﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.300
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله ادت مئة واثنان وعشرون

2
00:00:18.850 --> 00:00:55.800
كتاب الاقراء نعم الاضرار هو الاعتراف الاقرار هو الاعتراف وهو احد طرق الحكم طرق الحكمية الطرق الحكمية منها البينة وقد سبقت ومنها اليمين على من انكر وهذا قد سبق ومنها الاقرار ان يقر المدعى عليه بما ادعي عليه

3
00:00:57.150 --> 00:01:19.350
ويجب على المسلم ان يعترف بما عنده من الحق ولا يحوج المدعي الى اتيان الشهود او يحرج حاكم بان يخلفه يجب عليه ان يقر من الاول ويعتذر لما عليه من الحق

4
00:01:22.200 --> 00:01:49.000
يعني يقول الحق ولو على نفسه كونوا قوامين كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين  كونوا قوامين بالاسط شهداء لله شهداء من على المسلم انه يعترف بالحق على نفسه

5
00:01:50.000 --> 00:02:21.100
ولا يحرج المدعي والحاكم الى اجراءات صعبة ويجحد الله جل وعلا يقول وليملي للذي عليه الحق يملل يعني يقر يقر بالحق وليملي بالذي عليه الحق ولا يبخس منه شيء. لا يجحد. حتى ولو بعضه ولو شيء يسير ما يجهل. جميع

6
00:02:21.650 --> 00:02:45.700
ولا يبحس منه شيء ان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يذله لخرس او عدم كلام يملي وليه وليه للعدل ينوب عنه وليه بالاقرار؟ الاقرار هو الاصل لا يجوز للانسان ان يكتم الحقوق التي عنده

7
00:02:46.050 --> 00:03:17.150
وهو يدري ان عنده حق للناس اذا عليه ان يكثر يعترف على نفسه وسمي الاقرار اقرارا من القرار بالمكان لانه اذا اقر وظع الشيء في مكانه اقره في مكانه كتاب الاقرار يصح من مكلف مختار غير محجور عليه. هذه شروط صحة الابطاء او ان

8
00:03:17.150 --> 00:03:46.800
صراط يقبل لابد من شروط للمعترف اولا ان يكون مكلفا فان كان صغيرا لم يقبل اعترافه او كان كبيرا لكنه غير عاقل او نايم او لا يقبل اعتراض لانه لا يستحضر ما يقول اما لنوم واما

9
00:03:47.250 --> 00:04:11.450
وان لجنون او اصابة في رأسه او غير ذلك هذا لا يقبل اعترافه لانه لا لا يضبط ما يقول. لا يضبط ما يقول او السكران اذا كان سبه بعذر كان ما درى ان هذا الشيء يسكت

10
00:04:12.250 --> 00:04:33.000
فصار يعترض ويقول عندي لفلان وعندي لفلان هذا ما ما يقبل اعترافا لانه غير عاقل وهو ما معذور فيه  لتعاطيه هذا الشيء لانه ما درى انه يحسبه بيبسي ولا يحسبه اه شراب مباح او جيل

11
00:04:33.000 --> 00:04:55.650
لما يخالف ولا هذي من الشرط وهذا طيب هو جاهل ما يدري هذا معذور لكن اذا شرب متعمدا فهذا يغلظ عليه الامر وليس ما يسامح قلة ان يتلاعب بالناس يفسد شربه الخمر وصار ما يؤاخذ ولا

12
00:04:55.650 --> 00:05:22.200
الطريق عليه ان يكون مكلفا نعم مختار مختارا يخرج المطلق المكرهة لان ليس له اختيار اذا اجبر على ان يعترف ضرب بالسياق او هدد او او يؤلم بدنه بشيء مؤلم

13
00:05:22.650 --> 00:05:51.450
الا ان يعترف هم يقر علشان يتخلص من هذا التعذيب. هذا لا يقبل اقراره لانه بغير اختياره انما لا الاصرار يكون عن اختيار لا عن اكراه لا عن اكراه حتى ان المكره يباح له ان يتكلم بكلام الكفر اللي يتخلص. اصيب بمسألة الاقرار للناس

14
00:05:51.950 --> 00:06:15.000
فما يؤاخذ اذا كان منكر لان فعله لا ينسب اليه وليس باختياره لا يجوز تعذيب المتهم لا يجوز تعذيب المتهم ليوتر الا اذا كان هناك خراين قوية تدل على على صحة الاتهام

15
00:06:15.000 --> 00:06:33.950
انه يعذب عملا بالقريبة وفي هذه الحالة يجوز تعذيبه اذا كان هناك قرائن تدل على صحة ما اتهم به. اما ما فيه قرائن ولا فيه شيء هذا لا لا يعذب نعم

16
00:06:34.150 --> 00:06:55.350
غير محجور عليه ان يكون مكلفا هذا واحد ان ان يكون مختارا الاثنين. ليكون غير مأجور عليه في سفر ان الحجر هو الممني. سبق لكم ان الحجر على قسمين. حجر على الانسان لحظ نفسه يستريح. الذي يبذر ما له

17
00:06:55.350 --> 00:07:16.600
يفسد ماله هذا يمنع يمنع من تصرفه في ماله لان لا يتلفه فلو انه اعترف وقال عندي فلان كذا وكذا عندي لفلان كذا وكذا وهو سفيه ما يقبل الاعتراف لا يقبل اعتراضه لانه لا يصح تصرفه

18
00:07:17.300 --> 00:07:38.700
اما لو كان محجورا عليه ذي حظ غيره كالمفلس. فاذا اقر عدا الحجر عليه فانه اقراره يكون في ذمته. يطالب به بعد فك الحجر عنه ولا يقبل اقراره على ماله لان ماله للغرماء

19
00:07:39.000 --> 00:08:01.750
ما له للغرباء فلا يقبل منه. لكن يقبل منه ويكون في ذمته فاذا فك الحجر عنه من صاحب الحق ان يطالبه بما اقر به  غير محلول عليه ولا يصح من مكره. وان اكره نعم

20
00:08:01.850 --> 00:08:25.050
ولا يصح الاقرار من المنكر كما وان اكره على وزن مال فباع فباع ملكه لذلك صح المكره لا يصح بيعه ايضا. ولا يصح تأجيره اذا اثر. لا يصح حقده على المال كالبيع والايجار وغير ذلك

21
00:08:25.650 --> 00:08:51.350
لان النبي صلى الله عليه وسلم لان الله جل وعلا يقول الا ان تكون تجارة لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون التجارة عنك راض  انت راض لي قال النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن فراغ فيشترط لصحة البيع رضا البايع

22
00:08:51.800 --> 00:09:07.050
لو افلح على ان يبيع داره او يبيع بيته وباعها ما صح البيت اختياري لكن لو اكره على مقدار من المال وهو ما هو بعنده راح يجي بيته علشان يسدد

23
00:09:07.150 --> 00:09:29.850
البيع يصح في هذه الحالة لانه لم يكره على البيئة يكره على البيع وانما الاكراه على المبلغ وبامكانه يدبره بغير البيع. نعم وان يكره على وزن مال على وزن ما لا مقدار من المال. هو ليش عنده؟ راح يبيع ملكه. البيع ليس

24
00:09:30.650 --> 00:09:51.400
لانه لم يكره على البيع ومطلوب منه مبلغ فقط فهو اقدم على البيع باختياره نعم وان يكرهها على وزن مال فباع ملكه لذلك صحا هذا سبب في اول كتاب البيت نعم

25
00:09:51.700 --> 00:10:13.850
ومن اقر في مرضه بشيء فاقراره في صحتك اقراره في صحته الا في اقراره بالمال لوارث فلا يقبل نعم اذا اقر في مرضه اقر في مرضه غير المكروه مرض عادي غير مطلوب اقر

26
00:10:13.850 --> 00:10:42.950
عنده للناس ديون عنده كذا ولا فيها صكوك ولا فيها شيء. فما في حال الصحة لانه غير متهم فانه غير متهم الا اذا اقر بجواره من ورثته قال انا عندي لولدي مليون ريال او او زوجتي او لامي ما يقبل منه ذلك

27
00:10:43.000 --> 00:11:04.100
لان هذا في حكم الوصية النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث يا الله وان اقر لامرأته بالصداقة فلها مهر مثلي اذا اقر لامرأته بالصداق يقبل هذا سواء في مرضه او في

28
00:11:04.100 --> 00:11:35.450
لان الصداق متقرر لا بالاقرار. وانما هو متقرر بالعقد قاذر بالعقل لكن المبلغ اللي قال هذا هو المهر هذا لا ما تعطى المبلغ الذي اقر به. تعطى مهر مثلي تعطى مهر مثلها. ولا يقبل الزيادة على مهر مثلها لانه متهم في ذلك

29
00:11:36.450 --> 00:12:06.100
نعم وان اقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل في الزوجية لا باقراره. نعم للزوج يعني بالعقد. اذا اقر  فهو اقر بشيء ثابت بالزوجية هو العقل فيقبل ولها مهر المثل لا ما اقر به زائدا عن مهر الاثم فانه متهم في ذلك

30
00:12:06.100 --> 00:12:29.250
نعم ولو اقر انه كان ابانها في صحته لم يسقط ارثها او مريض والمريض ما له يطلق في مرض الموت ما له يطلق في مرض الموت. وان طلق لم يسقط ميراثها

31
00:12:30.200 --> 00:12:56.250
اطلب لكن لا لا يسقط نيراثها لان اقراءه لا يقبل في اسقاط حق غيره انما يقبل اقراره عليه هو اما ان يقبل على غيره ولها الميراث لو قال انا ما هوب انا مطلقة هنا وانا لي وين وهي وانا في حال الصحة

