بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد من باع نخلا عليها تمر ما الحكم في هذا نعم وحدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط والتأبير معلوم هو تأبير النخل وتلقيحها وهذا امر مشروع باتفاق اهل العلم وهو يدل على اية من ايات الله تعالى كيف ان الله سبحانه وتعالى قد خلق ما في هذا الكون ازواجا كما في سورة عما يتساءلون فمن باع نخلا اي من باع ارض وفيها نخيل قد ابرت فثمرتها له. للبائع الذي باع البستان الا ان يشتري يعني يشترط المفتاح ان الثمرة تكون له فاذا اشترط فهذا شرط صحيح والمسلمون على شروطهم وحدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي جميعا عن عبد الله قا وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة واللفظ له قال حدثنا محمد ابن بشر قال حدثنا عبيد الله نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما نخل اشتري اصولها وقد ابدت اصولها باعتبار الارض التي تحملها وقد ادبرت فان ثمرها للذي ادبرها الا ان يشترط الذي اشتراه وهذه هي ملمحة لان من تعب في شيء فهو احق به فيه ملمح لان الانسان لا يضيع تعبه وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وحدثنا ابن رمح قال اخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرئ ابر نخلا ثم باع اصلها فللذي ابر ثمر النخل الا ان يشترط المتاء وحدثناه ابو الربيع وابو كامل قال حدثنا حماد ها وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل كلاهما عن ايوب عن نافع لهذا الاسناد نحوه وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال اخبرنا الليل ها وحدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتع اذا ايضا من باع عبد وهذا العبد له مال فهو للذي باعه الا ان يشترط المبتاع المشتري فاذا اشترى ووافق البائع فهذا شرط صحيح وحدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر ابن ابي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري بهذا الاسناد مثله وحدثني حرملة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم ابن عبد الله ابن عمر ان اباه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله اي بمثل الحديث السابق باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها آآ وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين. شف المعاومة اي العام. والعام سمي عام لان الاشياء تعم فيه بقدرة الله تعالى بالليل والنهار وعاءان للاعمال وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ومحمد ابن عبد الله ابن نمير وزهير ابن حرب قالوا جميعا حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر ابن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا اذا المحاقرة والمثابنة قبل بذو صلاحها مرت في الاحاديث السابقة اما المخابرة فهي المزارعة المخابرة والمزارع بمعنى واحد باعتبار انه لا يزرع الا صاحب الخبرة كيف يزرع والمخابرة والمزارعة المعاملة على الارض ببعض ما يخرج منها من الزرع في الثلث والربع وغير ذلك من الاجزاء لكن في المزارع يكون البذر من مالك في الارض وفي المخابرة يكون البذر من العامل هكذا فرق بينهما وهما بمعنى متقارب والمزارع والمخابرة فيها خلاف ولكن الصحيح جوازها والمعاومة وهو بيع السنين معناه ان يبيع ثمن الشجرة عامين او ثلاثة او اكثر فيسمى بيع المعاومة وبيع السرين وهو باطل لانه من الغرر ولانه بيع شيء معدوم فنهي عنه في الشرع اذا هذا فيما يتعلق شرح هذا الحديث وحدثنا عبد ابن حميد قال اخبرنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج عن عطاء وابي الزبير انهما سمعا جابر بن عبدالله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا مخرج ابن يزيد الجزري قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني عطاء عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزامنة وعن بيع الثمرة حتى تطعم ولا تباع الا بالدراهم والدنانير الا العرايا فرخص في العرايا لحال الناس اذا لا يباع رطب بعد بذو صلاحه بتمر بل يباع بالدينار والدرهم وغيرهما نعم ورخص بالعرايا لحادث الناس. قال عطاء فسرها لنا جابر قال اما المخابرة فالارض البيضاء يدفعها الرجل الى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ ثم يأخذ من الثمر وزعم ان المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلا وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم ومحمد ابن احمد ابن ابي خلف كليهما عن زكريا قال ابن ابي خلف حدثنا ترياء بن علي قال اخبرنا عبيد الله عن زيد ابن ابي انيسة قال حدثنا ابو الوليد المكي وهو جالس عند عطاء ابن ابي رباحة عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن والمزامنة والمخابرة وان يشترى النخل حتى يشقه والاسقاؤه والاشقاه ان يحمر او يصفر هذا تفسير للوقت الذي يجوز ان يباع فيه تمر او يؤكل منه شيء يعني يصلح للاكل والمحاقلة ان يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم فهذا فيه عدم معرفة المماثلة والمثابنة ان يباع النخل باوساخ من التمر وهذا ايضا محرم والمخابرة الثلث والربع واشباه ذلك طبعا المخابرة والمزارعة جائزة اذا كانت المسألة واضحة والامور محدثة قال زيد قلت لعطاء بن ابي رباح اسمعت جابر بن عبدالله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وحدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا بهزم قال حدثنا سليم ابن حيان قال حدثنا سعيد ابن ميناء عن جابر ابن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزامنة والمحاقبة والمخابرة وعن بيع الثمرة حتى تشقح قال قلت لسعيد ما تشقه؟ قال تحمر وتصفر ويؤكل منها اي تصلح للاكل وحدثنا اويد الله ابن عمر القوارير ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لعبيد الله قال حدثنا حماد ابن زيد قال حدثنا ايوب عن ابي الزبير وسعيد ابن ميناء عن جابر ابن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزالنة والمعاومة والمخابرة قال احدهما بيع السنين هي المعاومة. وعن الثريا ورخص في العرايا وهذه عن الثنياء نهى عن الثنية هي استثناء والمراد الاستثناء في البيت والانسان يستثني شيء ويجعل المستثنى مجهولا فما كان مجهولا فهو ممنوع بسبب الغرر بسبب الجهالة وحدثناه ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن حجر قال حدثنا اسماعيل وهو ابن علية عن ايوب عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير انه لا يذكر بيع السنين هي المعاونة يعني لا يذكر هذه الجملة وهذا من دقة مسلم انه يفصل الروايات ويبينها باب كراء الارض. يعني هل يحق للانسان ان يسري الارض الراجحي انه جائز وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها نهي تنزيه لاجل ان يعطيها لاخيه مجانا مدة من الزمن وحدثني اسحاق ابن منصور قال حدثنا عبيد الله ابن عبد المجيد قال حدثنا رباح ابن ابي معروف قال سمعت عطاء عن جابر بن عبدالله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء الارض وعن بيعها السجن وعن بيع التمر حتى يطيب وحدثني ابو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن مطر الوراق عن اباء عن جابر ابن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء الارض وحدثنا عبد ابن حميد قال حدثنا محمد ابن الفضل لقبه عام وهو ابو النعمان السالوسي قال حدثنا مهدي ابن ميمون قال حدثنا مطر الوراق عن عطاء عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها فان لم يزرعها فان لم يزرعها هو فليزرعها اخاه يعني يعطيها لاخيه يمنحها اياها منيحة زمنيا سنة او سنتين او ثلاثة وهكذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على التكافل رحمة بالعباد. واظهارا للاخوة حدثنا الحكم ابن موسى قال حدثنا هطل يعني ابن زياد عن الاوزاعي عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال كان لرجال فضول ارض من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له فضل ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه فان ابى فليمسك ارضه وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا معلا ابن منصور الرازي قال حدثنا خالد قال اخبرنا الشيباني عن بكير بن الاخ عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تؤخذ الارض اجرا او حظا وهذا نهي ليس نهي تحريم انما هو اراد منهم ان يتعاونوا فيما بينهم حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها فان لم يستطع ان يزرعها وعجز عنها فليمنحها اخاه المسلم ولا يؤاجرها اياه اذا نهي عن هذا وحدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا همام قال سأل سليمان ابن موسى عطاء فقال احدثك جابر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له ارض فليزرعها او ليزرعها اخاه ولا يكره. قال نعم اذا هذا قد نهي عنه في اول الامر نهية تنزيه وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبدالله يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل ارض فليزرعها او ليزرعها اخاه ولا تبيعوها فقلت لسعيد ما قوله ولا تبيعوها؟ يعني الكراء؟ قال نعم يعني لا يؤجرها تأجيرا انما يمنحها يمنحها لاخيه وحدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصرى فنصيب من القصري ومن كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او فليحرثها اخاه والا فليدعها وآآ المصري ذكره اهل العلم انهما بقي من الحد في السنبل بعد ان يداس هذا هو والله اعلم حدثني ابو الطاهر واحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال ابن عيسى حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني هشام بن سعد ان ابا الزبير المكي حدثه قال سمعت جابر بن عبدالله يقول كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الارض بالثلث او الربع بالماذيان بالماذيانات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كانت له ارضا فليزرعها فان لم يزرعها فليمنعها اخاه فان لم يمنحها اخاه فليمسكها اذا هذه الاحاديث فيها بيان ان النبي صلى الله عليه وسلم قد فصل لهذه الامة جميع امورها هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته