﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل عن حكم العقد المنتهي بالتمليك. التمليك كما لا يخفى. الكلام فيه كثير. والبحوث فيه كثير وعملت فيه المجالس والمجامع الفقهية والندوات ولابد ان نستعر غيره مما سمع الكثير من هذا

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
لكن الذي يقول والذي يجمع العلم ان هذا العقد فيما يظهر ليس من العقود المستكملة للشروط الشرعية خاصة انه آآ يجري فيه العقدان فهو ليس عقد اجارة بمعنى انه ينتفع

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
بنفع العين عقد التمليك انه يملك الرقبة بل هو معلق ومثل هذا يتنافى ان تكون العين اه يجري عليها الوصفان وصف الايجارة ووصف العقد البيع فالاجارة منكم يملك النفع والبيع يملك الرقبة

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
وعليه هذا اذا كان على الوصف المعروف الجاري فالذي يظهر ان فيه ظلم زيادة على ما تقدم انه في التنازل من جهة عدم توافق العقدين فهذا وجه الوجه الثاني ان فيه ظلم وتعدي وهو في الحقيقة

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
مجرى الايجار. الدماء ساقط محددة. ثم اه اذا نظرت فانه في الحقيقة ليس من باب الاجابة هو جزء من الثمن. فلو كان مثلا اشترى سيارة بهذا العقد المنتهي بالتمليك او الوعد بالتمليك كما تلقف بعضهم في العبارة

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
والمعنى واحد لان العبرة بالمآل وليس للمسميات العبرة بالمعاني من سمه ماشية المنتهي بالتمليك او الوعي بالتمليك فان المعنى او المنتهي بالتمليك لا يغير. وهذا يجري على القاعدة ان المعنى في العقود بالمعاني والمقاصد ليس مجرد المسمى

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
لا تغير من الحقائق شيئا والا لحلت كثير من عقود الربا التي ظاهرها البيع الصحيح. اه فعلى هذا لا يظر ما دام ان المعنى اه على على هذه الصفة. ولهذا نقول ان اه ان ما فيه

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
من الاقساط الشهرية فهي في الحقيقة جزء من ولهذا لو كانت السيارة مثلا اشترى سيارة وكانت اجرتها المعتادة الف ريال مثلا. فانهم لا يجعلون القسط الف ريال يجعلونه الفي ريال. لكي يجري

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
العقد لهذه الاقسام مع الثمن الذي ضربوه له. والثمن الذي قدموه فهو في الحقيقة لكل شهر يكتئب فيه يأخذون جزءا من ثمنها ليس لجرام. ولهذا اذا لم يستطع استكمال الاقساط وتوقف

10
00:03:00.050 --> 00:03:18.050
فانهم يسترجعون السيارة. هل او البيت او نحو ذلك؟ هل يحاسبون على ذلك على انه استأجر لا لا يحاسبون على ذلك. بل يظلمونهم ويجعلون المال الذي اخذوه مقابل الهجرة. وفي الحقيقة لهم يملك

11
00:03:18.050 --> 00:03:38.050
جزءا من السيارة. فلو انهم مثلا سدد منها عشرين قسطا. وبقي عشرة اقساط. فهو في الحقيقة يملك جزءا من السيارة يملك جزءا منها آآ مع انتفاعه وهو ما زاد على ثمن الاجارة المعتادة

12
00:03:38.050 --> 00:03:58.050
فهم في هذه الحالة يأخذون هذه السيرة منه والثمن الذي آآ قبضوه وهذا ظلم متعدي انهم مثلا يعني القوا السيارة على حالها مثلا ثم بيعت سيارة تباع السيارة ثم ينظر في سداد

13
00:03:58.050 --> 00:04:18.050
الباقي من الثمن والباقي يكون له. هذا يكون من العدل. يكون من العدل. اما ان تؤخذ الاقساط وتوسع سيارة وربما يكون لم يبقى عليه يسير مع ظلم ولهذا يلجأ الى كلام الناس مرارا وهناك اشياء لو تأملت فيه وجدت

14
00:04:18.050 --> 00:04:38.050
فيها زرع. ثم هنا طريقة شرعية وهو رهن السيارة. يعني يمكن ان ترهن السيارة وتباع باقساط. تباع باقساط وترهن بمعنى انه يستطيع التصرف فيها. فاذا لم يستطع سداد الاقساط وتوقف في هذه الحالة آآ تؤخذ السيارة

15
00:04:38.050 --> 00:04:58.050
ثم يسدد باقي الاقساط التي بقيت لهم والباقي يكون له. لان هذا هو الطريق الشرعي والا على هذا الاسلوب وهذه الطريقة الذي يظهر انه اه فيه ظلم وتعدي وايضا كما سبق اه عند التأمل يتبين امور

16
00:04:58.050 --> 00:05:04.100
تبين اه اه المحابير الشرعية في هذا العقد. نعم