﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس مائة وواحد وعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:17.550 --> 00:00:39.400
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث اليكم في هذه الحلقة عن احكام الوقف في الاسلام

3
00:00:40.150 --> 00:01:02.050
من حيث تعريفه وحكمه وما يتبع ذلك من احكام فالوقف هو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة المراد بالاصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والدكاكين والبساتين ونحوها والمراد بالمنفعة

4
00:01:02.250 --> 00:01:21.900
الغلة الناتجة عن ذلك الاصل كالثمرة والاجرة وسكن الدار ونحو ذلك وحكم الوقف انه قربة مستحب في الاسلام. الدليل على ذلك السنة الصحيحة وفي الصحيحين ان عمر رضي الله عنه

5
00:01:22.350 --> 00:01:40.650
قال يا رسول الله اني اصبت مالا بخير لم اصب قط مالا انفس عندي منه اما تأمرني فيه؟ قال ان شئت حبست اصله وتصدقت به غير انه لا يباع اصله ولا يوهب ولا يورث

6
00:01:41.050 --> 00:02:00.400
وتصدق به عمر للفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث

7
00:02:00.900 --> 00:02:19.850
صدقة جارية او علمي ينتفع به من بعده او ولد صالح يدعو له المراد بالصدقة الجارية الوقف وقال جابر لم يكن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة الا وقف

8
00:02:20.150 --> 00:02:42.100
وقال القرطبي رحمه الله لا خلاف بين الائمة في تحبيس القناطر والمساجد واختلفوا في غير ذلك ويشترط ان يكون الواقف جائز التصرف بان يكون بالغا فرا رشيدا لا يصح الوقف من الصغير والسفيه والمملوك

9
00:02:42.400 --> 00:03:07.150
وينعقد الوقف باحد امرين الامر الاول القول الدال على الوقف كأن يقول وقفت هذا المكان او جعلته مسجدا الامر الثاني الفعل الدال على الوقف بعرف الناس كمن جعل داره مسجدا واذنا للناس في الصلاة فيه اذنا عاما

10
00:03:07.700 --> 00:03:31.150
او جعل ارضه مقبرة واذن للناس في الدفن فيها والفاظ التوقيف قسمان الفاظ صريحة كأن يقول وقفت وحبست وسبلت وسميت هذه الالفاظ صريحة لانها لا تحتمل غير الوقف ومتى اتى بصيغة منها

11
00:03:31.400 --> 00:03:53.700
صار وقفا من غير انضمام امر زائد اليها والقسم الثاني الفاظ كناية ان يقول تصدقت وحرمت وابدت سميت هذه الالفاظ كناية لانها تحتمل معنى الوقف وتحتمل غيره فمتى تلفظ بواحد من هذه الالفاظ

12
00:03:54.150 --> 00:04:13.350
اشترط اقتران نية الوقف معه او اقتران احد الالفاظ الصريحة او الباقي من الفاظ الكناية معه ان يقول تصدقت بكذا صدقة موقوفة او صدقة محبسة او صدقة مسبلة او محرمة او مؤبدة

13
00:04:13.650 --> 00:04:32.800
او اقتران لفظ الكناية بحكم الوقف ان يقول تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث ويشترط لصحة الوقف ستة شروط وهي اولا ان يكون الواقف جائز التصرف كما تقدم ثانيا

14
00:04:33.050 --> 00:04:51.600
ان يكون الموقوف مما ينتفع به انتفاعا مستمرا مع بقاء عينه. فلا يصح وقف ما لا يبقى بعد الانتفاع به كالطعام والشراب ثالثا ان يكون الموقوف معينا فلا يصح وقف غير المعين

15
00:04:51.700 --> 00:05:11.600
كما لو قال وقفت عبدا من عبيدي او بيتا من بيوتي رابعا ان يكون الوقف على بر لان المقصود به التقرب الى الله تعالى كالمساجد والقناطر والمساكين والسقايات وكتب العلم والاقارب

16
00:05:11.900 --> 00:05:28.600
فلا يصح الوقف على غير جهة بر اما لو وقف على معابد الكفار وكتب الزندقة او وقف على الاضرحة لتنويرها او تبخيرها او على سدنتها لان ذلك اعانة على المعصية

17
00:05:29.050 --> 00:05:50.150
خامسا ويشترط لصحة الوقف اذا كان على معين ان يكون ذلك المعين يملك ملكا ثابتا لان الوقف تمليك فلا يصح على من لا يملك كالميت والحيوان سادسا يشترط لصحة الوقف ان يكون منجزا

18
00:05:50.350 --> 00:06:08.950
فلا يصح الوقف المؤقت ولا المعلق الا اذا علقه على موته كأن يقول اذا مت فبيتي وقف على الفقراء لما روى ابو داوود اوصى عمر ان حدث به حدث فان ثمرا

19
00:06:09.150 --> 00:06:28.900
ارضا له صدقة واشتهر ذلك ولم ينكر فكان اجماعا. ويكون الوقف المعلق على الموت من ثلث المال لانه يقول في حكم الوصية حينئذ ايها المستمعون الكرام لانتهاء الوقت نعدكم مواصلة الحديث

20
00:06:29.000 --> 00:06:40.800
في الحلقة القادمة ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته