﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس مائة وعشرون

2
00:00:18.850 --> 00:00:37.900
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل شروط من تقبل شهادته ستة بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:38.250 --> 00:01:10.200
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فان الشهادة في القضاء امر مهم بما يترتب عليها بما يترتب عليها من المهام العظيمة

4
00:01:11.150 --> 00:01:44.800
لان القاضي يبني حكمه عليها فلا بد ان تكون الشهادات يعتمد عليها شرعا وذلك بان تتوفر في الشاهد شروط اذا توفرت تقبل شهادته واذا اختل شرط منها لم تقبل شهادتهم

5
00:01:46.000 --> 00:02:19.900
وهذا مهم جدا في الشهادات ليست الشهادات كما يتصور بعض الناس انها امر سهل وانها من باب التعاون ومن باب المساعدة فيبادر بالشهادة لاجلي مناصرة احد او من اجل الاضرار باحد

6
00:02:20.850 --> 00:02:43.150
او انه لا يقصد المناصرة ولا يقصد الاضرار لكن لا يهتم بالشهادة يحسبها امرا عاديا فيجب على الشاهد ان يتقي الله عز وجل ولا يشهد الا بما يعلم ما عن طريق

7
00:02:43.200 --> 00:03:20.750
المشاهدة بعينيه واما عن طريق الاقرار من المشهود عليه واما عن طريق الاستفاضة عند الناس بما يشهد عليه فان اختل شيء من هذه الامور فانه لا يشرك اي شهد شهادته شهادة زور

8
00:03:22.450 --> 00:03:46.500
شهادة الزور من كبائر الذنوب بل هي من اكبر الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر  قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر قتل الناس بغير

9
00:03:46.800 --> 00:04:13.850
حب قتل النفس التي حرم الله الا بالحق. كان متكئا ثم جلس فقال انا وشهادة الزور الا وقول الزور ما زال يرددها حتى قال الصحابة الحاضرون ليته سكت اشفاقا عليه صلى الله عليه وسلم مما اصابه من التافه

10
00:04:13.850 --> 00:04:42.250
عند ذلك وقال عليه الصلاة والسلام لا تزال قدما شاهد الزور حتى تجد له النار يوم القيامة والزور مأخوذ من الازورار وهو الانحراف لان شهادة الكذب فيها انحراف عن الصدق وعن الحق

11
00:04:43.600 --> 00:05:11.050
وقيل لاجل ما فيها من التزوير وهو التزيين والتلميع الذي لا حقيقة له شيء مزور يعني مزين في الظاهر وفي الباطن عكس ذلك بشهادة الزور سميت من اجل هذه المعاني

12
00:05:12.050 --> 00:05:47.200
آآ هي مهمة جدا لا سيما في الخصومات فبعض الناس اذا توجه اذا طلب بالبينة يطلع للشارع يجيب اي اي شهود ويسرعون معه من باب المساعدة باب المساعدة لزعمه وهم لا يدرون ولا يعرفون ربما انهم لا يعرفون المشهود عليه ولا يعرفون المشهود له

13
00:05:47.450 --> 00:06:23.150
وانما عدم مبالاة بالشهادة سواء الشهادة وخصومها والشهادة على التزكية او ما اشبه ذلك من الامور شهادة امرها عظيم ولذلك يجب ان يحسب لها حسابها وان يتوقف عنها المسلم اذا لم يكن عنده

14
00:06:24.000 --> 00:06:56.700
علم بما يشهد عليه واذا كانت نيته اذا كانت نيته اظهار الحق وليس نيته الحمية لاحد او الانحياز لاحد يكون قصده بيان الحق لا يبالي للناس باب المشهود له ولا المشهود عليه

15
00:06:57.400 --> 00:07:23.650
يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين كونوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم تنعام قوم على الا تعدلوا اعدلوه هو اقرب للتقوى

16
00:07:25.050 --> 00:07:51.100
يا ايها الذين امنوا في الاية الاخرى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله انت حينما تشهد تشهد لله لا تشهد من اجل شخص فاذكر وقوفك بين يدي الله يوم القيامة

17
00:07:54.150 --> 00:08:21.850
اذكر وقوفك بين يدي الله يوم القيامة لانك تشهد لله شهداء لله هذا هو المقصود ولذلك ذكر العلماء ان الشهادة شرط لقبولها شروط انتبهوا لها نعم شروط من تقبل شهادته ستة

18
00:08:22.150 --> 00:09:01.650
البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان لانهم غير مكلفين وايضا لا يضبطون الامور فلا تقوى من شهادتهم انما يشترط ان يكون الشاهد بالغا بالغا عاقلا يتصور ما يشهد عليه نعم البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان

19
00:09:01.900 --> 00:09:28.000
الذين هم دون البلوغ نعم الثاني العقل ثاني العقل ولا تقبل كعادة المعتوه الذي ليس له عقل او المجنون الذي يخالطه الجنون في كثير من الاحيان لانه ليس عنده عقل يضبط به

20
00:09:28.450 --> 00:09:56.150
وربما يهزو بما لا يفهم نعم والثاني العقل فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه. الفرق بين المجنون والمعتوه هل المجنون اصله عاقل ولكن خالطه الجنون والمس من الجن فاحتل عقله بسبب الجنون

21
00:09:57.450 --> 00:10:24.000
ومخالطة الانس بالجن ومخالطة الجن للانس امر معروف مواقع ومشاهد الله جل وعلا ذكر هذا للقرآن الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يعني المس الجن

22
00:10:25.600 --> 00:10:43.450
ومر بنا في قصر الليلة الماضية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز ابك جنون قال لا دل على ان المجنون لا يقبل منه اقرار ولا شهادة ولا شيء

23
00:10:45.100 --> 00:11:06.500
هذا المجنون اما المعتوه فهو الذي لم يخلق له عقل اصلا وهما يسمونها الان بالتخلف العقلي. يعني لم يخلق له عقل او عقله ناقص ويخلط هذا هو المعتوه المجنون يمكن ان يعالج

24
00:11:06.950 --> 00:11:36.600
اما المعتوه فلا يمكن لا يمكن علاجه نعم وتقبل ممن يخنق احيانا في حال فاقته اذا كان الجنون مطلقا لا تقبل شهادة المجنون اذا كان جنونه مطبقا يعني دائما ما اذا كان يصرع احيانا ويفيق احيانا تقبل شهادته في حال اذاقته. نعم

25
00:11:36.600 --> 00:12:07.250
الكلام الصالح الكلام بان ينطق بالشهادة الا تقبل شهادة الاخص الذي لا يستطيع ان يتكلم والاشارة لا تكفي لابد من النطق نعم فالثالث الكلام فلا تقبل شهادة الاخرس ولو فهمت اشارته. الاشارة ماتت خلال تقوم مقام الكلام

26
00:12:07.250 --> 00:12:39.050
في بعض الاشياء اذا فهمت ولكنها لا تقوم مقام الشهادة لا تقوم مقام الشهادة الشاب التلفظ  ولخص هو الذي لا ينطق رخص هو الذي لا ينطق لافة اصابته  منعته من الكلام

27
00:12:41.950 --> 00:13:12.850
نعم ويسمون العوام الاقرم نعم الا اذا اداها بخطه يعني لا تقبل بالاشارة لكن تقبل اذا اداها بخطه لان كتبها كتابة واضحة ووقع عليها فان الكتابة تقوم مقام النطق لا سيما في هذه الحالة

28
00:13:15.350 --> 00:13:38.850
لا سيما في هذه الحالة كما ان طلاقه يقع اذا كتبه سواء كان رخصه على خص من كتب الطلاق ناول له من كذب الطلاق ناويا له ولو لم يتكلم كتابة تكون مقام النطق

29
00:13:39.450 --> 00:14:06.050
نعم الرابع الاسلام الرابع الاسلام ان الله جل وعلا يقول واشهدوا لوي عدل منكم هذا خطاب للمسلمين منكم اي مسلما فدل على ان غير المسلم لا تقبل شهادته لانه لا يؤمن

30
00:14:06.950 --> 00:14:33.300
لانه لا يؤمن نعم الخامس الحفظ نعم الخامس الحفظ الحفظ ان يكون جيد الحفظ ويضبط الامور فان كان مغفلا ولا يحفظ فانه لا تقبل شهادتهم لان هذا مثل الرواية في الحديث

31
00:14:33.600 --> 00:14:57.900
لا بل هو اشد فلا بد من ان يكون ضابطا فان كان مختل الحفظ او ينسى فانه لا تقبل شهادتهم لانه لا يضرك ما يشهد به نعم الثالث العدالة. سادس العدالة

32
00:14:58.000 --> 00:15:19.100
ما يكفي ان يكون مسلما ان لابد ان يكون مع الاسلام عدلا انه قد يكون مسلما ولكنه غير عدل لانكم فيه فسق فيه فسق بارتكاب المعاصي والكبائر  لا تقبل شهادته

33
00:15:19.600 --> 00:15:43.700
لانه لا يؤمن ان جاءكم فاسق يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يعني تثبتوا دل على انه لا يقبل خبر عن فاسق الا بعد التثبت والفاسق هو

34
00:15:43.750 --> 00:16:09.450
من يرتكب كبيرة دون الشرك هذا هو الفاسق نعم العدالة ويعتبر لها شيئان يعتبر ما يكون الانسان عدلا الا اذا توفر فيه شيئان نعم. الصلاح في الدين وهو هذا واحد. الصلاح في الدين فلا يكون مرتكبا

35
00:16:10.000 --> 00:16:32.900
لكبيرة من كبائر الذنوب كالزنا وشرب الخمر والسرقة وغير ذلك نعم او معروف بالكذب نعم. الصلاح في الدين وهو اداء الفرائض بسننها الراتبة اذوه الصلاح في الدين ان يكون مؤديا للفرائظ الصلوات

36
00:16:33.250 --> 00:17:01.400
الخمس كما قال تعالى واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة اذا حافظ عليها الانسان فانها تنهاه عن مواقعة الفحشاء والمنكر والرواتب ما يكفي اداء الفرائض بل لابد من اداء رواتبها معه

37
00:17:01.600 --> 00:17:42.150
لانه اذا تساهل في الرواتب ربما يتساهل للفرائض نعم الصلاح في الدين وهو اداء الفرائض بسننها الراتبة واجتناب المحرم واجتناب المحرم اجتناب المحرم كأكل الربا والقمار والميسر والمكاسب المحرمة او الكلام المحرم كان يكون معروفا بالسب والشتم. والغيبة والنميمة كثرة الحلف

38
00:17:42.750 --> 00:18:03.800
فهذا يرتكب المحرمات. وهذا الدليل على فسقه. نعم واجتناب المحرم بان لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة ولا يدمن يعني يداوم على صغيرة هذا دليل على ان الذي يداوم على الصغيرة

39
00:18:04.650 --> 00:18:32.250
انه تسقط عدالته لان المداومة على الصغائر يدل على التساهل بها واذا تساهل بالمعصية صارت كبيرة تساهله كبيرة نعم اما اذا وقع في بعض الصغائر في بعض الاحيان من تركها ولم يداوم عليها

40
00:18:32.550 --> 00:19:00.800
فهذا لا تنجرح عدالته. نعم فلا تقبل شهادة فاسق نعم الثاني استعمال المروءة واهوان مما تتطلبه العدالة استعمال المروءة بان يكون تكون اخلاقه مستقيمة لا سمت وحياء لا سمت وحياء

41
00:19:01.800 --> 00:19:32.750
والمروءة التزام ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه هذه هي المروءة التزام ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه لانه اذا لم يلتزم ولم يجتنب هذه الاشياء هذا دليل على تساهله

42
00:19:33.200 --> 00:20:01.500
وعدم مبالاته وعدم حيائه نعم استعمال المروءة وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. فعل ما يجمله ويزينه من السمك وحسن المظهر والتزام الصدق وتجنب الكذب وتجنب المزاح الكثير

43
00:20:01.900 --> 00:20:29.600
ايكون مزاحا بكثرة لان هذا يقلل من مروءته من كثرة المزاح او يكون ممثلا يكون ممثلا يضحك الناس هذا دليل على نقص مروءته لان هذا يدل على انه لا يبالي

44
00:20:30.350 --> 00:21:01.450
بالحياء الانسان الذي يستحي يتجنب السواقط والاشياء يتخذها مهنة وحرفة كن ممثلا يكون متمسخرا مضحكا للناس دائما هذا يدل على عدم مروءته وبالتالي يدل على تساهله الا تقبل شهادته حينئذ

45
00:21:01.600 --> 00:21:33.600
لان الشهادة مبناها على الاتقان والضبط والاحتياط  نعم ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون واذا زالت الموانع جمع مانع وهو ما يلزم من وجوده العدم المانع ما يلزم من وجوده العدم

46
00:21:33.700 --> 00:21:53.550
ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم هذا هو المعنى عكس الشرط الشرط ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. المانع على عكسه نعم ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي

47
00:21:53.750 --> 00:22:21.550
اذا بلغ الصبي عاقلا تقبل شهادته في زوال الصغر الذي كان يمنع من شهادته. نعم. وعقل المجنون ارتفع عنه الجنون صح تقبل شهادته نعم واسلم الكافر الكافر اسلم الكافر لا تقبل شهادته. قوله تعالى ذو اي عدل منكم

48
00:22:21.600 --> 00:22:48.750
فاذا اسلم صار منا فتقبل شهادته. نعم. وتاب الفاسق الفاسق الذي يرتكب الكبائر تاب منها تقبل شهادته لان الله قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم

49
00:22:48.750 --> 00:23:14.500
شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون ثم قال الا الذين تابوا واصلحوا فان الله غفور رحيم فاذا تاب الفاسق تجنب الكبائر تاب من الزنا من شرب الخمر باكل الربا منه كادت توبة صحيحة

50
00:23:15.050 --> 00:23:42.000
فانه تعود له العدالة لان المانع منها زال. نعم ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون واسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم اي نعم قبلت شهادتهم لزوال المانع نعم فباب موانع الشهادة وعدد الشهود

51
00:23:42.500 --> 00:24:10.100
الموانع جمع مانع وهو ما عرفناه ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته نعم باب موانع الشهادة وعدد الشهود وعدد الشهود لان النصاب بسبب الشهود يختلف باختلاف

52
00:24:10.300 --> 00:24:40.400
المشهود الاشياء المشهود عليها كما يأتي فمثلا الحدود والقصاص لا يقبل فيها الا رجلان  الزنا لا يقبل فيه ان اربعة شهود والنواط الزنا اللواط لا يقبل فيه بماء الا اربعة

53
00:24:40.450 --> 00:25:09.200
شهود والعسرة اثباتا ان هذا الغني صار معسرا انه في الاول غني ثم ادعى العسرة لابد من شهود على انه زال غناه واصبح هم سواء يسمون شهود العسرة هنا في عشية يقبل فيها شاهد رجل وامرأتان وهو المال

54
00:25:09.350 --> 00:25:41.500
وما يقصد به المال قوله تعالى واستشهدوا شهيدين رجالكم هذا على البيع. جاهدين من رجالكم فان لم يكون رجلان رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فتجوز شهادة الرجل والمرأتين الاموال وما يقصد به الاموال كما يأتي

55
00:25:42.850 --> 00:26:09.200
بنص الاية الكريمة وهناك ما تقبل فيه المرأة وحدها وهناك ما يقبل فيه رجل واحد كما يأتي نعم باب موانع الشهادة وعدد الشهود لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض. هذا مانع. لا تقبل شهادة

56
00:26:09.200 --> 00:26:39.800
الي النسب فلا تقبل شهادة الوالد والجد وجد الجد للولد والحفيد والعكس لا تقبل شهادة الولد لابيه او لجده او لجد جده  خوف العاطفة بينهما نعم ولا احد الزوجين لصاحبه

57
00:26:39.900 --> 00:26:57.300
ولا يقبل شهادة احد الزوجين لصاحبه ان يشهد الزوج لزوجته او العكس تشهد الزوجة لزوجها في المال او ما يقصد به المال لا يقبلان لما بين الزوجين من الامتزاج والاختلاط

58
00:26:57.300 --> 00:27:29.250
مما يجر التهمة لان احدهما يحابي مع الاخر. نعم وتقبل عليهم تقبل عليهم تقبل شهادة الوالد على ولده مولود على والده. لانه لا يتهم في هذا والله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين علا

59
00:27:29.250 --> 00:27:57.050
شوف على انفسكم او الوالدين والاقربين. تقبل الشهادة عليهم لانه ليس فيها تهمة بل فيها دليل على انه لا يبالي بالقرابة او تؤثر عليه نعم ولا من يجر الى نفسه نفعا او لا تقبل شهادة من يجر الى نفسه نفعا في الشهادة

60
00:27:57.200 --> 00:28:28.650
ولو من بعيد فالذي يشهد في الجناية على المجروح لان فلانا هو الذي جرحه لانه يخشى ان تثري الجناية فيموت المجروح فيرثه الشاهد يرثه الشاهد هذا يجر على نفسه نفعا لانه يرجو الميراث. وان هذه الجناية تسبب موت المجني عليه

61
00:28:28.650 --> 00:28:58.800
فيأخذ الميراث فيكون هذا يجر النفع يجر النفع له نعم او يدفع عنها ضررا او من شهادة من يدفع عن نفسه ظررا للشهادة لانه في هذا متهم لانه في هذا يتهم

62
00:28:59.950 --> 00:29:28.150
كما لو شهد واحد من العاقلة من عاقلة الجاني من عاقلة الجاني شهد ببراءة المتهم في جناية يعني فيه قتل في قتل خطأ في قتل خطأ فشهد احد العاقلة ان هذا الشخص ما له علاقة بالجناية

63
00:29:28.650 --> 00:29:54.200
ما له علاقة بالجناية لاجل الا يلزمه بي فيكون العاقلة تتحمل فاذا شهد شاهد من عاقلته على براءته من الجناية فلا تقبل لانه يدفع عن نفسه ظرر الغرامة لانه لو ثبتت الجناية من الذي تحملها؟ هذا الشاهد نعم

64
00:29:54.300 --> 00:30:16.150
فهذا يدفع عن نفسه ظررا فلا تقبل شهادته. ولا عدو على عدوه. اي نعم ففي الحديث لا تقبل شهادته غمر او غمر على عدوه واحد يبغض شخص او عدو لهم ثم يشهد عليه

65
00:30:16.350 --> 00:30:40.700
هذا لا تقبل شهادته لانه يريد الانتقام يريد الانتقام منه فهو متهم  نعم ولا عدو على عدوه كمن شهد على من قذفه لمن شهد كمن شهد على من قذفه او اي نعم

66
00:30:40.850 --> 00:31:10.350
سبق سبق ان ان هذا الشخص قذفه سبق ان هذا الشخص قذفه انتهى الامر واقيم حد القذف وانتهى بعد مدة شهد عليه المقذوف يخشى ان يريد الانتقام مما مضى انه يريد الانتقام مما مضى من من قذفه اياه حتى ولو كان اقيم الحد على القاذف

67
00:31:11.150 --> 00:31:34.100
لانه يكون في نفسه عداوة للقارب. نعم. كمن شهد على من قذفه او قطع الطريق عليه او اشهد على من قطع الطريق عليه ما يعني في الماضي ما هو بيشهد بقطع الطريق لا واحد تعرض له في الطريق من سنين

68
00:31:34.600 --> 00:32:00.550
انتهت القضية جاء عليه جناية على هالقاطع ذا جاء عليه جناية فيما بعد المقطوع عليه الطريق جاء وشاهد عليه ما نقبلها  لانه سبق انه قطع عليه الطريق فلا تقبل فلا تقبل شهادته لانه عدو له. نعم

69
00:32:00.850 --> 00:32:23.000
ومن سره مساءة شخص او غمه فرحه فهو عدوه. هذا ضابط العداوة. من سره مساءة شخص يعني سره ما يضر الشخص او غمهما يفرح الشخص فهو عدوه فهو عدوه. نعم

70
00:32:23.250 --> 00:32:44.900
ومن ومن سره مساءة شخص او غمه فرحه فهو عدوه. اي نعم انسان ما يرتاح ان فلان يفرح وينبسط دائما في هم هذا عدو هذا عدو فلا تقبل شهادته عليه

71
00:32:46.250 --> 00:33:15.300
نعم وفصل ولا يقبل في الزنا والاقرار هذا نصاب الشهود نصاب الشهود في القضايا. وهو كما ذكرنا يتنوع منه ما يقبل فيه شاهدان رجلان ومنهما يقبل فيه رجل وامرأتان ومنهم ما يقبل فيه ثلاثة شهود

72
00:33:15.600 --> 00:33:40.050
ومنه ما يقبل فيه اربعة شهود ومنهما يقبل فيه شاهد واحد نعم ولا يقبل في الزنا والاقرار به الا اربعة. لا يقبل في اثبات الزنا الا اربعة شهور. قال تعالى والذين يرمون المحصنات

73
00:33:40.300 --> 00:34:11.800
ثم لم يأتوا باربعة شهداء تجدوهم ثمانين جلدة قال تعالى باصحاب الافك قبحهم الله لولا جاؤوا علي باربعة شهداء فان لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون فاولئك عند الله هم الكاذبون. وذلك من اجل الستر على المسلم

