يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما مثال ما ذكره المؤلف رحمه الله؟ واذا افترق متصارفان بطل العقد في بما لم يقبض او يقارب للسؤال اللي مر تعطيه خمسين ويعطيك عشرين ويقول الثلاثين تجيني وهذا يقارب لهذه المسألة انه انك تفارقتما قبل قبض الكل ما فيه شيء المسألة مشكلة نعم