32
00:12:56.800 --> 00:13:25.050
انا مطلقها وانا في حال الصحة نقول نعم انت اعترضت على نفسك بالقهار. لكن لا يسقط حقها من الميراث  لان اقرارك لا يقبل على غيرك باسقاط حق غيره. نعم وان اقر لوارث فصار عند الموت اجنبيا لم يلزم اقراره لا انه باطل. نعم

33
00:13:25.150 --> 00:13:57.000
وان اقر لوارث فصار عند الموت اجنبيا. لم يلزم اقراره. لو اقر في مرضه بجواره لولده بماله لاخيه لاخيه الشقيق لمن لمرضه في هذه الحالة لا يقبل اقرائها. لكن عند الموت جاء من يحجب الاخ المقر له. فصار غير وارث ولد له ولد

34
00:13:57.000 --> 00:14:27.350
ولد للمؤمن قبل والابن يحجب الاخر. صار المقر له عند الموت غير وارثه. في هذه رسالة لا نقول ان الاقرار يدخل لكن نقول لا يلزم لا يلزم نعم وان اقر بوارد فصار عند الموت اجنبيا. يعني غير وارد مثل محجوب حجب. يمكن تسأل تقول وراه يصير بالاول

35
00:14:27.350 --> 00:14:46.750
صار غير وارد لانه جاء من يحجبه. وهو اقرب منه. نعم. وان اقر لوارث فصار عند الموت اجنبيا لم يلزم اقراره لا انه باطل. فيصح غير لازم. يصح غير لازم. ان كان الورثة اجازوه

36
00:14:46.850 --> 00:15:03.250
فانه يلزم لانه صار صحيح. وين الورقة؟ قالوا لا حنا ما نقبل. نقول هذا ما يلزم لانه متهم. نعم وان اقر لغير وارد واعطاه صح وان صار عند الموت وارثا

37
00:15:03.600 --> 00:15:19.700
اذا اقر لغير وارد حال الاقرار واعطاه المال ايش حاله؟ اقره واعطاه اياه هي الموت صار واردا مات اللي يحسبه مات اللي يحجبه مثل الاخ مات الابن صار الاخ واردا عند الموت

38
00:15:21.400 --> 00:15:37.900
لكن الصدق اللي اخذ المال انه اخذ المال وهل نقول ان الاقرار غير صحيح نظرا للمآل عند الموت؟ او نقول انه صحيح نظره في حال الاقرار. اعد العبارة وان اقر لغير وارث

39
00:15:37.900 --> 00:16:02.100
اعضاء اعطاه المقربة نعم صح وان صار عند الموت وارثا. صح بالقبر يعني صح بالقول. قبضة ما قبض تأخر القبر حتى مات فان الاقرار يلغو. نعم وان اقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل

40
00:16:02.300 --> 00:16:21.050
اذا اقرت امرأة لرجل انه زوجها ولم ينكر الرجل ما انكر له زوجها يقبل هذا الا اذا تداعى اثنان انها كل واحد يدعي انها زوجته. فانه لا يكرم. لا يقبل هذا

41
00:16:21.550 --> 00:16:49.000
لانه لا يمكن ان يكونا صادقين ابدا. نعم واذا قرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل. قبل اذا صدقها الزوج قال نعم هي زوجتي نعم وان اقر وليها المجبر بالنكاح او الذي اذنت له صح. ان اقر وليها المدبر وهو الاب. الاب له يجبر ابنته

42
00:16:49.000 --> 00:17:11.250
حتى ولو كان الفكر اللي هو ان يجبر ابنته البتر حتى ولو كانت بالغة على المذهب على فلو اقر الاب انه زوج ابنته البكر قبل اقراره لان له ان يجبرها على ذلك

43
00:17:12.350 --> 00:17:32.350
اما غير الاب فهو غير مسلم لا يجوز ان يزوج الكبيرة ولا الصغيرة الا باذنها. نعم. واذا قر وليها المدبر بالنكاح او الذي اذنت له صح او اقر الذي اذنت له وكلت اذنت لواحد انه يزوجها ولا هي ما توكل لكن اذنت

44
00:17:32.350 --> 00:18:00.850
الواحد انه يعقد لها اذنت الواحد ان يتولى العقد. عند الحاكم او عند اذا اقر قال انه اغفلتني وانا زوجتها وعقدت لها يقبل هذا. نعم وان اقر بنسب صغير او مجنون مجهول النسب انه ابنه ثبت نسبه

45
00:18:00.900 --> 00:18:28.500
فان كان من اقر وان اقر بنسب صغير او مجنون مجهول النسب. اذا اقر بنسب صغير مجهول النسب ما حد ما ينسب الى احد ما احد يدعي ولا يدرى منه ويدله يسمى اللقيط هذا اللقيط لقيط ما يدرى من هو له جا واحد وادعى انه ابن

46
00:18:28.500 --> 00:18:48.500
ادعى انه ابن ولم ينازعه احد في ذلك. ثبت نسبه لان هذا حظ للصغير. يثبت نسبه لكل اب وكل هذا حظ للمقرف. فيقبل هذا لانه لان المقر يقر بحق عليه لا له

47
00:18:48.500 --> 00:19:08.200
لا له. اما اذا كان معروف النسب فلا يقبل ان ان يستلحقه. اذا كان معروف النسل. هالصغير معروف النسب لكنه ضاع عن اهله طعن اهله موجب لكن معروف انه من بني فلان

48
00:19:08.250 --> 00:19:28.100
فهذا لا يقبل ان يدعيه احد اما ولد الزنا والعياذ بالله ولد الزنا فهذا لا يثبت نسبه الا لامه فقط. وليس لاحد ان يدعيه. قوله صلى الله عليه وسلم وللعاهل الحجر نعم

49
00:19:28.700 --> 00:19:48.100
وان اقر بنسب صغير او مجنون او مجنون. مجنون مجهول النسب. مجهول لان المجنون في حكم الصغير فاذا اقر بنسبه ولم ينازعه احد وهذا مجهول النسب ما يجرى المجنون منين هو؟ من قبيلة

50
00:19:48.150 --> 00:20:09.250
فيقبل هذا لانه حظ للمجنون يكفله وينتسب اليه فهو يطل بحق عليه لا له. نعم وان اقر بنسب صغير او مجنون مجهول النسب انه ابنه ثبت نسبه. فان كان ميتا ورثه. دعوة

51
00:20:09.250 --> 00:20:31.900
واذا ثبت النسب هو يثبت فروعه من الرب وغير ذلك. نعم وان ادعى واذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صححه اذا ادعى على شخص بشيء فصدقه المدعى عليه هذا اقرار. هذا هو الاقرار الصحيح. نعم

52
00:20:33.000 --> 00:20:55.300
فصل اذا وصل باقراره ما يسقطه فضيلة الشيخ وفقكم الله من طرق الاعتراف الحديثة ان يسأل الرجل في نومه في وقت معين يعرفه اهل علم النفس فهل تعد طريقة شرعية يؤخذ بها؟ لا

53
00:20:55.800 --> 00:21:21.000
ان لا ليس له اقرأ ليس له اقرارا نايم غايب العقل لا يقبل منه لكن في في سحر يسمونها التنويم المغناطيسي. يعملون له شيء ثم يبدأ يتكلم من غير اختياره. هذا من باب اولى لا يقبل. هذا لا يقبل وهذا نوع من السحر

54
00:21:21.300 --> 00:21:44.500
الشعوذة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في شرحكم قولكم الاصل عدم النسب فلا يقبل فلا يقبل منه الانتساب الى تلك القبيلة الا ببينة هل يتعارض هذا مع قول الناس مؤتمنون على انسابهم

55
00:21:45.750 --> 00:22:10.050
وين هذا في اي مكان؟ جيب لنا المكان واقرب يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اوصى خلنا بالمسألة ذي يقول قلتم كذا وين هو فيه؟ الدرس ها؟ يقول ورد قولكم قولكم ايه حفظكم الله الاصل عدم النسب. هذا وين هو فيه

56
00:22:10.950 --> 00:22:30.950
كلام الهوافس ولا في الكتاب؟ لا ما احال على شيء خلوه عنده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اوصى في مرض موته لابنائه. نعم. رجل اوصى في مرض موته بابنائه بجزء يسير من التركة دون

57
00:22:30.950 --> 00:22:47.400
بناته مع العلم ان قيمة هذا المال الموصى به يساوي خمسة في المئة من التركة. فهل يعمل بهذه الوصية لانها دون الثلث لا يصح الوصية يوارث بشيء يقولون بشيء ولو اقل شيء

58
00:22:47.500 --> 00:23:08.700
قوله صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه ولو قليلة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل يعتبر حرف الهمزة من حروف القسم كأن يقولها الله؟ الله

59
00:23:08.700 --> 00:23:38.000
يا اخي فيه تقدير والله بان الله عن همزتين يعني الواو الواو والله ابدلت مع الالف ومدت فصارت الله يعني يعني والله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله القول القائل لعمر الله تعتبر حليفا وما معناها؟ اي نعم حياة الله معناها حياة الله

60
00:23:38.000 --> 00:23:56.550
قلت لعمر الله يعني وحياة الله. وحياته جل وعلا صفة من صفاته. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الحلف على المصحف من تغليظ اليمين او هو بذلك؟ لا لا لا ما ما

61
00:23:56.550 --> 00:24:20.850
المصحف يخلف عليك هذا لا يجوز هذا لا يجوز ولم يرد انما هي عادة العوام والجهال. المصحف يكرم عن هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح ان هيئة كبار العلماء قد اجازوا استعمال زيت الحشيش حيث

62
00:24:20.850 --> 00:24:36.650
ذكر ذلك احد طلاب العلم في درس له؟ كذاب يقولوا له كذاب ما قال العلماء ما قالت هيئة كبار العلماء باباحة زيت الحشيش. الحشيش ومشتقاته حرام. في المشتقاة الحرام حرام

63
00:24:36.650 --> 00:24:59.700
والحشيش حرام. فما الذي يذيق فيك؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اقر المريض بامرأته بالصداق. نعم. اذا اقر المريض لامرأته بالصداق. نعم وكان اقل من مهل المثل. فهل تعطى مهر المثل او ما اقر به الزوج

64
00:25:00.650 --> 00:25:20.000
الى ايش؟ اذا اقر المريض لامرأته في الصلاة وكان اقل من مهر المثل. فهل تعطى مهر المثل او ما اقر به الزوج صدقته على هذا المبلغ تلقائيا ولو كان قليلا. اذا لم تصدقه قالت لا ما هو هذا. او اكثر من هذا

65
00:25:20.550 --> 00:25:36.700
ويقول لا اقل من هذا تنازعوا في مقداره تعطى مهر اللحوم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل تزوج بامرأة في وقت كانت المهور فيه زهيدة. نعم. رجل تزوج بامرأة. نعم

66
00:25:36.700 --> 00:25:56.700
في وقت كانت الامور فيه زهيدة. ثم زادت المهور. ولم يؤد الصداق امرأته. واقر لها بذلك في مرضه غير المخوف فهل يؤدي الصداق في وقت زواجه منها؟ الصداق الذي سمى العقد عليه لاهل الصداق الذي تم

67
00:25:56.700 --> 00:26:15.500
العقد عليه قليلا كان او كثيرا لكن لو عقد عليها بدون يسمى صداقة هذا يحدث احيانا عقد عليها بدون ما يسمى صداق هذي لها مهر المثل. تسمى بمفوضة. اما لو سمي صداق

68
00:26:15.500 --> 00:26:35.200
ولو قليل فانه ليس لها غيره. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ادعى شخص على اخر بقطع عضو منه مثلا ولم يكن له بينة فهل يجب على المدعى عليه ان يحلف لان ذلك حق ادمي

69
00:26:35.650 --> 00:27:01.400
لا هذا ما النكول ما يقبل في في مسألة القصاص. المكول ما يقبل في مسائل القصاص انما يقبل في الاموات في الاموال او ما يقصد به المال فقط. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اقرار المحجور عليه في حق الغير. هل تبقى ذمته مدينته؟ اقرار

70
00:27:01.400 --> 00:27:23.300
عليه في حق الغير اذا صح اقراره اذا كان عاقلا لكن حجر عليه للفلس فقط. فيقبل اقراره ويكون ذي ذمتي اذا حجر عليه للفلس ولا هو عاقل. لكن ظاق ما له عن الديون التي عليه فيحجر عليه لاجل ايثاء الغرماء حقوقهم

71
00:27:23.300 --> 00:27:41.900
ام فهذا عاقل رشيد لا يصح اقراره ويكون في ذمته. نعم يقول اقرار المحجور عليه لحق الغير هل تبقى ذمته مدينة للغير بعد وفاته؟ وكيف تبرأ ذمته امام الله بالرغم من ان

72
00:27:41.900 --> 00:27:57.450
انه يملك المال لكنه لا يستطيع التصرف به للحجر يا اخيتهم المال ما هو بلوغ للغرماء اذا كان عنده مال كثير يسدد الديون ويزيد ما يقدر عليه ما هو مفلس كلام على المفلس

73
00:27:57.450 --> 00:28:17.450
الذي ما له اقل من ديونه هذا اللي يقدر عليها اما عنده مال كثير وعليه ديون يسيرة هذا ما يقدر عليه نعم يقول فضيلة الشيخ ما تصورتم الحجر اصلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان رجل له امرأتان. نعم. وله اولاد

74
00:28:17.450 --> 00:28:37.450
وبنات اذا كان اذا كان رجل له امرأتان. نعم. وله اولاد وبنات منهما. فارضعت احدى امرأتين شخصا فهل اولاد الرجل وبناته من المرأة الاخرى؟ يصبحوا اعماما وعمات له من الرضاعة؟ بلا شك. اي نعم

75
00:28:37.450 --> 00:29:01.550
بلا شك هذا يكون اولاد الزوج المرضع اولاد زوجي المرظعة من امرأة اخرى اخوة للمرتظع. وهو او من الرضاعة فاذا ارظعت امرأة صبيا خمس رظعات فاكثر في الحولين وصار ولدا لها وولدا لزوجها. واخا لاولادها ولاولادها

76
00:29:01.550 --> 00:29:25.750
الزوجية من جميع الزوجات. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله وان اقر وليها المجبر بالنكاح او الذي اذنت له صحة هل يجوز للمرأة ان تأذن لاحد من فعلا يعني ترضى ترضى تقول لهم لراضي

77
00:29:25.750 --> 00:29:51.050
واما انه انك تستأذن لاحد يعقد له لا ما توكل لكن تعطيه الاذن يعني بالرضا انها راضية نعم راضية بهذا الزوج. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله في الشرح في هذه الليلة قول فان ادعت الايلاء ولم تأتي

78
00:29:51.050 --> 00:30:16.250
جهود كيف تأتي بشهود على وطأها وهذا امر خاص بين الزوجين اذا صار خاص بين الزوجين لا تدعي تسكت تأكيدا دعت قال لها هاتي بينة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ينتقض التيمم في خروج وقت الصلاة المتيمم لها؟ نعم؟ هل ينتقض التيمم

79
00:30:16.250 --> 00:30:37.800
لخروج وقت الصلاة المتيمم لها هذا ينبني على التيمم نفسه هل هو مبيح او رافع؟ مبيح للصلاة او رافع للحدث اللي يقولون انه مبيح للصلاة فقط ينتهي بانتهاء الوقت فلا بد من تيمم اخر

80
00:30:38.000 --> 00:31:01.850
والذين يقولون انه رافع للحدث مثل الوضوء فانه لا يؤثر في خروج الوقت. يبقى مثل ما يبقى الوضوء. ولا ينتقض في نواقض قلوب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا مر يوم وليلة من مسح الخف بعد الحدث. وبقي على الطهارة فهلا بد من ازالة الكفر

81
00:31:01.850 --> 00:31:27.450
الوضوء اذا اذا مر يوم وليلة من مسح الخف بعد الحدث. وبقي على الطهارة فهل لابد لازالة الخف اذا تمت المدة بطل المسح وصار تلامس لان الرسول وقته قال للمقيم يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة ايام

82
00:31:27.450 --> 00:31:59.850
فاذا تمت المدة انتهى المسجد انتهى المسح فلابد من اعادة الوضوء مرة ثانية. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للجمعية الخيرية التي لها عمال؟ قد تكفلت برواتبهم وسكنهم لها ان تأخذ الزكاة من الناس وتدفع لهؤلاء الرواتب والسكن منها واذا كانت قد دفعتها فهل تكون ظامنة؟ والله زين

83
00:31:59.850 --> 00:32:24.700
تبي تاخذه زكاة الناس وتبني به قصور للموظفين هذا ما يجوز زكاة الفقراء والمساكين والعاملين عليه. في حاجتهم ناس يبون اكل ويبون عليهم ديون حاجات نبي نبني لكم قصور يسكنون بها الموظفين اللي يتولون الجمعية هذا لا يجوز

84
00:32:24.750 --> 00:32:45.500
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله موظفين اول شي الجمعية من هو اللي وكلها؟ هل ولي الامر فوض اليها جمع الزكاة ما يجوز لاحد يجمع الزكاة الا بامر من ولي الامر. ومن الجبات والعاملين عليه. من هو اللي جعلهم يجمعون السكت

85
00:32:46.800 --> 00:33:12.600
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انما يأكلون التبرعات فقط اما الزكاة لا الا بتفويض من ولي الامر او بتفويض من الذي عليه الزكاة قال خذها ووزعها وكله يوزعها نيابة عنه. اما يجي واحد يقول انا باخذ الزكوات عطوني اياها وانا بتولاها من يوكلها على هذا

86
00:33:12.850 --> 00:33:37.950
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة كبيرة في السن امرأة كبيرة في السن وهي من القواعد هل يجوز لها ان تحج من غير محرم لا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة امرأة عامة لم يستثني الكبيرة ولا الصغيرة ولا لا

87
00:33:37.950 --> 00:33:59.150
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها ذو محرم. من اللي يجي ويخصص على العموم من  ما يخالف اللي مع جماعة نسا ما يخالف ايش دليله على هذا؟ كلام الرسول عامة شامل

88
00:33:59.150 --> 00:34:21.850
يجي واحد يخصه بدون دليل. نعم لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت الزوجة تريد ان تحج ووالدتي كذلك تريد تريد الحج ليس لدي الا نفقة واحدة. فمن اقدم في الحج؟ هل اقدم الزوجة له ام الوالدة

89
00:34:22.700 --> 00:34:38.500
انت ما عليك تحجج لا الزوجة ولا الوالدة. عليك انك تحج انت اذا كان ما حجيت حجة الاسلام الوالدة ان كانت تستطيع لنفسها ومالها تحج الزوجة كذلك. اما انت ما يلزمك تحج احد

90
00:34:38.550 --> 00:35:05.100
فالزم الحج للزوجة ولا الوالدة ولا الابن ولا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل طاعة الوالدين مقدمة على طاعة الزوجة؟ وكذلك نفقة الوالدين هل هي مقدمة على نفقة الزوجة نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الوالدين لانه محبوسة عند الزوج. اما الوالدان فليس محبوسين عند الزوج

91
00:35:05.700 --> 00:35:22.900
عند عند الولد ليس محبوسين عند الولد لان الزوجة محبوسة لازم ينفخ عليه اما البر لا البر تقدم الام. والوالد قدم الوالد على غيره. ومن كان او ابى. قدم على غيره بالطاعة بالمعروف

92
00:35:22.900 --> 00:35:44.950
طاعة بالمعروف يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص يريد ان يحج الان متمتعا. نعم؟ شخص يريد ان يحج الان متمتعا فهل يجوز له ان يعتمد ثم يحل ويجلس في مدينة جدة؟ واذا جاء اليوم الثامن ذهب الى منى

93
00:35:45.000 --> 00:36:01.900
رجل شخص يريد ان يحج الان متمتعا. اي نعم. فهل يجوز له ان يعتمر؟ ثم يحل ويجلس في مدينة في جدة فاذا جاء اليوم الثامن ذهب الى منى اي نعم لكن بشرط يحرم من جد

94
00:36:02.400 --> 00:36:22.550
يبدأ في جدة الى ما يوم الثامن متحللا من العمرة فاذا اراد يتحرك للحد من جدة يحرم من جدة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من انتقض وضوءه؟ في الشوط السابع هل يكمل الطواف ام يقطعه

95
00:36:22.550 --> 00:36:36.650
اذا انتقض في الشوط السابع وله في اخره يخلف الله عليك. يروح يتوضأ ويبدأ من جديد مثل الصلاة. او انتقض وضوءه قبل يسلم صلاته كلها لازم يتوضأ ويبدأ من جديد نعم

96
00:36:36.700 --> 00:36:57.450
واذا كان الزحام شديدا فهل يعتبر؟ اذا كان الزحام شديدا يصبر لما يروح الزحام يروح يجي فترات يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله طاف رجل في الحج في سطح الحرم ولشدة الزحام دخل في احد الاشواط في المسعى

97
00:36:57.450 --> 00:37:17.450
ولم يكن يعلم ان الضوء في المسعى لا يصح. ثم اتم حجه وسأل بعض المرشدين في الحملة فقال ان طوافك صحيح فهل جوابه صحيح؟ وما حكم هذا؟ من افتاه هو في ذمة من افتاه. ما نتدخل فيه ما دام انه من المرشدين وافتاهم

98
00:37:17.700 --> 00:37:37.700
في ذمة من نفسه ما علينا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الاخوة من الشام عند ارادته على شخص في امر ما الاخوة بعض الاخوة من بلاد الشام. نعم. عند ارادته التأكيد على شخص في امر ما

99
00:37:37.700 --> 00:37:52.450
له بزكاتك فافعل كذا. فما حكم ذلك؟ هذا حلف هذا يمين ما يجوز هذا يمين لغير الله. لا يجوز الحلف الا بالله عز عز وجل كان حالفا فليحلف الا او ليصمت

100
00:37:52.750 --> 00:38:16.400
لا احد بذمته ولا بالامانة ولا بزكاته ولا ولا بصلاته وبعضهم يقول بصلاتي وبذمتي وبذمة ابوي وبذمة امي ما يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض القضاة عند ارادة اليمين فاذا اراد شخص ان يحلف يطلب منه قاضي الوضوء

101
00:38:16.400 --> 00:38:38.700
ثم الصلاة ثم يعظه ثم يسمح له بالحلف. فهل هذا وارد في الفقه؟ ابن من تدخل في اعمال القضاة؟ اذا كان عندك اشكال وزارة العدل  تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول انها كانت لا تقضي الصيام. نعم. امرأة تقول انها كانت

102
00:38:38.700 --> 00:38:57.250
الصيام الذي تركته في رمضان ايام الحيض لعدة سنوات فماذا يلزمها الان؟ الله يعينه نعم يلزم ان تحصي الايام من السنوات كلها وتقظيها وتكفر. كل يوم يقام مسكين عن التأخير. نعم

103
00:38:57.650 --> 00:39:22.950
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جماعة دخلوا المسجد والامام في التشهد الاخير. فهل يقيمون الصلاة؟ او ينتظرون الامام حتى يسلم ثم يقيمون الصلاة بعد ذلك لا يذكرون مع الامام يصلون معه وهذا هو هو الحل الصحيح ان شاء الله ولا نقسم الناس نقول

104
00:39:22.950 --> 00:39:50.350
ادخلوا مع الجماعة والحمد لله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يرى بعض العلماء يرى انهم يدخلون ويعمدون واحد منهم اذا قاموا يتقدم ويصلي يقوم العلماء فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يصلي وينظر مكان سجوده وعندما لا يغمض عينيه فانه يفقد من الخشوع

105
00:39:50.350 --> 00:40:10.350
نعم رجل رجل يصلي وينظر مكان سجوده وعندما لا يغمض عينيه يفقد من الخشوع خمس وسبعون بالمئة وبماذا تنصحونه وفقكم الله؟ انا معهم بئر يعني يعرف الدرجات والخشوع ايش هالكلام هذا

106
00:40:10.350 --> 00:40:30.350
ينظر الى موضع سجوده كما ذكر العلماء ويكفي هذا. والخشوع ما هو في تغميض العين ولا الخشوع شيء يجعله الله في القلب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لدي صور لاولادي. هم. اريد ان احتفظ بها

107
00:40:30.350 --> 00:40:50.350
لكي اريهم لاهل زوجي. نعم. امرأة تقول لدي صور لاولادي. اي نعم. اريد ان احتفظ بها. لكي اريهم اري الصور لاهل زوجي ولدقيقة تلقى الصور عندهم يجب ان تبادر باتلافها لانها محرمة

108
00:40:50.350 --> 00:41:04.850
النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي لا تدع صورة الا ومستها لا يجوز الاحتفاظ بالصور للذكريات

109
00:41:05.000 --> 00:41:28.550
يجي بسلاح وهذا الحال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز استعمال دهن دهن الخنزير في السراج او استعماله كمادة قابلة للاشتعال  هذا نجس العين وان قالوا ان الدهن المتنجس ما هو النجس الدهن المتنجس يجوز الاستصلاح به في غير المسجد

110
00:41:28.650 --> 00:41:54.100
المتنجس اللي اصله طاهر وسقطت فيه نجاسة. قالوا يجوز الاستصلاح به في غير المسجد. اما نجس العين وهو بيت الخنزير؟ لا هذا ما يجوز. هذا يجب اتلافه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المراد بالباقيات الصالحات المذكورة في القرآن؟ الاعمال الاعمال الصالحة

111
00:41:54.200 --> 00:42:12.200
فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص يوجد عليه دين ويريد الحج وهو عسكري والحج على حساب عمله فهل يحج؟ وهل يمنع الدين من الحج؟ اذا كان على حساب على حساب عمله ايش؟ يعني

112
00:42:12.350 --> 00:42:31.950
يعني الجهة اللي يعمل فيها معهم لا بأس بذلك اما على حساب عمله يبي يخلي عمله يروح يحج هذا لا يجوز الا باجازة باجازة من من يملك الاجازة. اما انه يهمل العمل ويروح بدون اذن بدون اجازة لا. نعم

113
00:42:32.400 --> 00:42:52.400
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل دخل المسجد والامام قد صلى العشاء وهذا الامام رجل دخل المسجد نعم والامام قد صلى العشاء وهو يصلي التراويح فهل يصلي معهم التراويح بنية العشاء؟ او يصلي العشاء لوحده ثم يأتي

114
00:42:52.400 --> 00:43:13.350
التراويح ما يقدر يصلي معهم التراويح قال يدخل معهم يدخل معهم في صلاة التراويح بنية العشاء فاذا سلم الامام قام وكمل صلاة يجوز لا بأس يجوز صح. يجوز اه ان ان يهتم المفترض بالمتنفل والعكس. الصحيح

115
00:43:13.800 --> 00:43:36.400
فهذا مفترض يهتم بالمتنفل وهذا جائز. لكن يكمل صلاته اذا سلم الامام من ركعتين. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد الفتوى لفظيلتكم بالامس عن حكم صلاة الاستسقاء في المدارس وان ذلك خلاف السنة. وقال بعض المدرسين لو علم

116
00:43:36.400 --> 00:43:57.950
ان هذا الفعل من اجل التعليم للطلاب لربما تغيرت الفتوى فهل هذا الفعل صحيح؟ لا ان شاء الله ما نغير الفتوى علشان مع هذا الشخص الا نقول لا هذا خلاف السنة. يمكن تعليم الطلاب من الكتاب اللي معهم تشرح لهم الكتاب اللي معهم. تقول لهم صلاة الاستسقاء كذا وكذا وكذا

117
00:43:57.950 --> 00:44:13.000
اما تعلمهم يصلون يخالفون السنة؟ لا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على

118
00:44:13.000 --> 00:44:31.950
على كل شيء قدير مئة مرة كانت تعدل عشر رقاب. هل يحصل الثواب لمن قالها متفرقة على حسب ما جاء في الحديث اذا قالها تفرق يسير لا بأس ما يفرجها تفرد كثير منشغل ثم يعود

119
00:44:31.950 --> 00:44:59.600
ثم يتركها ثم يعود لا ارى ان هذا. نعم. الظاهر التتابع في هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مسألته في الطلاق. ولا يروح للمحكمة. نعم  يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يسلم الرجل على زوجة خاله؟ وهل لها ان تكشف له

120
00:45:00.300 --> 00:45:09.450
السلام يسلم بالكلام السلام عليكم كيف حالكم ما اشبه ذلك؟ سلم عليها بالكلام واما المصاب