بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس مائة وواحد وعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الحافظ رحمه والله تعالى باب الكفاءة والخيار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد. قالوا المصنف رحمه الله باب الكفاءة والحياة اي الكفاءة والخيانة في النكاح والكفاءة هي المساواة هي المساواة بين الزوجين بجمهور يأتي بيان ان شاء الله والخيار هو طلب خير شهرين من ارضاء عقد النكاح او فسحة لاسباب يأتي بيانها ان شاء الله الكفاءة وهي المساواة بين الزوجين ذكر العلماء ان ابي خمسة اشياء الاول التي الاول المساواة بين الزوجين في الدين والثاني المساواة بين الزوجين في الحرية والثالث المساواة بين الزوجين في النفس والرابع المساواة بين الزوجين في الحرفة والخامس المساواة بين الزوجين باليسار اما الاول وهو المساواة بينهما في الدين. هذا محل اجماع الاهلي فلا يجوز ان يتزوج مسلم بكافرة الا الكتابية قوله تعالى ولا تمسكوا المشركات حتى يؤمنن لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصمة الكواكب الا الكتابيات فقد قال الله تعالى فالمحصنات ومن الذين اوتوا الكتاب احلوا لكم اما الصلاة المراد به من العفيفات باعراضهم ام الزنا الصلاة من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والمراد باهل الكتاب اليهود والنصارى والمراد به الصلاة العفيفات لاعراضهن عن الدين. هذه الاية تخصص قوله تعالى ولا تنطق الكتاب قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الثواب وهذا بيت مع المسلم ان يتزوج الكتابية اذا كانت وكذلك المرأة المسلمة لا تتزوج الكافر مطلقا وهذا بالاجماع لا كتابي ولا غير كتابي المسلمة لا تتزوج كابرا لا كتابيين ولا غير كتابي وذلك لقوله تعالى فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار. لا هن حل لهم ولا هنحلون لهم ولم يأتي ما يخصص هذه الاية اضافي على عمر وقوله كذلك قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين ولا تنكحوا المشركين حتى يعبدوا الله اي لا تزوجوهم من المسلمات حتى ما يخصص هذه الايات فلا يجوز للمسلمة ان تتزوج من كافر فان تزوجك فعقدها باطل وقد سمعنا النبي المتعالمين او بعض من يبيح الزواج المسلم بالكتاب على خلاف الاجماع خلاف القرآن هذا قول باطل وضلال والعياذ بالله انما العكس هو الذي يجوز التزود المسلم بكتاب الله فلا يجوز اما تزوج الكتابية المسلمة من كتابي هذا لا يجوز الاية وكذلك من التفاسد في الدين لا تجود العقيدة لا تزوج المسلمة العفيفة في عرضه قال تعالى الزاني لا ينكح الا زانية او نشد. والزانية لا ينكحها الا زاني او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين لا يجوز ان تزوج المسلمة العزيزة بالفاسق في دينه او في عونه علاش نزوج بمن يشرب الخمر ايضا لا يفسد المرأة بكل فاسقة لا تجود منه المسلمة ولن ومن تزويد المسلم بالكافر تزويد المسلمة تارك الصلاة تارك الصلاة تارك الكافر سواء كان مرتدا او كافرا اصليا. لا تزوجوا منه المسلم سواء كان كافرا اصليا او كان ممتد الذي ارتكب نافظا من نوافظ الاسلام لا يزوج من مسلمة ولا يصح العقل عقوبة ومن ذلك لا تزوج المسلمة من تارك الصلاة لان الزواج كافر او بزواج الزواج كافر لا يجوز هذا في المسجد اما الحرية فلا تزوج الحرة ممن لم يكن لا تزوجني المملوك الا باختيارها اذا رضيت ورضي اولياؤها يعني بقية الامور بقية الامور الاربعة هذا يصح معها العبد ولكن يكون العقد غير اللازم في حق من لم يرظى به اذا لم ترضى المرأة اذا لم يرظى وليدها فله الفرش بمسألة الحرية ومسألة ان نذهب لا تزوج العربية من غير عربي وهذا يأتي في حديث لعدم التبادل آآ العرب وغير العرب لان العرب افضل من غيرهم من حيث الجنس جنس العرب افضل من جنس الاعاجم اما من حيث الابرار فقد يكون عاجل منه خير من الاف العرب هيئة الافراد قد يكون في العزم من هو خير من اعدادا كبيرة من العرب لكن من حيث الجنس جنس العربة هو من جنس العدو كذلك في الفرقة على وزوج الشريفة من صاحب حرفة جميعا كالحجاب والكناس اللي يكنز الزبال لحزب والحجاب الذي صفاته دنيئة لا تزود منه المرأة لكن المكانة وهذا ايضا ليس المراد انه يبطل العقل لكن المراد انه يكون الفسخ كما في اختلاف بين اهل العلم فذلك اليسار لا تزوج امرأة غنية فريدة برجل فقير يعجز عن الانفاق عليه يعجز عن الوفاق