74
00:34:12.900 --> 00:34:42.200
لاجل الستر على المسلم وعدم اشاعة الفاحشة نعم ولا يقبل في الزنا والاقرار به الا اربعة او الاقرار به. يعني يشهدون ان فلان عقر انه زامي بالاول يشهدون على على فعل الزنا. يشهدون على فعل الزنا

75
00:34:43.100 --> 00:35:03.550
وفي هذه المرة يشهدون على الفقر عندهم بالزنا اربع مرات لا يقبل الا ان يكونوا اربعة شهور. نعم. ويكفي على من اتى بهيمة رجلان انف مثل زنا اللواط والعياذ بالله اذا شهدوا على شخص

76
00:35:04.600 --> 00:35:24.300
انه يفعل اللواط فلا بد من اربعة شهور  او شهدوا على انه اقر عندهم بانه يفعل اللواط. فلا بد ان يكونوا اربعة شهور اما من يأتي البهيمة في اهل البهيمة حرام

77
00:35:24.750 --> 00:35:48.750
انه استمتاع بغير ما احل الله له الله جل وعلا يقول والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك اولئك هم العادون

78
00:35:49.750 --> 00:36:15.450
الذي الذي الذي يستعمل شهوته في غير ما احل الله له من الزوجة او ملك اليمين بالتسري ما هو معتدي ومن ذلك ان يأتي البهيمة ذلك ان يأتي البهيمة فهذا يعزر

79
00:36:16.300 --> 00:36:36.000
ما يقام عليه حد الزنا لكن يعزر ما ثبت عليه ولا ونصى بالشهادة رجلان يكفي بها رجلان فقط لا اربعة شهود لانه لا يطبق في ذلك حد في الزنا وانما فيه التعزير

80
00:36:36.750 --> 00:37:09.450
بما يراه الحاكم الشرعي خاضعا له ولغيره نعم ويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس من حدود حد السرقة حد الخمر حد الحرابة والقصاص في النفس او في الطرف يقبل فيها رجلان

81
00:37:10.050 --> 00:37:44.050
يقبل هي رجلان نعم ويقبل في بقية الحدود والقصاص يعني بقية الحدود وين الباقي؟ الزنا سبق الزنا هذا لابد من اربعة شهور البقية وهي شرب الخمر والزنا والسرقة هذه والقذف ان يكفي لي شاهدا. نعم. ويقبل في بقية الحدود والقصاص. وما القصاص

82
00:37:44.050 --> 00:38:10.950
في النفوس او في الاطراف نعم وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا نعم كنكاح وضلاعه يقبل على العقود التي غير البيع جاهدان يقبل فيها شاهدان

83
00:38:11.150 --> 00:38:47.700
ولا تقبل النساء كعقد الزواج عقد الزواج والرجعة قال الله جل وعلا واشهدوا ذوي عدل منكم. نعم كنكاح وطلاق والطلاق ايضا وهو حل عقدة النكاح يقبل فيه رجلا ولا تقبل فيه النساء. نعم. وطلاق ورجعة وخلع والرجعة هي اعادة

84
00:38:47.700 --> 00:39:12.600
زوجها المطلقة الى عصمة الزوج بالنكاح الاول اذا طلقها دون الثلاث ومن غير اخذ ثوب دون الثلاث ومن غير اخذ عوظ فما دامت في العدة فهي رجعية. نعم. ورجعة راجعها ادعى انه راجعها

85
00:39:13.050 --> 00:39:37.000
يقال هات من يشهد لك ان الله جل وعلا يقول واشهدوا له ايه؟ عدل منكم. نعم. وخلع وخلع والخلع هو ان ان يبذل للزوج مال ليطلق زوجته او ليفسخها ليخلع زوجته

86
00:39:37.050 --> 00:40:01.350
من عصمته هذا يسمى بالافتداء هذا يسمى بالفدية والافتداء فان خفت من لا يقيما حدود الله ولا جنوح عليهما فيما افتدت به. هذا هو الخلع فاذا انكر منكر انكر وقوع الخلع

87
00:40:01.850 --> 00:40:32.600
فلابد من شاهدين على وقوع الخلع. نعم ونسب ونسب افلات النسب  النسب انسان مجهول النسب وادعاه شخص فقال هذا ابني فلابد وفيه من يعافيه من ينازعها ما اذا ادعى ولا تهمن ينازعه

88
00:40:32.650 --> 00:40:52.900
لا طائية لان الذي حول للطفل لكن اذا كان ديما ينازعه في واحد ثاني يقول هذا ابني ولا يقول ابني فلابد من الاتيان بشاهدين فمن اتى بشاهدين الحق به نعم

89
00:40:53.100 --> 00:41:18.000
ونسب وولاء وهو لا وهم العصوبة التي سببها نعمة المعتق على رقيقه ذي العتم او هو اخطر من هذا تقول الولاء هو اثبات العلم اثبات العتق فاذا ادعى العبد انه انه معتق

90
00:41:18.500 --> 00:41:45.650
وانكر السيد فلا بد من ان يأتي بشاهدين يشهدان على وقوع العتق. نعم وايصال اليه وايصال اليه وهو الناظر الموصى اليه هو الناظر على الوصية هو الناظر على الوصية. فاذا ادعى شخص انه وصي لفلان

91
00:41:46.000 --> 00:42:09.750
الوصية ما فيها ذكر في الوصي ما كتب لكنه يدعي انه هو وصغيره لا بد ان يأتي بشاهدين على انه وصي لفلان يقوم على وصيته. نعم يقبل فيه رجلا رجلان فقط لا تدخل فيه النساء. نعم

92
00:42:09.850 --> 00:42:35.000
ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والاجل والخيار فيه ونحوه؟ يقبل في المال اذا ادعى عليه مالا اذا ادعى عليه مالا او يعني ادعى عليه دين انه مدين له وان في ذمته له دين لابد ان يأتي بشاهد

93
00:42:35.500 --> 00:43:03.450
او ادعى انه باع عليه الدار او السيارة فلا بد ان يأتي المدعي بشاهدين فان لم يقدر على الاتيان بشاهدين فانه يأتي بشاهد امرأتين قوله تعالى استشهدوا شهيدين من رجاله. اذا تبايعتم

94
00:43:03.900 --> 00:43:31.050
قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. الى قوله تعالى واشهدوا  الى قوله تعالى واستشهدوا واستشهدوا شهيدين من رجالكم يعني من المسلمين فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء

95
00:43:32.000 --> 00:44:01.350
فالشهادة المرأة صارت على النصف من شهادة الرجل في هذا وهذا من الامور التي تكون المرأتان في مقام رجل واحد شهادة والميراث والعقيقة شهادة والميراث والعقيقة والدية اربعة اشياء. المرأة في اعلى النصف

96
00:44:01.450 --> 00:44:23.700
من الرجل هذا هو حكم الله جل وعلا ومن لم يرظى به او يطعن فيه فهو كافر الذي يريد ان يسوي المرأة بالرجل فيما جعلها الله فيه على النصح هذا كافر بالله عز وجل مرتد

97
00:44:24.000 --> 00:44:44.900
لانه معارض لحكم الله عز وجل وما ينفع المرأة هذا ويزعمون انهم بينفعون المرأة وهم يضرونها بهذا الشيء حيث انزلوها منزلة لا تليق بها وانت حينما تضع شخصا في غير منزلتك فانك تسخر منه او تضره

