﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس مائة وواحد وعشرون

2
00:00:20.250 --> 00:00:39.950
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يصنع من اراد الاحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره

3
00:00:40.950 --> 00:01:06.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد الاحرام هو نية الدخول في النسك الشروع فيه من حج او عمرة يستحب له ان يتهيأ له

4
00:01:08.050 --> 00:01:32.150
ان يتهيأ له بالاغتسال في بدنه اذا وجد الماء ليتنظف لا سيما اذا طال السفر على البواخر او على الابل او فقال السفر ولا شك ان الانسان يكون عليه عرق ويكون عليه غبار ويكون عليه

5
00:01:33.500 --> 00:02:07.600
فيغتسل ليزيل ويستعمل المنظفات ايضا من سدر صابون ونحو ذلك ليزيل ما علق ببدنه من الغبار والعرق والروايح  هذا واحد الاغتسال  والتطيب الثاني تطيب بعدما يخلص بدنه من الروايح الكريهة

6
00:02:08.250 --> 00:02:35.100
والعرق فانه يتطيب بما تيسر له من الطيب على بدنه لا على ثياب الاحرام ملابس الاحرام لا يأتي الياطيب انما يتطيب في بدنه خاصة  بعدما يزيل اه اثار الروايح يتطيب

7
00:02:36.250 --> 00:03:00.350
ثم يتجرد من المخيط ان كان رجلا ان كان ذكرا مجرد من المخيط على البدن من ثياب او المنسوج على البدن كالفنايل او المخيط كالثياب والسراويل يتجرد من المخيطات على بدنه ويلبس

8
00:03:00.450 --> 00:03:27.200
ازارا ورداء ازارا على اسفل بدنه يثبته بما تيسر من الحزام والرباط وثبته على بدنه يربطه لا مانع انه يربطه لانه لا لا يثبت الا بذلك ثم اذا وصل الى الميقات

9
00:03:28.250 --> 00:03:59.800
الى ميقات من المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه ينوي الاحرام اي ينوي الدخول والشروع في النسك وحينئذ يتجنب المحرمات عليه. من طيب  من لبس مخيط ومن تغطية راس للذكر

10
00:04:00.450 --> 00:04:23.500
تجنب محظورات الاحرام نعم باب ما يصنع من اراد الاحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره من الغسل والتطيب عرفنا هذا ونزع المخيط عرفناه المخيط على البدن او على بعضه او المنسوج على البدنين

11
00:04:23.500 --> 00:04:48.550
الى نعم ونزع المخيط وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما رفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم ان نفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير الا تطوف بالبيت. رواه ابو داوود والترمذي

12
00:04:49.200 --> 00:05:13.150
اما المرأة لكونها عورة ولكون لا تتجرد من المخيطات فالبس الثياب المخيطة على بدنها لاجل ستر نفسها. ولكن تتجنب البرقع على الوجه البرقع وهو ما يغطى به الوجه ويكون له

13
00:05:13.650 --> 00:05:45.500
فتحتان للعينين كما عند الاعراب عند نساء الاعراب وكذلك النقاب وبغطاء الوجه الذي له فتحتان منقوب له فتحتان للعينين لتبصر بهما الطريق وتغطي وجهها عن الرجال بالخمار تغطي وجهها عن الرجال بالخمار اذا

14
00:05:45.550 --> 00:06:07.250
اقبل الرجال عليها كما قالت عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبل علينا الرجال سدلت احدانا ثمارها من على رأسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه. نعم

15
00:06:08.100 --> 00:06:28.750
وعن ابن عباس رضي الله عنهما رفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم ان النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير الا تطوف بالبيت المرأة الطاهرة اللي عرفناها

16
00:06:29.150 --> 00:06:56.050
تحرم احرم بالنية تنوي الدخول بالنسك وتتجنب لبس المخيط على وجهها خاصة وتغطيه بشيء غير مخيط كالخمار عن الرجال اما اذا ارادت الاحرام وهي حائض فان فان الحيض لا يمنع الاحرام

17
00:06:56.700 --> 00:07:19.300
فتحرم وهي حائض لان عائشة رضي الله عنها حاضت قبل الاحرام فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم وقال لها افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ما يفعل الحاج

18
00:07:20.200 --> 00:07:48.100
من وقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمي للجمار ومبيت في منى ليالي ايام التشريق تفعلها وهي حائض يبقى الطواف بالبيت طواف الافاضة تؤخره الى ان ينقطع عنها الحيض وتغتسل ثم تطوف

19
00:07:48.350 --> 00:08:15.100
بالافاضة  نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند احرامه باطيب ما اجد وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يحرم تطيب باطيب ما يجد

20
00:08:15.250 --> 00:08:37.550
ثم ارى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك اخرجاهما هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الاحرام يغتسل ثم يتطيب في بدنه باطيب ما يجد من انواع الطيب. هذا قبل الاحرام

21
00:08:37.800 --> 00:09:03.050
فهذا من باب التهيؤ للاحرام اما بعد ان ينوي الاحرام فانه لا يمس الطيب فلا يقرب الطيب انما هذا قبل ان ينوي الاحرام لتبقى رائحته طيبة ولا يضره بقاء الطيب على بدنه وهو محرم

22
00:09:03.350 --> 00:09:23.450
اذا كان وظعه قبل ان يحرم لا بأس ان يبقى على بدنه قالت عائشة رضي الله عنها كنت انظر الى وبيص المسك بمفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم

23
00:09:23.800 --> 00:09:42.850
هذا دليل على ان بقاء الطيب على بدن المحرم اذا كان وظعه قبل ان يحرم انه لا يظر نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يحرم تطيب باطيب ما يجد

24
00:09:43.100 --> 00:10:06.050
ثم ارى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك وبيص يعني آآ لون لون الطيب على مفرق رأسه ولحيته فدل على ان بقاء الطيب على المحرم لا يظر اذا كان تطيب به قبل

25
00:10:06.300 --> 00:10:30.550
الاحرام اما ملابس الاحرام فانها لا تطيب. لا يمسها طيب. فان كان فيها طيب فانه يغسله يبادر بغسله قبل ان يحرم به نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

26
00:10:31.050 --> 00:10:54.450
وليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين فان لم يجد نعلين فليلبس فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. رواه احمد. نعم. امر صلى الله عليه وسلم آآ الذكر اذا اراد ان يحرم ان يتجرد من المخيط

27
00:10:54.500 --> 00:11:21.600
وان يجعل وان يلبس ازارا على اسفل بدني ورداء على اعلاه ويكون مكشوف الرأس طيلة الاحرام وانه مكشوف الراس طيلة الاحرام وان يلبس النعلين عند الاحرام يلبس النعلين فاذا لم يجد نعلين

28
00:11:22.100 --> 00:11:52.450
فانه يلبس الخفين ويقطعهما اسفل من الكعبين هذا الامر وقع في منى او في الميقات وليقطعهما اسفل من الكعبين هذا وقع في الميقات لاجل الا تتغطى رجله بالخف  فيكون خفا مكشوفا

29
00:11:54.200 --> 00:12:22.400
ثم انه امر في عرفات بلبس الخفين لمن لم يجد النعلين  ولم يأمره بقطعهما وهذا اخر الامرين فيكون هذا ناسخا للامر قبله انه يلبس الخفين ولو كانا ساترين للرجلين ولا يقطعهما لان القطع فيه اتلاف مال

30
00:12:22.900 --> 00:12:47.550
وافساد مال فلذلك لم يأمر به صلى الله عليه وسلم في عرفة. فيكون ناسخا للامر بقطعهما نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليحرم احدكم في ازار ورداء

31
00:12:47.550 --> 00:13:08.050
ونعلين فان لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. رواه احمد عرفنا ان قوله وليقطعهما هذا منسوخ لانه امر في عرفات هذا الامر عند الميقات القاطع ثم امر بعرفات

32
00:13:08.200 --> 00:13:28.550
لان من لم يجد نعلين يلبس الخفين ولم يأمر بقطعهما فهو ناسق لما قبله. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم

33
00:13:29.100 --> 00:13:50.500
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة. متفق عليه

34
00:13:50.500 --> 00:14:17.050
نعم النبي صلى الله عليه وسلم لما تهيأ للاحرام صلى صلى الظهر لانه بات بذي الحليفة خرج من المدينة وبات بذي الحليفة ويذو الحليفة وادي ويقال له وادي العقيق وادي العقيق

35
00:14:18.400 --> 00:14:35.450
قريب من المدينة ليقع جنوبي المدينة وهو قريب منها وقد وصله البنيان الان ودخل في المدينة. هذا وادي ذي الحليفة. يسمى وادي العقيق والحليفة تصغير حلفا وهي شجرة. شجرة الحلفة

36
00:14:35.650 --> 00:14:58.550
لانه كان فيه شجرة والنبي صلى الله عليه وسلم احرم من عندي هذه الشجرة ثم بنوا مسجدا بعد ذلك في مكان الشجرة وسموه مسجد الشجرة ولا يزال هذا المسجد يجدد الى الان. نعم. مسجد الشجرة او مسجد الحليفة

37
00:14:59.100 --> 00:15:20.000
ليس بلازم ان يحرم من المسجد بل يحرم من اي مكان من هذا الوادي وادي الحليفة نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها

38
00:15:20.150 --> 00:15:35.350
ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة متفق عليه وفي لفظ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من صلاة الظهر لبى

39
00:15:36.400 --> 00:16:01.200
ولما ركب البيت وهي مكان الجنوب ووادي جنوب وادي ذي الحليفة تسمى البيداء اذا خرج من الوادي متجها الى مكة هذه هي البيداء لبى لما علا على البيداء ثم لبى لما ركب صلى الله عليه وسلم

40
00:16:01.400 --> 00:16:21.000
اه يعني ركب لبى لما احرم ولبى لما ركب ولبى لما علا على البيداء فمن الناس من يقول احرم من من البيدة. وهذا كذب الرسول احرم من ذي الحليفة بعد صلاة الظهر

41
00:16:21.450 --> 00:16:36.300
عند المسجد الذي يقال له مسجد الشجرة الان هذا الذي احرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يؤخر الاحرام حتى خرج من الوادي وعلى على البيدة. وانما لبى صلى الله عليه وسلم

42
00:16:36.300 --> 00:17:00.300
وهذه عادته انه كل ما ارتفع لبى وكل من خفظ فانه يلبي او التقى بالحجاج يلبي عليه الصلاة والسلام نعم وفي لفظ ما اهل الا من عند الشجرة حين قام به بعيره. اخرج شجرة الحليفة

43
00:17:00.850 --> 00:17:25.450
كانت شجرة ثم قطعت وبني مكانها مسجد الان يسمى مسجد الشجرة نعم اخرجاه وللبخاري ان ابن عمر كان اذا اراد الخروج الى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي

44
00:17:25.500 --> 00:17:43.900
ثم يركب فاذا استوت به راحلته قائمة احرم ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل الصحيح كما مر بكم انه صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر

45
00:17:44.700 --> 00:18:07.500
مكان الشجرة وذي الحليفة لبى بعد ما سلم ولما ركب على الراحلة لبى ثانية ولما صعد الى البيداء واخترق الوادي لبى عليه الصلاة والسلام فيظنون انه احرم بعد ما ركب

46
00:18:07.800 --> 00:18:33.900
وانه احرم من البيدة وهذا ليس بصحيح وانما احرم من مكان صلاته صلى الله عليه وسلم حينما سلم نعم وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله قال ابن عمر بيداؤكما للتي تكذبون على الرسول يعني يقولون انه ما لبى الا ما احرم

47
00:18:34.150 --> 00:19:00.450
ما احرم الا من البيداء. وهذا كذب غير الواقع هذا نعم وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على حبل البيداء اهل رواه ابو داوود. فهلا يعني لبى وقد قلنا انه آآ

48
00:19:00.500 --> 00:19:19.200
لبى بعد ما صلى واحرم بعد الصلاة في مكان صلاته ثم لما ركب الراحلة لبى ايضا ثم لما علا على البيداء وخرج من الوادي لبى وهكذا سنته انه اذا ارتفع لبى

49
00:19:19.650 --> 00:19:51.100
اذا ارتفع على مرتفع فانه يلبي نعم وان كان غير محرم فانه يكبر اذا علا مرتفعا في سيره واذا انخفض يكبر يلبي يكبر اذا علا ويسبح اذا انخفض اذا انخفض يقول سبحان الله سبحان الله واذا ارتفع يقول الله اكبر الله اكبر نعم. هكذا سنته صلى الله عليه وسلم. يكبر على

50
00:19:51.100 --> 00:20:15.850
ارتفع ويسبح في المنخفظ في طريقه عليه الصلاة والسلام نعم وعن جابر رضي الله عنه ان اهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته. رواه البخاري وقال رواه انس وابن عباس

51
00:20:16.000 --> 00:20:39.350
نعم هذا غير غير واقع انه لم يلبي الا على الراحلة الواقع انه لبى لما سلم من صلاة الفريضة احرم يعني احرم لما سلم من الفريضة ولبى ولما ركب الراحلة لبى مرة ثانية ولما علا على البيدة لبى صلى الله عليه

52
00:20:39.350 --> 00:21:01.200
وسلم الاحرام انما هو من الوادي وادي الشجرة عند الشجرة اللي صار الان مسجد مسجد الشجرة لبى احرم منه صلى الله عليه وسلم بعد ما سلم من الصلاة ثم لما ركب الراحلة لبى

53
00:21:01.400 --> 00:21:18.300
ليس معناه انه ما احرم الا على الراحلة وليس ولما علا على البيدة لبى وليس معناه انه ما لبى الا من البيدة وانما لبى من مكان صلاته صلى الله عليه وسلم

54
00:21:18.600 --> 00:21:39.950
فلينتبه لذلك نعم وعن سعيد بن جبير قال وعن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس عجبا لاختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في اهلاله فقال اني لاعلم الناس بذلك

55
00:21:40.450 --> 00:22:01.850
انما كانت منه حجة واحدة فمن هنالك اختلفوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا خرج يعني من المدينة نعم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه

56
00:22:02.150 --> 00:22:22.650
اوجب في مجلسه اوجبتني صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة بعد صلاة الظهر وصلى العصر بذي الحليفة وبات بها بذي الحليفة فلما اصبح احرم صلى الله عليه وسلم لما اصبح وصلى الظهر

57
00:22:23.150 --> 00:22:44.200
صلى بها الظهر احرم بعد صلاة الظهر ثم ركب راحلته صلى الله عليه وسلم هذا هو الحق وهو الصحيح نعم. فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه اوجب في مجلسه. اوجب يعني احرم. نعم. في مجلس

58
00:22:44.200 --> 00:23:02.950
الذي صلى في هذا هو الصحيح نعم. اوجب في مجلسه فاهل بالحج حين فرغ من ركعتيه نعم آآ هلا من مجلسه يعني احرم من مجلسه بعد ما سلم من الصلاة

59
00:23:03.300 --> 00:23:24.050
من صلاة الظهر في ذي الحليفة فاذا وافق الاحرام وقت صلاة فالافضل ان يجعله بعد الصلاة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واذا لم يوافق وقت صلاة فليس للاحرام صلاة خاصة هذا هو الصحيح

60
00:23:24.700 --> 00:23:47.950
لكن ان نوى ركعتين للوضوء لانه سيتوظأ قبل الاحرام وينوي الركعتين للوضوء ولا ينويهما للاحرام نعم فهذا احسن. نعم اوجب في مجلسه فاهل بالحج حين فرغ من ركعتيه من ركعتي الفريضة يعني انه يقصر الصلاة

61
00:23:48.350 --> 00:24:06.200
ما خرج من المدينة صار يقصر الصلاة الى ان دخل في المدينة راجعا. نعم فاهل بالحج حين فرغ من ركعتيه فسمع ذلك منه اقوام فحفظوا عنه. فقالوا احرم بعد ما صلى

62
00:24:06.200 --> 00:24:25.800
من الوادي في الوادي نعم هذا هو الصحيح نعم ثم ركب فلما استقلت به ناقته اهل فادرك ذلك منه اقوام فحفظوا عنه وذلك وقالوا انه ما احرم الا لما ركب

63
00:24:26.350 --> 00:24:48.600
قالوا ما احرم الا لما ركب لانه لبى حينما ركب عليه الصلاة والسلام فهم ظنوا انه لم يحرم الا بعد الركوب وهذا غير صحيح هي حجة واحدة كيف تختلف هذه الامور؟ الصواب انه لبى لما

64
00:24:48.900 --> 00:25:07.350
لما لما سلم من صلاته ونوى الاحرام ثم لما ركب لبى هذا سنة ثم لما علا على البيداء وخرج من الوادي لبى فهو ليس معنى ذلك انه اخر الاحرام الى

65
00:25:07.650 --> 00:25:33.550
الراحلة او انه اخر الاحرام الى ان ان على ليس هذا كله ما هو ما هو بصحيح ذا انما احرم من مكان صلاته هذا هو الصحيح نعم ثم ركبا فلما استقلت به ناقته اهل فادرك ذلك منه اقوام فحفظوا عنه. وذلك ان ما احرم الله

66
00:25:33.550 --> 00:25:50.450
فلما ركب وهذا غلط نعم فادرك ذلك منه اقوام فحفظوا عنه وذلك ان الناس انما كانوا يأتون ارسالا فسمعوه يعني ما احذروا عنده كلهم يوم يوم انه سلم من الصلاة

67
00:25:50.700 --> 00:26:13.100
انما كانوا يأتون يعني ارسالا على رواحلهم ركبانا ليرافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهم كانوا في البادية يأتون ركبان ويلحقون بالرسول صلى الله عليه وسلم ماتوا دفعة واحدة وساروا معهم جميعا لا

68
00:26:13.350 --> 00:26:33.750
يأتون ارسالا نعم وذلك ان الناس انما كانوا يأتون ارسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل. فقالوا انما اهل حين استقلت به ناقته. وهذا غير صحيح هلا حينما سلم من الصلاة

69
00:26:34.350 --> 00:26:52.450
ولكنه لما ركب الراحلة لبى مرة ثانية لان شعار المحرم هو التلبية. وكان صلى الله عليه وسلم كل ما علا على الراحلة او على مرتفع من الارض يلبي وهو محرم. نعم

70
00:26:53.200 --> 00:27:15.000
ثم مضى فلما علا على شرف البيداء اهل فادرك ذلك اقوام فقالوا انما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين علا شرف البيداء. وهذا غير صحيح هذا غير صحيح وعذرهم انهم لم يحضروا تلبيته في الوادي

71
00:27:15.050 --> 00:27:35.900
ولم يحضروا تلبيته لما ركب الراحلة وانما حظروا تلبيته لما علا على وخرج من الوادي متجها الى مكة فظنوا انه انه لم يحرم الا لما علا على البيداء نعم ويم الله

72
00:27:36.350 --> 00:28:01.650
لقد اوجب الله هذا قسم. حلف ابن عباس نعم وهم الله لقد اوجب في مصلاه. وان الله لقد اوجب يعني احرم في مصلاه وفي الوادي عند مكان الشجرة الذي صار مسجدا الان للاحرام فيه مغاسل وفيه

73
00:28:01.700 --> 00:28:28.150
يعني مرافق فان الدولة وفقها الله بنت في المواقيت بنت فيها مغاسل ووفرت فيها المياه وبنت فيها يعني محلات قلع الثياب والاحرام منها ليستتر فيها فجزاهم الله خيرا حيث انهم هيئوا هذه المواقيت

74
00:28:28.700 --> 00:28:53.250
نعم وكان الناس من قبل يعني يأتون اليها في شدة البرد ويحرمون تصيبهم البرد يحرمون من غير من غير بنيان يستترون به وكانوا ايضا يتعرون بخلع ثيابهم. لانه ليس عندهم مباني تستترون بها. والان الحمد لله

75
00:28:53.250 --> 00:29:18.450
بنت لهم هذه الامور في جميع المواقيت الخمسة كلها بنيت على هذا الشكل ووفرت فيها المياه وفرت فيها الامكنة التي يختلي فيها من يريد الاحرام فيخلع ثيابه ويلبس ثياب الاحرام ولا يراه احد حتى يخرج منها. نعم

76
00:29:19.800 --> 00:29:42.300
وان الله لقد اوجب في مصلاه الله اي والله هذا حلف انه احرم من مصلاه ولم يحرم لما ركب ولم يحرم لما علا البيد وانما لبى لبى فقط نعم لقد اوجب في مصلاه

77
00:29:42.400 --> 00:30:02.950
واهل حين استقلت به راحلته. هلا يعني لبى نعم واهل حين استقلت به راحلته واهل حين على شرف البيداء. على شرف البيداء وهو جنوبي الوادي متجها الى مكة اذا خرج من الوادي متجها الى مكة

78
00:30:03.100 --> 00:30:21.400
هذا المكان يقال له البيداء. نعم رواه احمد وابو داود ولبقية الخمسة منه مختصرا ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل في دبر الصلاة. دبر الصلاة يعني بعد الصلاة. صلاة

79
00:30:21.700 --> 00:30:46.400
الظهر نعم باب الاشتراط في الاحرام. الاشتراط في الاحرام هل يجوز او لا يجوز؟ لان يقول ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني الصحيح ان هذا يجوز لمن يخاف يستمر به المرض يعني هو مريظ عند الاحرام