عنها الا اذا رضيت او رضي وليدها اما اذا لم ترضى فانه نازل او او لم يرظى لان هذا يسبب لها نقص تقصير في اه نفقتها وكسوتها يحصل مشاكل فالامور الاربعة محل خلاف لكن الامر الاول وهو مسألة الدين هذا محل الجماع بين اهل العلم نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم اكفاء بعض والموالي بعظهم اكفاء بعظ الا حائكا او حجاما رواه الحاكم في اسناده راو لم يسم واستنكره ابو حاتم وله واستنكره ابو حاتم وله شاهد عند البزار عن معاذ ابن جبل بسند منقطع هذا الحديث فيه ان العرب بعضهم اكفاء اللباس فهو يدل على اعتبار النسب يدل على اعتبار النسب فلا تزوج العربية من من الموالي ولا يتزوج العربي من المواد على ظهر الحديث ولكن الحديث فيه مقام كما سمعتم في رون يسمى مجهول ومن جهلت عينه لم تعرف عتالته. وايضا قال فيه الحاء قال فيه ابو حاتم الرازي قال فيه انه منكر منكر هو ما خالف الاحاديث صحيحة ولا اشاهد عند البزار فيه انقطاع. والمنقطع هو ما سقط راو من وسط سنده ما سقط راوون من وسط لان السقوط الراوي ان كان من اول السنة فهذا هو المعلق وان كان من اهل الشلات فهذا هو المرسل وان كان من وسط السلف فهذا هو المنتظر وان كان سقط من وسط السند راويان فاكثر فهذا هو المعضل سلاحات عند المحببين. المهم ان هذا الحديث ايه مقالات توهم الاحتجاز به. لكنه لو صح انه يدل على الكفاءة بالنسب ولكن في الواقع الذي حصل من في الحديث الذي بعد الحديث الذي بعد للرسول صلى الله عليه وسلم امر هاطمة بنت قيس ان تتزوج بمسامر الليل. وهو مولى كذلك بلال رضي الله عنه تزوج من اخت عبدالرحمن بن عوف وعمر رضي الله عنه عرض حفصة بنته حفصة على سلمان الفارسي وغير عربي وبلال غير عربي واسامة ابن زيد اصله عربي ولكنه عتيق ابوه زيد ابن حارثة مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبره صلى الله عليه وسلم هو ابنه يكون مولى للرسول صلى الله عليه وسلم ومع هذا زوجه فاطمة بنت وهي قرشية زوجه الباطل قيس وهي قرشية. دل على عدم الاعتبار كفاءة النفس ولكن الذين قالوا النسب يقولون هذا لا يمنع عن الصحة صحة العقل. ولكن يبقى الخيار لمن لم يرضى به فله الاصل اما العقد فانه صحيح لكنه صحيح قابل للبحث لازالة الضرر ازالة الضرر عنه عن الناس ازالة النزاع ايضا وترى الفتنة. نعم وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انكحي اسامة رواه مسلم اه طلقها زوجها فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره انه خطبها معاوية بن ابي سفيان قطع لها ابو جهيل فقال لها صلى الله عليه وسلم اما معاوية فصعلوك لا مال له واما ابو جهل فلا يضع العصا عن عاتبه انكحي اسامة ابنتي فتزوج اسم الوسام واسامة مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يد المولى للرسول صلى الله عليه وسلم وهي قرشية لا اعتبار للمسجد الله تعالى يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم فيبقى الامر ان العقد يصح لكن بعض العلماء او كثير من العلماء يقولون يبقى الخيار لمن لم يرضى بهذا العرب الزوجة او وليها لا وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة انكحوا ابا هند وانكثوا اليه وكان حجاما. رواه ابو داوود والحاكم ابو نعم. هذا ابو هند هذا والحجابة والحجابة مص الدم لاجل العلاج وهذي حرفة فيها دلالة لان مص الدم فيه دلالة تطاير الدم الى حلقه بالحجاب ولذلك وردت في الصحيح ايضا انه يفطر الحاكم والمأجور اذا كان صائم الحجامة اه حرفة دنيئة اكثر ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم امر بني زيارة من الانصار وهم من احصان او صاروا من قحطان جنبي العرب اصول العرب ومع انس امرهم ان ينكحوا ابائهم قال يلتفتوا اليه يزودونه ويتزودون منه فدل هذا على انه لا اعتبار بالنسب ما دام عنه الزوج يتقي الله سبحانه وتعالى والدين موجود الله جل وعلا يقول ان اسراركم عند الله اتقان ان الله عليم خبير فهذا الحديث والذي قبله آآ يدلان على عدم صحة الحديث السابق العرب آآ اكثرهم بعضهم لبعض الموالد بعضهم راتب الموانئ هنا الذين ينهدوا نسبهم من العجب يعني ليسوا من اصول العرب ليس يقول من اصول العرب وانما ينحدر نسبهم من الاعادي. هؤلاء هم الموالي نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت غيرت بريرة على زوجها حين اعتقت. متفق عليه في حديث طويل. ولمسلم عنها رضي الله عنها ان كان عبده وفي