﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:13.550
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد. هذا يا شيخ آآ الدرس عقود التوريد

2
00:00:13.650 --> 00:00:31.750
في شرح منظومة فقه النوازل عفا الله عن ناظمها وغفر لهم. يقول الناظم غفر الله له يقول والعقد للتوريد في المصنوع احكام الاستصناع فيه روعي اما الذي ما فيه من صناعة فسلم مؤجل البضاعة

3
00:00:31.800 --> 00:00:54.600
عقود التوريد ايش هي عقود التوريد يا شيخ؟ عقد التوريد. يجي هذا صاحب البقالة مثلا ويتعاقد مع الشركة التي تزوده وتورد له على سبيل المثال نقول الحليب خلاص تعال يا شركة الحليب

4
00:00:55.250 --> 00:01:22.800
ابغى اتعاقد معك طيب تخليني بلاش حليب حليب يعني له نظام سهل. خلنا نقول يتعاقد مع شركة تولي تورد له اه اشفي سلعة كذا صلاحيتها يعني طويلة ها   راعي البقالة يا شيخ

5
00:01:23.200 --> 00:01:53.600
نقول والله منبهات. الرز مثلا خلاص تورد له الرز كويس؟ كل يوم نجيبه له رز هو يجي ويتعاقد مع هذا التاجر المورد على انك توفر لي كميات الرز الاتية طيب اه وتوصلها لي في كل مثلا اسبوع تجيب لي الكميات الفلانية

6
00:01:54.650 --> 00:02:12.650
وعقد بين الطرفين تمام متى يتحاسبون؟ ممكن يتحاسبون كاش الان يعطيه الكاش وبعدين يستلم البظايع وممكن وهو غالب وكثير انهم ما يحاسبوا الان تخيل بس بشتري اعطيه حق السنة كلها الان قل له ورد لي

7
00:02:13.300 --> 00:02:31.150
طيب بس اني ابغض من نفسي انه السنة كلها الامور حقي مرتبة والبضائع راح تجي في وقتها وموعدها  فاتعاقد معه لكني لا اسلمه احيانا الا في نهاية المدة ماشي وقد يسلمه في وقت العقد

8
00:02:31.250 --> 00:02:56.150
ايش الاشكال الشرعي في هذا؟ انتوا دارسين الفقه الاشكال الشرعي ان عندنا هاه عقد السلام يشترط فيه قبض احد العوظين ولا لأ؟ اشترط قبض الثمن. تامة. واذا كان بلاش حتى لو مو سلم الان عندنا هذا عقد دين بدين. لانه هذه

9
00:02:56.150 --> 00:03:16.150
بضائع دين في ذمة المورد البائع. والثمن دين في ذمتي. المشتري. اعوذ بالله. فلابد في بيع الدين بالدين طبعا اللي ما درس تشفق ما راح يفهم ايش قصة الدين بدين لكن ارجع ادرس فقه بارك الله فيك لانه ترى من الاشكالات الموجودة اليوم ان بعض الناس انتبهوا الله يرضى

10
00:03:16.150 --> 00:03:34.350
يا ايها المستمعون ولا تزعلون مني. كثير من الناس الذين يدخلون في دراسة المعاملات المالية او الاقتصاد الاسلامي لا يكون عندهم تأصيل جيد في دراسة الفقه المذهبي او الفقه المدون في مدونات الفقهاء

11
00:03:35.500 --> 00:03:57.950
طيب عنده معارف عامة وقواعد عامة واشياء كان لابد انسان بتبغى تدخل تغوص في النوازل لازم يكون دراستك للفقه دراسة جيدة ومتمكنة ومؤصلة تأصيل ممتاز حتى تقدر تتكلم ماشي؟ فنحن نقول في بيع الدين بالدين يشترط قبض احد العوضين وهذا محل اتفاق ترى حكى الاجماع عليه

12
00:03:58.000 --> 00:04:20.150
فلا يجوز مؤجل بمؤجل طيب فايش مشكلة عقد التوريد؟ نقول عقد التوريد هذي اشكالية في قضية تسليم الثناء طيب اذا كان ذلك كذلك فعقد التوريد نوعان. النوع الاول عقد التوريد فيما تدخله الصناعة فهذا حكمه حكم الاستصناع

13
00:04:20.150 --> 00:04:42.250
يعني ايش تدخلوا الصناعة؟ الان الرز مثلا ما تدخله الصناعة التمر لا تدخله الصناعة لكن اتفق محل ادوات كهربائية مع مورد على توريد مثلا اه مسامير على توريد اه اجهزة توصيلات كهربائية

14
00:04:42.500 --> 00:05:05.300
محل كمبيوتر يتفق مع شركة تورد له اجهزة كمبيوتر تورد له طابعات هذه كلها اشياء تدخلها الصناعة فالعقد فيها عقد استصناع وعقد الاستصلاع ايش حكمه؟ اللي دارس فقه تمام يعرف ان عقد الاستصناعي عند الجمهور لابد ان تطبق عليه شروط السلام والا ما يزبط

15
00:05:05.550 --> 00:05:21.650
يعني ما في فرق بينه وبين السنم لا بد من تسليم احد العوظين ايظا لكن ليش نقول استصنع؟ لان الذي عليه عمل الناس هو مذهب الامام ابي حنيفة او بلاش نقول مذهب الامام احمد مذهب الحنفية

16
00:05:21.650 --> 00:05:35.450
في خلاف في الداخل مثلا احنا في بين ابي يوسف والامام ابي حنيفة وغيرهم رحمة الله عليهم اجمعين عملهم على قول في مذهب الحنفية ان الاستثناء يجوز فيه تأجيل البدلين

17
00:05:36.050 --> 00:05:51.200
خلاص فنقول اذا كانت تدخل الصناعة استصناع. عمل الناس في مسألة الاستصانع على مذهب الحنفية زي ما عمل الناس في العربون على مذهب مين؟ الحنابلة. عربون ترى ما يجي يزول للحنابلة

18
00:05:51.450 --> 00:06:08.100
صح ولا لا؟ ففي مسائل استقر عمل الناس فيها على مذهب معتبر ما هو قول ضعيف ولا باطل ولا شي لا ولكن مذهب معتبر. فاردنا ان نفصل فنقول مما تدخله الصناعة حكم واستصناع. اذا قلنا حكم استصلاع بالنسبة لمذهب الحنابلة ما في فرق اصلا

19
00:06:08.150 --> 00:06:23.700
لابد ان تمشي فيه على شروط السلام ولا يجوز فيه تأجيل البدنين لكن هذا يفيد لجريان العمل على مذهب الحنفية. راسه. النوع الثاني يا شيخ من عقود التوريد فيما لا صناعة فيه. شيء ما تدخل الصناعة

20
00:06:23.700 --> 00:06:42.850
اضخم طيب فهذا حكمه حكم السلم السلام اللي هو قلناه. لا يجوز تأجيل العوظين واصلا فرض المسألة في عقد التوريد ان بس سلعته مؤجلة. مم. صح ولا لأ ؟ ايوا

21
00:06:42.950 --> 00:07:05.300
بس لا لازم نوجه ما صار توريد اذا ما كان فيجب حينئذ ان يعجل الثمن كاملا في مجلس العقد خلاص وهذه مشكلة عند التجار هذا اللي صدر في قرار المجمع وهو مقتضاه كلام الفقهاء رحمهم الله لكن بعض العلماء حصلوا لهم مخرج من المعاصرين قالوا يا جماعة الخير

22
00:07:05.300 --> 00:07:27.750
الان الصناعة قد جوزنا فيها تأجيل قالوا لانه فيها عين وايش وعمل صح؟ صح ولا لا؟ قالوا ايظا عقود التوريد في حقيقة الامر عندنا توصيل وهو مقصود اساسي فليش ما نخليه عمل برضه ونخليه زي الاستصانع

23
00:07:28.100 --> 00:07:43.050
فبعضهم استحسن هذا ها؟ واراد ان يلحقه بالاستسناء. ولكن قرار المجمع هو طبعا مقتضى مذهبنا نحن لان اصلا ما عندنا حاجة اسمها استصلاح يؤجل فيه البدنين لابد من تسليم الثمن

24
00:07:43.250 --> 00:07:59.050
يقول الناظم غفر الله له والعقد للتوريد في المصنوع ها يعني ما تدخله الصناعة احكام الاستصنيع فيه روعي يعني روعي فيه كم الاستسناء؟ لابد تحقق فيه احكام الاستسناء. ومن احكام الاستسناء جواز تأجيل البدلين على الحنفي

25
00:07:59.250 --> 00:08:19.250
اما الذي ما فيه من صناعة فسلم مؤجل البضاعة واذا كان سلما وجب تعجيل رأس ايش؟ رأس المال هذه خلاصة مسألة يقول قرار المجمع مجمع المنظمة اذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة فالعقد استصناع. الحمد لله رب العالمين