80
00:30:46.950 --> 00:31:08.250
وخاف ان يستمر به المرض فلا يستطيع اداء المناسك. فاذا اشترط على ربه وقال وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فانه يحل من احرامه في المكان الذي احتاج فيه الى التحلل وليس عليه شيء

81
00:31:08.450 --> 00:31:37.650
لان ضباع بنت الزبير عمت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته فقالت اني اريد الحج واني شاكية يعني مريظة فقال لها صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي قولي ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فان لك على ربك ما استثنيتي

82
00:31:37.900 --> 00:31:56.800
هذا اصل الاشتراط يقولون فالذي فيه يعني مرض يخاف ان يستمر معه مثل حالة هذه المرأة له ان يشترط واما الصحيح المعافى فليس له ان يشترط لان الصحابة كانوا يحرمون

83
00:31:56.950 --> 00:32:15.650
ولا يشترطون نعم باب الاشتراط في الاحرام عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها قالت يا رسول الله. بنت الزبير بن عبد المطلب نعم

84
00:32:15.900 --> 00:32:37.400
الرسول صلى الله عليه وسلم. بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم ضباء بنت الزبير بن عبد المطلب والرسول هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. نعم ان ضباعة بنت الزبير قالت يا رسول الله. اذا تكون بنت عمه. نعم

85
00:32:37.500 --> 00:33:01.250
ان ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها قالت يا رسول الله اني امرأة ثقيلة واني اريد الحج فكيف تأمرني اهل وقال اهلي واشترطي ان محلي حيث حبستني. في رواية واجد اني اريد الحج واجد اني شاكية. يعني مريضة نعم

86
00:33:03.000 --> 00:33:25.100
واني اريد الحج فكيف تأمرني اهل؟ قال اهلي واشترطي ان محلي حيث حبستني محلي يعني اني من الاحرام وليس علي في ذلك حرج نعم اذا اذا اذا ثقل علي المرظ والعذر

87
00:33:25.300 --> 00:33:52.750
ولم استطع اكمال المناسك انها تشترط انها تحل وليس عليها شيء. نعم. وقال اهل لي واشترطي ان محلي حيث حبستني قال فادركت رواه الجماعة الا البخاري نعم وللنساء في رواية وقال فان لك على ربك ما استثنيت. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول

88
00:33:52.750 --> 00:34:11.750
الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك اردت الحج قالت والله ما اجدني الا وجعه فقال لها وجع او شاكية. نعم فقال لها حجي واشترطي وقولي

89
00:34:11.850 --> 00:34:38.650
اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد ابن الاسود متفق عليه كانت زوجة للمقداد ابن الاسود الصحابي الجليل. نعم. وعن عكرمة عن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب قالت قال رسول الله صلى الله وعن وعن عكرمة. نعم. عن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب

90
00:34:38.900 --> 00:34:57.850
اكرمها مولى ابن عباس ومن التابعين من التابعين روى عنها ايضا. نعم. عن قباعة نعم. وعن عكرمة عن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احرمي وقولي

91
00:34:57.850 --> 00:35:22.850
ان محلي حيث تحبسني فان حبستي او مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك عز وجل. رواه احمد يعني تتحلل من احرامها بسبب المرض اذا منعها من المضي في المناسك وليس عليها شيء. عملا بالشرط الذي شرطته على ربها

92
00:35:22.950 --> 00:35:47.950
نعم باب التخيير بين التمتع والافراد والقران وبيان افضلها تخيير يعني من اراد ان يحرم وقت الحج في اشهر الحج فانه يخير بين الانساك الثلاثة التمتع او القران او الافراد

93
00:35:48.000 --> 00:36:05.800
يخير بينها والتمتع هو ان يحرم بالعمرة ويفرغ منها اذا وصل الى مكة ويتحلل ثم اذا جاء الحج يحرم به ويكون عليه فتنة. فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر

94
00:36:06.300 --> 00:36:31.650
من الهدي فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة هذا التمتع ان يحرم بالعمرة فاذا وصل الى مكة يؤديها ويتحلل من احرامه ثم اذا جاء يوم التروية اليوم الثامن

95
00:36:31.850 --> 00:36:59.250
يحرم بالحج من مكة او من منزله الذي هو نازل فيه يحرم بالحج هذا هو التمتع القران ان يحرم ان يحرم بالعمرة مع الحج يحرم بهما جميعا. فيطوف لهما طوافا واحدا ويسعى لهما سعيا واحدا. لان العمرة دخلت في

96
00:36:59.250 --> 00:37:26.750
الحاج فيكفيهما طواف واحد وسعي واحد وعليه الفدية لان لان القران هو تمتع لانه جمع بين نسكين حج وعمرة فعليه الفدية واما الافراد فهو ان يحرم بالحج فقط يحرم بالحج فقط من غير عمرة لا قبله ولا بعده

97
00:37:26.950 --> 00:37:45.950
هذا هو الافراد وافضل هذه الانساك هو التمتع الرسول صلى الله عليه وسلم احرم قارنا قال احمد رحمه الله لا اشك ان الرسول صلى الله عليه وسلم احرم قارنا فكيف تقولون ان التمتع افظل

98
00:37:46.600 --> 00:38:06.350
قالوا احرم قارنا لانه ساق الهدي الرسول صلى الله عليه وسلم احرم قارنا لانه ساق الهدي ومن ساق الهدي فانه يحرم قارنا. حتى يذبح الهدي يوم العيد بمحله ولا يتحلل هذا هو القارن

99
00:38:06.400 --> 00:38:28.750
الرسول احرم قارنا من اجل ذلك من اجل انه ساق الهدي معه من المدينة عليه الصلاة والسلام معه مئة بدنة معه مئة من الابل نحرها في منى ووزعها على الفقراء والمساكين. عليه الصلاة والسلام

100
00:38:29.150 --> 00:38:53.000
فمن اجل ذلك احرم قارنا نعم باب التخيير بين التمتع والافراد والقران. وبيان افضلها افضلها هو هو التمتع بعض العلماء يقول الافضل القران لان الرسول صلى الله عليه وسلم احرم قارنا. نقول احرم قارنا من اجل الهدي

101
00:38:53.450 --> 00:39:16.550
لا على ان القران ان القران افضل من التمتع. نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من اراد منكم ان يهل بحج وعمرة فليفعل. بحج هذا القارن نعم

102
00:39:16.900 --> 00:39:35.650
ومن اراد ان يهل بحج فليهل. هذا الافراد نعم ومن اراد ان يهل بعمرة فليهل. عمرة يعني وبعدها الحج هذا التمتع. نعم. قالت واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج

103
00:39:35.850 --> 00:40:03.800
واهل به ناس معه واهل معه ناس بالعمرة والحج واهل ناس بعمرة وكنت فيمن اهل بعمرة متفق عليه نعم هل بعمرة قبل الحج لكنها رضي الله عنها ضايقها الوقت لان الحيض استمر مع وجاء وقت الحج

104
00:40:04.900 --> 00:40:26.050
ولم تؤدي العمرة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم احرمي بالحج وادخلته على العمرة فصارت قارنة نعم وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال نزلت اية المتعة في كتاب الله تعالى

105
00:40:26.200 --> 00:40:46.300
ففعلناها مع رسول الله يعني التمتع متعة ما هي بمتعة النساء لا تمتع بالعمرة الى الحج. نعم وعن عمران ابن حصين قال نزلت اية المتعة في كتاب الله تعالى ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

106
00:40:46.300 --> 00:41:15.250
لم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات. متفق نعم متفق عليه ولاحمد التمتع باقي. وهو افضل الانساك نعم فعلوه مع الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ولاحمد ومسلم نزلت اية المتعة في كتاب الله تعالى يعني متعة الحج

107
00:41:15.450 --> 00:41:37.450
الى متعة النساء نعم وامرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل اية تنسخ اية متعة الحج ولم ينه عنها حتى مات هذا رد على الذين لا يرون التمتع بالعمرة الى الحج

108
00:41:37.950 --> 00:41:57.550
منهم ابو بكر وعمر رضي الله عنهما لانهم يريدون الا ينقطع الناس عن مكة لانهم اذا جمعوا بين العمرة والحج لم يأتوا للعمرة فيما بعد فيقل للوافد الى مكة هذا قصدهم رظي الله عنهم

109
00:41:57.800 --> 00:42:24.800
ولكن الحق الحق مع ابن عباس رضي الله عنه ان المتعة اقرها الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ولم تنزل اية تنسخها ولا حديث يمنعها فهي باقية نعم وان كان هذا خلافا لرأي ابي بكر وعمر رضي الله عنهما

110
00:42:24.850 --> 00:42:43.800
نعم وعن عبد الله ابن شقيق ان عليا كان يأمر بالمتعة وعثمان ينهى عنها فقال عثمان كلمة وقال علي لقد علمت انا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

111
00:42:44.200 --> 00:43:06.100
فقال عثمان اجل ولكن كنا خائفين. رواه احمد ومسلم يعني احرمنا متمتعين لاجل الخوف انهم ما يجون للعمرة من اجل الخوف وزال الخوف فلا حاجة الى المتعة على هذا ولكن الصحيح ان المتعة باقية

112
00:43:07.000 --> 00:43:35.150
وانها افضل الانساك ولم يرد ما ينسخها كما قال ابن عباس نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة واهل اصحابه بالحج فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من اصحابه

113
00:43:35.200 --> 00:43:56.250
وحل بقيتهم الذين احرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معهم هدي يعني ليس ليسوا يسوقون هديا من الحل الى المدينة هؤلاء يحرمون بالتمتع لانه لا مانع واما من ساق الهدي من الحل

114
00:43:56.450 --> 00:44:18.600
فانه يحرم قارنا حتى يذبح الهدي يوم العيد لا يحل من احرامه حتى يذبح الهدي يوم العيد الهدي يمنع التحلل بين الحج والعمرة نعم فيحرم من ساق الهدي قارنا الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا

115
00:44:18.650 --> 00:44:43.250
احرم قارنا لانه ساق الهدي معه صلى الله عليه وسلم. وتأسف وقال لو استقبلته من امر ما استدبرت لما سقت الهدي ولاحللت معكم تمنى انه انه احرم متمتعا وهو لا يتمنى الا ما هو الافضل

116
00:44:44.000 --> 00:45:00.750
والذي منعه صلى الله عليه وسلم من الافضل هو انه ساق الهدي. نعم  وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة واهل اصحابه بالحج فلم يحل

117
00:45:00.750 --> 00:45:18.300
لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من اصحابه وحل بقيتهم. رواه احمد ومسلم وفي رواية قال اي نعم الذين ليس معهم هدي اذا وصلوا مكة يؤدون العمرة ويتحللون

118
00:45:18.500 --> 00:45:45.600
فيما بين العمرة والحج واما المن ساق الهدي فانه يبقى على احرامه حتى يتحلل يوم العيد بعد ذبح هديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم وفي رواية قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان كذلك

119
00:45:45.700 --> 00:46:07.000
واول من نهى عنها معاوية رواه احمد والترمذي نعم المهم ان من ساق الهدي وهو محرم بالعمرة فانه لا يتحلل منا يحرم بالحج ويدخله عليها حتى يذبح هديه يوم العيد

120
00:46:07.500 --> 00:46:32.350
واما من احرم وليس معه هدي فانه يحرم بعمرة فاذا اداها عند قدومه فانه يتحلل من احرامه ويبقى في مكة متحللا حتى يأتي يوم تروية ويحرم بالحج نعم وعن حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت

121
00:46:32.600 --> 00:46:48.350
قلت للنبي بنت عمر رضي الله عنه وهي ام المؤمنين لانها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم

122
00:46:48.650 --> 00:47:07.250
ما شأن الناس حل ولم تحل من عمرتك قال اني قلدت هدي ولذت رأسي فلا احل حتى احل من الحج. رواه الجماعة الا الترمذي هذا الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من

123
00:47:07.550 --> 00:47:32.600
التمتع انه ساق الهدي فاحرم قارنا وبقي على احرامه الى ان ذبح الهدي يوم العيد في مكة نعم وعن غنيم ابن قيس المازني قال سألت سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن المتعة في الحج

124
00:47:32.700 --> 00:47:54.050
فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش يعني بيوت مكة يعني معاوية رواه احمد ومسلم نعم اعد الحديث. عن غنيم ابن قيس المازني قال سألت سعد بن ابي وقاص عن المتعة في الحج

125
00:47:54.150 --> 00:48:12.550
وقال فعلناها وهذا يوم لما انكرها معاوية رضي الله عنه لانه لم يعلم بها. نعم سألت سعد بن ابي وقاص عن المتعة في الحج فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر وهذا يومئذ يعني معاوية. نعم

126
00:48:13.300 --> 00:48:36.250
وهذا يومئذ كافر بالعرش يعني بيوت مكة يعني معاوية. رواه احمد ومسلم. العرش بالعرش  نعم. وهذا يومئذ كافر بالعرش. يعني بيوت مكة. يعني معاوية. لانه لم يسلم بعد. نعم رواه احمد ومسلم

127
00:48:36.400 --> 00:49:02.200
وعن الزهري عن سالم عن ابيه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع للعمرة الى الحج واهدى فساق معه الهدي نقف على هذا. نعم   فضيلة الشيخ وفقكم الله

128
00:49:02.500 --> 00:49:20.150
هذا سائل يقول هل يجوز للمحرم ان يلبس النعلين المخيطين لا بأس بذلك ما يصلح الا مخيطة لو ما هي مخيطة مصلحة النعل لازم تخاطب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

129
00:49:20.300 --> 00:49:43.050
يقول هل ما يسمى باللثام داخل في حكم البرقع والنقاب بالنسبة للمرأة المحرمة النقاب هو هو اللثام هو اللثام نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل اذا لبست ملابس الاحرام من الرياض

130
00:49:43.450 --> 00:50:00.900
هل علي ان اتجنب المحظورات؟ او انما اتجنبها عندما امر بالميقات؟ اذا نويت اذا نويت من الرياض او نويت من ابعد من الرياض اذا نويت الاحرام تتجنب المحظورات لانك تكون محرما

