يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب النفقات. باب الحضانة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله مسألة الاحق بالحضانة من الابوين فيها خلاف بين اهل العلم فهي ترجع الى العلماء القضاة الذين ينظرون فيها عند الحادثة بما يدلهم الله عليه حسب الواضح من الادلة. وحسب حال الزوج وحال الام والمسائل هذه تحتاج الى نظر وعناية فالاولى ان تترك للقضاة حتى ينظروا فيها وقت حدوثها بما يثبت لديهم من قرائن. اذا رأى القاضي ان الاصلح بقاء الطفلة مع امها المتزوجة فلا بأس ويقدم ذلك على ابن عمها بل وعلى عمها. بل وعلى ابيها. اذا رأى القاضي ان بقائها مع امها اصلح من تسليمها لابيها لو كان موجودا مطلقا. اذا كان لك ولد من زوجة طلقتها وهو من دون سبع سنين فليس لك اخذه منها الا برضاها او من طريق المحكمة اما بعد بلوغ السبع فهذا فيه تفصيل فان صلحت انت واياها فالحمد لله والا القاضي ينظر في الامر. اذا فقد مستحق الحضانة او قام به مانع قام من يليه من اهل الحضانة في المرتبة مقامه. وتولى ما يتولى اذا كانت البنت رشيدة جاز لها المقام عند من شاءت من محارمها ولا يلزمها السفر مع العم ولا غيره من محارمها والحالة هذه. الا باختيارها لانها بالغة رشيدة فصار الامر اليها في ذلك. قد امر الله سبحانه وتعالى بالاصلاح لليتامى ونهى عن قربان اموالهم الا بالتي هي احسن فقال تعالى ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح وقال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده فالواجب على ولي اليتيم ان يعمل بمقتضى هاتين الايتين وذلك هو الاصلاح في اموال اليتامى وبذل الجهد في تنميتها وتكثيرها وحفظها اما بالتجارة فيها او بدفعها الى ثقة يتجر فيها بجزء مشاع من الربح كالنصف ونحوه حسب المتعارف عليه في بلد المعاملة واذا تبرع بجميع الربح لليتيم فذلك خير وافضل اما تصرف ولي اليتيم في اموال اليتيم في مصلحة الولي وقضاء حاجاته وتنمية تجارته ونحو ذلك فالظاهر ان ذلك لا يجوز لان ذلك ليس من الاصلاح لليتيم وليس من قربانها بالتي هي احسن اما اذا انفقها ليحفظها لليتيم بنية القرض لكونه يخاف عليها اذا بقيت من التلف. او السرقة ونحو ذلك ولم يجد ثقة يعمل في مال اليتيم فهذا والحالة هذه يعتبر من الاصلاح والحفظ لمال اليتيم اذا كان الولي مليئا ليس على مال اليتيم خطر في بقائه في ذمته والخلاصة ان الواجب على ولي اليتيم هو عمل الصالح لليتيم والله سبحانه هو الذي يعلم المفسد من المصلح يجازي كل عامل بعمله ان خيرا فخير وان شرا فشر. لا حرج عليكم في اخذ ما يدفع لليتيم الذي تقومون برعايته وحفظه من الصدقات. اذا كانت مثل نفقتكم عليه او اقل اما ما زاد على ذلك فعليكم ان تحفظوه له. وابشروا بالاجر الجزيل على حضانته والاحسان اليه. التربية لا تجعل المربى ومن للمرأة ولا لبناتها ولكن لهم اجر ذلك لهم اجر الاحسان وفعل المعروف الاختيارات الفقهية