26
00:08:19.500 --> 00:08:39.500
اذا كان محل عقد التوريد سلعة. طبعا في تتمة هنا نسيت احط المفروظ نقاط. اذا كان محل عقد التوريد اذكر اني احط النقط يعني اذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة. فالعقد ايش؟ ايش تصنع؟ اذا كان محل عقد التوليد سلعة لا تتطلب صناعة

27
00:08:39.500 --> 00:08:59.500
وهي موصوفة في الذمة يلتزم بتسليمه عند الاجل فهذا يتم باحد طريقتين. ماشي؟ الطريقة الاولى ان يعجل المستورد الثمن اللي هو المشتري. خلاص؟ هم. ما الثمن بكامله عند العقد فهذا عقد يأخذ حكم السلم فيجوز بشروط معتبرة شرعا مبينة في قرار

28
00:08:59.500 --> 00:09:16.450
ما في مشكلة اذا دفع الثمن كامل الحمد لله رب العالمين. طيب لكن هذا مشكلة ما في العمل ليس عليه. لذلك قالوا الفقرة الثانية قالوا الصورة الثانية ان لم عجل المستورد الثمن بكامله عند العقد. فان هذا لا يجوز. ليش

29
00:09:17.100 --> 00:09:28.500
ليش ما يجوز قال لانهم مبنيون على المواعيد بين الطرفين وقد صدر القرار المجمع رقم اربع مئة وواحد واربعين وتظمن ان المواعد الملزمة تشبه العقد نفسه. فيكون البيع هنا من بيع الكارب الكاذب يعني اذا

30
00:09:28.500 --> 00:09:52.900
تم توقيع عقد بيع فهذا بيع دين بدين مع تأجيل بدلين وهو محرم باتفاق اذا يبغوا يخرجوا مخرج طوارئ قالوا لا ما نعمل به نعمل ايش مواعدة لكن الجميع يلتزم بها. قال المجمع ترى المواعد الملزمة نفسها بنفس البيع

31
00:09:53.100 --> 00:10:11.450
ما اختلفنا لا تجوز ايضا. طيب ايش الحل؟ قال حط مواعده غير ملزم. يعني انا اجي اقول يا فلان تعرف انا انسان راعي محل ها؟ بقالة واحتاج في كل يوم كل اسبوع تجيب لي اكياس رز المقدار الفلاني

32
00:10:12.100 --> 00:10:32.450
طيب اه اشتري منك اكياس الرز التي تأتي بها واسلمك المبلغ في الاخير ايش الحكم لا يجوز. ايش الحل؟ قال اعدك انك كلما احظرت لي كيس رز ها كل ما تحذر لي كيس رز سوف اشتريه منك

33
00:10:33.200 --> 00:10:55.900
طيب بشرط انت تلتزم بالاحضار ولا تخل به واذا اخلت به سوف اقاضيك وانا التزم لك بالشراء واذا جبت لي البضاعة وما اشتريتها بتقاضيني صارت مواعده ملزمة ولا لا؟ نفس الشيء لا تجوز. قال لا. انا يعني اعدك

34
00:10:56.100 --> 00:11:18.300
انك لو احضرت سوف اشتري والتزم لك بذلك اما انت بكيفك تبغي تجيب من تجيب هم براحتك عمليا التجار هل يرظون بهذا؟ الرجال يبغى يرتب اموره لكن الجماعة نقول لك اذا سووا كذا الالزام من طرف واحد يجوز. بناء على انه يجوز الالزام بالوعد من طرف واحد بدون المواعدة من الطرفين في مثل هذه الصورة. وقد قلت لكم ان

35
00:11:18.300 --> 00:11:38.600
الجمهور والحنابلة اصلا الوعد كله على بعضه ايش؟ غير ملزم قضاء خلاص؟ قال فاذا كانت ملزمة لواحد من الطرفين يعني اذا كانت غير ملزمة لاحد من الطرفان او غير ملزمة للطرفين جميعا مجرد يعني كلام يعني التزام ادبي فتكون جائزة على ان يتم

36
00:11:38.600 --> 00:11:59.350
بيع بعقد جديد متى؟ لما يجيب له الوظع. او يتم البيع بالتسليم لان البيع ينعقد بالقول وينعقد بالفعل. هذا ما يتعلق بمسألة التوريد والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين

37
00:12:00.000 --> 00:12:00.650
