﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.600
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله ادت مائة وواحد وعشرون

2
00:00:18.750 --> 00:00:38.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى اصل ولا تقبل الشهادة على الشهادة الا في حق يقبل فيه كتاب

3
00:00:38.100 --> 00:01:09.750
الى القاضي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. على اله واصحابه اجمعين  ما يتبع كتاب الشهادات هذا الباب او هذا القصر وهو الشهادة عن الشهادة

4
00:01:10.050 --> 00:01:52.750
بمعنى ان يكون عند احد ارادة  فيحملها اياه يؤديها نيابة عنه لازم يكون مريضا ولا يستطيع القبور مجلس الحكم او يكون غالبا مسافة بعيدة  او ان يموت شاهد الاصل هي الا يضيع الحق

5
00:01:53.400 --> 00:02:35.700
فانها تقبل عمان للحقوق. من الضياع لان تعذر معه ودار الشهادة  آآ يحملها القطعة الثانية ينوب عنه في ذلك ويقول حكم الفرخ في حكم الاصل. تماما وهذا من ظمان الحقوق

6
00:02:36.250 --> 00:03:08.200
ومن تمام العدالة  والاسترخاء في الافكار وفي ذلك مصلحة عظيمة هذا معنى شهادة على الشهادة ولا تقبل السعادة على الشهادة الا في حق يقبل فيه كتاب القاضي يشترط لقبول شهادة

7
00:03:08.200 --> 00:03:38.650
الاجتهاد السرور مذكورة في هذا الفصل اولا ان يكون الحق الذي هو موضوع الشهادة من الحقوق المالية في الحقوق المالية حقوق الادميين اما حقوق الله جل وعلا فانا لا تقبل فيها الشهادة على الشهادة

8
00:03:39.000 --> 00:04:04.650
لان مبناها على الستر بناء على الستر فلا تقبل فيها الشهادة على استهانة  والضابط في هذا ان ما يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي كما سبق تقبل به الشهادة على السعادة

9
00:04:06.350 --> 00:04:46.300
لان الموضوع واهم  وهو تفويض القاضي قاضيا اخر جنوب عمل باتمام المجريات وهذا مثله هذا تفويض شاهد لشاهد اخر ينوب عنه. في اداء الشهادة  فتكون كانها شهادة بالسند انها شهادة في السند

10
00:04:47.350 --> 00:05:15.300
الشرط الثاني ان يسترعيه. ان ان يسترعي الشاهد من ينوب عنه اما اذا لم يجبه اذا لم يذهبه ولم يقل اشهد اني اشهد بكذا لا يجوز له ان يسحب بدون تنوير وتطوير من شاهد الاصل

11
00:05:16.050 --> 00:05:39.650
لانه يقول عليه لانه سيقول عليه لا بد ان يأذن له بذلك وبقية الشروط تأتي بمتابعة القراءة على الاذان شرطان نعم ولا يهتم بها الا ان تتعذر شهادة الاصل. الشرط الثالث

12
00:05:40.500 --> 00:06:12.950
ان تتعذر شهادة الاصل فتقبل شهادة الحق وهو النائب تعذر يكون بموت بموت شاهد العصر او بمرضه مرضا لا يستطيع معه الحضور او بغيبته غيبته بعيدة  يا اخواني يتعذر حضور الشاهد الاول فتكمل شهادة النائب نعم

13
00:06:13.400 --> 00:06:34.950
ولا يحرم بها الا ان تتعذر شهادة الاصل بموت الشاهد يعني بموت الشاهد الاصلي او مرض او مرض الشاهد الاصل. نعم. او غيبة مسافة قطر او غيبة مسافة قصر يومين للرحمة

14
00:06:35.050 --> 00:06:55.600
لانه يطلق عليه السفر اما اذا كانت الغيبة في البلد او خارج البلد دون مسافة القصر. فلا بد ان يصلح شاهد الاصلي لانه لانه حافظ. لان ما دون مساوس يكون حاضرا

15
00:06:56.200 --> 00:07:19.850
ولا تقبل شهادة الفرح مع حضور الاصل. نعم ولا يجوز لشاهد الفرع ان يشهد الا ان يسترعيه شاهد الاصل خلصنا من هذا فيقول اشهد على شهادتي بكذا. هذه الصفحة مفوضة يقول اشهد على شهادة بكذا وكذا

16
00:07:19.850 --> 00:07:40.150
تميل يعني نعم او يطمعه يقر بها عند الحاكم او ان الشاهد الفرع يسمع الاصل يقر بها عند الحاكم فيقول اشهد ان فلانا شهيد عند الحاكم لانه اذا بلغت الحاكم