131
00:50:01.350 --> 00:50:20.200
ولو لم تصل الى الميقات انت محرم. لو تحرم من المشرق او المغرب صح ذلك ولكن تتجنب المحظورات. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز لمن احرم بالافراد

132
00:50:20.250 --> 00:50:37.800
ان يقلب نيته الى قران او تمتع نعم افظل كونه يحول احرامه الى تمتع او الى قران افضل من كونه يبقى مفردا لكن قبل الطواف قبل ان يطوف بالبيت نعم

133
00:50:39.200 --> 00:50:56.150
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة الحائض غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري هل يفهم منه ان الحائض لها ان تسعى بين الصفا والمروة

134
00:50:56.200 --> 00:51:20.200
السعي لا يكون الا بعد طواف. هذي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يقولون يجوز له يسعى قبل الطواف ليس معهم دليل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم ما حكم لبس الجوارب او ما يسمى بالشراب بالنسبة للمحرم

135
00:51:20.850 --> 00:51:40.100
لا ما يلبس الجوارب يلبس الا اذا اضطر اذا كان اذا كانت الخفاف تحتاج الى جوارب ولا يستطيع لبسها الا بجوارب فلا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

136
00:51:40.750 --> 00:52:06.600
يقول ارى كثيرا من الحجاج والمعتمرين يلبسون احراما يقول او يلبسون ازارا مخيطا فيه خيوط من المطاط يمسك الازار من السقوط ويشد على البطن وكذلك يعملون ازارير او مساكات للرداء. لا يجوز عمل الازارير ولا المساكات

137
00:52:06.900 --> 00:52:37.550
انما يلف الازار على بدنه ويثبته بالحزام ثبته بالحزام المتيسر معه   واما انه انه يعمل ازارا مخيطا فيه رفقة ثم يلبسه فهذا لا لا يجوز. افتى به بعض المشايخ يعني سامحهم الله ولكنه غير صحيح

138
00:52:38.450 --> 00:53:00.750
غير صحيح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض النساء تفهم من كشف الوجه عند احرامها انها تكشفه حتى لو كانت في الحرم ولو كانت امام الرجال. لا امام الرجال تغطي وجهها

139
00:53:00.750 --> 00:53:18.950
قالت عائشة رضي الله عنها اذا مر بنا الرجال بدلت احدانا خمارا على من على رأسها على وجهها وهذا في المسجد الحرام وغيره. تغطي وجهها عن الرجال جاءت للطاعة والعبادة فكيف تخالف

140
00:53:19.000 --> 00:53:39.250
آآ ما شرع الله لها من تغطية وجهها عن الرجال. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله انه قبل احرامه انه يسن ان يطيب رأسه ايه ده؟ نعم. هل له ان يطيب ملابس الاحرام؟ لا

141
00:53:40.100 --> 00:54:05.800
طيب البدن فقط ولا يطيب ملابس الاحرام. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذا سائل يقول هل يجوز للمسلم بعد ادائه بركعتي الطواف ان يجلس ويدعو دعاء طويلا رافعا يديه ما ورد هذا هذا ما ورد

142
00:54:06.500 --> 00:54:27.100
انه يجلس بعد الركعتين او بعد الفريضة اذا احرم بعد الفريظة ويدعو ما ورد هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول مر معنا في اول الدرس ان النبي صلى الله عليه وسلم

143
00:54:27.250 --> 00:54:46.700
كان يكبر اذا علا مرتفعا ويسبح اذا انخفض يقول هل ينطبق ذلك على ما يسمى بالمصاعب فاذا صعد الانسان كبر واذا نزل فانه يسبح اذا كانت المصاعد راحلة مثل البعير

144
00:54:47.350 --> 00:55:14.300
يكبر اما كونها صناعة  تركيب حديد ولا ما هي ما هي مثل البعير هذي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الركعتان اللتان تصليان بعد الاحرام يقول هل هما ركعتان خاصة

145
00:55:14.350 --> 00:55:36.100
بالاحرام ام الصحيح الصحيح يا اخوان انه لا صلاة للاحرام ولكن اذا احرم بعد فريضة فهذا افضل وان صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء فلا بأس. اما ان ينوي بهما انهما للاحرام فهذا لا

146
00:55:36.100 --> 00:55:56.050
اصل له. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من خشية نزول الحيض عليها قبل احرامها فهل لها عند الاحرام ان تشترط لا الحيض هذا شيء عادي ما هم مثل المرض

147
00:55:56.800 --> 00:56:17.450
الاشتراط لظباعة لانها كانت مريظة لا لانها كانت تحيض لا هي كانت مريضة الحيض شيء عادي ومعروف والامر سهل اذا نزل عليها قبل الطواف تؤخر الطواف وان طافت قبله فلا حرج عليه. تفعل ما يفعل الحاج

148
00:56:17.650 --> 00:56:41.100
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كانت المرأة مدة بقائها في مكة تكون حائضا ايام الحج ويلزمها السفر مع الحملة ولم تطف بعد. يقول ما الواجب عليها حينئذ؟ الواجب عليها ما تطوف الا بعد ان تطهر

149
00:56:41.700 --> 00:57:03.800
وتغتسل فان كان ذلك يشق عليها البقاء في مكة بعد ذهاب رفقتها فانها تذهب معهم وهي وهي لم تطف. تذهب معهم فاذا طهرت يأتي بها وليها ومحرمها فتطوف واليوم هذا سهل جدا

150
00:57:04.050 --> 00:57:21.600
طائرات والسيارات سريعة جدا نعم فاذا ذهبت على شرط انه اذا طهرت تأتي تكمل مناسكها لا بأس اما اذا اذا ذهبت قبل ان تكمل مناسكها وهي لا تأتي فهذا لا يجوز لها

151
00:57:22.200 --> 00:57:40.950
تبقى في مكة والحمد لله الامور ميسرة اليوم ولله الحمد والامن متوفر ولا عليها خوف والوسائل النقل السريعة موجودة ما هو بمثل من اول على الرواحل تاخذ اشهر على الرواحل. نعم

152
00:57:42.550 --> 00:58:01.500
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز الاشتراط لمن خاف الا يستطيع ان يكمل حجه لعدم وجود تصريح معه قيل اي حج وما معه تصريح ليش ايش يحج؟ ويخالف النظام ويعصي ولي الامر

153
00:58:01.800 --> 00:58:24.450
ويعرض نفسه للمسئولية لا يحج. نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لو ان انسان جهلا منه وضع الطيب على احرامه قبل ان يحرم ثم علم فغسل هذا يغسله لا بأس. اذا غسله

154
00:58:24.550 --> 00:58:43.050
فانه لا اثم عليه. نعم ثم يقول حفظك الله فان بقيت رائحة بعد غسله فهل يضر هذا الامر؟ لا اذا كانت الرائحة عجز عن ازالتها فلا يظر  فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

155
00:58:44.000 --> 00:59:02.850
بهذه الايام وفي هذا الزمن المعاصر قليل من يسوق الهدي فهل يقال بان هذا من السنن المهجورة التي ينبغي احياؤها؟ ليش من يسوق لها؟ حملوا معه بالسيارة يا اخي حملوا معه بالسيارة وقد ساقه. نعم

