﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:27.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد  من باع نخلا عليها تمر ما الحكم

2
00:00:27.400 --> 00:00:49.850
في هذا نعم وحدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط

3
00:00:53.050 --> 00:01:14.700
والتأبير معلوم هو تأبير النخل وتلقيحها وهذا امر مشروع باتفاق اهل العلم وهو يدل على اية من ايات الله تعالى كيف ان الله سبحانه وتعالى قد خلق ما في هذا الكون

4
00:01:15.250 --> 00:01:41.150
ازواجا كما في سورة عما يتساءلون فمن باع نخلا اي من باع ارض وفيها نخيل قد ابرت فثمرتها له. للبائع الذي باع البستان الا ان يشتري يعني يشترط المفتاح ان الثمرة تكون له

5
00:01:41.950 --> 00:02:07.200
فاذا اشترط فهذا شرط صحيح والمسلمون على شروطهم وحدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي جميعا عن عبد الله قا وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة واللفظ له

6
00:02:07.900 --> 00:02:27.600
قال حدثنا محمد ابن بشر قال حدثنا عبيد الله نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما نخل اشتري اصولها وقد ابدت اصولها باعتبار الارض التي تحملها

7
00:02:29.050 --> 00:02:56.150
وقد ادبرت فان ثمرها للذي ادبرها الا ان يشترط الذي اشتراه وهذه هي ملمحة لان من تعب في شيء فهو احق به فيه ملمح لان الانسان لا يضيع تعبه وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وحدثنا ابن رمح قال اخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر

8
00:02:56.900 --> 00:03:19.900
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرئ ابر نخلا ثم باع اصلها فللذي ابر ثمر النخل الا ان يشترط المتاء وحدثناه ابو الربيع وابو كامل قال حدثنا حماد ها وحدثنيه زهير بن حرب

9
00:03:20.450 --> 00:03:47.000
قال حدثنا اسماعيل كلاهما عن ايوب عن نافع لهذا الاسناد نحوه وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال اخبرنا الليل ها وحدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ابن عمر

10
00:03:47.950 --> 00:04:08.600
عن عبد الله ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتع

11
00:04:09.400 --> 00:04:29.600
اذا ايضا من باع عبد وهذا العبد له مال فهو للذي باعه الا ان يشترط المبتاع المشتري فاذا اشترى ووافق البائع فهذا شرط صحيح وحدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر ابن ابي شيبة

12
00:04:30.250 --> 00:04:48.800
وزهير بن حرب قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري بهذا الاسناد مثله وحدثني حرملة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب

13
00:04:49.850 --> 00:05:14.750
قال حدثني سالم ابن عبد الله ابن عمر ان اباه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله اي بمثل الحديث  السابق باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها

14
00:05:14.750 --> 00:05:35.050
آآ وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين. شف المعاومة اي العام. والعام سمي عام لان الاشياء تعم فيه بقدرة الله تعالى بالليل والنهار وعاءان للاعمال وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة

15
00:05:35.100 --> 00:05:55.800
ومحمد ابن عبد الله ابن نمير وزهير ابن حرب قالوا جميعا حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر ابن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة

16
00:06:00.700 --> 00:06:30.100
وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا اذا المحاقرة والمثابنة قبل بذو صلاحها مرت في الاحاديث السابقة اما المخابرة فهي المزارعة المخابرة والمزارع بمعنى واحد باعتبار انه لا يزرع الا صاحب الخبرة كيف يزرع

17
00:06:31.400 --> 00:06:50.250
والمخابرة والمزارعة المعاملة على الارض ببعض ما يخرج منها من الزرع في الثلث والربع وغير ذلك من الاجزاء  لكن في المزارع يكون البذر من مالك في الارض وفي المخابرة يكون البذر من العامل

18
00:06:50.700 --> 00:07:15.500
هكذا فرق بينهما وهما بمعنى متقارب والمزارع والمخابرة فيها خلاف ولكن الصحيح جوازها والمعاومة وهو بيع السنين معناه ان يبيع ثمن الشجرة عامين او ثلاثة او اكثر فيسمى بيع المعاومة وبيع السرين وهو باطل