رواية عنها كان حرا والاول اثبت. وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند البخاري انه كان عبد هذه جريرة كانت امة عند بعض الانصار تزوجها من بالعكس ثم انها كاتبت اهلها اي السيادة على مال تتبعه اليه وتعمل وجاءت الى عائشة رضي الله عنها فاطلب منها المساعدة عائشة عرضت عليها انها تتبع كل دين الكتابة ويكون ولاؤها له ولاؤها يعني ميراثها له فذهبت اليه واخبرتهم فابوا لا يكون الولاء لهم رد النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال انما الولاء انما الولاء لمن اعتق هذه القصة بريئة وكان زوجها ممنوع فلما عتقت صارت هي حرة زوجها مكروه النبي صلى الله عليه وسلم جعل له خيارا ان شاءت ان تبقى ما عدوك يا هو رفيق وان شاءت ان تفسخ فاختارت نفسها فدل هذا على على تغيير الامل اذا عتقت وهي تحت مملوء اذا عتقت وهي تحتمل فدل على كفاءة الحرية على الكفاءة والحرية. فاذا لم توجد الكفاءة بالحرية فان للمرأة لان النبي صلى الله عليه وسلم خير فجرا واختلفت الرواية هل زوجها كان حرا او كان رقيقا. الصحيح انه كان رفيقا انه كان رقيقا هذا هو الصحيح وهي الشعارات الحرة ولذلك غيرها النبي صلى الله عليه وسلم لانه لو كان حرا وهي عفوا قد صارت حرة لن يحصل اختلاف ليس انما تطهيرها يدل على على تفاوت الكفاءة بينها وبين الزوجين واسم زوجها مقيم فلما قدرت انا زوجي ويحبها جدا وكان يتعرض لها في سفر المدينة ويبكي بكاء شديدا على غرار ومع هذا حيرها النبي صلى الله عليه وسلم كفى عندها على انها تبقى فابت على ان كان تأمرني يا رسول الله قال له لا اريد اختارت نفسها الحاصل ان قصة كبيرة تدل على الكفاءة بالحرية انه اعتبر وانها توجب الخيار نعم وعن الضحاك ابن فيروز الديلمي عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اني اسلمت تحت يا اختان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق ايتهما شئت. ايتهما شئت. رواه احمد لدول اربعة الا النسائي وصححه ابن حبان والدار قطني والبيهقي واعله البخاري نعم هذا حديث ضحاك بن فيروز الضحاك تابعي وابوه فيروز صحابي كان من مسلما في اليمن وهو الذي قتل الاسود العنسي الشذاب الذي ادعى النبوة قتله فيروز الديلمي رضي الله عنه وكان اصله فارسيا. كان اصله من ديلم وهي قبيلة قبائل الفرس او العجم جاء الى اليمن والسلطنة سوف يذهب اليمن الى ولما جاء بعث النبي صلى الله عليه وسلم هداه الله للاسلام فاسلم اجرى الله على يديه قتل الاسود العلشي الذي على النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لا هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه مفرومة له رضي الله عنه ابنه الضحاك هو يروي عن ابيه فيروس بينما لانه اسلم وستروا اختاه على تركيا ما يفرقون بينهم الانبهاء تزوج الاخوات وتزوج العمة على اه على تلك اخيها وتزوج الخالة على بنت اختها ما عندهم في الانسحاب ما عندهم قواعد فلذلك تزوج الاخت الله جل وعلا حرم الزواج الا ما قد سلف فجاء فيروز رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره انه اسلم وتحته فخيره النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يختاره واحدة منهم او يفارق الاخرى هذا فيه ان ان الكافر اذا اسلم وتحته اختاه او من يحرم الجمع بينهما من المرأة وعمتها او المرأة وخالتها اذا اسلم فانه يخير يختار منهما ما شاء ويفارق الاخرى وهذا التصحيح هذا تصحيح للنكاح نعم وعن سالم هذا يدخل تحت قول المصنف الخيار. هذا يدخل بالخيار. نعم وعن سالم عن ابيه رضي الله عنه ان غيلان ابن سلمة اسلم وله عشر نسوة فاسلمن معه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخير منهن اربعا. رواه احمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وعله البخاري وابو زرعة وابو حاتم. وهذا ايضا في مسألة الخيانة ان غيلان من سالم الثقفي اسلم فاستوعبتوا عشر من النسا كانوا في الجاهلية لا يتخيلون بعدد في الزواج فيتزوج الواحد منهم العدد الكبير من النساء لانهم كانوا يضربون النساء يظلمون المرأة يحلفون في حقها ومن ذلك هذا العمل ان الواحد يتزوج عادة كثيرا من النساء فالله جل وعلا قصر التعدد على ارض انفقوا ما قال لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع ايخزوا الا تعدلوا فواحد فقصر المسلم الحر على هو العبد على اثنتين من المسلمين فلما اسلما والا ثقافي وتحته عشر