156
00:59:04.100 --> 00:59:19.600
فضيلة الشيخ وفقكم الله ام من شرط الهدي انه يمشي على الارض وانك تصير شاوي تمشي معه لا لو حملته معك بس هي كفى. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

157
00:59:19.800 --> 00:59:37.100
يقول امي لا تستطيع ان تعتمر الان وهي على قيد الحياة فهل يجوز ان اعتمر عنها؟ وهل لا بد ان ان اخبرها اذا كانت اعتمرت العمرة الواجبة او حجت الحج الواجب

158
00:59:37.150 --> 00:59:58.200
فهذا يكفي اما اذا كانت عجزت عن ذلك وهي لم تحج ولم تعتمر وايست من انها تباشر الحج والعمرة فانها تنيب من يحج عنها تنيب من يحج عنها مثل الشيخ الكبير والهرم

159
00:59:58.600 --> 01:00:25.750
والمريض المزمن الذي لا يرجى زوال مرضه كلاهما ينيبان من يحج عنهما او يعتمر عنهما للفريضة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول المحرم الذي لبس الازار الذي يسمى بالتنورة. يقول ثم علم حكمه هل تجب عليه الفدية

160
01:00:26.050 --> 01:00:45.050
لا تجب عليه الفدية ولكن اذا علم انه لا يجوز وتركه فلا حرج عليه. الحمد لله لانه اغتر بفتوى من افتى بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول امرأة احرمت

161
01:00:45.100 --> 01:01:11.600
وهي لابسة للقفازين والجوربين. امرأة احرمت وهي لابسة وهي لابسة للقفازين والجوربين جهلا منها. يقول فما الواجب عليها؟ ما عليها شيء المرأة لها ان تلبس لا القفازين ما تلبسهما والبرقع نهيت عن عن النقاب عن البرقع وعن القفازين فقط

162
01:01:11.800 --> 01:01:32.150
لانهما مخيطان بالنسبة لها فاذا لبستهما جهلا منها ولما علم تزالتهما فلا حرج عليها. اما ان كانت متعمدة تعلم الحكم فعليها الفدية اما ان تصوم ثلاثة ايام او تطعم ستة

163
01:01:32.600 --> 01:01:53.900
مساكين او تذبح شاة في مكة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمحرم ان يغتسل حال احرامه هل يجوز للمحرم ان يغتسل حال احرامه؟ لا بأس لا بأس بذلك يغتسل ويتنظف

164
01:01:54.050 --> 01:02:14.300
ويعيد ملابس الاحرام عليه. نعم. بس لا يلمس الطيب نعم ثم يقول حفظك الله واذا اغتسل بعد احرامه بصابون ذي رائحة طيبة فهل عليه شيء في ذلك اذا كان جاهلا فليس عليه شيء ولا يعود لمثل هذا

165
01:02:14.450 --> 01:02:36.800
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة ان تطوف طواف طواف الافاضة يوم العيد ثم تسعى يوم الثالث عشر قبل طواف الوداع لا بأس بذلك لكن الافضل ان يكون السعي

166
01:02:36.950 --> 01:02:57.350
بعد الطواف مباشرة هذا هو الافظل. ويجوز تأخيره. نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هذه امرأة من خارج هذه البلاد تقول تقول انها امرأة حريصة على طلب العلم

167
01:02:57.500 --> 01:03:23.900
وعلى اللباس الشرعي وعلى اتباع السنة لكن زوجها يريد ان يعدد وهي تمنعه وتطلب الطلاق. سؤالها هل انا اثمة الفعل وش علاقة الزواج نسأل السؤال هذا تقول حفظك الله هي امرأة من خارج هذه البلاد وهي حريصة على طلب العلم وعلى اللباس الشرعي وعلى اتباع السنة

168
01:03:23.900 --> 01:03:41.100
وزوجها يريد ان يعدد وهي تمنعه وتطلب منه الطلاق بسبب ذلك. هل هي اثمة بطلبها هذا؟ ما في شك انها اثمة. لانها تمنعه مما اباح الله له فله ان يعدد

169
01:03:41.200 --> 01:04:01.450
لكن عليه ان يعدل بين الزوجات النفقة في الكسوة في المبيت في المسكن يعدل بينهم وليس لها ان تمنعه اذا عدل بما اوجب الله لها عليه. نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله

170
01:04:01.800 --> 01:04:21.200
يقول ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من حافظ على تكبيرة الاحرام اربعين يوما ان له براءتان او ان له براءتين يقول هل يقصد بذلك الدخول مع الامام من تكبيرة الاحرام مباشرة

171
01:04:21.750 --> 01:04:39.650
انشغوه يقول ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من حافظ على تكبيرة الاحرام اربعين يوما ان له براءتين يقول هل يقصد بذلك الدخول مع الامام من تكبيرة الاحرام مباشرة

172
01:04:40.350 --> 01:05:00.650
اولا من روى الحديث بين لنا من هو الذي روى هذا الحديث ثم بعد ذلك نتكلم عما سألت عنه نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول يضرب ابي امي احيانا

173
01:05:00.850 --> 01:05:26.500
فهل يجوز لي ان ادافع عنها ولو تسبب ذلك بضرر لابي. اصلح بينهما اصلح بينهما هذا الواجب عليك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل تكفي النية في القلب بالنسبة للاحرام او لابد من التلفظ بالاهلال

174
01:05:26.600 --> 01:05:49.100
الاحرام هو نية الدخول في النسك نية الدخول بالنسك فاذا نويت الدخول في النسك فقد احرمت وحينئذ تتجنب محظورات الاحرام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اجريت عملية جراحية

175
01:05:49.600 --> 01:06:08.200
واصلي في البيت خوفا من الشمم من الاطياب والعطور. يقول لانها تضر يعني التسمم لان الجرح يسمم من بعظ الاطياب نعم. يقول لانها تضر بي يقول فما حكم صلاتي في البيت وتركي للجماعة

176
01:06:08.400 --> 01:06:26.050
انت معذور في هذا اذا كان فيك جراحة وتخشى انها تتسمم بالطيب في المسجد. فانت معذور في هذا والى ان يشفيك الله سبحانه وتعالى. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

177
01:06:26.650 --> 01:06:46.600
يقول عملت في محل مع خالي وكنت اخذ منه المال من خزينة المحل دون علمه ولا ادري ما قيمتها الان؟ يقول ما الواجب علي بواجبا ان تقدرها بما يغلب على ظنك

178
01:06:46.700 --> 01:07:12.650
فردها عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول والدا زوجتي يريد ان العمرة ووالدتي تقول دعك منهما ولا تساعدهما في ذلك. يقول ايهما اطيع ساعدهما ولا تطع امك لانها تأمرك

179
01:07:13.150 --> 01:07:40.400
في اه عدم المعروف وعدم الاعانة على الطاعة فلا فلا تطعها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول انا من منطقة يكثر فيها عبادة القبور فايهما افضل في حقي ان اساعد دعاة التوحيد في بلدي بالمال؟ ام اشتري كتبا للامام محمد بن عبدالوهاب

