يقصد تقي الدين ابن تيمية شيخ الاسلام نعم قال رحمه الله عن ابي ذر رضي الله عنه قال لان اصلي على رملة حمراء احب الي من ان اصلي في بيت المقدس كما ذكره بعض الشراح الا ما لا بد له منه كبيت يؤذيه او غرفة تكنه من الحر والبرد ونحو ذلك. نعم. قال وابو طلحة واسناده جيد ما قال عندك؟ بلى يا شيخ. اسناده جيد الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الغر الميامين. وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد. فهذا درس جديد ونحن في مساء الثلاثاء اه الثامن من شهر الله المحرم عام خمسة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ في قراءة كتاب ده الاداب الشرعية للعلامة بن مفلح رحمه الله تعالى كنا قد وقفنا على قوله فيما فصل فيما ورد في العمارة والبناء فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم السابع اليوم لكن الليل ها اه اليوم السابع الثلاثاء ليلة الثامن. نعم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد قد فقد العلامة بنوفلحين رحمه الله فصل فيما ورد في في العمارة او العمارة والبناء قال الم يجد اصحابنا رحمهم الله ذكروا في النفقة في العمارة والبناء. وقال ابو داوود في ابواب الاداب باب ما جاء في البناء ثم ذكر الخبر الصحيح المشهور الذي رواه احمد والترمذي وصححه انه عليه السلام مر بعبد الله بن عمرو وامه يطيء يطيان حائطا وفي لفظ يصلحان خصا لهما. فقال الامر الاحسن تقول يطينان من التطير اه الصلاة يطينان طينت الشيء اي جعلت الطين فوقه وهم اصلا آآ طبعا يمكن انتم ما ادركتوا انا ادركت شيء من هذا البيوت الطينية القديمة لابد ان كل سنة في الخريف قبل الشتاء ان يطين من جديد حتى لا تتأثر بالامطار. نعم قال يطينان حائطا في لفظ يصلحان خصا لهما فقال الامر اسرع من ذلك. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عثمان بن حكيم قال اخبرنا ابراهيم ابن محمد ابن حاطب القرشي عن ابي طلحة الاسدي عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قبة فذكر الحديث الى ان قال فرجع الرجل الى قبته فهدمها فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرها قال ما فعلت القبة؟ قالوا شكى الينا صاحبها اعراظك عنه. فاخبرناه فهدمها فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اما ان كل بناء وبال على صاحبه الا مالا الا مالا الا ما لا الا ما لا. نعم. احسنها لك. الا مالا الا مالا. ايه يعني المقصود ان البناء وبال على صاحب لا سيما ان كما ذكرت في اللقاء الماظي يدخله الرياء والعجب والمجاراة لذلك كان وبالا على صح الا ما لا الا ما لا اي الا ما لا بد له منه انا وابو طلحة روى عنه جماعة ولم يجد فيه كلاما. يا ليت لو احد طلاب العلم يتفرغ لجمع احكام لكم الصلوات لجمع احكام ابن مفلح رحمه الله على الاحاديث سواء من كتابه هذا او من كتابه من كتبه الاخرى. لعله يكون شيء طيب. وفيه منفعة لطلاب الحديث. نعم. قال رحمه الله ورواه ابن ماجة واحمد ولفظه كل على صاحبه وعندهما في اخره والكل الثقل قال تعالى وهو كل على مولاه. قال في النهاية الوبال في الاصل الثقل والمكروه. ويريد به في الحديث العذاب في الاخرة. قال وفي المسند حيني عن خبابي عن خباب رضي الله عنه قال وهو يبني حائطا له ان ان المرء المسلم يؤجر في نفقته كلها الا ففي شيء يجعله في التراب. قال رواه ابن ماجة عن اسماعيل ابن موسى عن شريك عن شريك عن شريك عن ابي اسحاق عن حارثة ابن مضرب عن خباب مرفوعا ان العبد جرى في نفقة لا لا يؤجر في نفقته كلها الا في التراب او قال في البناء اسناد جيد وظاهره انه لا اثم له بذلك الترمذي عن انس مرفوعة النفقة كلها في سبيل الله الا البناء فلا خير فيه. قال ورواه احمد قال حدثنا حسن قال حدثنا قال حدثنا زبان زبان ابن فائت. احسن الله اليكم. عندنا مكتوب ريان هذا خطة يعني واضح قال حدثنا زبان ابن فائد عن سهل ابن معاذ عن انس الجهني عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من انا بنيانا في غير ظلم ولا اعتداء او غرس غرس غرسا في غير ظلم ولا اعتداء كان له اجر جار ما انتفع به من خلق الله تبارك وتعالى. قال اسناده ضعيف. قال اعلم لاجل الزبان ابن الفائز نعم قال رحمه الله اعلم ان المسكن لابد للانسان منه في الجملة. فيجب تحصيله لنفسه ولمن تلزمه نفقته. ومثل هذا يعاقب على تركه ويثاب على فعله وموته عنه كبقية ماله آآ المخلف عنه لورثته يثاب عليه. قال عليه السلام لسعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. قال وما الزيادة على ذلك؟ هذه هذا هذا من عمق الاستدلال انه قال انك ان تدع ورثتك اغنياء وورد في المال فمفهوم الحديث انك ان تدع ورثتك وعندهم بيت يؤويهم خير من ان يكونوا كلا على الناس نعم قال واما الزيادة على ذلك فان كانت يسيرة لا تعدو في العادة والعرف لا تعد في العادة والعرف اسرافا واعتداء تجاوزت الحد فلا بأس بها لا تكره وهل يثاب عليها؟ يحتمل. يحتمل وجهين. قال والاحاديث محتملة. ولعل ظهيره لعل ظاهرها مختلف والاصل عدم الاثابة. وقد يحتج وقد يحتج للاثابة بظاهر قوله تعالى وما انفقتم من نفقة وما انفقتم من شيء فهو يخلفه قال اي في غير اسراف قاله بعض المفسرين من التابعين ولم يذكر سبحانه الجهة المنفقة فيها واخراج ما جاوز الحد اسرف فيه لدليل يخصه لا يلزم منه اخراج ما دونه. والاصل عدم دليل يخرج ذلك. وقد قيل في الاية غير ذلك وظاهرها كما سبق في الكرم والبخل. بعد فصول الكسب بعد قوله عليه السلام انفق ينفق عليك ظاهره الظاهر في الكرم والبخل بعد فضول الكسب يعني الانسان يكون كريم وبخيل بعد فضول الكسب. فحين اذ يتعلق بالمدح والذم نعم احسن الله اليك ما ظنت يا شيخ عندنا فصول اي لا ما سبق هذا ما اتكلم على هذا الكلام هنا نعم قالوا لان هذا مما يشرح الصدر تسر النفس وقد يحفظ الصحة وقد يحتاج اليه. ومحظور الاسراف في منتف فيستحب ذلك. قال واما الاسراف والاعتداء الله اعلم ان البنيان على عموم حديث خباب ان الانسان يؤجر في كل شيء الا البنيان على عمومه ولم يأت شيء يخرجه من هذا العموم واما الاستدلال بمثل هذه العمومات وما انفقتم من شيء فهو يخلفه نحو ذلك هذا يعني لا يصح لان هذا العموم معارض بذاك العموم نعم وهذا وذاك العموم اخص من جهة نوعه نعم قال واما الاسراف والاعتداء في ذلك فظواهر الاخبار السابقة تدل على الكراهة. وقد رواها احمد وابو داوود ولم يخا لفاها كما ان ظاهرها انه لا يحرم لان فاعل المحرم لا يقال عادة وغالبا لا اجر له ولا ولا تخلف نفقة يعصي ويأثم ويعاقب ويذكر المعنى المختص بعمله. وعلى هذا المراد بالوبال والكل في الخبر الثقل فيؤتى بمثل هذا فيؤتى بمثل هذا الكلام لكراهة الفعل. ولهذا لم يأمرني النبي صلى الله عليه وسلم بهدم تلك القبة. ولا ابى صاحبها فامره بذلك وهذا واضح وعلى هذا قول ابن الاثير ان المراد العذاب ان المراد العذاب في الاخرة وسلم لما كان في زمانه لا مزيد فيه. لقوله عليه السلام في مسجدي هذا. واختار الشيخ ان حكم الزائد حكم المزيد عنه ايه قد مر معنا تكرارا انه اذا قال الشيخ غير واضح وانا متوجه مع ان ظاهر كلام الشيخ تقي الدين ان لم يكن صريحه بانه يحجر على من بذله في مباح قائدا على المصلحة والمسألة سبقت في اداب الاكل ومذكور ومذكورة مذكورة عندنا الشيخ مذكورة ليش سبقت مذكورة سبقت في عذاب الاكل ومذكورة في الفقه في باب الحجر احسن الله اليك. ومذكورة في الفقه في باب الحجر. طبعا هل يحجر على من اسرف هذه المسألة خلافية من جهتين. الجهة الاولى في حد الاسراف والجهة الثانية في الحجر بالاسراف وآآ هنا فقوله في تخطئة كلام ابن الاثير غير متوجه فالكلام ابن الاثير ان الحديث الذي سبق معنا ان كل بناء وبال على صاحبه الا مال الا ما لا او قال او رواية ثانية اللي فيها كل على صاحبه اه توجيه ابن الاثير لان المقصود به انه عذاب وثقل ما فيه اي اشكالية لان الانسان لا شك انه يأثم على المجاراة لانه يكلف نفسه ما لا يطيق وربما يحوج نفسه الى سؤال الناس وايضا قد يدخل في البناء العجب ويأثم في ذلك يستحق المؤاخذة نعم قال وحيث حرم او كره فاجرة فاعله تابعة لذلك. كما يأتي في خياطة الملبوس اذا حرم حرمت الاجرة وسبق الكلام في الاسراف في مأكول ومشروب وملبوس في اداب الاكل. وقد قال ابن حزم في كتاب الاجماع قبل السبق والرمي اتفقوا على ان بناء ما يتيسر به ما يستر به المرء حاله وعياله وماله من العيون والبرد والحر والمطر فرض او اكتساب منزل او مسكن يستر ما ذكرنا واتفقوا ان الاتساع في المكاسب والمباني من حل اذا ادى جميع حقوق الله قبل قبله مباح ثم اختلفوا فمن كاره وغير كاره وسبق كلام ابن حزم في هذا في فصول الكسب والتجارة واعلم اذا معناه حتى اللي هناك الظاهر الصواب في النسخة اللي عندك وفصول الكسب والتجارة. نعم قال واعلم ان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل الاحوال وطريقه خير الطرق. لما علم عليه السلام ان الدنيا دار سهر لا دار اقامة اتخذ مساكن بحسب الحاجة تستر العيون وتقي مضرة الحر والبرد والمطر والرياح وتحفظ ما وضع فيها من دابة وغيرها ولم يزخرفها ولم يشيدها ولم تكن ثقيلة فيخاف سقوطها ولا واسعة رفيعة فتعشش فيها الهوام وتصير مهبا للرياح المؤذية ولا هي مساكن تحت الارض وتشبه مساكن الجبابرة المتقدمين وربما تأذى ساكنها بذلك لقلة الهواء والشمس وعدمهما او بالظلمة او ببعض الهوام بل هي مساكن متوسطة حسنة طيبة الرائحة طيبة الرائحة بعرقه ورائحته صلى الله عليه وسلم وكان يحب الطيب ويتخذه كما سبق في حفظ الصحة من فصول الطب. والله اعلم كيف لو رأى ابن مفلح الابنية في زماننا ها يعني الاسواق التي يمشي فيها الناس مسافات طويلة سبحان الله والعمارات الطويلة هذي الله المستعان نعم قال رحمه الله فصل مضاعفة الصلاة في المساجد الثلاثة. قال وصلاة في في المسجد الحرام بمئة الف صلاة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين الفا وفي المسجد الاقصى بخمس وعشرين الفا فاذا فظيلة النفل فيها على النفل في غيرها كفظيلة الفرظ فيها على الفرظ في غيرها. ذكر ذلك في المستوعب والرعاية وزاد للاثر. كما ذكره ابن عبد القوي ولم اثارا بهذه الصفة والظاهر انهم ارادوا حديث انس الاتي ووقع لهم فيه غلط وكذا عند الشافعية ان المضاعفة لا تختص بالفرد وكذا قال وكذا قاله مطرف المالكي قال وخصها الطحاوي الحنفي بالفرق وقال القاضي السروجي الحنفي اسم الصلاة يتناول الفرض يتناول الفرظ والنفل ثم قال وحكى ابن رشد المالكي في القواعد ان ابا حنيفة حمل هذا الخبر يعني صلاة صلاة في مسجدي هذا على الفرض ليجمع ما بينه وبين قوله عليه السلام صلاة احدكم في بيته افضل من صلاته في مسجدي هذا الا المكتوبة ولم يزد سروجي على هذا قال وحكى الشيخ تقي الدين رحمه الله عن الجمهور