خيره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اختر منهن اربعة وفارق البواقي وهذا التصحيح لما كان في الجاهلية نعم وعن ابن عباس قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على ابي العاص ابن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الاول ولم يحدث نكاحا. رواه احمد والاربعة الا النسائي. وصححه احمد والحاكم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي العاص بنكاح جديد قال الترمذي حديث ابن ابن عباس اجود اسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب هذا في قضية اه الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجها بالعاصي وهي في مسألة ما اذا اسلمت المرأة رجل ثابت فان هذا العاصم ابن ظمير كان كافرا وقد تزوج من زينة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم اكبر بنات الرسول صلى الله عليه وسلم ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اسلمت بناته منهن دينا فلم تبقى مع العاصي ابن ربيع وهاجرت مع ابيها مع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة وقتل العاصي ابو العاص ابن الربيع في مكة ثم انه اسر في غزوة بدر كان من الازهر رتبته زينب مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وفك اصله عاد الى مكة ثم رد الودائع التي عنده لاهل مكة ثم رجع الى المدينة واعلن اسلامه اعلنت اسلامه بعد ست سنين من اسلام زينب بعد من اسلام زينب فردها النبي صلى الله عليه وسلم اليه قدها ليه بعد ست سنين هذا مشكل جدا لان المتقرر عند العلماء الناس الكابرين ان اسلما معا النكاح باق حين اسلم بلحظة واحدة النساء يكون باقيا واما اذا اسلم احدهما وبقي الاخر على الكفر فانه يفرق بينهم قوله تعالى فلا ترجعن الى الكفار لا هم يحلون لهم ولا هم يحلون لهم. فلقوله تعالى ولا تمسكوا فيصل الكوادر في فرق بينهما اذا اسلم احدهما وبقي الاخر على الكفر يفرق بينهما وينتظر فان اسلم الاخر قبل ان تنقضي العدة فانهما يعودان الى نكاحهما ان اسلم الاخر قبل ان تنطوي العدة فانهما يعودان الى النساء اما اذا لم يسلم الاخر الا بعد نهاية العدة فانه فانه لا لا يعودان للنكاح الاول عقد جديد انا المتفرج عند اهل العلم يعودان بعقد جديد حديث او قصة زينب مشكل لان دين اسلامها واسلام ست سنين معناه خرجت من العلم ومع هذا ردها النبي صلى الله عليه وسلم اليه بدون عرض بل بالعقد الاول هذا يختلف عن القاعدة التي مررها اهل العلم فما الجواب عن هذا قال بعضهم لعل زينب بقيت بالعزة لان يعني تأخر عنها الحيض عن المرأة مدة فتبقى في عزة الى ان يعود الحيض وتعتز به. فربما الذي ارتفع حيضه في هذه المدة فبقيت العدة واسلم زوجها وهي في البيت الاحتمال والله اعلم ولكن هذا ما عليه دليل والقول الثاني وهو الذي ايده الامام شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم كما في زاد المعاز انه اذا اسلم الزوج الاخر في العزة يعودان الى النزاع كما قرر العلماء اما اليتها في العدة ولم يسلم مثل ثابت الذي بقي على الكفر انتهت العزة الزوج الكافر والمرأة مسلمة وانتهت العدة قال ابن القيم النكاح لا يأخذ لكن يكون لها الخيار ان شاءت تزوجت وان شاءت انتظر الى ان يأتي زوجها. كما حصل ذو زينب فانها انتظرت ولم تتزوج ارجع للنبي صلى الله عليه وسلم اليه فهو يخالف الجمهور ابن القيم يخالف الجمهور في ان النساء لا ينتهي بنهاية العدة ولكن يبقى الخيار للزوجة ان اسلم زوجها رجعت اليه وان ارادت ان تتزوج فلها معنى. ولا تنتظر هذا هو الذي حصل من زينة وهذا القول قريب جدا مفصول الحديث ويزول به الاشكال لكن الجمهور على خلاف هذا ولهذا يقول الترمذي كما سمعتم ان حديث ابن عباس اصح اوردها بدون عقد جديد وحديث عمرو بن شعيب عليهم عمل عند اهل العلم او انه انتهت العدة فلا ترد اليه الا بعقد جديد عليه العمل عند اهل العلم فالمسألة فيها اشكال لا شك نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله اني كنت اسلمت وعلمت في اسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الاخر وردها الى زوجها الاول. رواه احمد وابو داوود وابن مواجه وصححه ابن حبان والحاكم هذا الحديث انا في نفس القضية اذا اسلم اذا اسلمت الزوجة وتأخر اسلام زوجها تأخر اسلام زوجها فانها ظاهر هذا الحديث انه اذا اسلم ترد اليه مطلقا سواء في العدة او بعد العلم الحديث هذا مطلق لا فجر هل