من بلوغ النصاب هذا كبر اذا كان ما هو من التجارة ما في زكاة انما هو الزكاة اذا كان للتجارة لا للبس ما في شي الا اذا كان ذهب وفضة فزكى اذا بلغ النصاب شخص اقرض اخاه مبلغا من المال خمسة عشر الف ريال. ومضى على ذلك حولين كاملين بدون شخص اقرض اعطه مبلغا من المال خمسة عشر الف ريال. ومضى على ذلك حولين كاملين دون ان يرد له ذلك المال. والان يرد له المبلغ ولكن على دفعات شهرية على مدار تلاتين شهر. حيس انه لا يستطيع سداد المبلغ كاملا. فهل عليه الزكاة في ذلك المبلغ خلال مضي الحولي وهل عليه زكاة في حال سداد المبلغ على اقساط شهرية؟ اذا كان مقترظ عاجزا او مماطلا فليس على صاحب الالفين درهم زكاة حتى يقبل. اذا كان لك دين على معسر سواء كان الدين كثير او قليل اذا كان على معسر او مماطل لا تستطيع اخذ المال منه يماطلك فليس عليك زكاة حتى تقبض. فاذا قبضت المبلغ تستقبل به حولا جديدا. وهكذا كل ما قبضت شيئا منه تستقبل محولا جديدا وتزكي بربع العشر. ولا يلزمك زكاة ما دام عنده. الا اذا كان مليئا باذلا لا مواطلا متى طلبته واعطاك فعليك ان تزكيه ولو كان عنده كالامانة كان له الصندوق اذا كان عند مليء باذل لا مماطل وانما التقت منك ان انت ما طلبته ولا اخذته منه فهذا عليك ان تزكيه وان كان عنده كلما حال الحوت تزكيه ولو كان كأنه صندوق اما اذا كان معسرا او غير معسر لكنه ما يعطيك عنده مماطلة تلاعب ما كل ما قبضت شيئا تدفيه كل ما قبضت النصاب ولو اقل اه نعم في ربع العشاء نعم قال ورد في اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل. حال عليه الهون يعني. ايوة بس يعني ولو لم يبلغ النصاب. نعم. ليه عنده النصاب؟ ها؟ لان عنده اه طيب يا شيخ بالنسبة اذا كان الطقم لو لو وفيه قطع صغار من الذهب كيف الطريقة انه يزكى الذهب هذا الصغار