استحباب المجاورة لمكة قال قالوا ولان المجاورة بها من في العبادات وتضعيفها ما لا يكون في بلد اخر. قال ولان المجاورة بها من تحصيل العبادات وتضعيفها ما لا في بلد اخر قال ولان الصلاة بها تتضاعف هي وغيرها من الاعمال. انتهى كلامه وقطع به الشيخ موفق الدين رحمه الله في استدلاله لافضلية صدقة التطوع في الاوقات والاماكن المعظمة قال وروى الامام احمد في مسنده عن علي ابن بحر عن عيسى ابن يونس عن ثور ابن يزيد عن اياد ابن ابي سودة عن اخيه عثمان عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله افتنا في بيت المقدس قال ارض المحشر والمنشر ايتوه فصلوا فيه فان صلاة فيه كالف صلاة فيما سواه. قالت ارأيت من لم يطق ان يتحمل اليه او قال فليهد فليهدي له زيتا يسرج يسرج فيه فان من اهدى له كان كمن صلى فيه. قال ورواه ابن ماجة عن اسماعيل ابن عبدالله الرقي عن عيسى كذلك. قال رواه ابو داوود من حديث مسكين ابن بكير عن سعيد ابن عبد العزيز ابن سودة عنها في حديث حسن ورجاله ثقات. قال وادعى بعضهم ان فيه نكارة من جهة ان زيت يعج في الحجاز فكيف يأمر الشارع بنقله من هناك الى معدنه؟ قال ورأى ابن ماجة قال اثنى هشام ابن عامر قال حدثنا ابو الخطاب الدمشقي قال حدثنا زريق ابو عبد الله رزيق ابو عبد الله الالهاني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة. وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه. يجمع فيه يعني في صلاة الجمعة يجمع يعني في صلاة الجمعة يجمع فيه بخمسمائة صلاة وصلاته في المسجد الاقصى بخمسين بخمسين الف صلاة وصلاته في مسجدي بخمسين الف صلاة وصلاته في المسجد الحرام بمئة الف صلاة. قال ابو الخطاب هذا لا يعرف ولم يروي عنه غيره هشام ابن عامر وقال ابو حفص عمر ابن بدر الموصلي الحنفي لا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ثلاثة احاديث احدها لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. قال والاخر انه سئل عن اول بيت وضع في الارض. فقال المسجد الحرام. قيل ثم ماذا؟ قال المسجد الاقصى قيل كم كان بينهما؟ قال اربعون عاما. قال والاخر ان الصلاة تعدل فيه سبعمائة صلاة كذا قال قال في الصحيحين من حديث ابي هريرة صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه من المساجد الا المسجد الحرام. قال وروى احمد وغير واحد مثله من حديث جابر وهو صحيح وزاد والصلاة في المسجد الحرام افضل من مئة الف صلاة فيما سواه. قال ولاحمد وغيره بالاسناد الصحيح من حديث ابن الزبير رضي الله عنهما مثل حديث ابي هريرة وزاده صلاة في المسجد الحرام افضل من مئة في صلاة في هذا قال فعل هذا فعل هذا الصلاة في مسجد المدينة تزيد على الف في غيره سوى المسجد الحرام لا انها تعادل الالف. والصلاة في المسجد الحرام افضل من مئة الف صلاة فيما سواه سوى مسجد والقول بهذا اولى مما تقدم ذكره عن بعض الاصحاب. وهو الذي اعتمد عليه الشيخ مجد الدين في احكامه وغيره من الاصحاب وغيرهم قال وظاهر الاخبار ان النافلة في البيت افضل. قال عليه الصلاة والسلام افضل الصلاة صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. متفق عليه. قال وينبغي ان يكون مرادهم الا النساء لان صلاتهن في بيوتهن افضل والاخبار مشهورة في ذلك وهو ظاهر كلام اصحابنا وغيرهم. وقد قال الامام واحمد في في المسند قال حدثنا هارون قال اخبرني عبد الله بن وهب قال حدثنا داوود ابن قيس عن عبد الله بن سويد الانصاري عن عمته ام طيب امرأة ابي حميد الساعدي انها انها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني احب الصلاة معك. قال قد علمت انك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك. وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك. وصلاتك في دارك كي خير من صلاتك بمسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. قال فامرت فبني لها مسجد في اقصى شيء من بيتها واظلمه فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. قال عبدالله بن سويد ذكره البخاري في تاريخه وقال روى عنه داوود لكن اذا طلب الامير تطوع البعض في بعض الاعمال واثابهم اكثر من الجند الملتزمين لامر الواجب فلا احد يستنكر هذا الامر يقول النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الاحزاب من يذهب يأتيني بخبر القوم وله الجنة ابن قيس هو لم يزد على ذلك ففيه جهالة لكن لكن المتقدمون حالهم حسن وباقي رجاله ثقات والله اعلم. قال وهذه مضاعفة تختص بالمسجد على ظاهر الخبر. على ظهر الخبر وقول العلماء من اصحابهم على ظاهر الخبر وقول العلماء من اصحابنا وغيرهم. قال ابن عقيل الاحكام المتعلقة بمسجد النبي صلى الله عليه قال وعن حذيفة رضي الله عنه قال لو صرت حتى ما يكون بيني وبين بيت المقدس الا فارسخ او او فرسخان ما اتيته او ما احب ان آتيه. رواه ابو بكر ابن ابي شيبة في مصنفه والاسناد صحيح. ولعله لم يبلغهما الحديث في ذلك. طبعا اه الاحاديث في هذا الباب عدة وبعضها في اه الفاظها واسانيدها كلام. من حيث المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة الف وهذا مما لا خلاف فيه والحديث فيه ثابت. ومن حيث مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. والصلاة فيه بالف صلاة. وهذا الحديث هو تعبت ما عدا ذلك من الاحاديث فانا فيها او في اسانيدها آآ اناسا يعني غير غير معتمدين وفي اسانيدها اناس مطعون فيه اما بيت المقدس فامثل ما ورد فيه بعدما حقق فيه الجمع محدث العصر العلامة الالباني رحمه الله فصحح فيه حديث صلاة في المسجد الاقصى بخمس مئة صلاة في بعض الروايات مئتين وخمسين صلاة وصححها اخرون. وعلى كل حال هذا هو المحفوظ. اما ما عدا ذلك من الاحاديث فان فيها كلاما هذا من حيث الفرق اما من حيث النفل فلا تعارض بين قوله عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا بالف صلاة فيما سواه من المساجد مع قوله عليه الصلاة والسلام افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوب وقوله لتلك المرأة وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في اه مسجدي هذا لماذا لا يوجد تعارض؟ لان الاحاديث كما قال الامام الطحاوي رحمه الله الاحاديث في الفرض الاحاديث في الفرض طيب اذا كانت الاحاديث في الفرض بمائة الف او بالف او بخمس مئة او مئتين وخمسين في هذه المساجد المباركة نسأل الله عز وجل ان يحرر الاقصى من براثن اليهود وان يكتب لنا فيه صلاة فنقول ان هذا الحديث لا شك انه منصب في الفرض وخطابه عليه الصلاة والسلام لاهل المدينة صلاتك وصلاة الرجل في بيته افضل هذا معناها افضل من الف ما هو معناها افضل من صلاة في اي مسجد اذا نافلة المدني في بيته خير من نافلة المدني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفرض المدنيين في المسجد النبوي خير من آآ فرظه في بيته اولا لانه قد امتثل الواجب وامتثال الواجب لا يمثل ماثله ولا يعادله شيء فلا يأتي احد ويقول ان صلاة اه الفرظ في البيت مثل الصلاة الفرض المسجد النبوي فاذا النافلة في المدينة في البيت افضل من الف صلاة في المسجد النبوي مثل الان لما النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة اه الرجل مع الجماعة تعدل خمسا وعشرين او سبعا وعشرين درجة طيب لو صلى الانسان في بيته النافلة كان افضل من سبعة وعشرين درجة هذا اذا يعني تخيلنا ان هناك تعارض والا لا يوجد تعارض كذلك نفس الكلام ينطبق بالنسبة للمكي فانه ان صلى الفرض في المسجد الحرام فالنافلة في البيت افضل من نافلة في المسجد الحرام لاننا في المسجد الحرام بمئة الف لكن نافذته في البيت افضل من مئة الف فان قال قائل كيف صار النفل افضل من الفرظي الجواب ان ثواب النفل في عدة اعمال افضل من ثواب الفرظ من جهة ان الفرض امر لازم حتم لا خيار لك فيه واما التطوع فانت مخير فيه فعندما تأتمر تتمثله فلك فيه فضل وهذا له مثل حتى في واقع اه حياة الملوك وحياة الامراء الا ترى ان الجند حين التقاء الصفوف يجب عليهم جميعا ان يقاتلوا لا طبعا احسن يذهب نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك الان امر مخير تطوعي قد يقول قائل الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام هم يؤدون الواجب لماذا هذا صاحب هذا التطوع؟ افظل لانه يتبرع لانه يتبرع فاذا لا يلزم ان يكون ثواب الفرض دائما افضل من ثواب النفل لان هناك في بعض الصور قد يكون المتطوع افضل نضرب مثال الان كلنا نعلم ان الزكاة ما فرضت الا في السنة الثانية اليس كذلك؟ وهذا بالاجماع عند الفقهاء رحمهم الله ان الزكاة ما فرضت الا في المدينة طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر فظل الصديق قال ما نفعني مال احد ما نفعني مال ابي بكر كان تطوع فصار فظلا ابي بكر بتطوعه في وقت لم يكن فيه فرق فله امثلة كثيرة جدا وحينئذ اذا علمنا هذا فلا تعارض بين ان يكون صلاة الرجل في المسجد النبوي بالف ونافلته في بيته في المدينة افضل والله تعالى اعلم. نعم احب الي ما في اشكال. طيب بعدين هل تنال بالفرظ الولاية كمل الحديث لا تقف اذا اذن النافع لها فضيل فضيلة ايش؟ الارتقاء فضيلة ايش؟ الانتقاء. فضيلة ايش الاصطفاء طحن والفرظ الناس فيه سواسية نعم قال رحمه الله بمناسبة ذكر اه مم صلاة ليلة خمسين سنة وست اشهر ليل الله اكبر. صلاة الواحد اللي هي مئة الف خمسين سنة وست اشهر ولا يوم. الله اكبر صلاة يوم وليلة فوجدناها من مئتين سنة الله اكبر هذا دليل على فضل الله على هذه الامة المرحومة جعل الله عز وجل لها هذه الفضائل لان اعمارها قصيرة تفظل سبحانه وتعالى واكرمهم بالمظاعفات حتى يدركوا اعمال من سبقهم من الامم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان مثلكم مثل من قبلكم كمثل رجل استأجر اجراء على دينار فعملوا حتى انتصف النهار فذهب واستأجر وجراء اخرين على دينار او قال على درهم حتى كان اخر النهار ثم ذهب واستأجر اجراء فاستأجرهم على دينار فلما انتهوا اعطى كل واحد منهم دينار فقال الاولون انا عملنا كثيرا واعطيتنا قليلا. قال هل ظلمتكم؟ قالوا لا. هذا اتفاقنا قالوا لا قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اسأل الله من فضله نعم قال رحمه الله فصل زيادة الوزر كزيادة الاجر في الازمنة والامكنة المعظمة. الله. قال قال الشيخ تقييم الدين المعاصي في الايام المعظمة والامكنة المعظمة تغلظ معصيتها وعقابها بقدر فظيلة الزمان والمكان. انتهى كلامه. قال وهو كلام ابن الجوزي وغيره قال وقد روى الحافظ ابو قاسم التميمي في الترغيب قال حدثنا سليمان ابن ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن حمدية قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن ابراهيم قال حدثنا احمد ابن ابي العوام قال حدثنا ابي قال حدثنا خلف بن خليفة قال عن عبد ابن عبيدالله ابن ابي مليكة عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة مرفوعا فذكره وفي اخره فاتقوا شهر رمضان فان الحسنات تضاعف في وكذلك السيئات قال وهو خبر ضعيف على كل حال بالنسبة لزيادة الاوزار نحن نعلم باستقراء ادلة الكتاب والسنة ان الوزر لا يزيد لقوله جل وعلا على سبيل التعميم وعلى سبيل التقعيد وجزاء سيئة سيئة مثلها السيء هذا لا يضاعف الله عقاب سيء ابدا يبقى هي سيئة عقابها سيئة واحدة لكن الافضل ان يعبر عن هذا ان يقال ان العقوبة تعظم تفخم والزجر يكون اعظم في الازمنة والامكنة الفاضلة يعني اذا كانت الحسنات تتضاعف فان السيئة لا تتضاعف لماذا؟ لان القاعدة مطردة في السيئة وجزاء سيئة سيئة مثلها اما القاعدة المضطردة في الحسنات من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة في سنبلة ها مائة حبة الله هي قاعدة مطردة ان الحسنات تتضاعف فعندنا قاعدة مطردة من فضل الله ان الحسنات تتضاعف. وان السيئات لا تتضاعف من عدل الله لكن العقوبة قد تعظم العقوبة قد تعظم يعني اظرب لكم مثال الان فرق بين بين الزيادة وبين العقوبة المعظمة. معظمة يعني مفخمة لو ان رجلا تجاوز الاشارة الحمراء مثلا القانون عندنا في الكويت شنو اخر قانون خمس مئة دينار لما تذكرون لا لا هذا كان قديم في قانون تغير جديد. اه انت خبري مثل خبري قديم. على كل حال لو قالوا ان اللي تجاوز الاشارة بمئة دينار تأمل الان هذا مئة دينار هذه عقوبة هذا الدم طيب تجاوز الرجل اشارة الحمراء اعطوه غرامة بمئة دينار فلما كان الشرطي واقفا عند الاشارة. فرأى الرجل يتجاوز الاشارة الحمراء وهو واقف عند الاشارة لن يأخذ منه المئة دينار كما يأخذه ممن لا يكون الشرطي واقفا كيف سيعاقبه ما راح يقول له المئة صار مئتين المئة مئة بس يقول له انت ما تفهم؟ انت ما تعقل؟ ما تشوفني؟ شلون طايح من عينك هذه هذه تسمى مضاعفة ها العقوبة بايش؟ بزجر بخطاب بكلام او او في طريقة ثانية بعد شنو الطريقة الثانية؟ هذاك اللي تجاوز الاشارة الحمرا قال ترى انا ما شفت سامحوني ما انتبهت الثاني شرطي واقف وهو يتجاوز الاشارة الحمرا جاي بيدفع قال ما ما تدفع ممنوع انك تدفع حط عليك بلوك عقوبة ما تظاعفت هي مئة دينار لكن نجد ان الامر صار مظعفا عليه مظعفا عليه ولذلك نظرب مثال اخر بالعقوبات لو حكم القاضي وقال فلان يجلد عشر جلدات هذه عقوبة الان عشر جلادات حد واضح تعزير واضح لكن اذا قال القاظي جاء بنفس الرجل مرة اخرى وبنفس الذنب القاضي قال والله انا ما ابي اغير حكمي حكمت المرة الاولى عشرة ما يصير الحين اقول عشرين. عشر جلدات. يقول الجلاد لكن ها هذه الجلدات تكون مكوية شوي يلا هي ما صارت هناك ما صار هناك زيادة في العدد لكن صار مضاعفة في ايش؟ في صفة العذاب في صفة العقوبة ولذلك يقول العلماء رحمهم الله من عصى الله ليس من عصى الله في بيته كمن عصى الله في خارج الحرم لان من عصى الله في الاشهر الحرم ليس كمن عصى الله في غير الاشهر الحرم ايظا التظعيف له توجيه اخر وهذا التوجيه في نظري هو الاقرب وهو ان المرتكب الذنب في المكان المعظم والزمان المعظم لا يتصور منه ان الذنب قد وقع منه من جهة واحدة يتصور ان الذنب وقع منه من عدة حيثيات فتتضاعف عليه العقوبة من هذه مثلا الانسان الذي مثلا في الاشهر الحرم لاحظ الان وقع في الذنب اللي هو الغيبة وقع في انتهاك ها حرمة الشعب فصار عندهم مضاعفتان فلو قيل بالزيادة بهذا المعنى ما في اشكال عندنا نعم واحدة سرقة. نعم ذنب واحد لكن انسرق من الجار صارت عشر نظافة الضعف والزنا كذلك. لا تتضاعف من ايش؟ صارت عشرة من ايش؟ من حيث نقطع ايدينا ولا يد واحدة ده؟ لا لا حديث ورد من حيث تعظيم العقوبة يعني السرقة من الجار ليس كالسرقة من غير الجار. لكن العقوبة واحدة وهي قطع اليد. العقوبة ما تختلف. لكن تعظم ما هي وجه العظمة ان الله سبحانه تعالى سيقول له انت سرقت وانت انتهكت حرمة الجار فصار عنده ايش امران اثنان مثل ما لو قال رجل قال يقال انت سرقت وانتهكت حرمة الجار المسلم صار عنده ثلاث عقوبات هل هذا المقصود؟ نعم قال رحمه الله فصل دخول معابد الكفار والصلاة فيها وشهود اعيادهم. قال وله دخول بيعة وكنيسة ونحوهما الصلاة في ذلك وانه يكره ان كان ثم صورة وقيل مطلقا ذكر ذلك في الرعاية وله دخول بيعة النظار ولا لا؟ اي نعم يا شيخ. نعم وله دخول بيعة وكنيسة ونحوهما. والصلاة في ذلك وعنه يكره ان كان ثم صورة. وقيل مطلقا ذكر ذلك في الرعاية وقال في مستوعب وتصح صلاة الفرض في الكنائس والبيع مع الكراهة. وقال ابن تميم لا بأس بدخول البيع والكنائس التي لا صور فيها والصلاة فيها. قال وقال ابن عقيل يكره كالتي فيها صور. وحكي في الكراهة روايتين. وقال في الشرح فلا بأس بالصلاة بالكنيسة النظيفة. روي ذلك عن ابن عمر وابي موسى وحكاه عن جماعة. وكره ابن عباس ومالك الكنائس فليجد الصور. وقال ابن عقيل تكره الصلاة فيها لانه كالتعظيم والتبجير لها. وقيل لانه يظر بهم قال ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وفيها صور ثم قد دخلت في عموم قوله عليه السلام آآ فصلي فانه فصلي فانه مسجد عموم قولي عليه الصلاة والسلام ثم اينما ادركتك الصلاة فصلي فانه مسجد. احسن الله اليك. نعم. بس هو اختصر الحديث. نعم. متفق عليه انتهى كلامه. قال وينبغي ان يكون دخول مسجد فيه التصاوير كذلك وعندنا انه لا يحرم واحتج في المغني بدخول الكنائس والبيع ويباح ترك الدعوة لاجله عقوبة للداعي لانه قضى حرمته باتخاذه ذلك. قال وقال اكثر الشافعية اذا كانت الصور على السطور وما ليس بموطوء لم يجوز الدخول وهو الذي ذكره ابن الجوزي في منهاج القاصدين قال في صور الحيوانات على باب الحمام او داخله من لم يقدر على الانكار لم يجد له الدخول الا لضرورة وليعدل الى حمام اخر. وذكر ايضا في منكرات الظيافة ان تعليق الستور وفيها صور منكر يجب تغييره ومن عجز لزمه الخروج انتهى كلامه وهو مقتضى كلام غيره كلام غير واحد قال ويدخل في هذه المسألة اعياد اليهود والنصارى. بالنسبة لدخول معابد الكفار والصلاة فيهم. اما الدخول اذا كان الدخول لاجل آآ مصلحة عامة مشتركة بين المسلمين وبينهم. فهذا يدخل في مسائل العلاقات العامة والعلاقات الخاصة اما اذا كان الدخول لمجرد الفرجة فالاصل ان الانسان لا يدخل الى مكان فيه يعبد غير الله عز وجل. ونحن في زماننا هذا وفي ازمنتنا هذي على يقين ان النصارى لا يوجد منهم اليوم الا مثلث او مؤله لعيسى او قائل بانه ابن الله. لا يوجد صنف ثالث اللهم الا ما يعرف عن بعظ آآ عقلائهم من آآ المدرسة العقلانية البروتستانتانية وبعض ما قد يوجد من المورمن في بلاد امريكا وغيرهم. وعلى كل حال فالاصل ان الانسان لا يدخل في مكان فيه عبادة وفيه شرك لغير لله مع الله عز وجل فاذا دخل الانسان لامر ومقصد مباح كما دخل عمر رضي الله عن الكنيسة لاجل ان يجلس مع الباباوات والرهبان في اجل قضية دخول بيت المقدس الصلح فلما حانت الصلاة ما صلى طيب ما صلى عمر رظي الله عنه فقيه ما صلى لانه خشي ان المسلمين يأتي وقته ويقولون هذا المكان صلى فيه عمر نغير الكنيسة الى مسجد وهذا امر لا يجوز يعني اذا فتحنا بلاد الكفار صلحا فتبقى كنائسهم في ايديهم. وهذا من عدل الاسلام فعمر خرج رضي الله عنه الى خارج المسجد وصلى حيث صلى النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات عنه. لكن لو ان انسانا خشي انه لم يصلي ان الصلاة تفوته. فهنا يأتي مسألة هل في الكنيسة صور وتماثيل وصلبان اولى. هنا تأتي هذه المسألة فاذا كان في الكنيسة صور وتماثيل وصلبان هنا تأتي الكراهة. والكراهة لا ترتفع الا للظرورة وهذا المعنى ينطبق في الصلاة. وينطبق في عقد مجالس العلم وينطبق في قراءة القرآن. فلا تكونوا الا لا للظرورة مع وجود الصلباني والتصاوير. نعم قال رحمه الله ويدخل في هذه المسألة شهود اعياد اليهود والنصارى. وقال ابو الحسن الامودي لا يجوز شهود اعياد النصارى واليهود. نص عليه احد احمد في رواية مهنى واحتج بقوله تعالى والذين لا يشهدون الزور. قال الشعانين واعيادهم. فاما ما يبيعون في الاسواق في اعيادهم فلا بأس بحضوره نص عليه احمد في رواية مهنى فقال انما انما يمنعون ان يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم. اما ما يباع في الاسواق من المأكل فلا. وان قصد الى توفير ذلك وتحسينه لاجلهم قال وقال الخلال في جامعه باب ان هذه مسألة مهمة وان قصد الى توفير ذلك وتحسينه لاجلهم يعني هل يجوز للانسان يبيع المباح لليهودي او النصراني او المبتدع وهو يعلم انه سيستخدمه في عيده الشركي. نعم هذا يجوز لان اصل البيع اما هو فيرى ان ذلك مباح له كما اعطى عمر الحلة وفيها الحرير الى من؟ الى اخ له مشرك في مكة وهو يعلم انه سيلبسه يعني العصر اباحة ما دام ان الاصل اباحة فهذا امر جائز لكن لا يبيعهم ما يعينهم على نفس الشرك لا على الاكل والشرب واللبس ونحج مثلا لا يجوز للمسلم بحال ان يبيع صليبه لا يجوز للمسلم بحال ان يبيع ثوبا خاصا بديانته مثلا هل هذا المقصود اه في قول ابن مفلح رحمه الله اه وان قصد الى توفير ذلك وتحسينه لاجلهم. نعم احسن الله اليك وقال الباب كله بعدين يمكن الاسئلة تنتف. اذا ما انتفت حاضر اجاوب. نعم. قال رحمه الله وقال الخلل في جمعه باب باب في كراهية خروج المسلمين في اعياد المشركين. قال وذكر عن مهنى قال سألت احمد عن شهود هذه الايادي التي تكون عندنا بالشام مثل كتير ايوب واشباهي يشهده المسلمون يشهدون الاسواق ويجلبون فيه الغنم والبقر والدقيق والبر والبر غير ذلك الا انه انما يكون في الاسواق يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم. قال اذا لم يدخلوا عليهم بياعهم وانما يشهدون السوق فلا بأس. قال الشيخ فانما رخص احمد رحمه الله في دخول السوق بشرط ان لا يدخل عليهم بيعهم فعلم منعه من دخول بيعهم اخذ الخلال من ذلك المال من خروج المسلمين في اعيادهم. فقد نص احمد على مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه من المنع من دخول في اعيادهم وهو كما ذكرنا من باب التنبيه على المنع من ان يفعل كفعلهم. قال وقد تقدم في وقد تقدم القاضي ابي يعلى مسألة في المنع من حضور اعيادهم قال وروى البيهقي باسناد صحيح في باب كراهية الدخول على اهل الذمة في كنائسهم والتشبه بهم يوم نيراوي ووزهم فيروس يوم النيروز هي اصلها كلمة فارسية معناها نوروز نوروز يعني اليوم الجديد وهي السنة الاولى اول يوم في السنة آآ آآ الجديدة من آآ السنوات الفارسية اللي هي اه تشرين ها هذا اول يوم من ايامهم. نيسان نعم اي نعم قال يوم نيروزهم ومهرجانهم عن سفيان دوري عند دوري بن يزيد عن عطاء ابني دينار قال قال عمر رضي الله عنه لا تعلموا رطانة الاعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فان السخطة تنزل عليهم. قال عمر لا تعلموا رطنة الاعاجم يعني آآ احذروا من اللحن في كلامكم. هذا اول ما يدخل في كلامه. ثانيا لا تدخلوا كلمات الاعجمية في كلماتكم العربية وليس المقصود انه لا يجوز ان نتعلم العبرية او السريانية. فان النبي عليه الصلاة والسلام امر زيدا ان يتعلم العبرية كما هو معروف ومشهور. نعم. قال قال الشيخ تقي الدين وكذلك ايضا على هذا لا لا ندعه لا لا ندعهم ندعهم لا ندعهم يشركون في عيدنا يعني لاختصاص كل قوم بعيدهم. قال واما الرطانة وتسمية شهورهم بالاسماء الاعجمية؟ فقال ارض باب تسمية الشهور بالفارسية. قلت لاحمد فان للفرس اياما وشهورا يسمونها باسماء لا تعرف. فكره ذلك اشد الكراهة وروى فيه عن مجاهد حديثا انه كره يقال قلت فان كان اسم رجل اسميه به فكرهه وهذا قول مالك وقد استدل بنهي عمر عن الرطانة مطلقا. وقال كره الشافعي لمن يعرف لمن يعرف العربية ان يسمي ان يسمي بغيرها او ان يتكلم بها خالطا لها بالعجمية بالعجمية وبالاعجمية بالاعجمية كما ذكرت يعني يدخل بعض الكلمات الاعجمية في كلماته العربية تقول له آآ نمشي غدا بدل ما يقول لك طيب يقول لك اوكي هذا يدخل في الرطالة وهذا لا شك انه يعني من الامور المكروهة شديد الكراهة نعم خالطا لها في العجمية والاعجب ان يصدر هذا ممن ينتسب الى العلم. يعني لا حول ولا قوة الا بالله نعم قال فذكر كلامه في ذلك وذكر اثارا قال فصل النظر في النجوم وما يقال عند الرعد ورؤية الهلال. قال ولا ينظر في النجوم الا بما يستدل به على القبلة عند الالتباس واخر الليل وترك ما سوى ذلك. وذكره في مستوى ابيه وغيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس لعبة من السحر زاد ما زاد اسناده جيد رواه احمد وابو داوود وابن ماجة من حديث ابن عباس لحظة يا سامحنا لا لا لا عادي عادي لا ما دام ما تعلق بهذا صل الحين نخليه اخذ وعطش طيب نعم نعم هذا السؤال مهم كل كل ذبيحة لنصراني او يهودي او لمبتدع في مناسبة شركية هذا لا يجوز ان يأكله الانسان وان ذبحه لغير الله لا يجوز ان يأكلها قطعا لعموم قوله تعالى ولا تأكلوا مما ها لم يذكر اسم الله علي ومن قوله جل وعلا وما ذبح على النصب فلا يجوز الانسان ان يأكل مما ذبح لاي مناسبة شركية او بدعية لا سيما اللحم كذلك لا يجوز للانسان ان يتناول الهدايا والعطايا في مناسبات الشركية والبدعية من الكفار لكن لو لو اتوا لك بهدية في مناسبة مباحة مثلا جاك مولود جاب لك هدية ما في بأس هو جاه مولود وجارك واعطيته هدية ما في بأس انت تزوجت جاب لك هدية ما في بأس هو تزوجها اعطيته هدية ما في بأس ايش الممنوع؟ ما كان متعلقا بالاعياد الشركية والبدعية هذا المقصود فلا يجوز بحال ان تأكل من هذه الذبايح التي هي اذا ذبحت لغير الله ولا ان تتناول شيئا من هذه الاطعمة التي تطعم او تطبخ او اه تسوى اه قربانا لغير الله عز وجل بل وهذا من اعجب ما قرأت يظن بعظ الناس هذي مبالغة لكن والله هذا من باب حماية التوحيد قرأت في بعض الكتب في اداب الطلب ان طالب العلم شوفوا الدقة الان ان طالب العلم لا يكتب على شمعة اهدي لقبر يلا ليش ليش؟ لان الاهداء للقبور وايقاد الشموع بدعة. شلون تروح انت اكتب عليها العلم شوفو الدقة بالعلم نعم قال رحمه الله من ناحية بيع بينهم في اعيادهم مثلا كالذين يبيعون الاشجار في ما يجوز كل شيء من علامات دينهم لا يجوز كل شيء مباح يجوز قلنا صلبان لا يجوز بيعه. شجرة ما يسمى بشيرة الميلاد لا يجوز بيعه. هذا اللي الصنم اللي يسووه اللي يسمونه نويل ما ادري نوبل ما يجوز نعم حتى كيف الذبايح؟ يعني الغنم نفسه عارف حي ولا ام اي حي ياخذونه منك يجوز. يجوز. نعم هي ما عندها علاقة هذا هو يراه يراه دين. تفضلت قلت يراه دين نعم قال رحمه الله وهذه المسألة مذكورة في استقبال القبلة وفي باب المرتد. وقد ذكر ابن عبد البر وقد ذكر ابن عبد البر وغيره عن عمر رضي الله عنه قال تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم امسكوا وانشد بعضهم علم النجوم على العقول وبال وطلاب كاين لا ينال ظلال هيهات ما احد مضى ذو فطنة يدري متى الارزاق والاجال الا الذي هو فوق سبع سمائه ولوجهه الاعظام والاجلال وقال اخر لو ان نجما تكلم لقال صكوا المنجم لانه قال جهلا بالغيب ما ليس يعلم. قال وروى احمد وقال حدثني يزيد ابن هارون قاله حدثنا هشام عن محمد قال كنا مع ابي قتادة رضي الله عنه على ظهر بيتنا فرأى كوكبا فنظروا اليه فقال ابو قتادة انا قد نهينا ان ان نتبعه ابصارنا اسناد صحيح. قال شيخ وجيه الدين ابن المنجة رحمه الله في شرح الهداية ابن المنجي احسن اهلك ابن المنجي رحمه الله في شرح الهداية كان السلف يكرهون الاشارة الى الرعد والبرق ويقولون عند ذلك لا اله الا الله سبوح قدوس. فيستحب الاقتداء بهم انتهى كلامه. لان الانشغال وتتبع النظر الى النجم الثاقب او النجم المتحرك او الى الرعد او الى البرق قد يشغل الانسان عما امرنا به من التسبيح والدعاء التهليل نعم نفسه نحو يدخل فينا قال رحمه الله عن ابن عمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمع الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. رواه الترمذي والنسائي والحاكم قال وكان ابن الزبير رضي الله عنه اذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. رواه مالك قال واذا رأى الهلال كبر ثلاثا وقال اللهم اهله علينا باليمن والايمان والامن والامان ربي وربك الله ويقول ثلاثا مرات هلال خير ورشد. ويقول امنت بالذي خلقك ثم يقول الحمد لله الذي ذهب بشهر بشهر كذا وجاء نشارك هذا قال ورواه ابو داوود قال حدثنا محمد بن العلاء ان زيد ابن ابن حباب او وابن حبابي ابن الحباب اخبرهم عن ابي هلال عن قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى الهلال صرف وجهه عنه قال مرسل حسن وابو هلال محمد بن سليم قال وروى عبدالله بن احمد في المسند قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني من لا اتهم من اهل الشام عن عبادة ابن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأى الهلال قال الله اكبر الحمد لله لا حول ولا قوة الا بالله اللهم اني اسألك خير هذا الشهر واعوذ بك من شر القدر ومن سوء المحشر. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام اذا رأى الهلال قال آآ قال هذا الذكر المحفوظ عنه والمروي عنه من عدة طرق واما اه حديث اه كان اذا رأى الهلال حديث قتادة صرف وجهه عن المقصود اي بعد رؤيته. لا يتمعن فيه لا يتمعن فيه هذا المقصود وقد كره جماعة من اهل العلم التمعن في الشمس وفي القمر وآآ لعل اقول لعل السبب في ذلك هو انهم رأوا انه يؤثر في البصر وهذا الحديث ما دام قد روي فالعمل به آآ يعني يكون على اقل الاحوال يكون العمل به ولذلك استدلوا بمثل هذا الحديث وان كان في سنده ضعف اه مسألة مهمة وهي ان في بعض الطرق الاحاديث انه كان اذا رأى الهلال او تولى السنة قال كذا وكذا ذكر السنة في بعض الروايات وان كان حسنها الحافظ ابن حجر في الفتح ذكر السنة في بعض روايات هذا الحديث وانه قال سنة خير وسنة بركة هذا لا يصح والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا كنت قلت نبي نطول لكن الظاهر النوم غلبني. نعم تمام اعيد السؤال لا ما هو السؤال؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب وجهه بس هذا خبر انا اريد السؤال الان فهمت السؤال فيما كان ينظر هل جاء ذكر النظر يا رب طيب تقلب وجهك في السماء اي في الدعاء يا ربي يا ربي هذا وين نقلب وجهنا يطالع القمر الشمس نعم قال له ايش ها فان قصدك هل يصوره اذا ثبت انه قد يتضرر بذلك يقال اقل احواله انه يكره عرفت؟ واذا تيقنا انه يقتل فنقول حينئذ لا تلقوا بايديكم الى التهلك نعم حياك يا ابو عبد الرحمن الله اكبر عددها ياخدوا منه نعم لا شك ان الانسان اذا قذف قبيلة باكملها ان كل واحد منهاؤلاء الافراد سيأخذون اه حقه منه ولذلك من اجمل ما قرأت في الفرق بين عقوبة الله وعقوبة الناس. هذي فايدة لطيفة ترى قال عقوبة الناس لا يمكن ان يتم الا مرة واحدة مثلا لو ان انسانا قتل مليون شخص جو يعاقبونه يقتلونه مرة واحدة وراح طيب هذه القتلى في مقابل واحد ولا تسع مئة وتسعة وتسعين الف شخص الباقين وين ياخذون حقهم؟ اما رب العالمين جل وعلا يعاقب هذا الرجل في مقابل قتلة كل واحد منهم وهذه خاصية من خصوصيات عقوبة الله عز وجل والله من اجمل ما قرأت. نفس الكلام عندما نقول لو ان رجلا قذف قبيلة فلو جاءوا عند القاضي سيقيمون عليه حد ايش؟ القذف مرة واحدة. لكن الله عز وجل سيأخذ حق كل واحد منهم على عهده نسأل الله السلامة اسأل الله ان يحفظ السنتنا. هذا الذي يريدنا المهالك والله وصلنا واياك يا ابو عبد الرحمن ها عندك سؤال يا ابو ملا لان عندك سؤال ابو محمد تفضل ذنوب في الذنوب الاماكن المعظمة معظمة. نعم لا هذا ما جاء لا يوجد لا يمكن ان نقول ان هناك ذنب لا يغفره الله لعظمة المكان او لعظمة الزمان لكن نقول ان الله عز وجل يغفر للعبد ما لم يغرغر ما لم تطلع الشمس من مغربها فقط بنت مبارك ولذلك احنا نقول نقول ما ينبغي ان نعبر بكلمة مضاعف. بكلمة ايش؟ زيادة. نقول العقوبة تعظم تفخم ليش؟ خروجا من ايش؟ من مسألة فبس هذا المقصود يعني. نعم ايش قلت تعظيم ايه لا لا اذا كان قررت التعظيم بلفظ المظاعفة ما ما ما في فايدة. كاننا والباء من حولنا ها فسرنا الماء بالماء ما يصلح تفضل ايه انا اقول يعني يا ليت يكون هناك طالب علم يجمع احكام ابن مفلح في الحكم على الاحاديث ها يعني مثلا يجمع تصحيحات وتحسينات وتضعيفات الحافظ ابن مفلح رحمه الله. هو امام لكن مع الاسف الدراسات العصرية ما اعطيت حقها لهذا الامام انا عندي في نظري القاصر ان ابن مفلح لا يقل علما عن ابن القيم مع انه من تلامذته يعني ابن مفلح يعتبر من تلامذة ابن تيمية ومن تلامذة ابن القيم لكنه لا يقل عن ابن القيم علما ابن كثير اصغر منهم قليلا لكن ايضا تتلمذ طبعا هم الكثير هو زوج بنت الحافظ المزي ها مر معنا تسأل عن شي مر معنا ما ذكرناه تذكرون ان حكم اقامة الولائم والمواد ايوة نعم احسنت ولكن النصارى في انظروا عيد الحب فيبيعون لهم اشياء حمراء ما يجوز اي شي متعلق بنفس العيد لا يجوز. عرفت اي شي مباح عندنا موجود طول العام يجوز واظح؟ نعم يعني مثلا نفرظ مثال جاك اليهودي او النصراني قال لك انت تبيع ساعات تبيع لي ساعة شو المناسبة؟ قال والله عندنا عيد الحب بعطيه لامي تفضل اعطني فلوسي ومالي شغل فيك. نعم. واظح؟ نعم لكن ان يكون هناك شيء يصنع لهذا العيد ثم يبيعه المسلم يقول لا كيف تبيعوا شيئا صنع لعيد بدعي نعم صلى الله الدكتور هذا يدخل في هذا الحكم ان الانسان اذا كان في مكان يباع فيه الخمر فالمتعين عليهم لا يدخل هذا المكان لكن لو اضطر ولم يجد غيره يجوز ان يشتري المباح