يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الديات قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله دية الرجل مائة ناقة والمرأة خمسون النصف والطفل مثل الرجل ان كان رجلا فهو مائة وان كان امرأة فهو خمسون. الدية قدرت مائة الف ريال الرجل وخمسون الفا للمرأة في الوقت الحاضر وقد تزيد في المستقبل او تنقص على حسب قيمة الابل. اذا تراضوا على دفع قيمة الدية من العروض فلا بأس اذا اخذت الدية ارضا او سيارات او حبوبا او غير ذلك لا بأس. امرأة قتلت ابنتها وماتت وهي فقيرة واوصت ابنتها ان تكفر عنها ان قدرها الله وقد ماتت الموصى اليها ولم تكفر. لانها فقيرة واوصت الى ابنتها ان تكفر عنها ان قدرها الله وهذه الاخيرة تسأل هل يلزمها شيء علما بانه لا يوجد من ورثة المقتولة احد ولم تترك امها ولا جدتها شيئا من التركة ولا تعلموا هل القتل عمد او خطأ ولكن الظاهر انه خطأ والسائلة فقيرة يستحب للبنت المذكورة ان تصوم عن جدتها شهرين. اذا كان غالب الظن ان القتل كان خطأ لا عمدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه فان لم يتيسر لها الصيام اطعمت ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر او غيره وهذا في حق الميت اما القاتل الحي فلا يجزئه الا العتق فان لم يستطع صام شهرين متتابعين ولا يجزئه الاطعام. هل نتنازل عن الدية للمتسبب رغم ان انه غني ام اخذ الدية واتصدق بها على المستحقين ينبغي ان تأخذوا الدية وهي حلال لكم وارث لكم فتأخذون الدية وتتصرفون فيها كسائر اموالكم تأكلونها او تتصدقون بها او تفعلون بها اشياء اخرى مما اباح الله. اذا كان المتوفى له صغار او اولاد مجانين او غير مرشدين لم يجز العفو بل يجب على وليهم ان يأخذ الدية ويحفظها لهم ويصرفها في مصالحهم. اذا كان الواقع كما ذكرتم فلا كفارة عليكم لانكم انما عملتم ما يلزمكم عمله لمصلحة المسلمين وحفظ الامن قال الشيخ في الهامش هذا جواب سماحة الشيخ رحمه الله لثلاثة من رجال مكافحة المخدرات قاموا بمطاردة احدى السيارات المشتبه فيها مما ادى الى انحراف السيارة عن الطريق وانقلابها وموت من فيها. الذي يظهر لي من الشرع المطهر عدم وجوب الكفارة عليك اذا كان الذي حملك على الخروج من الطريق هو قصد انقاذ نفسك وانقاذ الركاب من خطر السيارة المقبلة الذي هو اكبر من خطر الخروج. اذا كان الواقع عليك من نسبة الحادث خمسين في المئة فانت قد قتلت فعليك كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة ومن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين اي ستين يوما. سواء بدأ من اول الشهر او من اخر الشهر ست يوما متتابعة ومن لم يستطع يبقى في ذمته معلقا حتى يستطيع هذا او هذا. اذا كان عاجزا عن العتق تبقى الكفارة معلقة متى تيسر له هذا او هذا. على كل منكما كفارة القتل الخطأ وهي عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين واذا صام ستين يوما متتابعة كفى سواء بدأ من اول الشهر او من وسطه قال الشيخ في الهامش هذا جواب الشيخ رحمه الله في اصطدام سيارتين نتج عنه وفاة ام احد السائقين وكانت نسبة المرور على احد خمسة وسبعين بالمائة. وعلى الاخر خمسة وعشرون بالمئة. اذا كان الخطأ مشتركا فعليكم الكف سارة امرأة ترضع لها طفلة تبلغ من العمر ثلاثة اشهر نامت وبجانبها طفلتها وعند الصباح الباكر وجدت طفلتها قد توفيت. ولا تعلم ما سبب موتها هل انقلبت عليها اثناء النوم؟ ام مالت عليها والثدي في فمها؟ لا تعلم عن سبب موتها الاحوط لها ان تكمل صيامها ستين يوما متتابعة لان الظاهر من الحال انها ماتت بسببها اذا لم تعلم سببا اخر ومن القواعد الشرعية العمل بالاحتياط عند الاشتباه. حرصا على براءة الذمة من حق الله وحق عباده. اعانها الله الله على الاكمال. ان كانت الام نامت على الطفل ورصته بثديها او بصدرها. او بغطاء ثقيل فعليها الدية والكفارة الدية على العاقلة والكفارة عليها. ما يقول الناس عن سورة الزلزلة انها تشفي المريض او يموت وما قالوه انها تسقط الولد كله لا اصل له بل هو من خرافات العامة الباطلة. اذا كان افطارك في صيام كفارة القتل لعذر شرعي كالمرض ثم بادرت باكمال الشهرين بعد زواله فلا اعادة عليك وصومك صحيح اما اذا كان افطارك عن غير عذر شرعي فعليك ان تعيد صيام الشهرين متتابعين ستين يوما كما دلت على ذلك الايات والاحاديث ولا يجزئ اقل من ستين الا اذا ثبت نقص الشهر بالبينة الشرعية. رجل عليه كفارة قتل نفس وبعد ان شرع في الصيام وصام اربعة ايام ذكر له عن وجود رقبة لاعتاقها فتوقف عن الصيام ثم قام بعتق الرقبة هذا هو الواجب عليه ولا حرج عليه في ذلك لان العتق مقدم على الصيام مع القدرة ولد وضع يده على بطن امه الحامل بقصد انه يمزح والمها وفوجئ بان امه تنومت في المستشفى واتضح ان الجنين قد توفي في بطنها فان كان وضعه يده على بطنها اثر على الجنين لانه ضربه ضربة اثرت عليه ليس بوضع يده بل ضربة اثرت عليه حتى سقط بسبب ذلك فان عليه الدية وهي الغرة عبد او امة. وهي عشر دية امه يعني خمسا من الابل فان المرأة خمسون من الابل نصف دية الرجل. من اطلق عيارا ناريا في فرح فقتل شخصا فان كان اصابه خطأ فان عليه الدية والكفارة والدية يجمعها العاقلة وهي العصبة. الاقرب فالاقرب وعليه الكفارة. اذا مات العامل اثناء العمل فان كان صاحب العمل لم يفرط في شيء فليس عليه دية وهذا اجله المحتوم اما ان كان فرط في ذلك بان كان الجدار على وشك السقوط ولم يبين له فهذا محل نظر يرجع فيه للحاكم والمحكمة فان تبرع صاحب العمل بالدية فلا حرج في اخذ المال للورثة. اذا كان موت رفيقك بسببك بالسرعة او نعاس او غيرها من الاسباب التي حصل بسببها الحادث فعليك الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة وان لم تستطع فعليك صيام شهرين متتابعين ستين يوما. من وقع له حادث سير بخطأ غيره. فمات معه ركاب فانه لا شيء عليه ما دام الخطأ من غيره فالكفارة والدية على الذي اخطأ عليه. ما دام لزم الطريق المعروف النظامي ولم يسرع الطفل اذا تسبب في موت احد ليس عليه شيء لانه غير مكلف ليس عليه كفارة ولكن الدية تكون على العاقلة اذا ثبت انه باسبابه على العاقلة وهم العصبة الاغنياء. على قدر غناهم وسعتهم يوزعها القاضي بالمحكمة بعد النظر في الامر اذا طلب الورثة ذلك وان سمحوا فلا حاجة الى شيء الاختيارات الفقهية