19
00:07:16.750 --> 00:07:42.350
لانه من الغرر ولانه بيع شيء معدوم فنهي عنه في الشرع اذا هذا فيما يتعلق شرح هذا الحديث وحدثنا عبد ابن حميد قال اخبرنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج

20
00:07:42.800 --> 00:08:04.350
عن عطاء وابي الزبير انهما سمعا جابر بن عبدالله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا مخرج ابن يزيد الجزري قال حدثنا ابن جريج

21
00:08:04.950 --> 00:08:29.450
قال اخبرني عطاء عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزامنة وعن بيع الثمرة حتى تطعم ولا تباع الا بالدراهم والدنانير الا العرايا فرخص في العرايا لحال الناس

22
00:08:30.850 --> 00:08:55.800
اذا لا يباع رطب بعد بذو صلاحه بتمر بل يباع بالدينار والدرهم وغيرهما نعم ورخص بالعرايا لحادث الناس. قال عطاء فسرها لنا جابر قال اما المخابرة فالارض البيضاء يدفعها الرجل الى الرجل

23
00:08:55.950 --> 00:09:28.000
فينفق فيها ثم يأخذ ثم يأخذ من الثمر وزعم ان المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلا وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم ومحمد ابن احمد ابن ابي خلف كليهما عن زكريا قال ابن ابي خلف حدثنا

24
00:09:28.000 --> 00:09:48.250
ترياء بن علي قال اخبرنا عبيد الله عن زيد ابن ابي انيسة قال حدثنا ابو الوليد المكي وهو جالس عند عطاء ابن ابي رباحة عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن

25
00:09:48.300 --> 00:10:20.550
والمزامنة والمخابرة وان يشترى النخل حتى يشقه والاسقاؤه والاشقاه ان يحمر او يصفر هذا تفسير للوقت الذي يجوز ان يباع فيه تمر او يؤكل منه شيء يعني يصلح للاكل والمحاقلة ان يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم فهذا فيه عدم معرفة المماثلة

26
00:10:21.500 --> 00:10:47.600
والمثابنة ان يباع النخل باوساخ من التمر وهذا ايضا محرم والمخابرة الثلث والربع واشباه ذلك طبعا المخابرة والمزارعة جائزة اذا كانت المسألة واضحة والامور محدثة قال زيد قلت لعطاء بن ابي رباح اسمعت جابر بن عبدالله

27
00:10:47.700 --> 00:11:05.300
يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وحدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا بهزم قال حدثنا سليم ابن حيان قال حدثنا سعيد ابن ميناء عن جابر ابن

28
00:11:05.300 --> 00:11:27.200
عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزامنة والمحاقبة والمخابرة وعن بيع الثمرة حتى تشقح قال قلت لسعيد ما تشقه؟ قال تحمر وتصفر ويؤكل منها اي تصلح للاكل

29
00:11:28.550 --> 00:11:49.150
وحدثنا اويد الله ابن عمر القوارير ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لعبيد الله قال حدثنا حماد ابن زيد قال حدثنا ايوب عن ابي الزبير وسعيد ابن ميناء عن جابر ابن عبد الله قال

30
00:11:49.700 --> 00:12:15.150
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزالنة والمعاومة والمخابرة قال احدهما بيع السنين هي المعاومة. وعن الثريا ورخص في العرايا وهذه عن الثنياء نهى عن الثنية هي استثناء والمراد الاستثناء في البيت

31
00:12:16.200 --> 00:12:43.900
والانسان يستثني شيء ويجعل المستثنى مجهولا فما كان مجهولا فهو ممنوع بسبب الغرر بسبب الجهالة وحدثناه ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن حجر قال حدثنا اسماعيل وهو ابن علية عن ايوب عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله

32
00:12:44.250 --> 00:13:03.450
غير انه لا يذكر بيع السنين هي المعاونة يعني لا يذكر هذه الجملة وهذا من دقة مسلم انه يفصل الروايات ويبينها باب كراء الارض. يعني هل يحق للانسان ان يسري الارض