98
00:44:46.100 --> 00:45:00.200
لو تقول له انت يا فلان انت ملك انت ما تصلح انك تصير مثل الناس ان تصبح ملك او انت بحر في العلو ومن في مثل الطلبة مهوب هذا استهزاء

99
00:45:00.450 --> 00:45:18.200
الاستهزاء به اذ نزلته غير منزلته. فكذلك من يريد يعني يجعل المرأة مثل الرجل فيما جعلها الله على النصف من الرجل هذا رفعها الى غير منزلتها فكأنه يسخر منها. وايضا هو يضرها بهذا

100
00:45:18.950 --> 00:45:47.150
يضرها بهذا لان المرأة كثيرة النسيان ضعيفة الضبط فجعلها الله على المصحف من الرجل. هذا رفعها الى غير منزلتها فكأنه يسخر منها. وايضا هو يضرها بهذا فيضر ابياد لان المرأة كثيرة النسيان ضعيفة الضبط

101
00:45:47.450 --> 00:46:10.350
ولهذا لا تكفي وحدها لابد من امرأة اخرى الى جنبها لتذكرها اذا نسيت كما ذكر الله هذا. قال تعالى ان تضل احداهما يعني تنسى ان تظل احداهما قد يذكر احداهما الاخرى. هذه هي الحكمة

102
00:46:11.250 --> 00:46:44.250
نعم ويقبل في المأساة في هذا تنقص للمرأة او ظلم للمرأة كما يقولون. وانما هو انجال لها في منزلتها اللائقة بها   وهذا هو العدل ان تنزل الناس منازلهم. نعم ويقبل في المال وما يقصد به. كالبيع والاجل والخيار فيه يقصد به المال والاجل

103
00:46:44.250 --> 00:47:04.850
يقصد به المال فاذا باع عليه وقال سلم لي الثمن. قال لا الثمن مؤجل الثمن مؤجل قال البايع لا انا ما ما في تأجيل. يقول اه للمشتريهات شاهدين على ان انه مؤجل. فيقبل. لان الاجل يقصد به

104
00:47:04.850 --> 00:47:25.300
المهم قال ما عندي شادية انها شاهد وامرأتي لان هذا يقصد به المال نعم كالبيع والاجل والخيار فيه. والخيار في البيع. قال انت معطينا الخيار. قال ابد ما فيه خيار

105
00:47:25.600 --> 00:47:48.950
يقال للذي يدعي الخيار تجيب شاهد رجلين قال ما عندي رجلين رجل وامرأتي هات رجلا وامرأتين لان هذا يقصد به المال نعم والخيار فيه ونحوه رجلان او رجل وامرأتان الدرجة الاولى رجلان فان لم يكونا رجلين

106
00:47:48.950 --> 00:48:06.200
رجل وامرأتان نعم او رجل ويمين المدعي نعم اذا قال ما في والله انا ما عندي الا شاهد واحد قلنا هاتوا امرأتين قال ما فيه ما فيها امرأتين قلنا احلف

107
00:48:06.850 --> 00:48:29.000
مع مع الشاهد الواحد تحلف ونعطيك لان النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على المدعي. رد اليمين على المدعي اذا لم يكن معه الا شاهد واحد نعم وما لا يطلع عليه الرجال غالبا

108
00:48:29.250 --> 00:48:50.400
كان انتقل الى ما تقبل فيه النساء. تقبل النساء فيما لا يطلع عليه الرجال عادة مثل ما يختص بالنساء ما يختص بالنساء لا يطلع عليه مثل الولادة مثل الحيض والنفاء والنفاس مثل

109
00:48:50.550 --> 00:49:19.500
الاشياء التي لا يطلع عليها الا مثل البكارة والثيوبة الا النساء تقبل شهادة المرأة في هذا. نعم. وماذا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب؟ عيوبا النساء تحت الثياب اما تظهر وترى مثل البرص ومثل الحول ومثل هذه ترى لكن اللي ما يراها

110
00:49:19.500 --> 00:49:45.900
رجال تحت الثياب خفية تحتاج الى كشف الثياب ما يجوز للرجل يكشف المرأة الاجنبي تقبل المرأة المرأة تطلع عليها تكشف ريالها وتشوفه تشهد عليها؟ نعم والبكارة والثيوبة بكارها ان لم يسبق المطيئات فيها

111
00:49:46.350 --> 00:50:11.600
فيها البكارة لم تفتوا والثيوب هي التي وطئت وزالت بكارتها  فاذا ادعى الزوج قال والله انا تزوجت على انه ذكر تبينت انه ثيب  جاب امرأة وتطلع عليها تشوفني بكر ولا ذيب

112
00:50:11.650 --> 00:50:40.400
نعم والحيض والولادة والحيض ادعتنه حاير انها حائض  هو طلق في حالة الحيض وادعت انها حائض لئلا يقع الطلاق عند بعض العلماء فحينئذ لابد من الاتيان بامرأة تشهد انها حائض. نعم. والولادة

113
00:50:40.600 --> 00:51:00.100
والولادة لان في الماضي ما في مستشفيات كانت النساء تلد لوحدها وفي البر او في العمل او في المزرعة او في واحيانا تحتاج الى قابلة تحظر تساعدها تحضر تساعدها تسمى القابلة

114
00:51:01.100 --> 00:51:22.950
تقبل شهادة القابلة تقبل شهادة القادة اني قبلت اني قبلت فلانة وولدت على يدي وبحضوري. نعم. والرضاع الرضا يقبل فيه شهادة امرأة لان هذا مما لا يطلع عليه الا النساء. بدليل

115
00:51:23.400 --> 00:51:47.700
ان رجلا من الصحابة تزوج امرأة فجاءت امة سوداء وقالت اني ارظعتكما ارضعتكما فذهب الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انها قالت كذا وكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل

116
00:51:48.100 --> 00:52:13.600
يعني اتركها دعها فقبل شهادة المرأة في هذا عليه الصلاة والسلام لان هذا مما لا يطلع عليه الا النساء  والاستهلال نعم والرضاع والاستهلال الاستهلال يعني صراخ الطفل بعد ولادته مثلا

117
00:52:14.600 --> 00:52:38.050
ان يعد عف ان ولدته حيا وصرخ تهنئ قد مر بكم قول استهل يعني ما صرخ بعد الولادة والطرف الثاني يقول لا ولد ميتا ولد وهو ميت فهي لابد ان الذي يدعي انه للحي

118
00:52:38.300 --> 00:53:00.900
وانه صرخ يأتي بشهادة امرأة تكفي امرأة واحدة نعم. والاستهلال ونحوه تقبل فيه شهادة امرأة عدل. امرأة عدل اما المرأة اللي ما هي بعدل اذا كان الرجل ما يقبل الا عدل المرأة من باب اولى. نعم

119
00:53:01.000 --> 00:53:25.200
تقبل فيه شهادة امرأة عدل والرجل فيه كالمرأة والله ما قال عدله مؤنث ها هذا الوصف يستوي فيه المذكر والمؤنث. يقال رجل عدل وامرأة عدل ورجال عدل ورجل عدل الجمع والمفرد ايضا. نعم