180
01:07:40.400 --> 01:08:04.150
رحمه الله واوزعها على القبوريين. ان حصلت افعلهما جميعا فهو احسن وان لم يحصل فانك تساعد الدعاة الذين يبينون للناس هذا الشيء الشركي او الوسيلة الشرك تساعد الدعاة في ذلك

181
01:08:05.200 --> 01:08:19.200
واما شراء الكتب هذا لا يكفي لانهم ما قد يكون اكثرهم عوام ما يقرؤون الكتب او يقرأونها ولا يفهمونها او يقولون هذا راي ابن عبد الوهاب وابن عبد الوهاب خارجي

182
01:08:19.300 --> 01:08:44.550
ولا يطيعونه لكن الدعاة يبينون للناس يشرحونها للناس نعم فضيلة الشيخ ابن عبد الوهاب خارجي من الخوارج ليه لانه يدعو الى التوحيد وافراد الله بالعبادة وينهى عن الشرك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

183
01:08:44.750 --> 01:09:03.150
تعليق الكلمات ما شاء الله تبارك الله على السيارات او في المحلات هل هو جائز؟ لا ما يجوز هذا اول فيه اهانة لذكر الله وثانيا انه قد يكون هذا من الحروز ليدفع العين عن المحل او عن السيارة

184
01:09:04.200 --> 01:09:29.100
وهذا حرز لا يجوز استعمال الحروز التي يعتقد انها تمنع العين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من فرنسا يقول متى يتعين علينا الهجرة الى بلاد الاسلام وبعضنا يصعب عليه ذلك فيحتاج الى مسكن وعمل في البلد المسلم

185
01:09:29.150 --> 01:09:53.700
الهجرة تتعين اذا قدرتم عليها لقدرتم على الهجرة تهاجرون. اذا لم تقدروا فتقيمون بقدر الظرورة وتتمسكون بدينكم وعقيدتكم؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عندما اكون في بعض المراكز التجارية

186
01:09:54.200 --> 01:10:10.400
تحضر الصلاة هل اكتفي بالصلاة في المصلى الذي في السوق؟ او يجب علي ان اخرج واصلي في مسجد؟ هذا افضل اذا قدرت على الصلاة في المسجد فهذا افضل واذا لم تقدر صل معهم في

187
01:10:10.550 --> 01:10:29.750
المصلى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول تقول اذا مررت على رجل او على جماعة وهم يدخنون هل القي عليهم السلام تلقى عليهم السلام وتنصحهم عن الدخان. نعم

188
01:10:31.400 --> 01:10:49.500
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال تفاءلوا بالخير تجدوه لا اعلم هذا ما ادري نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

189
01:10:50.050 --> 01:11:10.050
ما حكم العمل على تنظيم الزيارات الى الاماكن التي مر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اثار عليه الصلاة والسلام وعمل معارض لذلك. مع التحذير من الابتداع. هل يجوز هذا هو الابتداع كيف يحذر

190
01:11:10.050 --> 01:11:35.750
ابتداعها وهو هذا هو الابتدائي يعني الدعوة لزيارة الاثار وتعيينها وتحديدها هذا هو الابتداع في الدين. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز الترديد مع المؤذن حال كون الانسان في دورة المياه اعزكم الله؟ لا

191
01:11:36.350 --> 01:11:54.900
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عند طواف الانسان بالبيت هل يشرع له ان يرفع يديه عند الدعاء لا مانع من ذلك لا مانع. نعم لان رفع اليدين

192
01:11:54.950 --> 01:12:21.200
مع الدعاء هذا من اسباب الاجابة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز لي ان اشتري مصاحف ثم اوقفها ويكون الاجر لوالديك اي نعم اذا نويت ان اجرها لوالديك فهذا من اهداء الثواب. فيجوز هذا طيب

193
01:12:21.450 --> 01:12:44.200
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة ارادت العمرة واشترطت انها اذا حاضت فانها تقطع عمرتها. فهل لها ذلك ليس لها ذلك لان الحيض شيء عادي ومعروف كتبه الله على بنات ادم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم

194
01:12:44.900 --> 01:13:00.300
فهو ليس من العوائق التي العوائق اللي المراد بها العوائق غير العادية اما هذا شيء عادي اذا حاضت الحمد لله تبقى على احرامها الى ان تطهر وتطوف وتسعى وتؤدي العمرة

195
01:13:00.850 --> 01:13:23.300
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول تحل زكاة مالي قبل رمظان بثلاثة اشهر هل يجوز لي ان اؤخرها الى رمضان واخرجها فيه؟ لا بأس بذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

196
01:13:23.900 --> 01:13:41.300
هذا سائل يقول كيف يجاهد الانسان نفسه على ترك المعاصي مع العلم انه كلما عاهد نفسه على ذلك عاد اليها لا ييأس من رحمة الله. كل ما عاد الى الى المعصية او الذنب يتوب الى الله

197
01:13:41.550 --> 01:14:06.300
الله يتوب على من تاب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يستحب التطوع بالطواف هل يستحب ان يتطوع بالسعي بين الصفا والمروة؟ لا حتى التطوع بالطواف مجرد عن العمرة لم يرد به دليل

198
01:14:06.550 --> 01:14:29.350
نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل ثبت هذا الدعاء بين العلمين اعد السؤال يقول حفظك الله يستحب التطوع بالطواف فهل يستحب ان يتطوع بالسعي بين الصفا والمروة

199
01:14:29.400 --> 01:14:46.200
تطوع بالسعي لا هذا لا يجوز هذا بالاجماع واما الطواف فهو عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالبيت طوافا مجردا من غير عمرة اذا دخل المسجد الحرام فهو عبادة

200
01:14:46.300 --> 01:15:04.200
له ان يتطوع بالطواف دون السعي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل ثبت هذا الدعاء بين العلمين الاخضرين في المسعى؟ وهي وهو رب اغفر وارحم انك انت الاعز

201
01:15:04.200 --> 01:15:20.900
الاكرم؟ اي نعم. اي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول رجل دخل الى المسجد والامام في ركوعه قبل ان يرفع الامام قام هذا الرجل بالركوع قبل الصف كفعل ابيه

202
01:15:20.900 --> 01:15:34.450
بكرة رضي الله عنه هل له هذا ليس له ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لكن ما دام انه فعله ودخل في الصف صلاته صحيحة. نعم

203
01:15:35.250 --> 01:15:55.800
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول تقول لم اصم رمظان الفائت بسبب النفاس هل يجب علي ان اقضي هذا الصوم او لي ان اطعم عن كل يوم عن كل يوم مسكينا لان الصيام يرهقني كثيرا

204
01:15:56.150 --> 01:16:18.750
تؤخر الصيام تؤخر الصيام الى ان تقدر عليه وتقضيه وليس عليها شيء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول انا شاب بعمر السابع عشرة والثوب الذي البسه هو تحت الكعبين

205
01:16:18.800 --> 01:16:36.250
بحجة انني في عمر مستمر بالنمو. وسيزيد طولي. فلا انقص هذا الثوب. هل هذا جائز؟ ما شاء الله. اجل امك تلبس ثوب طويل لانك ستطول لا لا يا اخي كل وقت تلبس

206
01:16:36.400 --> 01:16:46.250
اه قدر الحاجة التي تحتاجها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل