اذا لم تجد المرأة محرما ليسافر بها الى الحج هل تسقط عنها الفريضة؟ واذا كان هناك محرم غير انه ابى السفر معها فما الحكم الصحيح انه لا شيء عليها. الحمد لله. لكن يكون الامر معلقا. هم. فان تيسر محرم قبل ان تموت وهي قادرة حجت وان لم يتيسر فلا شيء عليها ولا حرج والحمد لله. جزاك الله خير. لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان تسافر الا مع ذي محرم. طيب. فهي معذورة شرعا. هم. فلو ماتت ولم يتيسر المحرم فلا شيء عليها والحمد لله. بارك الله فيكم. هل من كلمة للمحارم حول هذا الموضوع الشيخ عبد العزيز نعم نوصي اخواتي المسلمات نوصيهن بتقوى الله وان يحذرن من السفر الا بمحرم. طيب. ونوصي المحارم. نعم. ان يتقوا الله وان يحسنوا فيه محارمهم اذا احتاجوا اليهم واذا احتجنا اليهم لحج او امر اخر مما اباحه الله ان يساعدوا وان لا يمتنعوا الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته. ويقول صلى الله عليه وسلم والله في عون ما كان الاب في عون اخيه. هم. فالوصية للنساء الا يتساهلن في هذا الامر. طيب. والا يخرجن مع النساء ولا مع النساء الا بمحرم في الاسفار لا للحج ولا غير الحج والوصية للرجال. نعم. ان يتقوا الله وان يحسنوا في محارمهم اذا دعت الحاجة الى سفر المرأة الى الحج او الى امر مهم شرعا بل انهن فانهم يشرع لهم ان يساعدوا وان يسافر معهم لقضاء هذه المهمة التي ليس فيها الا الخير. نعم. كاني افهم من رسالة هذه الاخت المستمعة ان بعض الرجال يأنفون من خدمة النساء سماحة الشيخ هل من كلمة لا تكرم؟ ليس في هذا خدمة. وانما في هذا مساعدة على الخير. هم. واحسان. هم. واداء لواجب وهو الحج هو يساعدها في اداء الواجب. طيب. فاذا سافر مع اهل الحج وانما هو محسن واذا خدم محرمه في ثمانه معها فهذه خدمة شريفة يؤجر عليها والحمد لله طيب واذا سعى خدمها في صلة رحمها في نقلها للطبيب في مجيء في مجيءها بالدواء. نعم. في مساعدتها اذا كانت فقيرة. كل هذا خدمة طيبة مشروعة والله بحاجة من كان بحاجة اخيه كان الله في حاجته. وكن المسلم يخدم اخاه في الله او اخته في الله او محرمه. هذا نشره الله واجر عظيم ليس فيه نقص. بارك الله فيكم