﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:45.650
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين  اتفضل  لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:46.800 --> 00:01:10.550
وياك السامين يا رب. رحمه الله تعالى النفي وان معنى اليسر الذي قبله في شيء في شيء غيره عن محمد ابن يحيى ابن كلجان عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر

3
00:01:10.650 --> 00:01:29.900
حتى تغبت الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس قال اخبرنا مالك عن ناس عن ابن عمر يعني هذا النهي مطلق الان. نعم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. اتفضل

4
00:01:30.500 --> 00:01:46.300
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى احدكم بصلاته عند طلوع الشمس ولا عند غروبها قال اخبرنا مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار. هذا الحديث الساني

5
00:01:46.650 --> 00:02:13.800
قيدها بالتحري بالتحرري. تفضل. عن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس  فاطلعوا ومعها قرن الشيطان فاذا ارتفعت فارقها ثم اذا ثم اذا استوت قارنها فاذا زالت فارقها ثم اذا دنت للغروب قارنها فاذا غربت فارقها

6
00:02:13.800 --> 00:02:29.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات فاحتمل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في في هذه الساعات معنيين احدهما وهو اعمهما

7
00:02:29.150 --> 00:02:50.500
ان تكون الصلوات كلها واجبها الذي نسي ونيم عنه وما لزم بوجه من الوجوه منها محرما في هذا هذه الساعات ولا يكون لاحد ان يصلي فيها. ولو صلى لم يؤدي ذلك عنه ما لزمه من الصلاة. كما يكون من قدم

8
00:02:50.500 --> 00:03:11.300
قبل دخول وقتها لم تجز عنه واحتمل ان يكون اراد به بعض الصلاة دون بعض فوجدنا الصلاة تتفرق بوجهين احدهما ما وجب منها فلم يكن لمسلم تركه في وقته ولو تركه كان عليه قضاء

9
00:03:11.500 --> 00:03:34.150
والاخر ما تقرب الى الله بالتنكل فيه. وقد كان للمتنفي تركه بلا قضاء له عليه فوجدها لحزة لحزة احدهما ما وجب منها فلم يكن لمسلم تركه في وقته ولو تركه كان عليه قضاء اي قضاؤه

10
00:03:34.450 --> 00:03:55.550
يعني في هذا الوقت وقت المنع والاخر ما تقرب به الى الله بالتنفل فيه فقد كان للمتنفل تركه بلا قضاء له عليه وقد كان للمتنفل تركه بلا قضاء له عليه

11
00:03:56.100 --> 00:04:33.250
نعم والاخر ما تقرب الى الله بالتنفل فيه وقد كان المتنفل تركه بلا قضاء له عليه حكاية فعلا ايه عندنا بلا    طرفي جيم فلا قضاء  يقول وقد كان للمتنفل تركه

12
00:04:34.000 --> 00:04:53.000
فلا قضاء له عليه. اتفضل. وجدنا الواجب عليه منها يفارق التطوع في السفر اذا كان المرء راكبا فيصلي المكتوبة بالارض لا يجزئه غيرها. والنافلة راكبا متوجها حيث شاء فمفرقان في الحضر والسفر

13
00:04:53.050 --> 00:05:12.550
ولا يكون لمن افاق ولا يكون لمن اطاق القيام ان يصلي واجبا من الصلاة قاعدا. ويكون ذلك له في النافلة فلما احتمل المعنيين وجب على اهل العلم الا يحملوها على خاص دون عام الا بدلالة

14
00:05:12.700 --> 00:05:35.400
الا بدلالة من سنة رسول الله او اجماع علماء المسلمين الذين لا يسكنوا لا يمكن ان اجمعوا على خلاف سنة اللهو قال وهكذا غير هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على الظاهر من العام حتى تأتي الدلالة

15
00:05:35.400 --> 00:05:55.100
عنه كما وصفت او باجماع المسلمين انه على باطل دون ظاهر وخاص دون عام فيجعلونه بما جاءت عليه الدلالة عليه ويطيعونه في الامرين جميعا قال اخبرنا مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار

16
00:05:55.900 --> 00:06:15.900
وعن بسري بن سعيد وعن الاعرج يحدثونه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح. ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر

17
00:06:15.900 --> 00:06:36.000
قال الشافعي في العلم يحيط ان المصلي ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس والمصلي ركعة من العصر قبل غروب الشمس قد صليا معا في وقتين يجمعان تحريم وقتين وذلك انهما صليا بعد الصبح والعصر

18
00:06:36.100 --> 00:07:01.250
ومع بزوغ الشمس ومغيبها وهذه اربعة اوقات منهي عن الصلاة فيها لما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المصلين في هذه الاوقات مدركين لصلاة الصبح والعصر استدللنا على ان نهيه عن الصلاة في هذه الاوقات على النوافل التي لا تلزم. اه صحيح كلامه يعني قل مفهوم

19
00:07:01.600 --> 00:07:17.050
مفهوم تفضل وذلك انه لا يكون ان يجعل المرء مدركا لصلاة في وقت نهي فيه عن الصلاة قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب ان رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم قال

20
00:07:17.200 --> 00:07:34.350
من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها. فان الله يقول اقم الصلاة لذكري وحدث انس بن مالك وعمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى حديث ابن المسيب وزاد احدهما او

21
00:07:34.350 --> 00:07:54.550
عنها قال الشافعي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصلها اذا ذكرها فجعل ذلك وقتا لها واخبر به عن الله تبارك وتعالى ولم يستثني وقتا من الاوقات يدعوها فيه بعد ذكرها. حسبك الى هنا

22
00:07:54.600 --> 00:08:11.950
يعني الان ازا قلنا ما الدليل على صلاة الفريضة في الاوقات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما تجيب يا سيد قولا لهذه الاقم الصلاة لذكري ومن نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها

23
00:08:13.500 --> 00:08:47.900
طيب هذا مهوم واحد. اه الثاني من ادرك ركعة قبل الصبح قبل طلوع الشمس فقد ادرك الصبح اه   نعم  ايقزهم بس ما فيش في سارة ساعة   انتقل مدة الانتقال ليس السائل المعهودة يعني

24
00:08:48.200 --> 00:09:11.150
اه لا كانت الشمس طلعت البحس تماما    برضو مش موافق على هزا الاستدلال لان حادسة نوم النبي كانت بعد خروج الوقت بالكلية. اه. اه فدي لا لا دليل لها هنا

25
00:09:11.900 --> 00:09:39.750
اه. نعم نعم. بس انا اتكلم عليها ليست في بابنا هنا الباب الدليل على جواز صلاة الفريضة بعد الفجر او بعد العصر وان النبي قال من من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك وهذا وقت ما بعد صلاة الصبح بالنسبة لعموم الناس

26
00:09:40.150 --> 00:09:55.250
وكذلك في العصر الدليل الثاني عموم قوله انما عن صلاة او نسيها فصلته. حين يذكر وتدخل فيها الفريضة اصالته ما سيأتي يأتي بابه ان شاء الله