17
00:07:41.700 --> 00:08:10.750
دارت ظاهرة بارك الله فهو يشهد على شيء ظاهر ما فيه خطأ او يسمعه يقر بها عند الحاكم او يعزوها الى سبب من طرد او بيع او نحوه او يسمع الاصل شاهد الاصل يعزو شهادته الى سببه

18
00:08:10.800 --> 00:08:36.700
يشهد ان فلان اقرب فلان او ان فلانا اعطى فلانا كذا وكذا حتى يعرف المشهود عليها اما ان يقول اشهد ان فلان عنده الشهادة لفلان باي شيء اشهد ان فلانا له شهادة لفلان في اي شيء؟ قد يكون غير الذي فيه الخصومة الان. نعم

19
00:08:37.550 --> 00:08:56.300
ان يعزوها الى سبب من طرد او بيع او نحوه. لان فلان اقربه له لانه باع عليه او نحو من العقوق كالايجارة واذا رجع شهود المال بعد الحكم لم يلقى ويلزمه الكلمة

20
00:08:56.300 --> 00:09:30.750
هذه مسألة تابعة لما سبق اذا شهدوا على على شخص للمال وقضي بالمال للمدعي بموجب الشهود اما المشهود تراجعوا او انما شهادتنا ما هيش صحيحة شهادتنا ليست صحيحة او اخطأنا

21
00:09:31.800 --> 00:10:03.200
فلا يقبل رجوعه لان الحكم صدق بناء على الشهادة وهم متهمون في كونهم رجب فان قالوا كذبنا فهم كتاب فلا تخبر شهادة ولا يقبل رجوع الكافر فاذا وان قالوا اخطأنا فان قالوا اخطأنا في الشهادة فهذا لا يهدر حقا. المشهود لهم

22
00:10:04.300 --> 00:10:33.350
طيب اخذنا المال واعطيناها المدعي رجعوا يقول الحكم والمال للمدعي لكن يغرمون الشاهدان يغرمان هذا المال بصاحبه لانه اخذ منه بسبب شهادتهما الاغرمان ان هذا في حكم الجناية عليه. فيغرمان هذا المال بالمسألة لعب

23
00:10:33.550 --> 00:11:02.950
هذا المال الذي اخذ بسبب شهادته له. التي تراجع تراجع عنها يا واذا رجعت شهود المال بعد الحكم لم يذكر ويلزمهم الضمان دون من زكاهم  يلزموا يلزمون ظمان المال الذي اخذ من صاحبه بموجب شهادة دينه

24
00:11:03.350 --> 00:11:24.950
واما من دكاهم فلا يغرن. لانه لم يحكم بالتزكية وانما حكم بالشهادة. الشهادة فيه. نعم وايضا المزكين لا يطلعون على بواطن الامور. لما يزكونهم في الظاهر لا يطلعون على الواطن

25
00:11:24.950 --> 00:11:46.400
الامور وانهم كاذبون ما يطلعون على هذا يزكونهم ظاهرا نعم وان ختم بشاهد ويمين. ثم رجع الشاهد غرم المال كله. واذا كان التراجع عليه كان تراجع من الشاهدين. اذا كان التراجع من شاهد واحد

26
00:11:47.050 --> 00:12:14.950
فانه سبق لنا انه يحكم القاضي بالشاهد واليمين اذا تعذر اقامة شاهد اخر فان المدعي يشهد مع مع فان المدعي يحلف يحلف مع شهادة الشاهد فيقضى له بالماء لان النبي صلى الله عليه وسلم رد الشهادة على المدعي

27
00:12:15.500 --> 00:12:41.950
قضى بالشاهد واليمين كما سبق الحديث في الصحيح رجع الشاهد عن الشهادة بعد ما حكم ولا الحكم لا ينقض من من الذي يغرم المال لعظم المال الشاهد لحرم المال الشاهد يغرم المال كله

28
00:12:42.100 --> 00:13:10.600
لان الحكم لم يغني عن اليمين فقط. وانما اليمين ارى. والاصل شهادة الشاهد ايغرم المال كله. نعم باب اليمين للدعاوى. انتهى من كتاب الشهادات بقي اليمين اذا لم يكن هناك شهود

29
00:13:11.150 --> 00:13:33.100
فانه يؤلف المدعاء عليه. قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي. واليمين على من انكر فاذا قال المدعي ما لي دينه؟ قال عندي دينة. ما يقول ما لي دينة. يقول ما عندي دينة

30
00:13:34.150 --> 00:14:03.200
فانه يقال للمدعى عليه فاحلف والا قضي عليه كيف خلقت بريء وان لم يحمد قضي عليه قضي عليه هذا هو اليمين في الدعاوى واليمين هي الخلف. هي الحلف صفة الحلف ما هي؟ ومتى تغلظ