120
00:53:25.500 --> 00:53:51.300
تقبل فيه شهادة امرأة عدل والرجل فيه كالمرأة الرجل اذا كان يضبط هذا الشيء يجزي عن المرأة يجزي. بالدرجة الاولى المرأة فاذا جاء رجل يضبط واخبر بالرضاعة واخبر  بالولادة يقبل من باب اولى اذا قبلت المرأة في هذا فالرجل من باب اولى نعم

121
00:53:51.850 --> 00:54:09.900
ومن اتى برجل وامرأتين انه شاهد ومن اتى برجل وامرأتين او شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال اي نعم لان القصاص لا يقبل فيه الا رجلان

122
00:54:10.600 --> 00:54:30.500
لان لان لان المال لان القصاص هو الاصل. والمال بدل عن القصاص فلا يقال ان هذا مال فتقبل فيه رجل وامرأة لان هذا ما هو باصل اخذ المال في قتل الخطأ ما هو الاصل الاصل

123
00:54:30.500 --> 00:54:57.900
القصاص القصاص لا يقبل فيه الا رجلا واخذ الدية فرع فرع على فرع على تنازل عن القصاص نعم وان اتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع اذا قال فلان سرق مني كذا وكذا

124
00:54:59.200 --> 00:55:22.950
تراكم مني كذا وكذا. السرقة ما يقبل فيها الا رجلان لكن الذي يجب في السرقة شيئان الحد وضمان المال المسروق فنحن ما نقبل في القطع الا رجلين ولا ونقبل شهادة الرجل والمرأتين في رد المال

125
00:55:22.950 --> 00:55:47.700
لان هذا مال نعم وان اتى بذلك في خلع ثبت له العوض هدى اتى برجل وامرأتين في عوض يعني اتاي رجل وامرأتين يشهدون على وقوع الخلع وسبق ان الخلع ما يقبل فيه الا رجلا

126
00:55:48.850 --> 00:56:12.100
الا رجلان لكن هنا بالنظر الى ان الى ان الخلع الخلع المراد به المال ما هو الفسق نفسه نفسه ما يثبت الا برجل لكن الخلع الذي هو المال والعوظ والفداء يقبل به فيه رجل لو قال انا صحيح اني خالعته

127
00:56:12.100 --> 00:56:38.550
فسختها لكن قالت هي انا عطيته الخلع او قال وليها انا اعطيته العوظ وانكر المخالع فيأتي برجل او رجل وامرأتين ليثبت له اخذ العوظ فقط لا لإثبات الخلع وانما لاثبات العوظ. نعم

128
00:56:38.700 --> 00:57:00.900
وان اتى بذلك في خلع ثبت له العوظ وتثبت البينونة بمجرد دعواه اي نعم اذا قال انا خالعتها ولكن ما عطونا العوظ ما عطون العوظ قلنا اول شي انت رايحين ثبت عليك الخلع لانك اعترفت به

129
00:57:01.000 --> 00:57:22.050
وانفسخت زوجتك انت اعترفتي لكن المال ما هو بحاصل لك الا بالشهود لا تشاهدين او شاهد وامرأتين ويكون لك العوظ نعم وان اتى بذلك في خلع ثبت له العوظ وتثبت البينونة بمجرد دعواه

130
00:57:22.300 --> 00:57:44.000
بالرجل والمرأة. نعم. فصل يكفي  يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكمة من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الحديث شهادة الزور ثلاثا رغم ان الشرك اعظم من شهادة

131
00:57:44.000 --> 00:58:01.300
لان الشاب في الزور يتساهل في الناس يكثر فيها التساهل بخلاف الشرك فان المسلم لا يقدم على الشرك. المؤمن لا يقبل على الشرك لا في شهادة الزور قد يقدم عليها المؤمن. يرتكبها

132
00:58:01.300 --> 00:58:23.250
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في المحكمة يطلب بعض الناس الشهادة على مبايعة منزل او ارض وكل شيء وكل شيء صحيح وواضح. يقول في المحكمة يطلب بعض الناس الشهادة على مبايعة منزل او

133
00:58:23.250 --> 00:58:41.350
وكل شيء صحيح وواضح وموثق بصك والبطاقات للبائع والمشتري موجودة. لكني لا اعرف احدا من الطرفين. فهل هذا من شهادة الزور والله المستعان القضاء ما يتبعنا اللي تبع وزارة العدل

134
00:58:41.400 --> 00:59:01.400
وفيها جهات مختصة للنظر في التمييز مجلس القضاء الاعلى ينظرون في الاشياء هذي. واذا اشكل على القاضي شيء يسأل الوزارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل شهادة الكافر مطلقا مردودة؟ وما المقصود

135
00:59:01.400 --> 00:59:26.650
قوله سبحانه اثنان ذوا عدل منكم او اخران من هذه الوصية خاصة في السفر تقبل شهادة الكافر للمسلم الوصية في السفر لانه السفر ما فيه احد فتقبل شهادة الكافر على الوصية فقط. وفي السفر ايضا لا في الحضر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

136
00:59:26.650 --> 00:59:49.100
هل ورد انتم ضربتم في الارض؟ يعني سافرتم فاصابتكم مصيبة الموت فالموصي للميت اوصى ايش اللي يثبت الوصية؟ هو في بر ما معه الا اخوياه ومنهم احد الكفار واحد تقبل شهادة الكافر في هذه الحالة خاصة

137
00:59:50.500 --> 01:00:11.150
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد ان المرأة تكشف وجهها للشهود حتى يشهدوا على بينة في مسألة البيع مثلا او النكاح والله قالوا هذا نعم قالوا انه اذا اراد ان يشهد على امرأة فلا بد ان

138
01:00:11.450 --> 01:00:33.750
يمشي او لاجل يعرفها ان هي التي يشهد عليها يشهد عليها وهذا دليل على وجوب الحجاب وانه ما يكشف الا عند الضرورة ما يكشف الا عند الضرورة هذا دليل على وجوب الحجاب. اذ لو كانت سافرة من الاول نحتاج الى كشف

139
01:00:33.900 --> 01:00:59.250
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو شهد الرجل بشيء قد رآه او سمعه وهو صغير فهل تقبل شهادته؟ لا يعتبر قرينه فقط. شهادة الصبيان كما يقول ابن القيم تقبل قرينه وربما يقول ربما تقبل شهادة بعضهم على بعض في امورهم الخاصة

140
01:00:59.350 --> 01:01:15.600
لعبة من اللعب يلعبون بها واشياء خاصة بالصبيان. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لم يمكن ان يشهد الا النساء في قضية مالية فهل ان فهل يمكن ان تشهد اربع نساء

141
01:01:15.600 --> 01:01:33.400
لا لا ابدا ما يمكن نص الاية رجل وامرأة لابد من وجود الرجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله ان الشهادة في القذف يكفي فيها رجلان

142
01:01:33.550 --> 01:01:53.550
وفي سورة النور يقول الله سبحانه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فزيدوهم ثمانين جلدة ما هو بهذا على القذف نفسه على القذف ان فلان قذف فلان. اللي يطلب اربعة شهود من القادة اذا قذف الرجال لا ترفع الشهور. نعم

143
01:01:53.550 --> 01:02:17.150
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يحصل في عقود النكاح الشهادة اقول ما الشهادة الشاهدان في هذا على الحد على حد القلب واما الاربعة فهم على ثبوت الزنا على ثبوت حد الزنا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم

144
01:02:17.150 --> 01:02:44.700
الله ليحصلوا في عقود النكاح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يحصل في عقود النكاح الشهادة. ولكن لا يعلم الشهود عن رضا الزوجة فهل الشهادة هي على العقد ام على رضا الزوجة؟ شيئا رضا الزوجة لابد من شاهدين

145
01:02:45.650 --> 01:03:07.600
وما العقد وايضا لابد له من شاهدين فاذا شهد على الاثنين شهد على رضا الزوجة وعلى العقد صح هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا شهد لدي عند عقد النكاح شاهد يحلق لحيته او مسبل لازالته

146
01:03:07.600 --> 01:03:36.350
او يشرب الدخان وهذا كثير لدى من يدلون بالشهادة في المحاكم. فما الواجب في هذا وهذا من شؤون القضاة ولا نتدخل فيه لكن العلماء يقولون كل وقت الامثل فالامثل اذا ما وجد الا مسبل ويبي يضيع الحق لو ما قبضت شهادته او شارب دقاه يظيع الحق فتقبل للظرورة

147
01:03:36.350 --> 01:03:56.150
الامثل فالامثل نعم اذا تمكنت اطلب شهود من الاتقياء ونزيهين ملتزمين بالسنة يجب هذا لكن اذا لم يوجد الا هذا ولا بيضيع الحق نعم ما دام انه مسلم تقبل شهادته للضرورة في هذا. نعم

148
01:03:56.600 --> 01:04:21.300
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول هل يشترط الاشهاد على اذن المرأة عند عقد النكاح؟ ام يكتفى بالاشهاد عامة والله هذي اجراءات القضاة ادرى بها. لكن لا بد من من الامرين شهود على العقد

149
01:04:21.750 --> 01:04:41.150
وشهودا على رضا المرأة شلون يذن المرأة؟ المرأة ما لها زنا؟ الاذن لوليها الايجاب والقبول الايجاب هذا من من الولي او من اهل ولا توكل من يزوجه اللي يوكل وليها

150
01:04:41.300 --> 01:05:05.300
اذا احتاجوا للتوكيل انما يؤخذ رضاها فقط ما تجبر هذا المقصود ولابد على اثبات رضاها من شاهدين لكن لو حضرت هي وقالت انا راضي يكفي هذا لكن لو انكرت لو امطرت انه راضي عند العقد

151
01:05:05.600 --> 01:05:24.200
تريد الفسق وانكرت انه راضي عند العقل وفيه شهود يشهدون عنه تقبل شهادتهم فيها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في شرحكم على زاد المستقنع علقتم على قول المؤلف رحمه الله عند قوله في الشاهد

152
01:05:24.200 --> 01:05:44.200
ما يدنسه ويشينه قلتم يعني من الامور الدنيئة المزرية به كالمتمثل وهو الذي يأتي بما يضحك الناس او الذي يمد رجله بمجمع الناس من غير ظرورة. السؤال هل مد الرجل يعد امرا مزريا بالشخص

153
01:05:44.200 --> 01:06:04.800
وامام الناس وما اي نعم يعد امرا مزريا امام الناس لانه يدل على عدم المبالاة وانه لا يستحي ولا يحترم من حوله فلا يمد رجله الا عند الضرورة اذا كانت رجله فيها الم فيها وجع تحتاج الى مدها فلا بأس

154
01:06:05.050 --> 01:06:29.200
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي يأكل في الشارع ذكر بعض الفقهاء انه لا تقبل شهادته. هذا في وقتهم والله الله اعلم اما الان المطاعم في الشوارع والمقاهي فلو ردينا الشهادة ما بقي احد اذا الناس ياكلون بالمطاعم وبالشوارع اختلف العرف الان نعم يقول فضيلة

155
01:06:29.200 --> 01:06:51.150
فشيعته يقولون من اول اللي يطلع راسه او يصلع ما تقبل جهادك وفي الشارع الحين نصف الناس او اكثرهم ما عليهم اكثر ولا عليهم شيء يعني اختلاف الزمان ويختلف العرف نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله في شرحكم للزاد ايضا

156
01:06:51.150 --> 01:07:09.000
ان المرأة على النصف من الرجل في عدة احكام. الشهادة والميراث والدية والعقيقة والعتق فقلتم فيعدل عتق عتق امرأتين عتق رجل في الفكاك من النار. هذا جاء في الحديث اي نعم. جاء في الحديث اخذوه من الحديث

157
01:07:09.000 --> 01:07:31.850
في باب العتق نعم. يقول ما معنى هذا الاخير؟ وهل يجزئ معناه واضح ان من اعتق رجلا افضل ممن اعتق امرأة واحدة ومن اعتق امرأتين فكأنما اعتق رجلا. نعم. وهل يجزئ عتق المرأة الواحدة في كفارة الظهار

158
01:07:31.850 --> 01:07:56.100
قتل نعم تحرير رقبة مؤمنة يشمل الذكر والانثى اسم الذكر والانثى هذا من حيث الكفارة اما من حيث الاجر فلا يعدل اتفاق المرأة ما يعدل عتاق الرجل من حيث الاجر لكن من حيث الكفارة؟ نعم

159
01:07:56.150 --> 01:08:16.150
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله في شروط الشاهد العدالة ومنها الصلاح في الدين وهو اداء الفرائض بسننها الراتبة. يعني نرجع الشرح مرة ثانية. السؤال يقول هل يقاس على هذا من اعتاد ترك الوتر فلا تقبل

160
01:08:16.150 --> 01:08:34.600
حيث سمعت ان الحنابلة يرون هذا الرأي؟ يروى هذا عن احمد نعم. يروى عن احمد انه قال من داوم من داوم على ترك الوتر فانه رجل سوء لا تقبل شهادته يروى هذا عن احمد

161
01:08:35.700 --> 01:09:00.450
لان الوتر عند ابي حنيفة واجب ومن ترك واجبا وداوم على تركه تسقط عذابه وعند الجمهور انه سنة مؤكدة فلا يبعد يعني ما وجاهة ما قاله الامام احمد رحمه الله. ولكن انا سمعت من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

162
01:09:00.450 --> 01:09:20.700
انه لا يرى هذا ويقول ان ترك الوتر ترك لسنة فلا يجرح في العدالة والله اعلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشكل علي حفظكم الله ما ذكره المؤلف رحمة الله عليه ان الاخرسة لا تقبل شهادته ولو

163
01:09:20.700 --> 01:09:40.700
مع ان المؤلف رحمه الله في كتاب النكاح اعتبر اشارة الاخرس بمفهومة في عقل النكاح في الايجاب ومعلوم ان الفروج اعظم من الاموال. لا هذا عقد النكاح غير الشهادة لان عقد لان الشهادة هي بيبنى عليه

164
01:09:40.700 --> 01:10:01.800
حقوق وحكم شرعي كقطع حقوق ونقل حق من شخص الى شخص فلا يقبل منه شهادة الاخرس اما العقد امره سهل اثبات فقط فتقبل شهادة الاخرس المفهومة والاسلام ما يتزوجون الفرسان ابدا

165
01:10:01.850 --> 01:10:23.700
فما يتزوجون لهما ما يقبل منهما الجواب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الا يؤخذ من اشارة الجارية عندما قتلها اليهودي الذي رظ رأسها قبول شهادة الاخرس بالاشارة؟ ما ما قتل الرسول صلى الله عليه وسلم اليهودي

