قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين اتفضل لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وياك السامين يا رب. رحمه الله تعالى النفي وان معنى اليسر الذي قبله في شيء في شيء غيره عن محمد ابن يحيى ابن كلجان عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغبت الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس قال اخبرنا مالك عن ناس عن ابن عمر يعني هذا النهي مطلق الان. نعم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. اتفضل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى احدكم بصلاته عند طلوع الشمس ولا عند غروبها قال اخبرنا مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار. هذا الحديث الساني قيدها بالتحري بالتحرري. تفضل. عن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس فاطلعوا ومعها قرن الشيطان فاذا ارتفعت فارقها ثم اذا ثم اذا استوت قارنها فاذا زالت فارقها ثم اذا دنت للغروب قارنها فاذا غربت فارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات فاحتمل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في في هذه الساعات معنيين احدهما وهو اعمهما ان تكون الصلوات كلها واجبها الذي نسي ونيم عنه وما لزم بوجه من الوجوه منها محرما في هذا هذه الساعات ولا يكون لاحد ان يصلي فيها. ولو صلى لم يؤدي ذلك عنه ما لزمه من الصلاة. كما يكون من قدم قبل دخول وقتها لم تجز عنه واحتمل ان يكون اراد به بعض الصلاة دون بعض فوجدنا الصلاة تتفرق بوجهين احدهما ما وجب منها فلم يكن لمسلم تركه في وقته ولو تركه كان عليه قضاء والاخر ما تقرب الى الله بالتنكل فيه. وقد كان للمتنفي تركه بلا قضاء له عليه فوجدها لحزة لحزة احدهما ما وجب منها فلم يكن لمسلم تركه في وقته ولو تركه كان عليه قضاء اي قضاؤه يعني في هذا الوقت وقت المنع والاخر ما تقرب به الى الله بالتنفل فيه فقد كان للمتنفل تركه بلا قضاء له عليه وقد كان للمتنفل تركه بلا قضاء له عليه نعم والاخر ما تقرب الى الله بالتنفل فيه وقد كان المتنفل تركه بلا قضاء له عليه حكاية فعلا ايه عندنا بلا طرفي جيم فلا قضاء يقول وقد كان للمتنفل تركه فلا قضاء له عليه. اتفضل. وجدنا الواجب عليه منها يفارق التطوع في السفر اذا كان المرء راكبا فيصلي المكتوبة بالارض لا يجزئه غيرها. والنافلة راكبا متوجها حيث شاء فمفرقان في الحضر والسفر ولا يكون لمن افاق ولا يكون لمن اطاق القيام ان يصلي واجبا من الصلاة قاعدا. ويكون ذلك له في النافلة فلما احتمل المعنيين وجب على اهل العلم الا يحملوها على خاص دون عام الا بدلالة الا بدلالة من سنة رسول الله او اجماع علماء المسلمين الذين لا يسكنوا لا يمكن ان اجمعوا على خلاف سنة اللهو قال وهكذا غير هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على الظاهر من العام حتى تأتي الدلالة عنه كما وصفت او باجماع المسلمين انه على باطل دون ظاهر وخاص دون عام فيجعلونه بما جاءت عليه الدلالة عليه ويطيعونه في الامرين جميعا قال اخبرنا مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار وعن بسري بن سعيد وعن الاعرج يحدثونه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح. ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر قال الشافعي في العلم يحيط ان المصلي ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس والمصلي ركعة من العصر قبل غروب الشمس قد صليا معا في وقتين يجمعان تحريم وقتين وذلك انهما صليا بعد الصبح والعصر ومع بزوغ الشمس ومغيبها وهذه اربعة اوقات منهي عن الصلاة فيها لما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المصلين في هذه الاوقات مدركين لصلاة الصبح والعصر استدللنا على ان نهيه عن الصلاة في هذه الاوقات على النوافل التي لا تلزم. اه صحيح كلامه يعني قل مفهوم مفهوم تفضل وذلك انه لا يكون ان يجعل المرء مدركا لصلاة في وقت نهي فيه عن الصلاة قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب ان رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها. فان الله يقول اقم الصلاة لذكري وحدث انس بن مالك وعمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى حديث ابن المسيب وزاد احدهما او عنها قال الشافعي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصلها اذا ذكرها فجعل ذلك وقتا لها واخبر به عن الله تبارك وتعالى ولم يستثني وقتا من الاوقات يدعوها فيه بعد ذكرها. حسبك الى هنا يعني الان ازا قلنا ما الدليل على صلاة الفريضة في الاوقات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما تجيب يا سيد قولا لهذه الاقم الصلاة لذكري ومن نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها طيب هذا مهوم واحد. اه الثاني من ادرك ركعة قبل الصبح قبل طلوع الشمس فقد ادرك الصبح اه نعم ايقزهم بس ما فيش في سارة ساعة انتقل مدة الانتقال ليس السائل المعهودة يعني اه لا كانت الشمس طلعت البحس تماما برضو مش موافق على هزا الاستدلال لان حادسة نوم النبي كانت بعد خروج الوقت بالكلية. اه. اه فدي لا لا دليل لها هنا اه. نعم نعم. بس انا اتكلم عليها ليست في بابنا هنا الباب الدليل على جواز صلاة الفريضة بعد الفجر او بعد العصر وان النبي قال من من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك وهذا وقت ما بعد صلاة الصبح بالنسبة لعموم الناس وكذلك في العصر الدليل الثاني عموم قوله انما عن صلاة او نسيها فصلته. حين يذكر وتدخل فيها الفريضة اصالته ما سيأتي يأتي بابه ان شاء الله