ما حكم الاسلام في الذهب المحلق للمرأة؟ مثل الاسورة والحلق المستديرة لاني سمعت حديثا معناه من اراد ان يهدي حبيبه سوارا منا فليهديه سوارا من ذهب هذا الحديث بالنظر الى سنده لا بأس به ولكنه منسوخ بالنسبة الى النساء اوشاذ مخالف للاحاديث الصحيحة واما الرجل فيحرم عليه الذهب ليس للرجل ان يلبسها ذهب لا حلقة ولا غيرها. نعم. وانما يلبس الخاتم من الفضة لقوله صلى الله عليه وسلم وفين الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورهم. وفي بعض الاحاديث انه صلى الله عليه وسلم اخذ قطعة من ذهبوا قطعة من حرير وقال هذان لاناث امتي حرام على ذكورها وجاء في المعنى احاديث اخرى تدل على حل الذهب والحنيذ للاناث وعلى تحريمه على الذكور حتى ولو صغارا ولو اطفالا لا يجوز تلبيسهم الذهب ولا تلبيسهم الحديد وهم ذكور واما ما ورد في خلاف ذلك من نهي المرأة عن لبس المحلق والوعيد في ذلك فهي احاديث عند اهل العلم ما بين ضعيفة او شادة منسوخة مخالفة للاحاديث الصحيحة وان اجمع المسلمون على حل الذهب والحليل للاناث وان كان الذهب محلقا كالاسورة او غير محلق هذا هو الصواب. ومن قال من اخوانه المتأخرين انه يحرم على المرأة المحلة هو قوله ضعيف مرجوح مخالف لما جاءت به الاحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام اللهم صلي وسلم ومخالف الاجماع الذي حكاه غير واحد من اهل العلم فقد حكى الحافظ ابن والنووي والبيهقي وجماعة حل الذهب والحليل للاناث وتحريمها على الذكور حكى هؤلاء وغيرهم اجماع الامة على ذلك فوجب ان تكون الاحاديث التي فيها ما يشعر بتحريم الذهاب على الاحاديث اذا كان محلقا به بتحريم الذهب على النساء اذا كان محلقا انه شيء منسوخ ولا جاء باقي العمل بل منسوخ او شاد منكر الاحاديث الصحيحة لان القاعدة عند اهل العلم ان الحديث اذا خالف ما هو اصح منه يعتبر شاذا واذا كان منسوخا بالاحاديث الصحيحة متأخرة زال حكمه. وقد جاء في الحديث الصحيح احل الذهب والحديث عن امتي. هذا يشعر بانه احل بعدما حرم فهو التحليل دليل على انه لا فرق بين المحلق وغيره ومن قال من بعض اخواننا المتأخرين ان المعلق محرفة وغلط والصواب انه ان المحلق وغيره من الذهب حل للاناث. نعم. جزاكم الله خيرا