166
01:10:23.700 --> 01:10:46.250
اخذا باشارتها وانما جيء به فاعترف لو قرأت الحديث جيء به واعترف فامر النبي صلى الله عليه وسلم برظ رأسه باعتراظه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ولا يخفى على فضيلتكم انتشار الكاميرات كاميرات المراقبة في المتاجر

167
01:10:46.250 --> 01:11:09.100
فنادق وغيرها هل يقام حد السرقة او حد الزنا او القصاص بعد تصويره بهذه الكاميرات وهو متلبس بالجريمة  لا ما يقام قطع يده الا بشاهدين او باعتراف. او باعترافه الكاميرات تعتبر قرينة

168
01:11:09.550 --> 01:11:34.000
تعتبر قرينة ربما تقتضي التعزير والتأديب نعم. يقول ولا يستباح عضو من اعضاء  بمجرد تصوير الكاميرا ربما يكون انه دخل في اخر حاجة مهوب هو السارق فدخل يبي يشتري وجاب وصورته وبعدين جاء السارق عقبه

169
01:11:34.200 --> 01:11:54.200
ما يصلح هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح ان البهيمة الموطوءة تقتل وكذلك ورد في الحديث ورد اقتلوه واقتلوا البهيمة لكن حديث لا يعمل به لضعفه لشدة ضعفه. لا يعمل به لشدة ضعفه

170
01:11:54.200 --> 01:12:08.600
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الشخص مداوما على الصغائر ولكن يتوب منها باستمرار فهل يجرح ذلك في لا اذا كان يتوب لا ما يجرح ذلك في عدالة

171
01:12:09.300 --> 01:12:30.100
الانسان عرضة للمعاصي لكن اذا كان يتوب توبة صحيحة كل ما اذنب يتوب هذا لا يجرح في  نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط في الاقرار بالزنا اربع مرات ان يقر بها في مجلس واحد

172
01:12:30.650 --> 01:12:56.000
لا ولو في مجالس ولو في الشهود الاربعة لابد يأتون في مجلس واحد. اما الاقرار فما اشترطوا انه يكون في مجلس واحد. نعم  يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ثبت نسب اسرة الى قبيلة ما وذلك بشهادة شيوخ وكبائر القبيلة

173
01:12:56.000 --> 01:13:18.250
يعتبر مثل هذا الامر ادعاء في النسب لا هذا اثبات اثبات للحاقهم بالقبيلة اما اثبات النسب ينسب الولد لابيه هذا الولد من هذا الرجل اما ان هذولا من هالقبيلة الامر سهل. الامر سهل

174
01:13:18.350 --> 01:13:42.300
ما يحتاج الى الى شهود اذا ان القبيلة ما اعترظت اذا انتسبوا اليها ولم تعترضوا فانهم يقال انهم منهم لكن ما يثبت عند المحكمة ما يثبت هذا عند المحكمة هذا شيء هم رضيوه ويمشون عليه بكيفهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجزئ في العقيقة

175
01:13:42.300 --> 01:14:10.350
ان يذبح العجل بدل الشاة اي نعم اذا تم له سنتان والابن خمس سنين بل هو افضل لانه اكثر لحم اكثر لحم اذا تم له سنتان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما عدة المطلقة التي تأخر حيضها بسبب الرضاعة وهل تخطب

176
01:14:10.350 --> 01:14:36.850
وهي في عدتها لا اذا علمت ما رفع الحيض فانها تنتظر حتى يعود تعتد به واذا علمت اللي رفع الرضاعة تنتظر شو اللي نعجلها تنتظر حتى يعود الحيض وتعتد به. نعم. وهل تخطب وهي في عدتها؟ لا ما يجوز. حتى تخرج من العدة

177
01:14:38.000 --> 01:15:00.200
ستخرج من العدة لكن تخطب تعريض من باب التعريف لا بأس اما التصريح لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الحج عن الغير؟ باجرة مالية ان كان قصد الحاج اخذ المال فلا يصح حجه. لانه يريد الدنيا

178
01:15:00.800 --> 01:15:22.600
اما ان كان قصده الحج والتقرب الى الله ونفع اخيه ويأخذ المال ليستعين به على حجه وينفق منه فلا بأس بذلك وهناك عبارة يقولون من حج ليأخذ فلا يحج ومن اه ومن ومن اخذ ليحج من اخذ ليحج فليأخذ

179
01:15:23.000 --> 01:15:42.750
ومن حج ليأخذ فلا يأخذ. نعم يقول ايظا وهل يجوز اذا اخذ حجة عن شخص فوجد حجة اخرى اكثر اجرة ان يترك الاولى ويأخذ بالثانية اللي يدور الغلاء هذا دليل على انه يريد المال

180
01:15:43.450 --> 01:16:13.250
هذا لعاب وقد تبين للناس ان ياخذون عدة شقق ويجلسون في بيوتهم يروحون للمطاعم ويأكلون اي نعم ثبت هذا من اناس وثبت ان بعضهم يأخذ مئة حجة او اكثر فهذا امر حرام ولا يجوز السحت والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من وضع على رأسه شيء

181
01:16:13.250 --> 01:16:32.900
وهو محرم ناسيا او جاهلا. ليس عليه شيء لكن اذا تذكر او علم يشيله الحال ان تركه بعدما علم او علم فانه يكون متعمدا فيكون عليه فدية اما قبل ان يعلم او يتذكر فليس عليه

182
01:16:32.900 --> 01:16:51.450
نعم. وهل للمحرم ان يضع على رأسه شيء من شدة البرد؟ وعلى ايش؟ وهل للمحرم ان يضع على رأسه شيء من شدة البرد؟ نعم له انه يظع من شدة البرد لكن يفدي يظع ويبدي مثل الذي فيه هذا براسه يحلق ويهدي

183
01:16:52.400 --> 01:17:17.750
قال الله جل وعلا آآ واتموا الحج والعمرة لله فان حصلتم فما استيسر من الهدي امن لم يجد آآ فصيام فصيام ثلاثة ايام للحج وسبع لا ومن كان فيه اذى فان احصيتم فما استنشر من الهدي. نعم

184
01:17:18.000 --> 01:17:40.150
ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان به اذى من رأسه ففجية من صيام او صدقة او نسك ومن كان مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او فاذا احتاج الى فعل محظور انه

185
01:17:40.150 --> 01:18:05.450
يفعله يبكي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للخاطب ان يتكلم مع الفتاة التي يريد خطبتها ها في الهاتف قبل ان يطلبها من ابيها شي ما ما يجوز التساهل فيه وربما يجر الى شر وربما انه يغضب وليها لان هذا شيء ما جرت به

186
01:18:05.450 --> 01:18:27.600
في مجتمعنا هذا فيخشى من من ان يسبب هذا شرا اتهاما للفتاة فيتجنب هذا الشيء ويمشي على ما يمشي عليه المجتمع هنا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل التردد على من

187
01:18:27.600 --> 01:18:42.950
مدينة الخرج من الرياض بالنسبة للمعلمات يعتبر مسافة قصده لا بد من محرم علما بانهن مجموعة من النساء اذا كان ما بين عامل الرياض وعامر