الله سبحانه قد قال في اية المدائنة التي ارشد بها عباده الى حرم حقوق بعضهم على بعض خشية ضياعها منذ من جحور الى حفظ هذا الكتاب واكد ذلك بان امرهم بكتابة الدين وامر كاتبان مكتوبة ثم اكد ذلك ثم اكد ذلك بانها وان يأبى ان يكتب ثم عاد الامر بان يكتب مرة اخرى امر من عليها الحق ان يمل ان يملل ويتقي ربه فلا يبخس منه شيء من الحق شيئا. فان نرى ايماءه لسفهه او صغره او جنونه او عدم استطاعته وله مأمور به الماء عنه وارشده الى باستشهاد شهيدين من الرجال او رجل وامرأتين فامرهم بالحفظ من نصاب التام الذي لا للنصاب التام الذي لا يحتاج صاحب الحق معه الى يمين ونهى الشهود ان يأبوا الى دعوه الى اقامة الشهادة. ثم اكد كذلك عليهم بنهيهم ان يمتنعوا من كتابة الحقير والجليل من الحقوق سآمة ومدلا. والله ارشد الكتاب والشهود حتى لا تضيع الحقوق. امرهم بكتابة الدين وامرهم بالاشهاد. حتى يحفظوا حقوقهم. فاذا دعت الحاجة الى الرهن فاذا ادعى الى ان الرهن رهن في شيء عقيد والمرته ان يقول لا الرهن في كذا وكذا والمرتن بيمينه اذا قاربت اذا قرر قوله الحقيقة