدم اليقين غياب الشمس وابدأ وصلى كبر في الصلاة صلاة المغرب ثم اذن المؤذن لا عبرة بهذا التأخر من اموال

93
00:39:24.150 --> 00:39:40.400
اما اذا كان الاية راضيا الشمس ولا يرى دخول زوال الشمس ولا يرى مثلا اصفرارها بحيث يعني الدخول آآ وقت العصر او لا يرى غياب الشاهق الاحمر ليعرف دخول وقت العشاء

94
00:39:40.600 --> 00:40:06.150
في هذه الحالة نقول له العبرة  آآ اولا آآ نعود الى قال على قول الشيخ اذا تبين خطأ هذا الظن يصحح الخطأ ويعيد الصلاة  نعم احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل متى تقضى رغيبة الفجر

95
00:40:07.300 --> 00:40:34.050
سنة الفجر القبلية ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعدما صار امتثلوا من صلاة الفجر فقال اه الصبح اربعة. قالوا يا رسول الله انها الصلاة انها سنة الفجر

96
00:40:34.500 --> 00:40:54.950
النبي صلى الله عليه وسلم فدل على جواز قظائها بعد الصلاة ولكن العلماء يقولون المستحب ان تفضحنا بعد طلوع الشمس وارتفاعها لانها هي قضاء مدى ما قضى سيفعلها في الوقت الذي ليس فيه نائب. ويفتح لها بعد الصلاة فلا بأس

97
00:40:56.050 --> 00:41:16.900
احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل من فاته الوتر هل يشرع له ان يصليه بعد دخول وقت الفجر قال الامام احمد يصليه ما لم تقم الصلاة قل ما اختلف فيه الناس

98
00:41:17.850 --> 00:41:25.900