هو اسلم وهي في الردة او اسلم بعد نهاية العدة بل قال هي عاجبة الاسلام وتزوجك وهي تعلم انه اسلم. ردها النبي صلى الله عليه وسلم الى زوجها الاول انا مستمع انه اسلم في اثناء العدة يقول العباس اذا تزوجت بابناء العدة قبل ان يسند زوجها لكن اذا كان هذا ما وقع الا بعد نهاية العدة فهذا محل الاسلام فان كان بعد نهاية العدة فهو يشبه حديث ابي العاص الا الربيع الحديث هذا مجمل في الحقيقة الاحمد يحتمل غسل مية في العدة فيكون زواجها من الاول باطل ولذلك نزع الرسول صلى الله عليه وسلم من زولها الثالث يعني الزواج باطل ويحسب انه مات العدة فيكون شبيها بقصة مع زوجها ابي العاص فيدل على انه حتى ولو كان في العدة فانها ترجع الى جنبها الاول لكن هذا يرسل على كلام ابن القيم ابن القيم يقول لها الخيار لها ان تتجول والحديث يدل على ان الرسول نزع من الزول فدل على انه ما لك خيار الحديث هذا هو الحكم لا وعن زيد وعن زيد بن كعب بن عجرة عن ابيه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار. هذا في العلوم العلوم في النساء. الحديث هذا هو الذي بعد العيوب في النساء وهي تثبت الخيار. تثبت الخيارات اذا كان في احد الزوجين عيب لم يعلم به الزوج الاخر عند العقل فله خيار والعلوم كثيرة منها ما هو خاص بالرجل للمرأة ومنها ما هو مشترك بين الاثنين لا تكلها تثبت الخياط لمن لم يعلم من الزوجين بعين صاحبه عند العقد من العلوم البرص ومن العيوب العلا التي تكون بالزوج ومن العيوب في الزوجة والعفن وغير ذلك من العيوب التي تمنع النساء او تكرم تكره احد الزوجين للاخر. تنفذ العيوب تثبت الخيار للزوجين نعم وعن زيد بن كعب بن عجرة عن ابيه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشفها بياضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالبث ثيابك والحقي والحقي باهلك. نعم. وامرناها بالصداق. رواه الحاكم وفي اسناده جميل ابن زيد وهو مجهول واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا اولا كله اختلف في شيخ راوي اختلافا كثيرا تارة على دينه تارة عن فلان وتارة عن فلان هذه العلة والثانية ان للحديث ايضا فيه راو مجهول يرون مسئول والراوي اذا كان مجهولا هذا قتل بالسم لان المسؤول لا تعرف عدالته لكن فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج العامية امرأة لما دخل بها وضعت ثيابها كما يحدث بين الزوجين رأى صلى الله عليه وسلم في كشفها يعني في جنبها بياضا يعني باصا بياض يعني الباص فقال لها عدتي ثيابك زيادتي والحقي زيادة. وامرنا بالصدق هذا فيه دليل على اثبات الخيار بالبرص لانه عيب اذا لم يعلم به اذا لم يعلم به الطرف الاخر فيقول هذا عنده البرص من العيوب التي لمن لم يعلم به ودل ايضا على ان الصداقة يتكرر في الدخول. لان الرسول دخل فيها ووضع ثياب عنده فاذا دخل الزوج بزوجته ورأى منها ما لا يراه بين الزوج فانه يتقرب لها المرأة لما استحل منها قالوا ويرجع به على مظهره المهر يكون لها بما استحل منها ويرجع به على من بهذه الزوجة ولم يبين له العلم الذي فيه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف ما ما تابع مسألة الصلاة لا بالصداقة ولا المتابع القضية لكن قالوا اذا كان قد غره الخاطب او اضع وليها ولم يبين له فانه يضمن له المرض الذي ضاع عليه نعم وعن سعيد بن المسيب شاهد من الحديث ان ان البرص عيب يصور الفجر لمن لم يعلم به. نعم وعن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ايما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصا او مجنونة او مجنومة فلها الصداق بمسيسه اياها وهو له على من غره منه اخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن ابي شيبة ورجاله ثقات هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه. رواه القضاء به عمر رضي الله عنه رواه سعيد ابن المسيب وهو في سنن سعيد بن منصور ان عمر رضي الله عنه قال من تزوج امرأة وفيها مرض او جنون فان لها الصداقة مما استحلل المرجع ويرجع به على منبر. هذا كما سبق ان البرص عيب لمن لم يعلم به ولكن يتقرب الصداق للمرأة بما تحلل تركها. ويرجع فيه على ها وفيها قرن قرن وبها قرن وبها قرن يعني يعني برص او او خرج. والقرن ورق يكون في فرج المرأة. القرار ورم يكون في فرج المرأة يمنع من دمائها هذا عيب. اذا كان وجد في المرأة قرنا فله الاصل ولكن يكون لها حلل ويرجع به على منبرها كما قال عمر صلى الله عليه نعم ومن طريق سعيد ابن المسيب ايضا قال قضى عمر رضي الله عنه بالعنين ان يؤجل سنة ورجاله ثقات هذا من العيوب الخاصة الخبر هذا من العيوب الخاصة بالمرأة واما العلة فهي من العيوب الخاصة بالرجل علوم خاصة بالرد والعلميين هو الذي لا يقدر على الوقف العلمي هو الذي لا يقدر على الوصل ولا ينتشر نفعه هذا قضى عمر رضي الله عنه هذا عيب. هذا عيب لان لان من اعظم مقاصد النكاح الاستمتاع واعفاف اعفاف الزوجين احدهما بالآخر قال صلى الله عليه وسلم الشباب استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه غض للبصر واحصن للفرج المقصود الاعظم من النكاح هو الزوج عن الوقوع في الفاحشة. فاذا كان الزوج عندينا لم تحصل للمرأة لم يحصل للمرأة المقصود الاعظم من الزواج فهذا يؤجل سلف قضى عمر بانه يؤجل سنة لعله يتغير حاله لعله حتى تمر عليه الفصول الاربعة فصول السلف الاربعة لان بعض الناس قد يذكر في بعض القصور وينشط في بعضها فاذا عدت الى سنة اثنا عشر شهر ومرت عليه الاصول الاربعة ولم يتغير دل على انه ليس فيه شر ليس فيه قدرة على الاجتماع وهذا يوجد بالمرأة فلها الخيار بعد السنة يكون لها الخيار من شأن تبقى معه وان شاء فسقت درءا للضرر عنها لا ذو عشرة النساء فضيلة الشيخ اذا عقد الولي للثيب دون علمها ثم مات احد الزوجين فهل يثبت الارث عقد الولي نعم دون ان يأخذ اذنها وايضا دون ان يأخذ لله ورضاه هذه العمليات لا الخيار لكن اذا مات الزوج وهي لم تخشأ فلا عليها العدة عليها العدة ولها النيران اما ان بسقت قبل ان يموت الزوج انتهى الامر. نعم فضيلة الشيخ هل يدخل في عدم التكافؤ في الحرفة تزويج المرأة من لاعبي كرة مثلا نعم اللعب وفيه ايضا عنها مدد طويلة اه مشاهد او مشاركة مباريات عليها ضرر منها. اذا لم تعلم اما اذا كانت عالمة قدمت عليه تعلم هذا ليس لها خيار لا فضيلة الشيخ لو طرأ البرص على احد الزوجين بعد الزواج بمدة هل لاحدهما الخيار؟ لا ليس له صورة الا كانوا يتزوجون صحيحهم صحيح او هي صحيحة بعد ذلك لان العقد تم صحيحا لازما وهذا شيء في قضاء الله وقدره ليس له ولكن اذا لم يرظى بها لم يطلق. اذا كان ما يرظى ولا ويكره بقاءها معه ويطلقها او في ايضا تبررت من بقائها معك تطلب الخلع تخترع منه اطلب منكم فاذا رضيوا قل قال جل وعلا ولا تأخذ ما اتيت منهن شيء. الا ان يخاف الا يقيم عهود الله. اي خفته الا يديم حدود الله فلا جناح عليهما ايه بقى جت بايه؟ فاذا قرأ البرص الزوجة فلهم ان يطلقها ان شاء وان قرأ البرص في الزوج وكرهته فلها ان تطلب المقانعة منه فضيلة الشيخ اذا تم الفراق بالفسخ هل على المرأة عدة؟ هل؟ على المرأة عدة المرأة ايش؟ عدة. نعم. اي نعم. العدة تجد بكل انواعها بكل انواع المعروقات اذا كان بعد الدخول الدخول مسحت باب الدخول فلها عليها العلم اما اذا كان الفس قبل الدخول ليس عليه ذلك. مثل الطلاق لو طلقها قبل الدخول ليس على الاعداء يا ايها الذين امنوا اذا فتحتم المؤمنات ان طلقتموهن من قبل ان تمسون فما لكم عليهن من عندكم نعم فضيلة الشيخ اذا تم عقد الفاسق على العفيفة هل يصح العقد مع الحرم على العفيفة. نعم. هل يصح العقد مع الحرمة اصح العقد لكن يكون الخياط لان الفاسق مسلم ما هو بكافر فاسق مسلم فيصلح عقله على المستجعلة الملتزمة يصح عقده على الملتزمة لكن يبقى له قيام هل هذا عيب عيب في الدين اللجان الزاني هذا كما قال الله تعالى الزاني لا يقف الا زانية ونصف والزاني الزانية لا الا زان او الزانيس لا يفلحها الا زان او رسل لا تقيم العفيفة معه وكذلك العبيد لا يقيم مع الثاني اما الفسق اليه الزنا فهذا ذهب خيار. نعم فضيلة الشيخ حديث ابن عباس في المرأة التي تزوجت وردها النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه اشكال ولا يعارض بالحديث الذي قبله حديث زينب لان حديث ابن عباس ضعيف والله اعلم هذا بين انه ما يحتاج تكرار. نعم. فضيلة الشيخ نعم. الا هل من لا نسب له يسمى مولى؟ ام ان المولى هو المملوك المولى يطلق على العتيق يطلق على العتيق ويطلق ايضا على اه من ليس من العرب من ليس من العرب نعم فضيلة الشيخ يوجد من الاباء من يقوم بقسمة التركة قبل وفاته هل عمله هذا صحيح وان كان غير صحيح فهل للاولاد الذين قام والدهم بالقسمة قبل موته ان يعيدوها بعد وفاته العلوم يعني هي المحكمة المسألة الاولى فيها ان المحكمة تنظر فيها. نعم فضيلة الشيخ انتشرت في هذه الايام قيام بعظ محطات البنزين باعطاء الزبون عند تعبئة البنزين باربعين ريال مثلا لتر او اربعين لتر كرتون مناديل مجاني فما حكم عملهم هذا؟ وما حكم اخذ المنديل حتى اصبحنا نذهب اليهم ونترك الاخرين الذين لا يعطون مناديل العمل لا يجوز لانه فيه اضرار من اصحاب المحطات الاخرى هذه المنصات الاخرى تضرروا بان هذا الذي يجعل جوائز يصرف الزباين عنها وانتم تعلمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان تلقي الجلالة نهى عن ما يضرب بالمسلمين هذا العمل لا يجوز. لا يجوز لصاحب المحطة انه يعمل او صاحب الدكان او صاحب المتجر انه يعمل هذه الحوادث لانه يضرب الناس يصف الزباين عنهم ولان اللي يجهز هذه الجوائز يأخذ هذا غير مقابل يأخذها بغير مخالفة هذا يدخل الاموال واموال الناس بالباطل فالعمل لا يجوز وقد صدرت فيه فتاوى من المهنة الدائمة صدر به قرار من هيئة كبار العلماء منع الجوائز التجارية هذه لما تجلبه من الاضرار وغسل الاموال بالباطل وغير ذلك من المحاريب واجب على المسلمين ان تكون معاملتهم نزيهة ويكون التآخي بينهم ولا يضر بعضهم ببعض هنا فضيلة الشيخ هل يصح عقد ولد الزنا على الشريفة العفيفة هذا من جهة النشر ضرر من جهة النشر فالصحة يفرح ما دام انه مسلم متمسك بدينه يصح لكن تبقى الخيار لمن لم يرضى بهذا العقد. ان شاء الله ولا العمل صحيح على بين فيه مسألة الكفاءة بين الاسلام. نعم فضيلة الشيخ هل رائحة الفم الكريهة للمرأة يعد عيبا في الزوج او الزوجة؟ لا شك ان هذا من اعظم العيوب البقرة البقر هذا من من العلوم فاذا كان في احد الزوجين البقر على الاخر له خيار نعم فضيلة الشيخ بعض الناس لا يرضى ان يزوج ابنته مما يسمى بخضير من قبيل قال لها اصل في الشرع الجمعة رصدتم القاعدة ان العقد ما دام انه مسلم العقل يصل لكن يبقى الخيار لمن لم يرظى منه من اوليائها او هي الى لم ترضى الخيار لازالة الله اما العقل فانه يصبر بحيث انه اذا رضوا صحيح شاري المفعول نعم فضيلة الشيخ بالنسبة للعيب الذي في المرأة كالقرن كيف يأخذ الزوج مهره ممن ظره وهذا امر لا لاحد معرفة معرفته الا المرأة تعرض على النساء عيوب النساء تعرض تعرض على النساء. فاذا قررنا ان فيها عيب فيثبت هذا الخيار نبالغ لا تزوج امرأة على الناس فيها عفا ربيع قال تقرر هذا وقررت النساء من هذه المرأة فيها هذا العلم نعم فضيلة الشيخ رجل اشترط على زوجته ان ليس لها شيء من الميراث رجل اشترط على زوجته ان ليس لها شيء من الميراث حلالا ويمنع حكم من الاحكام الشرعية. لا يجوز هذا الشرع. نعم فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يراه لكن اذا تقرر الميراث وثبت بعد الوفاة فليصاحبه يتنازل عنه ما يخالف احدهم يتنازل عنه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الميراث الفاسد والاخلاق ولا يجوز. نعم فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل اترجة الحديث ما معنى الاترجة يسمون العوام رائحته طيبة وبعضه حلو طيب يجتمع فيه وصفة حلاوة المؤمن الذي يقرأ القرآن ويجتمع فيه الايمان والايمان فيه حلاوة والله الحياة الطيبة وهي قراءة القرآن. نعم فضيلة الشيخ اذا طلقت المرأة وحيضها مضطرب فمرة يجلس اربعة اشهر وبعض الاحيان يأتي بعد شهرين فكيف تكون عدة هذه المرأة؟ هذا مناصح ما دامنا صحيح فانه لابد سواء كانت منتظمة او من الطريق داود للمرور ثلاثة ايام والمطلقات يتربصن في انفسهن فلا تتقوه. فماذا بالحيظ؟ موجود ولو كان يتأخر اين لا تخرج من العدة حتى تحيض ثلاث اما اذا كان شيئا مرتفعا عنها ولا يعود ابدا ميؤوس منه ان تكون صغيرة او او بالغة سن الياس فهذه تحدث بثلاثة اشهر والذي ليس من الرحيل من نسائكم يغتبتم فإن ثلاثة اشهر ولا اذن. تكون الاشهر مقام الشيخ الثلاث نعم فضيلة الشيخ ما حكم قول المصلي عند قراءة امامه لقوله تعالى اليس الله باحكم الحاكمين؟ بلى. وهل ثبتت بحديث صحيح لا هذا ما يقال لانه ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي ورد في ذلك هاي مثل هذا نعم فضيلة الشيخ كيف نجمع بين حديث فاطمة بنت قيس والامر بان تعتد عند ابن ام مكتوم لانه اعمى وحديث افهم يا وان انت ما يقولون حديثة هذا صحيح والا تعارض بين طريق صحيح وحديث ضعيف. نعم. فضيلة الشيخ من قال ان ذبيحة تارك الصلاة اخبث من ذبيحة اهل الكتاب فهل هذا الكلام يدل على ان ذبيحة اهل الكتاب خبيثة كلام جابر ما هو بكلام عالم ذبيحة اهل الكتاب مباحة وطيبة للخبيثة اما الذبيحة الثانية لانه الكافر مرتد امين الاسلام. فلا مقارنة بين التي احلها الله الذي حرم الله ذبيحته نعم فضيلة الشيخ كيف تعتد المرأة اذا طلقت وهي في النفاس تستقبل تستقبل ثلاث ايام بعد فما بين طلقت يا ابنائي هل خلقت عند الجمهور يقع الطلاق لكن ما تحسد هذه الحيض قال ثلاث حيض بعد هذه الحيضة التي كلقت فيها. نعم فضيلة الشيخ اذا طاق المحرم وسعى ثم لبس قبل ان يحلق فما الواجب عليه الواجب عليه انه يخلع اذا علم او ذكر ثم يباشر بخلع الزياد واعادة ملابس الاحرام ثم ويعذر بالنسيان او بالجهل. نعم وكذلك اذا جامع زوجته قبل الحلق وبعد الطواف والسعي عمرة صحيحة لكن يجبر ما حصل بذنب يكون عليه ذنب اذا جامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق عمرته لا ويكون عليه فدية يكون عليه لانه ارتكب محظورا نعم فضيلة الشيخ هل يجوز التزوج من النساء التي يتهمنا بانهن بنات زنا والعياذ بالله مع ان بعضهن قد تكون حافظة للقرآن السلام عليها اذا كانت هي ملتزمة بدينها امرأة طيبة فلا بأس بالزواج فضيلة الشيخ بل ورد سلام واحد في الصلاة ورد لكن الاكثر والذي عليه جماهير اهل العلم ان التسليم تسليم الان في الصحيح نعم فضيلة الشيخ متى يبدأ الخيار في عقد النكاح؟ بعد العقد ام قبله؟ وهل زواج الاسود من البيظاء او العكس جبر فيه الخيار انما لان الاسود بين وهو الزوج بينه يدخل على بصيرة اليس فيه ضرر؟ ليس فيه نعم فضيلة الشيخ اذا كتب الرجل في ورقة طلاق امرأته فهو لم ينطق بلسانه وقال اني لم ارد طلاقها ولكني كتبتها تخويفا لها فهل يقع هذا الطلاق كان هذا شيء واقع واقعة عين حادثة للمحكمة بالنظر لهذا نعم فضيلة الشيخ ما حكم استخدام او شراء الحيوانات المحنطة مع العلم انه لا يعلقها وانما يضعها للزينة. لا يجوز هذا المعلقة هي النجسة. الا يجوز ثمنها حرام فمنها حرام شرائها حرام ولا يجوز زعلا في البيت انها جير نجسة. نعم فضيلة الشيخ كم ردة الموطوءة وطأ شبهة اذا كانت موضوعة للشبهة تستبرى بك ايضا. نعم. هذا الصحيح. نعم. فضيلة الشيخ التفات المؤذن للهيألة هل يبقى اذا التفت للحيالة الاولى؟ حتى يتم الثانية من نفس الجهة ام يعود لحاله ثم يلتفت مرة اخرى وما الحكم الان في الالتفات مع وجود المكبرات الحكومة مع وجود المكبرات عملا بالسنة. واما في الالتفات اكبارا للجهات نعم كانت حيعلت الاولى ومع ذلك وكذلك يمين الوسيمة يمينا شمالا مع كل الحياة نعم فضيلة الشيخ اذا تقدم اخي لزواج وهو مبتلى بالتدخين وسترت عليه عند اهل الزوجة هل هذا يجوز لا هذا ما يجوز هذا غير واذا علمت الزوجة انه مدخن ولم تخبر بذلك يكون لها وفرر بين. نعم ويؤثر عليها وعلى اولادها المدخن هذا عيب وجاء بعد المعصية وقالت نعم. فضيلة الشيخ ما حكم الصلاة على الميت بعد العصر بعد الدفن الصلاة على جنازة واستثناء لا تمنع وقت النهي الا عند قيام الشمس فقط اما بعد العصر او بعد الفريض لا مانع سواء على القبر ولا على نعم فضيلة الشيخ بالنسبة للمرأة القرناء دخل بها الرجل وهو لا يدري عن ذلك وحملت وانجبت وهو يستمتع بها وهي على حالها ولا يعلم بهذا العيب. فماذا يفعل هل يطلقها ام يمسكها هذه القضية تحتاج الى نظر القضايا الواقعة لن تسألون عنها نحن نشرح فقط يلا فضيلة الشيخ ما حكم المرور بين صفوف المصلين؟ وهل سترة الامام؟ شعره ما حكم المرور بين صفوف المصلين وهل سترة الامام سترة لهما؟ نعم. يجوز المرور امام المصلين لان سترة الامام تكفي كثرة الامام سترة لمن خلفه وقد مر عبد الله بن عباس على على الحمار على حمارة بين امام الصخور في ديننا والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي لاصحابه ولم ينكر عليهم فدل على ان المأموم سترته سترة المعروف لا يجوز المرور بين يديه. نعم فضيلة الشيخ اذا كان جاري لا يصلي. نعم. اذا كان جاري لا يصلي. نعم. وعنده بعض المنكرات ونصحته المرة الاولى هل يكفي؟ واعذر عند الله الى نصحته ولم يقبل انت اديت ما عليك. ولكن يبقى بلغ عنه الهيئات. بلغ عنه مراكز البيع كان يجاهد بالمنكر اذا كان يؤذي جيرانه باصوات الاغاني والمزامير هذه منكرات واذى للناس يبلغ عنه آآ اهل الحسبة ومراكز الهيئة لاحضار الاخذ على ايه؟ ومنهج دعاء المنكرات نعم فضيلة الشيخ كم المدة التي يصلى عليها بعد الدفن الفقهاء ينظرون الى شهر صلى على القبر الاشجار ولكن الصحيح انه