31
00:14:03.200 --> 00:14:29.800
الى اخره ويستحلف بالعبادات العبادات لا يستحلف فيها. لان مبناها عن السر فاذا ادعي على شخص انه لم يصلي على الشخص انه لم يصلي او رجال الحجة امسكوا شخصا بعظ هذا ما هو بيصلي

32
00:14:30.700 --> 00:14:48.950
قالوا والله ما عندي مشكلة فلا يقال للمدعي عليه لا يخالف لان حقوق الله مبناها على الستر. فيصدق بانه صلى فيما بينه في الظاهر يصدق في الظاهر. اما ما بينه

33
00:14:48.950 --> 00:15:08.950
بين الله والله حسيبه فنحن ما لنا الا الظالم الا اذا صليت ما نروح نقول يحيى يدعي انه ما لم يدفع الزكاة. ولا احنا بينة على انه لم ما نقول احلف اني اتدرع. اذا قال انا دافعها

34
00:15:08.950 --> 00:15:37.150
وهذا بينه وبين الله بينك وبين الله فحقوق الله لا يخلف لا يخلف عليها انما يخلف على حقوق الادميين  لا يصلح له في العبادات ولا في حدود الله. وكذلك لو قبض على شخص بدعوى انه دان انه زان

35
00:15:37.150 --> 00:16:01.050
فانه كما سبق ان جاء الذي ادعى عليه الزنا جاء باربعة شهود انه يقام الحج  ما جاء باربعة شهود فان فانه يشرك. لانه خارج. ثم لم يأتوا باربعة شهداء اجلدوهم

36
00:16:01.050 --> 00:16:34.250
ثمانين جلدة لان اعراض المسلمين لها حرمة. يجد الانسان يقول فلان زنى الا إنسان عنده اربعة شهور فان لم يأتي باربعة شهود فهو كاذب ويرشد ثمانين سنة ثمانين جلدة ما جاب الرائسون نزلوا الزمانين جلسة. واما المدعى عليه فيخلد سبيله. ما ثبت عليه الشرك. ولا يحلف. ما

37
00:16:34.250 --> 00:17:12.550
لان حقوق الله معناها على الستر يا رب ويستحلف المنكر في كل حق لادمي. حقوق لادمي خاصة. نعم. في كل حق لادمي الا النساء الا النكاح ودلع النكاح وانثرت المرأة او المرأة ادعت النكاح وانكر الرجل ولم يأتي بشهود على العقل

38
00:17:12.550 --> 00:17:36.050
لا نخلف المنكر لان الاصل عدم النكاح الاصل عدم النكاح الا ان جاء ببينة شهود يشهدون نعم الا النكاح والطلاق والطلاق بدعة مطلقة. هذي شهود. نعم. قالت ما عندي شهود

39
00:17:36.200 --> 00:17:58.400
من حلف الزوج؟ لان الاصل عدم الطلاق. الحل في الزوج انك ما طلقته ان الاصل عدم الطلاق. الا اذا جاءت ببينة او جاء المدعي عليه الطلاق ببينة لا هداية انه طلق. نعم. والرجعة والرجعة

40
00:17:58.750 --> 00:18:25.300
اذا اذا ابعث انه راجعها وهو انكر ابدا ما راجعته ما نحلفه ان جابت في بينة على الرجا ثقبا اما جابت انه لا يحلق نعم والايلاء والايلاء الايلاء سبق هو ان يحلف الا يقع زوجته اربعة اشهر

41
00:18:25.300 --> 00:18:54.500
للذين يلون من نسائهم تربصوا اربابهم فاذا الة من زوجته اربعة اشهر عنده تماما الشهر الرابع يوقف بطلبها فاما ان يطأ ويكفر عن يمينه واما ان يطلقها كما سبق بين فاذا ادعت عليه الايلاء

42
00:18:55.300 --> 00:19:14.750
ولم تأتي بشهود على انه الة منها لم يحلف على نفي الايلاء لان الاصل عدم هذا. نعم واصل الرق واصل الرفق لودع شخص فلان انه عبد له مملوك له وانكر الشخص

43
00:19:14.750 --> 00:19:42.100
مداعبة ابدا هي ملك عبد الله هذا ولا ولا يملكني قلنا هات بينة انه مملوك لك قال ما عندي بينة يقال الاصل الحرية. ولا يحلف المنكر الاصل الحرية التاريخ يثبت المدعي للبينة. والا فالاصل في بني ادم حرية. نعم. والولاء

44
00:19:42.100 --> 00:20:06.300
والولاء واحد يدعي على شخص انه معتق له من اجل ان يريه يثبت له الولاء عليه. الولاء عقوبة سببها نعمة المعتق. على مو بالعلم هذا الولاء. ويرث فيه المحسن من جانب واحد. والعتيق لا يرث. المؤمن

45
00:20:06.300 --> 00:20:31.500
انما يورث من جانب واحد. وهو جانب ادعى عليه انه انه وان ولا افلس  الف بينة ما عنده بينة ما انحل الشخص انك ما انت بعتيق لفلان لان الاصل عدم عدم الولاء. نعم

46
00:20:31.800 --> 00:20:54.950
والابتلاء. الاستيلاء للامة. الاستيلاد للامام اي اذا ادعى انه اورد هذه الامة التي هي ملك يمينه للادعاء انها اتت منه بولد. ما تبينه. ما جاء بينه يقول الاصل عدم. عدم الولد

47
00:20:54.950 --> 00:21:19.400
والنسب هو النسب لا يقبل فيه اليمين لا يقبل فيه اليمين. كما نردها انه من بني فلان. ادعى شخص انه من قبيلة فلان الفلانية. انها تبين انكم قبيلة بني فلان. انا ما عندي بين قلنا في امان الله

48
00:21:19.400 --> 00:21:52.500
الاصل عدم عدم النسب نعم والقول والقواد القواد اذا ادعى انه انه ان له القوي على شخص. ان له انه ختم له بالقول على شخص ويطالب بالتنفيذ قلنا هات الشهود على انه محكوم للقواد عليه

49
00:21:53.350 --> 00:22:17.950
فان لم يأتي بشهود قلنا للمدعى عليه في امان الله معليك شيء لان الاصل عدم القول ولا يستباح الدم او العضو  آآ استباح بالنكون نعم هو القذر. ادع عنه قذفه. يطالب بجلده ثمانين جلدة

50
00:22:18.400 --> 00:22:37.450
لا تبين انه خلف ما عندي بين الاصل البراءة. الاصل البراءة. نعم. ولا يخلف المدعى عليه. قال احلف انك ما قزحت مع ان القلب حق للآدمي لكن لا يحلف بهذا. نعم

51
00:22:37.950 --> 00:22:58.200
واليمين المشروعة بان حق الادم لا بد ان يكون في الاموال لا في القلب والقواد ما هي الاموال هذي نعم هو اليمين المشروعة اليمين اليمين المشروعة في الدعاوى صيغة امان صيغة اليمين ان يحلف

52
00:22:58.200 --> 00:23:33.100
واقسموا بالله فيقسمان بالله بالله يحذفان يعني القسم يكون باحد حروف القسم وهي الباء لله ما فعلت كذا او بالله ما عنده ذي ما ما عندي له شيء عن جيل وليس عندي ما ادعاه علي او بت والله ليس عندي له شيء

53
00:23:34.950 --> 00:24:13.800
للباء او بالواو. والله. والله ما عندي لك شيء. والله انه فيما ادعى عليه فيكون القسم بالصيغة التي جاءت بالقرآن وهي الباء بالله او الله او بالواو والله نعم هو اليمين المشروعة اليمين بالله تعالى. او بصفة من صفاته. نعم. لله والله والله او

54
00:24:13.800 --> 00:24:44.550
للرحمن كالرحمن او او الرحمان نعم ولا تغلظ الا الا فيما له خطر. الا الا فيما له خطر. خطر نعم. لا واليمين في الاشياء اليسيرة حشر سريل خمسة تريل ما صلى بالنبي يكفي اليمين بالله عز وجل. لكن الاشياء التي لها قبر يعني لها قيمة

55
00:24:44.550 --> 00:25:13.400
المبالغ الكثيرة مبالغ كبيرة انشرها وقال ابحلف ان ما احمل شيء قال المدعى عليه هذا ما يبالي يحلم. نغلظ اليمين عليه علشان يتوقف نغلظها عليه انه يكون باللغم كان يقول والله

56
00:25:13.400 --> 00:25:44.850
عظيم الغالب الطالب آآ القادر المنتقم الجبار انا ما عندي لا شيء التغيير بالقول تغليم في الزمان يحلل بعد العصر يحدثونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله. يقوم بعد العصر  لانه وقته يعظمه المسلمون واهل الكتاب

57
00:25:46.600 --> 00:26:16.800
فيحلف بعد العصر او بالمكان يغلظ بالمكان كان يحلف عند الكعبة الوقوف عند الكعبة ويحرم او عند او في روضة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بين البيت والمنبر او في بيت المقدس احد المساجد الثلاثة. في بيت المقدس

58
00:26:16.850 --> 00:26:23.250
فيغلظ في المكان في احد المساجد الثلاثة اذا كان عندها. فان لم يكن