33
00:13:03.500 --> 00:13:24.700
الراجحي انه جائز وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها نهي تنزيه لاجل ان يعطيها لاخيه مجانا مدة من الزمن وحدثني اسحاق ابن منصور قال حدثنا عبيد الله ابن عبد المجيد قال حدثنا رباح ابن ابي معروف

34
00:13:25.300 --> 00:13:49.850
قال سمعت عطاء عن جابر بن عبدالله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء الارض وعن بيعها السجن وعن بيع التمر حتى يطيب وحدثني ابو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن مطر الوراق

35
00:13:50.850 --> 00:14:08.600
عن اباء عن جابر ابن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء الارض وحدثنا عبد ابن حميد قال حدثنا محمد ابن الفضل لقبه عام وهو ابو النعمان

36
00:14:09.150 --> 00:14:25.750
السالوسي قال حدثنا مهدي ابن ميمون قال حدثنا مطر الوراق عن عطاء عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها

37
00:14:26.450 --> 00:14:48.250
فان لم يزرعها فان لم يزرعها هو فليزرعها اخاه يعني يعطيها لاخيه يمنحها اياها منيحة زمنيا سنة او سنتين او ثلاثة وهكذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على التكافل رحمة بالعباد. واظهارا للاخوة

38
00:14:49.850 --> 00:15:07.400
حدثنا الحكم ابن موسى قال حدثنا هطل يعني ابن زياد عن الاوزاعي عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال كان لرجال فضول ارض من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

39
00:15:07.850 --> 00:15:33.250
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له فضل ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه فان ابى فليمسك ارضه وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا معلا ابن منصور الرازي قال حدثنا خالد قال اخبرنا الشيباني عن بكير بن الاخ

40
00:15:33.250 --> 00:15:51.850
عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تؤخذ الارض اجرا او حظا وهذا نهي ليس نهي تحريم انما هو اراد منهم ان يتعاونوا فيما بينهم

41
00:15:52.850 --> 00:16:12.300
حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها فان لم يستطع ان يزرعها وعجز عنها فليمنحها اخاه المسلم

42
00:16:13.100 --> 00:16:37.250
ولا يؤاجرها اياه اذا نهي عن هذا وحدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا همام قال سأل سليمان ابن موسى عطاء فقال احدثك جابر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له ارض فليزرعها

43
00:16:37.850 --> 00:16:59.250
او ليزرعها اخاه ولا يكره. قال نعم اذا هذا قد نهي عنه في اول الامر نهية تنزيه وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة

44
00:17:00.800 --> 00:17:23.800
وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبدالله يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل ارض فليزرعها

45
00:17:24.250 --> 00:17:46.850
او ليزرعها اخاه ولا تبيعوها فقلت لسعيد ما قوله ولا تبيعوها؟ يعني الكراء؟ قال نعم يعني لا يؤجرها تأجيرا انما يمنحها يمنحها لاخيه وحدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال

46
00:17:47.500 --> 00:18:04.050
كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصرى فنصيب من القصري ومن كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها

47
00:18:04.850 --> 00:18:31.600
او فليحرثها اخاه والا فليدعها وآآ المصري ذكره اهل العلم انهما بقي من الحد في السنبل بعد ان يداس هذا هو والله اعلم حدثني ابو الطاهر واحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب

48
00:18:32.700 --> 00:18:48.450
قال ابن عيسى حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني هشام بن سعد ان ابا الزبير المكي حدثه قال سمعت جابر بن عبدالله يقول كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم

49
00:18:48.850 --> 00:19:13.700
نأخذ الارض بالثلث او الربع بالماذيان بالماذيانات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كانت له ارضا فليزرعها فان لم يزرعها فليمنعها اخاه فان لم يمنحها اخاه فليمسكها

50
00:19:14.300 --> 00:19:34.600
اذا هذه الاحاديث فيها بيان ان النبي صلى الله عليه وسلم قد فصل لهذه الامة جميع امورها هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين

51
00:19:35.100 --> 00:19:39.100
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته