يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشتريتم من صاحب محل سلعة بعشرين ريالا ولم اجد صرفا ومعي ومعي خمسون ريال فاعطيته الخمسين وبقي لي عنده ثلاثين ريالا. فهل يجوز ان اذهب؟ واتركها لاخذها فيما بعد هذا ان كان من باب الصرف فهو ما يجوز اما ان تركتها الباقي على انه وديعة على انه وديعة عنده ربما يكون هذا لا بأس به. ان تركتها على انه صرف ولكن ما قبضته كله. هذا لا يجوز. اما ان تركتها الباقي على انه وديعة في ذمته هذا شيء اخر نعم