يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله فتجار السيارات والعقارات يبيعون ما اشتروه قبل ان تسجل السيارة او العقار باسمه وذلك لان نقلها الى اسمه وحوزته بالنسبة للسيارة مثلا عليه ضريبة من قبل المرور وكذلك يلزم بدفع التأمين وفي هذا ظرر مستغنى عنه. علما ان العادة والعرف جرى بذلك. وليس فيه ظرر على احد. فهل يجوز هذا التعامل الظاهر انه لا يجوز هذا التعامل وقد صدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة انه لا يبيع السيارة حتى يكمل اجراءاتها لا يبيع السيارة اذا اشتراها حتى يكمل اجراءاتها. او اجراءاتها حتى لتتم حتى تتم سيطرته عليها اما قبل اتمام اجراءاتها فلا تتم سيطرة المشتري عليها ولابد ايضا ان ينقلها من مكان البائع لا بد ينقل السيارة من مكان البائع