﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:31.650
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ

2
00:00:31.700 --> 00:00:59.250
خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب النفقات. باب الحضانة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله مسألة الاحق بالحضانة من الابوين فيها خلاف بين اهل العلم فهي ترجع الى العلماء القضاة الذين ينظرون فيها عند الحادثة

3
00:00:59.300 --> 00:01:25.800
بما يدلهم الله عليه حسب الواضح من الادلة. وحسب حال الزوج وحال الام والمسائل هذه تحتاج الى نظر وعناية فالاولى ان تترك للقضاة حتى ينظروا فيها وقت حدوثها بما يثبت لديهم من قرائن. اذا رأى القاضي ان الاصلح بقاء الطفلة مع امها المتزوجة فلا بأس

4
00:01:25.800 --> 00:01:44.150
ويقدم ذلك على ابن عمها بل وعلى عمها. بل وعلى ابيها. اذا رأى القاضي ان بقائها مع امها اصلح من تسليمها لابيها لو كان موجودا مطلقا. اذا كان لك ولد من زوجة طلقتها

5
00:01:44.200 --> 00:02:07.450
وهو من دون سبع سنين فليس لك اخذه منها الا برضاها او من طريق المحكمة اما بعد بلوغ السبع فهذا فيه تفصيل فان صلحت انت واياها فالحمد لله والا القاضي ينظر في الامر. اذا فقد مستحق الحضانة او قام به مانع

6
00:02:07.700 --> 00:02:28.450
قام من يليه من اهل الحضانة في المرتبة مقامه. وتولى ما يتولى اذا كانت البنت رشيدة جاز لها المقام عند من شاءت من محارمها ولا يلزمها السفر مع العم ولا غيره من محارمها والحالة هذه. الا باختيارها

7
00:02:28.500 --> 00:02:50.150
لانها بالغة رشيدة فصار الامر اليها في ذلك. قد امر الله سبحانه وتعالى بالاصلاح لليتامى ونهى عن قربان اموالهم الا بالتي هي احسن فقال تعالى ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير

8
00:02:50.200 --> 00:03:11.050
وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح وقال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده فالواجب على ولي اليتيم ان يعمل بمقتضى هاتين الايتين

9
00:03:11.200 --> 00:03:31.700
وذلك هو الاصلاح في اموال اليتامى وبذل الجهد في تنميتها وتكثيرها وحفظها اما بالتجارة فيها او بدفعها الى ثقة يتجر فيها بجزء مشاع من الربح كالنصف ونحوه حسب المتعارف عليه في بلد المعاملة

10
00:03:31.800 --> 00:03:56.950
واذا تبرع بجميع الربح لليتيم فذلك خير وافضل اما تصرف ولي اليتيم في اموال اليتيم في مصلحة الولي وقضاء حاجاته وتنمية تجارته ونحو ذلك فالظاهر ان ذلك لا يجوز لان ذلك ليس من الاصلاح لليتيم وليس من قربانها بالتي هي احسن

11
00:03:57.100 --> 00:04:17.450
اما اذا انفقها ليحفظها لليتيم بنية القرض لكونه يخاف عليها اذا بقيت من التلف. او السرقة ونحو ذلك ولم يجد ثقة يعمل في مال اليتيم فهذا والحالة هذه يعتبر من الاصلاح والحفظ لمال اليتيم اذا كان الولي

12
00:04:17.450 --> 00:04:44.100
مليئا ليس على مال اليتيم خطر في بقائه في ذمته والخلاصة ان الواجب على ولي اليتيم هو عمل الصالح لليتيم والله سبحانه هو الذي يعلم المفسد من المصلح يجازي كل عامل بعمله ان خيرا فخير وان شرا فشر. لا حرج عليكم في اخذ ما يدفع لليتيم

13
00:04:44.100 --> 00:05:04.800
الذي تقومون برعايته وحفظه من الصدقات. اذا كانت مثل نفقتكم عليه او اقل اما ما زاد على ذلك فعليكم ان تحفظوه له. وابشروا بالاجر الجزيل على حضانته والاحسان اليه. التربية لا تجعل المربى

14
00:05:04.800 --> 00:05:18.050
ومن للمرأة ولا لبناتها ولكن لهم اجر ذلك لهم اجر الاحسان وفعل المعروف الاختيارات الفقهية